دراسات قانونية

شرط الحركية في علاقات الشغل (بحث قانوني)

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان شرط الحركية في علاقات الشغل تـحت إشراف الدكتور مـحمد طبشي تقدم بـها الطالب عبد الحق الإدريسي

جامعة محمد الخامس ـ أكدال ـ
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الرباط

شعبة القانون الخاص
ماستر العلوم القانونية
قانون الأعمال

تقرير عن رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان:

شرط الحركية في علاقات الشغل

تقدم بـها الطالب:
عبد الحق الإدريسي

تـحت إشراف:
الأستاذ الدكتور مـحمد طبشي

أمام لـجنة الـمناقشة المكونة من:

الأستاذ الدكتور محمد طبشي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال…………………. رئيسا ومشرفا
الأستاذ الدكتور فريد الباشا أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال……………………. عضوا
الأستاذ الدكتور أحمد البقالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال………………….. عضوا

السنة الجامعية:
2012- 2013

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تـحت عنوان شرط الحركية في علاقات الشغل تـحت إشراف الدكتور مـحمد طبشي تقدم بـها الطالب عبد الحق الإدريسي

أفرزت التحولات الإقتصادية التي يشهدها العالم تغييرا للعلاقات الإجتماعية داخل المقاولة، إذ أن المنافسة الإقتصادية التي تشهدها السوق الدولية وحلول حرية تنقل الأموال والخدمات محل حرية تنقل الأشخاص، دفع بالشركات المتعددة الجنسية إلى البحث عن أماكن الاستثمار التي تلبي أكثر حاجياتها ومتطلباتها، وأصبح بذلك تحويل أماكن الإنتاج معتادا وغير قار، ومن هنا ظهرت حاجة المقاولات إلى نوع من المرونة والحركية في علاقات الشغل.

وتفاديا للنزاع وقطعا لدابر الخلاف حول التعديل اللاحق لعقد الشغل، أضحت الكثير من العقود الفردية للشغل، تنص على بعض البنود التي تجعل العلاقة الشغلية تتسم “بالمرونة” flexibilité La، وتنظم ظروف العمل والأجر، ومدة الشغل، ومكانه، وأهم هذه البنود “شرط الحركية في علاقات الشغل”.

ويعد شرط الحركية تجسيدا جليا للمرونة المطلوبة في علاقات الشغل، إنطلاقا من كونه يعطي الحق للمشغل في تغيير مكان العمل بإرادته المنفردة، وذلك إستجابة لحاجيات المقاولة، ومتطلبات التوسع التي أصبحت تعرفه فروعها، ويكون الأجير ملزما بتنفيذ الشرط طبقا لما يقتضيه من تنقلات، ولا يثار أي نزاع بصدد هذا التعديل، على أساس أن هناك إتفاقا مسبقا وصريحا بحق المشغل في تغيير مكان شغل الأجير، يمكنه إعماله في إطار سلطته التنظيمية.

لكن الإشكال يطرح في حالة غياب هذه الموافقة الصريحة أو الضمنية للتعديل، ليصبح تحقيق الموازنة بين مصلحة الأجير، والسلطة التنظيمية للمشغل أمرا صعبا، فهل من الضروري إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في إطار القانون المدني أم أن قانون الشغل إعتمد تقنية خاصة بذلك؟، يبقى دور القضاء في هذا المجال حاسما وصعبا، في ظل غياب نص قانوني يحدد الحكم الواجب إتخاده للحسم في مثل هذا النزاع.

ويعد مكان الشغل من المجالات التي إجتهد فيها القضاء المغربي والقضاء الفرنسي لأكثر من أربعين عاما، بحيث أن هذا الأخير إستقر على وضع مجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بنقل الأجير من مكان عمل لآخر، مميزا في ذلك بين الحالة التي يوجد فيها الإتفاق المسبق على شرط الحركية، والحالة التي لا يوجد فيها مثل هذا الإتفاق، مع الحرص في كلا الحالتين على مراعاة الوضعية المهنية والعائلية لكل أجير على حدا من جهة، ومصلحة المقاولة من جهة أخرى.

