دراسات قانونية

الافراج المؤقت عن المتهم في التشريع الجزائري – دراسة هامة

الافراج المشروط عن المتهم في القانون الجزائري :

مقدمــة:

قيل انه لا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها على مذبح الحرية، و إجراء الحبس الاحتياطي يعتبر من اخطر الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق نظرا لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم .
و مع ذلك فقد رأى المشرع انه إجراء قد تقتضيه مصلحة التحقيق فقرر قيود تحد من نطاقه إلى الدرجة التي يتجاوز بها المصلحة العامة.
و انتهاء الحبس الاحتياطي يكون بالإفراج عن المتهم و إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات حبسه أو لزوال هذه المبررات.
و يعتبر الإفراج المؤقت عن المتهم من السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق حيث يجوز له التحقيق مع المتهم و هو خارج المؤسسة العقابية و هو ما كرسه قانون الإجراءات الجزائية.
و انطلاقا من هنا نطرح الإشكالات الآتية:
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية توسيع سلطات قاضي التحقيق في الإفراج عن المتهم ؟
و ما حالات و إجراءات الإفراج عن المتهم؟
و للإجابة عن هذا الإشكال اعتمدنا الخطة التالية:

المبحث الأول: ماهية الإفراج المؤقت
المطلب الأول: مفهوم الإفراج المؤقت
المطلب الثاني: أنواع الإفراج المؤقت
المبحث الثاني: حالات الإفراج عن المتهم
المطلب الأول: الإفراج بقوة القانون
المطلب الثاني: الإفراج التلقائي
المطلب الثالث: الإفراج بناء على طلب
المطلب الرابع: الإفراج تحت كفالة
المبحث الثالث: إجراءات الإفراج المؤقت
المطلب الأول: انتهاء مدة الحبس المؤقت
المطلب الثاني: الجهات المختصة بالإفراج المؤقت
المطلب الثالث: إعادة حبس المتهم
المطلب الرابع: الطعن في أوامر الإفراج
الخاتمـــة

المبحث الأول: ماهيـة الإفـراج المؤقـت:

المطلب الأول: مفهوم الإفراج المؤقت:
إذا كان من سلطات قاضي التحقيق مع المتهم حبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية ، فانه يجوز له تركه طليقا بالتحقيق معه و هو خارج المؤسسة العقابية ، عملا بالأصل العام المكرس دستوريا في المادة 45 من الدستور ، و تطبيقا لنص المادة 123 إ.ج التي تنص : ” الحبس المؤقت إجراء استثنائي” ، ” لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية …” و يمكن أن يكون الإفراج المؤقت لاحقا بعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذمة التحقيق معه ، فتنص المادة 126/1 إ.ج ” يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج أن لم يكن لازما بقوة القانون و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و أن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته”.
و يتبين من خلال هذا النص ، أن الإفراج المؤقت هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس .
و يعد أمر الإفراج المؤقت عن المتهم من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لكونه يتصل بحرية المتهم و لصالحه ، و يترتب عليه إطلاق سراح المتهم بصفة مؤقتة و ينبغي أن تكون إجراءات التحقيق قد قربت على الانتهاء ا وان حالة المتهم المحبوس و لظروف الأفعال المنسوبة إليه أو أن المحبوس قد قدم ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق ، و يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم المحبوس بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و يجوز كذلك لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت و على قاضي التحقيق أن يبت في ذلك الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج سواء بالقبول أو بالرفض.

المطلب الثاني: أنواع الإفراج المؤقت:
حرص المشرع على صيانة مصلحة التحقيق على الرغم من الإفراج المؤقت ، فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة ، و قد يتبين بعد الإفراج انه لم يكن في محله أو تطرأ اعتبارات تثبت انه لم يعد في مصلحة التحقيق ، فيتعين الرجوع عنه و العودة إلى حبس المتهم احتياطيا . و الإفراج المؤقت نوعان : وجوبي و جوازي .

