دراسات قانونيةسلايد 1
بحث عن إلتزامات المزود وفقاً لقانون حماية المستهلك بدولة عمان
هكذا حقوق تعتبر- في نفس الوقت- بمثابة التزامات يقع على عاتق المزوّد للسعلة أو الخدمة الالتزام بضمانها. وفي هذا الصدد عرّفت المادة الأولى من قانون حماية المستهلك العماني المزوّد على أنه “كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو تقديم خدمة”. ([1]) كما عرفت المادة ذاتها مصطلح التداول بأنه: “بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها”، وعرفت أيضاً المادة ذاتها مصطلح السلعة بأنها: “كل منتج صناعي زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج”. وعرّفت الخدمة على أنها: “كل عمل يؤديه المستهلك بمقابل أو دون مقابل”.
حرص المشرع العماني على النص صراحةً على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق كل مزوّد للسلعة أو الخدمة سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على أبرز الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك العماني لعام 2014، والتي يجب على المزوّدين الالتزام بها لتجنيبهم المساءلة القانونية.
أولاً: التزامات محلها القيام بعمل: ضَمّن المشرع العماني جملةً من الواجبات التي يجب على المزودين القيام بها، والتي تمثّل في نفس الوقت حقوقاً أساسية للمستهلك، ومن ذلك:
1- الالتزام ببيان كافة التعليمات الخاصة باستعمال السلعة أو الخدمة: من ضمن الواجبات المفروضة على المزوّد -وبالأخص في الحالات التي قد يؤدي فيها استعمال السلعة أو الخدمة إلى الإضرار بسلامة المستهلك الصحية أو بأمواله- أن يعطي عنها تحذيراً واضحاً ومحدداً باللغتين العربية والإنجليزية، من خلاله يتم بيان الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وسبل العلاج من أي ضرر ينتج منها. ([2]) وقد أكدت على هذا الالتزام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث نصت المادة 22 منها على الآتي: “يجب على المزود – في حال تداول السلع، أو الخدمات، التي يؤدي استعمالها بطريقة خاطئة إلى الإضرار بسلامة المستهلك، أو أمواله – الالتزام بالآتي:1- أن يقدم عن السلعة أو الخدمة المقدمة تحذيرا واضحا، ومحددا باللغتين العربية والإنجليزية.2- التعريف بطريقة استعمال السلعة أو الخدمة، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها، وذلك بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة.3- توفير جميع أجزاء السلعة لتركيبها إذا كانت مفككة، وتوفير فني متخصص لتركيبها عند الحاجة.4- أن تكون جميع البيانات المشار إليها في البندين (1 و 2) من هذه المادة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على العبوة، أو الغلاف الخارجي للسلعة، أو الكتيب داخل السلعة.”.
2- الالتزام بتقديم معلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة: أكد المشرع على وجوب قيام المزوّد بتقديم معلومات صحيحة للمستهلك باعتبار أن تزويده بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة هي من أهم الحقوق المكفولة للمستهلك بموجب القانون. وهذا ما ورد التأكيد عليه في المادة 19 من القانون والتي نصت على الآتي: ” يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزوّد أن يبيّن باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة، ويجوز كتابة المعلومات المشار إليها بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، وتحدد اللائحة السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها”. ([3]) وفي هذا الشأن ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك من المزوّد إيراد بعض البيانات وبشكل ظاهر على السلعة أو عبوتها ومن بين هذه البيانات: (1) البيانات المتعلقة بمصدر السلعة، وطبيعتها، ونوعها، وصفاتها الجوهرية، وتركيبتها، وعناصرها.(2) التعريف بطريقة الاستخدام، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال. (3) أن تكون البيانات مكتوبة بشكل واضح ومقروء، وبطريقة تتعذر إزالتها، وأن تكون اللغة العربية إحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات. ([4])
3- الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك: من ضمن الالتزامات التي بيّنتها المادة 20 من القانون هو أن تكون كافة أعمال الدعاية الخاصة بترويج لسلعة أو خدمة ما خاضعة لمبادئ الشفافية والمصداقية، أي أن لا تحمل نوعاً من التضليل والخداع للمستهلك. حيث عرّفت المادة الأولى من القانون “الإعلان المضلل” بأنه “كل إعلان يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع المستهلك”. وفي هذا الصدد أكدّت اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة التزام المزوّد عند إجراء العروض الترويجية بالحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وعلى ضرورة تقديم بيان بطريقة إقامة العروض الترويجية للمستهلك، وبيان بالجوائز والهدايا والميزات التي ستقدّم للمستهلكين الفائزين، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية. ([5])
4- الالتزام باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد: يجب أن يلتزم المزوّد باحترام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع. وكما تم الإشارة إليه أعلاه، يعتبر هذا الالتزام المفروض على عاتق المزوّد حقاً للمستهلك كفلته المادة 14 من قانون حماية المستهلك، حيث كفل المشرع للمستهلك عدم مساس المزودين للسلع ومقدمي الخدمات بالقيم الدينية ([6]) والعادات والتقاليد المترسّخة في المجتمع من خلال وضع صور أو رموز على السلع من شأنها خدش الحياء أو انتهاك حرمة الدين أو من شأنها التقليل من شأن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع كون أن ذلك يُعدُّ انتهاكاً لحق المستهلك في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده.
