دراسات قانونية

المفهوم القانوني للاسهم و السندات في التشريع الجزائري (بحث قانوني)

بحث قانوني و دراسة حول المفهوم القانوني للاسهم و السندات في التشريع الجزائري

المبحث الأول / الأسهم

المطلب الأول/ تعريف الأسهم و خصائصها

1-تعريف الأسهم/

السهم في اللغة مشتق من الفعل ساهم بمعنى اشترك أما في الاصطلاح فيعرف بأنه الوثيقة التي تمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة أو انه حصة في رأس مال شركة الأموال و قد عرف كذلك بأنه صك مالي يشكل حق المساهم في أن يكون شريكا في الشركة التي أسهم في رأس مالها و يمكن كأصل عام تداول هدا الصك المالي بالطرق التجارية المختلفة كالتظهير و التسليم و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 715مكرر40بقوله “السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها ” و السهم يعطي لحامله العديد من الحقوق من ضمنها حقه في أن تتحدد مسؤوليته بقدر قيمة أسهمه و له أن ينال نصيب من أرباح الشركة اد ما حققت الشركة أرباحا و له أن يتصرف في أسهمه كأصل عام كلما أراد دلك و لا يجوز إجبار المساهم على ترك الشركة بغير إرادته و له أن يسترد حصته أو ما بقي منها عند انقضاء الشركة و ادا كانت هده حقوقه المالية فان السهم بإضافة إلى دلك يعطي له حق في إدارة الشركة عن طريق حضور الجمعيات العمومية و اشتراك في مداولتها و ترشح لعضوية مجلس الإدارة .

2-خصائص السهم /تمتاز الأسهم بعدة خصائص أهمها /

1-تساوي قيمة الأسهم /إن رأس المال الشركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن 10ليرة بالنسبة لتشريع السوري أما المشرع الجزائري فلم يشرط حد أدنى لقيمة السهم .
و يترتب على تساوي قيمة الأسهم المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم فهو يقتضي المساواة في حق التصويت في الجمعية العامة و كذلك المساواة في الالتزامات إلا أن هده المساواة ليست من النظام العام ا دان المشرع أجاز إصدار امتياز
2/عدم قابلية السهم لتجزئة /إن عدم قابلية السهم لتجزئة لا تمنع أن يمتلك عدة أشخاص سهم واحد و لكنه يتعين في هده الحالة أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد منهم فادا توفي مساهم و آلت ملكية السهم الذي كان يحمله إلى عدة ورثة فان السهم لا يتجزأ عليهم و لا يكون لكل منهم صوت في جمعية المساهمين بل يتوجب عليهم أن يتفقوا على اختيار من يباشر عنهم الحقوق التي يخولها إياهم السهم الموروث
3/تحديد مسؤولية المساهم بقيمة السهم /لا يتحمل المساهم من الديون و الالتزامات المترتبة على الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة و هنا تجدر الإشارة إلى القيم المختلفة للسهم فلسهم عدة قيم هي /
القيمة الاسمية /و هي قيمة السهم الثابتة في الصك و على أساسها يحدد نصيب المساهم في أرباح الشركة و لا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية و لكن يجوز إصداره بأعلى من قيمته الاسمية ادا كنا بصدد ما يعرف بعلاوة الإصدار بمناسبة زيادة رأس المال هده العلاوة أو زيادة يتم اقتطاعها من المساهمين الجدد و تعتبر بمثابة تمن أو رسم دخول يجب على المساهم الجديد دفعه و هي تفرض لتحقيق التوازن بين المساهمين القدامى و أولئك الجدد و منعا لإثراء المساهمين الجدد على حساب القدامى اد يترتب على طرح أسهم جديدة أن المساهمين الجدد سوف يستفيدون مما حققته الشركة من سمعة طيبة أو تقدم في مجالات الاستغلال و عليه فان الغاية منها تعويض المساهمين القدامى عن الانخفاض الحقيقي في قيمة أسهمهم جراء اشتراك المساهمين الجدد في احتياطي المتراكم و لا يجوز لشركة كما دهب بعض الفقهاء أن تصدر أسهم بعلاوة إصدار عند تأسيس الشركة لان القانون صريح بجواز فرض هده العلاوة بعد مباشرة الشركة لنشاطها و بمناسبة زيادة رأس المال نظرا للغاية من وراء إصدارها السابقة البيان
قيمة الإصدار/وهي القيمة التي يصدر بها السهم أي المبلغ الذي يقوم المساهم بدفعه للحصول على السهم و لا يجوز إصدار السهم بأقل من القيمة الاسمية إلا عند زيادة رأس المال
القيمة الحقيقية /و هي نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ديونها و عليه ادا حققت الشركة أرباحا مما زاد في قيمة أصولها على رأس المال تكون القيمة الحقيقية أعلى من القيمة الاسمية أما ادا لم تحقق الشركة لا أرباح و لا خسائر فتكون قيمة الحقيقية مساوية للقيمة الاسمية أما ادا تكبدت الشركة خسائر مما أدى إلا إنقاص رأس مالها فهنا تقل قيمة السهم الحقيقية عن القيمة الاسمية

