كلبش-أرشيفية
يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية، و”اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية التى يتم من خلالها التصالح مع الجهات القضائية.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يتم التصالح أمام الجهات القضائية بأربعة طرق وهم:.
1-محضر صلح أمام قسم الشرطة.
2-التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة.
3-التصالح أمام المحكمة المختصة.
4- محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
أولاً :- محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
ثانيا :- التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
ثالثا :- التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
رابعاً :- محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.
وأضاف المحامى بالنقض، إنه إذا صدر حكم نهائى ضد متهم و رغب فى إقرار التصالح، يلزم لإقرار التصالح فى تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدنى، ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالى ويقر بالتصالح، كما يتم التصالح فى قضايا الاغتصاب فى حالة زواج المتهم من المجني عليها.
وأشار المحامى، إلى أن الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة، والرشوة، والقتل وهناك طريقة للتصالح فى الاتهامات سالفة الذكر، و يجوز التصالح فى السرقة ولكنه يكون عن طريق التحايل على القانون بالعدول عن الأقوال.
وأكمل إن هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون طرق التصالح القانونية وفقاً لما حدده القانون المصرى، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يسأل الجهات المختصة سواءً كان القسم أو النيابة العامة عن طرق التصالح القانونية، لعدم تعرضه للابتزاز والجرائم الأخرى المتعارف عليها.
(اليوم السابع)