دراسات قانونية
التزامات الموثقين تجاه إدارة الضرائب (بحث قانوني)
عادل الصدقى
باحث فى المالية العامة والحكامة
إلتزامات العدول والموثقين إتجاة إدارة الضرائب )الجزء الاول (
تعد المهن الحرة كمجموعة سوسيومهنية ذات خصوصية لها ضوابط وقوانين وعدالة خاصة نظرا لما تحققه من مصلحة عامة، هذا ما أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية التي لم تعد تتعامل مع مكلفين كأفراد منفردين ولكن أصبح عليها التعامل معهم كجماعة منظمة لها من الوسائل المادية كأفراد منفردين ولكن أصبح عليها التعامل معهم كجماعة منظمة لها من الوسائل المادية والقانونية ما يمكنها من الدفاع على مصالحها مجتمعة ومصالح أعضائها كذلك بفعالية ونجاح كبيرين
فإذا كانت الإدارة الضريبية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والمنفعة فإن المهن الحرة يقترن مفهومها بالقطاع الخاص وتحقيق الربح، بل إن المهن الحرة تسعى أيضا إلى تحقيق المصلحة العامة، وهدا يجعل مداخيل العدل اوالموثق مثلا يخضعون لعدة ضرائب تحدد انطلاقا من الدخل الإجمالي لهذا الأخير، حيث نجد أن هذه الضرائب تتنوع ، لهذا نطرح مجموعة من الاسئلة سنحاول الإجابة عليها في خضم دراستنا للموضوع حيث سنكتفى بالضرائب المفروظة على العدول والموثقين اتجاه الادارة دون الخوض بالتزاماتها اتجاه الاغيار كالتضامن فى التسجيل والابراء
المطلب الاول :الضرائب المفروضة على العدل والموثق
يعتبر العدل والموثق مثله مثل أي مواطن في المجتمع، فإن ذلك يعطيه حقوق ويحمله واجبات متنوعة، من بينها الضرائب التي تتميز بتعددها، حيث نجد أن المشرع المغربي قام بتنظيم العلاقة بين الادراة وممارسي هذه المهن من خلال مجموعة من القوانين، قصد خلق نوع من التوازن في الأعباء الضريبية التي تلزمهم من خلال النصوص.
الفقرة الاولى :الضريبة على الدخل
تعتبر الضريبة على الدخل آلية تفرض على جميع المداخيل بنسبة للعدل أو الموثق،حيث تنص المادة21 من مدونة الضرائب ’’تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين…’[1].
ويخضع للضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم، وتعد الدخول المهنية من بين أصناف الدخول المفروضة عليها الضريبة ، حيث يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إليها في المادة 22، باستثناء الدخول والارباح الخاضعة للضريبة بسعر إبرائي.
إلا أنه فيما يتعلق بمهنة العدل فإن الضريبة على الأرباح المهنية هي ضريبة تعتمد على المداخيل والضريبة على الأرباح المهنية تفرض على جميع المداخيل التي يستفيد منها الموثق ولو كانت تلك المداخيل خارج الإقليم الذي ينتمي إليه هذا الموثق بحيث أن المدخول أينما كان مصدره الترابي يجب أن يدخل في تعداد ما يخضع للضريبة على الأرباح وبمعنى أخر أن الموثق الذي يتقاضى أتعابا عن ملف ولو كان خارج الدائرة القضائية لنقابته، فهذه الأتعاب يجب أن يصرح بها لدى مصلحة الضرائب[2]، وهذه الضريبة تفرض على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل عليه الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة[3].
كما تشترط هذه الضريبة أن تتم ممارسة المهنة سواء للعدل أو الموثق بكيفية مستمرة بحيث تشكل حركة مستمرة تكون وحدة اقتصادية، وبالتالي فإن هذه الضريبة لا تفرض على العمليات التي لا تكون في حد ذاتها حركة مستمرة، وبالتالي فإن هذه الضريبة تفرض على الأعمال الاعتيادية.