أولاً : الإفراج الجوازي:
وهو رخصة يقررها القانون لجهة التحقيق للأمر بالإفراج بحسب ما يراه قاضي التحقيق ، فهو سلطة مقررة له سواء يبادر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية وفقا لنص المادة 126/1 إ.ج ” يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج أن لم يكن لازما بقوة القانون و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق ، بمجرد استدعائه و أن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته”، ” كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت…”
و تنص المادة 127 إ.ج : ” يجوز للمتهم أو محاميه طلب من قاضي التحقيق في ككل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126 …” و عليه فالإفراج في صورته الأولى كسلطة تقديرية لقاضي التحقيق يأمر به كلما رأى أن الإفراج لا يؤثر و لا يخل بالسير العادي للتحقيق و تحكم الإفراج القواعد التالية المستخلصة من أحكام المادة 126 إ.ج .
الإفراج المؤقت الجوازي مرهون بتقدير سلطة التحقيق ، فهو تقديري لها ، و محل تقديرها أن مصلحة التقدير لم تعد تقتضيه ، و صفته التقديرية تقابل الصفة التقديرية للحبس الاحتياطي، و الإفراج المؤقت الجوازي تأمر به سلطة التحقيق بناء على طلب المتهم أو من تلقاء نفسها. وهو جائز في جميع الجرائم و إزاء جميع المتهمين و في أية مرحلة بلغها التحقيق ، و قد تطلب المشرع المصري شرطين لتقرير هذا الإفراج :
الأول : أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
أما الثاني : فهو أن يعين له محلا في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها ، و إذا كان الأمر بالإفراج هو قاضي التحقيق فيضاف إلى ذلك شرط ثالث هو أن يسمع أقوال النيابة العامة قبل أن يصدر الأمر بالإفراج .

ثانياً : الإفراج الوجوبي:
و يعني إخلاء سبيل المتهم وجوبيا أو إلزاميا وهو يختلف عن الإفراج الجوازي في انه ليس سلطة تقديرية لقاضي التحقيق و إنما هو إفراج بقوة القانون يلتزم فيه المحقق بإخلاء سبيل المحبوس مؤقتا في كل حالة من الحالات المحددة قانونا بحيث يعتبر هذا الإفراج كحق للمتهم فيخلى سبيله كلما توافرت حالة من الحالات الوارد ذكرها و التي يقرر فيها القانون الإفراج الوجوبي دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي التحقيق.
فالإفراج المؤقت الوجوبي التزام سلطة التحقيق بالإفراج دون أن يكون لها تقدير ملاءمته وموضع الإفراج الوجوبي حالات قدرها القانون أن علة الحبس الاحتياطي قد زالت على نحو لاشك فيه ومن ثم يتعين حتما انقضاؤه .
و يكون الإفراج حتميا و بقوة القانون عملا بالمادة 124 بعد عشرين يوما من مثول المتهم أمام قاضي التحقيق متى توافرت الشروط الواردة في المادة. و يصدر قرار الإفراج من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أحيلت الدعوى إليها، فلا يمتد الحبس الاحتياطي هنا بقوة القانون كالشأن في غير الحالات الواردة بتلك المادة.
و كذلك إذا اصدر قاضي التحقيق امرا بالا وجه للمتابعة سواء لان الواقعة لا تكون جريمة ما ، أو انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم 163/2 .كما يكون الإفراج حتميا إذا لم يصدر قاضي التحقيق قرارا مد حبس المتهم قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي طبقا للمادة 125.

المبحث الثاني: حالات الإفراج المؤقت:
سن المشرع الحالات التي يتم فيها الإفراج عن المتهم بعد حبسه مؤقتا كما يلي:
المطلب الأول : الإفراج بقوة القانون:
الإفراج بقوة القانون يعني الإفراج المؤقت الوجوبي أو الإلزامي بقوة القانون حيث يأتي الإفراج بقوة القانون في الحالات الآتية:
أولاً: حالة ما إذا كان المتهم مستوطنا داخل الجزائر و صدر ضده أمر بالقبض و تم تسليمه لمؤسسة عقابية و تعذر استجوابه في المهلة المحددة قانونا و هي 48 ساعة فانه يفرج عنه بقوة القانون المادة 121/1 إ.ج.
ثانياً : حالة ما إذا كان المتهم ملاحقا بجريمة معاقبا عليها بالحبس لمدة عامين أو دون ذلك و لم يتمكن قاضي التحقيق من تصفية الملف خلال 20 يوما فانه إذا كان المتهم مستوطنا بالجزائر المادة 124 ق.إ.ج يفرج عنه بقوة القانون ما لم يكن محبوسا لإدانته في جناية أو جنحة بالحبس ثلاثة أشهر حبس نافذة على أن يسرع قاضي التحقيق من إنهاء التحقيق معه في ظرف لا يتجاوز أقصى العقوبة للجنحة المتابع لها.