القيمة السوقية /و هي قيمة السهم الحقيقية صعودا و هبوطا بحسب قوانين السوق و على ضوء قيمة أصول الشركة و الظروف العامة للمضاربة على الأسهم و نميز هنا بين عدة أسعار للسهم /
1-سعر الافتتاحopen/و تعني أول عملية بيع و شراء تمت في فترة معينة في اليوم عندما تحلل البيانات اليومية لسهم معين
2-سعر الارتفاعHigh/و يعني أعلى سعر وصل إليه السهم في فترة معينة من الممكن سنة أو يوم و يشير دلك إلى النقطة التي كان عندها عدد المشتريين أكثر من البائعين ووصلت عروضهم لشراء لأعلى سعر ممكن و توقف السعر عند هده النقطة لعدم رغبة المشتريين بالشراء بأعلى من هدا السعر
3-سعر الانخفاض low/و يعني اقل سعر وصل إليه السهم في فترة معينة من الممكن أن تكون سنة أو يوم و يشير دلك إلى النقطة التي كان عندها عدد البائعين أكثر من المشتريين ووصلت عروضهم للبيع لأقل سعر ممكن و توقف السعر عند هده النقطة لعدم رغبة البائعين بالبيع بأقل من هدا السعر
4-سعر الإغلاق close/و يعني سعر الإقفال الذي اقفل السعر عنده في يوم معين بمعنى أخر سعر و صل إليه سهم لفترة معينة
5سعر العرض BID/و يعني السعر الذي يعرضه المشترون لشراء سهم معين و هدا السعر هو الذي سوف تحصل عليه عندما تبيع هدا السهم
6سعر الطلب ask/و يعني السعر الذي يعرضه البائعون لبيع سهم معين .

المطلب الثاني /أنواع الأسهم

يقسم فقهاء القانون التجاري الأسهم إلى أنواع مختلفة حسب الزاوية التي ينظر إليها للسهم فمن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم اسمية و أسهم لحاملها و أسهم لأمر و بالنظر إلى طبيعتها تنقسم إلى أسهم نقدية و أخرى عينية و بالنسبة للحقوق التي يخولها السهم تنقسم إلى أسهم عادية و أسهم ممتازة و من حيت استهلاكها تنقسم إلى اسه مراس المال و أسهم تمتع أما من حيت قيدها تنقسم إلى أسهم مقيدة و غير مقيدة بإضافة إلى أسهم الخزينة و سوف نعالج كل نوع على حدا

