دراسات قانونية
أنواع الوثائق المالية للشركة وفقاً للقانون (بحث قانوني)
ان الشركات مشاريع اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وتستمر في أعمالها لأجل محدد أو غير محدد، ولا يمكن تحديد ربح الشركة عادةً بدقة إلا عند انتهاء عمر الشركة، ولما كان الهدف الرئيس من قيام الشركات هو تحقيق الربح، لذا اقتضت الحاجة معرفة أرباحها خلال مدة حياتها لما يحتله من أهمية كأحد أهم مقومات استمرارها وبقائها، كونه يحافظ على رأس مالها ويبقيه ثابتاً، وتكوين الاحتياطيات وتوزيع حصة المساهمين أحد الحقوق الأساسية للمساهم والغاية الأساسية من مساهمته فيها، لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم عمر الشركة إلى مدد متساوية، غالباً ما تكون سنة تقويمية (تسمى بالسنة المالية) حيث يتم حصر كافة المصاريف الناجمة خلال هذه المدة ومقابلتها بالإيرادات المرتبطة بها وذلك عند نهاية تلك السنة(1)، ولمعرفة ما إذا كانت النتائج النهائية تسفر عن ربح أو خسارة وتظهر هذه النتائج من خلال الوثائق المالية التي ألزمت التشريعات التاجر بإعدادها سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. والوثائق هي:
1. الميزانية.
2. حساب الأرباح والخسائر.
3. التقرير السنوي.
وسنتناول في هذا (الموضوع) الموضوعات الآتية:
المطلب الأول: الجهة التي تقوم بإعداد الوثائق.
المطلب الثاني: الميزانية.
المطلب الثالث: حساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.
المطلب الأول : الجهة التي تقوم بإعداد الوثائق
ألزمت التشريعات(2) (موضوع المقارنة) مجلس الإدارة في الشركة بإعداد الوثائق المالية المتمثلة بـ (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي) باعتباره الجهاز الذي يتولى المهام الإدارية والمالية والتنظيمية والتخطيطية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة(3). فهو يمتلك كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لأغراضها (عدا ما أستثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو ما كان داخلاً في اختصاص الجمعية العامة)(4)، وهو يعد من الأعمال الإيجابية الملزم بالقيام بها(5)، وهو واجب سنوي، يتوجب عليه القيام به في نهاية السنة المالية، وتترتب عدة التزامات على اثر قيامه بإعداد تلك الوثائق وهي:
1. الالتزام بتقديمها وفق تنظيم معين يشتمل على معلومات معينة ضمن كشوفات محددة، وقد نصت تعليمات النظام المحاسبي رقم (1) لسنة 1998 على تقديم تلك الوثائق وفقاً للنماذج المحددة في هذا النظام متضمنة المعلومات الواردة فيه، والزم المشرع المصري تقديمها على وفق النماذج (1 و 4) الملحقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، وكذلك المشرع الإنكليزي في المادة (226) من قانون الشركات.
2. الالتزام بإعدادها في وقت معين وفي العادة تعد هذه الوثائق عند نهاية السنة المالية للشركة، وهذا ما أجمعت عليه التشريعات ولكنها اختلفت في الوقت الذي تقدم فيه إلى الهيئة العامة وهي تتراوح بين (ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر) من كل سنة، وأوجب المشرعان العراقي والمصري تقديمها خلال الأشهر الست الأولى من كل سنة، في حين حدد المشرع الأردني المدة بثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ونص القانون الإنكليزي على وجوب إرسالها إلى كل عضو في الشركة قبل (21يوماً من الاجتماع)(6).
3. تصديقها من قبل الهيئة العامة: كذلك أوجبت التشريعات عرض الوثائق المالية على الهيئة العامة العادية في اجتماع سنوي لإقرار حسابات الشركة بعد مناقشتها والاستماع إلى رأي مراقب الحسابات بتلاوة تقريره عنها(7)، ثم المصادقة عليها.
4. وضع الوثائق المالية تحت تصرف المساهمين قبل اجتماعها السنوي، أي اجتماع الهيئة العامة بغية الاطلاع على هذه الوثائق من قبل المساهمين باعتبارها حق من حقوقه الإدارية(8).
