دراسات قانونية
اليمين الحاسمة و المتممة (بحث قانوني)
بـــحـث حول اليمين وأنواعـــــه
المـــقدمــة.
المبحثالأول : اليمين الحاســــمة.
المطلب الأول : توجيه اليمينالحـــاسمة.
المطـــلب الثاني :أثــــار توجيه اليمينالحـــــاسمة.
المبحـــث الثاني : اليمين المتـــممة.
المطـــلب الأول : اليمين المـــتممة الحقـيـقية.
المطلب الثاني : شـــروط وكيفـــية عمــلو توجيــه اليمين المتممة.
المـــراجع :
المقـدمة:
اليمين في اللغة،تعني القوة بدليل قوله تعالى في سورة الحاقة (ولو تقول علينا بعض الأقاويللأخذنا منه باليمين)(1). واليمين مفرد وتجمع إيمات وأساس شروعيتها واردبالقرآن الكريم والله يؤاخذ بها.
قال تعالى في سورة المائدة (ولكنيؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) وقال واحفظوا إيمانكم(2). وانها (اليمين) مقبولةعقلا ولا يأباها طبع الإنسان السوي.
وتفيد توكيد الفعل أو الترك بأن يركنالحالف الى الله رقيبا عليه في توكيد صدقه بالقول والفعل، فينشأ عنها شعوراطمئنان يحمل المقابل على التصديق به بحلف اليمين بصيغة القسم، والقسم واليمين والحلف الفاظ مترادفة، فالقسم ضرب من
ضروب التوكيد يؤتى به لتقوية الخبر وتحقيقه وتقريره في النفس وهو بمثابة الاشهاد والاستشهاد، فكأن المقسم يشهد المقسم به على صدق قوله وثبوت خبره(3).
واليمين في القضاء يراد بهاتقوية أحد طرفي الخبر في الادعاء (الإثبات أو النفي) بالصيغة التي تقررهاالمحكمة وفق وقائع الدعوى، وتكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم) ويؤديالصيغة التي أقرتها المحكمة. واليمين تكون بأحد أحرف القسم وهي (الواو والباءوالتاء، ومن الجدير ذكره أن لفقهاء الشريعة الإسلامية رأي فيها. فهي عند الإمام أبي حنيفة يكفي بها القول (أقسم وأحلف وأشهد) وإن لم يقل بالله للحالف أو الخبير أو الشاهد.
وهي عنده مبنية على العرف. وهذا خلاف راي جمهور الفقهاء، إذ هي عندهم مبنية على النية واليقين، ولا بد فيها أن تقترن بلفظ الجلالة وتنعقد على فعل أو ترك، وقد أخذ قانون الإثبات بما يوافق راي أبيحنيفة.
– وتنقسم اليمين إلى يمين قضائية ويمين غير قضائية :
– فاما اليمين غير القضائية : فهي التي يُتفق على تاديتها في غير مجلس القضاء , ولايُقصد منها إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائياً , وهذه اليمين إنما لتأكيدعمل أو وعد ونحو ذلك ,
كاليمين التي يؤديها الموظفين عند توليهم وظائف معينة , فهي ليست ذات أحكام خاصة بل تسري عليها القواعد العامة .
وأما اليمين القضائية : فهي التي تؤدى في مجلس القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات في القضيةالمنظورة , وتكون مقرونة بالعلم القاطع , ولا توجه إلا بعد دعوى صحيحة كماتقدّم ذكره.
واليمين في مشروعيتها وفي مؤداها شيء من ضمان العقيدة الدينية ووازع الضمير يحتكم اليه الخصوم،
مما يجوز ذلك لمن وجهت اليه اليمينأن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك..
وإذا كنا أمام اليمين القانونية القضائية التي تدخل في نطاق الإثبات وإقامة الدليل أمام المحاكمة والتي تفيد الكشف عن الحق المتنازع فيه ويشترط فيها أن تكون
منصبةعلى وقائع الدعوى المطلوب الحلف عليها ، ويشترط في هذه اليمين أيضا أن تكونفي صيغتها التي أقرتها المحكمة موجهة على مصدر الحق الذي نشأ
عنه الالتزام. فهي إما أن تكون منصبة على تصرف قانوني قام به الخصم ونشأ عنه الحق المطالببه، وإما أن تكون على واقعة قانونية معلومة للخصم وبالحق الذي نشأعنها.