1- من حيت الشكل /
_الأسهم الاسمية “و هو صك الشريك لإثبات حقه في الشركة و ينشىء باسم الشريك و يقيد في سجل خاص يودع في المركز الرئيسي للشركة و يقيد في هدا السجل بيانات المساهم (الاسم-اللقب-الموطن-الجنسية…الخ)بإضافة إلى رقم السهم و نوع الشركة و عنوانها و رأس مالها و مركزها الرئيسي و يقيد في هدا السجل أيضا عمليات التنازل و تاريخ حدوتها و يتسلم المساهم صك السهم الاسمي مبيننا فيه البيانات السالف ذكرها و تجدر الشارة إلى انه في بعض الحالات تجب أن تكون الأسهم المصدرة اسمية مثل الأسهم العينية لمدة سنتين عن إصدارها و في حالة عدم سداد قيمة السهم بالكامل و فقا لنص المادة 715مكرر52و أسهم شركات ذات رأس المال المتغير و أسهم الضمان
_الأسهم لحامل “و هي أسهم نقدية يوجب القانون وفاء قيمتها كاملة عند الاكتتاب و هي قابلة للتداول و يعتبر حامل السهم مالكا له تجاه الشركة كما يحتوي على قسائم تقتطع منه لأجل استعمالها في الأغراض المخصصة لها و لا سيما في استفاء أنصبة الأرباح و تحمل القسيمة رقم السهم و رقما متسلسلا بها و يكتفي بتقديم القسيمة دون السهم لاستعمالها في قبض الأرباح و بما أن حامل السهم هو المالك فانه تطبيقا لقاعدة حيازة المنقول سند ملكيته فان التنازل عنها يكون بواسطة التسليم من البائع إلى المشتري و نظرا للخطورة التي تمثلها هده الأنواع من الأسهم من حيت مخاطر الضياع أو السرقة و عدم معرفة مالك السهم و جنسيته من قبل الشركة فقد منعتها بعد التشريعات كالمشرع السوري بينما سمح المشرع الجزائري بإصدارها فقط لشركات المسعرة في البورصة
_السهم لام راو السهم الادني “و هدا النوع من الأسهم يصدر لام راو لادن شخص معين و يتم تداولها بطريق التظهير حيت يقوم مالكها عند التنازل عنها بتظهيرها بالكتابة على ظهر الصك بما يفيد نقل ملكيتها كالسندات التجارية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الشركة لدلك وجب أن تكون هده الأسهم كاملة الوفاء

2-بالنظر إلى طبيعة الحصة/
_الأسهم العينية”و هو الذي يمثل حصة عينية كعقار أو منقول مادا أو معنوي يقدم إلى الشركة بعد تقديره و من أمثلة الحصص العينية قطعة ارض مقام عليها منشات الشركة أو مبنى تستوفيه الشركة لإدارتها و من الحصص العينية أيضا المنقولات المادية كالسيارات أو البضائع أو منقول معنوي كبراءة اختراع أو نموذج صناعي و تدخل هده الحصص العينية إلى جانب الحصص النقدية في تكوين رأس مال الشركة
و قد اهتم المشرع بتقدير الحصص العينية حرصا منه على مصلحة المدخرين و دعما منه للثقة و الائتمان الواجب توافرها في المجتمع التجاري و لدلك اوجب المشرع على الجمعية التأسيسية الفصل في تقدير هده الحصص و تقويمها يكون بواسطة مندوب الحصص واحد أو أكثر يعينون بقرار قضائي بناءا على طلب واحد أو أكثر من المؤسسين و يودع تقرير تقويم الحصص العينية لدى المركز الوطني لسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين كما أوضح المشرع عدم جواز تخفيض تقدير الحصص العينية من قبل الجمعية التأسيسية إلا بإجماع المكتتبين و عند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص تعد الشركة غير مؤسسة و قد جاء بيان كل دلك بمقتضى المادة 601من القانون التجاري الجزائري و تجدر الإشارة أن المشرع اوجب الوفاء بقيمتها كاملة و حظر تداولها قبل مضي سنتين من تاريخ إصدارها و اوجب إن تكون اسمية خلال المدة السالفة الذكر

_الأسهم النقدية “هي عبارة عن حصة يلتزم المساهم بدفعها نقدا و قد اكتفى المشرع بأداء نسبة الربع من قيمة كل سهم عند الاكتتاب على أن تسدد القيمة بالكامل خلال مدة لا تزبد عن 5سنوات و دلك و فقا لنص المادة 596من القانون التجاري و المادة 704من نفس القانون مع إشارة إلا انه في حالة عدم الوفاء فانه يوجه اعدار إلى المساهم المقصر و بعد شهر من الاعدار تقوم الشركة ببيع أسهمه في المزاد العلني و يشطب تسجيل المساهم بقوة لقانون من سجل الأسهم الاسمية للشركة بإضافة إلى انه لا يكون له الحق في التصويت في مداولات الجمعية العامة و الأفضلية في الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة و في دلك نصت المواد من 715مكرر47الى غاية 715مكرر49من القانون التجاري الجزائري بإضافة المواد من 17الى غاية 19من المرسوم التنفيذي المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة و التجمعات .
أما المشرع المصري فقد جعل مدة الوفاء بقيمة الأسهم بعد دفع الربع في حدود 10سنوات أما الأسهم العينية فكما تم الإشارة إليه فيجب الوفاء بقيمتها كاملة

