دراسات قانونية
تدابير التشجيعات الضريبية (بحث قانوني)
بحث ودراسة قانونية شاملة عن تدابير التشجيعات الضريبية
تقديم:
يتضمن هذا الكتيب أهم التشجيعات الضريبية المقررة بموجب كل من المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية[1].
أولا- الامتيازات الضريبية المخولة لبعض القطاعات
أ- قطاع التصدير
1-الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات
المنشآت التي تقوم بتصدير منتجاتها أو خدماتها – باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة- و التي تحقق خلال السنة رقم أعمال حين التصدير، وكذا المنشآت التي تبيع منتجات تامة الصنع ومعدة للتصدير لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير(غير المنشآت العاملة في القطاع المنجمي)، تستفيد برسم الضريبتين المذكورتين:
– من الإعفاء الكلي طيلة السنوات الخمس الأولى ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت فيها أول عملية تصدير أو أول عملية بيع لمنتجات تامة الصنع؛
– ومن تطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل بعد هذه المدة.
غير أن الإعفاء و الضريبة بالسعر المخفض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان بالنسبة للمنشآت المصدرة للخدمات إلا على رقم الأعمال المنجز في التصدير بعملات أجنبية.
2-الضريبة على القيمة المضافة
§ إعفاء المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعين للضريبة لأجل التصدير وكذا البضائع أو الأشياء الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة؛
وقف الضريبة بالنسبة لعمليات الشراء بالداخل التي تقوم بها المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، والمتعلقة باقتناء البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة والخدمات اللازمة لإنجاز العمليات المذكورة؛
ويخول وقف الضريبة في حدود مجموع رقم الأعمال الذي حققته المنشأة المصدرة للمنتجات خلال السنة المنصرمة؛
إرجاع الضريبة التي سبق فرضها على عمليات اقتناء السلع اللازمة لإنجاز عمليات التصدير.
و لا تستفيد من هذا الإرجاع المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة.
ب- قطاع النقل
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم:
§ عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها، وكذا العمليات المتعلقة بإصلاح وتعهد وصيانة وتحويل واستئجار وكراء مختلف الوسائل المستعملة في النقل الدولي المذكور؛
§ الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق، ويطبق هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.
§ العربات الجديدة المقتناة من لدن الأشخاص الطبيعيين بغرض استغلالها خصيصا كسيارات أجرة (طاكسي).
ويجوز خصم الضريبة على القيمة المضافة على شراء مادة الغازوال من الضريبة المؤداة بالنسبة:
– لمنشآت النقل العمومي الطرقي للمسافرين والبضائع؛
– للنقل على السكك الحديدية للمسافرين والبضائع؛
– للمقاولين الذين يقومون بعمليات تتعلق بنقل البضائع لحسابهم وبوسائلهم الخاصة، وإن كانوا يزاولون نشاطات أخرى خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
ج – قطاع المناجم
1- الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات
تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة لمنتجاتها من تطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل، وذلك ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية تصدير.
تستفيد كذلك من هذين السعرين المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تتولى تصديرها بعد رفع قيمتها.
د- القطاع الحرفي
تستفيد المنشآت الحرفية وكذا الحرفيون الذين يكون إنتاجهم بالأساس حصيلة عمل يدوي، من تطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل طيلة السنوات المحاسبية الخمس الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في الاستغلال.
هـ – قطاع التعليم الخصوصي أو التكوين المهني
1- الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات
تستفيد المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني من تطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل السنوات المحاسبية الخمس الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في الاستغلال.
2- الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من هذه الضريبة:
سلع التجهيز التي تم اقتناؤها وتقييدها في حساب للأصول الثابتة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، باستثناء السيارات غير المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض. ويطبق هذا الإعفاء على السلع المقتناة طيلة الأربعة والعشرين (24) شهرا من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط؛
فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لطلبة التعليم الخاص أو التكوين المهني والمعدة لتمويل دراستهم؛
الخدمات المقدمة بالمطاعم وخدمات النقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ و الطلبة المسجلين بها الذين يتابعون بها دراستهم؛
العمليات المتعلقة ببناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من 150 (عوض 250) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، والمنجزة من طرف المنعشين العقاريين داخل مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ رخصة البناء؛
العمليات المتعلقة ببيع بالمعدات ذات الطابع العلمي والثقافي أو التربوي التي يتم استيرادها، معفاة من الضرائب والرسوم على الاستيراد عملا باتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لحساب المؤسسات التي تستعمل هذه المعدات.
3- الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية
تعفى كليا وبصفة دائمة من هذين الرسمين المحلات التي تستغلها المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني والمخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم.
