دراسات قانونيةسلايد 1
الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي)
المقدمة
من بين الدفوع التي يتقدم بها الخصم هو الدفع بالاختصاص المكاني وهو الدفع الذي يتقدم به الخصم (المدعى عليه) بان المحكمة غير صالحه بالنظر في الدعوى لأنها لا تختص من حيث الاختصاص المكاني والقانون اوجب إن تقام الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه أو محل العقد على وفق حكم المواد (36-42) مرافعات وكذلك المواد ( 303 ـ 304) مرافعات بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية، ويحدد الاختصاص المكاني للمحاكم تبعا للتقسيمات الإدارية على وفق أحكام المادة (43) مرافعات[1] وعادة ينحصر الاختصاص المكاني في ضوء بيان تشكيل المحكمة أو عند تعديل اختصاصها المكاني سواء بالتوسع أو التقليص وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث المكان، وهذا الدفع من أكثر الدفوع تداولا في العمل اليومي للمحاكم الحقوقية (المدنية) وليس الجزائية . والسبب في ذلك كون هذا الدفع يعد من الدفوع الشكلية، التي تكون من حق الخصم (المدعى عليه) وعلى وفق حكم المادة (74) مرافعات[2] وبموجب هذا النص أصبح وجوبا على من يتمسك به أن يقدمه قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه وبذلك تجد الخصم أو وكيله عند طلب الدفع بعدم الاختصاص يقدم طلبه متوجاً بعبارة (قبل الدخول بأساس الدعوى) وذلك لضمان عدم سقوط حقه في طلب الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، ولا يملك هذا الحق سوى المدعى عليه وليس المدعي لانه متى ما رفع دعواه فلا يقبل منه ذلك، لأنه اصلاً ملزم بتقديم عنوان المدعى عليه في عريضة الدعوى وعلى وفق حكم المادة الفقرة (39 من المادة (46) مرافعات[3] او الشخص الثالث لان حكمه حكم المدعي إذا طلب الدخول إختصامياً ، لان للشخص الثالث ان يخاصم طرفي الدعوى ويطلب الحكم لنفسه ويسمى دخوله إختصامياً على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (69) مرافعات[4]، إلا إن العمل اليومي في القضاء تجاه هذا الدفع ظهرت عدة أمور الأول يتعلق بنتيجة قبول الدفع والأثر المترتب عليه والثاني متى يقدم هذا الدفع هل يقدم قبل المباشرة في الدعوى أم بعد المباشرة؟ والثالث وهل يصح الأخذ به في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي وما هو الحكم الصادر نتيجة الاعتراض؟ لذلك سأعرض إلى الأمور أعلاه على وفق الآتي
الفرع الأول
ماهية الدفع وشروطه
قبل الخوض في نتيجة قبول الدفع وآثاره لابد لنا إن نستعرض ماهية الدفع وشروطه وأسبابه القانونية على وفق حكم القانون ورأي الفقه والتطبيق القضائي وعلى وفق الآتي :ـ
أولاً: التعريف
تأخذ نظرية الدفوع الشكلية مكانة هامة في مؤلفات فقهاء القانون لما لها من أهمية عملية في مجال الخصومة القضائية ، و تعتبر هذه الدفوع مصطلحاً إجرائيـاً مضمونه يعني (الأداة الأخرى من أدوات استعمال الحق في الدعوى) يملك صاحبها سلطة استعمالها من عدمه و إن تعلقت بالنظام العام، وتخضع الدفوع الشكلية لجملة من المبادئ و الأحكام التي تشكل النظام القانوني الذي يحدد كيفية استعمالها منذ وقت إبدائها إلى غاية الفصل فيها ، و يؤدي قبولها إلى ترتيب آثار هامة أبرزها هو بطلان العمل الإجرائي الذي يترتب نتيجة مخالفة الإجراء النموذجي القانوني أو عدم توفر أحد الشروط اللازمة لصحته[5] ويعرف الدفع في اللغة (الدَّفْع: الإِزالة بقوّة. دَفَعَه يَدْفَعُه دَفْعاً دَفاعاً ودافَعَه ودَفَّعَه فانْدَفَع وتَدَفَّع وتَدافَع، وتدافَعُوا الشيءَ: دَفَعَه كلّ واحد منهم عن صاحبه، وتدافَع القومُ أَي دفَع بعضُهم بعضاً ورجل دَفّاع ومِدْفَع: شديد الدَّفْع. ورُكْن مِدْفَعٌ: قويّ. ودفَع فلان إِلى فلان شيئاً ودَفع عنه الشرّ على المثل.)[6] وعرف الفقهاء وشراح القانون الدفع بمعناه العام (هو كل وسيلة من وسائل الدفاع ، يلجأ إليها المدعى عليه للرد على مزاعم خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه)[7] كما عرف البعض الآخر الدفوع الشكلية بشكل خاص (بأنها الوسائل التي يدفع بها المدعي عليه الخصومة بغير أن يواجه موضوعها أو يناقشه, وذلك لتجنب الفصل فيه إلى أجل معين أو لحين قيام المدعي باستيفاء إجراءات خاصة)[8]. بينما ورد تعريف للدفع في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل بأنه (الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا) على وفق النص الوارد في الفقرة (1) من المادة (8) مرافعات، وتختلف الدفوع كثيرا فيما بينها باختلاف موضوع كل واحدٍ منها ، هناك دفوع تتعلق بالحق المتنازع فيه وتسمى دفوع موضوعية مثل الدفع بالتقادم وأخرى تسمى دفوع شكلية تتعلق بالطعن في صحة إجراءات التقاضي ومنها الدفع بالاختصاص المكاني وأنواع أخرى قسمها شراح القانون بعدة أقسام لا مجال لبحثها في هذه الورقة[9] ، ويعد الدفع بالاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية[10]التي تتعلق في بعض إجراءات الدعوى دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المنازعة فيه، ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة، وهو الوسيلة التي يرمي من خلالها أحد طرفي الخصومة وغالبا يكون المدعى عليه إيقاف سير الدعوى بصورة مؤقتة دون المساس بالموضوع وذلك بتوجيه الدفع لإجراءات الخصومة دون موضوعها.
