دراسات قانونية
الاختصاصات والمكافآت القانونية لأعضاء مجلس ادارة الشركة (بحث قانوني)
اختصاصات مجلس الإدارة :
يعد مجلس الإدارة بمثابة السلطة التنفيذية في الشركة فهو المسيطر من الناحية الفعلية على وضع السياسة العليا وتنفيذها كما انه مسيطر على نشاط الشركة وذلك للاختصاصات التي كفلها له القانون بصورة مستقلة عن اختصاصات الهيئة العامة ممارساً الأعمال المناطة بالمجلس بكفاءة وحرص ومستبعداً عن المواطن التي تضعف الصلة والولاء بالشركة(1). لذلك خصت القوانين مجلس الإدارة بالاختصاصات اللازمة لإدارة الشركة إلا أنها ليست مطلقة، فقد قيدت بما يخص اختصاص الهيئة العامة ومستلزمات التأسيس وشروط العقد المتضمن البيانات التي أوجب القانون الإيفاء بها فضلاً عن نظام الشركة الذي تستوجبه بعض التشريعات والنظام العام والآداب وما يخرج عن غرض الشركة وما يقتضيه من أخذ الموافقات المسبقة من جهات ذات علاقة بذلك النشاط كموافقات الهيئات الإدارية التي لها مساس بذلك النشاط الذي يتعلق بالشركات(2). لقد نص القانون العراقي(3). على اختصاصات مجلس الإدارة فأطلقها وقيدها(4). فذكر انه يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة فامتاز مطلع النص بالإطلاق ولكن قيد هذا الإطلاق بما يحد منه الاستثناء الوارد في النص عدا ما كان منها داخلاً في اختصاصات الهيئة العامة(5). وخصص تولي المهام المذكورة بما يأتي:
أولاً: تعيين المدير المفوض وتحديد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصلاحياته والإشراف على أعماله وتوجيهه وأعفاؤه.
ثانياً: تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها.
ثالثاً: وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية والمصادقة عليها على أن تتضمن ما يأتي:
1. الميزانية العامة.
2. كشف حساب الأرباح والخسائر.
3. أية بيانات أخرى تقدرها الجهات المختصة.
رابعاً: مناقشة وإقرار خطة سنوية بنشاط الشركة للسنة القادمة يعدها المدير المفوض(6). خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة على وفق خطة التنمية وتوجيهات الهيئات التخطيطية وتتضمن تقريراً شاملاً عن نشاط الشركة على أن ترفق بها موازنة تخمينية تتضمن ما يأتي:
1. النقدية 2. المبيعات 3. المشتريات 4. القوى العاملة 5. النفقات الرأسمالية 6.الأرباح.
خامساً: متابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقديم تقارير دورية إلى مراقب الحسابات وتقرير سنوي إلى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة.
سادساً: إعداد الدراسات والإحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة.
سابعاً: اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة.
ومن الاختصاصات الأخرى لمجلس الإدارة في القانون العراقي(7). توجيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة وذلك عن طريق رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار من المجلس وتكون الدعوة(8). لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر إعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية(9). ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده على أن لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوماً وفي حالة التخلف(10). عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة أوجب القانون على المسجل توجيهها مباشرة إلى الأعضاء بالإعلان عن ذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية. وأوجب القانون أن تتضمن الدعوة جدولاً بأعمال الاجتماع ولا يجوز تجاوزه أثناء الاجتماع إلا بناءً على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة وموافقة أغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع باستثناء(11). اقتصار جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو إقالة مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو دمجها أو تحويلها أو تصفيتها. ويجب حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة بضمنهم ممثلو العاملين في المجلس الذين لهم حق المناقشة وتقديم المقترحات وكما يحق لممثلي العاملين التصويت بحسب عدد أشخاصهم. فإن لم يحضر أي من الأعضاء بعد التبليغ جاز عقد الاجتماع بغيابهم بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع. علماً بأن القانون(12). قد ألزم أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام بالأمور التنظيمية التي يتطلبها حسن سير الاجتماع كتنظيم الإنابات التي أجازها القانون والتسجيل من سجل المشتركين في الاجتماع وحمل المجلس مسؤولية صحة التسجيل ودخول الاجتماع والتصويت.
