دراسات قانونية
الحماية القانونية والتقنية لوسائل الوفاء الإلكترونية (بحث قانوني)
مــحــمــد فــاضــل بــــانـــي، دكتور في الحقوق تخصص القانون خاص (المغرب)
Abstract :
The technological development has helped in creativity means of payment which were generated by the evolution of the internet and the emergence of e-commerce .
These means helped in giving time and cost and also they helped in achieving benefits that traditional methods of payment could achieve, nevertheless, we can’t say that it is flawless.
This technological development which the economic operators carry several risks that electronic commercial transactions especially those related to cybercrimes in addition to Bank cards crimes.
Based on the above, it is clear that the concept of electronic payment has gained special importance in the recent period, as a result of the global trend of most countries towards the horizons of digital work, which makes the recognition of this modern concept an urgent requirement, so it was useful to study this subject by raising the following problem :
To what extent has the Moroccan legislator been able to devote sufficient protection to electronic payment applications in the Moroccan banking system?
الملخص:
لقد سمح التطور التكنولوجي بإبداع وسائل دفع إلكترونية والتي تولدت عن تطور شبكة الإنترنيت وبروز التجارة الإلكترونية مما سمحت هذه الوسائل باختصار الوقت والتكلفة وتحقيق مزايا لم تتمكن وسائل الدفع التقليدية من تحقيقها، ولكن هذا لا يعني أنها تخلو من العيوب.
هذا التطور التكنولوجي الذي يخدم المتعاملين الاقتصاديين حمل في طياته عدة مخاطر تهدد المعاملات التجارية الإلكترونية خاصة الجرائم الإلكترونية وجرائم البطاقات البنكية، وانطلاقا مما سبق يتضح أن مفهوم الوفاء الإلكتروني اكتسب أهمية خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة التوجه العالمي لغالبية الدول نحو آفاق العمل الرقمي، مما يجعل التعرف على هذا المفهوم الحديث مطلبا ملحا، لذلك كان من المفيد القيام بدراسة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تكريس حماية كافية لتطبيقات الوفاء الإلكتروني في منظومة البنوك المغربية؟
المقدمة
يعيش العالم في وقتنا الحاضر وسط كثير من الابتكارات والاختراعات في جميع المجالات، حيث شملت هذه التغيرات مجال الاقتصاد على المستوى العالمي الذي شهد تحولات سريعة وهامة على الصعيد التكنولوجي، فأصبحنا نعيش في زمن ثورة تكنولوجيا المعلومات غيرت مجرى الاقتصاد من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، وجعلت هذه الثورة التكنولوجية العالم قرية صغيرة، شهدت خلالها كل المتغيرات الاقتصادية تطورا سريعا وحاسما من حيث الضخامة والنشاط.
وشملت هذه التغيرات القطاع المصرفي الذي يلعب دورا هاما وحيويا في الحياة الاقتصادية لما له من تأثير ايجابي في تحقيق التنمية عن طريق تعبئة الموارد وتوزيعها بأسلوب يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، ومع تنامي العولمة في جميع المجالات بما فيها المجال المالي، وانتشار المنافسة بين المؤسسات المالية شهدت البنوك تقدما ملموسا في مجال السماح للعملاء بتنفيذ العمليات المصرفية خصوصا تقديم العديد من الخدمات المبتكرة من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية الأمر الذي أدى إلى ظهور البنوك الإلكترونية التي جعلت العمليات المالية أكثر سهولة[1].
وتماشيا مع التطورات التكنولوجية في مجال الاقتصاد كان لابد للمغرب الارتقاء بنظامه المصرفي إلى مستوى تلك التطورات وبالتالي ضرورة تحديث نظام الدفع الذي يعاني من مجتمع يرفض التعامل بالوسائل الحديثة إلا قليلا معطيا الأولوية للسيولة النقدية في تعاملاته، مما أدى إلى دخول المغرب في بعض المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في إطار تحديث وسائل الدفع الإلكترونية.
صحيح أن المشرع المغربي تطرق في نطاق المادة 6 من القانون12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي أعطت تعريفا لوسائل الأداء بأنها جميع الأدوات التي تمكن الشخص من تحويل الأموال، كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة في ذلك .
كما تحقق وسائل الوفاء الإلكتروني بأنواعها المختلفة نتائج مهمة بالنسبة للمؤسسات البنكية، إذ تمكنه من إعادة النقود المودعة لديها في الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، الشيء الذي يدفع بعجلة الاقتصاد في اغلب الدول إلى التحسن وبلوغ المراد، لكن على الرغم من الدور الايجابي الذي تلعبه وسائل الدفع والائتمان الحديثة في مختلف الميادين كالإدارات والشركات والمعاهد والبنوك، إلا إنها قد تتعرض للتلاعب والتحايل باستخدامها، مما يشكل تهديدا مباشرا لحاملها ومصدرها من جهة، وكذا بالنسبة للاقتصاد المحلي والدولي من جهة آخرى، وإيضا أمام عدم كفاية النصوص القانونية وكذا عدم وجود نظام قانوني متكامل يحقق حمايتها.
وانطلاقا مما سبق، يتضح أن مفهوم الوفاء الإلكتروني اكتسب أهمية خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة التوجه العالمي لغالبية الدول نحو آفاق العمل الرقمي، مما يجعل التعرف على هذا المفهوم الحديث مطلبا ملحا، لذلك كان من المفيد القيام بدراسة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تكريس حماية كافية لتطبيقات الوفاء الإلكتروني في منظومة البنوك المغربية؟
وللإجابة عن هذه الاشكالية آثرنا معالجة هذا الموضوع من خلال اعتمادنا منهجا تحليليا معتمدين على التصميم التالي:
المبحث الأول: الوفاء الإلكتروني: تعريفه، آلياته المعتمدة في البنوك المغربية
المبحث الثاني: تقنيات حماية الوفاء الإلكتروني
المبحث الأول: الوفاء الإلكتروني: تعريفه، آلياته المعتمدة في البنوك المغربية
افرزت التجارة الإلكترونية منظومة الوفاء الإلكتروني كمنظومة جديدة يجب الوقوف عند مفهومها (فقرة أولى)، ويتم العمل بهده المنظومة وفق آليات ووسائل إلكترونية حديثة لم تكن موجودة من قبل حيث كان للبيئة الإلكترونية الدور الاساسي في خلقها واستخدامها والمتمثلة في كل من البطاقة البنكية وهي من وسائل الوفاء التقليدية والنقود الإلكترونية والشيك المعالج إلكترونيا باعتبارهما وسيلتي وفاء حديثة (فقرة ثانية).
المطلب الأول: تعريف الوفاء الإلكتروني.
تعتبر مسألة تحديد المفاهيم من الأمور الجوهرية في أي دراسة علمية، فمن خلالها يتم رصد الإطار المفاهيمي والمعرفي، لموضوع البحث لذلك ارتأينا أن نفرد لها هذا المطلب من خلال بيان مختلف التوجهات الفقهية والقانونية التي تناولت الموضوع )الفقرة الأولى(، ثم بعد ذلك سنقف عند موقف القضاء من استعمال وسائل الوفاء الإلكتروني في )الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى: التوجهات الفقهية والتشريعية في تحديد مفهوم الوفاء الإلكتروني.
