دراسات قانونيةسلايد 1

دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر

لعلاقة السببية أهمية كبرى في مجال المسئولية المدنية, فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحيطة بالحادث, فهي تستقل تماما في كيانها عن الخطأ, فإذا وقع الضرر وكان السبب في وقوعه هو الفعل غير المشروع للمدعي عليه, فان المسئولية المدنية تنشأ في هذه الحالة. وعلى العكس فإذا ثبت أن الفعل غير المشروع الذي وقع من جانب المدعي عليه لم يكن له أثر في حدوث الضرر فان المدعي عليه سيكون معفي من المسئولية. وتمارس محكمة النقض رقابتها بهدف التأكد من أن قضاة الموضوع قد أوضحوا وجود علامة سببية أو عدم وجودها.(1) وتنص المادة 163 مدني على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم”.(2) وبذلك قد اشترط المشرع لحصول المضرور على التعويض أن يكون الخطأ قد سبب ضررا أي أنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أورد المشرع في المادة 165 مدني الأسباب الأجنبية التي يمكن ندفع بها مسئولية المدعي عليه بنصه على أنه ” إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

المطلب الأول

انعدام السببية لقيام السبب الأجنبيتنص المادة 165 مدني على ” إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك”(1).وعلى ذلك فالسبب الأجنبي الذي يترتب عليه انعدام رابطة السببية هو: القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ وخطأ المضرور وخطأ الغير(2).وتقضي المادة 261 من القانون الأردني بأنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك. وهذه المادة مقتبسة من المادة 165 مدني مصري ومثلها المادة 211 مدني عراقي مع تعديل طفيف لا يخفي أنها مقتبسة من النظرية الغربية (3). وقد أفرد المشرع اليمني نصا خاصا هو المادة 309 التي تقابلها المادة 165 من القانون المدني المصري, ويلاحظ على هذا النص أنه لم يبين المقصود بالسبب الأجنبي, واكتفى بالتمثيل له بذكر صورة تقليدية وهي الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغير(4). والقضاء المصري غالبا ما يكتفي عند تحديد السبب الأجنبي بأن يرد التطبيقات الثلاثة للسبب الأجنبي كلها أو بعضها أو الاكتفاء بالقول أن السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه(5).والقليل فقط هم الذين عرفوا السبب الأجنبي, حيث عرفه الدكتور سليمان مرقص بأنه فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلا. كما عرفه الدكتور نعمان جمعة بأنه كل ظرف أو حدث يكون قد توفر فيه شرطان الأول: استقلاله عن شخص المدعي عليه والثاني: إحداثه أو مشاركته في إحداث الضرر. وقد عرفته الشريعة الإسلامية على أنه ما لا يمكن الاحتراز فيه لا ضمان فيه, وهذا من حيث المعنى يقابل المعنى المقصود من فكرة السبب الأجنبي.

{1} القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:-

يذهب فريق إلى التفرقة بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وعدم اعتبارهما واحدا. فيعرفون القوة القاهرة بأنها حادث خارجي عن نشاط المدين من المستحيل توقعها أو تجنب حدوثها, فهي تنجم عن قوة أجنبية أو خارجية(1). أو هي الواقعة التي لا يكون في طاقة الشخص أن يدفعها أو أن يمنع أثرها(2). ويعرفون الحادث الفجائي بأنه حادث داخلي محض يتولد من نفس دائرة نشاط المدين(1), أو هو الواقعة التي لا يمكن توقعها(2).وقد اختلف الفقهاء في تعداد الشروط الواجب توافرها لكي تعتبر الواقعة قوة قاهرة, ولكن استقر الرأي على أن شروط القوة القاهرة اثنين, عدم التوقع وعدم الدفع. وعلى ذلك فان جمهور الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو مصر مستقر على تطلب شرطي عدم التوقع وعدم الدفع لقيام القوة القاهرة ويتطلبها كشروط ضرورية, بل إن تطلب شرطي عدم التوقع وعدم الدفع ارتبط كما يبدو بظهور القوة القاهرة والحادث الفجائي في الفكر القانوني.

