دراسات قانونيةسلايد 1
المنازعات حول عيب عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل (بحث قانوني)
مقدمة
كما نعلم أن الضريبة من أهم المداخيل لدى كل دولة بصفة عامة و المغرب بصفة خاصة، حيث تساهم المداخيل المتأتية منها في تطوير اقتصاد الدولة سواء على مستوى البنية التحتية أو على المستوى الاجتماعي أو التنمية أو تنفيذ سياساتها و هو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل، وهذا يستلزم ضرورة فرض هذه الضريبة بموجب قوانين و كذا تحصيلها إذ تعتبر هذه الأخيرة الهدف الأول من تطبيق القانون الضريبي الذي يسمح للسلطات أو المصالح المؤهلة قانونا بتحصيل المبالغ من أموال المدينين الملزمين لصالح خزينة الدولة.
و كانت الضريبة في المغرب منظمة من خلال الفقه الإسلامي بما يعرف بالضريبة الدينية و السيادية و التجارية أما على مستوى القانون الوضعي فتم تنظيمها من خلال الإصلاح الضريبي لسنة 1961 و التعديل الضريبي لسنة 1978 ، وكذا الإصلاح الضريبي لسنة 1984 إلى أن صدرت المدونة العامة للضرائب سنة 2007، بالتالي كان الهدف من كل هذه الإصلاحات هو إيجاد الطريقة المثالية لوضع ضريبة بطريقة مرنة تحقق التوازن بين مصالح الإدارة و حقوق المدينين.
وعملت مدونة تحصيل الديون العمومية بدورها على تجميع النصوص المتضمنة لعمليات استخلاص الديون العمومية التي كانت موزعة على الخصوص فيما بين ظهير 21/08/1935 المتعلق بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم المماثلة والديون الأخرى التب يستوفيها مأمور الخزينة، وظهير 22/11/1924 المتعلق بتحصيل ديون الدولة.
حيث خولت المدونة للمكلفين بالتحصيل مجموعة من الصلاحيات و السلطات للقيام بمهامهم المتمثلة في تحصيل الديون العمومية ويقصد بالتحصيل حسب المادة الأولى من مدونة تحصيل الديون العمومية “مجموع العمليات و الإجراءات التي يقوم بها القابض أو المحاسب التابع إلى الإدارة من أجل استيفاء الديون الملقاة على كاهل مديني الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، باعتبارها من النظام العام، حيث تهدف إلى رسم الحدود بين واجب الإدارة وحقوق الملزمين بالضريبة و تأسيس نظام قضائي يكون رقيبا على المجتمع ، و ذلك لتجب كل ما من شأنه المس بكرامة المدين الملزم .
وقد يترتب عن الإجراءات التي يقوم بها المحاسب من أجل تحصيل الديون العمومية نزاعات عديدة من بين هذه النزاعات النزاع المتعلق بعيب عدم احترام التدرج في تحصيل الديون من طرف المكلف بالتحصيل ، حيث يحق هنا للدائن الطعن في هذه الإجراءات متى تبث خرق احدى اجراءات التحصيل، بحيث لا يمكن للإدارة ممارسة صلاحيتها اتجاه الملزم إلا بعد تبليغه عن طريق رسائل مضمونة مع إشعار بالتسلم ومنحه آجال لإدراك وضعيته وتصحيحها، وهي ضمانات إجرائية لعدم التعسف وحفظ حقوق الملزمين.[[1]]
والملاحظ من استقرار العمل القضائي حول المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري للدين العمومي سواء أمام القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع يتبين أن متابعة الخزينة للمدين بالدين العمومي تطرح إشكالات عديدة خصوصا فيما يتعلق بالحجز على الأصل التجاري والحجز على العقار وما يطرحه ذلك من تنازع في الاختصاص بين المحاكم العادية والادارية[[2]]
لتناول هذا الموضوع لابد من طرح إشكالية جوهرية مفادها: مدى خصوصية المنازعات التي تترتب عن عيب عدم احترام التدرج في إجراءات تحصيل الديون العمومية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية:
_ما الوسائل التي يمكن للمدين سلوكها لحماية حقوقه ؟
_و ما هي أهم الصعوبات التي تطرحها هذه النزاعات ؟
_وما الضمانات المتوفرة للمدين أثناء المنازعة؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التقسيم التالي:
المبحث الأول : ضوابط رفع دعوى المنازعة في عيب عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل أمام القضاء
المبحث الثاني : الإشكالات العملية الناتجة عن المنازعة في عيب عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل
المبحث الأول : ضوابط رفع دعوى المنازعة في عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل أمام القضاء
تحضى المنازعات الضريبية بضوابط خاصة بها، حيث إن تدخل القضاء في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية لا يتم إلا بعد تقديم المدين لتظلم للإدارة المعنية بالمنازعة ( المطلب الأول ) بعد هذا التظلم يمكن رفع الدعوى إلى القضاء لكن يجب توفر في هذه الدعوى مجموعة من الشروط ( المطلب الأول ) وهي نفس الإجراءات المتطلبة لإقامة الدعوى في ما يخص الدعوى المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بعيب عدم احترام التدرج في تحصيل الديون العمومية باعتبار هذا النزاع نزاع من نزاعات التحصيل.
المطلب الأول: ضرورة تقديم التظلم الإداري قبل رفع الدعوى القضائية
تستلزم دعوى منازعات تحصيل الديون العمومية ضرورة أن تسبقها مرحلة التظلم الإداري لتمكين الإدارة من إعادة النظر في الإجراءات التي قامت بها و تعرض عليها المدين، حيث يجب أن يكون هذا التظلم كقناة رضائية لفض النزاع بين الإدارة و الملزم ( الفقرة الأولى ) بالإضافة إلى توفر شروط صحة هذا التظلم ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: رضائية التظلم الإداري لفض النزاع بين المدين و الإدارة
للملزم الحق في اللجوء إلى الإدارة الضريبية مصدرة القرار نفسها لمطالبتها بمراجعته وهو ما يعرف بالتظلم الإداري، وهي مرحلة أولية سابقة على عرض النزاع أمام القضاء.[[3]]
بعدما كان النزاع المتعلق بتحصيل الديون العمومية يرفع مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى التظلم الإداري و ذلك بناء على ظهير 21 غشت 1955 فإن التظلم الإداري الآن أصبح شرطا ضروريا قبل رفع دعوى قضائية تتعلق بتحصيل الديون العمومية لمنح الفرصة للإدارة من أجل تصحيح العيوب التي تسببت فيا، ذلك من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية التي جاءت لتجاوز النواقص التي كانت تطال تحصيل الديون العمومية حيث إن رفع الدعوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية مباشرة من طرف المدين إلى القضاء دون اللجوء إلى التظلم يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، هذا ما يبرز ضرورة شرط التظلم [[4]] .
