دراسات قانونية
تمييز حق التكامل الجسدي عما يشتبه به من الحقوق الأخرى في القانون (بحث قانوني)
سنحاول في هذا الموضوع أن نميز بين الحق في التكامل الجسدي وبعض الحقوق الأخرى التي تلتقي معه في بعض الجوانب وهي الحق في الحياة والحق في حرمة الجثة.
أولاً: الحق في الحياة
يكاد هذا الحق أن يكون من أقوى الحقوق التصاقاً بالشخصية وأشدها تعبيراً عن كيانها المادي(1). فإذا كانت الحماية القانونية للحق في التكامل الجسدي توصف بأنها الحماية القانونية لحق الحياة الأهم، وأهمية حق الحياة تأتي من كونه يعد شرطاً أساسياً للتمتع ببقية الحقوق الأخرى(2). ويبقى الفرد محتفظاً بهذا الحق شأنه في ذلك شأن الحق في التكامل الجسدي منذ ولادته ويستمر معه حتى انتهاء حياته. ويعد الحق في الحياة مقدمة أولويات الحماية لجسم الإنسان فلا يقدم عليه حق آخر، وتجمع القوانين الوضعية والشرائع السماوية على ضرورة حمايته والعمل على تهيئة مستلزمات التمتع به وتضع العقوبات الشديدة على من يعبث أو يحاول العبث به حتى أصبح تراثاً إنسانياً مكتسباً طابعاً أخلاقياً على مر العصور المنصرمة، والحياة عبارة عن صفة تنصرف إلى الجسم الطبيعي الذي يباشر مجموعة من الوظائف الحياتية وتعطيل هذه الوظائف بمجموعها يفضي إلى فقدان الجسم لصفة الحياة، وهنا نلاحظ الفارق الرئيس بين الحق في التكامل الجسدي والحق في الحياة فمضمون الأول ينصرف إلى عناصر ثلاثة تتمثل بالمصلحة في الاحتفاظ بالتكامل الجسدي وبالمستوى الصحي وبالسكينة الجسدية فكل إخلال في أي من هذه العناصر مهما كانت جسامته يعد اعتداءً على هذا الحق ولذلك فإنها جديرة بالحماية القانونية، لأن الحق في التكامل الجسدي فرع من حق الحياة(3).
أما الحق في الحياة فهو المصلحة أو القيمة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم الإنساني مؤدياً وظيفته التي لا غنى عنها حتى لا تتعطل تعطلاً تاماً وعلى ذلك فالحق المعتدى عليه في جريمة القتل هو (حق الإنسان في الحياة) وليس المحل المادي الذي انصب عليه الفعل الإجرامي. ذلك أن المصلحة القانونية هي التي يسبغ عليها القانون الجنائي حمايته لأنها أساسية في بقاء المجتمع وتطوره وإهدار هذه المصلحة أو تهديدها بالخطر هو الذي يكون الجريمة في قانون العقوبات، فالمشرع إذ يعاقب على القتل لأنه لا يحمي فحسب حق الإنسان في الحياة ولكنه يحمي بالتالي حق المجتمع بأسره في الوجود، فحياة الإنسان ليست حقاً خالصاً له بل أن للمجتمع عليها حق ارتفاق إذ لا يجوز للفرد التصرف بحياته، فالحياة بالنسبة للإنسان هي أغلى وأثمن ما يحرص على صيانته وهي الشرط الأساس لإمكان تمتعه بالحقوق الأخرى وقيامه بالوظيفة الاجتماعية وواجباتها الملقاة على عاتقه لصالح المجتمع وهي بالنسبة للمجتمع أساس لبقائه وضرورة لاستمراره وازدهاره ولذلك فإن رضاء المجني عليه لا يصلح سبباً لإباحة القتل لأنه صادر من غير ذي صفة في التصرف في الحق(4). فجسم الإنسان محل للحق في الحياة وحماية الحق في الحياة تستلزم حماية الحق في التكامل الجسدي لأن الأخير جزء من الأول، فالاعتداء على الحق في الحياة هو في حقيقته اعتداء على التكامل الجسدي تجاوز الحد الأقصى من الخطورة بالقدر الذي عطل به وظائف الجسم كلها وسلب صفة الحياة، ويعد الحق في التكامل الجسدي ركيزة من ركائز البقاء لدى الإنسان دأبت الأنظمة والقوانين ومنذ العصور الأولى وحتى وقتنا الحاضر على حمايته. أما الشريعة الإسلامية الغراء فتدعو إلى العدل ومكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما من شأنه إيذاء الناس كما تدعو إلى تغيير المنكر بكل الوسائل المتاحة، لذلك نجد العقوبات تختلف بحسب جسامة الفعل المرتكب، والعقوبات في الشريعة أنواع مختلفة منها عقوبة الحد وهي تكون مقدرة من طرف الشارع لجريمة معينة نص عليها القرآن الكريم أو وردت في السنة النبوية كحق من حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها شفقة ولا تعويض فهي وجدت لحماية الدين والأخلاق(5).