الشرط الأول : عدم إمكان التوقع

يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غير ممكن التوقع ويستحيل دفعه أو التحرز منه, فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا. ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فحسب بل من جانب أشد الناس يقظة وبصرا بالأمور, فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتي, بل هو معيار لا يكتفي فيه بالشخص العادي, ويتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقا لا نسبيا.

الشرط الثاني : استحالة الدفع

استحالة الدفع هو الشرط الثاني الذي يتطلب توافره الفقه والقضاء لقيام القوة القاهرة والمقصود باستحالة الدفع هو أن يعجز الشخص عن دفع الواقعة بحيث لا يستطيع أن يفعل أمامها شيئا, فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادث فجائي, وكذلك يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تفادي الضرر مستحيلا, وأن تكون الاستحالة مطلقة, فلا تكون استحالة بالنسبة للمسئول وحده بل استحالة بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المسئول كحدوث مرض طارئ.

ـ تقدير قيام القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ متروك لقضاء الموضوع:
من المقرر أن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة أم لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

ـ الأثر المترتب على القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:

إذا دفع المسئول بالقوة القاهرة أو الحادث وثبت للمحكمة صحة دفاعه وكان هو السبب الوحيد في وقوع الضرر, انعدمت علاقة السببية وانتفت مسئوليته وقضى برفض دعوى المضرور ولا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تبحث في وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير.(1)

ـ عبء إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:

من المقرر أن المضرور يقع عليه عبء إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإذا دفع المسئول بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي, فانه يقع عليه عبء نفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

ـ جواز الاتفاق على تعديل أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:

تنص المادة 217مدني على ” يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع”.

ـ أحكام النقض:

وقوع العجز بعهدة أمين المخزن قرينة على ثبوت الخطأ من جانبه, وبذلك هو مسئول عن قيمة العجز. ودرء هذه المسئولية مشروط بإثبات القوة القاهرة أو قيام ظروف خارجة عن إرادته لا يمكن التحوط لها.

ـ تطبيقات المحاكم في مصر وفرنسا بشأن القوة القاهرة:
ليس لقائد السيارة أن يتذرع بعاصفة هوجاء للتخلص من المساءلة ما دام لاحظ هبوب الريح بشدة في بدء مسيره.(1)

ـ بعض الحوادث التي اعتبرها الفقه قوة قاهرة أو حادثا فجائيا:

قد تنطوي حوادث السيارات على قوة قاهرة أو حادث فجائي كما إذا انفجرت آله أو انكسرت عجلة أو انزلقت السيارة في أرض لزجة أو اعترضها عقبة مفاجئة أو بهر بصر السائق نور خاطف, والمهم في كل مسألة من هذه المسائل أن يتوافر فيها شرط استحالة التوقع واستحالة الدفع.(2)

ـ حالة الضرورة والقوة القاهرة:

كثيرا ما تساءل الشراح عما إذا كانت حالة الضرورة يمكن اعتبارها قوة قاهرة أم لا, ويقصد بحالة الضرورة من أحدث ضررا نتيجة فعل منه كان الوسيلة الوحيدة لتفادي ضرر أكبر. والفقهاء يقرون في هذه الحالة بنفي الخطأ عن الشخص, ولكن بعض الشراح أنكر إمكان اعتبار حالة الضرورة قوة قاهرة. حيث أن استحالة المقاومة في حالة الضرورة لا تكون كاملة. فلاستحالة هنا تكون أدبية. إذ يستطيع الشخص الموجود في حالة الضرورة في حدود معينة تجنب الضرر الذي أحدثه. وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى أن حالة الضرورة ما هي إلا انعدام للخطأ, ومع ذلك نصت المادة 168 مدني على ” من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.”