و- قطاع السياحة
1- الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات
تتمتع المنشآت الفندقية، عن مؤسساتها الفندقية، بالنسبة للجزء المطابق لرقم أعمالها من أساس الضريبة والمحقق بعملات أجنبية محولة مباشرة إلى المغرب إما من طرفها أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار:
بالإعفاء الكلي من الضريبتين المذكورتين لمدة خمس (5) سنوات متتالية تسري ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت فيها أول عملية إيواء بعملات أجنبية ؛
بتطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل فيما بعد هذه المدة.
2- الضريبة على القيمة المضافة
تطبيق السعر المخفض بنسبة 10% مع الحق في الخصم على عمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين وخدمات المطعم وعمليات إيجار الفنادق والمجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة.
3- الرسم المهني
تحدد القيمة الكرائية المعتمدة أساسا لاحتساب الرسم المهني المستحق على المؤسسات الفندقية سواء كانت مستغلة من طرف مالكها أو من لدن المكتري، بأن يطبق على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجزئات والتهيئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، المعاملات الآتي بيانها والمحددة تبعا لثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية:
2% بالنسبة للمبلغ الذي يقل عن 3 ملايين درهم من ثمن التكلفة؛
%1,5 بالنسبة للمبلغ الذي يتراوح مابين 3 و6 ملايين درهم من ثمن التكلفة؛
1,25% بالنسبة للمبلغ الذي يتراوح مابين 6 و12 مليون درهم من ثمن التكلفة؛
1% بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يزيد على 12 مليون درهم من ثمن التكلفة.
ملحوظة: لايجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.
ز- قطاع العقار
1- واجبات التسجيل
إعفاء العمليات المنجزة من طرف شركات الائتمان الإيجاري العقاري والمتعلقة باقتناء أماكن معدة لغرض مهني أو للسكنى ومخصصة لوضعها تحت تصرف المستأجرين، في إطار عقد ائتمان إيجاري عقاري أو اقتناء أراض غير مبنية أو مشتملة على مبان مقرر هدمها ومرصدة كلها لبناء الأماكن المذكورة، مع مراعاة الشروط التالية:
– بالنسبة للأماكن المعدة لغرض مهني أو للسكنى، يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الأماكن تحت تصرف المستأجر في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ العقد المذكور؛
– بالنسبة للأراضي غير المبنية أو المشتملة على مبان مقرر هدمها والمرصدة كلها لبناء أماكن مخصصة لغرض مهني أو للسكنى، يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع العقار المبني تحت تصرف المستأجر في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ العقد المذكور.
يطبق السعر المخفض البالغ 1،5% على:
– الهبات المتعلقة بالعقارات والمنجزة مباشرة بين الأزواج وبين الإخوة والأخوات.
يطبق السعر المخفض البالغ 3% على العمليات التالية:
– اقتناء أماكن مبنية معدة إما للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري، وكذا على الأراضي التي شيدت فوقها الأماكن المذكورة في حدود 5 أضعاف مساحتها المغطاة؛
– اقتناء أراض معدة لإنجاز عمليات تتعلق بتجزيئ أو بناء أماكن مخصصة إما للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري خلال أجل لا يتعدى 7 سنوات من تاريخ الاقتناء.
2- الضريبة على الدخل (الدخول والأرباح العقارية)
تطبيق الإعفاء الكلي بالنسبة للدخول والأرباح والعمليات التالية:
الدخول المتأتية من إيجار المباني الجديدة والمباني الإضافية الجديدة، وذلك طيلة السنوات الثلاث الموالية لسنة انتهاء أشغال بنائها؛
الربح المحصل عليه بمناسبة بيع السكن الذي تتعدى مساحته المغطاة 100 متر مربع ولا يزيد ثمن بيعه 200.000 درهم والذي يكون مالكه قد شغله كسكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ البيع المذكور.
الربح المحصل عليه من بيع عقار أو جزء عقار يشغله كسكنى رئيسية منذ ما لايقل عن ثمان (8) سنوات في يوم البيع إما مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة [2] ويطبق هذا الإعفاء كذلك على الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود 5 أضعاف مساحته المغطاة؛
الربح المحصل عليه من بيع عقارات لا يتعدى مجموع قيمتها، خلال سنة مدنية، 60.000 درهم؛
عمليات التفويت بلا مقابل للممتلكات المذكورة إذا تمت بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات.
3- الضريبة على القيمة المضافة
الإعفاء الكلي بالنسبة لعمليات القرض العقاري والقرض من أجل البناء المتعلقة بالمساكن الاجتماعية[3].
الإعفاء لمدة 4 سنوات بالنسبة:
– لعمليات تشييد المباني المخصصة للسكنى الرئيسية التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 300م² ؛
– لعمليات بناء المساكن المخصصة للسكنى الرئيسية التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 300م² والتي تنجزها تعاونيات السكن لفائدة كل واحد من أعضائها.