ثانياً: شروط قبول الدفع
الشروط الواجب مراعاتها بالدفع حتى يتم قبوله، هي ذاتها الشروط الواجب مراعاتها في الدعوى وعلى وفق حكم الفقرة (2) من المادة (8) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الأصلية) وهذه الشروط يقصد بها الشروط المطلوبة في الدعوى من حيث توفر الخصومة والأهلية والمصلحة[11].
1. المصلحة : اتجه فقه المرافعات إلى أن الشرط الرئيسي بل والوحيد لقبول الدعوى هو شرط المصلحة لان وجود المصلحة يغني عن بقية الشروط[12]، ولابد من توفر المصلحة في من يدفع بالشكلية ومنها الاختصاص المكاني محل بحث هذه الورقة لان مثل هذا الدفع إنما يكون نتيجة لإخلال الطرف الآخر في الدعوى بالإجراءات الشكلية والأوضاع القانونية التي وضعها المشرع ولأنه حينما وضعها قد قصد منها المصلحة العامة وتضار هذه المصلحة عند الإخلال بقواعدها الإجرائية، ومن ذلك فان الضرر والمصلحة مفترضة في من يتقدم أو يتمسك بهذا الدفع[13]، وفي تطبيقات القضاء العراقي ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 491/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2012 في 27/2/2012 الذي صدق قرار محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد 3466/ش/2011 في 20/11/2011 الذي قضى برد دعوى تصحيح القسام الشرعي بإضافة مذهب المتوفى لعدم وجود مصلحة في الدعوى وجاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية المذكور أعلاه ( لا توجد مصلحة في إضافة المذهب في القسام الشرعي) كذلك ما جاء في قرار محكمة البداءة في الكرادة العدد 2218/ب/2012 في 13/8/2012 الذي قضى برد الدعوى لعدم توفر المصلحة[14].
2. الخصومة : هو الشرط الذي يتعلق بالشخص الذي يتقدم بالدفع بان يكون شخصاً تصح خصومته وعلى وفق حكم المادة (3) مرافعات (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق ) والخصومة كما عرفها فقهاء وشراح قانون المرافعات ومنهم (هي الإجراءات التي يقوم بها القاضي والخصوم بقصد التحقق من الإدعاء المطروح ومنحه الحماية القضائية ، وهذه الخصومة تكون علاقة قانونية جديدة تختلف عن العلاقة الموضوعية لما ترتبه من حقوق والتزامات إجرائية لكل من أطرافها )[15]
3. صلة الدفع بموضوع الدعوى : يجب أن يكون الدفع ذو صلة بالدعوى بإجراءات التقاضي في الدعوى الأصلية أو ما يطلق عليه الدفع بالمسائل الفرعية[16] ، مثال ذلك الدفع بالاختصاص المكاني أو بطلان إجراءات التبليغ القضائي أي التي لا تتعلق بموضوع الدعوى، أما إذا كان يتعلق بنتيجة الدعوى وليس في موضوعها مثل الدفع بالمقاصة أو الدفع بوجود دين بذمة المدعي تجاه المدعى عليه يقابل الدين موضوع الدعوى، لان المدعى عليه في أحيان كثيرة لا يقتصر دفعه للدعوى على الشكل أو الموضوع وإنما ينقلب مدعياً ويطلب هو الآخر من المدعي طلباً إذا صح كان من شأنه إبطال الدعوى الأصلية أو إنقاص الطلب فيها[17] ويسمى ذلك الدفع بالدعوى المتقابلة وليس دفعاً شكليا كان أو موضوعياً وعلى وفق حكم الفقرة (3) من المادة (8) مرافعات التي جاء فيها الآتي (أما إذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الأصلية إلا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة) ويخضع ذلك الطلب إلى شروط الدعوى الحادثة التي أشير إليها في المادة (68) مرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات المتقاربة ما يتضمن المقاصة أو أي طلب آخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة) وللقضاء العراقي تطبيقات كثيرة فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة منها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 640/مدنية/2010 في 25/8/2010 الذي اوجب توفر شروط المادة (68) مرافعات في طلب إحداث دعوى متقابلة[18].
لذلك نجد إن الفقرة (2) من المادة (8) مرافعات عندما اشترطت مراعاة شروط الدعوى في الدفع ، كان ذلك نتيجة لحكم الفقرة (1) من المادة (8) مرافعات التي اعتبرت الدفع بمثابة الدعوى ولابد أن يتوفر على شروطها حتى يتسنى للمحكمة النظر فيه وإعطاء القرار المناسب تجاهه.