{2} فعل الغير:

المقصود هنا أن يكون المدعي عليه قد أخطأ وأن فعل الغير قد شارك في إحداث الضرر أي أن الغير قد أخطأ, فثمة خطآن: خطأ المدعي عليه وخطأ الغير. فما مدى تأثير خطأ الغير في مسئولية المدعي عليه؟

ذا فرضنا أن خطأ المدعي عليه وخطأ الغير اشتركا في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحدهما الأخر بحيث أنه لولا أحد الخطأين لما حصل الضرر فإننا نكون بصدد تعدد في المسئولين. وقد طبق القانون الأردني حكمه في هذه الحالة تبعة للمادة 265

والتي تنص على إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار, كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه.

{3} فعل المتضرر: خطأ المضرور:

الفرض الأول: أحد الخطأين يستغرق الخطأ الأخر وله حالتان.

الحالة الأولى: أحد الخطأين يفوق الخطأ الآخر في جسامته, وتتحقق الحالة فيما إذا كان أحد الخطأين متعمدا كما إذا كان المضرور هو الذي تعمد إحداث الضرر فان خطأه يستغرق خطأ المدعي عليه وترفع مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية.

الحالة الثانية: أن يكون أحد الخطأين نتيجة الخطأ الأخر

الفرض الثاني: استقلال كل من الخطأين عن الأخر, وبذلك نكون هنا بصدد تعدد المسئولية, المتضرر والمدعي عليه فتنطبق عليه أحكام المادة 265 أردني.

وبذلك فان الشروط الواجب توافرها في خطأ المضرور:

ـ أن يكون فعل المضرور خطأ.

ـ توافر علاقة السببية بين خطأ المضرور والضرر, حيث يجب أن يقوم الدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ الذي قارفه المضرور وبين الضرر الذي حاق به.

– أن يكون خطأ المضرور غير متوقع وغير ممكن دفعه بالنسبة المدعي عليه المسئول.

المطلب الثاني

انعدام السببية لأن السبب غير منتج أو غير مباشر

قد تتعدد أسباب الضرر ويكون خطأ المدعي عليه أحد هذه أسباب, ولكن يؤدي هذا التعدد إلى انقطاع الصلة بين الخطأ والضرر فتنعدم علاقة السببية, وقد يكون للضرر سبب واحد, هو خطأ المدعي عليه ولكن الضرر ذاته هو الذي يتعدد, إذ تتعاقب الأضرار فتنقطع الصلة بين بعضها وبين خطأ المدعي عليه من جراء تسلسل النتائج, فتنعدم علاقة السببية عند انقطاع هذه الصلة.

ونستعرض الآن هذه الحالتين بشيء من التفصيل:

{1} تعدد الأسباب:-

كثيرا ما تتعدد الأسباب التي تتدخل في إحداث الضرر, وعند ذلك يعنينا أن نعرف هل نأخذ بهذه الأسباب جميعا, القريب منها والبعيد ونعتبرها كلها أسباب أحدثت الضرر أو نقف من هذه الأسباب عند المؤثر المنتج دون الغير.

أ‌- تعدد الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى

يتحقق هذا في فرضين:

1. أن يكون أحد السببين خطأ عمدا والآخر غير عمد فيستغرق الخطأ العمد غير العمد, ويصبح هو السبب الوحيد الذي نقف عنده, فإذا تعمد شخص إحداث الضرر بآخر وساعده على ذلك خطأ ارتكبه المضرور أو ارتكبه الغير اجتمعا سببان تدخلا في إحداث الضرر, ولكن التعمد وحده هو السبب في إحداث الضرر فيتحمل المدعي عليه المسئولية وحده مسئولية كاملة.

2. أن يكون أحد السببين نتيجة للسبب الأخر. وذلك مثل المحامي في توجيه الموكل, حيث يخطئ في إتباع النصيحة أو المشورة فيصاب بالضرر, وعلى ذلك فان النصيحة هي التي ساقت إلى التنفيذ, فكان التنفيذ نتيجة النصيحة فتتحقق مسئولية المحامي لوحده مسئولية كاملة.

ب‌- تعدد الأسباب دون استغراق

إذا تعددت الأسباب ولم يستغرق سبب منها الأسباب الأخرى جاز عندئذ التساؤل هل نأخذ بهذه الأسباب جميعا, وهذه هي نظرية تكافؤ الأسباب, أو نقف منها عند الأسباب المؤثرة المنتجة, وهذه هي نظرية السبب المنتج.