الوفاء أو الأداء هو إعطاء الثمن وأخذ السلعة في عقد البيع، ويعد اتفاق بين الدائن والمدين على قضاء الدين، ويقصد به قيام المدين بتنفيذ ما رتب على نفسه من التزام، وذلك عن طريق أداء محل هذا الالتزام ، كالتزام المؤجر نحو المستأجر من حيث تمكينه من الانتفاع بالشيء المأجور أو التزام المستقرض إزاء المقرض من حيث رد مبلغ القرض إليه، فإن المؤجر أو المستقرض يعتبر قد وفى بالتزامه إذا قام الأول بتسليم المأجور إلى المستأجر، وقام الثاني بدفع القرض إلى المقرض، أما إذا كان محل الالتزام هو الامتناع عن عمل، كالتزام ممثل بعدم قبول التمثيل لدى شركة منافسة للشركة التي تعاقد معها، فإن الممثل يعتبر قائما بالوفاء بالتزامه مادام يرفض العمل مع هذه الشركة المنافسة.[2]
أما الوفاء الالكتروني فإن المراد به هو استخدام أجهزة الحاسوب لإرسال أمر الأداء والربط بين المتعاقدين عبر خط تلفوني أو عبر الشبكات، وانطلاقا مما سبق يمكن استخراج معنيين للوفاء الالكتروني أحدهما شامل والآخر ضيق، ويقصد بالمعنى الشامل للوفاء كل عملية أداء لمبلغ من النقود، تتم بطرق غير مادية، إذ هي تستند على دعامات إلكترونية.[3]
ويعتبر الوفاء انطلاقا من هذا المعنى السابق ذا انتشار واسع و ذلك بسبب الأداءات التي تتم بواسطة البطائق البنكية أما الوفاء بمعناه الضيق، فيعنى به العمليات التي تتم من دون وجود اتصال مباشر بين الأشخاص الطبيعيين ويعتبر الأداء من هذا القبيل أقل انتشارا، حالة أننا أمام شبكة دولية، لا يزال التعامل بواسطتها يمثل عقبة أمام الأفراد والمؤسسات، بسبب المخاطر التي تصاحب عملية الأداء، كأهم مراحل المعاملات الرقمية وأخطرها.[4]
أما من الجانب التشريعي فإن المشرع المغربي لم يتطرق في قانون 05/53 لتعريف الوفاء الالكتروني، هذا القصور الذي نجد المشرع قد سد بعضه في المادة 329 من ( م ت م )[5] ، التي اعتبرت بأن وسيلة الأداء هي كل وسيلة تمكن من تحويل الأموال كيفما كان نوعها وطريقتها، وبذلك يبقى الوفاء الالكتروني في التشريع المغربي غير متوافق مع التطور الحاصل، على الرغم من كون التعريف الذي أوردته المادة 329 من ( م ت م ) سابقا من الناحية الكرونولوجية على صدور قانون 05/53.
أما المشرع الموريتاني فقد أعطى تعريفا لكل من الأداء الالكتروني وأداة الأداء الالكتروني وعرفها في المادة الأولى من القانون رقم 031 / 06 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2006، المتعلق بأدوات الأداء و عمليات التجارة الإلكترونية: “كل وسيلة تسمح بإجراء العمليات التالية كليا أو جزئيا بواسطة إلكترونية: تحويل نقود، سداد معاملة، سحب وإيداع نقود، النفاذ إلى حساب، تعبئة أو تفريغ بطاقة مصرفية”،كما عرف الأداء عن بعد في ذات المادة بأنه: ” إجراء فني يسمح بتحويل أمر بالأداء عن بعد باستخدام وسائل أو آليات إصدار أوامر دون اتصال مباشر بين مختلف المتدخلين (المشاركين)”، وبهذا يكون المشرع الموريتاني قد حاول استيعاب الأنماط الجديدة من التعاملات الرقمية، حيث وضع تعريفا لكل من بطاقة السحب والأداء ومحفظة النقود الإلكترونية… وغيرها من وسائل الوفاء الإلكتروني.
كما يلاحظ أن بعض التشريعات العربية قد حاولت تعريف الوفاء الالكتروني من بين هذه التشريعات التشريع التونسي الذي عرف وسيلة الأداء الإلكتروني في الفصل 2 من القانون رقم 83 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 9 غشت 2000، المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية بكونها: “الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
كما عرف المشرع اليمني أنظمة الأداء الرقمي، في الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 2006 والمتعلق بأنظمة الأداء والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية بأنها: “مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع، وبطاقات الإيفاء، أو الدفع، أو الائتمان، وأوامر الدفع والتحويلات الإلكترونية، عمليات المقاصة، والتسويات العائدة، لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية”.
وعليه فإن أغلب التشريعات قد أقرت صراحة أو ضمنا صحة الوفاء بالطرق الالكترونية، وجعلته متساويا مع الوفاء بالطرق العادية، لكنها تفاوتت في وضع منظومة قانونية متكاملة له.
الفقرة الثانية: دور القضاء في تحديد مفهوم الوفاء الإلكتروني.
يعمل القضاء من خلال ما يصدر عنه من اجتهادات على تحقيق الأمن القانوني والقضائي، وذلك بتعزيز الثقة في القاعدة القانونية بتطبيقها أثناء بته فيما يعرض عليه من نوازل تطبيقا سليما، وإعادة تفسيرها في حالة الغموض بما يستقيم والسياسة التي تنهجها البلاد في المجال الذي تنظمه القاعدة القانونية واجبة التطبيق.
ولايكاد يخلو أي مجال من المنازعات التي يبقى للقضاء حق نظرها والفصل فيها بما في ذلك التجارة الإلكترونية خاصة ما يتعلق بتحديد مسؤولية أطراف العلاقة القانونية أثناء وفاء الالتزام بوسيلةإالكترونية.
وفي هذا الإطار اتجه قضاء محكمة النقض الفرنسية الذي استطاع في كثيرمن قرارته تكريس توجهات المشرع الفرنسي الذي تبنى مفهوما موسعا للوفاء الإلكتروني بتركه إمكانية استيعاب النص القانوني لمختلف الوسائل الإلكترونية التي قد تظهر فيما بعد كما أوضحنا سابقا، فقد اعتبرت محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاريخ 29 يناير 2002 أن مسؤولية البنك قائمة نتيجة عدم تأكده من اسم المستفيد من أمر التحويل الوارد عليه بوسيلة الكترونية تطبيقا للاتفاقية التي تجمع
بين العميل والبنك، ويعتبر ما ذهبت إليه محكمة النقض في هذا القرار تفسيرا لمفهوم المادة الرابعة من القانون المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان، والتي نصت على أن الوفاء الالكتروني يقع بكل الوسائل التي تسمح للأشخاص بنقل أو تحويل الأموال أيا كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة وأيا كانت الطريقة التقنية التي تعمل بها، وقد زكت محكمة النقض الفرنسية توجهها هذا بقرار آخر صادر في 9 يوليوز 2002 أقرت فيه مسؤولية البنك عن عدم التأكد من زورية شيك معبأ بطريقة إلكترونية.