الإعفاء الكلي بالنسبة لعمليات بناء المساكن الاجتماعية، مع إمكانية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي سبق أداؤها عند شراء المواد الداخلة في عمليات بناء المساكن المذكورة.
4- رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية
الإعفاء الكلي من رسم السكن بالنسبة للمباني الجديدة المخصصة للسكن الرئيسي، وذلك طيلة 5 سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها؛
إسقاط نسبة 75% من مبلغ القيمة الكرائية المعتمدة أساسا لاحتساب كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المفروض على العقارات المخصصة للسكن الرئيسي.
5- المنعشون العقاريون
* يستفيد المنعشون العقاريون من أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2008 تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 1500 (عوض 2500) سكن اجتماعي[4] موزع على فترة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء و مخصص للسكن الرئيسي، من تخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري بها العمل برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008. وقد تم تمديد الاستفادة من هذا التخفيض إلى السنتين المحاسبيتين المتتابعتين المواليتين للسنة المحاسبية المذكورة.
تفرض الضريبة فيما بعد هذه السنة المحاسبية بالسعر العادي الجاري به العمل.
* يعفى المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة كما هي محددة بعده و الهادفة على الخصوص إلى الوقاية و محاربة السكن غير اللائق، من الضرائب و الواجبات والرسوم التالية :
– الضريبة على الشركات ؛
– الضريبة على الدخل ؛
– الضريبة على القيمة المضافة ؛
– واجبات التسجيل.
يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين (50) و ستين (60) مترا مربعا و لا يزيد مجموع قيمتها العقارية على مائة وأربعين ألف (140.000) درهم باعتبار الضريبة على القيمة المضافة.
علاوة على ما ذكر، إذا كان المسكن المبنى وفق الشروط المشار إليها أعلاه محل بيع فإن ثمن البيع الأول يجب ألا يزيد على مائة و أربعين ألف (140.000) درهم.
يشمل مجموع القيمة العقارية ثمن الأرض و تكلفة البناء الرئيسي و الملحقات و كذا مصاريف جر الماء و الربط بالبواليع و الكهرباء و الهاتف.
يمكن أن يستفيد من هذه الإعفاءات المنعشون العقاريون السالف ذكرهم الذين يتعهدون في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات، بإنجاز برنامج بناء مندمج يتكون من خمسمائة (500) سكن بالوسط الحضري و/أو مائة (100) سكن بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه.
يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 1,5% من الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.
يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير في إطار برامج سكنية لا تتعدى طابقا أرضيا و ثلاث (3) مستويات.
يجب إنجاز برنامج البناء خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ الحصول على أول رخصة للبناء.
يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. و تعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط.
كما يتعين عليهم أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإقرارهم المنصوص عليه في المواد 20 و 82 و 85 و 150 من المدونة العامة للضرائب :
– نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى ؛
– بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له.
للاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيل، يجب على المنعش العقاري:
– أن يضمن عقد الاقتناء التزامه بإنجاز البرنامج خلال الأجل المحدد أعلاه؛
– أن يدلي بكفالة بنكية أو يقدم رهنا لفائدة الدولة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 130- II من المدونة العامة للضرائب.
ويطبق هذا الإعفاء على الاتفاقيات المبرمة ما بين فاتح يناير 2008 و 31 دجنبر 2012.
كما أن المنعشين العقاريين الذين ينجزون، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2008، وخلال مدة لا تزيد على 3 سنوات من تاريخ رخصة البناء، برنامجا لتشييد أحياء وإقامات ومبان جامعية لاتقل محتوياتها عن 150 (عوض 250) غرفة ولا تزيد الطاقة الإيوائية لكل غرفة عن سريرين، يستفيدون:
– طيلة السنوات الخمس الأولى الموالية لتاريخ الحصول على رخصة السكنى، من سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل المحصل عليها من كراء البناءات المذكورة.
– من الإعفاء الكلي برسم واجبات التسجيل بالنسبة لعمليات شراء الأراضي غير المبنية أو الأراضي المشتملة على مبان مقرر هدمها و الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.
ح- القطاع الفلاحي
تعفى الدخول الفلاحية من كل ضريبة مفروضة حالا أو استقبالا وذلك إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2013.
ط- قطاع الهيدروكاربورات
1- واجبات التسجيل
تحديد حصة المشاركة المجردة في 1,50% لفائدة عمليات تأسيس رأسمال الشركات أو الزيادة فيه، وذلك كيفما كانت طبيعة الأموال المقدمة كحصة مشاركة.