أما خصوص ترأس اجتماع الهيئة العامة لحين انتخاب رئيس للهيئة العامة فيتولاه رئيس مجلس الإدارة(13). فقد نصت المادة 95 اولاً بما يأتي يترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس الهيئة العامة. كما أن قانون الشركات الأردني هو الآخر قد حدد اختصاصات مجلس الإدارة إذ من اختصاصاته إعداد وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات (كالميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر والتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية من أجل عرضها على الهيئة العامة(14). وأن على المجلس نشر كل هذه البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة(15). كما أن من اختصاصات المجلس إعداده تقريراً كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها(16). ولإحاطة المساهمين بالوضع المالي والإداري للشركة فقد أوجب القانون على مجلس الإدارة بأن يضع في مركز الشركة الرئيس وقبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن جملة بيانات كالمزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة والمبالغ التي دفعت للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية وكذلك التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلاً والجهات التي دفعت لها(17). وخص القانون(18). مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي قبل 14 يوماً على الأقل. ويتضح مما تقدم أن القانون الأردني قد أورد بشكل تفصيلي المعلومات التي يوجب على مجلس إدارة الشركة تقديمها الى المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة وقبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة بخلاف القانون العراقي وفي تقديرنا ان هذا يعد نقصاً تشريعياً فعلى مشرعنا تلافيه.
وقد أقر القضاء الأردني بسبب صعوبة الحصر للمفردات اليومية لنشاط الشركة بأن مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في إدارة أعمال الشركة عدا ما كان منها داخلاً في اختصاص الهيئة العامة(19). وقد أشار إلى ذلك قانون الشركات العراقي أيضاً (20). أما في فرنسا فقد أشار الفقه(21). إلى أن مجلس الإدارة يتمتع بسلطات واسعة جداً من أجل إدارة الشركة والتصرف ولكن عملياً تتحدد سلطاته بموجب غرض الشركة لتحقيق أهدافها وكذلك قيود القانون ومن هذه السلطات(22). الدعوة الى عقد اجتماعات الهيئة العامة ووضع حسابات الشركة وميزانيتها وتقديم التقارير السنوية وإقرار الاجتماعات وتنظيم الإدارة المالية وتنظيم التفويض السنوي. وقد قررت محكمة استئناف Aix بتاريخ 31/تموز/1979 إن الكفالة والضمانة التي يمنحها رئيس مجلس الإدارة والتي تتجاوز العام الواحد بعد أن يتم تصديقها من قبل المجلس فإنها لا تكون بمنأى عن البطلان(23). وألزم القانون مجلس إدارة الشركة تنظيم المعلومات وكفاءة نوعها ووضحها لبيان المركز الحقيقي للشركة(24). حيث أشار إلى تهيئة السجلات والوثائق والحصول على صور ومستخرجات قبل انتهاء المدة بثلاث سنوات(25). للضرورة الملحة تبين الوضع الحقيقي للشركة(26). واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن تهيأ المعلومات قبل اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وبعكسه يعد مخالفة قانونية(27). وأعد أن اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الخاصة بالشركة يعد عنصراً أساسياً لحسن سير الإدارة في الشركات المساهمة)28). وأما مدى سلطات مجلس الإدارة فإن القانون هو الذي يحدد سلطات مجلس الإدارة وفي حالة الفراغ التشريعي فإن الأنظمة التي تأخذ في شركاتها التنظيم الأساسي او العقد