5. الالتزام بنشر تلك الوثائق مع تقرير مراقب الحسابات عنها، ولم ينص المشرع العراقي على النشر، بينما أوجب المشرعان المصري والأردني النشر، فالأول أوجبه قبل اجتماع الهيئة العامة(9)، في حين أوجب الثاني النشر خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة(10). وكان الأفضل لو نص المشرع العراقي على وجوب نشر هذه الوثائق.
6. الالتزام بان يرفق مع تلك الوثائق تقرير مراقب الحسابات وذلك للتأكد من سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة فيها، ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات من قبل الشركة، ومدى تعبير تلك الحسابات عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة وصحة اعمالها وعدم مخالفتها للقانون وعقد الشركة(11). ويكون لمراقب الحسابات اما المصادقة أو عدم المصادقة أو المصادقة مع التحفظ. وقد انفرد المشرع الأردني ببيان النتائج المترتبة على عدم المصادقة وهي:
أ. تقوم الهيئة العامة برد الوثائق إلى مجلس الإدارة لتصحيحها وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد ذلك.
ب. أو إحالة الموضوع إلى مراقب الحسابات لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وتصدر هذه اللجنة قرارها الذي يكون ملزماً بعد عرضه على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بعد ذلك(12).
7. الالتزام بتوقيع الحسابات الختامية من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض، اما في القانون الإنكليزي فيتم التوقيع عليها من قبل مدير الشركة بالنيابة عن مجلس المديرين مع بيان اسم الموقع(13).
المطلب الثاني : الميزانية
سنتناول في هذا المطلب تعريف الميزانية وأهميتها وتنظيمها بحقليها الأصول والخصوم وحسب التفصيل الآتي:
تعريفها(14):
وهي إيضاح موجز لعملية الجرد(15) والعمليات المحاسبية للمشروع وترصد على شكل بيان إجمالي من عامودين يثبت فيهما ارقام الأصول والخصوم في تاريخ معين ينتج عن الموازنة بينهما أرباح أو خسارة السنة المالية(16). وتشتمل الميزانية على عرض وتحليل لمصادر الأموال (المقترضة والمملوكة) واستثمار تلك الأموال في مختلف أصول المشروع
–أي اوجه استخدامها- فهي بيان لمصادر تلك الأموال واستخداماتها طبقاً لقواعد متعارف عليها(17).
أهميتها:
من خلال الاطلاع على هذه الوثيقة يمكن التعرف على حقيقة الوضع المالي للتاجر (سواء كان فرداً أم شخصاً معنوياً) ولمعرفة ما إذا كان قد حقق ربحاً أو إصابته خسارة، وتسهل على الغير ان يتبين العناصر الايجابية والسلبية لذمة مدينهم التاجر وللتأكد من كفالتها لسداد ديونهم، وتتجلى اهمية الميزانية في الشركة المساهمة في انها الوثيقة التي عن طريقها يتمكن المساهمون من الاطلاع على الربح الذي حققته الشركة وما خصص للتوزيع عليهم،
حيث أن أغلبية المساهمين بعيدون عن إدارة الشركة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمكن الدائنين من التحقق من وضع الشركة المالي ومدى ثبات راس المال باعتباره الحد الأدنى لضمانهم(18).
تنظيم الميزانية:
تتألف الميزانية من حقلين هما (الأصول والخصوم) والغرض من التنظيم هو:
أ. بيان مدى استغلال الشركة لراس مالها.
ب. بيان مدى قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من التزامات قصيرة الاجل نحو الغير وما هو مستحق عليها من مصروفات، وهذا يتوقف على مدى كفاية راس مال العامل(19).
ج. كشف قدرة الشركة على إيفائها بقروضها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل مما يتطلب توافر نقد كافٍ، فيوفر الاطمئنان لدى الدائنين بقدرة المنشأة على إيفاء التزاماتها وبعكس الحال سوف تضطر الشركة إلى الاقتراض وبيع جزء من أصولها الثابتة للوفاء بما عليها من مطلوبات(20).