5- الالتزام بضمان السلع والخدمات المقدّمة للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلّقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة: ومعنى هذا أن المزوّد ملزماً قانوناً بتقديم سلع وخدمات تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة ومتطلبات الصحة العامة.
6- لالتزام بضمان السلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان: من ضمن الحقوق القانونية المكفولة للمستهلك الحق في الحصول على الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتفق مع طبيعتها. وهذا الالتزام في حقيقة الأمر مرتبط بالتزام المزوّد بتسليم مبيع خالٍ من العيوب ([7]) وبالتزامه بضمان العيوب الخفيّة والمنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية العماني الصادر في عام 2013. الالتزام بالضمان أكد عليه المشرع في عدة مواضع في قانون حماية المستهلك، ووردت عدة نصوص باللائحة التنفيذية للقانون تُلزم المزوّد بضرورة ضمان السلع والخدمات المقدّمة للمستهلك، وفي حال إخلال المزوّد بذلك يكون ملزماً برد قيمة السلعة أو الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو باستبدال السلعة أو بأداء الخدمة مرة أخرى على الوجه السليم. ([8])
وهذا الالتزام مرتبط بالتزام المزوّد بضمان الإصلاح والصيانة الوارد في المادة 26 من القانون، والتي أكدت عليه المادة 28 من اللائحة التنفيذية بقولها ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من القانون، يجب على المزود الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المستهلك، دون تأخير متعمد، أو رفض غير مسبب، وذلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة السلعة، أو الخدمة. وفي حال عدم قيام المزود بتنفيذ الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة على النحو الصحيح، يجب عليه رد قيمة السلعة أو الخدمة إلى المستهلك، أو إعادة إصلاحها وصيانتها على الوجه الصحيح”.
7- الالتزام بالتواصل مع المستهلك فور اكتشاف المزوّد لوجود عيب في السلعة أو الخدمة ومن شأن هذا العيب الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، والالتزام بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة فوراً. قد يكتشف العيب من المستهلك نفسه وفي هذه الحالة ألزم المشرع في المادة 25 من قانون حماية المستهلك المزوّد باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو إبداله أو إصلاحها بدون مقابل. ([9]) ولكن في حال ما إذا كان اكتشاف العيب قد تمّ من طرف المزوّد نفسه ففي هذه الحالة يلتزم بالأمور التي حددها المشرّع في المادة 27 من القانون والتي نصت على أنه: ” يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”. ([10])
ثانياً: التزامات محلها الامتناع عن القيام بعمل:
بيّن المشرّع مجموعة من الأفعال التي يمتنع على المزوّد القيام بها حمايةً للمستهلك، وفيما يلي بياناً لأبرزها:
1- حظر تداول ([11]) أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء متطلبات الصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة: ورد هذا الحظر في المادة الثالثة من القانون والتي نصت على الآتي: “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، وذلك على النحو الذي تبيّنه اللائحة”. وفي هذا الصدد قضت المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه: “يحظر على المزود تداول أي سلعة، أو تقديم أي خدمة، قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة – بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة – والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة للشروط الآتية:
1- مطابقة السلعة للمواصفات القياسية.
2- توافر عناصر الجودة، بما يضمن تحقق الغاية المرجوة من السلعة أو الخدمة.
3- خلو السلعة أو الخدمة من أي أخطار أو أضرار تمس بسلامة وصحة المستهلك أو أمواله”.
وفي نفس السياق ألزمت المادة 5 من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/ 2008 على حظر تداول المواد الغذائية إلاّ إذا كانت مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المختصة. حيث تم تعريف المقصود بسلامة الغذاء على أنه: “تحقق كافة الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المقررة في الغذاء، وخلّوه من أية مادة قد تكون مصدر خطر على صحة المستهلك، وأن يكون تداوله وفقاّ لذلك”. ([12])
الجدير بالذكر، أن المشرع لم يحظر فعل التداول فقط، بل تعدا الأمر لحظر الإعلان عن أي سلعة أو الإعلان عن تقديم أي خدمة إلاّ بعد الحصول على الموافقات من الجهة المعنية، وذلك وفقاً لنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك.