أما بالنسبة للقضاء المغربي فيمكن القول أن معالم الوفاء الإلكتروني ببلادنا لم تتضح بعد، الأمر الذي انعكس على النزاعات المتعلقة به المعروضة أمام محاكم المملكة فرغم قلة العمل القضائي في موضوع الوفاء الإلكتروني، وانحصاره في صنف واحد من وسائل الوفاء إلا وهو البطاقات البنكية، فإن توجه القضاء المغربي يسير نحو إقرار العمل بوسائل الوفاء ذات الوسيط الالكتروني تطبيقا للمفهوم الواسع الذي أضفاه المشرع على وسائل الأداء.
المطلب الثاني: وسائل الوفاء الالكترونية المعتمدة في البنوك المغربية
تعتبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية من أهم القطاعات تأثرا بالتجارة الإلكترونية، ولمواجهة تحديات هذه الأخيرة صار لازاما على كافة المؤسسات المعنية بهذا المجال أن توفر آليات مبتكرة وحديثة، مسايرة منها للثورة الحاصلة في المجال الإلكتروني خاصة في مرحلة الوفاء بالالتزامات، حيث لم يعد من المقبول اعتماد الوفاء التقليدي المعتمد على النقود أو الأوراق التجارية ذات الدعامات الورقية خاصة مع ما تتسم به التجارة الإلكترونية من فورية وسرعة
الفقرة الأولى: وسائل الوفاء التقليدية
لعل ابرز وسيلة وفاء تقليدية انتشارا في البنوك المغربية تسترعي منا شرحا مفصلا هي البطاقة البنكية، وبخصوص التعريف فالمشرع لم يمنحها أي تعريف وهذا ما الفنا عليه المشرع المغربي، بحيث يجعل ذلك من اختصاص الفقه والقضاء.
وقد عرفها البعض[6]على أنها عقد بمقتضاه يتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه بقبولها الوفاء بمشتريات حاملي البطاقة الصادرة من الطرف الأول، على أن تتم التسوية من رصيد الحامل.
لكن السؤال الذي يثار في هذا السياق هو ما هي آلية الوفاء بالبطاقة البنكية عبر شبكة الانترنت؟
للإجابة عن هذا التساؤل فإن عملية الوفاء بالبطاقة البنكية تتم في العقد الإلكتروني بإرسال رقم البطاقة من صاحبها عبر الشبكة بهدف تحويل مبلغ من المال من حساب المشتري إلى حساب التاجر (الموقع التجاري عبر شبكة الانترنت) وذلك ثمنا لسلعة أو خدمة [7].
هذه العملية تمر بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة البيع
عند دخول حامل البطاقة البنكية إلى الموقع المتخصص في بيع السلع على شبكة الانترنت تظهر امامه على الشاشة المعروضات المتوافرة بالاسماء أو بالصور، ويكون السعر مدونا بجانب الأسم أو الصورة ولدى اختيار حامل البطاقة البنكية لأحد هذه السلع يضغط بواسطة الفأرة على الرسم أو الصورة أو على مفردة أضف إلى عربة التسوق المجاور للرسم، ثم يظهر على الشاشة رسم السلعة مع مواصفاتها وعند تصميم حامل البطاقة البنكية على الشراء يضغط على خانة تحتوي على كلمة تفيد الشراء مثلا حسابي فيرسل إليه برنامج التاجر نموذجا لمعرفة ما إذا كان حامل البطاقة البنكية زبونا جديدا أم أنه سبق له واشترى من الموقع.
وبعد ملئ النموذج الذي يحتوي على خانة البريد الإلكتروني وخانة كلمة المرور وخانة كتب عليهاenter وعند الضغط عليها تظهر أمامنا على الشاشة نموذجا ثالثا مفصلا لكتابة الاسم الكامل والعنوان الكامل للبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وخانة أسفل الشاشة يكتب عليها بالانجليزية submit.
وبعد ارسال النموذج يعود البرنامج بنموذج رابع لكتابة الطلبات ومواصفات الحساب ومن ثم الضغط على خانة submit وتتم العملية إلكترونيا خلال ثوان معدودة لإتمام عملية الدفع .
وبعد ملئ النموذج والضغط على خانةsubmit من قبل صاحب البطاقة، يرسل البرنامج إلى الزبون نموذجا خامسا يرمي إلى تحديد السلعة المطلوبة وتسجيل رقم البطاقة البنكية ونوعها وصلاحيتها ولدى ضغط الزبون مرة أخرى على خانةsubmit ينتقل النموذج إلكترونيا إلى الصندوق الإلكتروني للتاجر ويتم ذلك في اللحظة نفسها[8].
المرحلة الثانية: مرحلة الاستئذان بالدفع
إن تأهيل برنامج التاجر لتسيير عملية الدفع يجعله يرسل النموذج إلكترونيا إلى بنك التاجر الذي يسمى البنك المحصل حيث يتم تحويل نموذج الشراء إلكترونيا إلى بنك صاحب البطاقة الذي يسمى البنك المصدر من خلال إحدى الشبكتين (فيزا نت أو بنك نت) التابعين لشركتي (ماستر كارد وفيزا كارد) العالميتين، وعند وصول النموذج إلىserver البنك المصدر يتم تحديد ما إذا كان حامل البطاقة ذا ملاءة مالية أم لا.
وفي حالة انتهاء صلاحية البطاقة أو عند عدم ملاءة حاملها أو أي خطأ يجعل عملية الوفاء صعبة يعود النموذج إلكترونيا مرفقا بإشارة عدم التفويض مع بيان سببه على الخط الإلكتروني الذي وردت من خلاله وفي هذه الحالة تنتهي مرحلة التفويض سلبيا، إما في حالة ملاءة حامل البطاقة تبدأ المرحلة الثالثة.[9]
المرحلة الثالثة: مرحلة الابراء
يعود النموذج من خلال الخط الإلكتروني نفسه إلى حامل البطاقة يصاحبها إشارة مفادها أن عملية الدفع قد انجزت حيث يحصل إلكترونيا تحويل المال من حساب حامل البطاقة لدى البنك المصدر للبطاقة إلى حساب التاجر في بنكه الذي يسمى البنك المحصل، وهكذا تنتهي عملية الدفع بالبطاقة عبر الانترنت.
والملاحظ أن الوفاء بهذه الوسيلة لم يتم تنظيمه تنظيما قانونيا بصفة دقيقة ذلك أن معظم جوانب العلاقة بين حامل هذه البطاقة والمؤسسات المصدرة لها تبقى من وضع هذه المؤسسات الامر الذي يضفي على معظم بنودها الطابع التعسفي.
ومن أشهر أنواع البطاقات القابلة للتعبئة نجد في المغرب :
بطاقة “فلوسي”: بطاقات تصدرها إحدى المؤسسات المالية بالمغرب وفا كاش حيث تصدر هذه المؤسسة بطاقات متعددة لبطاقة فلوسي تحت مسميات متنوعة تمنح لكل نوع [10].
