دراسات قانونية
دراسة حول توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية – قانون الأسرة الجزائري
قراءة في توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بخصوص أحكام قانون الأسرة الجزائري
الأستاذة بلباهي سعيدة، ماجستير في القانون الخاص، تخصص: قانون الأسرة
أستاذة مؤقتة في كلية الحقوق، جامعة الشلف، الجزائر.
ملخص
احتلت الجزائر المرتبة السادسة والستين (66) عالميا، والمرتبة العاشرة عربيا في مؤشر حقوق الأطفال لسنة 2016، وهو ما يؤكد الجهود التي بذلتها لتكييف إطارها القانوني والتنظيمي مع الإطار الذي حدّدته اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها المصادق عليهما، وهو التقدم الذي رُصد من خلال تقارير الجزائر المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل الدولية بموجب الاتفاقية.
و لكن، حسب ما تقدّمت به اللّجنة الدولية لحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية سنة 2012 حول جهود الجزائر، فإن الحماية القانونية للطفل الجزائري مازالت دون المستوى الذي قررته الصكوك الدولية، وعلى ذلك قدمت اللّجنة توصيات للجزائر- فيما يخص الجانب التشريعي خاصة – بضرورة مُواءَمَة قانون الأسرة مع مبادئ وبنود الاتفاقية.
وبما أنّ الجزائر ملزمة بتقديم معلومات عن تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في نوفمبر من العام القابل 2018، فاللافت للنظر، أنّ تلك التوصيات المتعلقة بأحكام في قانون الأسرة- التي لم يستجب لها المشرع الجزائري لحد الآن- تستهدف في شق منها مرجعيتها وهي أحكام الشريعة الإسلامية القطعية التي يتعين عدم المساس بها؛ وفي شق آخر الأحكام الاجتهادية التي يمكن إعادة النظر فيها؛ ولكنّها مع ذلك، تطرح إشكالية قولبة القوانين في قالب واحد في إطار عولمة المفهوم الغربي لمفهوم “مصلحة الطفل الفضلى”و”المساواة”بين الجنسين الذكر والأنثى.
الكلمات المفتاحية: لجنة حقوق الطفل الدولية، قانون الأسرة الجزائري، أحكام الشريعة الإسلامية.
Abstract :
Algeria ranks 66th in the world and tenth in arabic world، in the Children’s Rights Index for 2016، which confirms its efforts to adapt its legal and regulatory to the framework set by the Convention on the Rights of the Child and its ratified protocols.
However، according to the International Committee on the Rights of the Child in its concluding observations in 2012 on the efforts of Algeria، the legal protection of the Algerian child is still below the level established by the international instruments. Therefore، the Committee made recommendations to Algeria to harmonize family law with the principles and provisions of the Convention.
In 2018، Algeria is obliged to provide information on the implementation of those observations and recommendations in its; Vallavt to consider، that those recommendations relating to the provisions of the family law; compromised the provisions of Islamic law peremptory that should not be compromised، and ,it raises the problem of stereotyping laws in one template in the context of the globalization of the concept of “best interest of the child” and “equality”.
Keywords: International Committee on the Rights of the Child (CRC)، Algerian Family law، Islamic Law
مقدمة
تلتزم الدولة بمجرد المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل[1] بموجب المادة 44 منها[2] بتقديم تقارير دورية إلى “لجنة حقوق الطفل” عما تحرزه من تقدم في تطبيقها للاتفاقية وفي تطبيق البروتوكولين الاختياريين إن كانت طرفا فيها؛ وقد صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل[3] في التاسع عشر من شهر ديسمبر في عام 1992، ثمّ صادقت على بروتوكوليها الاختياريين في الثاني من شهر سبتمبر في عام 2006.
قدّمت الجزائر تقريرها الأول في شهر فيفري من عام 1996، ثم تقريرها الثاني في شهر سبتمبر في عام 2005، ثم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في التاسع والعشرين من شهر ماي في عام 2012، وهي التقارير التي أظهرت سعيها وجهودها نحو مُواءَمَة قوانينها مع مبادئ وبنود الاتفاقية، من خلال التعديلات والإصلاحات القضائية والتشريعية.
أبدت اللجنة الدولية لحقوق الطفل ارتياحها بخصوص بعض التقدم، وقلقها بخصوص مجالات كثيرة لا تزال تحتاج إلى إصلاح، وإعادة نظر في جانب التشريع (المطلب الأول) الذي نوّهت فيه اللجنة إلى ضرورة تعديل وإلغاء بعض الأحكام من قانون الأسرة[4]، مما دعانا إلى النظر في مدى إمكانية مُواءَمَة تلك الأحكام مع مبادئ وبنود الاتفاقية حسب ما ورد في توصيات اللجنة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: وصف لمحتوى تقرير لجنة حقوق الطفل الدولية في مادة التشريع [5]
لابد في البداية أن نتعرض بإيجاز إلى التعريف باللجنة الدولية لحقوق الطفل(الفرع الأول)، قبل الولوج إلى ما جاء في ملاحظاتها عن مدى تواؤم التشريع الجزائري وعلى الخصوص قانون الأسرة الجزائري مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التعريف بلجنة حقوق الطفل:
وردت تسمية: “لجنة حقوق الطفل” في اتفاقية حقوق الطفل نفسها، حيث نصّت مواد منها على أحكامها التنظيمية؛ نشير فيما يلي بإجمال إلى تكوينها (أولا)، ثم مهامها وصلاحياتها (ثانيا).