أما بالنسبة لموقف القضاء المغربي من تغيير مكان الشغل فقد عرف تطورا مهما، ففي مرحلة أولى أطلق يد المشغل للتصرف بكل حرية في إدارة مؤسسته، وتنظيمها بما يكفل له مصالحه ولو ترتب عن ذلك الإضرار بمصالح الأجير، غير أنه ما لبت أن لطف من موقفه وإعتبر أن المشغل يعد متعسفا بطرده الأجير لعدم تنفيذه لقرار نقله، لكونه لم يحافظ له على نفس الإمتيازات التي كان يتمتع بها من قبل.

وفي مرحلة لاحقة من التطور في موقف القضاء المغربي فإنه قيد سلطة المشغل في نقل الأجير من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، بضرورة ضمان الإستفادة المادية لهذا الأخير أو وجود شرط الحركية، ورتب على عدم إحترام هذين العنصرين عدم أحقية المشغل في تغيير مكان عمل الأجير المحدد في العقد إلا بموافقته، وإلا أعتبر المشغل مخلا بعقد العمل، وبالفصل 230 من ق.ل.ع.

ويستمد موضوع شرط الحركية في علاقات الشغل أهميته، من أهمية مكان الشغل بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فعنصر مكان العمل يلعب دورا أساسيا في حياة الأجير الذي لا يريد الابتعاد عن محل سكناه، وعن أفراد أسرته، ويأخذ هذا الأمر طابعا إضافيا في المدن الكبرى، حيث تطول خطوط النقل، وتمتد عبر الأحياء الشاسعة، فيحدث ذلك للأجير تعبا عند التنقل، ويسبب له ضياعا للوقت وزيادة في المصاريف، التي ترتفع يوما بعد يوم.

كما لا تخفى أهمية مكان الشغل بالنسبة للمشغل، خاصة في ظل إنتشار نشاط المقاولات المختلفة، وتوزيع وكالاتها وفروعها عبر الأقاليم في الداخل والخارج، مما يجعل تغيير مكان الشغل من مستلزمات سير العمل والإنتاج داخل المقاولة في حالات كثيرة، كما لو تعلق المر بنقل أجير من مكان عمل لآخر إما لمواجهة ظروف إستثنائية خاصة تمر منها المقاولة، أو لتغطية الخصاص أو النقص في اليد العاملة في أحد فروعها، وقد تثار ذات المشكلة نتيجة إندماج أكثر من شركة في مؤسسة واحدة عن طريق الضم، وما قد يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة تشكيل الهيكل الوظيفي جغرافيا.

وفي ظل غياب التنظيم القانوني وضعف التنظير الفقهي لموضوع “شرط الحركية في علاقات الشغل”، فإن دراسته تفرض علينا البحث في تأصيله كمبدإ قانوني، ثم في كيفية تعامل القضاء معه، وهو ما يدفعنا إلى طرح الإشكال التالي:

إلى أي مدى إستطاع القضاء إحداث التوازن ما بين سلطة المشغل التنظيمية في تغيير مكان الشغل، وحق الأجير في الإستقرار المهني والعائلي؟

وقد حاولنا الإجابة عن هذا الإشكال وما يتفرع عنه من تساؤلات من خلال فصلين أساسيين:

الفصل الأول: شرط الحركية في علاقات الشغل بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء

الفصل الثاني: تغيير مكان العمل في غياب شرط الحركية بين القوة الملزمة للعقد والمرونة اللازمة في الشغل.

الفصل الأول: شرط الحركية في علاقات الشغل بين حاجيات المقاولة وحماية حقوق الأجراء.

تتخذ حركية الأجراء أشكالا مختلفة، ترتبط بالتحولات التي تعرفها المقاولة، وتطور حاجياتها الإقتصادية والتقنية، لذلك أصبح شرط الحركية بندا نموذجيا في أغلب عقود الشغل المبرمة بين الأطر والمقاولة.
وبالتالي، فإن مثل هذه المقاولات، تدرج شرط تغيير مكان العمل ضمن بنود عقد الشغل، أو الإتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، حتى لا تصطدم مستقبلا عند إقدامها على نقل أجرائها من ورش إلى آخر، أو من مؤسسة لأخرى، أو من فرع لآخر بمبدأ القوة الملزمة للعقد، لكون عنصر مكان العمل من بين العناصر الجوهرية في عقد الشغل، التي يحتاج تغييرها إلى موافقة الأجير.