بطاقة “فلوسي شباب”: تمنح الشخص حرية التصرف بسهولة بالبطاقة.
بطاقة “فلوسي هدية”: يمكن إهداؤها لكل شخص.
بطاقة “فلوسي مقاولة”: تعين في تدابير المصاريف اليومية للمقاولة وتظهر كشوفات تفصيلية للسحوبات الموزعة على كل عملية.
بطاقة “فلوسي سياحة”: تمنح السائح بالمغرب التصرف بأمواله بكل حرية دون خوف من السرقة.
بطاقة “دابا دابا”[11]: بطاقة يصدرها مصرف المغرب Crédit du Maroc.
بطاقة”ديالي”[12]: بطاقة يصدرها البنك المغربي للتجارة الخارجية.
الفقرة الثانية: وسائل الوفاء الحديثة
هناك عدة انواع من هذه الوسائل لكن أهمها النقود الإلكترونية والشيك المعالج إلكترونيا.
أولا: النقود الإلكترونية
وهي عبارة عن بطاقة إلكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للوفاء وأداة للابراء ووسيط للتبادل، كما يمكن تعريفها بأنها وحدات رقمية إلكترونية يتم انتقالها بطريقة معينة من حساب شخص إلى شخص آخر، وهي على نوعين الأولى محفظة النقود الإلكترونية اطرافها ثلاثة البنك المصدر لها والمستهلك الذي يدفع قيمة السلع بالوحدات الإلكترونية ثم التاجر، وهناك محفظة النقود الافتراضية والتي تم وضع أول نموذج لها من قبل شركة دجي كاش الهولندية حيث يقوم الزبناء والتجار بتسجيل انفسهم لدى هذه الشركة وتسمح للمستهلك بسحب وحدات نقدية لاستخدامها ماليا ويتم تخزين هذه الوحدات في القرص الصلب لجهاز الحاسب الالي[13].
أما فيما يتعلق بالنقود الإلكترونية بالمغرب فبالرجوع للمادة 329 من مدونة التجارة يفهم من خلالها أنها تستوعب النقود الإلكترونية باعتبارها وسيلة دفع جديدة حيث تمكن هذه الأخيرة الاشخاص من تحويل الأموال إلا أن السند أو الأسلوب المستعمل في التحويل يعتمد على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، لكن نحن نعلم أنه لا يمكن أن تصدر النقود إلا من طرف مؤسسات أو هيئات خاضعة للقانون.
وفي ظل غياب نص صريح فلا يمكن القول بإمكانية استعمال هذا النوع من النقود في المغرب، وهو ما اعتبره مكتب الصرف المغربي في بلاغ صادر عنه في 20 نونبر 2017 وذلك في إطار المهام الرقابية الموكولة إليه بأن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجري به العمل ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون ذات الصلة.
ومن خلال القراءة للمادة 329 من مدونة التجارة والبلاغ الصادر عن مكتب الصرف المغربي، نلاحظ تناقض كبير بين المادة 329 وبلاغ مكتب الصرف حيث الأولى تتيح التعامل بالنقود الإلكترونية والثاني يحظر التعامل بها ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانونا، وذلك راجعا بالأساس لمسالة مكافحة الارهاب الذي يتم دعمه بواسطة العملات الافتراضية.
وفي نفس الشأن نص قانون المالية الجزائري لسنة 2018 وفي المادة 117 منه على أنه:” يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها.
العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر شبكة الإنترنت، وهي تتميز بغياب
الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية.يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.”
وفي عرض الأسباب والمبررات لهذه المنع يتبين أن هذه العملات لا تخضع لأي سلطة معترف بها، وغير خاضعة لأي رقابة تفرضها الدولة، وعليه فإن المغرب سيفرض رقابة صارمة ومشددة على هذا النوع من العملات الافتراضية لأنها تسمح بالمساهمة في المتاجرة بالمخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، ومن بين العملات الإلكترونية المنتشرة عالميا وتعترف بها العديد من الدول منها ألمانيا واليابان …، ووصلت قيمتها إلى أعلى المستويات حيث فاقت قيمة الدولار هي عملة البيتكوين، [14]إلا أن العديد من الدول عملت على حظرها مثل الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للمخاطر الكبيرة.
ثانيا: الشيك المعالج إلكترونيا.
يعرف الشيك المعالج إلكترونيا بإنه محرر ثلاثي الاطراف معالج إلكترونيا كليا أو جزئيا يتضمن أمرا صادرا عن شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد.
وتتلخص عمل هذه الآلية بأن يتخذ الشيك شكل كتابة مشفرة في جهاز الحاسب الآلي ثم يقوم الزبون بملئ البيانات الخاصة به ورقم حسابه لدى البنك التابع له ثم يقوم هذا البنك بارسال البيانات إلى وحدة خدمته على الخط وارسالها إلى البنك المسحوب عليه، ثم تجري المقاصة تلقائيا خلال يومين على الاكثر ويتم خصم المبلغ من حساب الزبون ويقيد في حساب التاجر[15].
والملاحظ أن إجراءات الآمان في هذا النظام ترتكز على نقطة أساسية مفادها عدم اظهار المعلومات البنكية التي تنتقل عبر شبكة الانترنت، غير أن احتمالات اعتراض هذه المعلومات واستغلالها بشكل غير مشروع يبقى امرا واردا.
المبحث الثاني: تقنيات حماية الوفاء الإلكتروني
تعترض وسائل الدفع الحديثة على غرار باقي وسائل الدفع الكلاسيكية جملة من المخاطر يمكن إجمالها في مخاطر أمنية، والمتمثلة في الاحتيال واختراق أنظمة المعلومات و كتشاف الأرقام السرية وفك الشفرة من طرف القراصنة عبر الانترنيت.[16]
ناهيك عن مخاطر قانونية[17] تكمن بالأساس في انعدام وجود تنظيم قانوني شامل ينظم بوضوح كيفية استخدام هذه الوسائل وما يترتب عن ذلك من تنازع قوانين واختصاص قضائي[18].
وفي هذا الإطار تحتاج المعاملات ذات الطابع الإلكتروني بشكل عام، والوفاء الإلكتروني بشكل خاص إلى بيئة قانونية ملائمة مشمولة بحماية ناجعة إضافة إلى بذل جهد أكبر من خلال توفير حماية تقنية من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية على اعتبار أن هذه المعاملات تتم بشكل دولي.
الفقرة الأولى: الفراغ القانوني وتأثيره على وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البنكية، النقود الإلكترونية).
مع تزايد العمليات التجارية الإلكترونية على المستوى العالمي والمستوى المحلي والتطور الكبير في الوسائل المستعملة لحماية التجارة الإلكترونية كان من الإلزامي توفير الحماية التشريعية والقانونية لهذا النوع من هذه الوسائل.
أولا: البطاقة البنكية.
يثير موضوع الحماية القانونية للبطاقة البنكية العديد من الإشكالات على مستوى تكييف الأعمال اللامشروعة إلى جانب تحديد المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى إشكالات قانونية على مستوى القانون المدني خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية ومن تقع عليه.
