دراسات قانونية

ضوابط الإفراج الصحي في القانون (بحث قانوني)

إعداد / وحدة العدالة القانونية والجنائية .

تعريف الصحة بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(التمتع بأعلى مستوىً من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه )

9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990

مادة36
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه .

ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك .

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك .

ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956

الإفراج الصحي:

إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.

ويعاد المفرج عنه صحيا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا يجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون أن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة التى يقضيها المفرج عنه خارج السجن.

تنص المادة‏486‏

من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته‏,‏ فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن‏,‏

أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسب من مدة عقوبته‏,‏

أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق‏ لايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام‏.‏

شروط الإفراج الصحي

ان يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته
ان يكون مصاب بعجز كامل
لجنة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى
اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج
موافقة النائب العام
‏المواد القانونية التى تنص على الافراج الصحى

المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه .

وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .

المادة 59
يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه .

ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .

المادة 60
يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به

صور من الواقع

أبوبكر أحمد حنفي 46 سنة، وزكى ابو المجد الحنفى مجد 54 سنة، ومحمود عبد الرازق الشافعى الروبى 27 الذين قضوا نحبهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج المناسب داخل السجون المصرية

تفيد التقارير انه فى خلال عام 2014 “أكثر من 95 شخص لقوا حتفهم في السجون نتيجة التعذيب أو غياب العلاج. وتغاضى السلطات عن هذه القضية يجعلها شريكة في المسؤولة عن موتهم كما تستعمل ادارة السجن الاكتظاظ وانعدام النظافة والعنف، كوسيلة للضغط على السجناء

قد يكون طلب الحصول على الرعاية الصحية أحياناً، أكثر تعقيدًا من احتمال المرض الذي يود السجين ز يارة الطبيب من أجله.

فالقانون الذي ينظم العرض على طبيب السجن، أبعد ما يكون عن التطبيق خصوصًا في ظل تكدس السجون وعدم كفاية عدد

الأطباء والممرضين إن وجدوا لعدد السجناء.

أحياناً كان تعقيد الإجراءات، هو العائق الرئيسي أمام حصول السجين على الرعاية الصحية اللازمة، وفي أحيان أخرى كان التباطؤ

أو الامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة يدخل في إطار عقابي من قبل القائمين على إدارة السجن.

كما اتضح الدور الذي تلعبه مكانة السجين وإمكاناته المادية وبالتالي الوساطة، على كسب تعاون أفراد الإدارة الذين قد يحولوا بينه و

الوصول إلى الخدمات الصحية، فالأغنياء من السجناء أوفر حظًا داخل السجن كما هم خارجه. أما الفقراء فيواجهون تقلبات أمزجة

القائمين على الإدارة. وكان ذلك في حالة م.ش. الذي لم يتمكن من إجراء فحوص على قلبه عند إصابته بالذبحة الصدر ية إلا عندما قام بتهديد السجن بالشكوى وباستخدام علاقاته بذوي النفوذ.

مشاكل الإفراج الصحي فى مصر

– اصابة السجين بامراض قد تصل الى مزمنة اثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية

– الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن (لبعض الحالات)

– عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي

– الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي

– بطء التقاضي (تسويف الداخلية – الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض)

– امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي (لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم)

– عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.

– تبعية اطباء السجون الى مصلحة السجون وليس الى نقابة الاطباء (يخضع لاوامر مرؤسيه)

– لفظ تهدد حياته فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة

التوصيات

– تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي

– الكشف الدوري على السجناء

– تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها (ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين الى محبسه)

– تكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية

– الا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون

– تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدم تدهور الحالة الصحية للسجناء

– انشاء ملف طبى لكل سجين ومتابعته بشكل دوري

حالة نموذجية

** الحالة (م . ع . ص ) مودع بسجن الزقازيق العمومي يعاني من السرطان بالقولون تمت زيارة الحالة داخل السجن للتأكد من إصابته عن طريق عمل الأشعة والتقارير الطبية ومقابلة المسئولين بالقسم الطبي داخل السجن وتقدمنا بطلب الى الجهات المسئولة لتحويل السجين الى المستشفي الجامعي بالزقازيق

كما تم الاتفاق مع مستشفي صيدناوي بالزقازيق علي استكمال تناول جرعة الكيماوي كما تم الاتفاق مع مدرية امن الشرقية علي نقل الحالة الي المستشفي ونحن الان بصدد استكمال إجراءات الإفراج الصحي للحالة عن طريق اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي .

** الحالة ( ع . ع . م ) مودع بسجن الزقازيق العمومى يعانى من فيرس c تمت زيارة الحالة داخل السجن وبمجرد البدأ فى مراحل الاولية لعلاجة واخذ الجرعات وعمل الاشعة والتقارير الطبية ومقابلة المسئولين بالقسم الطبى الا ان المسجون قد توفى بسبب الأهمال الطبي .

** الحالة ( م . أ . ن ) مودع بسجن الزقازيق العمومى يعانى من السرطان تمت زيارة الحالة داخل السجن وعمل الاشعة والتقارير الطبية ومقابلة المسئولين بالقسم الطبى وجارى رفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة للحصول على حكم قضائى بالافراج الصحى .

نموذج بلاغ

السيد المستشار /

النائب العام

تحية طيبة 0000وبعد

مقدمة لسيادتكم زوجة ، والد ، والدة / المسجون

المقيم فى / والمودع بسجن

جاء فيها

بتاريخ تم القبض على المذكور وصدر بحقه (حكما قضائيا بسجنه مدة فى القضية رقم

وبتاريخ زارته / أسرته ” وتبين تدهور حالته الصحية فقد أصيب وفى هذا الشأن يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد نصت على أن ” كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنة مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزة كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنة ” ، ومن ناحية أخرى فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المودع به وكأنه قد حكم عليها أيضا بالمعاناة والعذاب 0

والمركز إذ يخشى من تعرض حياته للخطر ويرى فى ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصرحية للدستور والقانون المصريين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية 0

لذلك

نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو :-

إيداع المذكور إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لتلقى العلاج اللازم له 0
نقل الطالب إلى سجن قريب من موطنة لتيسير زيارة ذويه رأفة بحالهم 0
نقل الطالب إلى مستشفيات القصر العينى لتلقى العناية اللازمة ولتوافر الإمكانيات 0
أعداد محمد جمال عبد الجيد

رئيس الوحدة القانونية

نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة حياه

إغلاق