دراسات قانونية

الاستحواذ على الشركة المساهمة في القانون (بحث قانوني)

إنَّ المستحوذ على الشركة المساهمة يسيطر على إدارتها ويتحكم في أمورها بما يمتلكه من قوة تصويتية داخل الجمعية العامة لهذه الشركة المستحوذ عليها ، لان الجمعية العامة هي السلطة التي تهيمن على أمور الشركة وتعين أعضاء مجلس إدارتها وبالتالي فان المستحوذ له سيطرة في توجيه أمور الشركة المستحوذ عليها . لذا فان أهم ما يتميز به الاستحواذ على الشركة المساهمة هو السيطرة على الشركة المستحوذ عليها ، وعليه سنتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين سنخصص المطلب الأول إلى تعريف الاستحواذ وصولاً لتعريف المستحوذ ونتناول في المطلب الثاني سيطرة المستحوذ على الشركة المساهمة .

المطلب الأول تعريف الاستحواذ

لغرض تعريف الاستحواذ على الشركة المساهمة لا بد من تحديد تعريفة لغةً ومن ثم تعريفة اصطلاحاً ، وهذا ما سنتناوله من خلال فرعين ، سنتناول في الفرع الأول تعريف الاستحواذ لغةً وفي الفرع الثاني تعريف الاستحواذ اصطلاحاً .

الفرع الأول : تعريف الاستحواذ لغةً

الاستحواذ لغةً يعني الاستيلاء والإحاطة (1)، حيث جاء في تفسير قولة تعالى (( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ))(2) إي استولى وأحاط عليهم يسوقهم سريعاً إلى ما يريد ، وقال أبو طالب : أحوذَ الشيء ، أي جمعة وضمة ، ومنه يقال استحوذ على كذا : إذا حواه . وحاذ الحمار أتنه إذ استولى عليها وجمعها (3).

وجاء في الحديث الشريف : ما من ثلاثة في قرية ولا بَدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم وحولهم إليه (4)، كما يقال حاوذت الإبل وحذتها إذ استوليت عليها وجمعتها (5). كما أنَّ الاستحواذ يعني الغلبة ، حاذ الشيء حاطه وغلب عليه (6) ، حيث جاء في تفسير ابن كثير أن نستحوذ عليكم يعني أن نغلب عليكم وهو السيطرة ، وذلك في قولة تعالى (( وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً))(7) أي الم نغلب على أموركم ونستولي على مودتكم (8). وقولة تعالى ((ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين )) بالسوق إلى ما تميلون وتشتهون مستولياً عليكم حافظاً لكم من أعدائكم . وأما التعبير بالاستحواذ للدلالة على الطلب ، فإن الشيطان لا يسوق الإنسان إلى الغي بالجبر والقهر بل يطلب منه السلوك إليه ويلقي إليه الرأي الفاسد ويوحي إليه الضلال ، واستعمالها بحرف على يدل على الغلبة والأستعلال والاستيلاء (9).

الفرع الثاني : تعريف الاستحواذ اصطلاحاً

لقد تعددت التعاريف الفقهية التي قيلت في الاستحواذ على الشركات حيث عرف الاستحواذ (هو حصول أحد الشركات على كل أو أغلب الأسهم العادية لشركة أخرى (التي لها حقوق التصويت) أو إذا تمكنت الشركة المستحوذة من حيازة نسبة من الأسهم لشركة أخرى تمكنها من السيطرة المالية والإدارية على نشاطها ، فتصبح الشركة المستحوذة بمثابة الشركة القابضة وتصبح الشركة الأخرى المراد الاستحواذ عليها شركة تابعة ، دون زوال الصفة القانونية لأحد الشركتين )(10). وعرف أيضاً بأنه ( عملية قانونية بين شخصين يترتب عليهما حصول أحدهما على كل أو بعض رأس مال إحدى الشركات سواء بالاتفاق مع الإدارة أو بدون ، وتؤدي إلى السيطرة على مجلس إدارة الشركة المستهدفة)(11) أما عن موقف التشريعات من تعريف الاستحواذ والمستحوذ فقد تباينت ، فبالنسبة إلى التشريع العراقي لم نجد فيه نصاً صريحاً يحدد تعريف الاستحواذ إلا انه تناول اكتساب حيازة مؤهلة بمعنى الاستحواذ في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 في المادة (22) منه حيث نصت على ( 1- أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 00) إلا أنَّ السؤال الذي يطرح هنا ما هو المراد بالمؤهلة هل تعني السيطرة على الإدارة أم ماذا ؟ عند الرجوع إلى نص المادة (1) من القانون نفسه يتضح أنَّ المراد باكتساب حيازة مؤهلة هو الاستحواذ بقصد السيطرة حيث نصت (تعني عبارة (حيازة مؤهلة ) حيازة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد أو مجموعة أو بشكل متضافر مع شخص أو أشخاص آخرين في مشروع تمثل 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو تتيح ممارسة نفوذها على إدارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة و حسب ما يقرره البنك المركزي العراقي ) ومن خلال مراجعة هذا النص يتبين أن المراد باكتساب حيازة مؤهلة هو الاستحواذ بقصد السيطرة على الإدارة ، أي تملك عدداً من الأسهم التي تمكن الشخص المستحوذ من السيطرة على إدارة المشروع المستحوذ عليه ، وما وردَ في المادة أعلاه عبارة ( تتيح ممارسة نفوذها على إدارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة ) يعني السيطرة على إدارة المشروع الذي يقع عليه الاستحواذ سواء كان من قبل شخص واحد يعمل منفرداً أو بالتضافر مع مجموعة أشخاص ، وسواء كانت الحيازة بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، وسواء كان المستحوذ شخص طبيعي أم معنوي (شركة) .

كما أنَّ قانون المصارف عرف السيطرة في المادة (1) أيضاً التي نصت ( السيطرة : تعتبر موجودة لتحكم شركة أخرى إذا كان الشخص :-

أ – يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شخص واحد أو أكثر أو له قوة تصويت 25% أو أكثر من حصص التصويت للشركة .

ب – يتمتع بصلاحية غالبية المدراء للشركة

ج – يمارس سيطرةً مؤثرةً وكما يحددها البنك المركزي العراقي .)

أما قانون الشركات العراقي فلم نجد فيه ما يشِر إلى معنى الاستحواذ على الرغم من أنه فسح المجال أمام الأشخاص للاستحواذ على الشركات العراقية بتعليقه للمادة (32) الفقرة (أولاً وثانياً) التي حددت نسبة مساهمة الشخص الطبيعي والمعنوي من القطاع الخاص في رأس مال الشركات المساهمة العراقية ، حيث أصبح بإمكان أي شخص تحقيق الاستحواذ والسيطرة على الشركات المساهمة سواء كانت خاصة أم مختلطة ، كما انه جاء بذكر مالكي أغلبية الأسهم والمسيطرين على شؤونها فعلياً أي المستحوذين في المادة (1) الذي نصت ( يهدف هذا القانون إلى :-

– حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً 00 )

أما عن موقف المشرع المصري فانه لم يضع تعريفاً محدداً للاستحواذ على الشركات إلا أنه تناول الاستحواذ كوسيلة تلجأ لها الشركات لفرض سيطرتها على شركات أخرى وجعلها تابعة لها من خلال الاستحواذ على رأس مالها والسيطرة على مجلس إدارتها (12).

أما بالنسبة التشريع الفرنسي فقد عرف الشركة المستحوذة في المادة (355) من قانون الشركات التي جاء فيها ( كل شركة تحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جزء من رأسمال شركة أخرى بحيث يخولها أغلبية الأصوات في الجمعية العامة لهذه الشركة 00)(13) وبناءً على ما تقدم يمكن أن نضع تعريفاً للاستحواذ على الشركة المساهمة (هو السيطرة على إدارة الشركة المستحوذ عليها (الشركة المساهمة) من قبل الشخص المستحوذ (سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً) عند حصوله على كل أو أغلب حقوق التصويت داخل الجمعية العامة لهذه الشركة المستحوذ عليها ، مع استمرار الشخصية المعنوية المستقلة لهذه الشركة الأخيرة دون تأثير) . أما المستحوذ على الشركة المساهمة ( هو الشخص الذي يسيطر أو يهيمن على إدارة الشركة المساهمة بما يمتلكه من قوة تصويتية غالبة في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً )

المطلب الثاني : سيطرة المستحوذ على الشركة المساهمة

إنَّ السيطرة عن طريق الاستحواذ على رأس مال الشركة المستهدفة تتطلب أن يكون المستحوذ قد امتلك أغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها وبغض النظر عن نسبة ما تشكله هذه الأغلبية بالنسبة إلى رأس مال الشركة ككل . وهنا السيطرة التي تثبت للمستحوذ أما أن تكون سيطرة قانونية التي تتحقق بامتلاك المستحوذ أكثر من نصف رأس مال الشركة المستحوذ عليها أي اعتماد معيار كمي لتحقيق السيطرة القانونية وهو امتلاك 50% فأكثر من رأس مال الشركة المستحوذ عليها ، أو سيطرة فعلية التي تثبت للمستحوذ على الشركة المستحوذ عليها بامتلاكه أقل من نصف رأس مالها وتثبت له السيطرة الفعلية عليها ، وقد ثبت بما لا يدع الشك سيطرة شخص على الشركة دون الحاجة إلى امتلاكه أغلبية رأس مالها حيث يكفي في كثير من الأحيان تملك الشخص 10% أو 15% من رأس مال الشركة المساهمة لتحقيق السيطرة عليها (14)، وذلك بسبب ظاهرة التغيب الشائعة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المساهمة ويرجع ذلك إلى ضعف نية الاشتراك لدى المساهمين فيها ونتيجة عدم اهتمامهم بالشركة إلا بقدر ما يحصلون علية من الأرباح الناتجة عن مساهمتهم فيها بمقدار معين من الأسهم ، حيث بإمكان المستحوذ أذا أحسن إدارة واستغلال ما لدية من حقوق التصويت فانه سينجح في السيطرة على إدارة الشركة المستحوذ عليها وان لم يكن قد استحوذ على أكثر من نصف رأس مال تلك الشركة (15)، وهنا عرف القضاء الكندي السيطرة الفعلية في قضية (Transport M.I.Coutere V. The Queen 2003-2264-T-) ( هي السيطرة التي يمارسها أي شخص على شركة وان لم يملك أكثر من 50% من أسهمها أو حصصها ، إلا إن لذلك الشخص القدرة على ممارسة التأثير الناتج عن أسباب تعاقدية أو اقتصادية أو أخلاقية ، وان هذه القدرة كافية للقول بوجود السيطرة 000)(16)

إلا أنَّ التشريعات قد تباينت في مواقفها من السيطرة على الشركات :

فالمشرع العراقي أشارة صراحة إلى السيطرة الفعلية في المادة (1/3) من قانون الشركات العراقي الذي نصت (يهدف هذا القانون إلى :– حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم والمسيطرين على شؤونها فعلياً 00) وما وردَ في هذا النص من عبارة (المسيطرين على شؤونها فعلياً) المقصود بها السيطرة الفعلية التي تثبت للمستحوذين على أقل من نصف رأس مال الشركة المساهمة المستحوذ عليها وتكون لهم سيطرة على إدارة هذه الشركة . أما قانون المصارف العراقي فقد أخذ بحكمين للسيطرة ، فقد أخذ بالسيطرة الفعلية كما انه أخذ في الوقت نفسه بالسيطرة القانونية ، حيث جاء في المادة (1) منه عند تعريفة للسيطرة (السيطرة تعتبر موجودة لتحكم شركة أخرى إذا كان الشخص :- أ – يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شخص واحد أو أكثر أو له قوة تصويتية 25% أو أكثر من حصص التصويت للشركة 00)