الفرع الثاني
نتيجة قبول الدفع
إن قانون المرافعات لم يوضح الأثر المترتب على قبول الدفع بشكل مطلق، وإنما فرق بين تقديم الدفع في مرحلة المرافعة الحضورية وبين تقديمه في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي، وسنجد إن العمل القضائي اوجد عُرفاً قضائياً لم يرد في القانون يتعلق بتقديم الدفع في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي الذي سيرد ذكره لاحقا وسأعرض للحالتين على وفق الآتي : ـ
أولاً : في مرحلة المرافعة الحضورية
اشترط القانون في مرحلة المرافعة الحضورية أن يقدم الدفع بالاختصاص المكاني قبل أي دفع آخر، لأنه يعد من الدفوع الشكلية وعلى وفق حكم المادة (74) مرافعات التي جاء فيها الآتي (الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه)، وعدم إبدائه ابتداءً يدل على ترك المدعى عليه لهذا الدفع ويعد حقه فيه ساقطاً ولا يقبل تقديمه لاحقاً لان الساقط لا يعود ، أما إذا توفر الطلب على شروطه القانونية تقرر المحكمة وبناء على ذلك الطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً عملا بأحكام المادة (78) مرافعات[19] وتكون المحكمة المختصة هي التي يقع فيها موطن المدعى عليه أو التي أشير إليها في المواد (36–42) مرافعات وأوجبت المادة (74) مرافعات على من يتمسك به أن يبديه قبل التعرض لموضوع الدعوى، والا سقط الحق فيه ، ولان هذا الحق يتوقف على مشيئة الخصم وإرادته، لأنه حق من حقوقه، لذلك لا يعد من النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها وإنما تقضي به بناء على دفع الخصم[20] والحكمة من وجوب تقديمه قبل أي دفع، تكمن في عدم جعل المدعي مهدد دائماً بالدفع بالاختصاص المكاني في جميع مراحل الدعوى والتهديد ببطلان القرارات التي تتخذ لأنها عرضة للإلغاء[21] وفي تطبيقات القضاء العراقي أحكام كثيرة تفيد بسقوط الحق في الدفع بالاختصاص المكاني إذا لم يقدم قبل الدفوع الأخرى ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية العدد 57/م/2008 في 20/2/2008 الذي اوجب تقديم الدفع بالاختصاص المكاني قبل أي دفع آخر[22] ، لكن ما يثير الإشكال هو بعض التطبيقات القضائية حيث نجد إن الخصم يقدم الدفع بعريضة أو لائحة جوابية قبل موعد الجلسة الأولى ، إلا انه لم يحضر المرافعة ، لذلك يثور السؤال والاستفهام الآتي هل تأخذ المحكمة بهذا الدفع وتبحث فيه أم إنها لا تعتد به إلا إذا حضر من تمسك به في الجلسة الأولى؟ وللإجابة على ذلك السؤال لابد من الوقوف على مفهوم الجلسة الأولى وسأعرض له على وفق الآتي :
1. يعرف شراح قانون المرافعات جلسة المحاكمة بأنها (اجتماع تقف المحكمة خلاله على ادعاءات الخصوم وتستمع إلى مرافعاتهم قبل أن تصدر حكمها)[23] وبذلك فان الجلسة الأولى هي التي تتشكل فيها المحكمة أو تنعقد بتشكيل الطرفين لأول مرة أمام القاضي ويترك مجال الكلام أولاً للمدعي وبعد أن يتم كلامه ويتلخص عادة بالعبارة المألوفة بأنه يكرر ما جاء بعريضة الدعوى ويطلب الحكم بموجبها، وإن كانت لديه إضافة، ويمكنه ذلك إما شفاهاً، وإما بتقديم لائحة إيضاحية، وبعد أن ينتهي يطلب القاضي من المدعى عليه الرد على الدعوى وهكذا تتبادل الأقوال إلى أن يتم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
2. الآثار التي تترتب على انعقاد الجلسة الأولى هي سماع الدفوع الشكلية والموضوعية للخصم لان حضور الخصم وعدم دفعه بالاختصاص المكاني والمباشرة في دفوع أخرى يرتب عليه سقوط حقه في ذلك ، أما إذا لم يحضر وكان قد تبلغ على موعد وزمان المرافعة أصولياً فان المحكمة تعتبره غائباً حتى لو أرسل مذكرة أو لائحة بكافة دفوعه الموضوعية والشكلية وعلى وفق حكم الفقرة (1) من المادة (56) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات فيها) وللمحكمة في حالة غياب الخصم أن تنظر في الدفوع الموضوعية وتأخذ بها والتي تكون لصالحه رغم غيابه مثل الدفع بعدم استحقاق الدين أو عدم مشروعيته ، ولها أيضاً ان تقضي من تلقاء نفسها بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام مثل عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي ، او الدفوع المتعلقة بالصفة او الخصومة أو الأهلية او المصلحة، أما المسائل التي تتعلق بالدفوع التي يتوقف التمسك بها من المدعى عليه او التي يسقط حق المتمسك بها إذا لم تقدم قبل ما عداها من دفوع فهذه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وإنما يكون للمدعى عليه حق التمسك بها عند مرحلة الاعتراض أو الاستئناف[24].
إذاً ومن خلال العرض المقدم آنفاً ، أرى عدم جواز النظر في الدفع بالاختصاص المكاني إلا إذا قدم بعد انعقاد الجلسة الأولى وبحضور المدعى عليه او من يمثله قانوناً أو في الجلسات اللاحقة لحضوره الجلسة الأولى على أن لا يكون قد قدم دفعاً آخر يستدل منه على إسقاط حقه في التمسك بالدفع في الاختصاص المكاني، وان لم يحضر فيها لأنه يعد حاضراً على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (55) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك) وفي تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 163/مدنية/1987 في 18/11/1987 الذي قضى باعتبار المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (55) من قانون المرافعات المدنية[25]، كما أصدرت محكمة التمييز عدة قرارات قضت فيها بان حضور المدعى عليه وطلب إمهاله لتقديم لائحة جوابية ثم تقديم الدفع بالاختصاص المكاني في الجلسة اللاحقة صحيحاً ويعد بمثابة تقديم الدفع قبل أي دفع آخر لان طلب التأجيل لتقديم الدفوع لا يمثل دفعاً والأمر لا يتعلق بتقديم الدفع في الجلسة الأولى وإنما في أي جلسة على أن لا يكون قد قدم دفعا آخر قبل الدفع بالاختصاص المكاني، لكن نجد بعض المحاكم تاخذ بدفع الخصم بعدم الاختصاص المكاني الذي يقدم قبل موعد انعقاد الجلسة الاولى او أي جلسة اخرى لم