3-بالنظر إلى الحقوق التي يخولها السهم “الأسهم بصفة عامة تمنح حقوقا متساوية لأصحابها من أهمها حق في اقتسام الأرباح و الحق في التصويت و العضوية في الجمعية العامة للمساهمين و أفضلية في اكتتاب في الأسهم الجديدة بإضافة إلى اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها و مع دلك توجد أسهم تتمتع أصحابها بعض المزايا دون غريها من سائر الأسهم تسمى الأسهم الممتازة و يمكن تقسيم السهم من حيت المزايا التي تمنحها إلى
_أسهم الأفضلية أو الأولوية ” و هي التي تخول صاحبها الأولوية في الحصول على أرباح كان يختص مثلا في الأرباح بنسبة لا تقل عن 5بمئة من قيمتها و ما تبقى يوزع على الأسهم جميعا بالتساوي أو تخول أولوية في استفاء قيمة السهم من موجودات الشركة بعد التصفية
_الأسهم ذات الصوت المتعدد ” و هي التي تعطي لحاملها اكتر من صوت واحد في الجمعية العامة و يلجا مؤسسو الشركة إلى هده الصورة حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة و من جهة أخرى تفيد الشركات التي يباح فيها مساهمة الأجانب حيت يمنح الوطنيون أسهما تمنحهم عددا اكبر من الأصوات فتكون الأغلبية في اتخاذ القرارات لهم مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أشار إلى إمكانية منح نوعين من الامتيازات بمقتضى المادة 715مكرر44و هي إما أسهم تخول أصحابها حق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها أي الأسهم ذات الصوت المتعدد ا واسهم تخول أصحابها امتياز الأولوية في الاكتتاب الأسهم
و لقد أجاز قانون الشركات الفرنسي إصدار أسهم ذات صوت مزدوج أي تقرر لحاملها صوتين عن كل سهم بعدما قرر نفس القانون ضرورة تناسب عدد الأصوات مع عدد الأسهم و قد رهن أمر إصدارها على توافر جملة من الشروط منها ضرورة النص عليها القانون الأساسي للشركة و لا تمنح إلا لحملة الأسهم الاسمية و احتفظوا بها لمدة سنة و كذلك أن هده الأسهم لا تقرر إلا لحملة جنسية إحدى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية و قد دهب الفقه الفرنسي للقول إن هدا الامتياز قرره القانون مكافأة لإخلاص المساهم تجاه الشركة لأنه من المعرف انه هناك نوعين من المساهمين 1-المضاربين “‘لا يبغون سوى تحقيق الأرباح من خلال بيع و شراء الأسهم و ثانيهما المخلصين للشركة

4-من حيت استهلاكها تنقسم الأسهم إلى
أسهم رأس المال “و هو السهم الذي لم تستهلك قيمته أي لم تسلم صاحبه قيمة الاسمية أثناء حياة الشركة فيظل سهم رأس المال قائما داخل موجودات الشركة لحين انقضاءها و عند دلك يتقاسم المساهمون أموال الشركة و يسترد كل منهم أسهمه في رأس المال أما ادا أراد المساهم أن يسترد قيمة سهمه قبل انقضاء الشركة فلا سبيل له إلى أن يتنازل عن سهمه للغير
أسهم التمتع “هو الصك الذي يتسلمه المساهم عندما يستولي أو ترد إليه كل القيمة الاسمية لسهمه أي عندما يستهلك سهمه أتناء فترة حياة الشركة و الأصل أن استهلاك الأسهم برد قيمتها قبل انقضاء الشركة أمر لا يتفق مع مبدأ حق الشريك في البقاء في الشركة حتى انقضاءها بسبب احد أسباب الانقضاء القانونية أو القضائية أو الاتفاقية غير أن الشركة قد تلجا إلى استهلاك أسهمها ادا كانت تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة كحالة الشركة التي تشغل منجما ينتهي بعد مدة معينة أو كان موضوع استثمارها سفنا بحرية أو كانت الشركة الحاصلة على امتياز حكومي تؤول بانتهائه جميع منشاتها للدولة و المساهم الذي استهلك سهمه لا تنفصم العلاقة بينه و بين الشركة و يظل مساهما لأنه يعطى له بدل سهمه القديم سهم تمتع يخول له تقريبا نفس الحقوق فيما عدى حق اقتسام موجودات الشركة بعد التصفية لأنه أخد حصته في التصفية الشركة مسبقا و في دلك نصت المادة 715مكرر45من القانون التجاري الجزائري بقولها” أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات و يمثل هدا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل كما أشارت المادة 715مكرر46