المطلب الثاني : الإفراج التلقائي :
إذا اصدر قاضي التحقيق أمرا بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهم اثر استجوابه عند الحضور الأول و ذهب شوطا بعيدا معه في التحقيق و ارتأى أن لا مبرر في إبقائه بعد ذلك محبوسا مؤقتا و أن الإفراج عنه لا يؤثر على سير التحقيق و لا على موقف الشهود و لا يؤدي إلى تغيير معالم الجريمة جاز له بصورة تلقائية أن يصدر امرا بالإفراج عنه على أن يتبع الإجراءات التالية المنصوص عليها في المادة 126 ق.إ.ج :
استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه.
إخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته.
مع العلم انه غير مقيد بالطلب الذي تبديه النيابة ، فان وافقته النيابة أفرج عنه ، و إن رفضته اصدر امرا بالإفراج مسببا و لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد نفاذ مواعيد الطعن – 3 أيام – المقررة للنيابة العامة فان استأنفته ظل المتهم محبوسا إلى غاية الفصل في شانه من غرفة الاتهام.

المطلب الثالث: الإفراج بناء على طلب:
نميز بين إذا كان بطلب من وكيل الجمهورية أو كان من المتهم أو وكيله:
أولاً : الإفراج بناء على طلب من وكيل الجمهورية :
خولت المادة 126/2 ق.إ.ج لوكيل الجمهورية صلاحية توجيه طلب الإفراج عن المتهم في كل وقت إذا ما لاحظ أن التحقيق لم يسفر عن نتائج مثمرة و لم يتوصل إلى أدلة كافية لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم فإذا ما توصل قاضي التحقيق بطلب وكيل الجمهورية فانه يبث في طلبه في ظرف 48 ساعة من تاريخ الطلب إما بالرفض أو بالاستجابة لطلب الإفراج.
فإذا رفض الطلب خلالها جاز لوكيل الجمهورية استئناف الأمر في ظرف ثلاثة أيام و يظل المتهم محبوسا . أما إذا أيد الطلب فانه أيد الطلب فانه يصدر أمرا بالإفراج مسببا تسبيبا كافيا . و إذا جازت مهلة الثماني و الأربعين ساعة و لم يبث قاضي التحقيق في الطلب أفرج عن المتهم .

ثانياً: الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه:
لهؤلاء أن يقدما طلبا بالإفراج المؤقت و لا يشترط في هذا الطلب شكلا معينا و إنما يكتفي فيه بذكر الأسباب التي دفعته لتقديم الطلب فإذا ما توصل قاضي التحقيق بالطلب وجب إرسال هذا الطلب مصحوبا بملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في ظرف 5 أيام التالية لتوصله بالطلب كما يبلغ المدعي المدني لإبداء ملاحظاته، على أن يبث قاضي التحقيق في الطلب في مهلة 8 أيام من يوم تبليغ الملف إلى النيابة العامة بالرفض آو القبول و ذلك بأمر مسبب – المادة 127 ق.إ.ج-
فان قرر الاستجابة لطلب المتهم اصدر امرا بالإفراج عنه مسببا تسبيبا كافيا يحق لوكيل الجمهورية استئنافه في ظرف 3 أيام من صدوره.
أما إذا لم يقتنع قاضي التحقيق بالأسباب التي قدمها المتهم للإفراج عنه و أصر على إبقائه محبوسا لمقتضيات التحقيق اصدر أمرا مسببا بالرفض في هذه الحالة لا يمكن للمتهم أو محاميه تجديد طلب الإفراج إلا بعد شهر من تاريخ صدور قرار الرفض . أما إذا مضت مهلة الثمانية أيام دون قيام قاضي التحقيق بأي إجراء جاز للمتهم أو محاميه تقديم طلب مباشرة إلى غرفة الاتهام و بعد استطلاع رأي النيابة العامة تبث غرفة الاتهام في الطلب في ظرف لا يتجاوز الشهر الواحد ، فان تجاوزته و لم تفصل فيه أفرج عن المتهم بقوة القانون . مع ملاحظة انه إذا استجاب قاضي التحقيق للطلب وجب عليه أن ينبه المتهم بان حضور جميع إجراءات التحقيق و بان يخطره بجميع تنقلاته .