والواقع أن الشريعة الاسلامية قبل أن تلجأ إلى أيقاع العقوبة على الجاني حرصت كل الحرص على الوقاية من الجريمة عن طريق التربية الخلقية التي تؤثر في السلوك فينفر الفرد من الرذيلة ويحس أن ضميره وخلقه يمنعانه من السلوك السيئ الذي يفضي إلى أرتكاب أي محظور لأن تلك المحظورات ما منعت إلا لأنها تتنافى مع القيم الفاضلة والمبادئ الخلقية(6) عالج المشرع العراقي جرائم القتل وجرائم الجرح عمداً في الباب الأول من الكتاب الثالث وذلك للتقارب الشديد بين المصلحة القانونية التي يحميها في المجالين فالمصلحة التي يحميها القانون في جرائم القتل هي حق الحياة، أما في جرائم الإيذاء فهي الحق في سلامة الجسم فهناك ارتباط وثيق بين الحقين فلا يكفي أن يضمن القانون للإنسان حق الحياة بل لابد أن يكفل له في الوقت عينه حق ممارسة الحياة وحيث أن الإيذاء البدني يحول دون ممارسته لهذا الحق لذا أصبح الإيذاء كالقتل سبباً موجباً لفرض العقاب على مرتكبه. يحمي القانون الجنائي الحياة الإنسانية ويحرم الاعتداء عليها والقانون الجنائي لا يحمي الحياة فحسب بل يحمي كل ما يتصل بها من سلامة الجسم والصحة والحرية والشرف، فقد نصت المادة (410) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأنه (من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالفاً للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة..).
ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت نجد أن فعل الاعتداء على سلامة الجسم بقصد الإيذاء يتولد عنه موت إنسان، فالموت هو نتيجة أشد جسامة من النتيجة التي كان يريد الجاني أن يحققها أصلاً وهي الإيذاء، فالإيذاء كان هو النتيجة المقصودة من قبل الجاني إلا أن الذي حصل هو الموت وهذه النتيجة تجاوزت قصد الجاني. إن جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا تنتمي إلى نظام تعدد الجرائم سواءً الحقيقي أو الصوري، فهي ليست من قبيل التعدد لحقيقي للجرائم لأن تركيبها الفني لا ينطوي على أكثر من فعل واحد ومن ثم تظل دائماً في نطاق جريمة واحدة، وهي ليست من قبيل التعدد الصوري لأن في التعدد الصوري هناك فعل ينطبق عليه أكثر من نص بينما جريمة الضرب المفضي إلى الموت يحكمها نص واحد يجرم الحدث الجسيم ولا شأن لها بنص سواه. إن هذه الجريمة هي جريمة واحدة بمعنى أنها تتكون من جريمة واحدة يضاف إليها عنصر آخر لا يستطيع بذاته أن يكون جريمة فهي تتكون أصلاً من الجرح أو الضرب ولكنها تأخذ اسمها القانوني بعد وقوع الحدث(7) الأخير (الموت) وهذا لا يتم بفعل جديد كافي بذاته لتكوين جريمة مستقلة وإنما هو يقع على أثر الفعل الأول، ولهذا تعد جميعاً (عناصر) مؤسسة في الجريمة المذكورة. وتجدر الإشارة أن هذه الجريمة لا تتكون من عناصر متساوية في الجسامة إنما هي تتكون من عناصر يكون نسبة بعضها إلى البعض الآخر كنسبة الأقل إلى الأكثر فهي جريمة متدرجة أي لابد من أن تمر بمرحلة انتقال من الأقل إلى الأكثر وهكذا فإن جريمة الضرب المفضي إلى الموت هي ليست جريمة بسيطة بل هي جريمة مركبة – متدرجة(8). وتتشابه جريمة الضرب المفضي إلى الموت وجرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي بأنهما من الجرائم الواقعة على الأشخاص وتنص عليهما القوانين العقابية للدول ومنها قانون العقوبات العراقي إذ نص على جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي في المواد (412 – 415) منه ونص على جريمة الضرب المفضي إلى الموت في المادة (410) منه. كذلك يتشابه السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لكل من جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي وجريمة الضرب المفضي إلى الموت والذي يتمثل بالضرب أو الجرح أو العنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون.