كل هذا من شأنه أن يساهم في التخفيف من العبء عن القضاء و توفير السرعة في فض النزاعات التي لا حاجة في رفعها إلى القضاء نظرا لعدم تعقيد بعص النزاعات في بعض الأحيان، و كذا تفادي تعقيد الإجراءات القضائية و كذا تمكين الإدارة من إعادة النظر في تصرفاتها بناء على ما تتوفر عليه من معلومات و وبيانات.
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بصحة التظلم
ولكي يصح التظلم المقدم إلى الإدارة المعنية لا بد من توفر شرطين هامين هما: شرط احترام أجل رفع المطالبات ( أولا ) و شرط تقديم الضمانات ( ثانيا )
أولا : شرط احترام أجل رفع المطالبات
بحيث يجبر المدين على رفع التظلم المتعلق بالنزاعات المرتبطة بتحصيل الديون العمومية إلى الإدارة المعنية أو التابع إليها القابض داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإجراء موضوع التظلم، حيث يعتبر هذا الأجل من النظام العام تحت طائلة سقوط حق رفع النزاع أمام القضاء.
حيث هناك من يرى أن بإمكان المدين في الحالة التي يتم التنفيذ عليه بصفة مفاجئة إرسال تظلمه إلى الإدارة مع طلب وقف التنفيذ على أمواله.
و إذا ما قام المدين بتقديم تظلمه إلى الإدارة و قام بتقديم متطلباته إلى القضاء دون انتذار جواب الإدارة داخل الأجل القانوني فإن ذلك لا يشكل عيب يحول دون تقديم الدعوى أمام القضاء إلا إذا تبين أن الإدارة أجابت و أخذت قرارها[[5]]
من هنا يتبين الدور المهم لمسطرة التظلم التي تساهم في حل النزاعات بطريقة أسهل و مرنة دون اللجوء إلى القضاء الذي يتميز بتعقيد الإجراءات.
ثانيا: إجبارية تقديم الضمانات
بالإضافة إلى ذلك يشترط لصحة التظلم الذي يتقدم به المدين بشأن النزاعات المتعلقة بتحصيل الديون ، أن يقدم هذا الأخير بعض الضمانات نصت عليها المدتين 118-117 من المدونة للإدارة، و تعتبر هذه الضمانات ضرورية لتكريس مبدأ أن الأداء ضروري لقبول المنازعة و كل هذا يصب في هدف واحد و هو تفادي ادعاءات المدين الكاذبة التي يهدف من خلالها إلى إخفاء أمواله و تهريبها التي سيتم التنفيذ عليها حيث تتمثل هذه الضمانات[[6]] في ديون على الخزينة ، إيداع في حساب الخزينة، سندات التخزين ، كفالة بنكية ، سندات ممثلة لحقوق دين ، رهن أصل تجاري.
من هذا يتبين أن للمدين إمكانية واسعة لمنح بعض الضمانات التي يتوفر عليها للمدين، كما أن هذه الضمانات تمكن من فض النزاع بشكل متوازي بين حقوق الإدارة و المدين.
المطلب الثاني : خصوصيات دعوى تحصيل الديون العمومية
لقيام الدعوى القضائية في مجال تحصيل الديون العمومية صحيحة، كغيرها من الدعاوى المعروفة، لا بدى من توافر فيها مجموعة من الشروط إلى جانب الشروط الموضوعية، الشروط الشكلية، التي تخضع لقواعد المسطرة المدنية و جزء منها إلى القضاء الإداري و التجاري تحت طائلة عدم القبول.
و تتمثل هذه الشروط الواجب توافرها في الدعوى، في الطرف المدعي عليه وكذا احترام أجل الطعن القضائي
بناءا على ذلك سوف نحاول دراسة هذه المسطرة و إعطاء صورة واضحة عنها من خلال التطرق إلى شروط رفع دعوى التحصيل ( الفقرة الأول ) كما أن الدعوى بعد رفعها إلى المحكمة تتبع مراحل معينة ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : شروط رفع دعوى تحصيل الديون إلى المحكمة
إن المنازعات المثارة في موضوع الضريبة أو الديون العمومية قد يتم في بعض الأحيان فضها قبل رفعها إلى القضاء خلال المرحلة الإدارية، حيث لا يعرض على القضاء إلا المنازعات التي لم يتم الفصل فيها و هي غالبا ما تكون شائكة، حيث إن من المعلوم أن أي نزاع يتم رفعه إلى القضاء يحتاج إلى توفره على مجموعة من الشروط حتى يستطيع القضاء
البت في الدعوى، وهذه الشروط تخضع لقواعد المسطرة المدنية بالنسبة للقضاء العادي و لجزء منها بالنسبة للقضاء الإداري و التجاري. و تنصب هذه الشروط الواجب توافرها في الدعوى على تحديد الطرف المدعى عليه ( الفقرة الأولى ) و احترام أجل الطعن ( الفقرة الثانية ) بالإضافة إلى احترام شكليات المقال المتعلق بدعوى التحصيل (الفقرة الثالثة ).
أولا: تحديد الطرف المدعى عليه في الدعوى الجبائية
القاعدة في المنازعات الضريبية أنها تتعلق بما تقوم به الإدارة الجبائية[[7]] من أعمال ، فإنه في إطار هذه الأعمال أو الأنشطة يجب التمييز بين نوعين من المنازعات هما المنازعات في الوعاء، وهو نزاع في أساس الضريبة و طريقة احتسابها، و المنازعات التي تنصب على إجراءات التحصيل، حيث إن الملزم في هذه المنازعات يتعرض قانونا على إلزامية الضريبة ،بمعنى أنه يتعرض على الضريبة التي يطالبه بها المحاسب المكلف بالتحصيل، و بذلك يجب على الملزم عند رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية أن يميز اختصاصات مديرية الضرائب المتمثلة في فرض الضريبة و احتسابها و مراجعتها و إصدار الجداول المتعلقة بها و بين الخزينة العامة التي يرجع إليها اختصاص تحميل هذه الجداول و تحصيلها [[8]] ، بذلك يجب على الملزم بالضريبة الذي يريد رفع الدعوى أن يوجه الدعوى الجبائية ضد الإدارة المكلفة بالتحصيل و التي يمثلها الخازن العام.
