دراسات قانونيةسلايد 1
مدى إمكانية جواز الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والتعويض في العقود الإدارية
الملخص :
يعتبر كل من جزاءي مصادرة التأمين و اقتطاع التعويضات إحدى أبرز الجزاءات المالية التي تستطيع الإدارة توقيعهما على كل متعاقد مقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وأكثرها شيوعا في نطاق تنفيذ العقد الإداري.
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان بإمكان جهة الإدارة أن تجمع بين جزاء مصادرة التأمين واقتطاع التعويض في آن واحد أم لا؟ كل هذا ارتأينا الإجابة عنه من خلال تخصيص دراستنا هذه إلى التطرق لكل من المفهوم القانوني لجزاء مصادرة التأمين وكذا جزاء اقتطاع التعويض، عبر الإشارة إلى مختلف التعاريف التي جاءت بشأنهما و كيفيات تحصيل الإدارة لهما، وصولا إلى الإجابة عن السؤال المطروح .
مقدمة :
إن العقد الإداري شأنه شأن أي عقد آخر يربط بين طرفين ويتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتوجب على كل من طرفي العقد احترامها والتقيد بها، وبذلك يعرف العقد الإداري على أنه :” ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام “[1].
ومن هذا المنطلق، يمكننا القول بأن المتعاقد يتحتم عليه وأثناء تنفيذه للعقد الإداري مراعاة واحترام جميع الشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في العقد بشكل كامل وصحيح وشخصي، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وذلك لاتصال العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة بمرفق عام، حيث ينتج عن هذا أن المتعاقد لا يستطيع التنازل عن العقد للغير، أو التنازل عن تنفيذ التزاماته كلية أو جزئيا دون أخذ موافقة من جهة الإدارة([2])، كما يتعين عليه ومن جانب آخر الحرص على تنفيذ التزاماته التعاقدية بدقة وحرص شديد ضمن مواعيدها المحددة المتفق عليها في العقد.
وبالتالي فإن أي إخلال من جانبه في تسيير المرفق العام يعد بدوره إخلالا جسيما بالمرفق محل العقد، قد تنتج عنه اضطرابات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، بما يحتم على المشرع التدخل في مثل هذه الحالة لإيجاد وتوفير الضمانات الضرورية واللازمة لمعالجة مثل هذه الإنزلاقات التي قد يقع فيها المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذه للعقد وزجره عنها، بتخويل جهة الإدارة سلطة فرض عقوبات عليه، تتناسب طبيعتها مع طبيعة وحجم التقصير أو الخطأ الذي قد يقع فيه المتعاقد .
هذا ويعد كل من جزاء مصادرة التأمين النهائي واقتطاع التعويض إحدى أهم الجزاءات المالية التي تستطيع الإدارة توقيعها على كل متعاقد نأكل عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، لذا حق لنا أن نطرح الإشكالية التالية هنا : ما هو المفهوم القانوني لكل من جزاء مصادرة التأمين النهائي وجزاء اقتطاع التعويضات ؟ وما هي طرق و كيفيات تحصيل الإدارة لهما ؟ وهل بإمكان الإدارة الجمع بينهما في آن واحد أم لا ؟
أسباب اختيار الموضوع : لعل من أسباب من اختيارنا لهذا الموضوع هو ندرة إن لم نقل انعدام الدراسات التي سبقتنا إلى دراسة هذا الموضوع بصفة مستقلة، كما أنه من بين الأسباب الأخرى التي قادتنا إلى اختيار هذا الموضوع للدراسة الجدل الفقهي بل وحتى القضائي الحاصل حول ما إذا كان بإمكان الإدارة أن تجمع بين كل من جزاء مصادرة التأمين والتعويض.
منهج الدراسة : سنعتمد في دراستنا هذه على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية لبعض النصوص التشريعية الناظمة لكل من جزائي مصادرة التأمين والتعويض ، مقارنين ذلك مع بعض الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية التي جاءت بخصوص هذا الشأن .
أهداف الدراسة : سنحاول من خلال هذا البحث أن نبين عدة أهداف ولعل أهمها :
-التعرف على كل من المفهوم القانوني لكل من جزائي مصادرة التأمين والتعويض ، وتبيان خصائصهما وكذا كيفيات اقتطاعهما .
– بيان مدى إمكانية أن تجمع الإدارة بين جزاءي مصادرة التأمين و اقتطاع التعويض في أن واحد من عدمها.
الصعوبات التي واجهت الباحث : من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث وهو بصدد إعداده لهذا البحث هو ندرة المراجع والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع، ناهيك عن قصور ونقص معالجة التشريع لمثل هذه الموضوعات بشكل خاص وخاصة في الجزائر.