أولا- تكوين لجنة حقوق الطفل:
تتألف لجنة حقوق الطفل الدولية التابعة للأمم المتحدة من خبراء من ذوى المكانة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية، وقد شكّلت بمقتضى المادة الثالثة والأربعين(43) من الاتفاقية[6] ابتداء من سنة1991، وتوسّعت من عشرة (10) أعضاء في سنة 1991، إلى ثمانية عشر (18) عضوا، بناء على تعديل المادة المذكورة في عام 2002[7].
يُنتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف في الاتفاقية، حيث يقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها، من بين خبراء وشخصيات بتخصصات مهنية مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان، والقانون الدولي والقضاء وعدالة الأحداث، وغيرها، فيتم إعداد قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين من الدول الأطراف وتبلّغ إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
تُجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف في مقر الأمم المتحدة بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، ويشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها؛ ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين[8] .
ثانيا- مهام لجنة حقوق الطفل:
تتلقى لجنة حقوق الطفل تقارير تتضمن معلومات عن تنفيذ الاتفاقية من كل دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تلتزم بتقديم الأول منها، بعد سنتين من تاريخ المصادقة، ثم كل خمس سنوات بشكل دوري.
تعقد اللجنة أياما للمناقشات العامة في مقر الأمم المتحدة[9] في جنيف بسويسرا ثلاث مرات في السنة خلال شهر جانفي ثمّ شهر ماي ثمّ شهر سبتمبر من كل عام، لمناقشة التقارير الصادرة عن الدول الطرف في الاتفاقية للنظر في التقدم الذي أحرزته في تنفيذها[10]، ومن خلال التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل الدولة المعنية والمنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كمنظمة اليونيسف[11].
تعيّن اللجنة مقررين يقومان بدراسة التقارير وإعداد قائمة بالقضايا والأسئلة التي ينبغي مناقشتها مع ممثلي الدولة الطرف، ويمكن للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية، بعد ذلك تعقد اللجنة اجتماعا خاصا لبلورة ملاحظاتها الختامية والتي تركز فيها على جانبين[12]هما :
1- الإقرار بالخطوات الإيجابية.
2- تشخيص مواطن الضعف وتقديم توصيات بتعديل سياسات وقوانين أو تعديلها حمايةَ لحقوق الطفل أو تعزيزا لها.
على ذلك، فإن لجنة حقوق الطفل هيئة مستقلة، تتولى بالأساس مراقبة تطبيق الاتفاقية وتقديم توجيهات وتفسير موادها، وتعدّ ملاحظاتها الختامية تقييما مستقلا لمدى امتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية[13].
قد نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الأخير للجزائر في جلستين بتاريخ الثامن من شهر جوان في عام 2012، وقد اعتمدت في الخامس عشر من شهر جوان ملاحظات ختامية حول جهود الجزائر في ترقية حقوق الطفل وحمايتها ومواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
الفرع الثاني: مدى مواءمة التشريع الجزائري مع أحكام الاتفاقية[14]
وردت الملاحظات الختامية للجزائر التي حررتها لجنة حقوق الطفل الأممية في تسع وعشرين (29) صفحة، تحت محورين رئيسيين، الأول: تدابير المتابعة التي اتخذتها الجزائر والتقدم الذي أحرزته في 21 سطرا، والثاني: دواعي قلق اللجنة وتوصياتها التي حازت على ثمان وعشرين (28) صفحة من التقرير في سبع مجالات رئيسة[15] .
رحبت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها بالإصلاحات القانونية التي اعتمدتها الجزائر لترقية حقوق الطفل (أولا) كما سجّلت على المشرع الجزائري ملاحظات في دواعي القلق في صفحات كثيرة من التقرير، حول مآخذ على بعض الأحكام التشريعية التي وردت في قانون الأسرة بدعوى مخالفتها لمبادئ وبنود من الاتفاقية (ثانيا).
أولا- أوجه التقدم في مواءمة التشريع مع أحكام الاتفاقية:
سجلت اللجنة في أول تقريرها ترحيبها بالتدابير التشريعية الجديدة التي اعتمدتها الجزائر، والتي تساهم في حماية وترقية حقوق الطفل وهي:
القانون رقم 09-01 المؤرخ في: 25 فبراير سنة 2009، الذي يجرم الاتجار بالأشخاص.
القانون رقم08-04 المؤرخ في: 23 يناير سنة 2008 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية.
رفع حالة الطوارئ في: 21 فبراير سنة2011، التي كانت سارية المفعول منذ سنة 1992.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها لانضمام الجزائر إلى ثلاثة صكوك دولية متعلقة بحقوق الطفل وهي: البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والمتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وكذا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رحبت اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالتدابير المؤساساتية والسياسية التي اتخذتها الجزائر وتتعلق أساسا بتأسيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة[16] في 2006، وتعميم التعليم التحضيري والبرنامج التجريبي للكشف المبكر والتعليم التحضيري للأطفال ذوي الإعاقة الذي شرع فيه في 14 ولاية نموذجية.