واليمين القضائي في موضوع الإثبات نوعان:
اليمين الحاسمة وهو مبحثنا الأول, واليمين المتممة ونتناوله في المبحث الثاني.
المبحث الأول : اليـــمين الحاسمة.
المطــــلب الأول : تـــــوجيه اليـــمين الحـــاسمة.
عندما تتطلب إجراءات الدعوى تكملة الدليل توجه المحكمة منتلقاء
نفسها اليمين للخصم صاحب الدليل الناقص يتم بها دليله.
فاليمين الحاسمة أعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساؤى نظام تقييد البينة ،
بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها وتعتبر اليمين الحاسمة عمل قانوني من جانب واحد ,يترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه ويترتب أيضاالتزامات في ذمة الطرف الآخر
ولا تتقيد المحكمة بالخصم الذي توجه له هذه اليمين، فهي حسب اجتهادها واطمئنانها توجهها لأي من الخصمين تراه أجدر بالثقةان يحلفها وله أدلة ليست كاملة،
ولكن المحكمة مقيدة في توجيه هذه اليمين بشرطأن لا تكون الدعوى خالية من الدليل نهائيا، أو أن فيها أدلة منتجة تفيد الحكم وتكفي لاصداره.
وبحسب نص القانون تحسم هذه اليمين النزاع. بحيث لو أداها المدعي عليه وقرر عدم صحة الإدعاء المقام ضده فإن المدعي يخسر دعواه، أما إذاامتنع المدعي
عليه من حلف اليمين الحاسمة فإن المدعي يربح دعواه، حيث يعتبر ذلك دليل إثبات على صحة ما ادعاه.وفي المواد الجنائية لا يحلف المدعي المدني اليمين، ولا يعتبر
شاهدا لأنه يعتبر خصما حتى ولو كان هو المجني عليه، مع أنهفي حالة عدم ادعائه مدنيا يعتبر شاهد الإثبات الأول في الدعوى العمومية ويحلف اليمين باعتباره شاهدا .
كيفية توجيه اليمين الحاسمة :
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون إلا بإذن المحكمة .
إذاً من شروط توجيه اليمين الحاسمة :
إذن المحكمة بتوجيهاليمين الحاسمة .
ما الهدف من اشترط المشرع الإذن ?
ذلك لمنع توجيه اليمين الحاسمة من أجل واقعة ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام أوالآداب العامة.
سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة :
للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في ثلاث حالات ألا وهي :
عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى :
أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم .
إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين :
كما في حال دعوى يدفعبها بحجية الحكم القطعي أو بالتقادم الطويل
أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد :
كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية والمركز الأدبي
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بتاريخ /7/3/1946
” ومن ثميكون مقضياً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بانله أن طالبها متعسف في هذا الطلب ”
متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة :
يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى .
دور المحكمة في توجيه اليمين الحاسمة :
اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وهي دليل من لا دليل لهوليس للمحكمة الحق في توجيه اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها
ولكنتوجيهها يتم بإذن منها فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنعتوجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
من خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوبالحلف عليها
المطلب الثــاني : أثارتوجيـــه اليمين الحاسمة.
في حال توجيه اليمين تترتب الآثار التالية :
أولا :تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها :
أي بعد توجيه اليمين يعد متنازل من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى سواء أكانت هناك بينة تم أثارتها
أثناءالنظر في الدعوى أولاً ,فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعدلديه دليل لادعائه سواها.
ثانيا :للخصم من وجهت له اليمين أن يردها علىخصمه إذا لم يشأ حلفها . ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان .
فرد اليمين الحاسمة تكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى منوجهها أصلا ,ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجعالخصم الذي رد اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه ،كما لا يجوز لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد إذليس أمامه إلا أن يحلفها ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه .
وفي الأخير وليس أخراً أن حرمان احد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسيةفي القانون مما يشكل خطا مهنياً جسيماً
ولكن السؤال المحير هل يجوز توجيهاليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد ( الاحتياط)
وفي حال ثبت كذب من وجهت إليه اليمين الحاسمة هل يجوز تحريك الدعوى العامة بحقه باتخاذ المضرور صفة الادعاء الشخصي .