يكن المدعى عليه حاضرا فيها وتوصف الجلسة بالغيابية ومع ذلك تنظر المحكمة في الدفع وتقرر اجابته واحالة الد\عوى الى محكمة اخرى وهي التي وردت في الطلب ، وتحال الدعوى على حالها ووصفها الذي جرت عليه بانها غيابية لان المدعى عليه لم يحضر أي جلسة ، وفي هذه الحالة ستنظر المحكمة المحالة اليها الدعوى في جلسات المرافعة بوصفها غيابية بحق المدعى عليه ، فاذا ما صدر حكم غيابي من المحكمة لصالح المدعي وضد المدعى عليه واعترض عليه وتمسك بان هذه المحكمة غير مختصة مكانياً لان محل اقامته في مكان اخر وان الطلب المقدم لم يكن من شخصه او شخص مخول قانوناً كان يكون وكيل منتهية وكالته عند تقديم الطلب ويحدث هذا الامر كثيرا في العمل اليومي في القضاء ومثال ذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 166/مدنية منقول/2009 في 19/4/2009 التي صدقت قرار محكمة عمل بغداد الذي كان قضى برد الاعتراض شكلا لان من قدمه لم يحمل صفة الوكيل في حينه[26] او كان الخصم فاقد لإرادته في حينه ومحجور عليه وقت تقديم الطلب ثم استفاق لاحقاً ، فما هو الحكم تجاه هذه الحالة هل تقوم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالنظر في الاختصاص المكاني باعتبار الطلب الأول لم يكن متوفراً على شروطه القانونية التي أشير إليها في الفقرة (2) من المادة (8) مرافعات ، أم إنها تمضي في نظر الاعتراض من الناحية الموضوعية وتهمل ذلك الدفع؟ وإذا راعت المحكمة هذا الدفع هل تقرر إبطال أو فسخ الحكم الغيابي بوصفه صادر عن محكمة غير مختصة وتتخذ بموجبه القرار المناسب ولربما تقرر إحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أخرى؟ هذه من إشكاليات قبول الدفع بطلب من الخصم دون ان يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة ، لذلك أرى أن الطلب يقرر ربطه في الدعوى وتسري المرافعة بحق الخصم غيابيا ولا ينظر فيه، إلا إذا حضر أي جلسة من جلساتها لاحقاً حتى وان تغيب بعد ذلك لأنه يعد حاضراً على وفق ما تقدم ذكره وعلى وفق حكم المادة (55) مرافعات ، إذا قررت المحكمة قبوله وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أرى على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تقرر رفض الإحالة لان شروط قبول الطلب والدفع غير متوفرة ويكون صادر على خلاف حكم القانون.
ثانياً : مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
كثيرا ما يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه لعدم حضوره جلسات المرافعة لغاية صدور الحكم بعد أن يبلغ المدعى عليه أصولياً ويكون للمدعى عليه حق الطعن في الحكم الغيابي بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي على وفق أحكام المواد (177ـ184) مرافعات وفي مرحلة الاعتراض يتقدم الخصم المعترض ( المدعى عليه) بالدفع بالاختصاص المكاني وطلب إبطال الحكم الغيابي لان المحكمة التي أصدرته غير مختصة للنظر فيه مكانياً، والطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي يعتبر من طرق الطعن الاعتيادية والمحكمة تنظر فيه بعد إن يتوفر على أسبابه التي وردت في القانون ولا مجال لإثارتها في هذه الورقة لان شراح قانون المرافعات أفاضوا في شرحها كثيرا ولمن يرغب في الاطلاع على المزيد مراجعة كتب وشروح فقه المرافعات[27]ونتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بقرار حكم تصدره المحكمة التي تنظر فيه وبعد توفر الشروط القانونية واكمال تحقيقاتها ، ويكون الحكم بإحدى الصيغ الآتية :ـ
1. إذا كان الاعتراض مقدم خارج مدته القانونية أو غير مشتمل على أسباب الاعتراض تقضي المحكمة برد الاعتراض شكلاً على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (179) مرافعات[28] ومن تطبيقات القضاء العراقي المتعلقة برد الاعتراض شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 439/مدنية منقول/ في 2/2014 في 2/3/2014 الذي قضى بتصديق قرار محكمة البداءة الذي رد الاعتراض شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية[29] وبالنسبة لرد الاعتراض شكلا لأنه لم يكن مشتملا على أسبابه هناك قرارات كثيرة ومنها على سبيل المثال قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية العدد العدد/869/م/2005 18/7/2005 الذي قضى بتصديق قرار محكمة البداءة الذي قضى برد الاعتراض شكلا لعدم توفره على الأسباب القانونية[30]
2. أما إذا كان الاعتراض مقدم في مدته القانونية ومشتمل على أسبابه فان المحكمة تنظر فيه وتصدر حكمها إما تأييد الحكم الغيابي إذا وجدت انه صحيح وموافق للقانون أو إبطال الحكم الغيابي إذا وجدت إن الدعوى الأصلية غير متوفرة على أسبابها القانونية وتقضي بردها أو تعديل الحكم الغيابي إذا وجدت إن بعض طلبات المدعي غير متوفرة على أسبابها القانونية أو إن المدعي يستحق اقل مما حكم به في الحكم الغيابي ويكون التعديل اما بإنقاص أو إلغاء بعض فقرات الحكم الغيابي وعلى وفق حكم الفقرة (2) من المادة (179) مرافعات[31]
والملاحظ ان قرار الحكم الصادر في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي لا يخرج عن الاوصاف التي اشير اليها في المادة (179) مرافعات فاذا وجدت المحكمة ان الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية وانه مشتمل على اسبابه وان المعترض قدم المفع بعدم الاختصاص المكاني في عريضة الاعتراض فتكون المحكمة غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى لكن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل سكت عن هذا الامر ولم يعطي حكماً خاصاً بها وانما اشار الى هذا الامر في الاسباب الموجبة لاصدار قانون المرافعات التي تعد جزء من القانون لانها توضح غاية المشرع من اصدار القانون وللمحكمة ان تسترشد بها عند غموض النص او عدم وجوده لمعالجة حالة معينة فكان المشرع العراقي قد اوضح طريقاً لمعالجة هذه الحالة حالة