المطلب الرابع: الإفراج تحت كفالة :
ينظم قانون الإجراءات الجزائية الكفالة بمناسبة الإفراج في المواد من 132 إلى 136 منه ، و الإفراج بكفالة مسالة جوازية متروكة للسلطة التقديرية لجهة التحقيق ، الغرض منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه في جميع إجراءات التحقيق ، الغرض منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه في جميع إجراءات التحقيق و الدعوى ، و ضمان المصاريف التي يكون قد دفعها المدعي المدني و المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية و الغرامات و المبالغ المحكوم بردها و التعويضات المدنية ، فحدد القانون ما يلزم أداؤه من الكفالة و رتبها ، و يحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من الكفالة .
هذا الإجراء خاص بالأجانب فقط الذين كانوا محل وضع في الحبس المؤقت و يصدره قاضي التحقيق بناء على طلب المحبوس الأجنبي و بعد استطلاع رأي النيابة على أن يتخذ في شانه إجراءين أولهما : أن يصدر قرار بتحديد الإقامة الجبرية يحدد فيه له محلا يقيم فيه و لا يغادره إلا بترخيص منه و أن يبلغ هذا القرار إلى وزارة الداخلية و ثانيهما أن يعين في أمر الإفراج الكفالة التي تضمن النتائج المترتبة عن إتمام التحقيق و لا يتم الإفراج عنه إلا بعد أداء مبلغ الكفالة و له أن يسترده إذا صدر امرا بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة وقد نظم المشرع إجراء الإفراج بكفالة بالنسبة للأجنبي في المواد من 129 إلى 135إ.ج .
و تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة تسلم ليد كاتب الضبط بالمحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ، و يكون هذا الأخير هو وحده المختص بتسلمها إذا كانت سندات، و بمجرد الاطلاع على الإيصال المثبت لدفع الكفالة تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج على المتهم .

المبحث الثالث: إجراءات الإفراج المؤقت:
المطلب الأول : انتهاء مدة الحبس المؤقت و تمديدها:
أولاً : انتهاء مدة الحبس المؤقت:
يجب الإفراج على المتهم المحبوس مؤقتا كلما انقضت مدة حبسه مؤقتا المأمور به ، التي لا يجوز فيها التمديد أصلا أو تلك التي يجوز فيها دون أن يقوم قاضي التحقيق بتمديده في الآجال المحددة قانونا ، أو رفضت غرفة الاتهام تمديده على النحو التالي:
1- عند انتهاء مدة حبس المتهم مؤقتا عشرين يوما في الحالات التي يقرر فيها القانون الحبس المؤقت لمدة 20 يوما حيث انه لا يجوز تمديده عملا بحكم المادتين 124 ، 125 إ.ج.
2- انتهاء مدة حبس المتهم مؤقتا لأربعة أشهر و التي لا يجوز فيها التمديد المقررة في الجنح طبقا للشروط التي حددتها المادتان 124 ، 125 ق. إ.ج
3- انتهاء المدة القصوى لحبس المتهم مؤقتا في الجنح المعاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات حبسا و هي ثمانية أشهر التي يجوز فيها الأمر بالحبس و تمديده مرة واحدة لمدة أربعة أشهر أخرى طبقا للمادة 125/2 إ.ج.
4- انتهاء الحبس المؤقت 12 شهرا و هي مدة الحبس المؤقت الممدد في الجنايات الذي أمر به قاضي التحقيق المعاقب عليها بالسجن دون العشرين 20 سنة و دون أن يطلب من غرفة الاتهام تمديده أو طلب منها ذلك في الآجال القانونية فلم تمدد حبس المتهم وفقا للمادة 125-1 /1،2.
5- انتهاء الحبس المؤقت الممدد ستة عشر شهرا الذي أمر به قاضي التحقيق في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام دون أن يطلب قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديده أو طلب منها التمديد في الآجال القانونية و لم تقرر الغرفة تمديد حبس المتهم مؤقتا وفقا للمادة 125-1/2.
6- انتهاء مدة الحبس المؤقت الممدد 24 شهر في الجنايات الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريبيبية الذي أمر به قاضي التحقيق دون أن يطلب من غرفة الاتهام تمديده أو طلب منها تمديده في الآجال القانونية المقررة و لم تجبه غرفة الاتهام لطلبه بتمديد حبس المتهم وفقا للمادة 125-1/1.
7- انتهاء مدة الحبس المؤقت الممدد 48 شهر من طرف قاضي التحقيق في الجنايات العابرة للحدود فلم يقدم لغرفة الاتهام طلبا بالتمديد أو انه قدمه دون أن تقوم تلك الغرفة بتمديده وفقا للمادة 125-1/2 ق.إ.ج .