كما في القانون العراقي فإنها تسد ذلك الفراغ وإن سكت أي (القانون) فإن مجلس الإدارة له حق القيام بجميع الأعمال التي تحقق هدف الشخص المعنوي وغرضه خاصة وأن الهيئة العامة وصفت بالغياب في الشركات المساهمة فالأنظمة التي تعدو وصف أعضاء مجلس الإدارة بالوكلاء والتي تأخذ بأساس الشركة عقداً فللمجلس أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها وأما إذا كانت الشركة تأخذ بكونها تنظيماً قانونياً فإن التصرف مرسوم قانوناً بوصفه عضواً لا وكيلاً(29). إن القانون العراقي قد وضع توازناً ما بين التقييد والإطلاق(30). فلا نجد فراغاً تشريعياً(31). أما القانون الأردني فقد ترك الفراغ لنظام الشركة فالثغرة التي يمكن أن يستغلها مجلس الإدارة عندما لا يملئ التشريع ولم يتطرق اليه النظام. وتتقيد مدى سلطة مجلس الإدارة في إبرام العقود على وفق نص(32). القانون العراقي بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة ولحسابها إلا بترخيص من الهيئة العامة وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز 10% من قيمة المتعاقد عليه يجعل العقد باطلاً على الرغم من ترخيص الهيئة العامة ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه فقد تدرج التقييد على مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وذلك باستحصال ترخيصها على العقود التي تبرم والتي فيها مصلحة سواء مباشرة أو غير مباشرة وبعدها أصبح القانون هو الوصي الشرعي على الهيئة العامة عندما ينجم الغبن ويتجاوز 10% من قيمة المتعاقد عليه فيبطل العقد بقوة القانون.
أما القانون الفرنسي فقد عالج مدى صحة الاتفاقات المبرمة ما بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة فقد قيدها القانون(33). فنص ((على أن كل الاتفاقات يجب ان تخضع للموافقة المسبقة والتفويض المسبق لمجلس الإدارة)) واستثنى(34). على نص المادة (101) أعلاه بأنه لا ينطبق على الاتفاقات التي تتعلق بالعمليات الجارية أو المبرمة على وفق الشروط الاعتيادية واشترط(35). على المعنى أن يطلع المجلس عند توصلهم إلى الاتفاق واشترط بأنه لا يمكن لأي منهم المشاركة بالتصويت عند التفويض وأوجب القانون على(36). رئيس مجلس الإدارة أن يخطر مراقب الحسابات بكل الاتفاقات التي حظيت بالتفويض أو الاذن. وأن تخضع مثل هذه الاتفاقات إلى مصادقة الهيئة العامة. وأوجب(37). على مراقبي الحسابات تقديم تقرير خاص يتعلق بضرورة عرض الاتفاقات على الهيئة العامة وهي تبت في هذا التقرير وأشار(38). إلى أن الاتفاقات التي تصادق عليها الهيئة العامة ترتب آثارها بالنسبة الى الغير ما لم يتم إبطالها بسبب التدليس. وأكد القانون انه إذا أجريت الاتفاقات دون تفويض من مجلس الإدارة فيمكن إبطالها إذا ما رتبت آثاراً تلحق ضرراً بالشركة.. وأن دعوى البطلان تتقادم بمدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام الاتفاق ومع ذلك إذا ما تم إخفاء ذلك الاتفاق ففي هذه الحالة إن بداية مدة التقادم تبدأ منذ يوم الكشف عن هذا الاتفاق السري. وبعد أن تم بيان اجتماعات مجلس الإدارة واختصاصاتها عبر مطلبي هذا المبحث لابد من الإشارة إلى جملة من النقاط توصلت إليها من خلال عقد مقارنة بين اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات مجلس الإدارة من جهة وبين اختصاصات كل منهما من جهة أخرى. فمن حيث الاجتماعات(39). فإن الهيئة العامة تجتمع مرة واحدة في الأقل كل سنة أما اجتماع مجلس الإدارة فيكون كل شهرين في الأقل فنجد أن المشرع قد قرر سلفاً زيادة العدد بواقع ستة اجتماعات في السنة بين الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ومن