كذلك، عدّت اللجنة تعديل قانون الجنسية والقانون المدني تطورا إيجابيا في سبيل مواءمة التشريعات الداخلية مع أحكام الاتفاقية، فيما أبدت قلقها في موضوع التشريع والإصلاحات القانونية التي اتخذتها الدولة الجزائرية بخصوص مسألتين وهي:
“….أولا: عدم إحراز تقدم في مجال اعتماد قانون حماية الطفل وهي العملية التي بدأت في 2005؛ وثانيا: أحكام قانون الأسرة التي لا تزال تنطوي على التمييز ضد الفتيات وتتمسك بالتمييز الشديد بين الجنسين وهو ما يؤثر سلبا على حقوق الطفل“[17].
وإذا أخذنا في الحسبان أنّ الجزائر قد استجابت للتوصية الأولى باعتماد قانون حماية الطفل الصادر في 2015[18]، فقد بقي قلق اللجنة بخصوص بعض الأحكام من قانون الأسرة الجزائري.
ثانيا- مآخذ لجنة حقوق الطفل الدولية على قانون الأسرة الجزائري:
أشارت اللجنة إلى أوجه قصور في تنفيذ الاتفاقية، تضمنت مآخذها على قانون الأسرة الجزائري المعدّل سنة 2005، بشكل متكرر في صفحات كثيرة، توزعت في أثناء ملاحظاتها في الصفحات: 3 و7 و8 و14 و15 من تقريرها ؛ فيما يلي مجمل الأحكام محل المؤاخذة التي تعرضت لها اللجنة مع توصياتها بشأنها:
أحكام الميراث:
أشارت اللجنة إلى الميراث إجمالا وعند التمثيل ذكرت أنّ الفتيات لا ترث سوى النصف من إرث الذكور في الأسرة، وعلى ذلك أوصت بـ:”تمكين النساء والفتيات من الحصول على الإرث على قدم المساواة مع الرجال“.
زواج المسلمة من غير المسلم:
أشارت اللجنة إلى التأثير السلبي لحظر زواج المسلمة من غير المسلم: ” لتأثيره السلبي الواضح على حقوق الأطفال” المولودين من زيجات من هذا القبيل، فأوصت بناء على ذلك بـ:”الاعتراف بموجب قانون بزواج المسلمة بغير المسلم“، وهي التوصية التي سبق وأن أوصت بها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[19].
تعدد الزوجات والتطليق:
لاحظت اللجنة “عدم حظر تطليق النساء، والإبقاء على إباحة تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري وإن تم إخضاعه لبعض القيود”، وعلى ذلك، أوصت بـ: ” تنقيح قانون الأسرة لعام 2005، وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلبا على أطفالها، مثل تلك التي تجيز تعدد الزوجات والتطليق“.
بعض الأحكام المتعلقة بالحضانة:
سجّلت اللجنة بارتياح إلى ما عبرت عنه بـ:”حذف الإشارة الرسمية إلى مركز المرأة الأدنى” في تعديل قانون الأسرة لسنة 2005، لكنها أبدت قلقها من “عدم إسناد مسؤولية الطفل إلى الآباء والأمهات على قدم المساواة التي مازالت على عاتق الأب وحده”[20]، وعلى ذلك، أوصت الجزائر بـ:” ضمان تقاسم الأمهات والآباء على قدم المساواة للمسؤولية القانونية للأطفال وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية“، كما أشارت اللجنة إلى فقد المرأة لحضانة أطفالها إذا تزوجت، فأوصت بـ:”عدم نزع الطفل من حضانة أمه إذا تزوجت مرة أخرى“، كما أشارت إلى “منح حضانة الأطفال للأم في حالة الطلاق، الذكور إلى 10 سنوات والإناث إلى بلوغهم سن الزواج“، ولم تقدم توصية بخصوص هذه المسألة والظاهر أنها تشير إلى التمييز بين الذكور والإناث في مدة الحضانة، كما دعت إلى الاستناد في جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل العليا[21].
بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة:
مع ملاحظة اللجنة عدم وجود نظام التبني في الجزائر، عبرت عن قلقها من حدوث حالات التبني غير المشروع والكفالة غير المشروعة لأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، وأشارت إلى أن الوضع القانوني للأطفال رهن الكفالة يبقى هشا ومثّلت على ذلك بعدم تسجيل الطفل المكفول في الدفتر العائلي، وعدم وضوح مآله في حالة الطلاق أو وفاة الكفيل مما يعرضه لخطر إيداعه من جديد في إحدى المؤسسات، ودعت إلى:” تعديل التشريعات التي تحكم نظام الكفالة لمواءمته بشكل كامل مع الاتفاقية”[22].
و على ذلك، وبهدف مواءمة تشريعاته الوطنية مع مبادئ الاتفاقية وبنودها، قدمت اللجنة توصيات للمشرع الجزائري بشكل عام تتضمن إدخال تعديلات وإلغاء بعض الأحكام من قانون الأسرة الجزائري، فدعت إلى إلغاء كل: “الأحكام القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الخاصة بأدوار الجنسين [23]، وكل تلك الأحكام التي رأت أنها مخالفة لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، لأنها أحكام “تميز ضد الفتيات والنساء” و” تؤثر سلبا على جميع الأطفال”.