يعتبر حامل البطاقة طرفا من أطرافها تربطه بكل التاجر و الجهة المصدرة علاقة عقدية مستقلة على اعتبار أن هناك التزامات يفرضها كل من العقدين على الحامل، مثاله عندما تتم مسائلة حامل البطاقة بالتوقيع، الذي هو أحد الالتزامات التعاقدية التي تفرضه دواعي الاحتياط و الأمان.[19]
كما تتم مسائلة حامل البطاقة في حالة ضياع أو سرقة هذه الأخيرة، على أساس مسؤولية تقصيرية، لأن الإهمال والتقصير وقع من جانبه، ولا يتم إعفاؤه إلى بعد إخطار المؤسسة البنكية بواقعة ضياع البطاقة أو سرقتها.
وقد يثار إشكال بخصوص تحديد الطرف الذي يتحمل النتائج المترتبة على استعمال البطاقة خلال الفترة الفاصلة بين الضياع والتصريح لدى المؤسسة البنكية ريثما يتم تأكيده كتابة.
جوابا على هذا التساؤل، وبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 08– 10 – 1991، حيث قضت بأن كل السحوب التي تم القيام بها بواسطة بطاقة بنكية تم التصريح بفقدانها أو سرقتها يلزم أن يتحمله البنك الذي لم يستعمل كل وسائله فور إخطاره للحيلولة دون وقوع السحوب المعنية . [20]
وفي نفس السياق قرر قضاء الموضوع المغربي بتحميل المسؤولية للبنك ما دام أن حاملة البطاقة قامت بإخبار البنك كتابة بواقعة السرقة والضياع. [21]
كما تلتزم المؤسسة البنكية بمجموعة من الالتزامات من بينها التحقق من هوية المترشح للحصول على البطاقة وأهليته وموطنه، كما يكون البنك مسؤولا عن الأخطاء والتي من بينها الخطأ في تنفيذ الأمر والخطأ في المبلغ أو رفض البنك تنفيذ أمر الوفاء دون سبب مشروع.
ثانيا: النقود الإلكترونية:
قد يحدث أن يفقد المستهلك وحدات النقد الإلكتروني إما نتيجة استيلاء الغير عليها و ذلك بسرقتها من حساب المستهلك لدى مؤسسة الإصدار، أو سرقة وحدات النقد الإلكتروني بعد تحميلها على أداة الدفع الإلكترونية، أو فقدان وحدات النقد الإلكتروني نتيجة الاحتيال[22].
لهذا تم الاتجاه نحو تأمين الوفاء عن طريق جهات التوثيق، مما لا شك فيه أن الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر شبكة الانترنيت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يستوجب توفير الآليات الخاصة بتحديد هوية المتعاملين و الوقوف على حقيقة التعامل المبرم بينهما و مضمونه. ومن هذه الآليات اللجوء إلى وسيط محايد ومستقل يتمثل في أفراد أو شركات وهيئات مستقلة تسمى جهات أو سلطات التوثيق.[23]
الفقرة الثانية: الحماية التقنية للوسائل الوفاء الإلكتروني
يعد استخدام الوفاء الإلكتروني في الوقت الحاضر من الامور التي يجبر الشخص على القيام بحكم الواقع العملي، ولذلك قد تتعرض المؤسسات المتعاملة في التجارة الإلكترونية لمخاطر الاعتداءات التقنية الناتجة عن التكنولوجيا ومن أجل التغلب على مخاطر الوفاء الإلكتروني تم ابتكار وسائل تقنية من ابرزها وسيط الوفاء الإلكتروني (أولا) ونظام التشفير (ثانيا).
أولا: وسيط الوفاء الإلكتروني
يتم عبر هذا الاسلوب نقل النقود من حساب المدين (العميل) إلى حساب الدائن (التاجر أو المورد)، وذلك بعد إتمام إجراءات الوفاء بين بنكي العميل والتاجر وقد كان ابرز أنظمة التحويل بين الحسابات النظام الافتراضي الأولي ونظام kelelin .
النظام الافتراضي الاولي[24]
يقتضي هذا النظام أن يكون للتاجر حسابا بنكيا في بنك امريكي وأن يقدم العميل المدين طلبا بفتح حساب لديها بعد أن يرسل إليها خارج شبكة الانترنت بالبريد العادي أو الهاتف رقم حسابه البنكي ورقم بطاقته البنكية الخاصة به، بعد ذلك تزود الشركة أعلاه العميل بمعرض (( identifant وهو عبارة عن رقم تعريف شخصي يرسل له بالبريد ليستعمله أثناء عملية التسوية[25].
يقوم العميل بإرسال رقم تعريفه الشخصي للتاجر الذي يسمح له بالتاكد من وجود و كفاية حساب عميله لدى الشركة الوسيطة، وذلك بإن يرسل لها المعلومات الخاصة بالصفقة ولرقم التعريف الشخصي للعميل والتاجر معا تم ترسل هذه الشركة للعميل الذي يتطابق مع المصرف رسالة الإلكترونية تطلب منه تأكيد عملية التسوية[26].
وبعد الحصول على رضا العميل ترسل الشركة الوسيطة كامل المعلومات عبر شبكة البنوك التقليدية التي يتم من خلالها تنفيد عملية تحويل النقود من حساب العميل إلى حساب الشركة الوسيطة وليس لهذه الشركة بعد ذلك غير الوفاء للتاجر واخطاره بنجاح عملية الوفاء حتى يتمكن من تنفيذ التزامه تجاه العميل.[27]
2- نظام kleline
يحتاج العميل المستفيد من هذا النظام إلى أن يضيف لحسابه الإلكتروني الشخصي برنامجا للوفاء الآمن يسمى kceboxe) )، وبعد أن يرسل العميل طلب الشراء إلى التاجر، يرسل هذا الاخير بطاقة وفاء إلكترونية إلى الشركة الوسيطة التي يجب عليها بعد التأكد من التاجر، أن ترسل بطاقة وفاء إلى العميل، وبعد استلامه لهذه البطاقة، على العميل أن يصدر قبوله إلكترونيا وبعد رضا العميل تقوم( kleline ) بإتمام عملية الوفاء وتضع تصرف التاجر قسيمة صندوق (Bonde caisse).[28]
فالأكيد إنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين العميل والشركة الوسيطة عدا رخصة استعمال برنامج الآمان المشار إليه أعلاه وأنما يتم تدخل هذه الشركة لأتمام عمليات الوفاء عن طريق توكيل يصدر لها من التاجر.
إلى جانب ذلك، يستطيع العميل أن يوفي أما بواسطة البطاقة البنكية أو عن طريق محفظة نقود إلكترونية لدى التاجر أو في رواق إلكتروني وهو عبارة عن موقع إلكتروني يجمع عدة تجار، وعند اللجوء إلى المحافظ الإلكترونية فان مهمة تنظيمها وإدارتها تكون على عاتق شركة ( kleline).[29]
ثانيا :نظام التشفير البيانات
لقد ساهم التقدم الملموس في التقنيات المعلوماتية وخصوصا المتعلقة بعملية التشفير في تأمين ارسال المعلومات الذي ساعد على انتشار الوفاء الإلكتروني كممارسة يومية للعديد من الاشخاص حول العالم، ويعد أسلوب التشفير أحد الوسائل المناسبة لتحقيق المعاملات المالية للتجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الأنترنت، فماهي مستوياته؟.
1- نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة SET
يعد من أهم البرتوكولات المتعلقة بالنواحي التأمينية والتي ظهرت في مجال التجارة الإلكترونية على وجه الاطلاق، ويرجع ذلك إلى تعلقه بأهم جزء من أجزاء المعاملات التجارية التي تتم على شبكة المعلومات وهو إتمام عملية البيع باستقبال طلب الشراء وإتمام عملية الوفاء عبر الشبكة [30] لهذا فالهدف الأساسي من وراء هذا النظام هو تأمين عملية الوفاء والمعاملات المالية التي تتم أثناء المعاملات التجارية.
ويعمل هذا الحساب من خلال فتح حساب بنكي لكل من البائع والمشتري باحد البنوك المستخدمة له، وكذلك استخدام المشتري لاحد برامج تصفح نوافد شبكة المعلومات Browser)) المدعم لنظام (SET) واستخدام البائع لمقر معلومات (Server)، يدعم هو الاخر ذلك النظام[31].
وعند فتح المشتري للحساب الخاص به يقوم البنك بارسال كل من شهادة خاصة بالمشتري ومفتاحين للتشفير احدهما خاص والآخر عام، يستخدم في عملية تشفير و توقيع طلب الشراء ويستخدم الآخر للتوثيق وارسال بيانات عمليات الوفاء[32].
ويقوم البنك بتسليم كل من البائع و المشتري الشهادة الدالة على شخصية كل منهما على هيئة ملف من ملفات الحاسبات الآلية و ليس على هيئة شهادة ورقية، ويتم تبادل نسخة من تلك الشهادات بين البائع والمشتري أثناء المعاملة التجارية بصورة مشفرة بحيث لا يستطيع أي شخص من الخارج الاطلاع على تلك البيانات .
وبعد تأكد كل من البائع والمشتري من هوية الآخر عن طريق تبادل الشهادات المشفرة الخاصة بها وحل شفرتها تأتي الخطوة الاخيرة في المعاملة التجارية وهي عملية وفاء مقابل السلعة أو الخدمة المراد شراؤها، ويتم ذلك عن طريق تشفير البطاقة البنكية الخاصة به، ولا يستطيع حل هذه الشفرة سوى البنك الضامن لكل من البائع والمشتري[33].
ويقوم بعد ذلك بارسال نسخة من طلب الشراء والبيانات الخاصة بإجراءات الوفاء إلى البنك، وينتظر اعتماد البنك وتوقيعه للمعاملة التجارية التي تمت.
فيقوم البنك بالتأكد من هوية البائع وصحة الرسالة، وأن كانت عملية الوفاء سوف تتم لهذا البائع بشخصه من أجل الطلب الخاص بالشراء بذاته، ثم يقوم بالتأكد من أن رصيد المشتري يسمح بإتمام المعاملة ثم يسمح للبائع بتكملة المعاملة التجارية على هذا الاساس، ومن ثم يستطيع البائع أن يقوم بارسال المنتج المرغوب في شرائه إلى المشتري سواء أن كان ذلك سوف يتم عبر شبكات المعلومات أو عن طريق ارساله بالطرق التقليدية العادية التي تعتمد على النقل والشحن.[34]
نظام نت سكيب للتامين SSL
مهمة هذا النظام هي تشفير جميع الاتصالات بين برامج التصفح أو النوافذ على شبكة المعلومات ( Browser) وأحد المواقع أو أحد مقار المعلومات على خادم الشبكة (Server)، وبالتالي فهو يقلل من فرصة وقوع المعلومات أثناء عملية انتقالها في ايدي أي شخص غير مرغوب فيه إلى أن تصل إلى المستقبل النهائي، و لاستخدام هذا النظام لابد من الوقوف من ثلاث خطوات وهي:
يقوم الموقع بالتقدم إلى احدى الهيئات التي تصدر الشهادات الرقمية (مقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية) التي تتثبت من صحة هوية الموقع، وبعد التأكد من نشاط و حسن سيرة الموقع، بالإضافة إلى استعمال بعض المتطلبات الاخرى تقوم الهيئة بإصدار الشهادة الرقمية الخاصة بالموقع تدون فيها كل المعلومات الهامة مثل اسم الشركة و تاريخ اصدار الشهادة و تاريخ انتهائها، كما يتم اصدار المفتاح الخاص والمفتاح العام للموقع، ويقوم الموقع بتوفير جهاز خادم مزود ببرنامج التشفيرSSL ليتم تخزين المفتاح العام الخاص بالموقع به.[35]
عند دخول المشتري لصفحة الموقع الامن التي يدخل بها البيانات والمعلومات المطلوبة للشراء يقوم المتصفح المزود بهذا البرنامج بالارتباط بالجهاز الخاص للموقع ويطلب منه الشهادة الرقمية ومصدرها وتاريخ انتهاء صلاحيتها كما تتم المقارنة بين اسم الموقع على شهادة مع اسم الموقع في جهاز الخادم المتصفح مع التوقيع الإلكتروني للشركة.[36]
بعد التأكد من مصداقية الموقع وارتباطه بجهاز الخادم الآمن يتم تشفير المعلومات على اساس المفتاح العام للموقع، ويتم نقل المعلومات بطريقة آمنة دون تدخل من المستخدم ولا يتمكن احد من سرقة المعلومات أو الإطلاع عليها سوى الموقع المعتمد من الطرف الآخر الذي يملك المفتاح الخاص لإعادة فك تشفير المعلومات[37].
ويستطيع المتعاقد حامل البطاقة البنكية مع الشبكة، التأكد من إتمام عملية التشفير عندما يلاحظ أن القفل المفتوح والمبين على الركن الايسر اسفل الشاشة قد تم اغلاقه[38].
وعليه رغم وجود هذه الانظمة التي تدخل في إطار الحماية التقنية، إلا أنه لابد من النظر في نظم الحماية والآمن على نحو شامل ومن جوانب متعددة، باختيار افضل سبل الحماية والتأمين والاحتياج الفعلي، وذلك بنظرة شمولية وموضوعية وفي ضوء مشاكل التأمين والحماية يتحدد الاطار القانوني لمواجهة الجرائم المعلوماتية خاصة ما يتعلق منها بجرائم الاموال والاعتداء على اموال وبيانات ومعلومات التجارة الإلكترونية وسن التشريعات القانونية اللازمة لذلك.[39]
خاتمة
في خلاصة هذا البحث، الذي سعينا من خلاله تحديد الخطوط العريضة والنقاط المحورية في أسس الوفاء الإلكتروني في بيئة العمل التجاري الإلكتروني.