وعليه فإن إعمال شرط الحركية يجب أن يتم بحسب ما هو متفق عليه، إذ قد يتم الإتفاق على ممارسة الشغل داخل نفس المؤسسسة، أو في باقي فروعها، التي في ملك المشغل المرتبط بالأجير بعقد شغل، وهذه الحالة تختلف عن وضعية الأجير الذي يضطر لأن يمارس نشاطه داخل مؤسسة مغايرة لتلك التي تشغله عادة، ومثل هذه التنقلات توجد بصفة أساسية داخل مجموعات الشركة التي يعمل فيها الأجير على التوالي وبالتناوب أحيانا لمصلحة الشركات أو الفروع التابعة للمؤسسة الأم، كما تجد هذه التنقلات ـ في صفوف الأجراء ـ مكانها ضمن الشركات التي تجمعها مصالح مرتبطة بتبادل ونقل الأجراء دون أن تشكل مجموعة بالمعنى الصحيح.

وأمام الفراغ التشريعي الذي يعتري موضوع شرط الحركية في علاقات الشغل، حاول الاجتهاد الفقهي والقضائي تحديد إطاره المفاهيمي والتأسيس للقواعد والضوابط والشروط التي تحكمه، والتي تضمن مصالح طرفي العلاقة الشغلية.
ويترتب على إحترام هذه القواعد والضوابط صحة شرط الحركية، مما ينتج عنه مجموعة من الآثار القانونية، سواء في جانب المشغل، أو في جانب الأجير.

وإنطلاقا من دراستنا للفصل الأول من هذه البحث إتضح أن دور القضاء في حل إشكالية تغيير مكان عمل الأجير في إتساع متزايد، إذ يحاول إيجاد نوع من التوازن بين المصالح القائمة بين الطرفين بقصد تقديرها والحد من التعسفات التي قد تنتج عنها، وهو توجه سديد جدير بالتأييد، حيث يحرص على تقييد سلطة المشغل في إعمال شرط الحركية بعدم التعسف في إستعماله، وتنفيذه وفق مقتضيات حسن النية، بحيث إستبعد كل شرط يكون من شأنه التأثير على حياة الأجير الشخصية والعائلية، أما إذا لم يكن له تأثير مهم على وضعيته، ولم يثبت تعسف المشغل، فإنه يبقى ملزما بتنفيذ مضمون بند المرونة الجغرافية وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته التعاقدية الشيء الذي قد يعرضه للمساءلة التأديبية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسري على بند الحركية من قيود ينطبق أيضا على نقل الأجير إلى مكان عمل آخر في حالة غياب الإتفاق المسبق على تغيير مكان العمل، إذ يحرص القضاء على ضرورة أن يكون النقل يهدف إلى تحقيق مصلحة المقاولة، وألا يثبت أن هناك تعسف من طرف المشغل، مع ضرورة إشعار الأجير بالنقل خلال مدة معقولة لكي يتمكن من توظيب أموره والإستعداد لنقله، فضلا عن تمتيعه بتعويضات مادية تغطي ما يمكن أن يصيبه من ضرر، مع الأخذ بعين الإعتبار حياته الشخصية والعائلية في إطار إحترام مبدأ التناسبية.

الفصل الثاني: تغيير مكان العمل في غياب شرط الحركية بين
القوة الملزمة للعقد والمرونة اللازمة في الشغل.