المطلب الثاني: تقدير رأي لجنة حقوق الطفل في أحكام قانون الأسرة
رأت اللجنة الدولية لحقوق الطفل أنّ أحكام قانون الأسرة التي ذكرتها في ملاحظاتها تناقض أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، فكان من ضمن توصياتها للجزائر أن:” تلغي فورا من قانون الأسرة جميع الأحكام الأخرى التي تميز ضد الفتيات والنساء وتؤثر سلبا على جميع الأطفال من قبيل الأحكام القانونية المتعلقة بحضانة الطفل والميراث والطلاق وتعدد الزوجات والتطليق“[24].
و إجمالا، أشارت اللجنة على المشرع الجزائري بإلغاء أحكام سندها الشريعة الإسلامية (الفرع الأول)، بدعوى أنها أحكام مناقضة لمبادئ اتفاقية الطفل، مما يدعونا إلى النظر فيما مدى اعتبار تلك الأحكام المشار إليها مناقضة لمبادئ الاتفاقية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: توصيات مناقضة لأحكام الشريعة
أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الأول لتشريع الأسرة، وهي: إما أحكام قطعية ثابتة يتعين عدم المساس بها، أو ظنية متغيرة يجوز إعادة النظر فيها، وقد تعلقت توصيات اللجنة بإلغاء أحكام من قانون الأسرة هي أحكام قطعية في الشريعة الإسلامية (أولا) وأحكام أخرى تعدّ اجتهادية (ثانيا).
أولا- الأحكام الثابتة :
يقصد بالأحكام الثابتة أي التي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، فهي أحكام ثابتة دائمة لعامة الناس، مقصود الشارع منها حفظ مصالح ضرورية من مقاصد الشريعة، لا تتغير ولا تتبدل[25]، ويعبّر عنها أيضا بالأحكام القطعية أي الثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة[26]، ويعدّ من هذا القبيل: منع زواج المسلمة من غير المسلم المنصوص عليهما في قانون الأسرة الجزائري، وأنصبة الميراث وحلّ تعدد الزوجات .
لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال ” الاعتراف بموجب قانون بزواج المسلمة بغير المسلم” لمخالفته لحكم من أحكام الشريعة القطعية، لثبوت حرمة زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك بآيات محكمة من القرءان الكريم[27] والسنة والإجماع، فهو زواج باطل شرعاً وقانوناً.
كما لا يمكن بأي حال من الأحوال التغيير في أنصبة الميراث بدعوى تحقيق المساواة بين الذكر والأنثى من الأولاد في الميراث، لثبوتها بأدلة قطعية صريحة من القرءان والسنة، مع ملاحظة أن تعبير اللجنة “تمكين النساء والفتيات من الحصول على الإرث على قدم المساواة مع الرجال” فيه مغالطة، يوحي بأن تمايز الإرث بسبب الجنس وليس الأمر كذلك، كما سيأتي بيانه لاحقا.
أما تعدد الزوجات، فضلا عن نسبة وجوده النادرة الضئيلة حيث لا تتعدى نسبة 1% حسب تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر[28]، فإن التعدد كما هو حق للرجل هو حق للمرأة، ومنعه يفضي إلى الإضرار بالمرأة بتخييرها بين الطلاق أو العنوسة، وهو ما يحرمها من حقها في الزواج وتكوين أسرة[29]، كما أنه لا يظهر وجه ضرره بالطفل بل قد يكون سببا لوجود كافل له.
ثانيا- الأحكام الاجتهادية:
يقصد بالأحكام الاجتهادية: الأحكام غير قطعية الثبوت، المبنية على دليل ظني إما من حيث وروده كأحاديث الآحاد، وإما من حيث دلالتها على الحكم الشرعي بحيث يحتمل أكثر من معنى[30]، فتكون أحكاما قابلة للاجتهاد والنظر بشروطه، ويعبّر عنها بالأحكام المتغيرة، أي التي يتغير فيها الحكم الشرعي بحسب المصلحة زمانا، ومكانا، وحالا، ومن هذا القبيل أكثر باب معاملات، ويدخل في هذا الباب بعض أحكام الكفالة والحضانة في الشريعة الإسلامية، وهو ما يفسح المجال لتعديل التشريعات التي تحكمها لمواءمتها مع أحكام اتفاقية الطفل وبروتوكوليها، لأنها في معظمها أحكام اجتهادية يمكن إعادة النظر فيها، بشرط مراعاة مصلحة الطفل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.
تلك التوصيات المتعلقة بأحكام من قانون الأسرة- والتي لم يستجب لها المشرع الجزائري لحد الآن- تستهدف في شق منها أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يطرح التساؤل إن كانت الجزائر قد تحفظت على مثل تلك الأحكام المتعلقة بأحكام الشريعة؟
و الجواب، أنّ الجزائر قامت بتحفظ على بعض المواد الواردة في الاتفاقية، حيث صادقت على الاتفاقية مع تصريحات تفسيرية بخصوص بعض المواد هي على الخصوص المواد: 13 و14 و16 و17 منها، وتتعلق المادة 14 بفقرتيها بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين ” لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية”، وأما المواد 13 و16 و17 فتتعلق على التوالي بحرية التعبير، وحق حماية حياة الطفل الخاصة، وحقه في الإعلام لمخالفتها بعض النصوص القانونية في التشريع الجزائري.