الدفع بعد الاختصاص المكاني في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي اذا اشار الى وجوب فسخ الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولم يعطي حكماً اخر وعلى وفق النص الاتي الوارد في الاسباب الموجبة (وحرصا على تيسير إجراءات التقاضي ذهب القانون إلى تلافي مساوئ الدفع بعدم الاختصاص فنص على انه إذا اقتضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة (م78) حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء تجديدها بدعوى مبتدئة ورسوم جديدة مع احتمال أن يكون رفع الدعوى امام محكمة مختصة نتيجة خطأ مغتفر في تطبيق قواعد الاختصاص التي قد يخطئ فيها الكثير ومؤدى هذا ان الإحالة على المحكمة المختصة إنما تجري بين محاكم البداءة والصلح دون غيرهما والظاهر ان حكمة النص على البداءة والصلح دون غيرهما على الإحالة إلى الجهة المختصة لا تتوفر والا يكون للعمل بها محل إذا نظرت المحكمة في أساس الدعوى وطعن في حكمها بطريق الاعتراض أو الاستئناف) ويلاحظ من نص الاسباب الموجبة عدم امكانية احالة الدعوى الى محكمة اخرى لعدم الاختصاص سواء النوعي او القيمي او المكاني محل بحث هذه الدعوى اذا ما وقع اعتراض او استئناف على الحكم الغيابي ويشير الى ذلك المرحوم عبدالرحمن العلام (لا يكون العمل بالإحالة إلى الجهة المختصة او المحكمة المختصة مكانياً إذا قضت المحكمة في أساس الدعوى وطعن في حكمها بطريق الاعتراض أو الاستئناف ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته)[32] وكان الاتجاه القضائي لمحكمة التمييز يسير على وفق المنوال المتقدم وصدرت عدة قرارات تمييزية تقضي بفسخ الحكم الغيابي ورد الدعوى في حال صدوره من محكمة غير مختصة مكانياً وليس احالة الدعوى الى محكمة اخرى ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 273/هيئة عامة/1998 في 28/11/1998 الذي جاء في حيثياته الآتي (وجد إن المميز عليه (المدعى عليه ) اعترض على الحكم الغيابي وردت الدعوى شكلاً من جهة الاختصاص المكاني لما استند إليه من أسباب صحيح وموافق للقانون ذلك إن قواعد إحالة الدعوى للاختصاص لا تجري في المرحلة الاعتراضية من الدعوى ومحكمة البداءة إذا وجدت إنها غير مختصة بنظر الدعوى بناءً على أسباب قانونية عند حصول الدفع بعدم الاختصاص المكاني وتوفر الشروط القانونية فيه ان تقرر إبطال الحكم الغيابي وترد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المكاني وللمدعي أن يقيم دعواه في المحكمة المختصة مكانياً)[33] وهذا الاتجاه قد عملت به محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومنها محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية في قرارها العدد 9/مدنية/2010 في 18/1/2010 الذي جاء في حيثياته (ان محكمة بداءة الحويجة قد قضت في أساس الدعوى وأصدرت فيها حكمها الغيابي وبالتالي ليس لها ان تحيل الدعوى في مرحلة الاعتراض على محكمة أخرى بسبب خروجها عن اختصاصها لان الإحالة على المحكمة المختصة تجري قبل القضاء في أساس الدعوى) واعتمدت المحكمة ذلك الرأي تأسيساً على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية المرقم 168/هيئة عامة/1978 في 30/3/1978 وكذلك على الأسباب الموجبة الواردة في قانون المرافعات المدنية المتعلق بالدفع بالاختصاص المكاني المشار إليها آنفاً[34]، وارى ان هذا هو الاتجاه الصحيح الذي ينسجم وحكم القانون لعدة اسباب منها ان المحكمة بعد ان قضت بالحكم وفصلت فيه سيكون هذا الحكم يمثل راي القاضي الذي قضى في الدعوى فاذا نقل الى المحكمة التي احيلت اليها الدعوى فانه يكون قد أبدى رأياً قبل اصدار الحكم مما يلزم بالتنحي عن النظر فيها او يكون محل لطلب رده عن النظر فيها على وفق حكم الفقرة (3) من المادة (93) مرافعات التي جاء فيها (يجوز رد الحاكم او القاضي لأحد الاسباب الاتية : – 1 – اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى او بعدها . 2 – إذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 3 – إذا كان قد أبدى رأياً فيها قبل الأوان ) كذلك يكون مكافئة للخصم الغائب الذي يوصف احيانا بالمتمرد لأنه لم يمتثل إلى قرار المحكمة بضرورة حضوره المرافعة لان المدعي لربما لم يقدم من ادلة الاثبات التي كان يحتفظ بها لان الخصم غائب وما قدمه يكفي بسبب غياب الخصم واذا به يفاجئ بحضوره مثال ذلك طلب المدعي إصدار القرار معلق على النكول على اليمين مع وجود سند عادي لديه يثبت الادعاء إلا أن ذلك السند يوجب إثباته عبر اجراء المضاهاة او الاستكتاب وعدم حضور المدعى عليه سيفوت الفرصة لاستكتابه فعند طلب إصدار القرار معلق على النكول عن اليمين فان ذلك يمثل تنازل عن طرق الإثبات الأخرى وليس له تقديمها مجدداً بعد أن أعلن عن طلبه لان حكم المادة (111) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل أشارت إلى ذلك الحكم وعلى وفق الآتي (أولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها. ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم. ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز، ولا إرجاء تحليفها إلى ما بعد النظر في القضية تمييزا) وقد يلتبس على البعض ما جاء في الفقرة (ثانيا) من المادة أعلاه حول جواز الرجوع عن طلب توجيه اليمين فان ذلك الرجوع يتعلق بعدم توجيه اليمين فقط ولا يعيد له حق العودة إلى الإثبات بالطرق الأخرى، لأنه اسقط حقه في ذلك حين طلب توجيه اليمين والساقط لا يعود، ولا مجال لاستفاضة بالشرح لهذه المادة وبإمكان من يرغب في المزيد الرجوع إلى كتب شراح قانون الاثبات ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 368/مدنية منقول/2014 في 5/3/2014 التي قضت بان طلب توجيه اليمين تنازل عن حق الإثبات بالطرق الأخرى ولا يجوز الرجوع إليه في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي[35].