ـ نظرية تكافؤ الأسباب:-

قال بهذه النظرية الفقيه الألماني فون بيري, ومؤداها أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر مهما كان بعيدا يعتبر من الأحداث التي أحدثت الضرر. فجميع الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر متكافئة, وكل واحد منها يعتبر سببا في إحداثه. ويكون للسبب دخل في إحداث الضرر إذا كان لولاه لما وقع الضرر.

ـ نظرية السبب المنتج:-

قال بهذه النظرية الفقيه الألماني فون كريس, فانحاز لها الكثير من الفقهاء, وساعد على هجر نظرية تكافؤ الأسباب. وهذه النظرية تستعرض الأسباب التي كان لها دخل في إحداث الضرر, ويميزون بين الأسباب العارضة والأسباب المنتجة, ويقفون عند الثانية دون الأولى ويعتبرونها وحدها هي السبب في إحداث الضرر.

ونتيجة لذلك, يتضح أن نظرية السبب المنتج هي الأحرى بالإتباع.

{2} تسلسل النتائج:-

ينبغي أن نميز بين حالة تعدد الأسباب وحالة تسلسل النتائج أو تعاقب الأضرار. ففي الحالة الأولى الضرر واحد ولم يتعاقب, والأسباب هي التي تعاقبت فتعددت. وفي الحالة الثانية السبب واحد ولم يتعدد والأضرار هي التي تعاقبت عن هذا السبب الواحد فصارت أضرارا متعددة. ففي الحالة الأولى إذا السبب هو المتعدد أما الضرر فيبقى واحدا وفي الحالة الأخرى الضرر هو المتعدد أما السبب فيبقى واحدا, وقد تمتزج الحالتين فتتعدد الأسباب وتتعاقب الأضرار.

ولكن يجب علينا أن نعرض الفكر الآخر وذلك للتوصل إلى أفضل النتائج والأفكار, فعلى سبيل المثال القانون الأنجلو أمريكي لا يكتفي بالسببية المادية, وإنما يشترط السببية القانونية. وتتحقق السببية المادية أو السبب الواقعي إذا كان إهمال المدعي عليه شرطا ضروريا لوقوع الضرر فإذا كان هذا الضرر دون هذا الإهمال اعتبر فعل المدعي عليه سبب مادي أو واقعي. وعلى ذلك لجأ القضاء الأنجلو أمريكي إلى السببية القانونية, والتي بمقتضاها أن المدعي عليه لا يسأل عن الأضرار التي تحدث بطريقة غير متوقعة أو بطريقة غير عادية, حتى لو ثبت بوضوح أن نشاط المدعي عليه كان سببا ماديا للضرر.

ـ الأضرار غير المباشرة:-

كقاعدة عامة لا يسأل المدعي عليه إلا عن الأضرار التي تعد نتيجة مباشرة لإهماله أما تلك التي تكون غير مباشرة فلا يسأل عنها. ومن أهم المسائل التي يثيرها الضرر غير المباشر هي التي خاصة بالضرر البعيد, وهو الضرر الذي ينتج عند تدخل

سبب أو أسباب مستقلة بين فعل المدعي عليه والضرر الذي أصاب المضرور, إذ يترتب على هذا السبب البعيد المستقل عن إهمال المدعي عليه إعفاء هذا الأخير من المسئولية.

ـ الأضرار غير المتوقعة:-

لمسألة الأضرار غير المتوقعة أهمية كبيرة في القانون الأنجلو أمريكي, نظرا لدورها العام الذي يصل إلى حد اتخاذها معيارا لعلاقة السببية بين الضرر وفعل المدعي عليه بصفة عامة. وبمقتضى هذا المعيار يكون المدعي عليه مسئولا عن النتائج المعتادة والمتوقع حدوثها نتيجة فعله. ولكنه لا يسأل عن الأضرار التي لا تكون نتيجة طبيعية أو معتادة. ما لم يتضح أنه كان يعلم أو عليه أن يعلم أنها متوقعة أو محتملة الحدوث نتيجة تدخل سبب محتمل.

إغلاق