2- الضريبة على الشركات
يعفى من هذه الضريبة إعفاءا كليا الشخص أو، إن اقتضى الحال، كل واحد من الأشخاص الحاصلين على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربورات، وذلك طيلة مدة 10 سنوات متتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الإنتاج المنتظم لكل امتياز للاستغلال؛
تعفى الأرباح والربائح الموزعة من طرف المنشآت الحاصلة على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربورات من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع برسم عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
3- الضريبة على القيمة المضافة
الإعفاء الكلي للسلع المقتناة والخدمات المقدمة بالداخل والخارج من لدن الحاصلين على رخص الاستكشاف أو على رخص البحث أو على امتياز الاستغلال أو من لدن المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم؛
تطبيق السعر المخفض البالغ 7% مع الحق في الخصم بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بغاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى وزيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة.
4- الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية
يعفى من هذين الرسمين إعفاءا كليا ودائما الحاصلون على رخصة البحث أو على امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات.
ي- امتيازات أخرى تخص كافة القطاعات
1- واجبات التسجيل
تطبيق السعر المخفض البالغ 3% على عمليات بيع الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز أشغال تتعلق بتجزيء أو بناء أماكن معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري. ويجب إنجاز مشروع التجزيء أو البناء المذكور خلال مدة أقصاها 7 سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء القطعة الأرضية؛
تطبيق سعر 1,5% بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزيادة في رأسمالها.
2- الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات
أ- الاهتلاك التنازلي
بناء على اختيار معبر عنه ولا يمكن الرجوع فيه، فإن السلع التجهيزية المقتناة، باستثناء العقارات كيفما كان الغرض المعدة له وبعض السيارات المعدة لنقل الأشخاص التي أوردها القانون على سبيل الحصر، يمكن اهتلاكها وفق نظام الاهتلاك التنازلي، وذلك بضرب سعر الاهتلاك العادي في المعاملات التالية:
1,5 بالنسبة للسلع التي تعادل مدة اهتلاكها 3 أو 4 سنوات؛
2 بالنسبة للسلع التي تعادل مدة اهتلاكها 5 أو6 سنوات؛
3 بالنسبة للسلع التي تتجاوز مدة اهتلاكها 6 سنوات.
ب- المعاملة الضريبية لعمليات استحفاظ السندات
زائد القيمة الناتج عن تفويت القيم أو السندات أو الكمبيالات المنجزة في إطار عمليات استحفاظ السندات، يستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة على الشركات.
ملحوظة: استحفاظ السندات هي العملية التي يقوم بواسطتها شخص معنوي أو صندوق مشترك للتوظيف أو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتفويت قيم أو سندات أو كمبيالات، إلى شخص معنوي آخر أو صندوق مشترك للتوظيف أو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بسعر متفق عليه، وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت له وبشكل نهائي قيام الأول باسترجاع القيم أو السندات أو الكمبيالات فيما يعيد الثاني بيعها بسعر وفي تاريخ متفق عليهما.
3- الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من هذه الضريبة:
بالداخل وعند الاستيراد، أموال الاستثمار الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والتي تخول الحق في الخصم، وذلك طيلة مدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط؛
عند الاستيراد، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائتي (200) مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.
ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطاع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع التجهيزات المذكورة.
4- الرسم المهني
تعفى من الرسم المهني إعفاءا كليا ولمدة 5 سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، كل منشأة تزاول نشاطا جديدا تم إحداثه. ويطبق هذا الإعفاء كذلك وخلال نفس المدة على الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال إما مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
– مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
– مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
– مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم 99-17 بمثابة مدونة التأمينات؛
– الوكالات العقارية.
5- الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية
يعفى من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية إعفاءا كليا ودائما الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة لهذبن الرسمين بالنسبة للقيمة الكرائية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:
– 100 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للأراضي والمباني وتهيئاتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليوز 1998؛
– 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والمباني وتهيئاتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001.
غير أنه لا يدخل في تحديد مبلغ هذين السقفين الأموال التي استفادت من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسمين المذكورين.
ثانيا- الامتيازات الضريبية المخولة لبعض المناطق والشركات أو لهيئات خاصة
تستفيد بعض المناطق أو الشركات وكذا بعض الهيئات الخاصة من عدة تدابير تحفيزية.
غير أنه لا يجوز الجمع بين المنافع الممنوحة لكل من المنشآت التي تنجز مشاريع داخل مناطق التصدير الحرة والبنوك الحرة(Banques offshore) والشركات القابضة الحرة(Sociétés Holding offshore) وبين المنافع المقررة بمقتضى أحكام تشريعية أخرى في مجال تشجيع الاستثمار.
كما لا يجوز الجمع بين الأسعار المخفضة المشار إليها أعلاه وبين المؤن الغير الجارية وأي تخفيض آخر.
وللخاضع للضريبة الحق في اختيار النظام التحفيزي الأفضل له.