بالتالي فهو شرط ضروري لقبول الدعوى و سيرها بشكل عادي، حيث نجد في الواقع العملي أن المدين الملزم بالضريبة أو المحامي الذي ينوب عنه لا يميز بين النزاع في الوعاء و النزاع في التحصيل، مما قد يتدخل في مقال الدعوى مدير الضريبة وهو المسؤول عن وعاء الضرائب و احتسابها رغم أنه ليس المعني بالأمر، بل المعني هو الخازن العام، لكون النزاع ينصب على مجال التحصيل و إجراءاته و لكون المدين أو المحامي لا يعرف الجهة المختصة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى عندما تكون موجهة ضد إدارة غير معنية بموضوع الدعوى.
ثانيا : أجل الطعن في الدعوى الجبائية
يتضح بشكل جلي من خلال المدونة أن المشرع لم يحدد أجل معين يمكن من خلاله للمدين اللجوء داخله إلى القضاء على عكس ما فعله بخصوص الدعوى الرامية إلى المطالبة بالإثبات و غيره من المنقولات المحجوزة التي حددت فيها أجل تلاتين يوما الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح، و هو ما يدل على أن أجل دعوى تحصيل الديون العمومية تبقى خاضعة للقواعد العامة[[9]]
أما القضاء الفرنسي فجرى قبول الدعوى التي تقدم أمامه بعد انقضاء ميعاد ستة أشهر المحددة للإدارة الضريبية قصد قرارها في موضوع الشكايات، حتى ولو كان تقديم الطعن سابقا على إعلان الإدارة ، الذي تم بعد انقضاء الميعاد، فيما لا يقبل الطلب المقدم من المحكمة الإدارية قبل انقضاء الميعاد الذي يجب على الإدارة الضريبية أن تصدر مقررها فيه و قبل إعلان مقررها، حيث أن الطلب يعتبر مقام قبل الميعاد[[10]]
لكن بالعودة إلى المحاكم الإدارية نجد أن المادة 28 من القانون رقم 41-91 المحدث للمحاكم الإدارية تحدد هذا الأجل في ثلاثين يوما ، حيث يخص هذا الأجل المنصوص عليه في هذه المادة أساس النزاع وهذا الأجل لا يشمل اليوم الأول للتبليغ و اليوم الأخير من الأجل باعتباره من النظام العام فإن عدم احترامه يترتب عليه رفض الدعوى شكلا من طرف المحكمة الإدارية.
ثالثا: الشكليات المتعلقة بمقال دعوى التحصيل
كما نعلم أن المسطرة المتعلقة بالمنازعات الضريبية تكون كتابية و تحقيقية وحضورية، حيث تكون المقالات المرفوعة أمام المحاكم في القضايا المتعلقة بتحصيل الديون العمومية مكتوبة ، باعتبار مبدأ كتابة المرافعات من أهم القواعد التي يسير عليها القضاء خاصة أمام المحاكم الإدارية ، وموقع من طرف محام مسجل في هيئة المحاماة، حيث يعتبر هذا التوقيع إلزاميا لقبوله رغم أن المادة الثالثة من قانون إحداث المحاكم الإدارية جاءت عامة في ما يخص تعيين المحام هو ما يؤكد أن الإلزامية تضم كل من المدين و الإدارة ، إلا أن المادة 33 من قانون المحاماة أعفت الإدارة من هذه الإلزامية و هو نفس الشيء مكرس في الواقع العملي.
علاوة على ما سبق، فإنه يجب على المدين أو المحام الذي ينوب عليه أن يضمن المقال الذي سوف يرفعه إلى المحكمة المختصة البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك، و تتعلق هذه البيانات بالمعلومات المرتبطة بكل من المدعي و ملخص الدعوى من وقائع و والوسائل القانونية المعتمدة مع إرفاق المقال بكل وسائل الدفاع التي يستند عليها المدعي أو المحام الذي ينوب عليه. حيث يكون لأطراف النزاع حق الإطلاع على كل ما ورد في المقال المرفوع إلى المحكمة من مستندات و وثائق و حجج و أدلة أمام كتابة الضبط حتى يتمكنوا من إعداد المذكرات الجوابية و التعقيبية.
حيث تشكل المسطرة التواجهية إحدى الضمانات الأساسية للملزم المدين بالضريبة الذي تتمتع بقوة القانون بامتيازات متعددة. إذا ما تضمن المقال كل الشروط أو البيانات التي سبق أن تطرقنا إليها أعلاه فإن المدين يكون له الحق في إيداع المقال بالمحكمة المختصة و بالتالي يبدأ مسار أخر لدعوى التحصيل لا يختلف كثيرا عن مسار الدعوى الضريبة.
الفقرة الثانية: مراحل دعوى التحصيل بعد رفعها أمام المحكمة
يعمل القاضي الإداري من خلال دعوى تحصيل الديون العمومية إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة الضريبية و بين مصالح المدينين سواء كانوا أشخاص معنويين كانوا أو أشخاص ذاتيين و ذلك من خلال الدور الإيجابي للقاضي في تحضير الدعوى ( أولا ) ، ذلك قصد إصدار الحكم الذي تترتب عليه أثار عدة تلزم الإدارة أو المدين حسب مضمون القرار( ثانيا).
أولا : مرحلة تحضير الدعوى من طرف القاضي
تحضى هذه المرحلة بأهمية معتبرة في مسار دعوى التحصيل باعتبارها منازعة تهدف إلى إنزال قاعدة الشرعية على أعمال الإدارة وهي ليست ملكا لأصحاب المصلحة فيها بقدر ماهي ملك لهيئة المحكمة، و للقاضي الإداري على الخصوص [[11]]
و الذي يضطلع بدور مهم في هذا النوع من الدعاوى، حيث يمكن له من خلال السلطات الممنوحة له تحديد الأجل الخاصة بإيداع المستندات و تقديم الملاحظات و مواعيد الجلسات الذي يتم فيه البث في النزاع القائم بين المدين و الإدارة الجبائية المتعلق بتحصيل الديون العمومية باعتبار المنازعات في هذه الأخيرة تتميز بخاصيتي المسطرة الكتابية ، التواجهية و ذلك من خلال التزامه بالفصل في الدعوى على ضوء كافة المستندات و الوقائع، و لتحقيق ذلك بطريقة سليمة لا بدى من أن يكون هناك تعاون بين أطراف النزاع و القاضي.
و لتحقيق محاكمة عادلة و توازن بين الإدارة و المدين باعتبار هذا هو الطرف الضعيف في الخصومة يقوم القاضي بتكليف المكلف بتحصيل الديون العمومية بوضع رهن إشارته كل ما بحوزته من مستندات و أوراق، و بالتالي تحمل عبء الإثبات، حيث يكون الحق عديم الفائدة إذا عجز صاحبه عن إثبات وجوده[[12]] .