ويتمثل الركن المعنوي في كل منهما بتوفر القصد الجرمي وذلك بأن الفاعل يقصد تحقيق نتيجة جرمية معينة وهي إيذاء المجني عليه بتعمد الاعتداء على حقه في التكامل الجسدي لإحداث أذىً سواء كان شديداً أو بسيطاً أو مرضاً أو قاصداً إحداث عاهة مستديمة في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي، فهنا يشترط توافر القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة (412/1) من قانون العقوبات العراقي وتكون نوع الجريمة في هذه المادة من حيث جسامتها جناية لأن المشرع نص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة(9). أما جريمة الضرب المفضي إلى الموت فإنها من الجرائم المتعدية القصد ففيها يبغي الجاني تحقيق نتيجة جرمية بسيطة ولكن الأمر يتعدى ذلك فتحقق نتيجة جرمية أشد جسامة وعليه ينبغي أن يتميز القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت بانصراف إرادة الجاني إلى إحداث أذى بجسم المجني عليه أو بصحته وعدم اتجاه إرادته إلى إيقاع الموت(10). كذلك عرف الفقه الإيطالي طائفة من الجرائم سماها (جرائم ما وراء القصد) أي الجرائم ذات النتيجة التي تجاوز قصد الجاني، وقد عرفها قانون العقوبات الإيطالي في المادة (43/2) منه التي تنص (تعد الجريمة متجاوزة القصد أو متعديته إذا ترتب على الفعل أو الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة أشد جسامة من تلك التي أرادها الجاني). وقد أنزل المشرع الإيطالي هذه الجرائم منزلة وسطاً بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية إذ قرر لها عقوبات أخف من تلك المقررة للجرائم العمدية وأشد من تلك المقررة للجرائم غير العمدية ومثالها البارز هي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. وتتحقق هذه الجريمة إذا ارتكب الجاني سلوكاً إجرامياً بقصد إحداث نتيجة جرمية معينة غير أن سلوكه هذا أفضى إلى إحداث نتيجة جرمية أشد جسامة من تلك التي سعى إليها في البداية ولم يكن يقصدها أبداً. ومن الجرائم المتعدية القصد في قانون العقوبات العراقي جريمة تعريض وسائل النقل إلى الخطر عمداً مما ينشأ عنه موت إنسان (المادة 354/1) وجريمة الحريق العمد المفضي إلى الموت (المادة 342) وجريمة الإيذاء العمد المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 412) وجريمة الإجهاض المفضي إلى الموت (المادة 417، 418).