أ- مناطق التصدير الحرة
1- واجبات التسجيل والتنبر
§ إعفاء عقود تأسيس الشركات المقامة بمناطق التصدير الحرة والزيادة في رأسمالها؛
إعفاء عمليات اقتناء الشركات المذكورة للأراضي المعدة لإنجاز مشاريعها الاستثمارية داخل مناطق التصدير الحرة، شريطة الاحتفاظ بها بأصولها لمدة 10 سنوات من تاريخ حصولها على الاعتماد.
2- الضريبة على الشركات
الإعفاء الكلي من هذه الضريبة طيلة السنوات المحاسبية الخمس الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال، وتطبيقها بسعر 8,75% بالنسبة للسنوات المحاسبية العشرين (20) المتتالية الموالية للسنة المحاسبية الخامسة للإعفاء الكلي.
3- الضريبة على الدخل
الإعفاء الكلي من هذه الضريبة طيلة السنوات الخمس الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال وخصم نسبة 80% منها طيلة السنوات العشرين (20) المتتالية الموالية لفترة الإعفاء الكلي.
4- الحجز في المنبع لعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
إعفاء الربائح (حصص الأرباح) وغيرها من عوائد المساهمات المماثلة إذا دفعت لأشخاص غير مقيمين؛
إخضاع الربائح والعوائد المذكورة للضريبة بسعر 10% مع الإبراء من الضريبة على الشركات أومن الضريبة على الدخل إذا ما دفعت لأشخاص مقيمين.
5- الضريبة على القيمة المضافة
الإعفاء من هذه الضريبة مع الحق في الخصم بالنسبة للمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة بمناطق التصدير الحرة والواردة من مناطق خاضعة للضريبة.
ملحوظة: إن المنشآت المغربية أو الأجنبية العاملة بمناطق التصدير الحرة في إطار ورشة تتعلق بأشغال البناء أو التركيب، تخضع للضرائب والرسوم وفق قواعد النظام العام باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.
6- الرسم المهني
الإعفاء الكلي من هذا الرسم طيلة الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية للاستغلال.
ب- المنطقة الحرة بميناء طنجة
تعفى من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل العمليات المنجزة داخل المنطقة الحرة بميناء طنجة.
تعفى فقط من الرسم المهني النشاطات التي تقوم بها المنشآت المستقرة في المنطقة الحرة بميناء طنجة.
ج- التخفيف الضريبي المطبق في مجال الضرائب المباشرة بإقليم طنجة سابقا.
تطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل بالنسبة للملزمين بالضريبة المقيمين بإقليم طنجة سابقا و الذين يوجد مقر نشاطهم الرئيسي داخل دائرة نفوذ هذا الإقليم.
غير أن هذه المنشآت تستفيد من هذه الأسعار المخفضة فقط برسم العمليات المتعلقة بالأشغال المنجزة، وببيع السلع والخدمات المقدمة حصريا في هذا الإقليم.
§ تستفيد المنشآت المصدرة من سعر 8،75% المنصوص عليه في المادة 19 (II- “ألف”) من المدونة العامة للضرائب و ذلك بالنسبة لرقم الأعمال المتعلق بعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
ابتداء من فاتح 2011، تخضع هذه المنشآت لسعر 17،5% بالنسبة لعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من هذا التاريخ.
§ بالنسبة لمنشآت الصناعة التحويلية كما هي معرفة في القائمة المغربية للمهن الصادرة بالمرسوم رقم 876-97- 2 بتاريخ 17 رمضان 1419 (5 يناير 1999)، فإن سعر 17،5% يطبق برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
§ بالنسبة للمنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا تضاف إلى السعر المخفض 17،5% نقطتان ونصف (2،5) عن كل سنة محاسبية مفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 يتم بعده تطبيق السعر العادي الجاري به العمل (إبتداء من فاتح يناير 2016).
§ بالنسبة للضريبة على الدخل يطبق سعر 20% برسم الدخول المحققة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010، و بعد ذلك تضاف إلى السعر المذكور نقطتان (2) عن كل سنة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015، وبعد ذلك يطبق جدول الأسعار الجاري به العمل (إبتداء من فاتح يناير 2016).
§ تخفيض دائم بنسبة 50% من الرسم المهني بالنسبة للنشاطات المزاولة بإقليم طنجة سابقا، ومن رسم السكن المستحق على العقارات المتواجدة داخل نفوذ هذا الإقليم.
د- المناطق المالية الحرة
البنوك الحرة( Banques offshore)
تعريف: يعتبر بمثابة بنك حر كل شخص معنوي أو فرع تابع يوجد مقره داخل منطقة مالية حرة ويتجلى نشاطه الاعتيادي والرئيسي في تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل والقيام بمعاملات مالية لحساب زبنائه (قروض، بورصة، صرف).