كما مكن المشرع المغربي القاضي من إمكانية استعمال وسيلة الخبرة إلى جانب وسيلة الإثبات و التي تعتمد على تكليف خبير فني مختص يقوم بمهمته وفق طلب المحكمة كما يتم استدعاؤه للجلسة المنعقدة في القضية ، حيث إن مغزى المشرع من هذه الوسيلة هو مساعدة القاضي بمناسبة وقائع معينة و معقدة يصعب على القاضي فهمها اعتمادا على قدرته العلمية نظرا لما تتميز به هذه الوقائع من طابع الفنية و التقنية ، بالتالي يكون الخبير في هذه الحالة مطلبا ضروريا من أجل الوصول إلى العدالة بين الأطراف في النزاع ، و ذلك مع غياب قضاء متخصص في المنازعات الضريبية[[13]] .
بالإضافة إلى الوسائل السابقة يمكن للقاضي أن يلجأ أيضا إلى بعض وسائل التحقيق مثل المعاينة و الاستجواب و الشهادة ، لكن رغم ذلك فإن القاضي عادة ما يفضل اللجوء إلى الخبرة و المعاينة دون الوسائل الأخرى خصوصا في مجال المنازعات الضريبية التي تنصب على تقنيات بالغة التعقيد و مفاهيم ذات محتوى دقيق.
كما للقاضي المقرر المكلف بالقضية إذا ما تبين له غموض في مسألة معينة متعلقة بالأطراف فله أن يستدعيهم للحضور في جلسات البحث التي تعقدها المحكمة ، والتي تلعب دورا مهما في تحديد مصير الدعوى و توجيه مسارها، ذلك اعتمادا على تلك التوضيحات بشأن المعلومات و البيانات الواردة في المستندات المودعة بالملف.
كل هذه الوسائل المشار إليها سابقا الموضوعة من طرف المشرع تساهم في مساعدة القاضي الإداري على إنهاء النزاع بين الإدارة المكلفة بالتحصيل و المدين[[14]] و ذلك من خلال قرار قضائي عادل بين الأطراف و متوافق مع أهداف مدونة التحصيل الديون العمومية خاصة مبدأ التوازن بين امتيازات الإدارة و ضمانات المدين
ثانيا : مرحلة صدور الحكم و الآثار مترتبة عنه
تقوم المحكمة بعقد جلساتها بعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع وقيام القاضي المقرر بتحضير القضية بناء على الوسائل التي مكنه منها المشرع ، وتكوين عقيدته و اقتناعه بالفصل في الدعوى على أساس دراية كاملة بالواقع الذي فرض النزاع، من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة و امتيازاتها و بين حقوق الأفراد و حرياتهم[[15]]
هكذا فبعد تقديم المقال الافتتاحي للدعوى يقوم القاضي المقرر بتبليغه إلى الطرف المدعى عليه ، وإشعاره بالجواب مرة أولى، بالجواب مرة ثانية و بناء على هذا الإشعار يقوم المدعي عليه بإعداد مذكرة جوابية، و قد يعقبها تعقيب للمدعي، و جواب للمدعي عليه، فيصدر القاضي أمرا بالتخلي و يستدعي الطرفين إلى الجلسة التي حدد تاريخها قبل ذلك، إلا أن حضورهما ليس ضروريا، و القاعدة أن تكون الجلسة علنية، لكن يمكن في حالات خاصة إما بنص قانوني أو بأمر من المحكمة جعلها سرية ، ذلك من أجل الحفاظ على الأسرار المهنية للمدينين، وتعقد الجلسة بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق، ويبقى حضوره إلزاميا في الجلسة العامة لكنه لا يشارك في إصدار الحكم النهائي.
بعد المداولة التي تعقدها هيئة المحكمة تصدر هذه الأخيرة حكما في الموضوع متضمن كل بياناته .
بعد صدور الحكم في موضوع المنازعة الضريبية بصفة عامة يتم تبليغه إلى الأطراف وفقا لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بناء على النصوص من 50 إلى 54، على أساس أن للأطراف أجل 30 يوما للاستئناف[[16]] أمام المحكمة الإدارية و التي تمارس كامل الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون المسطرة المدنية و القانون رق 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون خلاف ذلك.
و تكون كذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافية الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التمسك بأجل الطعن من طرف الأطراف ضد بعضهم بعض في أي مرحلة من مراحل الدعوى، باعتباره من النظام العام لا يمكن مخالفته، كما يتبين أن المشرع وضع مرحلتين للتقاضي المرحلة العادية تضم التعرض، والاستئناف ، وأخرى استثنائية وتضم كل من تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض . حيث إن هذه الطرق تهدف إلى تمكين الأطراف من محاكمة عادلة فيما بينهم من خلال تكريس الشفافية ودرء لكل عمل مخالف للقانون.
المبحث الثاني : الاشكالات العملية الناتجة عن المنازعة في عيب عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل
خول المشرع للقابض سلطة تحصيل الديون العمومية ومنحه سلطات واسعة لضمان استيفاء هذه الديون بالمقابل قد يترتب عنها بعض النزاعات بسبب الإجراءات التي يقوم بها ( المطلب الأول ) وهذه الإجراءات تطرح بعض الإشكالية القانونية ( المطلب الثاني ) بالاضافة إلى مسألة إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل (المطلب الثالث)
المطلب الأول: المنازعة في عيب عدم احترام التدرج في إجراءات تحصيل الديون العمومية
تأخد المنازعة المترتبة عن عيب عدم احترام التدرج في إجراءات التحصيل حيزا هاما في المنازعات المترتبة عن تحصيل الديون العمومية، وهي تمثل تلك الإجراءات والعمليات التي يقوم بها المكلف بالتحصيل ضد المدين من أجل استخلاص الديون العمومية المترتبة في ذمتهم كالطعن في إجراءات الإنذار القانوني ( الفقرة الأولى ) إجراءات الحجز (الفقرة الثانية ) و إجراءات البيع (الفقرة الثالثة ) و إجراءات الإكراه البدني ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: الطعن في إجراءات الإنذار القانوني
الإنذار القانوني هو عبارة عن إشعار موجه من طرف الإدارة إلى الملزم بالضريبة تلزمه من خلاله بالأداء و يضمن مبلغ الضريبة المستحقة و الأجل الممنوح له للأداء، حيث يرسل هذا الإنذار بعد مضي أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق ذلك بإتباع أحدى طرق التبليغ،
هذا ما أكده قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 06/294 بتاريخ 2006/09/20 [[17]] حيث جاء فيه ” الإنذار الضريبي يعتبر سندا تنفيذيا يخول للقابض المكلف بالتحصيل سلوك إجراءات التحصيل الجبري طبقا للقانون 15-97″.