ويعد الوفاء الإلكتروني انعكاس صادق للتطور الهائل والمتسارع لأنظمة تقنية المعلومات، ونظم الوفاء الإلكتروني لا تزال في معظم الدول اختياريا لا يلزم بالأداء بواسطته، إلا أن هناك توجها ناميا نحو زيادة المتعاملين رغبة في تسهيل الترابط الرقمي، هذه التوجهات على الرغم من تقدمها فهي تصاحب ببعض المخاطر، لذلك يعمل الوسطاء على تطوير هذه الوسائل، حيث تنفق البنوك أموالا طائلة في سبيل ذلك كما تعمل الدول على تشجيع التجارة الإلكترونية عبر تقنينها بالقدر الذي يوفر الحماية اللازمة.
وبما أن التجارة الالكترونية لا تعرف الحدود بين الدول، وهي من هذا المنطلق ذات طابع دولي، فإن عملية موائمة التشريع المحلي مع التشريعات الأخرى هي عملية بالغة الأهمية، يمكن أن تتم من خلال مراعاة القوانين الإرشادية الصادرة عن اليونسترال والتي تهدف بالأساس إلى مقاربة بين تشريعات مختلف الدول.
وقبل الختام ارتأينا وضع بعض الملاحظات والاقتراحات بخصوص الموضوع ،باعتباره موضوع معاصر لازال يأمل منه الكثير
النتائج:
إن تعدد وتنوع أشكال وسائل الوفاء الإلكترونية والوظائف التي تقوم بها قد يؤدي إلى وقوع خلط في التسميات والمفاهيم، حيث تمت الملاحظة أن هناك من يعتبر النقود الإلكترونية بطائق بلاستيكية ممغنطة، وهنا من يعتبرها نقودا إلكترونية قائمة بذاتها، بالإضافة إلى ما يطرحه من خلاف فقهي في تحديد الطبيعة القانونية.
إن طبيعة التعامل بالنسبة للأوراق التجارية الإلكترونية ، ظلت محافظة على الماهية والشروط التي يجب أن تتوافر في كل ورقة تجارية تقليدية، مع الاخذ بكل ما توجبه الطبيعة الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونية وطبيعة التعامل بها، إذ أن الاختلاف بينهما يعود لاستخدام التقنيات التكنولوجية في التعامل بها.
الاقتراحات:
تفعيل دور بنك المغرب في مراقبة النشاط البنكي، من خلال توسيع سلطاته وإعطائه دورا كبيرا، بمنحه الوسائل القانونية التي تساعده في ذلك، نظرا لكون توجيهات بنك المغرب ملزمة للبنوك شأنها في ذلك شأن القانون، وبالتالي منح عملية مراقبة البنك مرونة أكبر من تلك الموجودة في ظل إصدار القوانين وما يصاحب ذلك من بطء.
من أجل حل إشكالية الحماية القانونية للوفاء الإلكتروني وجوب اعتماد مقاربة شمولية تراعي الاهتمام بالإطار القانوني عبر سن تشريعات خاصة بالعمليات البنكية الإلكترونية، وذلك لمعالجة الآثار المترتبة عن اختلاف البيئة الإلكترونية التي تعمل فيها البنوك والمؤسسات المالية عن البيئة التقليدية لها حيث تبدو الكثير من القوانين غير كافية لمواجهة المشاكل المختلفة والمتزايدة عن استخدام المعلوميات في المجال البنكي.
وجوب العمل على تعديل نصوص مدونة التجارة لتستوعب التطور الذي طرأ على الأوراق التجارية التي اصبحت مع التطور التكنولوجي ذات طبيعة إلكترونية.
استيعاب كافة التطورات التي طرأت على كافة المعاملات، كما ينبغي إشراك المؤسسات البنكية والمالية في إعداد القوانين المتعلقة بأنظمة الوفاء الإلكترونية من أجل التوصل لصيغ قانونية سليمة.
كما نقترح ضرورة إصدار قانون خاص يتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني عامة وبالنقود الإلكترونية خاصة، بالإضافة إلى توضيح طرق التعامل بالنقود الإلكترونية وتنظيم المسائل المترتبة عنها، من بينها تحديد المسؤولية المدنية والجنائية في حالة استخدامها بطريقة غير مشروعة سواء من طرف أصحابها أو الغير.
يجب توفير أجهزة قضائية متخصصة في الأمور الاقتصادية والمالية والبنكية الإلكترونية، وذلك عبر تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال.
العناية بالجانب المؤسساتي والتكنولوجي، وهذا ما اصبحنا نلمسه خلال الآونة الأخيرة حيث اتجهت معظم الأبناك العاملة في المغرب نحو الاهتمام بهذا الجانب وتخصيص جزء من ميزانياتها لتطويره، وذلك عبر توفير الإمكانات الضرورية والكفيلة بتطوير الجانب التقني الذي يعزز الوقاية من التدليس ويحول دون تفشي ظاهرة التزوير والقرصنة التي يعرفها التعامل بأنظمة الوفاء الإلكترونية، دون إغفال واجب الإعلام والنصح للزبناء بمناسبة توقيع العقود المتعلقة بولوج استخدام هذه الأنظمة.
تنمية ثقافة المجتمع المغربي فيما يخص التعامل بوسائل الوفاء الإلكترونية .
توفير مناخ آمني يضمن التبادل التجاري من قرصنة البرامج ويحفظ الخصوصية ويحصن الشبكة من هجوم مخترقي النظام الإلكتروني .
تحديد قواعد الاختصاص بالنسبة للنزاعات المتعلقة بأدوات الوفاء الإلكترونية الحديثة.
المراجع المعتمدة:
باللغة العربية:
– أحمد البختي: استعمال الوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة السويسي، الرباط.
– أمجد حمدان الجهني: جرائم بطاقة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، مؤتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية-الحكومة الإلكترونية)جامعة الامارات العربية المتحدة ومركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ابوظبي 19-20 ماي 2009
– خالد ممدوح إبراهيم: حجية البريد الإلكتروني في الإثبات – دراسة مقارنة –،دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2010.
– ضحى العزوزي: المظاهر القانونية لأدوات الدفع و الائتمان الحديثة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة السويسي، الرباط، الموسم الجامعي: 2010 – 2011
– ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، دراسة تحليلية نقدية على ضوء موقف التشريع والفقه والقضاء المغربي المقارن، الطبعة الأولى 2011.
– ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية المدنية الناتجة عن الأداء الإلكتروني بالبطائق البنكية – دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2010.
– ضياء علي أحمد نعمان: النقود الإلكترونية وسيلة وفاء في التجارة الإلكترونية ،المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد 5، لسنة 2011.
– ضياء علي أحمد نعمان:”حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل إلكتروني-الوفاء الإلكتروني نموذجا-“المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 10، 2014.
– عدنان إبراهيم سرحان: الوفاء (الدفع) الإلكتروني ،بحث منشور في ابحاث مؤتمر الاعمال الإلكترونية المصرفية بين الشريعة والقانون، المجلد الاول.
– محمد إبراهيم محمود الشافعي: النقود الإلكترونية، مجلة الأمن والقانون، مجلة دورية تصدرها أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، يناير 2004.
– محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، .2002
– مليكة بومخلد: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، الموسم الجامعي: 2009 – 2010.