1- واجبات التسجيل والتنبر
إعفاء عقود تأسيس البنوك الحرة والزيادة في رأسمالها؛
إعفاء عمليات اقتناء البنوك الحرة للعقارات اللازمة لإحداث مقار لها أو لوكالاتها وفروعها، شريطة الاحتفاظ بهذه العقارات ضمن أصولها لمدة لاتقل عن 10 سنوات من تاريخ حصولها على الاعتماد.
2- الضريبة على الشركات
يجوز للبنوك الحرة أن تختار:
إما الخضوع للضريبة بسعر 10% طيلة الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية الموالية لتاريخ حصولها على الاعتماد؛
أو الخضوع لضريبة جزافية يحدد مبلغها بما يقابل بالدرهم قيمة 25.000 دولار أمريكي في السنة، مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول.
-3الحجز في المنبع لعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وللحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
تعفى من الحجز في المنبع:
الربائح (حصص الأرباح) التي توزعها البنوك الحرة على المساهمين فيها؛
الفوائد الممنوحة عن الودائع وعن جميع التوظيفات المالية الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة.
4- أتعاب الحضور والمكافآت المدفوعة لمتصرفي البنوك الحرة ومستخدميها المأجورين
تخضع أتعاب الحضور وغيرها من المكافآت الإجمالية التي تدفعها البنوك الحرة لمتصرفيها، لاقتطاع بنسبة 18% مع الإبراء من الضريبة على الدخل؛
تخضع التعويضات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة للمستخدمين المأجورين غير المقيمين لاقتطاع بنسبة 18% مع الإبراء من الضريبة على الدخل.
ملحوظة : يستفيد المستخدمون المأجورون المقيمون بالمغرب من نسبة 18%، إذا ما أثبتوا بأن مقابل أجورهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل قد تم دفعه إلى بنك مغربي.
5- الضريبة على القيمة المضافة
إعفاء الفوائد والعمولات المتعلقة بالقروض وجميع الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك الحرة؛
إعفاء الفوائد الممنوحة عن الودائع وعن جميع التوظيفات المالية الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة؛
إعفاء عمليات اقتناء البنوك الحرة بالداخل للمعدات والأدوات وسلع التجهيز الجديدة اللازمة للاستغلال إما مباشرة أو بواسطة منشأة للائتمان والإيجار.
6- الرسم المهني
تعفى كليا وبصفة دائمة من هذا الرسم العقارات التي تتخذ منها البنوك الحرة مقار لها أو لوكالاتها وفروعها.
الشركات القابضة الحرة ( Sociétés holding offshore)
تعريف: تعتبر شركة قابضة حرة كل شركة تضم أشخاصا معنويين أو طبيعيين من جنسية أجنبية يقتصر غرضها على إدارة حافظة السندات والمساهمة في بعض المنشآت ويكون رأسمالها وجميع عملياتها منجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
1- واجبات التسجيل والتنبر
تعفى من هذه الواجبات:
عقود تأسيس الشركات القابضة الحرة والزيادة في رأسمالها؛
عمليات اقتناء الشركات المذكورة للعقارات اللازمة لإحداث مقار لها أو لوكالاتها شريطة الاحتفاظ بها بأصولها لمدة 10 سنوات من تاريخ حصولها على الاعتماد.
2- الضريبة على الشركات
تخضع النشاطات التي تزاولها الشركات القابضة الحرة طيلة الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية الموالية لتاريخ إقامتها، لضريبة جزافية على الشركات يحدد مبلغها بما يقابل بالدرهم قيمة 500 دولار أمريكي في السنة، مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول.
3- الحجز في المنبع المقرر في مجال الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل
تعفى الربائح (حصص الأرباح) التي توزعها الشركات القابضة الحرة على المساهمين فيها من الحجز في المنبع باعتبار رقم الأعمال المطابق للخدمات المقدمة المعفاة من الضريبة.
تخضع التعويضات والمكافآت و الأجور الإجمالية المدفوعة للمستخدمين المأجورين لاقتطاع نسبته 18% مع الإبراء من الضريبة على الدخل.
4- الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من هذه الضريبة مع الاستفادة من الحق في الخصم العمليات التي تنجزها الشركات القابضة الحرة، ويخول الإعفاء باعتبار رقم الأعمال المعفى من الضريبة شريطة أن تنجز هذه العمليات لفائدة البنوك الحرة أو لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين و يؤدى عنها بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
5- الرسم المهني
تعفى من هذا الرسم إعفاءا كليا ودائما العقارات التي تتخذ منها الشركات القابضة الحرة مقار لها أو لوكالاتها وفروعها.
هـ – خريجو معاهد التكوين المهني
1- واجبات التسجيل والتنبر
الإعفاء من رسم التنبر النسبي المطبق على أسهم خريجي معاهد التكوين المهني بمناسبة تأسيس شركات أو الزيادة في رأسمالها.