و على غرار الجزائر قامت الدول المغاربية، بالتحفظ على مواد معيّنة من الاتفاقية، باستثناء دولة موريتانيا التي صرّحت أنّ: “الاتفاقية مصادق عليها في كل ما لا يخالف الشريعة الإسلامية”[31]، فكان مسلكها – في رأيي- أسلم وأصلح، إذ لم تحدد موادا بعينها من الاتفاقية محل تحفظ، وهو ما يجعلها في حِلٍّ من كل توصية تؤدي إلى المساس بأحكام الشريعة القطعية منها على الأقل.
الفرع الثاني: رد شبهة مخالفة قانون الأسرة لمبادئ الاتفاقية
قد لا يتبادر إلى الذهن أول الأمر أنّ في المادة الثانية من الاتفاقية[32]ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الذي –ربما- جعل الدول العربية والمغاربية ومنها الجزائر على الخصوص لا تتحفظ على هذه المادة التي تحظر جميع أشكال التمييز بين الأطفال لجنسهم، إلا أنّ اللجنة رأت أن في الأحكام محل التوصية بالإلغاء مناقضة لمبدأ عدم التمييز من جهة (أولا) ومناقضة لمبدأ مصلحة الطفل من جهة أخرى (ثانيا).
أولا- شبهة مخالفة قانون الأسرة لمبدأ عدم التمييز
لم تتحفظ الجزائر على المادة الثانية من الاتفاقية التي تحظر جميع أشكال التمييز بين الأطفال لجنسهم وبالتالي هي ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية لمنع التمييز بمقتضى المادة 4 منها[33]، ولنا هنا أن نتساءل عن مفهوم التمييز المحظور في الاتفاقية، ثمّ هل يعدّ تمايز الأنصبة في الميراث تمييزا ؟ .
1- مفهوم التمييز المحظور في الاتفاقية:
أشارت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[34] واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[35]، على حالات للتمييز لأسباب محددة، ولم تعرّف المقصود بالتمييز، ممّا دعا اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية إلى تفسير تعبير التمييز المحظور الوارد في الاتفاقيات بقولها:” يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها”، إلا أنّها رأت أنه ليس” كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد”.[36]
2- تمايز الأنصبة في الميراث لا علاقة له بجنس الوارث:
نظم القرءان الكريم التوارث بآيات محكمة على وجه يحقق العدل الذي شرعت من أجله المواريث فأعطى الإناث كما الذكران نصيبا من الإرث ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾[37]، وجعل التفاوت في أنصبة الميراث وفق معايير ثلاثة لا علاقة لها بجنس الوارث ذكرا أم أنثى هي:
درجة القرابة: فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث، وكلما ابتعدت صلته قلّ نصيبه دونما اعتبار لجنسه.
موقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال: فإذا كان الوارث من جيل يستقبل الحياة ومسؤولياتها، كان نصيبه من الميراث أكبر، لذا يرث ابن المتوفي أكثر من أب المتوفي، مع أن كليهما ذكر، وترث بنت المتوفي أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى.
العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث في أحكام الشريعة الإسلامية: فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة وموقع الجيل الوارث مثل مركز أولاد المورث، يكون تفاوت العبء المالي هو سبب التفاوت في أنصبة الميراث، لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾[38]، فيكون للولد الذكر حظين لأنه ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله بينما البنت ذات حاجة واحدة لنفسها[39]، وهو تقسيم ليس فيه أي شبهة لظلم الأنثى، بل هو تمييز وامتياز لها، فهي تأخذ ولا تعطي، وتغنم ولا تغرم، إذ ترث مع إعفائها من واجب الإنفاق .[40]
و عليه فإن تقسيم الميراث في التشريع الإسلامي يكون وفق معايير لا علاقة لها بالجنس –ذكر أو أنثى- والتفاوت بين الذكر والأنثى ليس في عموم الوارثين، إذ باستقراء حالات الميراث الممكنة يتبيّن أنّ المرأة قد ترث مثل الرجل وقد ترث نصف ما يرث الرجل، وفي حالات ترث أكثر من الرجل، وفي حالات أخرى ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وهذا ما ينفي بصورة مطلقة شبهة التمييز بسبب الجنس.
ومنه يتبيّن أن تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية، يقوم على أصل مساواة النساء بالرجال في أصل الميراث[41] حيث تأخذ المرأة حصة مساوية للرجل في الميراث، متى كانا في ظروف متماثلة، وهو ما يتفق مع روح اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء[42]، بل المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث في التشريع الجزائري المستمد من الفقه الإسلامي يسمو على المساواة المقررة في القانون الدولي الذي يقر بالمساواة في الإرث عند اتحاد درجة القرابة إلى الميت فقط[43]، بينما يكرّس المشرع الجزائري المساواة وإن لم يتحدا في درجة القرابة إلى الميت أيضا، كحالة الزوج مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب للميتة، أو البنت مع الأخ، والأم والجد، وغيرها..، حيث المساواة أشمل وأوسع[44]، وعلى ذلك، فإن وصف التمييز في المادة الثانية من الاتفاقية لا ينطبق على أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
ثانيا- الاعتداد بمصلحة الطفل الفضلى في قانون الأسرة الجزائري:
لم تشر اللجنة في ملاحظاتها إلا لإيجابية واحدة في قانون الأسرة المعدل في سنة 2005، على وجه الاستحسان وهو:” إدراج مبدأ مصالح الطفل العليا في قانون الأسرة كمبدأ يتعين اتّباعه في جميع القرارات المتعلقة بالأسرة”[45]؛ فقد اعتمد المشرع الجزائري على مراعاة قاعدة مصلحة الطفل في قانون الأسرة، وبنص صريح في كل المواد التي عالجت موضوع الحضانة، وجعلها القاعدة الواجبة التطبيق.