إلا أن توصل الملزم بالضريبة بالجدول الضريبي الذي يحدد مقدار الضريبة و أجلها دون الالتزام به من خلال الأداء لا يعطي الحق للمكلف بالتحصيل الديون العمومية أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد سلوك الخطوة الأولى التي تتمثل في إرسال إنذار قانوني كتذكير للملزم بميعاد الوفاء بالدين الضريبي على أن يستجيب لهذا الإنذار و بالتالي ليتجنب إجراءات التنفيذ الجبري. و إذا لم يستجيب الملزم لذلك هنا يكون للقابض الحق في إجراءات التنفيذ الجبري أما إذا قام القابض بهذه الإجراءات دون توجيه الإنذار هنا تتحقق المنازعة المتعلقة بعدم احترام توجيه الإنذار و أجله، حيث يكون للمدين عندها حق التقدم أمام القضاء من أجل طلب إبطال الإنذار القانوني بسبب عيب شكلي تضمنه أو عدم احترام المسطرة القانونية من طرف القابض الذي يعمل في الكثير من الأحيان إلى إبطال الإنذار الذي لا يتضمن البيانات الموضحة للمدين.
الفقرة الثانية: الطعن في إجراءات الحجز التنفيذي.
منح المشرع للقابض صلاحية الحجز التنفيذي على أموال المدين في الحالة التي لا يقوم بالأداء داخل الأجل القانوني ، حيث إن هذا الأسلوب يجعل المدين يشعر بجدية المتابعة و الخطر المحدق به حيث يتم من خلال هذه العملية الحجز على أموال المدين التي تشكل ضمان لدين الدائن و توزيعها حسب ما ينص عليه القانون ، إلا أنه لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد احترم بعض الضوابط و الشروط المتمثلة في تبليغ الإنذار القانوني، و إلزامية الترخيص الصادر عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها القابض أو المحاسب، و احترام الأجل حيث لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما من تبليغ الإنذار.
هذا ما أكده القرار[[18]] الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 07/487 بتاريخ 2007/11/21 حيث جاء فيه ” إذا كان يجوز للدائن أن يجري حجزا تنفيذيا على أموال المدين فإنه يشترط في الحجز المذكور أن يتعلق بدين مستحق و أن يصب على مال قابل للحجز و أن يحترم بشأنه مبدأ تدرج المتابعات و أن يتم في حدود الدين المستحق و أن لا ينطوي على الإضرار بحقوق المدين و إرهاقه.
و عليه فأن أي حجز تنفيذي قام به القابض أو المحاسب دون احترام هذه الضوابط يمكن التعرض عليه من طرف المدين أمام القضاء المتخصص، وإلا أن هذا الإجراء لا يقف عملية الحجز إذ يجب أداء الدين كاملا حتى يتم توقيف عملية الحجز.
الفقرة الثالثة: الطعن في إجراءات البيع
بعد التطرق لعملية الحجز لأموال المدين نصل عملية البيع كعملية من عمليات التنفيذ الجبري، إذ لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا بعد الحصول على إذن مسبق من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المعني، و قد نصت المدونة أنه ” لا يتم بيع الأثاث و الأمتعة المحجوزة و المحاصيل و الثمار التي أوشكت النضج إلا بعد أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الحجز … [[19]]
إلا أن المشرع وضع استثناء من هذا الأجل حيث يمكن تخفيض أجل 8 أيام باتفاق الدائن مع المدين و ذلك حين يخشى تلف المحجوز “الثمار” أو لتجنب صوائر الحراسة مما يتبين معه أن المشرع حدد الحد الأدنى لمباشرة عملية البيع دون أن يحدد الحد الأقصى لهذه العملية مما يعني يبقى ذلك خاضعا للسلطة التقديرية للقابض هذا التحديد لأجل البيع بناء على هذه السلطة قد يؤدي في بعض الأحيان للإضرار بحقوق المدين[[20]] مما يعطي الحق لهذا الأخير في التعرض على إجراءات البيع و المسطرة المتعلقة بها.
الفقرة الرابعة: الطعن في إجراءات الإكراه البدني.
مكن المشرع الضريبي القابض أو المحاسب من مسطرة الإكراه البدني في مواجهة المدين بهدف الضغط عليه من أجل الوفاء و تنفيذ التزامه بعدما يكون قد امتنع عن ذلك من خلال حبسه خصوصا في مواجهة المدين سيئ النية، هذا ما يلاحظ من خلال المادة 76 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، إلا أن خلال سريان مسطرة الإكراه البدني يمكن للمدين السارية عليه المسطرة أن يطلب في أي وقت بإيقاف إجراءات الإكراه البدني و إبطال أثاره، حيث يمكن للمحكمة البث في الطلب و وقف إجراءات الإكراه البدني إذا ما تبين لها جدية الطلب.
من خلال ما سبق يتبين أن كل الإجراءات التي يباشرها المحاسب خلال تحصيل الديون العمومية يمكن أن تكون موضوع منازعة سواء في حالة عدم احترام توجيه الإنذار القانوني أو مباشرة الحجز التنفيذي قبل توجيه الإنذار القانوني إلى غيرها من الشكايات التي يجب التدرج في استعمالها بمعنى كلما لم يتم احترام هذا التدرج تحققت منازعة يمكن الطعن فيها من طرف المدين[[21]]
المطلب الثاني: الإشكاليات الناتجة عن المنازعة في عيب عدم احترام التدرج في تحصيل الديون
تتجسد هذه الإشكاليات خصوصا في ما يتعلق بالحجز على الأصل التجاري( المطلب الأول ) و الحجز على العقار ( المطلب الثاني )
الفقرة الأولى: الإشكالات المرتبطة بحجز الأصل التجاري في إطار استخلاص الدين العمومي.