أما أسهم الضمان فهي التي تكون إما نقدية أو عينية و هي بالتالي ليست نوعا مختلفا من الأسهم إنما تختلف عن سواها فقط من جهة تخصيصها بكاملها ضمانة لأعضاء مجلس الإدارة و بصورة متضامنة حيت تبقى هده الأسهم اسمية و مجمدة ودلك بإيداعها في صندوق الشركة و يلصق عليها طابع يشير إلى عدم التفرغ عنها إلا بعد استحصال من الجمعية العامة على براءة الذمة بالنسبة لمدة عهدة مجلس الإدارة
أما الأسهم المقيدة فهي المسجلة في البورصة و دلك من خلال إجراءات خاصة بالقيد و دلك بهدف إعطاء دوي الحقوق حقوقهم و سواء كان دلك في بورصة وطنيو أو أجنبية أما الأسهم الغير مقيدة فهي التي لا تكون مسجلة في البورصة

المطلب الثالث /أحكام تداول الأسهم

من المعروف أن شركة المساهمة تقوم و كقاعدة عامة على الاعتبار المالي و بمعنى أن شخص الشريك المساهم ليس محل اعتبار و لدا فانه يجوز للمساهم أن ينقل ملكية أسهمه إلى الغير في أي وقت يشاء دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المساهمين الآخرين و دون أن يترتب على دلك حل الشركة آو تخفيض رأس مالها طالما أن هناك من يحل دائما محل المساهم في ملكية الأسهم و تعد القابلية للتداول من أهم الأسباب التي أدت إلى تدفق رؤوس الأموال الكبيرة على شركات المساهمة و أضفت عليها أهمية اقتصادية و عملية تفوق ما تتمتع به شركات الاشخاص و يعد حق المساهم في التصرف في اسهمه من الحقوق الاساسية التي لا يمكن حرمانه منها

و تكون الأسهم قابلة للتداول بعد تقيد الشركة في السجل التجاري و في حالة زيادة رأس المال تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهده الزيادة و يحظر تداول الوعود بالأسهم ما عدا ادا كانت أسهما تنشاء بمناسبة زيادة رأس مال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم و دلك وفقا لنص المادة 715مكرر51من القانون التجاري الجزائري و تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة إلى غاية اختتام التصفية وفقا لنص المادة 715مكرر35
و القاعدة العامة حرية تصرف المساهم في أسهمه و لكن يمكن أن يشترط في القانون الأساسي لشركة انه يجب طلب الموافقة المسبقة لشركة بخصوص تنازل احد المساهمين لأسهمه للغير بالنسبة للأسهم الاسمية و يتم طلب الموافقة بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه و لقبه و عنوانه و عدد أسهمه المقرر إحالتها و الثمن و تنتج الموافقة من تبليغ طلب الاعتماد من قبل الشركة أو من عدم الجواب في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الطلب و ادا لم تقبل الشركة المحال إليها المقترح يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في اجل شهرين ابتداء من تاريخ الرفض إما العمل على أن يشري الأسهم احد المساهمين ا وان يشتريها من الغير و إما أن تشريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال و ادا لم يتم الشراء تعتبر الموافقة كأنها صادرة مع إمكانية تمديد هدا الأجل بقرار من رئيس المحكمة باءا على طلب الشركة و في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم تبت الجهة القضائية المختصة في هدا الشأن و قد تم بيان كل دلك بمقتضى المواد من 715مكرر55الى 715مكرر57