المبحث الثاني : اليـــمين المتـــممة .
المطـــلب الأول : اليمين المتممة الحقيقية .
هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي أطراف الخصومة في الدعوى بغرض اتمام اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمين المتممة لا أثر لها، لأن القاضي له أن يأخذ بها وله ان يلتفت عنها حتىبعد قيام الخصم بحلف اليمين. ومن المعلوم أن للخصم أن يحلف اليمين المتممة إذا طلبها القاضي وله أن يمتنع عن أداء اليمين، حيث لا يتقرر حتما بأدائها أو النكول عنها حسم النزاع إيجابيا أو سلبيا.
إذا هي ليست صلحاً ولا حتىتصرفاً قانونيا ً أو دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحريالحقيقة والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملا..
وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها:
– يمين الاستيثاق و هي اذا كان الحق المطالب به يتقادم بسنة فيجب على من يتمسك بالتقادم ان يحلف اليمين على أنهادى الدين فعلا – يمين التقويم – يمين لم ترد لها تسمية: توجهها المحكمة عندالبحث عن الدليل الكتابي – يمين الاستظهار – يمين النفقة على الغائب – يمين من اختارت نفسها عند البلوغ.
وهذه اليمين الأخيرة ترد إذا زوج الصغيرة غيرالأب والجد وبلغت سن الرشد فلها ان تختار نفسها وتطلب فسخ عقد زواجها ولو كان الزوج كفئا وبمهر المثل.
وبعد اقامتها البينة على دعواها توجه لها المحكمة من تلقاء نفسها يمينا قانونيا شبيها باليمين المتممة ورب سائل يسأل: ومن أين أتت هؤلاء اللائي تزوجن بدون إرادة ذويهن ـ وهل أنهن ضحايا ما ملكت إيمانهم من السرايا والجواري .
إذا زوج غير الأب أو الجد الصغيرة للكفوء بمهر المثل, وبلغت فأختارت نفسها للبلوغ, وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وأقامت البينة على دعواها فتحلفها المحكمة اليمين بالصيغة القانونية التالية: (والله أني اخترت نفسي عند بلوغي). وأن هذه اليمين إجراء أصلي في الدعوى تنصب على رفع الرابطة الزوجية وأنها وجوبية توجهها المحكمة كاليمين المتممة بعدإقامة البينة وإثبات إدعاء الزوجة وأنها لا ترد على الخصم، ويراد بالاختيار هنا طلب فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها ـ ويكون ذلك بدعوى تقام في المحكمة المختصة وبعد الاثبات وحلف اليمين تقضي المحكمة بالتفريق بين الزوجين. وأن حالة التفريق هذه لم يرد لها ذكر في قانون الأحوال الشخصية معحالات التفريق القضائي الذي ورد في الفصل الثاني منه، واختيار الصغيرة لنفسها إما لرفع ضرر لحق بها، وإما لإيقاف خلل في عقد زواجها ظل خفيا حتى بلوغها أهلية التقاضي وهو حق خاص احتفظ به المشرع لها حتى بلغت رشدها.
وحسناً فعلا لمشرع في إتاحة فرصة تحررها من قيود استعبادها، فاختيارها واقعة قانونيةتصدر عن إرادة الزوجة المنفردة بأن تفصح صراحة أو دلالة عن استعمال حقها باختيار نفسها وفسخ عقد نكاحها الذي أمضي عليها من غير وليها المجبر عندماكانت قاصرة.
والسبب الشرعي والقانوني لتوجيه هذه اليمين هو أن العقد منغير الولي كان في أصله ضعف تأتى منه اختيار الفسخ لدفع ضرر خفي.
ويكون أثرهذه اليمين في حالة الحلف أن تقضي المحكمة بفسخ عقد الزواج والتفريق بينالمدعية وزوجها، أما إذا نكلت أو امتنعت عن الحلف ففي نكولها دلالة على أنهاكانت راضية على امضاء عقد زواجها وإبقائها عليه، حين بلغت رشيدة وحل أجل حقها في الاختيار.
والنكول بمثابة إقرارها بأن اختيارها لم يكن صحيحا ولا في موعده وانها غير محقة في دعواها. ومن نكل خسر ما توجهت به اليمين.
المطلب الثاني : شـــروط و وكيفـــية عمــل و توجيــه اليمين المتممة.