تعريف مبدأ مصلحة الطفل:
ورد في أحد منشورات الأمم المتحدة أنه”يستخدم مصطلح المصالح الفضلى للدلالة على رفاه الطفل[46]، أمّا عن تحديد المصالح الفضلى فهو:” عملية رسمية تنطوي على ضمانات إجرائية صارمة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في سياق اتخاذ القرارات ذات الأهمية الخاصة التي تؤثر في الطفل… يجب إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في اتخاذ إجراءات محدّدة، سيما في ما يتصل بعمليات التبني (المادة 21)، وفصل الطفل عن والديه على كره منهما (المادة 9) ؛ يجب أن تكون المصالح الفضلى الاعتبار الأول – وليس الاعتبار الوحيد- بالنسبة لكافة الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية (المادة3).. ” [47].
وباختصار من خلال ما ورد في الاتفاقية المصلحة الفضلى للطفل هو:” المبدأ الذي يجب الاستناد إليه في كل إجراء يتخذ بشأن الطفل، بهدف إيجاد أحسن الحلول وأنسبها للمشاكل التي يعاني منها الأطفال كمجموعة أو بصفة فردية”[48].
2ـ المصلحة في قانون الأسرة الجزائري:
أوصت اللجنة الدولية لحقوق الطفل الجزائر بـ:” استعراض تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل بغية ضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل العليا وفقا للمادتين 3 و12 من الاتفاقية”، إلا أنها أوصت بتعديل وإلغاء أحكام من الحضانة قائمة على مراعاة المصلحة أصلا، حيث أوصت ” بعدم نزع الطفل من حضانة أمه إذا تزوجت مرة أخرى”، وعدّت من قبيل التمييز المحظور التفرقة بين منح حضانة الأطفال للأم في حالة الطلاق، الذكور إلى 10 سنوات والإناث إلى بلوغهم سن الزواج.
لا خلاف أنّ مصلحة الطفل مفهوم نسبي، تختلف حسب حاجاته وظروفه[49]، ولجعلها فوق كل اعتبار، لا يمكن جعلها في قالب واحد؛ في إطار عولمةٍ لمفهوم “مصلحة الطفل” ولمفهوم “عدم التمييز” أو “المساواة” بين الجنسين الذكر والأنثى.
ففي المثالين السابقين اللذَين ضربت بهما اللجنة مثلا عن التمييز ضد الأنثى، يظهر عدم التدقيق، لأنّ النص القانوني في قانون الأسرة الجزائري يتحدث عن زواج الأم الحاضنة من”غير القريب المحرم” وليس مطلق الزواج،وهو اجتهاد سنده الشريعة الإسلامية قائم على اعتبار مصلحة الطفل أصلا.
كما أنّ التّفرقة بين الذكر والأنثى في مدة الحضانة هو اجتهاد سنده الشريعة، وأساسه النظر إلى مصلحة الطفل أيضا؛ وفي كل ذلك للقاضي رأي وفق ما تمليه عليه سلطته التقديرية، حيث تعدّ أحكام الحضانة في قانون الأسرة بالنسبة للقاضي أحكاما استرشادية يمكن له من خلالها أن يحكم بما هو أصلح بالنسبة للمحضون؛ سواء عند إسنادها أم تمديدها، أم إنهائها، أم إسقاطها، فإذا تعارضت، فالقاضي مجبر على مراعاة المصلحة العليا للطفل والاستجابة لمقتضياتها، وهو ما استندت إليه المحكمة العليا الجزائرية في كل قراراتها على ضوء التشريع وأحكام الفقه الإسلامي[50].
خاتمة:
لا مناص من المرونة التي تسمح بتفسير ومواءمة أحكام اتفاقية حقوق الطفل مع ظروف وثقافات المجتمعات المختلفة للتوفيق بين عمومية المبادئ المقررة فيها، ومقتضيات مراعاة تطبيقها في مجتمعات مختلفة لها خصوصياته، بشرط عدم إهدار تلك الحقوق والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية من أصلها[51]، وهو ما يتفق مع روح اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها، وهو ما راعته الاتفاقية في نصوصها، بشكل صريح في المادة 20 منها[52]، حيث أجازت استبدال نظام التبني بنظام الكفالة مادام يحقق حماية ورعاية للطفل المحروم من رعاية الأسرة.
وبما أنّ الجزائر ملزمة بتقديم معلومات في نوفمبر من عام 2018، عن تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات التي أبدتها اللجنة الدولية لحقوق الطفل للجزائر بخصوص قانون الأسرة، فالذي ينبغي هو التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن عدّت اللجنة بعض أحكامها “تمييزية مناقضة لمصلحة الطفل”، باعتبارها من خصوصية المجتمع فهي من النظام العام الذي ينبغي احترامه، كما أنّ الأخذ بأحكامها لا يقلل من شأن الاتفاقية، ولا من قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الطفل في ظل نظام وطني يحترم خصوصيات المجتمع الجزائري، خاصة وأنّ جهود الجزائر في رعاية حقوق الطفل واضحة، جعلتها في المرتبة 66 عالميا، والسابعة عربيا[53] حسب مؤشر حقوق الأطفال الذي أصدرته منظمة حقوق الطفل سنة 2016[54].