من هذا يتضح أن جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي تختلف عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت من حيث النتيجة الجرمية إذ أن النتيجة الجرمية في الأولى هي إيذاء المجني عليه أما النتيجة الجرمية في الثانية هي إنهاء حياة المجني عليه لهذا السبب تعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الجرائم المتعدية القصد. ولكن ما هو أساس المسؤولية الجزائية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟ إن المسؤولية الجزائية عن الجرائم المتعدية القصد لا تقوم على أساس فكرة القصد الاحتمالي إذ ليس لهذا القصد من صلة بهذه الجرائم لأن هذا القصد الأخير إنما يتطلب تحققه وجود عنصر التوقع للنتيجة الجرمية التي حصلت(11). إن أساس المسؤولية الجنائية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت هو العمد لما أراد تحقيقه والخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس لما تحقق، فمن تتجه إرادته أصلاً إلى الإيذاء عليه أن يتوقع بأن ذلك قد يفضي إلى الموت فإن لم يتوقع فهو بذلك مخطئ لأنه ليس بالحرص اللازم للإنسان العاقل المتزن(12). كذلك ينبغي التمييز بين جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي وجريمة أخرى هي الشروع بالقتل، فالشروع جريمة من جرائم الخطر بوجه عام وإذا لم تؤد إلى ضرر فهي جريمة موقوفة وتسمى شروعاً ناقصاً إذ لا يترتب عليها ضرر وأما جريمة خائبة قد لا يترتب عليها ضرر وقد يترتب عليها ضرر غير الذي قصده الفاعل وهو ارتكاب الجريمة التامة، وتسمى هذه الحالة بالشروع التام كمن يطلق النار على آخر بقصد قتله فلا تصيبه الإطلاقة أو تصيبه ولكن في غير مقتل أو تنقذه الإسعافات الطبية، فالشروع في كلتا الحالتين تام والجريمة فيه خائبة(13). وقد عرف قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الشروع في المادة (30) منه (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها…). ويتضح من نص المادة المذكورة آنفاً أن الشروع في قانون العقوبات يستند إلى مبدأين: مبدأ عدم جواز الشروع إلا في الجرائم العمدية، ومبدأ جوازه في الجنايات والجنح دون المخالفات، ويبدو كذلك أن قانون العقوبات العراقي يأخذ بالنسبة لتحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع في الجريمة بالمذهب الشخصي ودليلنا على ذلك أن المشرع العراقي يعرف الشروع بأنه: (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة…) ومن ثم لا يشترط لتحقيق الشروع على وفق هذا النص أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة وإلا قال بأن الشروع هو البدء في تنفيذ جناية أو جنحة بل يكتفي لتحقيقه أن يرتكب فعلاً (عملاً) يدل على قصد الجاني في ارتكاب الجريمة ونادى بهذا المذهب الفقه الفرنسي الحديث وعلى وجه التحديد أولئك الذين تأثروا بأفكار النظرية الوضعية واهتموا بالجانب الشخصي في الجريمة(14).
ويرى أنصار هذا المذهب أن العقاب على الشروع لا يقصد به مقابلة السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني لأن هذا السلوك لم يحقق نتيجته وإنما الغرض من العقاب هو مواجهة خطورة الجاني التي كشف عنها سلوكه، فقيمة السلوك عندهم أنه مجرد قرينة على هذه الخطورة وأي سلوك يكشف عنها يعد بدءً بالتنفيذ وعلى هذا الأساس فإن أصحاب هذا المذهب يرون أن البدء بالتنفيذ ومن ثم الشروع هو السلوك الذي يؤدي حالاً ومباشرةً إلى الجريمة، وقد قدم أنصار هذا المذهب عدة صياغات لتعريف البدء بالتنفيذ منها (أنه العمل الذي يدل على نية إجرامية نهائية) ومنها (أنه العمل الذي يكون قريباً من الجريمة إذ يمكن أن يقال أن الجاني قد أقفل باب الرجوع عنها واضطلع بمخاطرها) أو أنه (العمل الذي يعلن عن عزم إجرامي أكيد لا رجعة فيه ويكون قريباً لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة) أو أنه (العمل الذي تكون فيه المسافة المعنوية التي تفصل بينه وبين الغرض الذي يبغي الجاني تحقيقه بالغة الضعف إذ يتأكد من أنه لابد له من قطعها لو ترك وشأنه). أما موقف القضاء فإن محكمة التمييز الفرنسية وكذلك محكمة النقض المصرية تأخذان بالمذهب الشخصي كما أيد الفقه في مصر هذا المذهب وتبناه، أما القضاء العراقي فإن الأحكام التي صدرت منه كانت تتأرجح بين المذهبين المادي والشخصي غير أن أحكام محكمة التمييز في الوقت الحاضر تميل كثيراً نحو الأخذ بالمذهب الشخصي(15).