لكن نجد ان محكمة التمييز الاتحادية اتجهت اتجاه مغاير فيما يتعلق بالدفع بالاختصاص المكاني في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي اذ اجازت احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بعد ابطال او فسخ الحكم الغيابي على خلاف حكم القانون ومن هذه القرارات قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 207/هيئة موسعة مدنية/2010 في 7/11/2010 التي ذكرت عبارة استدركتها استدراكا في نهاية القرار (مع ملاحظة ان مااستقرعليه قضاء محكمة التمييز في مثل هذه الحالة ان تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بإبطال حكمها المعترض عليه وإحالة الدعوى المختصة مكانياً[36](
الخاتمة
خلاصة القول في العرض الوارد في هذه الورقة البحثية إن الدفع بالاختصاص المكاني يجب تقديمه قبل أي دفع آخر وان يكون في جلسة مرافعة يحضرها المدعى عليه الذي يتمسك بهذا الدفع او من يمثله قانون ولا يجوز ان ينظر في الدفع إذا قدم قبل جلسة المرافعة ولم يحظر المدعى عليه مقدم الطلب المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويبقى حقه قائما متى ما حضر جلسة المرافعة إن كانت الدعوى ما زالت قائمة ولم يصدر فيها حكم وعند ذاك للمحكمة النظر فيه وإجابة الطلب إن توفر على شروطه القانونية وتقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانيا ، أما إذا لم يحضر المدعى عليه لغاية صدور الحكم بحقه غيابيا فان حقه قائم ومحفوظ في تقديم الدفع الذي يجب أن يكون في أول الأسباب التي تذكر في العريضة الاعتراضية، إلا ان حكم القانون في هذه الحالة يوجب على المحكمة بعد أن تتحقق من توفر الدفع على شروطه القانونية أن تقضي بفسخ أو إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص المكاني وللمدعي الحق في إقامتها مجددا أمام المحكمة المختصة ، إلا أن تطبيقات القضاء العراقي تباينت في هذا الموضوع منها من تمسك بحكم القانون ومنها من اجتهد على خلاف ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات تحت مسوغات يرى فيها البعض تبسيط للشكلية وتسهيل لإجراءات التقاضي ، وارى إن هذه المسوغات لا تستند إلى سبب قانوني، لان مخالفة أحكام قانون المرافعات هو اعتداء على المصلحة العامة المفترضة ويشكل ذلك الأمر تقاطع مع قواعد النظام العام ، أما عن تسهيل أمر التقاضي أرى فيه مكافئة لمن خالف عمداً قواعد المرافعات عندما أقام الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً واستمر في ذلك عمداً لغرض تفويت الفرصة على خصمه وهذا فيه عدم انسجام أو توافق مع مبادئ العدالة فضلا عن الضرر الذي قد يلحق بالمدعي ذاته وعلى وفق ما تقدم ذكره، وان هذه الورقة لا تمثل الرأي الكامل تجاه الحالة التي نحن بصدد بحثها وإنما دعوة لتسليط الضوء عليها وإشباعها بالنقاش والبحث العلمي للوصول إلى قواعد عمل تتوافق والأحكام القانونية بما يحفظ الحقوق ويصونها.
والله من وراء القصد
[1]نص المادة (43) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1969 المعدل (يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الإدارية)
[2]نص المادة (74) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه)
[3] نص الفقرة (3) من المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (3 اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم فاخر محل كان به)
[4] نص الفقرة (1) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل (لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها)
[5] القاضية مرابط وسيلة ـ الدفوع الشكلية في قانون الإجراءات المدنية والقضاء الجزائري ـ بحث مقدم إلى المدرسة القضائية العليا في الجزائر منشور في الشبكة الدولية الانترنيت
[6] الزبيدي ـ تاج العروس ـ ج 11 ـ ص 115
[7] عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج1ـ طبعة 2008 ـ توزيع المكتبة القانونية ـ ص114
[8] للمزيد انظر الدكتور محمد العشماوي و الدكتورعبد الوهاب العشماوي ـ قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ـ منشورات دار الفكر العربي ـ ص212.