قائمة المراجع:
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [CEDAW]، 1979.
إبن كثير اسماعيل، تفسير القرءان العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2، 2002، ج1.
بن عصمان نسرين إيناس، مصلحة الطفل الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة المقارن، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2008-2009.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية الأطفال في موريتانيا، موريتانيا، 2016.
حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الدراسية:2004-2005.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.
القانون 15-12 المؤرخ في28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المتعلق بحماية الطفل (ج.ر، العدد39، بتاريخ 3 شوال عام 1436هـ الموافق 19 يوليو سنة 2015، ص4-21) .
قانون الأسرة الجزائري، رقم 84-11، المؤرخ في 09 جوان 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر05-02، (ج.ر: العدد 15، بتاريخ: 27 فبراير2005).
لجنة حقوق الطفل الدولية، الملاحظات الختامية للجزائر، 2012، متاحة على موقع اللجنة الالكتروني برمز:
برمز:” CRC/C/DZA/CO/3-4″ و: E/C.12/DZA/CO/4
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التقرير السنوي، الجزائر، 2012.
المجلس العربي للطفولة والتنمية، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، القاهرة، النوبار للطباعة، 2011.
الصابوني محمد علي، المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة، الجزائر، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل، مايو 2008.
الموقع الرسمي للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: ohchr.org.
الموقع الرسمي لمنظمة حقوق الأطفال: www.kidsrightsindex.org .
الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): unicef.org.
الغامدي ناصر بن محمد بن مشري، الخلاصة في علم الفرائض، مكة المكرمة، دار طيبة، ط2، 1421هـ
[1] صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 17 نوفمبر1992، (ج.ر:العدد: 83، بتاريخ: 18 نوفمبر1992).
[2] ورد في المادة 44 مايلي:” تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق: (أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، (ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات…”.
[3][3] صادقت عليها الجزائر مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية، عام 1413 الموافق 19 ديسمبر 1992، (ج.ر، العدد:91، بتاريخ: 28 جمادى الثانية 1413 الموافق 22 ديسمبر 1992).
[4] قانون الأسرة الجزائري، رقم 84-11، المؤرخ في 09 جوان 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر05-02، (ج.ر: العدد 15، بتاريخ: 27 فبراير2005).
[5] لجنة حقوق الطفل الدولية، الملاحظات الختامية للجزائر، التقرير متاح برمز:” CRC/C/DZA/CO/3-4″ على الموقع الرسمي للجنة حقوق الطفل: www.ohchr.org ( آخر اطلاع عليه 02-7-2017) .
[6] راجع الفقرات: 2-9 من المادة 43 من الاتفاقية.
[7] راجع، الموقع الرسمي للجنة حقوق الطفل الدولية، مرجع سابق.
[8] بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 43، يحصل أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة.
[9] تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة المادة 43 الفقرة 10.
[10] نصت المادة 43 من الاتفاقية فقرة1: “تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل …”.
[11] تسمح اللجنة بتلقي تقارير مماثلة بديلة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل الدولة المعنية، كما تقبل إسهام منظمات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة كمنظمة اليونيسف برأيها حول أوضاع الطفولة فيها؛ ورد في المادة 45 من الاتفاقية:” لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية: (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات…”.
[12] بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 45 من الاتفاقية: “يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية….”.
[13] راجع موقع لجنة حقوق الطفل الدولية: www.ohchr.org (آخر اطلاع عليه 02-7-2017).
[14] نفس المرجع، وانظر أيضا، موقع اليونيسف: www.unicef.org (آخر اطلاع عليه 02-7-2017).
[15] تدابير التنفيذ العامة للاتفاقية، المبادئ العامة للاتفاقية، الحقوق والحريات المدنية للطفل، البيئة الأسرية والرعاية البديلة للطفل والإقامة والصحة الأساسية والرعاية للطفل، التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية للطفل، تدابير الحماية الخاصة للطفولة.
[16] بموجب المرسوم رقم: 06-421، المؤرخ في 22 نوفمبر 2006.
[17] لجنة حقوق الطفل الدولية، المرجع السابق، ص3.
[18] القانون 15-12 المؤرخ في28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المتعلق بحماية الطفل(ج.ر، العدد39، بتاريخ 3 شوال عام 1436هـ الموافق 19 يوليو سنة 2015، ص4-21) .
[19] في التقرير رقم: E/C.12/DZA/CO/4 في الفقرة 14، متاح على موقع لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق .
[20] لجنة حقوق الطفل الدولية، المرجع السابق، ص14 .
[21] المرجع نفسه، ص14 فقرة 49.
[22] المرجع نفسه، ص 16 .
[23] المرجع نفسه، ص7 فقرة 29.
[24] المرجع نفسه، ص3.