إذا كان تعديل مكان الشغل، مستندا إلى مقتضى تعاقدي أو إتفاقي أو نظامي أوعرفي، فالنزاع هنا لا يثار، على أساس أن هناك إعترافا صريحا بحق المشغل في تغيير مكان الشغل، بحيث يصبح قراره بنقل الأجير إلى مكان عمل آخر نابعا من سلطته التنظيمية، وعلى الأجير تنفيذ قرار النقل وإلا أعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يبرر فصله، في حين أن تغيير مكان الشغل في غياب الإتفاق المسبق على ذلك، يثير العديد من التساؤلات تتعلق بما مدى مشروعية قرار النقل المتخذ من طرف المشغل؟ وهل للأجير الحق في رفضه؟

بإستقراء نصوص مدونة الشغل يتبين أن المشرع المغربي قد أشار إلى موضوع نقل الأجير، من خلال الفقرة الثانية من المادة 19 من م.ش، التي تتحدث عن نقل الأجير في إطار الحركة الداخلية المرتبطة بالسلطة التنظيمية للمشغل، فضلا عن المادة 37 من م.ش التي نصت على نقل الأجير كعقوبة تأديبية.

ويبقى النصان أعلاه غير كافيان لتبيان موقف المشرع المغربي من تغيير مكان الشغل في غياب شرط الحركية، لذلك فإنه لا مناص من الرجوع للعمل القضائي، هذا الأخير الذي يجد نفسه في أغلب الحالات أمام علاقة شغل غير ثابتة، لا بعقد ولا بوجود إتفاقية شغل جماعية، مما يضطر معه للجوء إلى القواعد العامة، لإستجلاء مدى شرعية قرار النقل المتخذ من طرف المشغل من عدمه.

وبالتالي فإن البحث في موضوع سلطة المشغل في تغيير مكان عمل أجرائه في حالة غياب الإتفاق على شرط الحركية يكشف عن مصالح متعارضة لكل من المشغل والأجير.

وقد أبانت القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ـ سابقاـ ومحكمة النقض الفرنسية عن النهج الواجب إتباعه من طرف قضاة الموضوع، الذي يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين مصلحة المقاولة في نقل الأجير من جهة، ومصلحة هذا الأخير في الإستقرار المهني والعائلي من جهة أخرى، من خلال التلطيف من جمود مبدأ القوة الملزمة للعقد لصالح المرونة اللازمة في الشغل، ولا تخفى صعوبة تحقيق هذه المعادلة في كثير من الأحيان مما يتطلب من القضاء بدل جهد كبير والتحلي بنوع من الجرأة وهو بصدد معالجة هذا الإشكال.

وإذا كانت موافقة الأجير على تغيير مكان عمله لا تطرح أي إشكال، فإن رفضه له يستدعي من قضاة الموضوع الرقابة على مدى إحترام المشغل للضوابط المفروضة عليه لإجراء التعديل، وبذلك فنقطة الحسم تبقى للقضاء الذي له الصلاحية في ترتيب الجزاء على كل تعديل حسب وقائع كل نازلة على حدة.

نخلص من خلال دراستنا للفصل الثاني من هذا البحث إلى أن القضاء يسير في إتجاه إحداث التوازن بين حاجيات المقاولة للمرونة الجغرافية، وبين مصلحة الأجير في الإستقرار في مكان شغل معين، فالمقاولة قد تضطر إلى نقل الأجير من مكان عمله الرئيسي إلى مكان آخر لإعتبارات متعددة، ويجب على الأجير الإستجابة لقرار النقل المتخد من طرف المشغل ما دام قد إستفاد من تعويضات مادية، ولا يمس ذلك القرار بحقوقه المكتسبة وإلا أعتبر متعسفا في رفضه، ذلك أن حماية الأجير لا يجب أن تقف أمام التطور العادي للمقاولة، خاصة وأن القضاء لا يسمح بأن تمكث العلاقة التعاقدية الشغلية في شكلها الأول، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بشكل مطلق بأن تغيير مكان العمل يشكل إخلالا بالعقد دون مراعاة لأي إستثناء.