خطة الدراسة : للإجابة على الإشكالية المصوغة أعلاه، ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا هذا إلى مطلبين ، نعالج فيهما من المفهوم القانوني لكل من جزاء مصادرة التأمين وجزاء التعويض ( المطلب الأول ) على أن نتطرق إلى مدى إمكانية الجمع بنيهما في ( المطلب الثاني)
المطلب الأول : المفهوم القانوني لجزاء مصادرة التأمين وجزاء التعويض
سنعالج ضمن هذا المطلب كلا من المفهوم القانوني لجزاء مصادرة التأمين وأهم الخصائص التي تميزه عن غيره من الجزاءات المالية الأخرى ( الفقرة الأولى ) وصولا إلى الطريقة أو الكيفية التي يتم تحصيله بها ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : مفهوم جزاء مصادرة التأمين وخصائصه
أولا : مفهوم جزاء مصادرة التأمين :
تحرص جهة الإدارة ومنذ اللحظة الأولى لإبرام العقد على منح المناقصة للمتعامل المتعاقد الكفؤ الذي تراه مقتدرًّا ماليًّا .
وطبقا لذلك، يعد جزاء مصادرة التأمين أو كفالة حسن التنفيذ كما سمَّاها المشرع الجزائري([3])، إحدى أبرز الجزاءات المالية التي تلجأ إليها الإدارة أثناء مخالفة المتعاقد لالتزاماته التعاقدية كما ألمحنا إليه سابقا وأكثرها شيوعًـا بعد غرامات التأخير، كما أنه من بين الجزاءات التي تتخذ طابعًا نقدِيًا، والتي ينظر إليها على أنها ضمانة لصالح جهة الإدارة ضد الأخطاء التي قد يرتكبها المتعاقد معها أثناء مرحلة تنفيذ العقد والتي تستطيع فرضها دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي أو حدوث ضرر ([4]).
ويُعرَّف التأمين على أنه :” ضمان لجهة الإدارة تتوقى به أثار الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره”([5]).
كما يعرفه البعض الآخر على أنه :” استيلاء الإدارة على مبلغ التأمين الذي يودعه المتعاقد لمصلحة الإدارة عند إبرام العقد معها ليضمن لها ملاءته لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلاله بشروط العقد” ([6]).
هذا ويجد التأمين([7]) أساسه القانوني ضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجديد في نص المادة 124 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف ذكره، والتي جاء فيها :” يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها / أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة” .
كما نصت المادة 130 من ذات المرسوم على أنه :” زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفيذ الصفقة” .
وحري بنا الإشارة هنا، إلى وجوب التفرقة بين مصادرة التأمين كجزاء وبين الكفالات الأخرى التي تطرقت إليها العديد من التشريعات ككفالة الضمان وكفالة رد التسبيقات رغم إتحادهما في الدور، إذ أنها ضمانات أخرى نص عليها التشريع المقارن وأحكامها مختلفة عما هو معمول به في مصادرة التأمين والذي يعتبر كجزاء تملك جهة الإدارة توقيعه على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية([8])، على معنى العقوبة أو الجزاء المالي الذي بإمكان الإدارة توقيعه على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية([9]).
ثانيا : خصائص جزاء مصادرة التأمين
يتميز هذا النوع من الجزاءات عن غيره من الجزاءات المالية الأخرى والتي باستطاعة المصلحة المتعاقدة توقيعها على المتعاقد في نطاق تنفيذ العقد الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عنها، والتي يمكننا حصرها على النحو الآتي:
* يكون تطبيق جزاء مصادرة التأمين كضمانة لمواجهة مخاطر عدم تنفيذ المتعاقد لشروط العقد، في حين تطبق غرامة التأخير عادة لضمان ومواجهة أي تأخير قد يقع فيه المتعاقد بإجباره على تنفيذه في المواعيد المتفق عليها في العقد ( ينصب جزاء مصادرة التأمين على محل العقد بينما جزاء توقيع غرامة التأخير ينصب على مدة التنفيذ )([10]).
* بإمكان الإدارة المتعاقدة وبناءا على سلطتها التقديرية أن لا تصادر الضمان في حالة ما ارتأت وعلى سبيل المثال لا الحصر أنه لم يلحقها ضرر ناجم عن إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ، إلا أنه ليس باستطاعتها التنازل عنه مسبقا([11]).
* تستطيع الإدارة مصادرة التأمين في حالة تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية من دون حاجة إلى نص قانوني يخول لها ذلك بناءا على امتيازها في التنفيذ المباشر مثلما أشرنا إليه سابقا.
* التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه ، ولكنه لا يمثل الحد الأقصى ([12]).
* من حق الإدارة المطالبة بما تبقى من التأمين إذا لم يكن قد تم دفعه كاملا ، ويكون ذلك في حالة إذا ما ألغي العقد لتقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته ([13]).
الفقرة الثانية : كيفية مصادرة / اقتطاع التأمين النهائي
بالنسبة لكيفية لمصادرة الضمان أو ما يعرف باقتطاع كفالة حسن التنفيذ فقد قدَّر المشرع الفرعي الجزائري قيمتها بنسبة تتراوح ما بين 5% و 10 % من مبلغ الصفقة وتبعا لذلك فإن قيمة التأمين يتم تحديدها بحسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها([14]) .