[25] كمصلحة حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، والعرض، والمال، كحرمة الربا، والزنا، والسرقة، والقتل، والظلم، والحدود المقدرة، وكحل البيع والرهن والنكاح وغيرها..
[26] يكون الدليل قطعيا من حيث الورود ما جاء به القرآن الكريم، وكالمتواتر من السنة النبويّة، ويكون قطعي الدلالة على الحكم الشرعي بحيث لا تحتمل غير ما ورد بالنص.
[27]راجع مثلا، سورة البقرة، الآية:221، وسورة الممتحنة، الآية: 10.
[28] “فيما يتعلق بتعدد الزوجات فهو غير موجود تقريبا: أقل من 1% وفقا للإحصاءات”، راجع، التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجزائر، 2012، ص 70.
[29] يحياوي اعمر، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، 2010، ص342.
[30] الدلالة على الحكم الشرعي تكون الدلالة ظنية مثل لفظ ( القرء ) الوارد في قوله تعالى:” والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”، هل يراد به الطهر أم يراد به الحيض؟ .
[31] الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية الأطفال في موريتانيا، موريتانيا، 2016، ص57.
[32] تنص المادة 2 من الاتفاقية: “تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.”
[33] تنص المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل: “تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي”.
[34] تنص المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على تعبير “التمييز العنصري” يعني أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.
[35] وبالمثل، تنص المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن “التمييز ضد المرأة” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.
[36] على سبيل المثال، تحظر الفقرة 5 من المادة 6 من العهد فرض حكم الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتحظر الفقرة ذاتها تنفيذ هذا الحكم على الحوامل، وبالمثل، فإن الفقرة 3 من المادة 10 تقضي بفصل المجرمين من الأحداث عن البالغين.
[37] النساء، الآية: 7.
[38] النساء، الآية: 11.
[39] الغامدي ناصر بن محمد بن مشري، الخلاصة في علم الفرائض، مكة المكرمة، دار طيبة، ط2، 1421هـ، ص17-18.
[40] راجع، الصابوني محمد علي، المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة، الجزائر، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت، ص 18-21.
[41] إبن كثير اسماعيل، تفسير القرءان العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2، 2002، ج1، ص 415.
[42] راجع، يحياوي أعمر، مرجع سابق.
[43] جاء في قرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي رقم 884 د ما يأتي:” أن يكون للرجال والنساء في درجة القرابة نفسها مع الشخص المتوفى، الحق في حصص متساوية من الميراث ورتبة متساوية في ترتيب الورثة”.
[44] راجع، يحياوي اعمر، مرجع سابق، ص145-158.
[45] لجنة حقوق الطفل الدولية، مرجع سابق، ص8 فقرة 31.
[46] مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل، مايو 2008، ص 14-15.
[47] نفس المرجع، ص 8.
[48] ليلى جمعي، حماية الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، 2005-ص 164- نقلا عن منشورات لم تسمّها- نقلا عن: بن عصمان نسرين إيناس، مصلحة الطفل الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة المقارن، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،الجزائر، السنة الجامعية 2008-2009، ص 66.
[49] مثال ذلك: الحق في الإقامة مع الوالدين يكون في مصلحة جلّ الأطفال، ولكن قد لا يكون كذلك بالنسبة لطفل هو ضحية سوء معاملة من طرف أبويه، فمثلا نصت المادة التاسعة منها على حق الطفل في العيش مع والديه، إلا أنه يمكن فصله عن والديه بقرار من طرف السلطات المختصة، بشرط أن يكون هذا الفصل في صالح الطفل تماشيا مع مصلحة الطفل الفضلى.
[50] فحكمت مثلا بعدم الاعتداد بتنازل الأم عن الحضانة إذا كان يضر بمصلحة الطفل، للاستزادة: راجع، حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الدراسية:2004-2005.
[51] المجلس العربي للطفولة والتنمية، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، القاهرة، النوبار للطباعة، 2011، ص 41-42.
[52] تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل، ويمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية”.
[53]تونس: المرتبة العاشرة عالميا، والأولى عربيا، مصر: المرتبة الـ34 عالميا، عمان: المرتبة الـ40، لبنان: المرتبة الـ42، الأردن: الـ46 عالميا، قطر: المرتبة الـ52 عالميا، الكويت: المرتبة الـ68 عالميا، المغرب: المرتبة الـ74 عالميا، الإمارات العربية المتحدة: المرتبة الـ78 عالميا، السعودية: المرتبة الـ80 عالميا، ليبيا: المرتبة الـ82 عالميا، سورية: المرتبة الـ105 عالميا، البحرين: المرتبة الـ106 عالميا، موريتانيا: المرتبة الـ120 عالميا، اليمن: المرتبة الـ131 عالميا، اريتيريا: المرتبة الـ148 عالميا، العراق: المرتبة الـ149.
[54] يصنف المؤشر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وهي 163 دولة، اعتمادا على تقارير منظمة اليونيسيف وما تنشره لجنة حقوق الطفل الأممية من تقارير وملاحظات، واستند التقرير إلى خمسة مؤشرات هي الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والبيئة الملائمة أو التمكينية لحقوق الأطفال، متاح على موقع منظمة حقوق الأطفال: www.kidsrightsindex.org ( آخر اطلاع عليه 02-7-2017).
يحياوي أعمر، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، 2010.