حيث الدعوة الى الاجتماع فإن من الأولى أن توجه من رئيس الهيئة العامة فضلاً عن الجهات الأخرى واستبعاد رئيس مجلس الإدارة من توجيه الدعوة للمحافظة على نزاهة الاجتماع وأبعاده عن الصورة التي تبدو كأنه هو الذي سيسير الاجتماع. كما أن التوكيل والإنابة(40). يضعفان دور الهيئة العامة فيمكن أن تشترى الأصوات لغرض الحصول على تصويت الأغلبية على قرار يلبي مصالح معينة ويشجع ذوي القصد السيء للاطلاع على أسرار الشركة المماثلة أو المنافسة. أما بخصوص التسجيل(41). في سجل المشتركين في اجتماع الهيئة العامة وتنظيم هذا السجل يقع على عاتق مسؤولية عضو مجلس الإدارة وضمان صحة ما سجل فيه من قبل مجلس الإدارة فإن من الأولى أن يسند إلى مراقب الشركة أو من ينسبه رئيس الهيئة العامة من غير أعضاء مجلس الإدارة لينأى مجلس الإدارة عن الشبهات ولكي يكون للهيئة العامة دورها الحقيقي في رسم السياسة العليا للشركة وحضورها لممارسة اختصاصاتها إلى جانب مجلس الإدارة واستناداً إلى رأي الفقه(42). إن هنالك فروقاً جوهرية بين التوجيه بمعنى رسم السياسة والتسيير بمعنى تنفيذ هذه السياسة والمراقبة التي تعني التحقق والتأكد من تنفيذ ما تم تقريره ومراقبة هذا التنفيذ وتقتضي هذه الفوارق الأساسية إقامة هياكل مستقلة مزودة بالوسائل الناجحة لتحقيق الأهداف المرسومة، إلا أن مجلس الإدارة يجمع كل هذه السلطات. فأجد أن يصار إلى جانب مجلس الإدارة أن تكون هناك رقابة دائمة تمثل الهيئة العامة وذلك بتكوين مجلس المراقبة كما هو الحال في انتخاب رئيس الهيئة العامة والى جانبه يتم انتخاب نائب للرئيس وأمين للسر فضلاً عن المفتش ومراقب الحسابات ويحقق مجلس المراقبة اجتماعات منفصلة ومشتركة مع مجلس الإدارة فالاجتماعات المنفصلة عن مجلس الإدارة تتحقق بعد كل اجتماع لمجلس الإدارة للاطلاع على قرارات مجلس الإدارة ومدى مطابقتها لغرض الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة واختصاصاته وتحقيق اجتماعات مشتركة مع مجلس الإدارة عند قيامها بوضع خططها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها فتتناغم اختصاصات رسم السياسة وتنفيذها من خلال الاجتماعات المشتركة فضلاً عن المهام الأخرى لمجلس المراقبة كالتهيئة للاجتماع السنوي للهيئة العامة وتقدير المكافآت والتوصية بزيادة رأس المال ونقصانه وانتخاب مجلس الإدارة وإقالته والتوصية بتعديل عقد الشركة أو الدمج أو التحويل لغرض عرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي. وأجد أن من النتائج الايجابية لمهام مجلس المراقبة انه يفعل دور المراقب والمفتش ويوفر لهم مرجعاً مستمراً الانعقاد كما انه يديم ويسرع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيضفي الضمانة المطلوبة على النسخ التي يصادقها مسجل الشركات كمستنداً صالحاً للتقديم إلى أية جهة.
_______________________
– د. لطيف جبر كوماني، الوجيز في شرح قانون الشركات الأردني، مصدر سابق، ص136.
2- مثالها أخذ موافقة مديرية البلدية أو البيئة مثلاً.
3- م/ 117 من قانون الشركات العراقي.
4- التقييد والإطلاق يفيد منه القانون الحد من استبداد مجلس الإدارة وطغيانه على الهيئة العامة.
5- أنظر المادة (117) من قانون الشركات العراقي الخاصة باختصاصات الهيئة العامة.
6- ويفضل قيام مجلس الإدارة بإعدادها كونه هو المنفذ للخطة.
7- م/ 87 ف ثالثاً من قانون الشركات العراقي.
8- م/ 88 أولاً من قانون الشركات العراقي.
9- علماً بأن الشركات غير المساهمة تكون الدعوة بكتب مسجلة ترسل إلى الأعضاء على عناوينهم المثبتة في سجل الأعضاء أو تبليغهم في مركز إدارة الشركة.