كما قام بتخفيض مبلغها بالنسبة للصفقات العمومية التي لم تبلغ الحدود المنصوص عليها بنسبة تتراوح بين 1% و 5 % من مبلغ الصفقة والمشار إليها في المطات من 1 إلى 4 من المادة 184([15]) من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف الذكر([16])، وإضافة لذلك قام المشرع بإعفاء الحِرَّفيين والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم كفالة حسن التنفيذ في حالة تدخلهم في عمليات عمومية تهدف إلى ترميم ممتلكات ثقافية([17])، كما يمكن استبدال كفالة حسن التنفيذ عندما تكون مطلوبة، باقتطاع حسن تنفيذ إجمالي يساوي مبلغ الكفالة([18]).
أما بالنسبة لآجال تأسيسها – أي كفالة حسن التنفيذ – فقد أوجب المشرع أن تكون في أجل لا يتجاوز تاريخ أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد([19]) .
كما نجد أن المشرع المصري، قد أقر هو الأخر صراحةً الحق لجهة الإدارة في مصادرة التأمين بالنص عليه في المادة 18 مكرر بالقانون 14 لسنة 2009 من قانون المناقصات والمزايدات الساري العمل به والتي بينت النسبة التي يمكن أن يتخذها التأمين ضمن شروط الإعلان إلى ما يساوي 5 % من قيمة العقد، يتم تأديتها خلال مدة وجيزة مقدرة بـ 10 أيام تبدأ من اليوم الموالي لإخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقبول عطائه، و20 يوما بالنسبة للمتعاقد المقيم خارج الوطن، مع إمكانية تمديد هذه المدة بما لا يجاوز 10 أيام وذلك بموافقة السلطة المختصة، على أن تُرَدَ الزيادة في حالة ما تجاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي، ويكون هذا بغير طلب([20]).
الفرع الثاني : التعويض.
من المستقر فقها و قضاء أن كل إخلال بالتزام عقدي أو بالتزام يفرضه القانون ويسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض([21]).
هذا وتستمد نظرية التعويض وفقا للقانون الإداري مجمل أحكامها من القانون الخاص خاصة فيما يتعلق بكيفية تقديره، وفي اشتراط ركن الضرر، إلا أن التعويض في عقود القانون الخاص يختلف عنه في العقود الإدارية في كيفية افتراضه وطريقة تحصيله ([22]).
وعلى ضوء ذلك سنعـالج ضمن هذه الفقرة كلا من التعريف القانوني لجزاء اقتطاع التعويض وشروط الحكم به ( الفقرة الأولى ) و كيفيات تحصيل الإدارة له ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : مفهوم التعويض وشروط الحكم به
أولا : مفهوم جزاء التعويض
يتفق غالبية فقهاء القانون العام في تعريفهم للتعويض على أنه: “عبارة عن مبالغ مالية يحق للإدارة أن تحصل عليها من المتعاقد لجبر الأضرار الناتجة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، في حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي أخر كالغرامات لمواجهة هذا الإخلال”([23])، أو بعبارة أخرى هو عبارة عن : ” مبالغ يحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية في حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي أخر مثل الغرامات لمواجهة هذا الإخلال” ([24])، ومن جماع ماسبق الإشارة إليه من تعاريف ، تتضح لنا أصالة جزاء التعويض كجزاء إداري تستطيع الإدارة توقيعه على المتعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وذلك إذا لم تنص بنود العقد أو دفاتر الشروط على جزاءات مالية أخرى لمواجهة هذا الإخلال، وجبر الضرر الذي تتعرض له الإدارة نتيجة تقصير الطرف الأخر([25])، باعتبارها السمة أو الخاصية الأساسية التي يمتاز بها عن غيره من الضمانات المالية الأخرى[26]، وبالتالي فإن التعويض في مثل هذه الحالة يستتبع بالضرورة قيام المسؤولية العقدية للمتعاقد والناتجة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية .
ويتشابه جزاء التعويض في نظرية العقود الإدارية إلى حدٍّ كبير مع فكرة التعويض في عقود القانون الخاص، الأمر الذي دفع بعض فقهاء القانون الإداري إلى القول بأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة المعمول بها في نطاق القانون الخاص وبالتالي ليس بالإمكان الأخذ بفكرة أنه من بين أنواع الجزاءات الإدارية في العقود الإدارية ([27])، وذلك لتقارب فكرة التعويض في العقود الإدارية منها في قواعد القانون الخاص مثلما أشرنا إليه، إلا أن هناك فارقا بينهما دفع البعض الآخر من الفقهاء إلى تصنيفه ضمن حلقة الجزاءات الإدارية التي تحوزها جهة الإدارة في مجال تنفيذ العقد الإداري يكمن في طريقة تحديد قيمته وكيفية تحصيله، بما يبرز أحد أوجه الضمان المخولة لجهة الإدارة فيه، وهو ما عبَّر عنه الدكتور سليمان محمد الطماوي في قوله :” إن التعويض في العقود الإدارية يقترب من فكرة التعويض في القانون الخاص، فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وفي اشتراط ركن الضرر، ولكن النظامين يختلفان فيما يتعلق بطريقة تحديده وكيفية تحصيله”([28]).