بموجب التعديل الذي أصبح ساريا من خلال قانون المالية لسنة 2005 أصبح بإمكان القابض الحجز على الأصل التجاري لاستخلاص الديون العمومية دون الحصول على أمر قضائي ، غير أن الإشكال المطروح هنا، هو في الحالة التي يقوم فيها القابض بالحجز على بعض منقولات الأصل التجاري و يعتبر المدين أن من شأن ذلك أن ينقص من قيمة الأصل التجاري ليبادر برفع دعوى أمام المحكمة التجارية ليطالب ببيع كل الأصل التجاري ليس فقط بعض الأجزاء، و يتقدم بطلب إيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة أمام القضاء الإداري، فهل يكون رئيس المحكمة الإدارية مختص بالبث في الطلب ؟ مع وجود دعوى أمام المحكمة التجارية تتعلق بالبيع أم أن المحكمة التجارية هي المختصة ؟
للإجابة عن ذلك نعطي مثالا فإذا كان هناك طلب بيع الأصل التجاري ككل أمام المحكمة التجارية و طلب وقف الحجز عن الأصل التجاري من طرف القابض، فإن الاختصاص في الحالة الأولى يكون للمحكمة التجارية دون أن تحجب الاختصاص عن المحكمة الإدارية في الحالة الثانية، لكن إذا كانت الإجراءات السابقة عن الحجز مثل الإنذار غير محترم فإن المحكمة الإدارية تبث في الموضوع للتأكد من جدية هذا الإخلال مع توقف المحكمة التجارية عن البيع إلى غاية صدور حكم في موضوع الإنذار القانوني السابق عل الحجز.
لكن يطرح السؤال هنا هل يمكن للقاضي التجاري البث في صحة الإجراءات المتخذة قبل عملية الحجز ؟ مثل الإنذار أو الإذن الإداري أثناء بثه في الدعوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري، حيث ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها[[22]] عدد 2005/466 بتاريخ 2005/02/14 إلى القول و هي تؤيد الحكم الابتدائي عدد 01/409 القاضي بيع الأصل التجاري بما يلي :
“”لكن حيث إن الدين الذي على أساسه تمت المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري هو دين عمومي و أن المنازعة بشأنه وكذا الإجراءات المتعلقة بتحصيله يتعين أن تكون أمام الجهة المختصة و هي المحكمة الإدارية وليس أمام المحكمة التجارية بمناسبة المطالبة ببيع الأصل التجاري.
وحيث أنه في غياب ما يفيد أن الإجراءات التي سلكها القابض قد تم إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من طرف الجهة المختصة، فإن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري من طرف القابض طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يكون في محله ومن تم فإن الاستئناف يبقى غير مبرر و ينبغي رده و تأييد الحكم المستأنف””.
بالمقابل هناك حالات أخرى قام فيها القاضي التجاري بمراقبة الإجراءات السابقة للحجز وهذا ما أكدته المحكمة الاستئناف التجارية في قرارها[[23]] رقم 04/163 بتاريخ 04/01/15 و هي تتحقق من استيفاء تلك الإجراءات إلى القول بما يلي:
“”حيث إنه بخصوص الدفع بعدم احترام شروط التحصيل الجبري، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة قائمة الإنذارات المدلى بها من طرف المستأنفة عليه، يتبين أن هذا الأخير وجه للطاعن إنذارا توصل به بتاريخ 00/09/21 كما أدلى بمحضر حجز تنفيذي مؤرخ في 01/11/26 يفيد إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدعي عليه، وكذا من شهادة السجل التجاري للأصل التجاري…””.
بناء على ذلك هناك من يرى أنه يجوز للقاضي التجاري من أن يتحقق من استيفاء إجراءات التحصيل السابقة على حجز الأصل التجاري من إنذار و إذن خصوصا و أن الأمر يتعلق بمسطرة تواجهية كفيلة بالمحافظة على حقوق الأطراف و أن ذلك لا يعتبر تطاول على اختصاص القاضي الإداري بقدر ما يعتبر التزام بتطبيق مقتضيات الفصلين من القانون 97/15 و الفصل 173 من مدونة التجارة[[24]] .
الفقرة الثانية: الإشكاليات المرتبطة بحجز العقار في إطار استخلاص الديون العمومية
كما هو معلوم أن الإشكال المطروح في هذا الشأن هو تنازع الاختصاص[[25]] فيما يخص إيقاع الحجز العقاري هل الجهة المختصة هي المحاكم العادية بالإحالة على المسطرة المدنية من خلال الفصل 76 ؟ أم المحكمة الإدارية بصراحة الفصل 141 من القانون 15-97 ؟ باعتبار أن الفصل 67 جاء بصياغة عامة لم تحدد الجهة المعنية صراحة.
في هذا الشأن ذهب أمر صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى الاستجابة لمطالبة القابض الرامية إلى إيقاع حجز تحفظي على العقار لضمان أداء دين عمومي بينما ذهب أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط إلى رفض ذلك، حيث تبقى الجهة المختصة بإيقاع الحجز على العقار هي جهة القضاء العادي باعتباره القاضي الطبيعي للعقار و المؤهلة محكمته العادية للبث في جميع الدعاوى الفرعية المتعلقة باستحقاق العقار أو الدعاوى المتعلقة ببطلان الحجز العقاري التي يترتب عنها الإيقاع التلقائي للبيع، إلا أنه قد يطرح إشكال أخر هنا في الحالة التي يطالب فيها المحجوز عليه ببطلان إجراءات الحجز العقاري لعدم احترام القابض للإجراءات الشكلية السابقة للحجز مثل الإنذار و الإذن فيرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الإدارية للمنازعة في ذلك فما هي الإجراءات المتخذة في هذه الحالة؟
للإجابة عن ذلك لا بدى من أخذ مثال واقعي، حيث عرضت في هذا الشأن واقعة مماثلة على إدارية فاس كان فيها الطالب يطالب بوقف بيع عقار وقع الحجز عليه إلى غاية البث في الدعوى المعروضة على المحكمة الإدارية المستمدة من تقادم المطالبة بالدين العمومي حيث جاء عن هذه المحكمة ما مفاده أن حجز العقار و بيعه لاستخلاص الدين العمومي عملا بالفصل 67 من القانون 15-97 متى كانت الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ التلقائي لمباشرة تلك الإجراءات[[26]] .
المطلب الثالث: إيقاف اجراءات التحصيل ضمانة حمائية للملزم
كما نعلم أن المشرع خول للخزينة العامة للمملكة صلاحية تحصيل الديون العمومية، ومنحها سلطات واسعة لضمان استيفاء هذه الديون التي تمثل نسبة مهمة من مداخيل الدولة، ومن أهم هذه الامتيازات نجد التحصيل الجبري لديون الخزينة، والتي قد يترتب عنها الاضرار بحقوق المدين أثناء مسطرة التحصيل مما جعل المشرع يمتعه بضمانة مهمة وهي طلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل، لذلك سنتطرق لشروط إيقاف الأداء على ضوء أحكام مدونة التحصيل (الفقرة الأولى) ثم لشروط وقف التنفيذ على ضوء العمل القضائي (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: شروط إيقاف الأداء على ضوء أحكام مدونة التحصيل
اشترطت المادة 117 من المدونة توفر ثلاثة شروط من أجل إيقاف أداء الجزء المتنازع عليه من الدين العمومي، وهي الشروط التالية:
أن يكون الدين متنازعا فيه إما كلا أو بعضا.