0- م/ 88 ثانياً من قانون الشركات العراقي.
1- م/ 92 ثانياً من قانون الشركات العراقي.
2- م/ 94 من قانون الشركات العراقي.
3- م/ 95 من قانون الشركات العراقي، علماً بأن أول اجتماع يتم فيه انتخاب مجلس الإدارة فإن رئيس لجنة المؤسسين يتولى رئاسة الاجتماع.
4- م/ 140 ف أ من قانون الشركات الأردني.
5- م/ 141 من قانون الشركات الأردني.
6- م/ 142 من قانون الشركات الأردني.
7- م/ 143 ف أ من قانون الشركات الأردني.
8- م/ 144 ف أ من قانون الشركات الأردني.
9- تميز حقوق 157/ 91 صفحة 773 لسنة 1993، رمزي أحمد ماضي مصدر سابق، ص132.
20- م/ 117 من قانون الشركات العراقي.
-21 France Op.Cit . ، p. 420.
22- م/ 89 ف5 من قانون الشركات الفرنسي.
23- أشار إلى ذلك أحمد شكري السباعي، مصدر سابق، ج6، ص450.
24- Gackvezain Drortalim for mationdes actionnaires sousdivection، linformation in droitprivetr a vautdela conforence dogr gation.
25- م/ 168 من قانون الشركات الفرنسي.
26- أنظر رواء يونس النجار حق المساهم في الشركة المساهمة بالاطلاع على وثائقها، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الموصل، سنة 2002، ص17.
-27 Cass com، 13 oct. 1990، trim d. com p. 215
-28 Cass com 24 ovril 1990 rve trim. D. com ، p. 416.
29- د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص297.
30- لقد أطلق لمجلس الإدارة تولي المهام في م/ 117 من قانون الشركات العراقي واستثنى ما هو من اختصاص الهيئة العامة وفرض على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها وأعطى الهيئة العامة تسمية أعلى هيئة في الشركة وتتولى تقرير كل ما يعود الى مصلحتها وأعطاها صلاحيات انظر م/ 102 من قانون الشركات العراقي.
3- أما القانون السوري قد أطلق دون تحديد صلاحيات مجلس الإدارة للقيام بمهام إدارة الشركة أنظر م/ 19 وتدخل الفقه للدعوة للحد منها بأن لمجلس الإدارة أعمال الإدارة لا التصرف، نهاد السباعي ورزق الله، مصدر سابق، ص365.
32- م/ 119 من قانون الشركات العراقي.
33- م/ 101 من قانون الشركات الفرنسي.
34- م/ 102 من قانون الشركات الفرنسي.
35- م/ 103 من قانون الشركات الفرنسي.
36- م/ 13 ف2 من قانون الشركات الفرنسي.
37- م/ 103 ف 3 من قانون الشركات الفرنسي.
38- م/ 104 من قانون الشركات الفرنسي.
39- م/ 87 ف أولاً من قانون الشركات العراقي.
40- م/ 89 من قانون الشركات العراقي.
4- م/ 94 من قانون الشركات العراقي.
42- جوكلار وابوليتو، مشار إليه عند د. أحمد شكري السباعي، ج6، مصدر سابق، ص238.
مكافآت اعضاء مجلس الادارة :
ان وجوب تخصيص مكافآت لاعضاء مجلس الادارة لتشجيع من تتوافر فيهم الامكانيات لتولي ادارة الشركات المساهمة ودعوة لهم لبذل الجهد والعطاء الكبيرين اللذين لا يمكن ان يكونا بالمجان خاصة وان قصد الشركات الحصول على الربح(1). فاعضاء مجلس الادارة يخضعون للمراقبة والمحاسبة ويسألون عن اخطائهم مسؤولية مدنية وقد تكون جنائية فردية وبالتضامن او بحصصهم الخاصة في حالة التصفية مما دعا الى وجوب استحقاق المكافآت(2). وعليه فان وظيفة اعضاء مجلس الادارة لا تعد مجانية فلابد من مقابل ازاء جهود مجلس الادارة(3). واذا سلمنا جدلا ان وظيفة عضو مجلس الادارة اقرب الى الوكالة منها الى اجارة العمل فان وظيفة اعضاء مجلس الادارة تتصف بالوكالة المأجورة التي تقتضي عناية الرجل المعتاد(4) وبالمعنى بنفسه نصت القواعد العامة (5). وقد تعددت اساليب منح المكافات واتخذت صورا واشكالا متعددة، فمنها ما هو الثابت على شكل اجر سنوي وبدلات الحضور والاجتماعات لمجلس الادارة او الدمج بينهما او تكون جزءا من الارباح الصافية (6).