ثانياً: انتهاء مدة الحبس المؤقت الممدد بواسطة غرفة الاتهام:
يفرج عن المتهم المحبوس مؤقتا بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات و الجنح الذي أمر به قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة قانونا ، و الذي قامت غرفة الاتهام بتمديده و ذلك في الحالات التالية:
1- انتهاء مدة ستة عشر شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنايات المعاقب عليها دون عشرين سنة طبقا للمادة 125-1 الفقرتان 5 ، 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
2- انتهاء مدة عشرين شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت عشرين سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام طبقا للمادة 125-1 الفقرات 2، 5، 11.
3- انتهاء مدة ست و ثلاثون شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنايات الموصوفة بفعال إرهابية أو تخريبية، طبقا للمادة 125 مكرر في الفقرتين الأولى و الخامسة.
4- انتهاء مدة الحبس المؤقت ستين شهرا المقررة في الجنايات الموصوفة بالعابرة للحدود الوطنية، طبقا للمادة 125 مكرر/2،5 إ.ج.
المطلب الثاني: الجهات المختصة بالإفراج المؤقت:
ينبغي أن يجد المتهم دائما جهة يلجا إليها طالبا الإفراج عنه. القاعدة أن الجهة التي تملك الحبس الاحتياطي أو مده تملك الإفراج، إذ تكون قادرة على وزن بقاء مبررات الحبس من زوالها بشرط ألا يكون التحقيق قد خرج من بين يديها ، و حينئذ ينعقد الاختصاص للجهة القضائية التي أحيلت إليها الدعوى العمومية للفصل في الطلب أو لغرفة الاتهام .
فقاضي التحقيق يجوز له أن يأمر بالإفراج المؤقت في جميع المواد، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو وكيل الجمهورية. و لغرفة الاتهام أن تقرر الإفراج المؤقت عن المتهم متى رفع طلب الإفراج إليها من المتهم أو من وكيل الجمهورية، عندما لا يبت قاضي التحقيق في هذا الطلب في المدة المقررة بالمادة 127. و كذلك لغرفة الاتهام سلطة الإفراج قبل إحالة الدعوى العمومية إلى محكمة الجنايات و بعد أن تخرج من يد قاضي التحقيق بإصدار قرار إرسالها للنائب العام لعرضها على غرفة الاتهام او بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات لكن الفترة بين ادوار انعقاد تلك المحكمة 128 إ.ج ، في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص و بوجه عام في جميع الأحوال التي لا تكون القضية فيها قد رفعت إلى أية جهة قضائية م 128 فقرة أخيرة. وإذا رفعت الدعوى العمومية إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت.
و متى فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع و عشرين ساعة من النطق بالحكم. و يظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة و في جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال ، و في حالة الطعن بالنقض و إلى أن يصدر حكم المجلس الأعلى تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية ، و إذا كان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شان الحبس الاحتياطي لا تختص به غرفة الاتهام و إنما يكون ذلك لغرفة المجلس الأعلى المدعوة للنظر في الطعن و ذلك في اجل خمسة و أربعين يوما و إلا وضع المتهم تلقائيا رهن الإفراج المؤقت.
و إذا طرح أمر الإفراج المؤقت على جهة الحكم استدعى الخصوم و محاموهم بكتاب موصى عليه، و ينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و محاميهم .