2- الضريبة على القيمة المضافة
إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المقتناة مباشرة من طرف خريجي معاهد التكوين المهني إما بالداخل أو عند الاستيراد. ويطبق هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط.
و- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة.
تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة مما يلي:
واجبات التسجيل والتنبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير رأسمالها وتعديل قوانينها التنظيمية؛
الرسم المهني بالنسبة للنشاطات المزاولة في إطار غرضها القانوني. إلا أنه بالنسبة لهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة فإن الإعفاء من الرسم المهني يتوقف على ضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند III بالمادة 7 من المدونة العامة للضرائب؛
الضريبة على الشركات والحجز في المنبع بالنسبة للربائح المقبوضة من لدن هذه الهيئات.
ز- حوافز لفائدة عمليات البورصة
تتجلى هذه الحوافز في الامتيازات التالية:
تستفيد الشركات التي تدخل سنداتها إلى بورصة القيم من تخفيض الضريبة على الشركات بالسعرين التاليين:
– 25% بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى سوق البورصة بفتح رأسمالها لمشاركة العموم دون الزيادة فيه؛
– 50% بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى سوق البورصة عن طريق الزيادة في رأسمالها بما لا يقل عن 20%. ولا يطبق هذا الإجراء على مؤسسات الائتمان ومنشآت التأمين وإعادة التأمين والرسملة والشركات الحاصلة على امتياز لتسيير مرافق عمومية والشركات التي تملك فيها الدولة مجموع رأسمالها أو جزءا منه.
ويمتد العمل بهذين التخفيضين اللذين تم إقرارهما بموجب القانون المالي لسنة 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2009؛
إمكانية نقل ناقص القيمة الناتج عن عمليات تفويت القيم المنقولة على مدى أربع سنوات بدلا من سنة واحدة، وذلك على غرار العجز المرحل في مجال الدخول المهنية؛
إعفاء “الدفعة التكميلية” في حدود 10% من ثمن الأسهم التي تم تفويتها و تخفيض فترة منع التصرف من خمس إلى ثلاث سنوات.
ملحوظة: يقصد ب “الدفعة التكميلية” القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن الأسهم التي تخصصها هذه الأخيرة لأجرائها واختيار هؤلاء إما الاكتتاب في هذه الأسهم أو شرائها.
ح- الشركات المقامة بالمناطق المحددة بمرسوم
§ تتمتع المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات التي ليس لها مقر بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات (تموينات) أو خدمات، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومنشآت التأمين وإعادة التأمين والوكالات العقارية والمنعشون العقاريون، بتطبيق سعر مخفض قدره %17،50 برسم الضريبة على الشركات و %20 برسم الضريبة على الدخل طيلة السنوات المحاسبية الخمس الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وذلك بالنسبة للنشاطات التي تزاولها بأحد الأقاليم أو إحدى العمالات المحددة بمرسوم.
§ تستفيد المنشآت المصدرة المقامة بالمناطق المحددة بمرسوم من سعر 8،75% المنصوص عليه في المادة 19 (II- “ألف”) من المدونة العامة للضرائب و ذلك بالنسبة لرقم الأعمال المتعلق بعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
وابتداء من فاتح 2011، تخضع هذه المنشآت لسعر 17،5% بالنسبة لرقم الأعمال المتعلق بعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من هذا التاريخ.
§ بالنسبة لمنشآت الصناعة التحويلية كما هي معرفة في القائمة المغربية للمهن الصادرة بالمرسوم رقم 876-97- 2 بتاريخ 17 رمضان 1419 (5 يناير 1999)، فإن سعر 17،50% يطبق برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
§ بالنسبة للمنشآت المقامة بالمناطق المحددة بمرسوم تضاف إلى السعر المخفض 17،5% نقطتان ونصف (2،5) عن كل سنة محاسبية مفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 يتم بعد ذلك تطبيق السعر العادي للضريبة على الشركات الجاري به العمل (إبتداء من فاتح يناير 2016).
§ بالنسبة للضريبة على الدخل يطبق سعر 20% برسم الدخول المحققة في الفترة من فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010، و بعد ذلك تضاف إلى هذا السعر نقطتان (2) عن كل سنة خلال الفترة من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015، يتم بعد ذلك تطبيق جدول أسعار هذه الضريبة المنصوص عليه في البند I بالمادة 73من المدونة العامة للضرائب (إبتداء من فاتح يناير 2016).
ط-وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال، جنوب و شرق المملكة
يتجلى نطاق تدخل الوكالة بشمال المملكة في الجماعات الحضرية والقروية التابعة للعمالات والأقاليم الشمالية التالية: طنجة، تطوان، شفشاون، العرائش، الحسيمة، تاونات، تازة.