وقد يتمتع بمنافع عينية كالسيارات والسكن المجاني مقابلا للنشاط لكون صفة هذا النشاط ليس تطوعا حيث لا تطوع الا بنص صريح” (7). عليه فلابد من تنظيم ذلك المقابل ورغبة من القوانين في حماية المساهمين من التعسف الذي قد يدفع اعضاء مجلس الادارة بالمبالغة بتقدير مكافآتهم وبما يفرضون لانفسهم من مكافآت او اتعاب فقد وصلت المبالغة في التقدير ان احد اعضاء مجلس الادارة كان يملك طائرة خاصة على حساب الشركة لتنقلاته واخر يملك 14 سيارة فخمة على حساب شركات البنك الذي يديره(8).وقد نبه مسجل الشركات على المغالاة التي تقدر فيها المكافآت وقد حصلت الباحثة على الاعتراض الذي نبه به مسجل الشركات على هذا الغلو خلال زيارتها لوزارة التجارة(9). بالتوجيه الى مصرف البصرة الاهلي للاستثمار خاصة بتاريخ(10). 22/6/2000 وكذلك التوجيه الموجه الى الشركة العربية للمياه الغازية مساهمة خاصة حتى نهاية عام 2000(11).
وقد اختلفت بعض القوانين في تحديدها للمكافآت وجهة الاختصاص المخولة ومقابل أي اتعاب ولمن تمنح فضلاً عن اساليب احتسابها. لقد نص القانون العراقي(12). على ان من اختصاص الهيئة العامة وصلاحياتها تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة وبما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح حيث ان القانون العراقي حدد الجهة التي منحها الاختصاص وهي الهيئة العامة ولكنه لم يضع لها الالية والنسبة التي تتحدد بشكل ثابت ومعين وانما تركها الى ضابط يمكن ان يتوسع او يضيق في تفسيره وهذا الضابط الذي اشار اليه القانون الجهد المبذول في انجاز المهام فقد يكون عند البعض ان الجهد البسيط يعد عندهم جهداً كبيراً والعكس صحيح وقد يكون هناك الجهد الذهني الذي لا يلمس نتائجه من يقيم الجهد فضلاً عن الجهد الفني وقد يعتمد على الخبرة والكفاءة وهناك الجهد الاداري الذي يبعث الى رفع الروح المعنوية لدى العاملين مما يكون ذا مردود ايجابي غير ملموس الا على النتائج. واما من حيث تحقيق الخطط فقد لا توضع الخطط الحقيقية لامكانيات الشركة الفعلية ومن ثم يكون تنفيذها 100% فضلا عن ان هناك من الطاقات غير المستغلة فتكون بذلك اشبه بالبطالة المقنعة. فضلاً عن ذلك فان القانون لم يحدد هذه النسبة والتناسب للمكافأة وانما اعطى الاختصاص في تحديدها الى الهيئة العامة وقد يكون لمجلس الادارة التأثير في الهيئة العامة لما يملكه من الاسهم والتسلط على الهيئة العامة وقد يكون مجلس الادارة هو صنيعة عدد من اعضاء الهيئة العامة. ولم يشر القانون الى أي نوع من الربح فكان من الاجدر ان يشار الى صافي الربح وبهذا وجدنا عند زيارتنا الى وزارة التجارة كما اشرنا اليه آنفاً ان مسجل الشركات غالبا ما يتدخل عندما يجد المغالاة في تقدير مكافأة اعضاء مجلس الادارة(13).