من هذا يتبين أن الفرق بين جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي والشروع بالقتل في نية الجاني ففي الأولى تتجه نية الجاني نحو إيذاء المجني عليه وفي الثانية تتجه نية الجاني نحو انهاء حياة المجني عليه أي نبحث عن القصد الجنائي أو مكان الإصابة من جسم المجني عليه فيما إذا كانت في مناطق خطيرة من الجسم ونوع الوسيلة المستخدمة في الاعتداء(16)، فإذا كانت ذات آثار جسيمة في جسم المجني عليه كالأسلحة النارية أو الأسلحة الجارحة فمن خلال هذه الأمور يمكن معرفة قصد الجاني فيما إذا كانت نيته الإيذاء أو القتل، فمثلاً تعدد الفعل الجرمي أو تعدد الإصابات كإطلاق عشر إطلاقات نارية على المجني عليه يستنبط من ذلك بأن نية القتل متوفرة والمظهر الخارجي لجريمة القتل هو الفعل الهادف أي سلب حياة إنسان أياً كان جنسه أو عمره أو معتقده الديني كما يجب أن يكون الفعل المرتكب من طبيعته إحداث الموت أو في الأقل القدرة على تسبيبه(17). ومن تطبيقات القضاء العراقي فيما يتعلق بالشروع بالقتل فقد قضت محكمة تمييز في العراق أنه: (إذا تعددت الإطلاقات دليل على وجود نية القتل فإذا خاب أثره لسبب خارج عن فعل المتهم عد هذا الأخير شارعاً في قتل(18). وقضي أيضاً بأن (الخطأ في التصويب يجعل الجريمة المرتكبة شروعاً بالقتل)(19). أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد جاءت بتشريع يعتمد على مصدر إلهي غايته تنظيم الحقوق بين الناس على وفق قاعدة العدل والحق وقبل أن يضع الإسلام نظاماً للعقوبات وجه الاهتمام إلى العناية بتربية الفرد المسلم ثم قرر التشريع الجنائي عقوبات رادعة على مرتكبي الجرائم لكي تكون تلك العقوبات رادعة لمن فقد الردع الوجداني، فمن الجرائم التي شدد عليها التشريع الجنائي الإسلامي هي الجناية على النفس(20) التي تشمل قتل الإنسان وقد قسم الفقهاء المسلمون القتل إلى أقسام وتختلف هذه التقسيمات بحسب المذاهب والفقهاء وسوف نوضح التقسيم الذي اختاره معظم الفقهاء والذي يقسم القتل على أقسام ثلاثة:
أولاً: القتل العمد، وهو القتل الذي يتعمد فيه القاتل إزهاق روح المجني عليه بأداة تفضي إلى الموت كالسيف والسكين أو ما يقوم مقامهما.
ثانياً: القتل شبه العمد، وهو القتل الذي يتعمد فيه القاتل ضرب المجني عليه دون أن يقصد القتل كالضرب بأداة لا تفضي إلى الموت غالباً كالعصا والحجر وما يقوم مقامهما.
ثالثاً: القتل الخطأ، الذي يحدث نتيجة خطأ دون أن يقصده الفاعل كأن يرمي طيراً فيصيب إنساناً أو يرمي شخصاً على أنه حربي فإذا به مسلم أو يحدث القتل نتيجة إهمال أو تسبب كمن حفر حفرة فوقع فيها إنسان(21).
وقد جاءت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية بتحريم القتل العمد وعدته من الكبائر التي تستحق العقوبة الشديدة إذ جاء في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً)(22). وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله (e) يقول: (من أصيب بدم أو خبل- والخبل جراح- فهو بالخيار بين أحدى ثلاث: أما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فأن أراد رابعة فخذوا على يديه)(23) ويشترط في القتل العمد أن يكون القاتل قد قصد إزهاق روح المجني عليه فلو اعتدى عليه بمجرد الضرب فأدى ذلك إلى موت المجني عليه فعندئذٍ لا يمكن مساءلته على جريمة القتل العمد لعدم توافر نية القتل في هذه الجريمة(24). ولما كان قصد القتل أمراً باطنياً متصلاً بالجاني كامناً في نفسه ومن الصعب الوقوف عليها فقد رأى الفقهاء المسلمون أن يستدلوا على نية الجاني بمقياس ثابت يتصل بالجاني ويدل غالباً على نيته ونفسيته ذلك المقياس هو الآلة أو الوسيلة التي يستعملها في القتل إذ الجاني في الغالب يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل فاستعمال الآلة القاتلة هو المظهر الخارجي غالباً لنية الجاني وهو الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب لأنه من صنع الجاني لا من صنع غيره ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون الآلة أو الوسيلة قاتلة غالباً لأن توفر هذه الصفة فيها دليل على أن الجاني قصد قتل المجني عليه واستغنوا بهذه الشرط الدال على قصد القتل عن مدلول الشرط أي أنهم أقاموا الدليل مقام المدلول(25).