[9] للمزيد انظر الدكتور احمد ابو الوفا ـ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ منشورات دار المطبوعات الجامعية ـ طبعة عام 2012
[10] للمزيد انظر عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق ـ ص 117
[11] القاضي مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ طبعة بغداد عام 1994 ـ ج1 ـ ص 20
[12] عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص 45
[13] عبدالرحمن علام ـ مرجع سابق ـ ج1 ـ ص118
[14] قرار محكمة بداءة الكرادة العدد 2218/ب/2012 في 13/8/2012 (تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 13/8/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / رئيس جامعة النهرين – اضافة لوظيفته – وكيله الموظف الحقوقي علي خلف رجة
المدعى عليه / ح ، م
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه يشغل العقار العائد له في قطعة الارض المرقمة 378/1 زوية الكائن في الجادرية بدون وجه حق لذلك يطلب الحكم بمنع معارضته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره (100,000) مئة الف دينار . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار ولوحظ انه مسجل باسم جامعة النهرين كما اطلعت على الانذار المسير الى المدعى عليه ثم دفع المدعى عليه بانه يشغل العقار وانه اخلاه وسلمه الى دائرة المدعي بموجب محضر استلام مبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 12/8/2012 وصادق وكيل المدعي على استلام دائرة موكله العقار وتجد المحكمة ان طلب المدعي منع المعارضة وان المدعى عليه استجاب الى الطلب وسلم العقار وبذلك تكون المصلحة في الدعوى قد انتفت لان الدعوى لابد وان تكون المصلحة متوفرة فيها على وفق حكم المادة (6) مرافعات وانتفائها يؤدي إلى فقدان شرط من شروط صحتها مما يوجب ردها هذه الجهة لأنها أصبحت غير ذي جدى من ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد 6 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 13/8/2012 . )
[15] د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر 1973 ، ص 165
[16] عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج1 ـ ص 120
[17] عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج1 ـ ص 125
[18] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 640/مدنية/2010 في 23/8/2010 (للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقاربة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة)
[19] نص المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ، وتبلغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة ، فإذا لم يحضرا أو لم يحضر المبلغ أمام تلك المحكمة في الموعد المعين ، فتطبق أحكام المادة(54) من هذا القانون)
[20]القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق ـ ج1 ـ ص 129
[21]عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج2 ـ ص 307
[22] نص قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة العدد 57/م/2008 في 20/2/2008 (تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بتاريخ 20 / 2 / 2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين أحمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المميز / المدعي / المعترض عليه / المدير المفوض لمصرف البصرة الدولي / إضافة لوظيفته
المميز عليه / المدعى عليه / المعترض / و ,ج وقرار محكمة بداءة بغداد الجديدة
قررت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 16 / 1 / 2008 وعدد 1155 / اعتراضية / 2007 إحالة الاضبارة إلى محكمة بداءة بغداد الجديدة للنظر حسب الاختصاص . وبتاريخ 12 / 2 / 2008 وعدد 62 / ب / 2008 قررت محكمة بداءة بغداد الجديدة رفض الإحالة وإعادة الدعوى إلى محكمة بداءة بغداد . ولعدم قناعة المميز ( المدعي ) بالقرار أعلاه طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 14 / 2 / 2008 نقضه للأسباب الواردة فيها
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأن محكمة بداءة الكرادة وفي جلسة المرافعة المؤرخة 16 / 1 / 2008 عند نظرها للدعوى الاعتراضية المرقمة 1155 / اعتراضية / 2007 وبعد ملاحظة عريضة الدعوى قررت إبطال الحكم الغيابي الصادر عنها في الدعوى البدائية 1155 / ب / 2007 بتاريخ 18 / 11 / 2007 لكونها غير مختصة مكانياً ، وإحالة الاضبارة إلى محكمة بداءة بغداد الجديدة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني على الرغم من أن الحكم الغيابي المذكور تضمن إلزام المدعى عليه الأول المدير المفوض لشركة الرقة للتجارة العامة المحدودة إضافة لوظيفته والمدعى عليه الثاني وليد جبر سلمان . وأن الاعتراض على الحكم الغيابي مقدم من قبل المدعى عليه الثاني فقط . وقد وجد أن وجهة نظر المحكمة في قرارها المؤرخ 16 / 1 / 2008 أعلاه لا سند له من القانون ، ذلك أنها كانت قد نظرت في أساس الدعوى وأصدرت حكمها فيها وأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إنما يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى طبقاً لما نصت عليه المادة ( 74 ) من قانون المرافعات المدنية كما أن المحكمة لم تطلع على دفع وكيل المعترض عليه إضافة لوظيفته الموضح بلائحته المقدمة في 16 / 1 / 2008 ومرفقها التي يتضح منها عنوان المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته يقع ضمن اختصاص محكمة بداءة الكرادة . ولما كانت المادة ( 37 / 2 ) من القانون المذكور نصت على أنه إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الإدعاء أو كان مترابطاً تقام الدعوى في محل إقامة أحدهم . عليه تكون محكمة بداءة الكرادة هي المختصة مكانياً للنظر في الدعوى ويكون قرار محكمة بداءة بغداد الجديدة برفض الإحالة صحيح وموافق للقانون ، لذا قرر تصديقه وإحالة اضبارة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرادة للنظر فيها وربطها بحكم عادل وفقاً للقانون وإشعار محكمة بداءة بغداد الجديدة بذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3 / صفر / 1429 هـ الموافق 20 / 2 / 2008 م .
[23]الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الاجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ طبعة بيروت الاولى عام 2010 ـ ص 221
[24]عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج2 ـ ص158
[25]قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 163/مدنية/1987 في 18/11/1987 (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون ذلك أن ( المرافعة تعتبر حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك ) طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 55 ) من قانون المرافعات المدنية . وحيث أن وكيل المدعي عليهم قد حضر جلسات المرافعة قبل اتخاذ القرار باعتبار الدعوى مستأخرة فإن المرافعة تعتبر حضورية بحق موكليه إذا تغيب بعد ذلك ويكون الحكم الصادر في الدعوى حضوريا ولا عبرة بالوصف الذي توصف به المحكمة هذا الوصف وإنما العبرة لحكم القانون وحيث أن الحكم المميز قد التزم في قضائه بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذلك قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18 / 11 / 1987)