أن يكون الطالب قد رفع مطالبته داخل الآجال المحددة قانونا، وهي الآجال التي تختلف باختلاف طبيعة المنازعة، فإن كانت في أساس الدين يجب تقديم مطالبته أمام إدارة الضرائب، أما لو انصبت منازعته على إجراءات التحصيل، فهو ملزم بسلوك مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل.
أن يكو ضمانات لتأمين تحصيل الدين المنازع فيه، وقد حددت المادة 118 من المدونة بعض أشكال الضمانات الممكن عرضها على المحاسب المكلف بالتحصيل[[27]]
وقد حددت المادة 117 الجزاء المترتب على الإخلال بأحد هذه الشروط ونصت على أنه “عند عدم تكوين الضمانات، أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين”[[28]]وبذلك يكون شرط تقديم الضمانة هو الشرط الوحيد الذي نصت المدونة على جزاء مخالفته.
كما أنه لابد للمحاسب من تحديد مهلة كافية للمدين الذي يطالب بوقف الأداء لتقديم الضمانة الكافية، على غرار ما تستلزمه جميع التشريعات المعاصرة كالتشريع الفرنسي مثلا: الذي يفرض على المحاسب المكلف بالتحصيل ومدير الضرائب الاستجابة لطلب الإيقاف متى توافرت الضمانات القانونية الواجبة، وإلا فإن عدم الاستجابة يعد شططا في استعمال السلطة[[29]]
ولا تقبل الضمانة المقدمة لأول مرة ومباشرة أمام القضاء الاستعجالي بمناسبة بته في طلب إيقاف إجراءات التحصيل، لما في ذلك من إفراغ للمادة 117 من محتواها. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المحمة الإدارية بفاس ان المطالبة بإيقاف التنفيذ مشروطة بسلوك مسطرة الطعن الإداري لدى القابض المالي لإيقاف الاداء بعد تكوين الضمانة الكفيلة باستخلاص الدين العمومي كما هي منصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 15-97 ما لم يكن الطالب ينازع جديا في مبدأ الخضوع للدين العمومي او في مسطرة فرضه ومتى توافرت في الطلب حالة الاستعجال، وأن الطالب خاضعا للضريبة في إطار مسطرة سليمة على ضوء ظاهر أوراق الملف تجعله مقيدا بسلوك مسطرة الطعن الإداري المسبق لدى القابض المالي وتكوين الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاصه تحت طائلة عدم القبول.[[30]]
وما يطرح الإشكال هنا هو مفهوم جدية المنازعة رغم محاولة الاجتهاد القضائي الإداري المغربي على تحديده في الحالة التي ينازع فيها الملزم في صفته كملزم، مثل الدفع بعدم الخضوع للضريبة أصلا أو حالة المنازعة في قانونية فرض الضريبة ، أو في حالة عدم احترام القابض لمسطرة تدرج متابعات التحصيل الجبري، الأمر الذي يقتضي بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في حق الطرف المستأنف عليه حين البا في دعوى الموضوع ما دامت المنازعة تنصب على أسباب جدية.[[31]]
وعدم احترام التدرج في المتابعة قبل إجراء الحجز الذي يقتضي توجيهالإنذار بدون صائر والتبليغ والتسليم للإنذار القانوني بأداء الدين العمومي قبل الإقدام على عملية الحجز، تشكل صورة من صور الأسباب الجدية، وذلك بصرف النظر عن المنازعة في أساس الدين موضوع الطلب باعتبار اختصاص القضاء العادي في ذلك أن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن مواصلة التنفيذ بعد بيع الأصل التجاري من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه[[32]]
الفقرة الثانية: شروط وقف التنفيذ على ضوء العمل القضائي
يقصد بوقف التنفيذ الحكم الذي بموجبه يرى القاضي بطلب من المعني بالأمر أن يوقف مؤقتا تنفيذ أ إعمال قرار إداري يكون في نفس الوقت موضوع دعوى في شرعيته.
أما في مجال الديون العمومية فيقصد به وقف تنفيذ دين عمومي من طرف القضاء لفائدة المدين، إلى حين البت بحكم نهائي في منازعته في موضوع الدين[[33]]وقد عملت هذه المسطرة القضائية لخلق توازن بين امتيازات الإدارة المكلفة بالتحصيل من جهة وضمانات المدينين من جهة ثانية، بجانب الحد من تشدد وتعسف الإدارة، وتجاوز العيوب التي تشوب النظام القانوني لوقف الأداء.
وإذا كانت طلبات إيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضريبة، تعتبر إجراءات مؤقتة، وغالبا ما يكتنفها الطابع الاستعجالي، باعتبار أن الملزمين بها يكونون مهددين بالتنفيذ في ممتلكاتهم بل وعلى حريتهم أحيانا، فإن القضاء الاستعجالي يكون هو المختص نظرا لما يتوفر فبه من سرعة في البت وتقصير لمواعيد الإجراءات، مما يشكل امتيازا للمتقاضي الذي يريد الاستفادة من هذه المسطرة.
غير أنه بالرغم من صعوبة عدم المساس بالموضوع فإن قاضي المستعجلات يقيم جدية الوسائل بشكل عرضي، فإذا كان ” طلب إيقاف إجراءات التحصيل طلب إستعجالي بطبيعته يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في في الوعاء الضريبي أو في إجراءات التحصيل، تبرز تقديمه لأن القاضي في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب، وإنما يلتمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة …[[34]]
وبالتالي فقاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب إيقاف التنفيذ واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع مما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حيت عللت ما ذهبت إليه بأن ” لكن حيث أن قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض لا من أجل إثبات الحق أو نفيه وإنما للتأكد من مدى جدية المنازعة التي تبرر الإجراء المطلوب وهو النازلة تأجيل التنفيذ.[[35]]
بالمقابل ان المحكمة الإدارية بالرباط كان لها توجها آخر إذ جاء في حكم لها بتاريخ 1995/06/21 ما يلي:” … إن الاختصاص للبت في طلبات إيقاف تنفيذ المقررات الإدارية وكذا الأمور بتحصيل الضرائب ينعقد لمحكمة الموضوع وليس لقاضي المستعجلات وذلك حسب مفهوم المادة 24 من القانون رقم 90/40 وأن الهدف من ذلك هو تمكين المحكمة من الوقوف على مدى جدية طلب إيقاف التنفيذ من خلال دعوى الموضوع أمامها”.