حيث نجد المادة 33 من المدونة العامة للضرائب تنص على تحديد النتيجة الصافية الحقيقية التي يجب أن تختتم في31 دجنبرمن كل سنة، السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسباتية، بإعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية وفق نفس الشروط عليها المنصوص عليها في المادة[4]
الفقرة الثانية : الضريبة على القيمة المضافة
ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى في فرنسا، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار، ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم حول آثار هذه الضريبة على ممارسي المهن الحرة، حيث يتم الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة التي تمثل ضريبة على رقم الأعمال والتي تطبق على : العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أو داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة …[5] .
وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات التي ينجزها كل شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولة مهنة من المهن الحرة ومن بينها العدول والموثقين وهذا ما نصت عليه المادة 89 من مدونة الضرائب على أن الخاضعين للضريبة الذين يقدمون إقرارا بذلك قبل فاتح يناير أو خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، ويتكون رقم الأعمال :من المبلغ الإجمالي للأتعاب و العمولات أو غيرها من الأجور، إن اقتضى الحال مجموع المصاريف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا أداها مقدم الخدمة لحساب موكله ، وكذا فيما يخص مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة 89 من المدونة العامة للضرائب [6]
في حين نجد أن الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع السنوي أن يودعوا،قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب، إقرار برقم أعمالهم المنجز خلال ربع السنة المنصرم، وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له[7].
الفقرة الثالثة : ضريبة المهنية
كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بصفة اعتيادية نشاطا غير مأجور، فطبيعي أن يخضع العدل أو الموثق للضريبة المهنية، التي تعتبر تتمة للنظام القديم للباتنتا .
وهي ما يطلق عليها ضريبة التجارة، وتترتب عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير،حيث يتم التقييد في سجل الضريبة المهنية بالنسبة لأصحاب المهن الحرة من خلال جمع مجموعة من الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة و التي تتكون من (طلب التقييد مع بيان النشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الطلب ؛عقد الكراء وإيصالات الإيجار مصادق عليها أو عقد الشراء أو صورة للإشعار الضريبي المتعلق برسم النظافة أو شهادة التوطين مصادق عليها، أو رخصة السلطة المختصة بالنسبة للنشاط التي تتطلب مزاولته الحصول على رخصة، صورة لبطاقة التعريف الوطنية، صورة الدبلوم)
ويكون العدل أو الموثق ملزما بأدائها ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي ابتدأ فيه الممارسة، ويعتمد تقدير هده الضريبة أساسا على شروط مادية لممارسة المهنة وعلى عدد المستخدمين، وتشمل على:
أداء نسبي يوضع ضمن الشروط المحددة في الفصل السادس
أداء محدد عن كل شخص مستخدم[8].
أبرز المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2018
عموما يمكن القول على ان العدول والموثقين بالرغم من الادوار الدين يقومون بها فى اطار تحقيق الامن التعاقدي ومحصلين لدى المديرية العامة للضرائب بدون عمولة، إذ يستخلصون الضرائب المختلفة خلال عمليات التوثيق، من قبيل التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية وغيرها من الموارد الجبائية، فهم يخضعون لمراجعات ضريبية تعسفية، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار مدى التزام المهنيين اتجاه المصالح الجبائية، خصوصا ما يتعلق بأداء الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، علما أن وثائقهم المحاسباتية تخضع لمراجعة، من إدارة الضرائب.
[1] المادة 21 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى ص 49.
[2] علي علوش ’’علاقة الادارة الضريبية بالمهن الحرة –مهنة المحاماة نمودجا- مرجع سابق ص: 51
[3] ـ المادة 71 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى 2018 ص 95.
[4] ـ المادة 87 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى 2018 ص 114.
[5] ـ المادة 89 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى 2018 ص 115.
[6] ـ المادة 176 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى 2018 ص 246..
[7] ـ المادة 21 من المدونة العامة للضرائب2018 ، الطبعة الأولى 2018 ص 49.
[8] ـ علي علوش ’’علاقة الادارة الضريبية بالمهن الحرة –مهنة المحاماة نمودجا- مرجع سابق ص: 51.
[9] عادل الصدقى “الادارة الضريبية وعلاقتها بالمهن الحرة مهنة العدول والموثقين نمودجا” رسالة لنيل دبلوم ماسترفي القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2011 ـ 2012..