وقد وجدنا فعلا ان مجلس الادارة قد هيمن على الهيئة العامة وله التأثير فيها ويستطيع انتزاع موافقتها على القرارات التي خصها القانون بها حصرا ومنها المكافأة وقد يتخذ القرارات دون الرجوع الى الحصول على موافقتها وهذا ما حدث فعلا في احدى الشركات المساهمة الخاصة(14). وذلك ما حصلنا عليه من معلومات وكما وصفت فعلا انها البرلمان الغائب فان الضرورة تدعو الى تنظيم الموضوع قانونا(15). في الوقت الذي حدد فيه القانون الاردني مكافآت رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى 5000 خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو بسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي لم يحضرها العضو واذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحا فيحق توزيع مكافأة سنوية لرئيس واعضاء (16). مجلس الادارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح. اما اذا لحقت الشركة خسائر بعد تحقيق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحا بعد فيعطى لاعضاء مجلس الادارة تعويضا عن جهدهم في ادارة الشركة بمعدل 200 دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة او أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ 600 دينار في السنة لكل عضو وتحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
ان القانون الاردني قد ضمن معالجات لاحتمالات الربح والخسارة وكذلك عالج مراحل حياة الشركة وما قد يمر عليها منذ التأسيس فضلاً عن انه ينبه على تنظيم احتساب بدلات الانتقال والسفر بموجب نظام خاص ولكنه لم يميز ذوي المسؤولية كرئيس لمجلس من غيره وحسنا قدر الحد الاقصى في حالة احتساب الربح بنسبة 10% ونبه على الربح الصافي لكي لا يستغل التقدير على اساس الربح الاجمالي(17). ولكنه قيد نشاط العضو بما يساوي عدد الجلسات علما ان نشاط العضو في الشركة لا يقتصر على حضور الجلسات فقط فان مهامه الادارية في الشركة تدخل في تفاصيل كل عملية ادارية كالتخطيطية والتنظيمية فضلاً عن التوجيه والرقابة. ولكن اجمالا كانت معالجات هذا النص اكثر عملية وجدية وندعو المشرع العراقي الى الاخذ بها ومعالجة الحالات السلبية التي وقع فيها النص الاردني والاشارة الى انه اذا بلغت الشركة الحد الاعلى من الربح فتقوم بمنح مكافآت تشجيعية بنسبة 3% مثلاً من صافي الربح وفي قرار قضائي(18). انه اذا كان قرار مجلس ادارة الشركة ينص على استحقاق اعضاء مجلس الادارة اجورا بنسبة 1% من الاعمال التجارية فانهم لا يستحقون ذلك الاجر عن عملية استملاك اراضي تعود الى الشركة وان ذلك الاستملاك لا يعتبر عملا تجاريا سواء الرضائي او القضائي لعدم وروده ضمن الاعمال التجارية. فردت المطالبة من قبل المميز بالاجور المدعى بها وبالنتيجة تصح دعواه واجبة الرد لهذا السبب وذلك استنادا الى الفقرة 1 من م /153 من قانون الشركات(19). إما القانون الفرنسي فإنه يفرق بين مكافآت رئيس المجلس والاعضاء الآخرين(20). فإن اختيار الرئيس من بين اعضاء مجلس الادارة والذي يكون شخصا طبيعيا فيحدد هذا المجلس اجوره ومكافآته ويمكن ان تكون ثابتة او متناسبة تناسبا طرديا مع حجم المبيعات والفوائد الاخرى(21). ويمكن ان يسند المجلس مهمة تفويض سلطاته في هذا المجال الى لجنة تكون مكلفة في تحديد هذه المكافآت وخاضعة لمصادقة المجلس وقد لا يصادق عليها المجلس بشكل صريح (22). وكثيرا ما تفننت الشركات في ابتكار تسميات للعطايا حتى اصبحت مثار نزاع امام القضاء (23). فيمكن ان تكون هذه المكافآت ثابتة او متناسبة تناسبا طرديا مع حجم المبيعات او الفوائد الاخرى (24). وفي قرار قضائي لمحكمة استئناف باريس (25). ان اجور رئيس واعضاء مجلس الادارة قابلة بكاملها للحجز وهي ليست كالاجور التي يتقاضاها العمال والمستخدمون بموجب قانون العمل.