ومما هو مستفاد فيما ذكرناه من هذا القول، وتحديدا في الفقرة الأولى يتضح لنا أن التعويض الذي يحكم به القضاء للمتعاقد المتضرر، يتطلب قيام الخطأ التعاقدي والضرر الناشئ عنه، ومن ثم العلاقة السببية بينهما كما أنه ليس في إمكان الإدارة أن تستحق التعويض عما لحقها من ضرر إلا بعد اعذار المدين، ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد أو دفتر الشروط ([29]).
إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن بعض الفقهاء من يرى أنه من الصعب جدا تقدير الأضرار التي تصيب الإدارة المتعاقدة لعدة اعتبارات منها أن الضرر الذي قد يصيب الإدارة قد لا يقتصر أثره على المرفق محل التعاقد فحسب، وإنما قد يمتد إلى التأثير بشكل سلبي على قدرة الإدارة ذاتها في أدائها لمهمتها في تسيير المرافق العامة، ناهيك عن امتداد الآثار التي قد تصيبها إلى مرافق أخرى([30]).
ثانيا : شروط الحكم بالتعويض
لكي تتمكن الإدارة من ممارسة سلطتها الجزائية بطريق التعويض، لابد من توافر عدة شروط، وإن كانت هذه الشروط المعمول بها في العقود الإدارية شأنها شأن تلك الشروط المعمول بها في عقود القانون الخاص باستثناء شرط السبب، إلا أنه لابد علينا توضيحها وذلك على النحو التالي:
01/ الخطأ العقدي
من المبادئ المستقر عليها للحكم بالتعويض اشتراط حدوث خطأ عقدي من المتعاقد يترتب عليه ضرر مباشر لجهة الإدارة المتعاقدة، ويعرف الخطأ العقدي على أنه : ” إخلال بالتزام عقدي أي إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه الناشئ عن العقد، وهذا الالتزام إما أن يكون إيجابيا أو أن يكون التزاما ببذل عناية، أي بمعنى هو انحراف إيجابي أو سلبي في سلوك المدين يؤدي إلى مؤاخذته”([31]).
ومما يتوجب على الإدارة مراعاته للأخذ بهذا الشرط أن يكون الضرر الناجم عن الخطأ العقدي متوقعا في سببه ومقداره ومداه طبقا للمجرى العادي للأمور([32])، إذ لا توجد في نظرية الجزاءات العقدية في القانون الإداري ما يفيد عن السبب كشرط للتعويض في القواعد العامة([33]).
02/ تحقق الضرر
يعتبر الضرر أحد الأركان الأساسية الذي تقوم عليها المسؤولية العقدية، وعليه يشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر محققا بسبب خطأ المتعاقد مع الإدارة، فلا مسؤولية حيث لا ضرر([34])، وسواء انصرفت إليه نية المتعاقد أم لا، إذ يكفي في ذلك لقيام المسؤولية تحققه بذاته، شريطة أن يكون مباشرا، كونه يعد نتيجة طبيعية للخطأ الذي ارتكبه المتعاقد وبين الضرر الذي لحق بالإدارة([35])، وهو ما يجعله يختلف عن الجزاءات المالية الأخرى، إذ باستطاعة جهة الإدارة توقيع أي من الجزاءات المالية الأخرى سواء غرامات التأخير أو مصادرة التامين النهائي إذا ما أخل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية، دون حاجة منها لإثبات حصول ضرر قد أصابها جراء ذلك .
03/ علاقة السببية بين الخطأ والضرر
يكاد يكون الاتفاق شبه تام في المسؤولية العقدية أنه لكي يتم الحكم بالتعويض لابد من توافر عناصر المسؤولية الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، كما يجب على الدائن إثبات الضرر الذي أصابه، ويجب للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر ومقداره، فلا يصح القضاء بالتعويض بصورة مجملة من دون بيان عناصر الضرر التي هي أساس التعويض، كأن يكون الضرر راجعا إلى سبب خارجي([36]) .
الفقرة الثانية : كيفيات تقدير وتحصيل التعويض
يشارك التعويض غيره من الجزاءات التعاقدية مجال القانون العام، خاصية حق الإدارة في اقتضائه مباشرة، وبغير حاجة إلى اللجوء للقضاء، ومما هو جار عليه العمل في مجلس الدولة الفرنسي أن عملية تحصيل قيمة مبلغ التعويض تكون بمقتضى أوامر بالدفع تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة « Les procédés de l’arrêté de débet »دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء([37])، مع منح المتعاقد الحق في الاعتراض على عملية التقدير، كما أنه لا يجوز لها أن تخصم مبالغ التعويضات من التأمين المالي المقدم من قبل المتعاقد معها إلا إذا وجد نص صريح العقد يسمح لها بذلك ([38]).