ولكي تبرر هذه الوضعية تستند المحاكم التي تقول بانعقاد الاختصاص لمحاكم الموضوع على المادة 24 من القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه محاكم إدارية والتي تنص على أنه ” للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة”
بينما تستند المحاكم التي تقر بانعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات على ما جرى به العمل قبل إحداث المحاكم الإدارية أو على ما تنص عليه المادة 49 من قانون المسطرة المدنية.[[36]] وخاصة الفصل 149 منها المحال عليه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 41-90 وتتوقف استجابة قاضي المستعجلات لها على توفر شرطين هما:
1-حالة الاستعجال التي تتمثل في كون لجوء القابض إلى إجراءات التحصيل الجبري، وما يترتب عنها من حجز لمنقولاته وعقاراته وبيعها أو إكراهه بدنيا، من شأنه الإضرار بمصالح الملزم وصعوبة تدارك آثار هذه الأضرار مستقبلا في حالة صدور حكم لصالحه في المنازعة المرفوعة أمام محكمة الموضوع.
2-جدية المنازعة التي تكمن حسب الظاهر من وثائق الملف إما في المنازعة في صفة الملزم كخاضع للضريبة، أو في قانونية فرضها.[[37]]
خاتمة
ختاما يمكن القول، ان المنازعة في عدم احترام التدرج في اجراءات التحصيل تتميز بالتعقيد وتواجهها مجموعة من الصعوبات سواء على المستوى الإداري أو القضائي وهي إشكاليات قابلة للتجاوز من خلال العمل القضائي الذي باجتهاداته سيعمل على مراعاة التوازن بين المصلحة العامة والخاصة لكل من الإدارة الضريبية والملزم.
[[1]] -محمد قزيبر، القانون الضريبي ، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس ، طبعة 2016 ص 148
[[2]]محمد القصري، نماذج من الاشكاليات التي يثيرها تطبيق القانون المتعلق بتحصيل الدين العمومي أمام القضاء الاستعجالي مقال منشور في الندوة الوطنية المتعلقة الاشكاليات القانونية و العملية في المجال الضريبي عدد 16 ، مطبعة المعارف الجديدة- بالرباط ص 200
[[3]]-محمد قزيبر، مرجع سابق، ص 151
[[4]] – عبد الرحيم حزيكر ، ” إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاجتماعية عين شق. الدار البيضاء السنة الجامعية 2003-2004 ص 291
[[5]]url:#_ftnref5 – محمد النجاري ” طلبات إيقاف تنفيذ استخلاص الديون العمومية على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية” مجلة المعيار: العدد 28 نونبر 2002 ص 14
[[6]] -المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[[7]]url:#_ftnref7 – محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات أعمال جماعية، العدد 62 ص86
[[8]] – عبد العزيز اليونسي ، ” المنازعات القضائية في ميدان التحصيل، دراسة منشورة في المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، العدد4 السنة2004 ص 97
[[9]] – عبد الرحمان أبليلا، و رحيم الطور ،” تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية . ، مطبعة الأمنية ص 122
[[10]] – عبد العالي قرواوي،” نزاعات التحصيل في المادة الضريبية ” مقال منشور في مجلة القانون والأعمال موقع ، www.droitetentreprise.com
[[11]] – محمد الوزاني ، “القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية ” دراسة ضمن المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية . عدد37 ، 2001 ص 63و 64
[[12]] – الطيب الفصايلي . “الوجيز في القانون القضائي الخاص” مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية 1992 الجزء الثاني ، ص 59
[[13]] – محمد مرزاق ، و عبد الرحمنان أبليلا،” المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية و التطبيق”، مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الثانية، ص 260
[[14]]url:#_ftnref14 – محمد الوزاني ، مرجع سابق .ص 64
[[15]]url:#_ftnref15 – عبد الرحيم حزيكر، مرجع سابق ، ص 320
[[16]] -الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 80-03 تحدث بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية الذي صدر ظهير شريف 1-06-07 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006 )
[[17]] قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط غير منشور
[[18]]قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط غير منشور
[[19]] الفقرة الأولى من المادة 59 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
[[20]] عبد الرحيم حزيكر،” إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب… مرجع سابق ص 104
[[21]] – عبد الحميد الحنودي،” تحصيل الديون العمومية في التشريع و القضاء المغربي” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط – أكدال 2006، ص 195
[[22]] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء غير منشور
[[23]] ذ- محمد القصري ” نماذج من الإشكاليات التي يثيرها تطبيق القانون المتعلق بتحصيل الدين العمومي أمام القضاء الاستعجالي” مقال منشور في الندوة الوطنية المتعلقة الاشكاليات القانونية و العملية في المجال الضريبي عدد 16 ، مطبعة المعارف الجديدة- بالرباط ص 204
[[24]] ذ- محمد القصري ” نفس المرجع. ص 204 و 205 و 206
[[25]] محمد النجاري ،” تساؤلات حول اختصاص المحاكم الإدارية في مسطرة منازعات تحصيل الضرائب على ضوء المدونة الجديدة ، الجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 37.
[[26]] ذ- محمد القصري، ” نفس المرجع، ص 208 و209 و 210
[[27]] -راجع المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[[28]] -الفقرة الأخيرة من المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية
[[29]] -محمد السماحي مسطرة المنازعة في الضريبة، ص 215
[[30]]-الأمر عدد 654_04 الصادر عن رئيس المحمة الإدارية بفاس في الملف عدد 80_03، أورده محمد قصري مرجع سابق، ص 42
[[31]] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 24 بتاريخ 12/25/2006 أورده مصطفى بونجة منشور بموقع القانونيةWWW .alkanounia.com
[[32]] -الأمر الاستعجالي رقم 51 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2007/2/5
[[33]] – عبد الرحمان أبليلا، رحيم الطور ” تحصيل الضرائب.. مرجع سابق ص78
[[34]] -قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 193 الصادر بتاريخ 2006/3/1
[[35]] – قرارالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 107 الصادر بتاريخ 2000/10/26 أورده مصطفى بونجة، مرجع سابق
[[36]] – عبد الحميد الحنودي،” تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي”.. مرجع سابق، ص 210
[[37]] – حلمي نفطاطة وسمير نور، إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل على ضوء العمل القضائي والتشريع الضريبي ص 349 مقال منشور في الندوة الوطنية المتعلقة الاشكاليات القانونية و العملية في المجال الضريبي عدد 16 ، مطبعة المعارف الجديدة- بالرباط
أيوب الشرباوي
طالب باحث بماستر بقانون الاعمال