وتجدر الإشارة بأنه تنتهي حياة الإنسان بالوفاة أي بتوقف قلبه وجهازه التنفسي عن مباشرة وظائفهما توقفاً تاماً ودائماً، ويظل الإنسان حتى هذه اللحظة متمتعاً بحماية القانون حتى يلفظ نفسه الأخير وعندئذٍ يسقط عنه وصف الإنسان ليصبح جثة، وحرمة كيانه المادي الذي أصبح جثة بعد موته مكفولة بحماية القانون فلا يكون محلاً لجريمة القتل ومن ثم لا تقع عليه هذه الجريمة لتخلف عنصر أساسي فيها. وعلى هذا الأساس لا يجوز لإنسان أن يعجل بوفاة آخر ولو كان مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه ومن شأنه أن يقضي عليه بالموت لا محالة ما دامت لم تحن بعد لحظة الوفاة الطبيعية وكل فعل يعجل بنهاية حياة يرتب جريمة من جرائم القتل في قانون العقوبات ولا يغير من ذلك رضاء المجني عليه بقتله أو أن القاتل مدفوعاً بباعث الشفقة، إذ أن القتل بدافع الرحمة يعني (الموت الحسن الموت الهادئ بدون آلام)(26). والقاعدة الراسخة في مجال التشريع الجنائي هي أن رضا المجني عليه لا يبيح القتل أو الإيذاء كقاعدة عامة. وعلى الرغم من أن القتل بدافع الرحمة طريقة لإعانة الشخص على الموت بنفسه أو بمساعدة غيره من دون آلام لأنه مصاب بمرض غير قابل للعلاج ويتعذب من الأوجاع الجسدية والآلام النفسية غير المحتملة والمركزة وأن الطرائق العلاجية لا تستطيع تخفيفها، فإن القتل بدافع الرحمة جريمة قتل عمد يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي وقتل النفس محرم في الشريعة الإسلامية، هذا وفي 20/9/1984 عقد مؤتمر في مدينة نيس الفرنسية وقد تطرق بعض الأطباء إلى موضوع القتل بدافع الرحمة وقد اعترفوا أنهم منحوا الموت الهادئ لبعض مرضاهم سواءً بصورة إيجابية أم بصورة سلبية(27).