و لا يترتب على إبطال الشركة بطلان تداول الأسهم الذي تم قبل الإبطال غير انه يجوز للمشتري رفع دعوى الضمان على بائع الأسهم و دلك بمقتضى المادة 715مكرر54
و تختلف طريقة تداول الأسهم بحس اختلاف شكلها و عليه يمكن تمييز بين 3طرق للتداول
أولا “الأسهم الاسمية و هي الأسهم التي كما سبق بيانها تحمل اسم المساهم و تثبت ملكيتها يقيدها في سجلات الشركة و هي تمثل الشكل الأساسي للأسهم في غالبية التشريعات العربية و يفسر هدا الميل نظرا للضمانات التي تحيط تداولها و سهولة معرفة مالكها الحقيقي عند سرقتها و يتم نقل ملكية هده الأسهم بطريقة تغير القيد في سجلات الشركة و هده الطريقة مقررة لحماية الشركة و حملة الأسهم من إخطار الضياع أو السرقة أو من التصرفات التي تصدر من المساهم لأكتر من شخص واحد و ما يستتبع هدا الأمر من تزاحم بينهم

ثانيا “الأسهم لحاملها و كما سبق بيانه سابقا فهي الأسهم التي لا تحمل اسم المساهم بل على رقم متسلسل لتمييزه عن ببقية الأسهم و قد أجازت بعض التشريعات إصدار مثل هده الأسهم بقيود معينة مثل المشرع الجزائري بينما دهب فريق أخر إلى حظرها مثل المشرع العراقي و المصري و تنتقل الملكية أو تتم عملية التنازل عنها بواسطة التسليم أو المناولة
ثالث ” الأسهم لأمر و هو السهم الذي يصدر لأمر شخص معين و يذكر فيه اسم المساهم مقرونا بشرط الأمر و تنتقل ملكيتها بالتظهير و هي نادرة على صعيد أخد التشريعات بها و تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء يميزون بين القابلية للتداول و بين القابلية للتحويل فقابلية الأسهم لتداول تعني إمكانية تداولها بالطرق التي قررها القانون التجاري السابق بيانها أي القيد في سجلات الشركة أو المناولة أو التظهير أما القابلية للتحويل فتقتصر على قابلية السهم للانتقال وفقا لحوالة الحق المقررة في القانون المدني

ففي ظل الطريقة الأخيرة ينبغي لصحة نقل الملكية إتباع الإجراءات التي يقررها القانون المدني و منها و جوب إعلان المدين (المحال إليه )لكي يلتزم الوفاء إلى المحال له فضلا عن الإجراءات الأخرى و عليه فان إتباع الطرق المقررة في القانون التجاري أيسر من تلك المقررة في القانون المدني
و تجدر الإشارة إلى أن عملية انتقال ملكية الأسهم لا تكون دائما بالبيع و إنما يمكن أن تنتقل ملكية الأسهم بتصرفات أخرى ناقلة للملكية كهبة أو وصية أو صدور قرار من المحكمة بناءا على حجز تنفيذي كما يستطيع المساهم بدلا من أن ينقل ملكية أسهمه إلى الغير أن يرتب عليها حق رهن ضمانا لأداء دين في ذمته للغير كما تجدر الإشارة إلى انه يحظر على الشركة الاكتتاب لأسهمها الخاصة و شرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف باسمه لحساب الشركة غير انه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال غير المبرر للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة بشراء عدد من الأسهم قصد إبطالها و دلك وفقا للمادة 715و 714من القانون التجاري الجزائري كما أشارت المادة 715مكرر إلى إمكانية شراء الشركة لأسهمها الخاصة لتنظيم سعرها و دلك بالنسبة لشركات التي تكون أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية

المبحث الثاني /السندات

المطلب الأول /تعريف السندات و خصائصها

ادا ما ارتأت الشركة ضرورة العمل على زيادة رأس المال دون طرح أسهم جديدة أو الاقتراض من البنوك بفائدة قد تكون كبيرة فإنها تلجا إلى وسيلة قانونية أخرى تتمثل في طرح ما يسمى بسندات القرض على الجمهور لاكتتاب فيها و توفر من خلال دلك المال اللازم لتوسعها في نشاطها الذي يشكل غرضها و فقا لأحكام العقد التأسيسي و نظام الشركة و دلك مقابل فائدة تتقرر على السند أو أية ميزة مالية أخرى و قد عرف السند بأنه صك مكتوب قابل للتداول و يعطي لحامله حق مديونية قبل الشركة المقترضة مع الحق في الحصول على فائدة و استرداد قيمة هدا الدين في الميعاد المتفق عليه و قد عرفه المشرع السوري في المادة 141من قانون الشركات السوري رقم 1لسنة 1989بقوله السند ورقة مالية داوت قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة و تطرحها لاكتتاب العام أو الخاص للحصول على قرض مدته لاتقل عن 5سنوات و تتعهد الشركة بموجب هدا السند بسداد القرض و فوائده و فقا لشروط الإصدار بينما دهب المشرع الجزائري إلى تعريف كل نوع من هده الاسناد على حدا و لسند مجموعة من الخصائص تميزه عن باقي الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة حيت أن