حقلا الميزانية وهما:
1. الحقل الأول: الأصول ويمثل العناصر الايجابية لذمة الشركة.
2. الحقل الثاني: الخصوم ويمثل العناصر السلبية لذمة الشركة.
وسنبين مفردات كل حقل وحسب التفصيل الاتي:
أولاً. حقل الأصول:
وهو جميع ما لدى الشركة من أموال أو ديون على الغير، أو ما تمتلكه من العقارات والعدد اللازمة لاستغلالها التجاري والمواد الأولية المخزونة وما لديها من أموال نقدية(21)، والأصول على نوعين(22):
1. الأصول الثابتة (الموجودات الثابتة): وهي الموجودات ذات الأمد الطويل وهي عادة ما تتحرك أو تدور ببط(23)، والتي تولد ربحاً كالآلات والمباني والأراضي، وقلما تتصرف
بها الشركة إلا في حالة تجديدها أو تغيرها أو بيعها لعدم صلاحيتها للاستعمال(24)، وهي التي تستخدمها الشركة استخداماً أساسياً ومستمراً في أنشطتها(25).
2. الأصول المتداولة (الموجودات المتداولة): وهي الموجودات التي تتحول إلى نقد أو تباع إلى العملاء أو تستعمل في الإنتاج خلال الدورة التشغيلية أو دورة العمل العادية مثل المخزون (تام الصنع أو مواد خام)(26). وتعني الأصول التي لا تستعمل بشكل أساسي ومستمر في نشاط الشركة(27).
تقويم الأصول:
ويتم تقويم الأصول حسب قيمتها وقت الشراء (القيمة التاريخية أو الدفترية) إذا كانت الغاية من التقويم هي التعرف على وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية، أما إذا كانت الغاية من التقويم هي تصفية الشركة فينبغي ان يتم التقويم حسب القيمة الحالية للموجودات(28) والمتبع ان يتم التقويم حسب قيمتها وقت الشراء كما ذكرنا أي بالكلفة الأصلية(29)، ويتم تطبيق هذه القاعدة مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:
1. بالنسبة للأصول الثابتة (عدا الأراضي) المعرضة للاندثار(30): تثبت في قائمة الجرد السنوي بقيمتها الأصلية مطروحاً منها الاندثار المتراكم، وعادة لا تطرح قيمة الاندثار السنوي من الكلفة الأصلية مباشرة بل يكون مخصص للاندثار وبالتالي يتم طرح الاندثار المتراكم من الكلفة الأصلية للموجودات القابلة للاندثار ويستخرج الفارق بين المقدارين الذي يشير إلى كلفتها الأصلية(31). وتستخدم هذه الطريقة لإبقاء ظهور القيمة الأصلية للموجودات في الميزانية بدلا من طرح قسط الاندثار مباشرة من القيمة الأصلية للموجود، ويضاف إلى القيمة الأصلية جميع ما انفق على الموجود حتى اصبح معداً للإنتاج أو أداء الخدمات(32). الشركة ملزمة باحتساب الاندثار(33)، بالنسبة للأصول الثابتة المعرضة له وإلا ستكون أمام زيادة ظاهرية لا تتطابق مع الواقع، وبالتالي سينتهي الأمر بالشركة إلى اقتطاع جزء من راس المال لتوزيعه على المساهمين(34).
2. أما بالنسبة للحقوق المعنوية ويطلق عليها (أصول غير ملموسة)(35)، وهذه الأصول ترتكز قيمتها على الحقوق التي تضيفها حيازتها على المالك، وتقوم أيضاً حسب قيمتها وقت الشراء(36) أو بقيمة معادلة في الأحوال الأخرى وتقسم إلى:
أ. موجودات لها عمر محدد بحكم القانون أو الاتفاق أو حسب طبيعة الموجود مثل حق الاختراع والشهرة وهذه تندثر على سنوات عمرها ولو اتضح ان عمرها سيطول أو يقصر عن العمر المحدد فيزداد أو يقل قسط الاندثار بالتبعية.