ثانياً: الحق في التكامل الجسدي والحق في حرمة الجثة
إن انتهاء حياة الإنسان هي انتهاء لحق الحياة ولحق الإنسان في التكامل الجسدي وبانتهائها تنتهي الحماية القانونية المقررة للحقين المذكورين، إلا أن حرمة الإنسان المستمدة من قيمته المعنوية التي تسمو على باقي المخلوقات تجعل منه محلاً لحماية القانون حتى بعد وفاته. وتعد هذه الحماية من جهة إشباعاً لحاجة الإنسان في أن تخلد ذكراه وأن يكرم مثواه بعد مماته فجاءت نصوص القانون مقرة هذه الحاجة ومقننة إياها(28) مراعية في ذلك الأديان السماوية وغير السماوية(29). ومن جهة أخرى تمثل هذه الحماية إشباعاً لحاجة المجتمع لاسيما المقربون من الميت في أن ينزل الأموات في نزل تكرم مكانتهم وتحفظ ذكراهم، فحماية الإنسان بعد وفاته استمرار لحمايته لحال حياته(30)، فإذا كانت شخصية الإنسان تنتهي بموته(31) فإن حرمة كيانه المادي الذي أصبح جثة بعد موته مكفولة بحماية القانون ولا يجوز المساس بها إلا بناءً على قانون وذلك عندما يتعلق الأمر بمصلحة للمجتمع تفوق المصلحة في عدم المساس بها لاسيما وأن المساس لا يقصد منه العبث أو الإساءة للميت، وإذا كان الحق في سلامة الجسم على قدر من السعة ليشمل الحق في التكامل الجسدي والمحافظة على المستوى الصحي والسكينة الجسدية، فإن الحق في حرمة الجثة يضيق إلى الحد الذي ينحصر مضمونه في الحق في تكامل الجثة من غير الحقين الآخرين لعدم تصور إعمالهما في الحق في حرمة الجثة وهذا ما يتضح في موقف المشرع العراقي إذ تنص المادة (373) من قانون العقوبات العراقي بأن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين…. من انتهك أو دنس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو شوه عمداً شيئاً من ذلك). علماً بأن محل جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي هو إنسان على قيد الحياة ويتعمد الجاني الاعتداء على جسم إنسان حي وهو يعلم بذلك.
وكذلك تضمن قانون العقوبات العراقي عقوبة لكل شخص ينتهك عمداً حرمة جثة أو جزء منها، إذ نصت المادة (374) منه بأن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة…. من انتهك عمداً حرمة جثة أو جزء منها أو رفات آدمية أو حسر عنها الكفن وإذا وقع الفعل انتقاماً من الميت أو تشهيراً به فتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات). إن هذه المادة نصت على حماية حرمة الجثة أو أي جزء منها ولهذه الحماية مدلولين هما:
أولاً: الحق في حماية ذكرى الميت ومكان تكريمه في مرقده الأخير وأي إساءة لهذا المرقد هي من قبيل الإساءة لذكرى الميت وتشويه لها.
ثانياً: الحق في حرمة الجثة وعدم الإساءة لها قبل الدفن أم بعده وهذا الحق يتسع ليشمل الحماية من أي إساءة سواءً أكانت بالإخلال في تكاملها أم كانت بانتهاك حرمتها كإخراجها من الصندوق المعد لها أو كشف الغطاء عنها بعد الانتهاء من تجهيزها(32).
ومما تجدر ملاحظته بأن يعد الحق في حرمة الجثة حقاً مستقلاً عن الحقوق اللصيقة بالشخصية لانتهاء شخصية الإنسان عند موته إلا أن قيمة جثة الإنسان المستمدة من آدميتها تحول دون إمكانية عدها من قبيل الأشياء(33) مما يستلزم حمايتها ولا يخل بهذه الحماية وصية الإنسان بالتصرف بالجثة بعد الموت والانتفاع من أعضائها مادام القصد من هذا التصرف تحقيق الصالح العام وبما لا يخالف الآداب والنظام العام(34).
______________________
1- الدكتور محمد السيد سعيد، حقوق الإنسان، منشورات الغالي، مصر الجديدة، بلا سنة نشر، ص22؛ كذلك أمير موسى، حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص38 وما بعدها.
2- الدكتور عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، المجلد الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، 1988، ص192.
3- الدكتور عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1985، ص136.
4- الدكتور محمد عيد الغريب، المرجع السابق ، ص187.
5- الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص 133.
6- الدكتور محمد فاروق نبهان، المرجع السابق، ص81.
7-الدكتور سلطان الشاوي، الجرائم الماسة بسلامة الجسم، المصدر السابق، ص47.
8- الدكتور جلال ثروت، نظرية الجريمة متعدية القصد، مصر، الإسكندرية، 1964، ص620 – 625.
9- أنظر المادة (412/1) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
10- الدكتورة واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، بغداد، 1988، 1989، ص141.
11- الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص349.
12- الدكتورة واثبة السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المصدر السابق، ص141.
13- الدكتور ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، الموسوعة الصغيرة، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، شركة عامة، 2001، ص5.
14- الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص164.
15- الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص165؛ والدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أوفسيت الزمان، بغداد، 1992، ص212.