وهو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون المشتريات العامة الفرنسي رقم 975 – 2006 والتي نصت على أنه :” في حالة فسخ العقد وترتب على ذلك تعويض فإن عجز أطراف العقد عن التوصل إلى اتفاق حول مبلغ التعويض في غضون ستة أشهر من تاريخ فسخ العقد ، فيحق للسلطة المتعاقدة اقتراح مبلغ التعويض ” ([39]).
أما بالنسبة للوضع لدى المشرِّع المَّصْرِّي وبخلاف نظيره الفرنسي يرى بعض الفقهاء بأن الإدارة ملزمة باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها، لأنه لا يوجد نص يعطي الحق للإدارة في تقدير التعويض وخصمه من مستحقات المتعاقد أو التأمينات التي قام بإيداعها لديها من دون الرجوع إلى القضاء([40]) .
كما نجدُ وبالعودة للمشرع الجزائري، أنه قد أغفل هو الآخر ذكر ذلك سواء في النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية أو دفاتر الشروط- وإن ألمحت هذه الأخيرة إلى ذلك بعض الشيء- واكتفى بالنص على حق الإدارة في الحصول على التعويض دون ذكر الكيفية التي يتم اقتضاءه وتحصيله بها.
ولقد عقب البعض على ذلك بالإشارة إلى ضرورة الاستفادة من نصوص دفاتر الشروط الإدارية العامة، على أن تقتطع قيمة التعويض من المبالغ التي يستحقها المتعاقد، وبخلاف ذلك فمن ضمانة، ولا يحول ذلك من دون ممارسة الإجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد، وأن تقوم الإدارة نفسها بتقدير نسبته مع إتاحة الطريق للمتعاقد معها إلى منازعتها في ذلك أمام القضاء في حالة ما إذا أراد ذلك([41]).
المطلب الثاني : إمكانية جواز الجمع بين مصادرة التامين والتعويض.
اتجه كل من الفقه والقضاء الإداري، في بادئ الأمر إلى أنه في حالة ما نص العقد على مصادرة التأمين كجزاء في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة مطالبة المتعاقد بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية ولو فاقت نسبة الأضرار قيمة التعويض([42])، إلا أنهما عدلا عن رأيهما ليرتئي كل منهما إلى أنه ليس هناك مانع من أن تجمع الإدارة بين جزاء مصادرة التأمين والتعويض، في حالة ما إذا تجاوزت نسبة الأضرار قيمة التأمين النهائي ولم يحظر نص هذا الجمع في العقد الإداري صراحة([43])، وفيما يلي، بيان موقف كل من الفقه والقضاء والتشريع، على النحو الآتي :
الفرع الأول : موقف الفقه القضاء
قضت المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية في حكم لها صادر بتاريخ 25/10/1994 أن :” التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد، إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه بحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التأمين إلا أنه لا يمثل الحد الأقصى .
فإن كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا محل للمحكمة بالتعويض ما لم يتفق على غير ذلك .
أما إذا كانت قيمة التأمين لا تفي وحدها لجبر الضرر، فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافي لجبره بالإضافة إلى التأمين “[44] .
كما قضت في حكم أخر لها وبصورة واضحة عما هي عليه في الحكم الأول ما يلي : ” … ومادامت طبيعة كل من مصادرة التأمين والتعويض مختلفة ، فلا تثريب إن أجتمع في حالة فسخ العقد الإداري مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا ، حتى ولو لم ينص في العقد الإداري على استحقاق التعويض حيث أن هذا الاستحقاق ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة ، على أن الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض رهين بألا يحظر العقد الإداري صراحة هذا الجمع ، وأن يكون الضرر مجاوزا قيمة التأمين المصادر، أما إذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على خلاف ذلك “[45].
ومما يمكن استخلاصه من هذه الأحكام هو أن حق الإدارة في مصادرة التأمين لا يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والتي تجاوز مقدار التأمين، ويراعى أن رجوع الإدارة بالتعويضات على المتعاقد المقصر في حالة عدم كفاية التأمين لا يستند إلى أحكام العقد، وإنما إلى القواعد القانونية العامة، أي إلى أحكام القانون الخاص التي تقضي بأن : ” كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض “[46] .
أما عن موقف الفقه اتجاه ذلك، يرى الدكتور ماجد راغب الحلو أنه : يجوز الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين إذا تجاوز الضرر قيمة التأمين ولم يحظر العقد الإداري هذا الجمع صراحة، وذلك لأن التعويض يختلف عن مصادرة التأمين، فالتعويض يمثل جبرا لضرر تعاقدي طبقا للقواعد العامة في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، ومصادرة التأمين تعتبر جزاءا ماليا للإدارة بإمكانها توقيعها في العقود الإدارية لوحدها.
وبالتالي فإنه لا يعتبر الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين ازدواجا محظورا للتعويض، غير أنه إذا ما تم تقدير التعويض الذي يجبر الضرر الذي أصاب جهة الإدارة، فإن مبلغ التأمين يخصم من قيمة التعويض إذا كانت هذه القيمة تزيد عليه[47] .