ب. موجودات ليس لها عمر محدد ولكن ليس هناك دليل على تحديد هذا العمر وقت الحصول عليها، وعادة تستهلك فقط عندما يصبح واضحا ان عمرها اصبح محدد ومن ثم تستهلك كلفتها على السنوات الباقية من عمرها(37).
3. المخزون السلعي: فتطبق قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) وتستند هذه القاعدة على اعتبارات عملية أهمها أنها تعترف بأسعار السوق عندما تكون اقل من الكلفة فقط، لأنه إذا تم الاعتراف بأسعار السوق عندما تكون أعلى فسيؤدي إلى الاعتراف بالأرباح قبل تحققها بعملية البيع، وكذلك تفادي المبالغة في تقدير المركز المالي للمنشأة عن طريق إظهار تلك
الفقرة الهامة من الموجودات المتداولة بأكثر من قيمتها في السوق وبالتالي إعطاء صورة غير حقيقة عن المركز المالي للشركة(38).
ثانياً. حقل الخصوم (المطلوبات):
وهي التزامات الشركة قبل الغير وتتضمن:
1. رأس المال: وهو مجموع الحصص النقدية والعينية المقدمة من المساهمين لتبدأ به الشركة نشاطها. ويثبت في هذا الحقل لأنه يعتبر ديناً على الشركة للمساهمين، إذ تلتزم الشركة عند تصفيتها بأن ترد للمساهمين القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من الأسهم وبعد وفاء ديونها(39) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كونه يمثل الضمانة الأدنى للدائنين.
ويظهر في الميزانية راس مال الشركة المكتتب به والأقساط المدفوعة والمتبقية(40)، وإذا كانت اسهم الشركة من عدة أنواع يجب إظهار مركز كل نوع منها على حدة للوصول إلى جملة راس المال المدفوع(41):
وتسمى بـ (حقوق المالكين)
1.راس المال المدفوع.
2.الاحتياطيات(42).
مجموع التخصيصات والقروض الطويلة الاجل
3.تخصيصات طويلة الاجل.
4.قروض طويلة الاجل كسندات القرض
مجموع التخصيصات والقروض قصيرة الاجل
5.تخصيصات قصيرة الاجل.
6.قروض قصيرة الاجل
ونلاحظ ان هذا الحقل (أي المطلوبات)(43) يشتمل على مصادر التمويل وكالآتي:
1. رأس المال المملوك أي مجموع أقيام الأسهم النقدية والعينية.
2. رأس المال المتجمع أي الاحتياطيات وهي بمثابة مصدر للتمويل الذاتي للشركة.
3. رأس المال المقترض: والمتمثل بالقروض الطويلة الأجل والقصيرة الأجل.
وهذا التنظيم لجانب المطلوبات ورد في النظام المحاسبي الموحد المطبق على الشركات في العراق الكشف رقم (1).
المطلب الثالث : حساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي
وسنبين أولاً حساب الأرباح والخسائر:
أولاً. حساب الأرباح والخسائر (الإيرادات والمصاريف):
وهو ذلك الحساب الذي يتعلق بالايرادات وتكاليف أعمال الشركة، حيث يمثل جانباً منه كافة الإيرادات المتحققة مثل إيراد السلع أو إيرادات أخرى، في حين يمثل الجانب الآخر تكاليف الإنتاج المختلفة بما في ذلك كلف اندثار الأصول الثابتة وكذلك كلف التسويق والديون وفوائدها، بحيث يظهر هذا الحساب صافي نتائج عمل الشركة ممثلا بالربح أو الخسارة(44) وأطلق عليه تسمية(45) أخرى بالمدة الحالية وهي (كشف الدخل أو قائمة الدخل) وهي تسمية تقوم أساساً على أن أهم العلاقات التي يبرزها الكشف هي مدة تغطية الدخل التي تحصل عليه المنشاة، والنفقات التي تتحملها في سبيل الحصول على هذا الدخل، ومقدار صافي الدخل الذي يعبر عن الفرق بين الدخل والايرادات(46). وهذا الحساب هو ملخص لنشاط أعمال الشركة خلال السنة، ولهذا فان نتائج هذا النشاط تظهر ما تحقق من ربح أو خسارة(47).