المطلب الثالث: إعادة حبس المتهم:
تجوز إعادة حبس المتهم احتياطيا بإصدار أمر جديد بإيداعه مؤسسة إعادة التربية أوامر بالقبض عليه و ذلك إذا استدعى للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا و لم يمثل أو لم يخطر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته على نحو ما تعهد به عند الإفراج المؤقت عنه . فمن الضروري لن يكون للجهات التي أمرت بالإفراج سلطة إرغامه على احترام تعهده و كذلك عندما تطرأ ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبس المتهم فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن تصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن. كان تتصل هذه الظروف بسلامة التحقيق ذاته كالتأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تتعلق بصيانة الأمن كالخوف على المتهم أو الخشية من وقوع جرائم جديدة منه. و على ذلك لا يكفي مجرد ظهور أدلة جديدة على نسبة الجريمة للمتهم أو تعديل وصف التهمة إلى وصف اشد.
و عليه لا يمنع الإفراج عن المتهم مؤقتا إصدار أمر جديد بالقبض عليه و حبسه ثانية إذا تحققت في حقه إحدى الحالات ثلاثة و هي:
1. إذا قويت الأدلة ضده كظهور أدلة جديدة أو ورد تقرير الخبير المنتدب في غير مصلحته أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة في منزله.
2. إذا اخل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم دعوته إليه بغير عذر مقبول.
3. إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ الإجراء، كما إذا حاول الهروب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.
المطلب الرابع: الطعن في أوامر الإفراج:
إذا رفض قاضي التحقيق طلب المتهم المحبوس جاز لهذا الأخير الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في الأمر المتضمن رفض طلب الإفراج عنه بموجب تصريح شفوي أو كتابي يقدمه إلى كاتب ضبط المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر إليه قانونيا صحيحا.
و في حالة قبول الإفراج المؤقت عنه جاز لممثل النيابة العامة أن يطعن بالاستئناف في أمر الإفراج المؤقت خلال ثلاثة أيام و يترتب على الاستئناف من طرف النيابة بقاء المتهم محبوسا إلا أن تفصل غرفة الاتهام في موضوع الطعن بالاستئناف. هناك بعض الاوامر التي تتخذ و التي من شانها تسهيل مهمة التحقيق كالمتعلقة باتخاذ إجراء من إجراءات جمع الأدلة أو سماع الشهود أو إجراء معاينة أو تفتيش أو ندب خبير و هي تدخل في نطاق سلطة قاضي التحقيق الولائية و هي بطبيعتها غير جائزة للطعن فيها و لا ضرورة لتسبيبها و لتبليغها إلى النيابة العامة أو الخصوم ، الأوامر القضائية التي تصدر من قاضي التحقيق بوصفه حكما بين الخصوم كأوامر الإفراج المؤقت و التصرف في الدعوى بالإحالة إلى المحكمة الجنحية أو الجنائية.

الخاتمــــة:

يعد أمر الإفراج المؤقت عن المتهم من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لكونه يتصل بحرية المتهم و لصالحه ، و يترتب عليه إطلاق سراح المتهم بصفة مؤقتة و ينبغي أن تكون إجراءات التحقيق قد قربت على الانتهاء ا وان حالة المتهم المحبوس و لظروف و الأفعال المنسوبة إليه ا وان المحبوس قد قدم ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق ، ويجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و يجوز كذلك لوكيل الجمهورية طلب إفراج مؤقت في كل وقت و على قاضي التحقيق أن يبت في ذلك الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج سواء بالقبول أو بالرفض.

قائمة المصادر و المراجـــع :
I- المصــادر:

– الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

Ii- المراجــع :

1. د/ احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء 2 ، الطبعة 3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003 .
2. د/ حسين طاهري ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الطبعة 03 ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر 2005.
3. فرج علواني هليل ، الحبس الاحتياطي و بدائله و أوامر الإفراج الوجوبي و الجوازي ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 2007.
4. د/ عبد الله اوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2005
5. محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر 2008 .

بواسطة محاماة نت
إغلاق