كما يرى الدكتور هارون عبد العزيز الجمل أن :” الجزاءات التي ينص عليها العقد لا تعالج إلا الخطأ عندما يكون محدودا أما في حالة الخطأ الجسيم فليس من المعقول أن يكون التأمين مانعا للإدارة من اقتضاء التعويضات التي تستحقها الإدارة نتيجة الأضرار الفعلية التي سببها تقصير المتعاقد معها والذي يترتب على هذا الأمر الإخلال بسير وانتظام المرفق العام [48].
وهو ما نميل إليه بدورنا، على اعتبار أن كلا من الجزاءين له طبيعته القانونية وخصائصه التي تميزه عن الآخر، وبالتالي فليس هناك مانع من أن تجمع بين كل من الجزاءين في أن واحد .
الفرع الثاني : موقف المشرع
طبقا لنص المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات المصري الحالي، فإن لجهة الإدارة حق مصادرة التأمين النهائي واقتطاع التعويض في أن واحد ، وكلاهما من الجزاءات المالية التي تنطوي على معنى العقوبة، ولكنهما يختلفان في عنصر الضرر ، ذلك أن جهة الإدارة تستطيع مصادرة التأمين النهائي، بمجرد إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية دون مطالبتها بإثبات الضرر، ودون النظر إلى مدى كفاية مبلغ التأمين النهائي لجبر الأضرار التي تصيب جهة الإدارة، وبالنسبة لجزاء التعويض فيلزم لتوقيعه تعرض جهة الإدارة لأضرار مادية تزيد قيمتها على قيمة التأمين النهائي، وبذلك فإن جزاء مصادرة التأمين النهائي يدور وجودا وعدما مع الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه المتعاقد وهو بصدد تنفيذ التزاماته التعاقدية، في حين يدور جزاء التعويض وجودا وعدما مع خطأ المتعاقد و الضرر الذي يصيب الإدارة وعلاقة السببية بينهما[49] .
ولم يشأ المشرع الجزائري أن يخرج عن المسار الذي اتبعه المشرع المصري حيث نصت المادة 152 على أنه : ” لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها للبنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها “.
الأمر الذي يتضح عنه، أن المشرع الجزائري لم يمنع هو الأخر أحقية جهة الإدارة في إمكانية الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين، وإن كان ذلك في حقيقة الأمر بصورة غير واضحة أو مباشرة، إلا أن ما يمكن أن نلمسه من نص المادة المشار إليها أعلاه يثبت ذلك .
غير أنه تجدر بنا الإشارة، إلى أنه حتى يتسنى للإدارة الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والتعويض، فإن كلاًّ من الفقه والقضاء يشترط على الإدارة توافر شرطين جوهريين للقيام بذلك هما :
* ألا يكون قد ورَّد نصٌ أو بندٌ يَحْضُرُ إمكانية جواز الجمع بين جزائي مصادرة التأمين والتعويض في العقد أو دفتر الشروط([50])، غير أنه في حالة ما إذا كانت مصادرة التأمين جابرة للضرر كله، فإنه ليس بإمكان الإدارة في مثل هذه الحالة أن تجمع بينهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
* أن يكون الضرر الذي لحق الإدارة والناجم عن إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية أكبر من قيمة التأمين باعتبار أن التأمين يمثل كما سبقت منا الإشارة إليه الحد الأدنى للتعويض، ولذا إذا كانت قيمته أقل من التعويض فحينئذ يتوجب الأمر على الإدارة مصادرته وإلزام المتعاقد بفرق القيمة ([51])، كما أن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى التي تمتلكها على المتعاقد المقصر في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين لا يستند إلى أحكام العقد بل إلى المبادئ القانونية العامة – أحكام القانون الخاص – والتي تقضي بأن كل خطأ يترتب عنه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهذه القواعد لا تتعارض مع فكرة التامين في العقود الإدارية ([52]).
الخـــــاتمة :
نأتي إلى خاتمة هذه الدراسة والتي يمكننا من خلالها القول أنه ليس هناك مانع يمنع من أن تجمع الإدارة بين كل من جزائي مصادرة التأمين النهائي والتعويض في آن واحد، ومتى قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، مادام لا يوجد هناك نص يحظر على جهة الإدارة هذا الجمع، وذلك بغرض تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سير المرفق العام بانتظام وباضطراد ، وهو ما أكده كل من الفقه والقضاء، ومن بين النتائج الفرعية التي توصلنا إليها كذلك، نذكر :
– من شأن الإدارة أن تقوم بمصادرة التأمين دون حاجة إلى نص قانوني يخولها هذا الحق وذلك بناءا على امتيازها في التنفيذ المباشر – بإمكان جهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي دون حاجة إلى إثبات أن ضررا قد أصابها جراء خطأ صادر من المتعاقد معها استنادا إلى الضرر المفترض، في حين يرتبط جزاء التعويض بحجم الضرر وجودا وعدما .