16- الدكتور سليم إبراهيم حربة، القتل العمد وأوصافه المختلفة، الطبعة الأولى، مطبعة بابل، 1988، ص53.
[1]7- Hele، Faustin، Practique Criminelle des Courset Tribunaux، 3 Edition، 1948، Tom II، p.225.
18- قرار محكمة التمييز رقم (3516) في 16/4/1975، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، 1975، ص263.
19- قرار محكمة التمييز رقم (1726) في 6/9/1973، النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الرابعة، 1973، ص368؛ وقرار قم (3285) في 5/7/1975، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السادسة، 1975، ص247.
20- الجناية في الشريعة تطلق على الفعل المحرم الذي يحل بالمال أو النفس إلا أن الفقهاء قد خصصوها بما يقع على النفس دون المال، دكتور محمد فاروق النبهان، المصدر السابق، ص17.
21- الشيخ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، القسم العام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مصر، 1963، ص404 وما بعدها؛ والدكتور محمد فاروق النبهان، المصدر السابق، ص59؛ والدكتور عوض محمد، قانون العقوبات / القسم الخاص، دار النجاح للطباعة، الإسكندرية، 1972، ص153.
22- سورة الفرقان، الآية 68.
23- رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجه.
24- الدكتور محمد فاروق النبهان، المصدر السابق، ص57؛ الدكتور أحمد فتحي بهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص71.
25- الشيخ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، القسم الخاص، دار الكتاب العربي، بيروت، ص79.
26- الدكتور سليم إبراهيم حربة، المصدر السابق، ص121؛ والدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص129.
27- لقد اختلفت الآراء الفقهية والتشريعات حول هذه الناحية غير أن معالجتها التشريعية مازالت لا تتعدى الحالات الآتية: (1) عدم النص على حكم خاص بالقتل شفقة وترك تقديره للقضاء من حيث عده ظرفاً مخففاً للعقوبة مـن عدمه ومن هذه القوانين قانون العقوبات العراقي وأكثر القوانين عقابية، (2) عد القتل شفقة المقترن برضا المجني عليه عذراً مخففاً للعقوبة مثاله نص المادة (538) من قانون العقوبات السوري والمادة (552) من قانون العقوبات اللبناني، (3) أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه حديث جداً مازال النقاش يحتدم بشأنه هو عد طلب الموت حقاً من حقوق الإنسان وهذا الموضوع قد دخل حديثاً في أروقة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والواقع أن هذا الاتجاه لم يقم على فراغ لأن لها أصولها الفلسفية وحتى القانونية ولعل من أسسها الفلسفية ما يمتد إلى الفلسفة الوجودية التي تقوم على حقيقة واحدة (أنا أفكر أنا موجود) ومضمون هذه الفلسفة أن الوجود موجود من خلال وجود الإنسان فإذا فقد الإنسان وجوده فقد وجود الوجود، فالوجود معلق على وعي الإنسان أي وجوده وشيخ الوجودية الفيلسوف الفرنسي المعروف (جان بول سارت)؛ أنظر الدكتور ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، المصدر السابق، ص126.
28- أنظر المواد (373 – 375) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
29- فالفراعنة مثلاً كانوا يحفظون الجثة مع الذهب والفضة لاعتقادهم بعودة الأرواح، أنظر الدكتور أبو اليزيد على المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، الطبعة الثالثة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1982، ص167.
30- هناك من الفقهاء المسلمين من يرى وجوب القطع على سارق الكفن هذا رأي الجمهور أما فقهاء الحنفية فإنهم يرون أن نباش القبور يعاقب بعقوبة تعزيرية لا بعقوبة حدية لأن ما يدفن مع الميت ليس له مالك، أنظر المحلى ابن حزم، الجزء الحادي عشر، دار الجيل، بيروت، بلا سنة نشر، ص40.
31- أنظر المادة (34/1) من القانون المدني العراقي النافذ.
32- الدكتور أبو اليزيد علي المتيت، المصدر السابق، ص169.
33- الدكتور عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص200.
34 -Claude Albert Colliard، Libertes Publiques، Sixieme Edition، Dalloz، Paris، 1982، p.362.
وكذلك الفقرة(01و 2) من المادة الثانية من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986.
د. حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي