قضايا دولية

نصوص ومواد اتفاقية دولية بشأن الحجوزات والرهونات البحرية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
وعيًا منها بالحاجة إلى تحسين الشروط الخاصة بتمويل السفن وتطوير أساطيل التجارة الوطنية،
واعترافًا منها بالرغبة في الاتساق الدولي في حقل الحجوزات والرهونات البحرية، ومن ثم
قناعةً منها بضرورة وثيقة قانونية دولية تحكم الحجوزات والرهونات البحرية،
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض ومن ثم فقد وافقت على ما يلي:

المادة (1):
الاعتراف بالرهونات والرسوم وإنفاذها:
تكون الرهونات والرسوم القابلة للتسجيل ذات الطبيعة المماثلة، يشار إلى الرسوم القابلة للتسجيل ذات الطبيعة المماثلة فيما بعد بصفة (الرسوم)، التي تتم على البواخر العابرة للبحار معترفًا بها ومنفذة في الدول الأطراف بشرط أن:

( أ ) تكون هذه الرهونات والرسوم قد تمت وسجلت بما يتفق مع القانون الساري في الدولة المسجلة فيها الباخرة.
(ب) يكون السجل وأية وثائق مطلوب إيداعها لدى المسجل بما يتفق مع القانون الساري في الدولة المسجلة فيها الباخرة مفتوحة أمام التدقيق العام، وأن تتوفر الإمكانية للحصول على مقتطفات من السجل ونسخ لهذه الوثائق من المسجل، و

(ج) إما أن يحدد السجل أو أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه وعلى أقل تقدير اسم وعنوان الشخص الذي قد تم الرهن أو الرسم لصالحه أو يكون قد صدر لحامله، والمبلغ الأقصى المحصل، إذا ما كان ذلك مطلبًا للقانون الساري في دولة التسجيل أو إذا كان ذلك المبلغ محددًا في الوثيقة المنشئة للرهن أو الرسم، والتاريخ والتفاصيل الأخرى التي تحدد، وفقًا للقانون الساري في دولة التسجيل، الفئة أو التصنيف نسبة إلى الرهونات والرسوم المسجلة الأخرى.

المادة (2):
فئة وآثار الرهونات والرسوم:
تتحدد فئة الرهونات أو الرسوم المسجلة فيما بينهم وأثرها فيما يخص الأطراف الثالثة، وبدون الإجحاف بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، على أساس القانون الساري في دولة التسجيل، إلا أنه يتعين تقنين كافة الأمور المتصلة بإجراء الإنفاذ، وبدون الإجحاف بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، على أساس القانون الساري في الدولة التي يجرى فيها الإنفاذ.

المادة (3):
التغيير في الملكية أو التسجيل:
1 – باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (11) و(12)، في كافة الحالات الأخرى التي تستوجب شطب تسجيل الباخرة من السجل الخاص بدولة طرف، يكون لزامًا على تلك الدولة ألا تسمح للمالك بأن يشطب تسجيل الباخرة ما لم تحذف مسبقًا كافة الرهونات أو الرسوم المسجلة أو يتم الحصول على إذن مكتوب من جميع الحملة لهذه الرهونات أو الرسوم، إلا أنه حيث يكون شطب تسجيل الباخرة إلزاميًا بما يتفق مع القانون الساري في دولة طرف، وبخلاف كنتيجة لبيع طوعي،

يكون لزامًا إبلاغ حملة الرهونات أو الرسوم المسجلة بشطب التسجيل المنظور بغية تمكين هؤلاء الحملة من اتخاذ التحرك الملائم لحماية مصالحهم، وما لم يوافق الحملة، لا ينفذ شطب التسجيل إلا بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد البلاغ المعني إلى هؤلاء الحملة.

2 – بدون إجحاف بالمادة (12) بالفقرة (5)، لن تؤهل الباخرة المسجلة أو التي كانت مسجلة في دولة طرف إلى إعادة التسجيل في دولة طرف أخرى إلا إذا:

( أ ) صدرت شهادة بمعرفة الدولة الأولى تفيد بأن الباخرة قد تم شطب تسجيلها، أو
(ب) صدرت شهادة بمعرفة الدولة الأولى تفيد بأن الباخرة سوف يشطب تسجيلها بأثر فوري، في يوم إتمام هذا التسجيل الجديد، ويكون موعد شطب التسجيل هو موعد التسجيل الجديد للباخرة.

المادة (4):
الحجوزات البحرية:
1 – يتم تحصيل كل دعوى من الدعاوى الآتية ضد المالك أو المورث أو المؤجر أو المدير أو المشغل للباخرة من خلال حجز بحري على الباخرة:

( أ ) الدعاوى الخاصة بالأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للربان والموظفين والأعضاء الآخرين في طاقم الباخرة فيما يتعلق بعملهم على الباخرة، بما في ذلك تكاليف العودة إلى الوطن ومساهمات التأمين الاجتماعي المستحقة بالنيابة عنهم.

(ب) الدعاوى فيما يتعلق بفقدان الحياة أو الإصابة الشخصية الواقعة، سواء على البر أم على البحر، في اتصال مباشر بعمل الباخرة.

(ج) الدعاوى الخاصة بالتعويض الخاص بإنقاذ الباخرة.

(د) الدعاوى الخاصة بمستحقات الموانئ والقنوات والمجاري المائية الأخرى ومستحقات الإرشاد.

(هـ) الدعاوى المستندة على الأذى الناشئ عن الخسارة الفيزيقية أو الضرر المادي الناجم عن عمل الباخرة وبخلاف الخسارة أو الضرر الواقع على البضاعة والحاويات ومتعلقات المسافرين المنقولة على الباخرة.

2 – لا يلحق حجز بحري إلى باخرة لتحصيل الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (1) والتي تنشأ أو تنتج من:

( أ ) الضرر فيما يتصل بنقل النفط أو المواد الخطرة أو السامة الأخرى بالبحر والتي يستحق عليها تعويضًا إلى المدعين عملاً باتفاقيات دولية أو قانون وطني ينص على مساءلة حازمة وتأمين إلزامي أو وسائل أخرى لتحصيل الدعاوى، أو

(ب) الخصائص النشطة إشعاعيًا أو اتحاد من الخصائص النشطة إشعاعيًا مع الخصائص السامة أو المتفجرة أو الخصائص الخطرة الأخرى للوقود النووي أو للمنتجات أو النفاية النشطة إشعاعيًا.

المادة (5):
أسبقية الحجوزات البحرية:

1 – تأخذ الحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) الأسبقية على الرهونات والرسوم المسجلة، ولا تأخذ دعوى أخرى الأسبقية على هذه الحجوزات البحرية أو على هذه الرهونات أو الرسوم التي تمتثل للمتطلبات الواردة في المادة (1)، عدا ما تنص عليه الفقرتان (3) و(4) من المادة (12).

2 – تصنف الحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) بالترتيب المذكور، بشرط أن تأخذ الحجوزات البحرية المحصلة للدعاوى الخاصة بالتعويض الخاص بإنقاذ الباخرة الأسبقية على جميع الحجوزات البحرية الأخرى التي قد ألحقت إلى الباخرة قبل تاريخ تأدية العمليات التي أعطت النهوض للحجوزات المذكورة.

3 – تصنف الحجوزات البحرية المنصوص عليها في كل فقرة من الفقرات الفرعية ( أ ) و(ب) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من المادة (4) بنسب متساوية فيما بينها.

4 – تصنف الحجوزات البحرية المحصلة للدعاوى الخاصة بالتعويض الخاص بإنقاذ الباخرة بترتيب زمني معكوس عند استحقاق الدعاوى المحصلة بموجب هذه الاتفاقية.

وتعتبر هذه الدعاوى بأنها قد استحقت في التاريخ الذي تمت فيه تأدية فعل المتوسط العام، وتعتبر الدعاوى الخاصة بالإنقاذ بأنها قد استحقت في التاريخ الذي تم فيه الانتهاء من عملية الإنقاذ.

المادة (6):
حجوزات بحرية أخرى:
يجوز لكل دولة طرف، بموجب قانونها، أن تمنح حجوزات بحرية أخرى على باخرة لتحصيل دعاوى بخلاف تلك المشار إليها في المادة (4)، ضد المالك أو المورث أو المؤجر أو المدير أو المشغل للباخرة، بشرط أن:

( أ ) تخضع هذه الحجوزات للأحكام الواردة في المواد (8) و(10) و(12).
(ب) أن تزول هذه الحجوزات:

1 – بعد فترة من ستة أشهر، بدايةً من الوقت الذي نهضت فيه الدعاوى المحصلة بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن، وبتاريخ سابق على انقضاء هذه الفترة، قد تم إلقاء القبض على الباخرة أو الاستيلاء عليها، وكان هذا القبض أو الاستيلاء يفضي إلى بيع جبري

2 – عند نهاية فترة من 60 يومًا تالية على بيع إلى مشتري مخلص النية للباخرة، على أن يبدأ احتساب هذه الفترة بدايةً من التاريخ الذي يسجل فيه البيع بما يتفق مع القانون الساري في الدولة المسجلة فيها الباخرة عقب البيع.

(ج) أن تصنف بعد الحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) وكذلك بعد الرهونات أو الرسوم التي تمتثل للأحكام الواردة في المادة (1).

المادة (7):
حقوق الاحتفاظ:
1 – يجوز لكل دولة طرف أن تمنح بموجب قانونها حق احتفاظ فيما يتعلق بباخرة في حيازة أي من:
( أ ) بنّاء سفينة، لتحصيل الدعاوى الخاصة ببناء الباخرة، أو
(ب) مصلح سفينة، لتحصيل الدعاوى الخاصة بالتصليح، بما في ذلك إعادة تشييد الباخرة، الذي يتم أثناء هذه الحيازة.

2 – يزول حق الاحتفاظ هذا عندما تنتفي الباخرة عن أن تكون في حوزة بنّاء السفينة أو مصلح السفينة، بخلاف كعاقبة لإلقاء القبض أو الاستيلاء.

المادة (8):
خصائص الحجوزات البحرية:
طبقًا للأحكام الواردة في المادة (12)، تتبع الحجوزات البحرية الباخرة، بصرف النظر عن أي تغيير يطرأ على الملكية أو الحيازة أو الراية.

المادة (9):
زوال الحجوزات البحرية بسبب الزمن:
1 – تزول الحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) بعد فترة من عام واحد إلا إذا، بتاريخ سابق على انقضاء هذه الفترة، تم إلقاء القبض على الباخرة أو الاستيلاء عليها، وكان هذا القبض أو الاستيلاء يفضي إلى بيع جبري.

2 – تبتدئ فترة العام الواحد المشار إليها في الفقرة (1):

( أ ) فور إخلاء سبيل المدعي من الباخرة فيما يتعلق بالحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) بالفقرة (1 ( أ )).
(ب) حينما تقام الدعاوى المحصلة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4) بالفقرة (1 (ب)) إلى (هـ).

ولا تخضع للتعليق أو القطع، بشرط ألا تحتسب المدة أثناء الفترة التي لا يسمح القانون أثناءها بإلقاء القبض على الباخرة أو الاستيلاء عليها.

المادة (10):
التنازل والإحلال:
1 – يستوجب التنازل عن دعوى محصلة عبر حجز بحري أو إحلال لها تنازلاً متزامنًا عن هذا الحجز البحري أو إحلالاً له.
2 – لا يجوز للمدعين الحاملين حجوزات بحرية إحلال بتعويض مستحق الدفع إلى مالك الباخرة بموجب عقد تأمين.

المادة (11):
إخطار بالبيع الجبري:
1 – بتاريخ سابق على البيع الجبري لباخرة في دولة طرف، يكون لزامًا على الجهة المختصة التابعة لتلك الدولة أن تتأكد من التقدم بإخطار مكتوب بما يتفق مع هذه المادة إلى:

( أ ) الجهة المسؤولة عن السجل في دولة التسجيل.
(ب) جميع حملة الرهونات أو الرسوم المسجلة التي لم يتم إصدارها إلى حاملها.
(ج) جميع حملة الرهونات أو الرسوم المسجلة الصادرة إلى حاملها وإلى حملة الحجوزات البحرية المنصوص عليها في المادة (4)، بشرط أن تستلم الجهة المختصة المشرفة على البيع الجبري إخطارًا بادعاءاتهم كل على حدة، و
(د) المالك المسجل للباخرة.

2 – يتم التقدم بهذا الإخطار قبل البيع الجبري بثلاثين يومًا على الأقل ويحوي إما:
( أ ) زمان ومكان البيع الجبري والتفاصيل المتعلقة بالبيع الجبري أو المداولات المفضية إلى البيع الجبري حسب ما ترى الجهة في الدولة التي تشرف فيها على المداولات أنه كافٍ لحماية مصالح الأشخاص المخولين إلى إخطار، أو

(ب) الزمان التقريبي والمكان المتحسب للبيع الجبري والتفاصيل المتعلقة بالبيع الجبري أو المداولات المفضية إلى البيع الجبري حسب ما ترى الجهة في الدولة التي تشرف فيها على المداولات أنه كافٍ لحماية مصالح الأشخاص المخولين إلى إخطار إذا ما تعسر تحديد زمان ومكان البيع الجبري بيقين.

إذا تم التقدم بإخطار بما يتفق مع الفقرة الفرعية (ب)، يكون لزامًا التقدم بإخطار إضافي بالزمان والمكان الفعلي للبيع الجبري عند العلم به، على ألا يقل ذلك بأي حال عن سبعة أيام سابقة على البيع الجبري.

3 – يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة كتابة وإما يقدم بالبريد المسجل، أو يقدم بأية وسيلة إلكترونية أو وسيلة ملائمة أخرى تضمن التأكد من الاستلام، إلى الأشخاص أصحاب المصلحة كما تنص الفقرة (1)، وذلك في حال الاستدلال عليهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الإخطار عبر إعلان مطبوع في الدولة التي يجرى فيها البيع الجبري وفي إصدارات أخرى، لو رأت الجهة المشرفة على البيع الجبري وجاهة في ذلك.

المادة (12):
الآثار المترتبة على البيع الجبري:
1 – في حالة البيع الجبري للباخرة في دولة طرف تنتفي كافة الرهونات أو الرسوم المسجلة، عدا تلك التي يتولاها المشتري بموافقة الحملة، وكافة الحجوزات وأية عوالق أخرى مهما كانت طبيعتها عن الالتحاق بالباخرة، شريطة أن:

( أ ) تكون الباخرة وقت البيع في منطقة تتبع الولاية القضائية لهذه الدولة

(ب) يتم البيع بما يتفق مع القانون الساري في الدولة المذكورة والأحكام الواردة في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

2 – يتم دفع التكاليف والنفقات الناشئة عن إلقاء القبض أو الاستيلاء على الباخرة أو البيع اللاحق للباخرة أولاً اقتطاعًا من عوائد البيع، وتتضمن هذه التكاليف والنفقات، من جملة أمور أخرى، التكاليف المترتبة على خدمة الباخرة وطاقمها فضلاً عن الأجور والمبالغ والتكاليف الأخرى المشار إليها في المادة (4) بالفقرة (1 ( أ ))، والتي تتكبد بدايةً من تاريخ إلقاء القبض أو الاستيلاء، ويتم توزيع الرصيد المتبقي من العوائد بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، إلى المدى الضروري لتلبية ادعاءاتهم، كل على حدة، وفور تلبية جميع المدعين يدفع الراسب المتبقي، إن وجد، إلى المالك ويكون قابل للتحويل مجانًا.

3 – يجوز لدولة طرف أن تنص في قانونها على أنه في حالة البيع الجبري لباخرة جانحة أو غارقة عقب انتشالها بمعرفة جهة عامة وخدمة لمصلحة الوضع الملاحي أو لحماية البيئة البحرية، يكون لزامًا أن يتم دفع تكاليف هذا الانتشال اقتطاعًا من عوائد البيع، قبل جميع الدعاوى الأخرى المحصلة عبر حجز بحري على الباخرة.

4 – إذا كانت الباخرة وقت البيع الجبري في حوزة بنّاء سفينة أو في حوزة مصلح سفينة والذي يتمتع بموجب القانون الساري في الدولة التي يجرى فيها البيع بحق احتفاظ، يكون لزامًا على بنّاء السفينة أو مصلح السفينة هذا أن يسلم حيازة الباخرة إلى المشتري لكنه يكون مخولاً إلى الحصول على تلبية لدعواه اقتطاعًا من عوائد البيع وبعد تلبية دعاوى حملة الحجوزات البحرية المذكورين في المادة (4).

5 – حينما تكون باخرة مسجلة في دولة طرف موضعًا لبيع جبري في أية دولة طرف، يكون لزامًا على الجهة المختصة، وبناءً على طلب المشتري، أن تصدر شهادة تفيد بأن الباخرة تباع خالية من كافة الرهونات أو الرسوم المسجلة، عدا تلك التي يتولاها المشتري، ومن كافة الحجوزات والعوالق الأخرى، بشرط أن يتم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) بالفقرتين الفرعيتين ( أ ) و(ب). ويلتزم المسجل فور استخراج هذه الشهادة بأن يحذف كافة الرهونات أو الرسوم المسجلة، عدا تلك التي يتولاها المشتري، وبأن يسجل الباخرة باسم المشتري أو بأن يصدر شهادة شطب تسجيل لغرض تسجيل جديد، حسب ما قد يقتضيه الحال.

6 – تعمل الدول الأطراف على التأكد من الوفرة الفعلية لأية عوائد لبيع جبري ومن سهولة تحويلها.

المادة (13):
نطاق التطبيق:
1 – تطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، ما لم يرد بها نص بغير ذلك، على كافة البواخر العابرة للبحار المسجلة في دولة طرف أو في دولة غير طرف، بشرط أن تخضع بواخر الأخيرة للولاية القضائية للدولة الطرف.
2 – ما من شيء في هذه الاتفاقية يتطلب إضفاء أية حقوق على، أو يمكن من إنفاذ أية حقوق ضد، أية باخرة مملوكة أو مشغلة أو مؤجرة من قبل دولة ومستخدمة في الخدمات الحكومية غير التجارية فقط.

المادة (14):
الاتصال بين الدول الأطراف:
لغرض الفقرات (3) و(11) و(12)، يكون لزامًا التصريح للجهات المختصة التابعة للدول الأطراف بأن تلتقي مباشرة فيما بينها.

المادة (15):
تعارض الاتفاقيات:
ما من شيء في هذه الاتفاقية يؤثر على تطبيق أية اتفاقية دولية تنص على حدود للمساءلة أو قانون وطني يعطي السريان لها.

المادة (16):
التغيير المؤقت في الراية:
إذا ما سمح لباخرة عابرة للبحار مسجلة في دولة ما بأن تطير بصفة مؤقتة الراية الخاصة بدولة أخرى، يكون لزامًا تطبيق ما يلي:

( أ ) لأغراض هذه المادة، تعتبر الإشارات التي ترد في هذه الاتفاقية إلى (الدولة المسجلة فيها الباخرة) أو إلى (دولة التسجيل) بأنها إشارات إلى الدولة التي كانت الباخرة مسجلة بها على الفور قبل تغيير الراية، وتعتبر الإشارات إلى (الجهة المسؤولة عن السجل) بأنها إشارات إلى الجهة المسؤولة عن السجل في تلك الدولة.

(ب) يكون القانون الساري في دولة التسجيل الفيصل لغرض الاعتراف بالرهونات والرسوم المسجلة.

(ج) يتعين على دولة التسجيل أن تطالب بقيد متقاطع الإشارة في سجلها يحدد الدولة التي يسمح للباخرة بتطيير علمها بصفة مؤقتة، وفي المقابل، يتعين على الدولة التي يسمح للباخرة بتطيير رايتها بصفة مؤقتة أن تطالب الجهة المسؤولة عن سجل الباخرة بأن تحدد دولة التسجيل بواسطة الإشارة المتقاطعة في السجل.

(د) لا يجوز لدولة طرف أن تسمح لباخرة مسجلة في تلك الدولة بأن تطير بصفة مؤقتة الراية الخاصة بدولة أخرى ما لم يكن قد تم تلبية كافة الرهونات أو الرسوم المسجلة على تلك الباخرة من قبل أو تم الحصول على موافقة مكتوبة من حملة كافة هذه الرهونات أو الرسوم.

(هـ) يتم أيضًا التقدم بالإخطار المشار إليه في المادة (11) إلى الجهة المختصة المسؤولة عن سجل الباخرة في الدولة التي يسمح للباخرة بتطيير رايتها بصفة مؤقتة.

(و) فور استخراج شهادة شطب التسجيل المشار إليها في المادة (12) بالفقرة (5)، يكون لزامًا على الجهة المختصة المسؤولة عن سجل الباخرة في الدولة التي يسمح للباخرة بتطيير رايتها بصفة مؤقتة، وبناءً على طلب المشتري، أن تصدر شهادة تفيد بسحب الحق في تطيير الراية الخاصة بتلك الدولة.

(ز) ما من شيء في هذه الاتفاقية يفهم منه أنه يفرض أي التزام على دول أطراف بأن تسمح للبواخر الأجنبية بأن تطير رايتها بصفة مؤقتة أو بأن تسمح للبواخر الوطنية بأن تطير راية أجنبية بصفة مؤقتة.

المادة (17):
جهة الإيداع:
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (18):
التوقيع والمصادقة والقبول والإقرار والانضمام:
1 – تفتح هذه الاتفاقية أمام التوقيع عليها من قبل أية دولة بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، بدايةً من 1 سبتمبر 1993 إلى 31 أغسطس 1994 وتظل فيما بعد مفتوحة أمام الانضمام.
2 – يجوز للدول أن تعبر عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عبر:

( أ ) التوقيع بدون تحفظ إزاء المصادقة أو القبول أو الإقرار، أو
(ب) التوقيع الخاضع للمصادقة أو القبول أو الإقرار، متبوعًا بالمصادقة أو القبول أو الإقرار، أو
(ج) الانضمام.

3 – تسري المصادقة أو القبول أو الإقرار أو الانضمام عبر إيداع وثيقة بتلك الفحوى لدى جهة الإيداع.

المادة (19):
الدخول إلى حيز النفاذ:
1 – تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بعد 6 أشهر تالية على التاريخ الذي تعبر فيه 10 دول عن موافقتها على أن تلتزم بها.

2 – وبالنسبة لدولة تعبر عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد الوفاء بالشروط اللازمة لدخولها إلى حيز النفاذ، تدخل هذه الموافقة إلى حيز السريان بعد 3 أشهر تالية على تاريخ التعبير عن هذه الموافقة.

المادة (20):
المراجعة والتعديل:
1 – توجه الدعوة إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف لغرض مراجعة هذه الاتفاقية والتعديل عليها بمعرفة الأمين العام للأمم المتحدة وبناءً على طلب ثلث الدول الأطراف.
2 – تعتبر أية موافقة بالالتزام بهذه الاتفاقية، يعبر عنها بعد دخول تعديل على هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ، بأنها تطبق على الاتفاقية بعد التعديل.

المادة (21):
الانسحاب:
1 – يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

2 – يسري الانسحاب عبر إيداع وثيقة انسحاب لدى جهة الإيداع.

3 – يسري الانسحاب بعد عام واحد، أو الفترة الأطول التي قد تحدد في وثيقة الانسحاب، من استلام جهة الإيداع لوثيقة الانسحاب.

المادة (22):
اللغات:
تنشئ هذه الاتفاقية في أصل مفرد باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، مع تساوي كل نص في الحجية.

حررت بجنيف هذا اليوم السادس من مايو، ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.
إشهادًا على ما ورد بها فقد وقع الموقعون أدناه والمفوضين لذلك الغرض بالشكل الواجب من قبل حكوماتهم المعنية على هذه الاتفاقية.

إغلاق