– لا تزال إشكالية التعويض تثير جدلا في الوسط الفقهي، فبالرغم من اعتراف بعض التشريعات المقارنة لجهة الإدارة حق تحصيل التعويض بإرادتها المنفردة مثلما هو معمول به في التشريع الفرنسي، نجد أن هناك من أعرض عن ذلك وأوجب على جهة الإدارة اللجوء إلى القضاء لتحصيله .
قائمة المراجع :
الكتب :
01/ باللغة العربية :
حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، دون سنة نشر .
سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ( دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، 2005.
سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ( تنظيم القانون الإداري والإدارة المحلية / التنظيم القانوني للوظيفة العامة / نظرية العمل الإداري ) ج 02 ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996
02- عبد الله نواف العنزي،النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر،2010.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام / التنفيذ / المنازعات ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2004.
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998، ط01 .
عبد الرزاق حماده، النظام القانوني لعقد إمتياز المرفق العام ( دراسة في ظل القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة ولائحته التنفيذية ) دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2012 .
عبد الله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2010،
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ( دراسة مقارنة ) ، ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2010،ط 01.
فارس علي جنكيز، سلطة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2014.
ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية والتحكيم،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،الإسكندرية،2000.
مفتاح خليفة عبد الحميد ، المعيار المميز في العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 2007 .
مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008 .
مازن ليلو راضي،العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن،منشأة المعارف،2003.
مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ضمانات العقد الإداري ، ( الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري / المناقصة العامة ) ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2009 .
مازن ليلو راضي، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2003
14- نصري منصور النابلسي ، نصري منصور النابلسي ، العقود الإدارية (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ، 2010، ط01 .
هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دراسة تطبيقية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر، 2014 .
القوانين :
المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015، ج، ر عدد 50 الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015 .
النصوص القانونية المقارنة :
اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بتاريخ 08/05/1998 ج. ر ، عدد 19 مكرر في 08/05/1998، منشور على الموقع الإلكتروني : monofeya.gov.eg تاريخ الزيارة : 07/01/2016 .
الرسائل والأطروحات الجامعية :
الأطروحات :
أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، أطروحة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1973 .
سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، سلطة الإدارية الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007 – 2008 .
الرسائل :
أنيسة سعاد قريشي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون ( فرع المؤسسات ) ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 2001 – 2002 .
خالد مصطفى الحواطمة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ( د . م) رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قالون عام، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان، 2003 .
المقالات والمداخلات :
مخلد توفيق مشاوش خشمان، محمد يوسف الحسين ، العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري الأردني والقضاء المقارن، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، ملحق 03 ، الأردن ، 2016.
عبد القادر دراجي ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية ، مجلة الفكر، العدد 10، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، جانفي 2014 .
علي حسن البنان، الجزاءات المالية في العقد الإداري ( د . م ) ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 12 ، العدد 54 ، العراق ، 2012 .
ضرار القزاز ، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سوريا )، مجلة جامعة البعث ، المجلد 39 ، العدد 51 ، سوريا ، 2017 .
[1]- مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،2008، ص 16 – 17 .
([2])- سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ( تنظيم القانون الإداري والإدارة المحلية / التنظيم القانوني للوظيفة العامة / نظرية العمل الإداري ) ج 02 ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 753.
([3])- اختلف كل من الفقه والتشريع في إضفاء صيغة موحدة لمصطلح التأمين إلا أن مجملها يدور في قالب واحد وبنفس المفهوم ومن جملة الصيغ التي أطلقت عليه : ضمان التنفيذ ، ضمان نهائي ، تأمين الأداء ، الكفالة ، على أن التأمين الذي نحن بصدد دراسته هو التأمين النهائي وليس التأمين الابتدائي .
([4])- مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ضمانات العقد الإداري ، ( الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري / المناقصة العامة ) ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2009، ص 255 .
([5])- أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، أطروحة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1973 ، ص 349 .
([6])- نصري منصور النابلسي، العقود الإدارية ( دراسة مقارنة ) ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، 2010، الطبعة الأولى ، ص 213 .
([7])- والتأمين نوعان :
أ- التأمين الابتدائي ( التأمين المؤقت – كفالة التعهد ) : ويقصد به التأمين الذي يدفع من قبل المتقدم بالعطاء، وذلك لضمان مدى جديته بالعطاء والمساواة بين المتنافسين وعادة ما يتخذ نسبة قليلة مقارنة بالعطاء موضوع التعاقد ، ويرد إليه بغير طلب إذا خسر عطائه ويفقد قيمته إذا عدل عن عطائه قبل فتح المظاريف.
ب- التأمين النهائي : وهو التأمين الذي يتم دفعه على من يرسو عليه العطاء، لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته طبقا لشروط العقد ومعرفة ملاءة المتعاقد مع الإدارة إزاء المسؤوليات التي تواجهه عند تنفيذه للعقد ، للمزيد من التفاصيل أنظر مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي ، المرجع السابق، ص 256 – 257 .
([8])- سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، سلطة الإدارية الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007 – 2008، ص 223 .
– نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص 213.([9])
– نصري منصور النابلسي ، المرجع نفسه ، ص 217.([10])
– مفتاح خليفة عبد الحميد ، المعيار المميز في العقود الإدارية، د . م . ج، الإسكندرية، 2007، ص 204.([11])
([12])- حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، دون سنة نشر ، ص 641 .
([13])- مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي ، المرجع السابق ، ص 277 .
([14])- الفقرة 01 من المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015، ج، ر عدد 50 الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.
([15]) – نصت المادة 184 من المرسوم الرئاسي رقم 15 / 247 على أنه :” تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال الرقابة ، في كل مشروع
– دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ، مليار دينار ( 1.000.000.000 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 139 من هذا المرسوم .
– دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ، ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 139 من هذا المرسوم .
– دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ، مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 139 من هذا المرسوم .
– دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ، مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 139 من هذا المرسوم .
– الفقرة 02 من المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف الذكر.([16])
([17])- الفقرة 04 من المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف الذكر.
– الفقرة 05 من المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف الذكر.([18])
– الفقرة 06 من المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 السالف الذكر.([19])
([20])- المادة 18 من القانون رقم 14 لسنة 2009 المتعلق بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات المصري لسنة 1998 السالف الذكر.
([21])- مازن ليلو راضي، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2003، ص 146 .
([22])- مخلد توفيق مشاوش خشمان، محمد يوسف الحسين ، العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري الأردني والقضاء المقارن، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، ملحق 03 ، الأردن ، 2016، ص 1343 .
-([23]) سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، 2005، ص 487 .
([24])- رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ( دراسة مقارنة ) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2010، ط 01 ، ص 31 .
– سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، المرجع السابق ، ص 227 .([25])
– المقصود من هذه الضمانات : غرامات التأخير والتأمينات .[26]
– أحمد عثمان عياد ، المرجع السابق ، ص 345 .([27])
– محمد سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص 487-488 .([28])
– سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، المرجع السابق ، ص228 .([29])
([30])- عبد القادر دراجي ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية ، مجلة الفكر، العدد 10، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، جانفي 2014 ، ص98.
([31])- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998 ، ط01 ، ص 735 – 736 .
-([32]) عبد الرزاق حماده، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام ( دراسة في ظل القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة ولائحته التنفيذية ) دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2012 ، ص 619 .
([33])- عبد الله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، الإسكندرية – مصر، 2010، ص 92 .
([34])- علي حسن البنان، الجزاءات المالية في العقد الإداري ( د . م ) ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 12 ، العدد 54 ، العراق ، 2012 ، ص 411 .
– عبد الله نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص 92 . ([35])
([36])- ضرار القزاز ، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سوريا )، مجلة جامعة البعث ، المجلد 39 ، العدد 51 ، سوريا ، 2017 ، ص 164.
([37])- أنظر : أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص 352 ، وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة كل من : سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص488 ، رشا محمد جعفر الهاشمي ، المرجع السابق ، ص 31.
– حسن محمد حسن علي البنان ، المرجع السابق ، ص 412 .([38])
– ضرار القزاز، المرجع السابق ، ص 165 .([39])
([40])- إلا أننا نجد وبالعودة لقانون المناقصات والمزايدات المصري خلاف ذلك، حيث نصت المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998 أنه :” في جميع حالات فسخ العقد، … وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاتها لدى أي جهة إدارية أخرى لديها أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة للجوء إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية ” ، وبذلك يكون المشرع المصري قد أجاز لجهة الإدارة تحديد قيمة التعويض بنفسها دون حاجة منها إلى استصدار حكم قضائي، أنظر : اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بتاريخ 08/05/1998 ج. ر ، عدد 19 مكرر في 08/05/1998، منشور على الموقع الإلكتروني : www.monofeya.gov.eg تاريخ الزيارة : 07/01/2016
([41])- أنيسة سعاد قريشي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون ( فرع المؤسسات ) ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 2001 – 2002، ص 116.
([42])- هيثم حليم غازي ، سلطات الإدارة في العقود الإدارية ( دراسة تطبيقية ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2014 ، ط 01 ، ص 128 .
– ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،الإسكندرية،2000، ص 119 .([43])
– حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 25/10/1994 ، مقتبس عن : مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي ، المرجع السابق ، ص 269 .[44]
[45]- حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 2074 لسنة 32 ق ، جلسة 7/1/1991 ، أورده الدكتور :عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ( الإبرام / التنفيذ / المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات)، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 276 – 277 .
[46]- مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 160 – 161 .
– ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014 – 2015، ص 190 .[47]
[48]- نقلا عن : خالد مصطفى الحواطمة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ( د . م) رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قالون عام، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان، 2003، ص 64 .
– للمزيد من التفاصيل أنظر : مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 269 .[49]
– سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص 226 .([50])
([51])- عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 115.
– أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص 351 .([52])
الباحث مجدوب عبد الحليم، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسـان – الجزائر.