يتجلى نطاق تدخل الوكالة بجنوب المملكة في الجماعات التابعة للأقاليم الجنوبية التالية: كلميم، السمارة، العيون، بوجدور، الساقية الحمراء ووادي الذهب- لكويرة.
يتجلى نطاق تدخل الوكالة بشرق المملكة في الجماعات التابعة لعمالة وجدة أنكاد وأقاليم جرادة، بركان، تاوريرت، فكيك والناظور.
تعفى هذه الوكالات:
§ من الضريبة على الشركات بالنسبة لجميع نشاطاتها أو عملياتها، وكذا الدخول التي يحتمل أن تكون مرتبطة بها؛
§ من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والنشاطات والعمليات التي تقدمها؛
§ من الرسم المهني إعفاءا كليا ودائما بالنسبة لمجموع النشاطات التي تزاولها.
§ تعتبر مبالغ أو قيم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، بمثابة تكاليف قابلة للخصم كليا من نتيجتهم الضريبية المتعلقة- حسب الحالة- إما بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات.
ملحوظة: يستثنى من هذه الإعفاءات الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور والمحجوزة من المنبع من طرف هذه الوكالات.
ي- الوكالة الخاصة طنجة- البحر الأبيض المتوسط والشركات المقامة بمناطق التصدير الحرة.
تتمتع هذه الوكالة بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات بالنسبة للدخول المرتبطة بالنشاطات التي تزاولها في اسم الدولة ولحسابها.
كما تتمتع الوكالة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشاريع المنطقة، بالمنافع التالية المخولة للمنشآت المقامة بمناطق التصدير الحرة:
1- واجبات التسجيل والتنبر
إعفاء عقود تأسيس الشركات المعنية المقامة بمناطق التصدير الحرة والزيادة في رأسمالها؛
إعفاء عقود اقتناء الشركات المذكورة للأراضي المخصصة لإنجاز مشاريعها الاستثمارية، شريطة الاحتفاظ بهذه الأراضي في أصول الشركة لمدة لاتقل عن 10 سنوات من تاريخ حصولها على الاعتماد.
2- الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
تستفيد المنشآت المعنية فيما يتعلق بالضريبتين المذكورتين من :
الإعفاء الكلي طيلة السنوات الخمس الأولى للاستغلال؛
تطبيق الضريبة بسعر 8,75% طيلة السنوات العشر الموالية بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات وإسقاط 80% من مبلغ الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت الخاضعة لهذه الضريبة (صنف الدخول المهنية).
3- الحجز في المنبع لعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
تستفيد الربائح (حصص الأرباح) وغيرها من عوائد المساهمات المماثلة التي تدفعها الوكالة والشركات المتدخلة في إنجاز مشاريع بمناطق التصدير الحرة إلى الأشخاص الآتي بيانهم من :
الإعفاء من الحجز في المنبع المطبق برسم عوائد الأسهم وحصص المشاركة إذا ما دفعت إلى أشخاص غير مقيمين؛
تطبيق الضريبة بسعر 10% مع الإبراء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إذا ما دفعت إلى أشخاص مقيمين.
4- الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من هذه الضريبة مع الحق في الخصم، كافة الأعمال والنشاطات أو العمليات التي تنجزها الوكالة المسماة ” الوكالة الخاصة طنجة- البحر الأبيض المتوسط ”
5- الرسم المهني
تتمتع الوكالة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز مشاريع بمناطق التصدير الحرة بالإعفاء الكلي المؤقت من الرسم المهني بالنسبة للنشاطات التي تزاولها، وذلك طيلة الخمس عشرة (15) سنة الأولى للاستغلال.
هـــام: إن الوكالة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة المنطقة الخاصة لتنمية طنجة- البحر الأبيض المتوسط، تظل خاضعة، وفق قواعد النظام العام، للضريبة على الدخل المستحقة على الأجور التي تدفعها.
6- خصم مبالغ الهبات الممنوحة للوكالة الخاصة طنجة- البحر الأبيض المتوسط.
تعتبر مبالغ أو قيم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، بمثابة تكاليف قابلة للخصم كليا من نتيجتهم الضريبية المتعلقة- حسب الحالة- إما بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات.
[1] تطبق أحكام القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ابتداء من فاتح يناير 2008
[2] يراد بالشركات العقارية الشفافة ( حسب مفهوم المادة 3 الفقرة 3 من المدونة العامة للضرائب) الشركات التى يكون لها، مهما كان شكلها، غرض عقاري و ينقسم رأسمالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمية.
[3] وهي المساكن التي لا يتعدى مجموع المساحة المغطاة لكل وحدة سكنية 100 م² ولا يزيد مجموع قيمتها العقارية على 200.000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
[4] وهي المساكن التي لا يتعدي مجموع المساحة المغطاة لكل وحدة سكنية 100 م2 ولا يزيد مجموع قيمتها العقارية على 200.000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.