يتم عرض نتائج الأنشطة المختلفة للشركات حسب احد النماذج المرفقة بالنظام المحاسبي رقم (1) لسنة 1998 وهي تشمل:
1. حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع، ويستعمل هذا النموذج لغرض عرض نتائج النشاط في مجال إنتاج السلع والخدمات.
2. حساب المتاجرة والأرباح والخسائر: يستعمل هذا النموذج لغرض عرض نتائج النشاط في مجال المتاجرة بالسلع.
3. حساب الأرباح والخسائر للتعهدات والمقاولات المنجزة، ويستعمل لعرض نتائج النشاط في مجال التعهدات والمقاولات المنتهية.
4. حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع.
وكل من هذه الأنواع تقدم وفق النماذج المرفقة بهذا النظام(48). وقد ألزمت القوانين (موضع المقارنة) بتقديم هذا الحساب(49).
ثانياً. التقرير السنوي:
أجمعت التشريعات(50) (موضوع المقارنة) على وجوب إعداد هذا التقرير من قبل مجلس الإدارة مع بيان محتوياته(51) وكالآتي:
1. وصف كافٍ للشركة ونتيجة أعمالها وبيان طبيعة الأنشطة مع إعطاء نسبة الإنجاز والتنفيذ للخطة السنوية، وتوقعات الإدارة بالنسبة لمستقبلها في ضوء نتائج تنفيذ الخطة السنوية، وكذلك بيان اداء الشركة والمعوقات التي تصادفها.
2. توزيع الأرباح الصافية طبقاً لما ينص عليه القانون أو عقد الشركة أو نظامها مع بيان:
أ. نسبة مقسوم الأرباح من راس المال المدفوع والمقترح توزيعه على الأعضاء.
ب. أرصدة المخصصات وأسبابها.
ج. أرصدة الاحتياطيات واستخداماتها، وأي مقترحات للتصرف بها بقرار من الهيئة العامة.
د. المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا.
3. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومقدار مساهماتهم وحصصهم في راس المال، والمبالغ التي حصلوا عليها وما قدمه المذكورون أعلاه من قروض أو سلف من الشركة واليها، والتصريح عن أي نفع أو مصلحة للمذكورين أو لذويهم إلى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء وتقديم الخدمات من الشركة واليها.
4. العقود المهمة التي أبرمتها الشركة وحجم الاستيراد والتصدير.
ولمجلس الإدارة أن يضيف أي بيانات يرى أنها تستوجب أن يتضمنها التقرير السنوي. وقد أجازت بعض القوانين تقديم تقارير دورية خلال السنة المالية كالقانونين المصري والإنكليزي، حيث أجاز الأول إعداد تقارير كل ثلاثة اشهر وتوزيع كل الأرباح أو بعضها التي تكشف عنها تلك التقارير، واشترط أن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات(52)، والثاني أجاز اعداد تقارير دورية وتوزيع أرباح بموجبها(53). وكذلك الموقف بالنسبة للقانون الأردني حيث أجاز إعداد تقارير ولكن لكل ستة اشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها مع مصادقة رئيس مجلس الإدارة وتزويد مراقب الحسابات نسخة منه(54). لم نجد في القانون العراقي إشارة إلى هذا النوع من التقارير الدورية، وباعتقادنا انه لا ضير من ان يعد مجلس الإدارة تقارير دورية يبين فيها وضع الشركة المالي ونتائج نشاطاتها. إلا ان هذه التقارير لا تغني عن التقرير السنوي، حيث ان الشركات ملزمة قانوناً بتقديمه عند نهاية السنة المالية، ضمن الوثائق المالية المطلوب إعدادها من قبل الشركة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تظهر نتيجة الحسابات إلا عند انتهاء السنة المالية ربحاً كانت أو خسارة.
__________________
1- صليوة سولاقا صليوة، مشاكل تحديد وتوزيع الأرباح، دبلوم محاسبة ، مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1979، ص15.
2- المواد (117) من قانون الشركات العراقي، (64) من قانون الشركات المصري، (140) من قانون الشركات الأردني، (191) من قانون الشركات الإماراتي، المادتان (226) (234) من قانون الشركات الإنكليزي لعام 1985 المعدل.
3- المادة (117) من قانون الشركات العراقي.
4- المادة (64) من قانون الشركات المصري.
5- د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص298.
6- المواد (117) من قانون الشركات العراقي، (64) من قانون الشركات المصري، (140) من قانون الشركات الأردني، (238) من قانون الشركات الإنكليزي لعام 1985 المعدل. للشركة تخيير أعضائها بالاتصال بهم عن طريق البريد الإلكتروني، مما يسهل الاتصال السريع بهم. قانون الاتصالات الإنكليزي لعام 2000. الانترنيت.
7- المادتان (102، 136) من قانون الشركات العراقي، المادة (63) من قانون الشركات المصري، المادة (171) من قانون الشركات الأردني.
8- المادة (127) من قانون الشركات العراقي، المادة (221) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، والمادة (170) من قانون الشركات الإماراتي.
9- المادة (65) من قانون الشركات المصري، المادة (218) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المادة (240) من قانون الشركات الإنكليزي.
10- المادة (141) من قانون الشركات الأردني.
11- المادة (136) من قانون الشركات العراقي، م 106 من قانون الشركات المصري، المادتان (141،195) من قانون الشركات الأردني، المادة (235) من قانون الشركات الإنكليزي.
12- المادة (195) من قانون الشركات الأردني.
13- المادة (138) من قانون الشركات العراقي، المادة (233) من قانون الشركات الانكليزي.
14- يطلق على الميزانية عدة تسميات مثل قائمة المركز المالي، البيان المالي، بيان الوضع المالي، كشف المركز المالي.
15- الجرد: هو مطابقة الارصدة الدفترية للاصول الثابتة من حيث الكمية والقيمة على ما هو موجود فعلاً وذلك في نهاية كل فترة مالية ومعرفة الفرق بين القيمتين الدفترية والفعلية لهذه الأصول وعمل التسويات لها من اجل اظهار هذه الأصول بقيمتها الحقيقية، فائق شقير وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2000، ص19.
16- محمد كامل امين ملش، الشركات، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1957، ص401.
17- د. عمر السيد حسنين، تطور الفكر المحاسبي، دار الجامعات المصرية، 1985، ص63.
18- احمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطبعة العاني، بغداد، 1967، ص223، د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، 1998، ص354.
19- راس المال العامل: هو زيادة قيمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة.
20- د. خيرت ضيف، في تطور الفكر المحاسبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص134.
21- البسام، مصدر سابق، ص224.
22 – هنالك اكثر من تقسيم لأنواع الأصول، إلا أننا سنتبع التقسيم الوارد في النظام المحاسبي رقم (1) لسنة 1998.
23- أي قابليتها إلى التحول إلى نقد تكون بطيئة.
24- د. خليل الشماع، الإدارة المالية، مطبعة الزهراء، بغداد، 1975، ص112.
25- المادة (262) من قانون الشركات الإنكليزي.
26- د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص113.
27- المادة (262) من قانون الشركات الإنكليزي.
28- د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص114، البسام، مصدر سابق، ص225، عرفت المادة (262) من قانون الشركات الانكليزي سعر الشراء بانه ما دفعته الشركة من نقد أو أي شيء اخر مقابل حصولها على اصل من الاصول أو مواد اولية أو مواد قابلة للاستهلاك أو مستخدمة في الإنتاج.
29- ويستند المحاسبون إلى عدة حجج في استعمالهم لهذه القاعدة وأهمها أنها قياس موضوعي لقيمة الموجودات على عكس الأرقام التي يتم التوصل اليها بصورة شخصية إذا ما اريد تقويم الموجودات وقت اعداد الميزانية، فهذا يحد من تصرف الإدارة بأقيام الموجودات عندما تشاء بسبب أو آخر كما انها تعبر عن القوى السائدة في السوق، د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص108.
30- الاندثار: هو التناقص في قيمة بعض الأصول الثابتة نتيجة الاستعمال والتقادم.
31- د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص110، ينظر نفس المعنى يوحنا عبد آل آدم، د. ضياء الدباغ، مصدر سابق، ص152.
32- د. يوحنا عبد ال ادم، د. ضياء الدباغ، مصدر سابق، ص152.
33- نصت المحكمة الإنكليزية بقرارها في قضية Re crabtree thomas V. crabtree بوجوب تحميل الاندثار المناسب على المكائن المستخدمة في الإنتاج قبل الوصول إلى صافي ربح المشروع. نقلاً عن: صليوة سولاقا صليوة، مصدر سابق، ص51.
34- المادة (116) من قانون الشركات الإنكليزي الملغى لعام 1948، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص50.
35- هنالك تقسيم آخر للموجودات حيث يتم تقسيمها إلى موجودات ملموسة وغير ملموسة، ويقصد بالأولى الآلات والمكائن والأراضي، ويقصد بالثانية الاختراع حق الامتياز شهرة المحل والاسم التجاري والعلامة التجارية وبراءة الاختراع.
36- محمد صالح بك، شركات المساهمة في القانون المصري والقانون المقارن ومشروع قانون الشركات، مطبعة جامعة فؤاد الاول، 1949، ص291.
37- د. يوحنا عبد آل آدم، ضياء الدباغ، الإدارة المالية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1993، ص155.
38- د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص115.
39- احمد ابراهيم البسام، مصدر سابق، ص224.
40- د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج4، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص328، د. علي توفيق، حسابات الشركة، مطبعة الوادي، ط5، الاسكندرية، 1967، ص393.
41- د. علي توفيق، مصدر سابق، ص393، وهذا ما وضحه كشف رقم (9) الملحق بالنظام المحاسبي الموحد رقم (1) لسنة 1998.
42- سنتناول الاحتياطيات بالتفصيل في الفصل الثاني، المبحثين الأول والثاني.
43- وهنالك تقسيم للمطلوبات يقسمها إلى مطلوبات ثابتة ومتداولة، فالأولى تستحق السداد لفترة زمنية أطول من سنة مالية كسندات القرض، والثانية تستحق السداد خلال سنة مالية كالقروض قصيرة الأجل والايجارات، د. يوحنا عبد ال ادم، د. ضياء الدباغ، مصدر سابق، ص155.
44- دليل المصطلحات الاقتصادية والتخطيطية، وزارة التخطيط، المعهد القومي للتخطيط، 1988 وينظر نفس المعنى د. يوحنا عبد آل آدم، د. ضياء الدباغ، مصدر سابق، ص156.
45- أطلق على هذه الوثيقة حساب الأرباح والخسائر في بريطانيا، اما في امريكا فيطلق عليها قائمة الدخل.
46- د. خليل الشماع، مصدر سابق، ص132.
47- د. يوحنا عبد آل آدم، د. ضياء الدباغ، مصدر سابق، ص278.
48- وفق النماذج (أ ، ب ، ج ، د ) في النظام المحاسبي الموحد والمطبق على الشركات في العراق.
49- المادة (64) من قانون الشركات المصري، المادة (140) من قانون الشركات الأردني، المادة (124) من قانون الشركات الإماراتي، المادة (226) من قانون الشركات الإنكليزي.
50- المادة (134) من قانون الشركات العراقي، الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، المادة (59) من قانون الأوراق المالية المرقم (23) لسنة 1997 الأردني، المادة (124) من قانون الشركات الإماراتي، المادة (234) من قانون الشركات الإنكليزي والتي أوجبت على المدراء بإعداد هذا التقرير، وتتم المصادقة عليه من قبل مجلس المدراء.
51- سأكتفي ببيان المحتويات التي أجمعت عليها التشريعات موضوع المقارنة، وقد نص المشرع المصري في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمعدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم (204) لسنة 1991 والتي أوجبت أن يتضمن التقرير البيانات الواردة بالملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
52- المادة (39) من قانون الشركات المصري المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 1998.
53- المادة (103) من لائحة الشركات الإنكليزي المرقم (805) لعام 1985.
54- المادة (142) من قانون الشركات الأردني.
(محاماة نت)