شروط توجيه اليمين المتممة :
نصت المادة 121 من قانون البينات : ” ويشترط في توجيه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل ”
1- الشرط الاول الا يكون في الدعوى دليل كامل ..
وقد قضت محكمة النقض بالقرار 1593, 20/6/1957 ”
تحلف اليمين المتممة من اجل استكمال الدليل الناقص وامر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع ”
2- الشرط الثاني :
الا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتا 1975اساس 115 :
” صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لاثبات االعلاقة الايجارية وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذهالعلاقة لخلو الاوراق من دليل اخر ” .
وفي اجتهاد اخر ذو الرقم 271 مننفس العام :
ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل .. فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من أي دليل “
لمن توجه اليمين المتممة :
توجه الى أي من الخصمين في الدعوى لانه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعىواليمين على من انكر لانها ليست بدليل قائم بذاته وانما هي اجراء تحقيقييملكه القاضي ويملك تقدير قيمته .
ولكن لا يصح توجيهها الى الخصمين معا ويكون هذا التوجيه باطلا
كما لايصح توجههيا الى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة .
متى توجه اليمين المتممة :
توجه اليمين المتممة فيالمنازعات المدنية والتجارية والشرعية التي تعرض امام القضاء المدني اوالمحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الادارية ولا في الجزائية فهي لا تعتبروسيلة اثبات الا امام القضاء المدني
ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة امام مكحمة الدرجة الاولى ويجوز له توجيهها ايضا امام محكمة الاستئناف والنقض اذا كانت هذه الاخيرة يجوز لها ان تحكم في موضوع الدعوى ..
اما قاضي الامور المستعجلة فلا يملك توجيه اليمين المتممة لانه ممنوع من التعرض اصلا لاصل الحق ومهمته فقط اتخاذ اجراء او تدبير مؤقت .
هل يجوز الرجوع عنتوجيه اليمين المتممة :
يجوز لمن وجه اليمين ( وهو القاضي ) الرجوع عنها اذا وجد ادلة اخرى كافية بل ويجوز له الرجوع عنها ايضا اذا اقتنع بالادلة الموجدة دون ان يكشف ادلة جديدة كأن يعيد النظر في الادلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن انها غير ذلك .
موضوع اليمين المتممة :
توجه اليمين المتممة لاكمال الدليل ولا يشترط ان يكون موضوعها حاسما في النزاع فيجوز توجيهها في اية واقعة متعلقة بالدعوى يكون فيها الدليل ناقصاً .
ويصح انيكون موضوعها طلباً او دفعاً ..
كما يصح ان تكون بكل الحق المدعى به اوبعضه
ولما كانت اليمين المتممة لتكملة دليل فالواقعة التي يحلف عليهاالخصم هي التي تكمل دليله ليثبت ادعؤه فهي اذا لابد ان تكون واقعة ( الدعوى ) غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام و لا للاداب .
إلا ان الفقه والاجتهاد وضع حالات لا يجوز فيها اليمين :
1- اقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكونشرطا من شروط الصحة كقعد الهبة .
2- المنازعة في البيانات التي تاخذالصفة الرسمية لان الدليل العكسي لا يقام ضدها الا بطريق التزوير .
3- نقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام .
الخاتمة :
لا يختلف اثنان على أن اليمين تعد من أهم أدلة الإثبات التي نص عليها القانون بل هي صمام الأمان الأخير الذي يلجأ إليه الخصوم حين يعجزون عن إثبات دعواهم لما تحمله اليمين من معنى ديني تعبدي.
ولعلنا لا نكون مغالين إذاقلنا أن اليمين كانت في زمن ما الركيزة الأساسية للإثبات القضائي فقد كانت الشهادة هي الدليل الأول في الإثبات وهي تستلزم تحليف الشاهد اليمين وبالتالي كان اليمين أساس الشهادة التي يعتمد عليها المدعي في إثبات دعواه وهو في الوقت نفسه ما يعتمد عليه المدعى عليه في نفي الواقعة المدعى بها.
على أية حال فإن اليمين دليل ذو طبيعة دينية يعتمد على ضمير الشخص وديانته ويكون حلا أخيرا يركن إليه الخصم عندما لا يكون لديه ما يثبت صحة ما ادعى به