– موسى عيسى العامري: الشيك الذكي، أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ،جامعة الامارات العربية المتحدة ،كلية الشريعة والقانون ،المجلد الاول،11 ربيع الاول 1424 هــ الموافق 12 مايو 2003م
– وفاء الوافي: المركز القانوني للوفاء الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة القاضي عياض،مراكش 2011-2012
– صليحة حاجي: الوفاء الرقمي عبر الانترنيت: المظاهر القانونية ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية: 2005 – 2006.
– عبد الرزاق السنهوري: الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثالث، دار النهضة العربية – القاهرة، 1984.
– ماء العينين سعداني: الإطار القانوني للمصادقة على التعاملات الإلكترونية، مجلة قانون وأعمال، العدد الثاني 2011.
باللغة الاجنبية:
Thierry Piette Coudoul, Bertrand André: Internet et la loi, edition Dalloz 1996.
Ghizlane Achab : Le paiement en ligne dans le commerce électronic aspects de l’influence de la technique sur le droit ;desa en droit privé, université Hassan 2,Ain Chok, faculté des sciences juridiques économiques et socials, Casablanca ,2001.
Baker Brandelr: the Law of electronic funds Transfer systems, boston, 1996-1998.
Akito Yamamoto : Bitcoin : L’autur Cote de la monnaie- avantages et inconvénients D’un investissement dans bitcoin , createSpace Independent publishing platform, 26 fév 2018.
[1] – Brenda Kieman: E-commerce, stratégie a solutions, microsoft press, paris 2001, p 250.
[2] – أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثالث، دار النهضة العربية – القاهرة، 1984، ص: 556.
[3] – Thierry Piette Coudoul, Bertrand André, Internet et la loi, edition Dalloz 1996, P 193
[4] – صليحة حاجي، ” الوفاء الرقمي عبر الانترنيت : المظاهر القانونية “، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية: 2005 – 2006، ص: 14.
[5]- ظهير شريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 الموافق فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
[6]- محمد الشافعي، ” بطاقات الأداء و الائتمان بالمغرب “، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2002 ص : 16.
[7] – ضياء علي أحمد نعمان:”حماية المستهلك في العقد المبرم بشكل إلكتروني-الوفاء الإلكتروني نموذجا-“المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 10 ،2014
[8] – امجد حمدان الجهني: جرائم بطاقة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، مؤتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية-الحكومة الإلكترونية)جامعة الامارات العربية المتحدة ومركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ابوظبي 19-20 ماي 2009 ص771.
[9] – وفاء الوافي :المركز القانوني للوفاء الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة القاضي عياض،مراكش 2011-2012.
[10]- http://www.banquemisa.com/
[11] – كلمة دابا تعني باللغة العربية : الآن.
[12] – كلمة ديالي تعني باللغة العربية : ملكي .
[13] – ضياء علي أحمد نعمان: النقود الإلكترونية وسيلة وفاء في التجارة الإلكترونية ،المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد 5 2011
[14]- بيتكوين (BTC) هي العملة الرقمية المستخدمة في جميع أنحاء العالم أو ما يعرف بأسم “العملة الإفتراضية.يتم إنشاءها وتبادلها من حاسب لحاسب خلال شبكة لامركزية وهذا يعني أن العملة لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية أو حكومية، ويمكن الوصول إليها من قبل أي شخص لديه اتصال بالإنترنت.
للمزيد أنظر:
– Akito Yamamoto : Bitcoin : L’autur Cote de la monnaie- avantages et inconvénients D’un investissement dans bitcoin , createSpace Independent publishing platform, 26 fév 2018, P 20.
[15] – موسى عيسى العامري: الشيك الذكي، أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ،جامعة الامارات العربية المتحدة،كلية الشريعة والقانون ،المجلد الاول،11 ربيع الاول 1424 هــ الموافق 12 مايو 2003م
[16]- محمد إبراهيم محمود الشافعي، ” النقود الإلكترونية “، مجلة الأمن والقانون، مجلة دورية تصدرها أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، يناير 2004، ص: 03.
[17]- خالد ممدوح إبراهيم، ” حجية البريد الإلكتروني في الإثبات – دراسة مقارنة – ” دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2010، ص : 101.
[18] – Ghizlane Achab :«Le paiement en ligne dans le commerce électronic aspects de l’influence de la technique sur le droit, desa en droit privé, université Hassan 2,Ain Chok, faculté des sciences juridiques économiques et socials, Casablanca ,2001 ,P23
[19]- أحمد البختي، ” استعمال الوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة السويسي، الرباط، ص : 59.
[20]- أوردته ضحى العزوزي: ” المظاهر القانونية لأدوات الدفع و الائتمان الحديثة” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة السويسي، الرباط، الموسم الجامعي : 2010 – 2011 ص : 208.
[21]- حكم صادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بمراكش، رقم 0531 ملف رقم 68- 9- 04 بتاريخ نونبر 2004.
[22]- مليكة بومخلد: ” النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في القانون المغربي والمقارن “، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، الموسم الجامعي : 2009 – 2010.ص: 35.
[23]- ماء العينين السعداني: ” الإطار القانوني للمصادقة على التعاملات الإلكترونية “، مجلة قانون و أعمال، العدد الثاني 2011، ص : 101.
[24]- طرح نظام الوفاء الالكتروني عبر الوسطاء من قبل شركة امريكية من ولاية wyoming تدعى la first virtualholdingsinc
[25]- ضياء علي أحمد نعمان، ” الغش المعلوماتي الظاهرة و التطبيقات، دراسة تحليلية نقدية على ضوء موقف التشريع والفقه والقضاء المغربي المقارن ” الطبعة الأولى 2011، ص260 ومابعدها.
[26]- ضياء علي أحمد نعمان، ” المسؤولية المدنية الناتجة عن الأداء الإلكتروني بالبطائق البنكية – دراسة مقارنة ” المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى ،2010.ص10 وما بعدها.
[27] عدنان إبراهيم سرحان: الوفاء (الدفع) الإلكتروني ،بحث منشور في ابحاث مؤتمر الاعمال الإلكترونية المصرفية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول، ص272.
[28]ضياء علي أحمد نعمان ،الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات ،م،س،ص262
[29]ضياء علي أحمد نعمان ،الحماية التقنية للتجارة الإلكترونية، م،س،ص11
[30]- ضياء علي أحمد نعمان في الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ،م،س،ص269
[31]- محمد امين الرومي :التعاقد الإلكتروني عبر الانترنيت،م،س/ص،34.
[32]- ضياء علي أحمد نعمان في الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ،م،س،ص 270
[33]- محمد أمين الرومي :التعاقد الإلكتروني عبر الانترنيت،م،س/ص34
[34]- اورده ضياء علي أحمد نعمان :الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ،م،س،ص271
[35]- ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ، مرجع سابق ،ص 273
[36]- وفاء الوافي: مرجع سابق، ص 108
[37]- إبراهيم بوتمزين: مرجع سابق، ص 105
[38]- ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ، مرجع سابق ،ص272
[39]- ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي ،الظاهرة و التطبيقات ، مرجع سابق ،ص275و276