[26] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 166/مدنية منقول/2009 في 19/4/2009 (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر بالقرار المميز المتضمن رد الاعتراض شكلاً فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لأن العريضة الاعتراضية قدمت من قبل وكيل المميز / المعترض المحامي جسام حمد الفرحان واستوفى رسم الاعتراض بتاريخ 17 / 11 / 2008 في حين أن الوكالة العامة منحت للوكيل المذكور بتاريخ 17 / 12 / 2008 وبذلك يكون العريضة الاعتراضية قد قدمت من قبل شخص لا يحمل صفة بتاريخ الاعتراض ويكون الاعتراض واجب الرد شكلاً وهذا ما قضت به المحكمة بقرارها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23 / ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 19 / 4 / 2009 م )
[27]للمزيد انظر عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات ج3، القاضي مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية ج 3 ، القاضي صادق حيدر ـ شرح قانون المرافعات
[28]نص الفقرة (1) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلاً)
[29]قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 439/مدنية منقول/2014 في 2/3/2014 (القــــــــــرار/ لدى التدقيق والمداولة وجـد أن لطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قـرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم المميز ، فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ، فيما انتهى إليه ذلك ان المميز (المدعى عليه) كان قد تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 15/12/2013 وان الاعتراض وقع بتاريخ 26/12/2013 وحيث ان مدة الاعتراض هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبيلغ الحكم بأحكام المادتين 172 و 177/ من قانون المرافعات المدنية وكان على المحكمة ان ترد الاعتراض شكلاً لعدم وقوعه في مدته كما تقضي بذلك المادة 179 من القانون المذكور وحيث ان المحكمة قد انتهت برد الاعتراض وتأييد الحكم البدائي لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/جمادي الأولى/1435 هـ الموافـق 20/3/2014 م)
[30]قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية العدد العدد/869/م/2005 في 18/7/2005 (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأن الاعتراض المقدم على الحكم الغيابي لم يكن مشتملاً على أسبابه القانونية مما يستوجب رده طبقاً لأحكام المادة 179 من قانون المرافعات المدنية وهو ما اعتمدته محكمة الموضوع في قرارها المميز لذلك قرر تصديقه ورد الطعون المثارة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/7/2005م)
[31]نص الفقرة (2) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (وإذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الأحوال)
[32] عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج 2 ـ 333
[33] نقلاً عن الدكتورة نجلاء فتحي ـ الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية ـ دراسة منشورة في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية القانون في جامعة الموصل ـ المجلد الثاني السنة العاشرة العدد 25 سنة 2005 ـ ص 110
[34] قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 9/مدنية / 2010 في 18/1/2009 (القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز القاضي برفض الاحالة صحيح وموافق للقانون ذلك لأن محكمة بداءة الحويجة قد قضت في اساس الدعوى واصدرت فيها حكمها الغيابي وبالتالي ليس لها ان تحيل الدعوى في مرحلة الاعتراض على محكمة اخرى بسبب خروجها عن اختصاصها لان الاحالة على المحكمة المختصة تجري قبل القضاء في اساس الدعوى، وان سند الهيئة لرأيها اعلاه هو ما ورد في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية المرقم 168/هيئة عامة/1978 في 30/3/1978 بالاضافة الى ما قررته الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية. لان تأييد الحكم الغيابي او تعديله او ابطاله هو من اختصاص المحكمة التي اصدرته او من قبل المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم المذكور عملاً بأحكام المادة 179/2 مرافعات ولا يوجد نص من قانون المرافعات يجيز للمحكمة التي تحال عليها الدعوى المحسومة غيابياً والصادر فيها حكماً غيابياً ان تصدر قراراً بتأييد او تعديل او ابطال الحكم الغيابي حسب الاحوال الصادرة من محكمة اخرى من نفس درجتها لذا قرر تصديق القرار المميز وتحميل المميز رسم التمييز وارسال اضبارة الدعوى الى محكمة بداءة الحويجة للنظر فيها حسب الاختصاص واشعار محكمة بداءة كركوك بذلك. وصدر القرار بالاتفاق في 18/1/2010م)
[35]قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 368/مدنية منقول/2014 في 5/3/2014 (القــــــــــرار / لدى التدقيق والمداولة وجـد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قـرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم المميز ، فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان وكيل المميزة / المدعية قد طلب اصدار الحكم غيابياً معلقاً على نكول المدعى عليهم / المميز عليهم اليمين الحاسمة عند الاعتراض وصدر الحكم على هذا الاساس وفي الدعوى الاعتراضية رفض وكيل المميزة / المعترض عليها توجيه اليمين المعلق عليها الحكم وحيث ان طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عن عداها من طرق الاثبات كما ان اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى عملاً بأحكام المادتين 111/اولاً و 114/ثانياً من قانون الاثبات لذا تكون دعوى المدعية مجردة من الدليل وحيث ان محكمة الموضوع قد حكمت برد الدعوى فيكون حكمها يتفق وحكم القانون فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/جمادي الاولى/1435 هـ الموافـق 5/3/2014 م)
[36]قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 207/هيئة موسعة مدنية/2010 في 7/11/2010 (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييزالاتحادية وجد انه سبق لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر وان أصدرت حكمها المؤرخ 23/6/2008 في الدعوى المرقمة 3546/ش/2008 قضت فيها لحكم بالتفريق بين المدعية (د) والمدعى عليه (أ) وفقاً للمواد (41و45و47و48 منقانونالأحوالالشخصيةرقم 188 لسنة 1959 المعدل ) وبتاريخ 25/8/2010 اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي الصادر بحقه والمشار اليه فيما تقدم طالباً الحكم بجرحه وإبطاله وفي جلسة 8/9/2010 وبناءاً على طِلب وكيلة المعترض قررت المحكمة إحالة الدعوى علىمحكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية حسب الاختصاص المكاني وبتاريخ 28/9/2010 قررت المحكمة الأخيرة رفض الإحالة وأعيدت الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدرالتي طلبت بكتابها المرقم 914 في 4/10/2010 عرض الأمر علىمحكمة التمييز الاتحادية وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحيث ان هذه الهيأة وجدت أن طلب إحالة الدعوى وفقا لاختصاص المكاني هو من حق الخصوم وليس من النظام العام لذا فأن قراررفض الإحالة هو الأخر قابل للطعن من قبل الخصوم وليس المحكمة ولما تقدم فأن طلب تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى لامور دلهمنالقانون لذا قرر رده وإعادة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر مع ملاحظة ان مااستقر عليه قضاء محكمة التمييز في مث لهذه الحالة ان تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بإبطال حكمها المعترض عليه وإحالة الدعوى المختصة مكانياً ( بعد طلب ذلك الخصم ) وصدر القرار بالاتفاق في 1/ذيالحجة/1431هـالموافق 7/11/201