1-إن قرض السندات يتم بشكل جماعي بمعنى الشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين و ليس مع كل مقرض على حدا و يجب تساوي قيمة السندات التي بدورها تؤدي إلى المساواة بين حقوق حملة السندات
2-مدة القرض الخاص بالسندات تتراوح بين 5سنوات و 10سنوات فيكون الطابع العام للقرض الخاص بالسندات بأنه ذا مدة طويلة
3-قابلية السند للتداول و بدلك يشترك السند مع السهم في هده الميزة و يمكن تداوله كسند اسمي و دلك بانتقال ملكيته بتسجيله في سجل الشركة أو كسند لحامله أو دلك بتسليمه أو كسند لأمر فتنتقل ملكيته بتظهيره
و من هده الخصائص يتضح لنا جوهر الاختلاف بين السند و السهم و دلك في النقاط التالية

1-حامل السند دائن للشركة أما حامل السهم فهو شريك في الشركة
2-حامل السند له فائدة تابثة في موعد محدد سواء ربحت الشركة أو لم تربح بخلاف حامل السهم فانه يستحق الأرباح ادا ربحت الشركة
3-حامل السهم له حق الحضور في جلسات جمعية المساهمين و تصويت و رقابة على أعمال مجلس الإدارة بخلاف حامل السند فليس له دلك لأنه دائن للشركة و ليس شريك
4_كل شركة مساهمة لها أسهم و ليس كل شركة مساهمة لها سندات
5_حامل السهم ليس له أن يطالب بقيمة سهمه مادامت الشركة لم تنفض و أما حامل السند فله دلك لان هدا السند هو قرض لأجل معين فادا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند
5-يتم استهلاك السندات عن طريق الاقتطاع من رأس مال الشركة في حالة عدم و جود الأرباح أو احتياطي للشركة أما الأسهم فيتم استهلاكها عن طريق الاقتطاع من الاحتياطي الاختياري للشركة و لا يصح هدا الاقتطاع من رأس المال أو الاحتياطي الإجباري

المطلب الثاني /أحكام إصدار السندات

نص القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن الشركة من اللجوء إلى زيادة رأس مالها عن طريق إصدار السندات تتمثل فيما يلي /
صدور قرار صريح من الجمعية العامة للمساهمين على طرح سندات للاكتتاب العام و في دلك نص المشرع الجزائري في نص المادة 715مكرر84 بقوله” تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الاستحقاق و تحديد شروطها أو السماح بدلك و يجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة مجلس المديرين ”
2-قيام بعملية إشهار الإصدار و في دلك نصت المادة 715مكرر86″ادا لجأت الشركة إلى الادخار فيتعين عليها قبل الاكتتاب القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار و تحدد إجراءات الإشهار عن طريق التنظيم .”و قد حدد المشرع بيانات إلزامية يجب أن يتضمنها إعلان الإصدار و دلك و فقأ للمادة 20من المرسوم التنفيذي رقم95/438الصادر بتاريخ 23ديسمبر 1995المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات و من بين هده البيانات ” تسمية الشركة –شكلها – مبلغ رأس مالها –عنوان مقرها –رقم تسجيلها في السجل التجاري –مبلغ سندات الاستحقاق …………..الخ
3-ضرورة الوفاء بكل رأس المال المصدر من قبل المساهمين قبل اتخاذ قرار طرح السندات الاكتتاب العام و لا يسمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة مند سنتين و التي أعدت موازنتين صادق عليها المساهمين بصفة منتظمة و في دلك نصت المادة 715مكرر82من القانون التجاري الجزائري مع الإشارة إلا عدم تطبيق هده الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط الأخيرة السابقة و لا تطبق على إصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو ذمة احد الأشخاص المعنوية العامة و كل دلك بمقتضى المادة 715مكرر82فقرة 2و 3من القانون التجاري الجزائري كما لا ينبغي أن تجاوز قيمة الكلية للسندات مثلي قيمة رأس المال

(محاماة نت)
إغلاق