ومن خلال ما تقدم يتضح أن المشرع العراقي قد أخذ بالسيطرة الفعلية في قانون المصارف مستعيناً بمعيار كمي حيث حددها 25% فأكثر من حقوق التصويت سواء كانت السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر . إلا أنَّ المشرع العراقي عاد واخذ بالسيطرة القانونية في المادة نفسها من القانون نفسه عند تعريفة للشركة التابعة الذي أشترط لتحقق التبعية أن يمتلك فيها شخص أو مجموعة أشخاص مترابطين نسبة 50% أو أكثر من حقوق التصويت . وبهذا يكون المشرع العراقي قد أخذ بالسيطرة الفعلية التي تتحقق بامتلاك أقل من نصف رأس مال الشركة المستحوذ عليها إلى جانب السيطرة القانونية التي تتحقق بامتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركة المستحوذ عليها ، أي أنَّ المشرع العراقي في قانون المصارف أخذ بالحكمين معاً مستعيناً بمعيار كمي لتحديدهما ، حيث حدد السيطرة الفعلية بالاستحواذ على 25% فأكثر من رأس مال الشركة وحدد السيطرة القانونية بالاستحواذ على 50% فأكثر من رأس مال الشركة . وإذا كان المشرع العراقي في قانون المصارف قد استخدم معياراً كمياً للسيطرة القانونية فكان الأجدر به أن لا يأخذ بهذا المعيار لتحقيق السيطرة الفعلية لأنها من الممكن أن تتحقق بالاستحواذ على أقل من هذه النسبة .

أما المشرع المصري فقد ذهب في المادة (16) من قانون قطاع الأعمال عند تعريف الشركة التابعة إلى اشتراط أن تستحوذ الشركة القابضة على 51% من رأس مالها على الأقل لثبوت السيطرة للشركة القابضة عليها أي أنه اخذ بالسيطرة القانونية (17).

أما عن المشرع الفرنسي فقد أشترط في المواد (354-359) من قانون الشركات 1966 أن يستحوذ الشخص على 50% فأكثر من رأس مال الشركة المستهدفة بكونه مسيطراً عليها أي أخذ بالسيطرة القانونية ، ثم عاد في قانون الشركات رقم 705 لسنة 1985 في المادة (355/1) منه ليشترط أن يحوز الشخص جزء من رأس مال الشركة المستهدفة بحيث تخوله أغلبية الأصوات في الجمعية العامة ودون تحديد نسبة معينة لتثبت له السيطرة عليها أي أخذ بالسيطرة الفعلية بشكل ضمني .

________________

1- المحقق العلامة المصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، المجلد الثالث ،2007 ،ص357 .

2- القرآن الكريم الآية (19) من سورة المجادلة .

3- العلامة المصطفوي ، مصدر سابق ، ص357 .

4- الإمام العلامة جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الافريقي المصري ، لسان العرب ، الجزء الثالث ، راجعة عبد المنعم خليل ، دار الكتب العلميق ، بيروت – لبنان ، ص595 .

5- متاح على شبكة الانترنيت في الموقع www.islamweb.net.qa

6- أبي القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن القطاع الصقلي ، كتاب الأفعال ، دار الكتب العلميق ،بيروت ، لبنان ، 2003 ، ص133 .

7- القرآن الكريم الآية (141) من سورة النساء .

8- الإمام العلامة جمال الدين ابي الفضل محمد ، مصدر سابق ،ص595 .

9- المحقق العلامة المصطفوي ، مصدر سابق ، ص358 .

10- عبد المجيد بن صالح ، استحواذ الشركات وموقف الفقه منه ، بحث متاح على شبكة الانترنيت في الموقع hares.com .www.qatars .

11- د – طاهر شوقي مؤمن ، الاستحواذ على الشركة ، دراسة نظرية وتطبيقية ، دار النهضة العربي ، 32 ش عبد الخالق ثروت ، القاهرة ،2009 ، ص8 .

12- د – سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، ج2 ، ط3 ، دار النهضة العربي ، القاهرة ، 1993 ، ص513 .

13- – المادة (355) من قانون الشركات الفرنسي رقم705 لسنة 1985 متاح على شبكة الانترنيت في الموقع www.conseWork.info/i/66355.

14- جيمس بى. آركباور مع رون شولتز ، الاكتتاب ، ترجمة ليلى زيدان ومراجعة فايز حكيم ، ط1 ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1999،ص210 .

15- علي ضاري ، التنظيم القانوني للشركة القابضة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2006 ، ص6 .

16- تفاصيل القضية والقرار متاح على شبكة الانترنيت في الموقع www.canlii.org/ca/cas/tcc/2003tcc20002264.html

17- المادة (16) من قانون قطاع الأعمال المصري رقم 203 لسنة 1991 نصت على (تعتبر الشركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل 00 ) .

 

(محاماة نت)

إغلاق