__________________________________
– لانه ما من عمل تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة يعد معقودا على وجه مجاني وفي حالة عدم ذكرها فيرجع الى العرف التجاري د. الياس ناصيف الكامل في قانون التجارة – الشركات التجارية منشورات البحر المتوسط وعويدات ، بيروت باريس. 1999، ص304.
2- ان ما يفرق المكافأة عن الاجر ان الاجر يكون عادة محددا بقيمة معينة وباوقات محددة شهريا او اسبوعيا ويجوز ان يتولى اعضاء مجلس الادارة مهمتهم بلا مقابل ولكنهم يتلقون في الغالب اجوراً عن اعمالهم والمكافأة يمكن ان تكون مبلغاً مقطوعاً او نسبة من الارباح الصافية د.احمد ابراهيم البسام ، مصدر سابق ، ص362.
3- د.محمد كامل امين ملش ، الشركات ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، 1957، ص326.
4- م / 120 من قانون الشركات العراقي
5- م/934 من القانون المدني العراقي وتقابلها م /1992 من القانون المدني الفرنسي.
6- د. باسم محمد صالح ود.عدنان ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص 246.
7- د.علي العريف، مصدر سابق ، ص217.
8- د.علي العريف،المصدر نفسه ، ص217.
9- بتاريخ 21/1/2002.
0- انظر الملحق رقم 1
1- انظر الملحق رقم 2
2- م/102 ف ح من قانون الشركات العراقي.
3- انظر الملحق رقم 1 في نهاية الرسالة .
4- في زيارة ميدانية للباحثة الى شركة المشروبات الغازية (مساهمة خاصة) بتاريخ (1/3/2002).
5- لقد اعتمد قانون التجارة السوري م /200 تجارة على ان نظام الشركة الاساس يقوم بتحديدها وقيده بان حدد السقف الاعلى لها بحيث لا تتجاوز 3000 ليرة للعضو و 6000 ليرة للرئيس او بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي الارباح حيث اعتبر مكافأة العضو نصف مكافأة الرئيس لما يعهد اليه من مهام ومسؤوليات وما يتطلبه موقعة من التزامات تقع على عاتقه بشكل اكبر من عضو مجلس الادارة.
6- كان مما لا يثير اللبس تسميتهم بالمؤسسين بدلا من تسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة لانها مهمة مبكرة على انتخابات الهيئة العامة.
7- للمزيد من التفاصيل انظر رسالة فيان يوسف نوري محمد النظام القانوني للربح في الشركات المساهمة (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل 2002.
8- رقم 72 استئنافية 85 –81 من 7/1/1987 ابراهيم المشاهدي – المختار من قضاء محكمة التمييز ج4 مطبعة الزمان ، بغداد، 2000.
9- م/153 من قانون الشركات تشير الى الاسس التي يتم بموجبها تقدير هذه الاجور بقولها يتناول رئيس واعضاء مجلس الادارة اجورهم اما براتب سنوي او بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها بمعدل نسبي من الارباح الصافية او بشكل مختلط عدا ان لا يزيد مجموع هذه الاجور بحال من الاحوال على 10% من الارباح الصافية د. احمد ابراهيم البسام مصدر سابق ، ص362.
20- م/ 110من القانون الفرنسي.
2- م/ 110 ف1 من القانون الفرنسي.
-22 Franc Guirland ، Alain Helauld gedition op.cit.،p.483
23- د. السيد محمد اليماني حماية حقوق المساهمين الاصلية في الشركة التابعة لشركة قابضة ، دون دار النشر – القاهرة 1986 ، ص31.
24- اذا كانت الشركة مرتبطة بمجموعة معينة (جهة انتاجية) من ناتج هذه المجموعة وذلك حسب تقرير 25 لعام 1980 ص37
up Guirland ، Alain op pt edition
25- استئناف باريس 29 تشرين الثاني 1889 سيري 1891 او 2 و 93 نقلا عن انطاكي والسباعي ، الموسوعة ، مصدر سابق ،ص 265.
(محاماة نت)