تأسيسا على ما سبق ومن خلال دراستنا لموضوع شرط الحركية في علاقات الشغل يتضح أنه تتنازعه مصلحتين، مصلحة المشغل في تنقل اليد العاملة وتوفير مرونة جغرافية تيسر سير العمل داخل المقاولة من جهة، ومصلحة الأجير في الإستقرار بمكان عمل معين والحفاظ على حقوقه الشخصية والعائلية من جهة أخرى.
وبالتالي فعلى الإجتهاد القضائي كمصدر من مصادر التشريع، خلق التوازن بين ما هو إجتماعي وإقتصادي وقانوني، وهي معادلة صعبة تفرض على القاضي بذل جهد كبير، خاصة في حالة قصور التنظيم التشريعي أو بالأحرى غيابه كما هو الحال في موضوع شرط الحركية.
وفي سبيل بلورة الموازنة المنشودة بين مصلحة المشغل ومصلحة الأجير، وحتى يكون لهذا البحث المتواضع فائدة تذكر، إرتأينا عرض الإستنتاجات والمقترحات المستخلصة منه، والتي نأمل أن تساهم في حل بعض المشاكل التي تنجم عن تغيير مكان العمل في إنتظار تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم شرط الحركية أو تغيير مكان العمل في مدونة الشغل، وتتمثل هذه الإستنتاجات والمقترحات فيما يلي:

لابد من تدخل المشرع لتنظيم موضوع شرط الحركية بصفة خاصة، وموضوع تعديل عقد الشغل بصفة عامة، تنظيما خاصا ومتكاملا، وليس مجرد الاقتصار على معالجة الموضوع بصفة جزئية فقط.
يجب أن تكون عقود الشغل وكل موافقة سابقة أو لاحقة من الأجير على تغيير مكان عمله في شكل كتابي، لما يحققه ذلك من حماية لطرفيه خاصة الأجير الذي يفاجأ بإنكار علاقة الشغل من طرف المشغل، كما أن الكتابة تساعد القضاء في ممارسة الرقابة على مدى صحة النقل من عدمه.
يجب أن يقوم المشغل بإعلام وإطلاع الأجير الراغب في العمل على شرط الحركية المدرج في إتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي للمؤسسة قبل إبرام عقد الشغل.
يتعين أن يكون شرط الحركية محددا وواضحا ودقيقا وذلك من يوم التعاقد لا يوم التنفيذ.

يجب إعلام الأجير كتابة قبل تغيير مكان شغله ومنحه مدة معقولة للتعبير عن موقفه بما يتناسب ووضعيته، مع تمكينه من كل المعلومات المتعلقة بمكان العمل الجديد وإجابة المشغل على جميع الاستفسارات التي يطرحها عليه.

يجب أن يكون الهدف من نقل الأجير تحقيق مصلحة المقاولة مع ضرورة الحفاظ على المزايا المكتسبة لهذا الأخير بمراعاة أقدميته، ووضعه الشخصي والعائلي، ومنحه تعويضات عن التنقل.

وهكذا يترتب على توافر شروط صحة بند الحركية إلتزام الأجير بتنفيذه بحسن نية وفق ما تم الإتفاق عليه، ولا يحق له التراجع عن موافقته المسبقة على تغيير مكان عمله، وإلا أعتبر مخلا بأحد إلتزاماته الجوهرية مما يعرضه للمساءلة التأديبية.

أما في حالة غياب الإتفاق المسبق على شرط الحركية فإنه يجب:

التعامل مع النقل المؤقت للأجير بنوع من المرونة، لكونه يكفل مصلحة الطرفين معا، وبالتالي فكلما ثبت أن المشغل قد منح للأجير تعويضات مادية عن تنقله وأنه لم يتعسف في قراره بأن كان النقل قد تطلبته مصلحة المقاولة فإنه لا ينبغي إعتبار قرار المشغل غير مشروع.
تقييد النقل الدائم للأجير بضرورة وجود بند الحركية، أو إستفادة الأجير ماديا من إمتيازات وتعويضات عند النقل كالزيادة في الأجر أو ترقيته، حتى يتمكن من تغطية الأضرار التي لحقت به جراء ذلك.
تعزيز الحماية القانونية بالنسبة لمندوبي الأجراء بمنع أي تغيير لمكان شغلهم طيلة مدة إنتدابهم تفاديا لأي تحايل يمكن أن يمارسه المشغل للتضييق عليهم في ممارسة مهامهم.

 

(محاماه نت)

إغلاق