2- حظر تداول أو الإعلان عن أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلّدة أو غير مصرّح بتداولها: نصت على هذا الحظر المادة 7 من قانون حماية المستهلك والتي أحالت للائحة التنفيذية للقانون من أجل تبيان ما يعتبر في حكم المغشوش، وما يعتبر في حكم الفاسد، وما يعتبر في حكم المقلّد. ولهذا تصدّت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في المواد3، 4، و 5 وبيّنت الحالات التي بموجبها تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، دون إيراد تعريف قانوني للمقصود بالمصطلح نفسه.
وتُعد السلع مغشوشة وفقاً للمادة 3 من اللائحة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أدخل عليها تغيير، أو تعديل، بأي طريقة في عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها، أو خصائصها، أو في بياناتها، أو كميتها.
2- إذا تمت إعادة تعبئتها في عبوات أخرى.
3- الإعلان عنها، أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.
4- استعمال أوان، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو معيبة، أو ضارة بالصحة والسلامة، في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من السلع.
وتُعد السلع فاسدة وفقاً للمادة 4 من اللائحة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت غير صالحة للاستغلال، أو للانتفاع، أو الاستعمال، أو الاستهلاك.
2- إذا انتهت فترة صلاحيتها.
3- إذا تغيرت خواصها الطبيعية، أو مكوناتها.
4- إذا ظهرت عليها علامات فساد، أو تلف.
5- إذا ثبت أنها فاسدة نتيجة فحصها.
وتُعد السلعة مقلّدة وفقاً للمادة 5 من اللائحة إذا كانت تتشابه في الشكل مع مثيلاتها الأصلية، وتختلف عنها في جودتها، وتضلل المستهلك عن مصدرها، أو نوعها، أو تركيبها، أو عناصرها، أو كميتها، أو شكلها، أو قيمتها.
ومما ينبغي الإشارة إليه، بأن إخلال المزوّد بالقيام بالأعمال التي أوجبها عليه القانون أو اللائحة، وإخلاله بالامتناع عن القيام بالأعمال المنهي عنها يُعدّ غشاً تجارياً، وجريمة توجب العقوبة الجزائية عليها.
د. صالح بن حمد بن محمد البراشدي
كلية الحقوق- جامعة السلطان قابوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1][ في وجود السلعة حتى وقت استهلاكها، فلم يقتصر لذلك مفهوم المزوّد على من تلقى المستهلك منه السلعة مباشرةً. وبالتالي لا يشترط أن تكون هناك علاقة تعاقدية ببن طرفا العلاقة الاستهلاكية فالتزام المزوّد بضمان سلامة الأغذية هو التزام بتحقيق نتيجة، وأن السلامة فيها حق للمستهلك والتزام على المزوّد بموجب القانون، مما يعني أن مسؤوليته التقصيرية تقوم بمجرد إخلاله بالتزام أو أكثر من هذه الالتزامات المفروضة عليه بنص القانون. أنظر: علي أحمد صالح المهداوي، “مسؤولية المزوّد عن إخلاله بالتزام ضمان سلامة الغذاء”، مجلة الشرعية والقانون، السنة الثانية والثلاثون، العدد الثالث والسبعون، يناير ٢٠١٨، ص ٢١- ٩٠.
[2] المادة 5 من قانون حماية المستهلك العماني.
[3] نظراً لتعذّر كتابة البيانات على بعض السلع والخدمات نظراً لطبيعتها أو طريقة تغليفها، فوّض المشرّع اللائحة التنفيذية ببيان السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها.
[4] المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. نفس الالتزام تم النص عليه في قانون سلامة الغذاء الصادر في عام 2008، حيث ألزمت المادة 11 منه المستورد بعدم بيع السلع الغذائية دون وجود سند كتابي تحدد فيه البيانات الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المشترية للمنتج وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها، ويجب عليه الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلّقة بالسلع الغذائية التي قام باستيرادها لتقديمها عند الطلب من الجهات الرقابية.
[5] المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
[6] البعض يرى بأن الالتزام باحترام القيم الدينية مقتصر فقط على الأديان والشرائع السماوية فقط (الإسلام، المسيحية، اليهودية) ولا يتعداه إلى القيم الدينية للأديان غير السماوية، غير أن هذا الاتجاه يخالف صيغة العموم التي وردت في النص القانوني “القيم الدينية”، وبالتالي العام يظل على عمومه ما لم يخصّص. أنظر: شريف حلمي أبو الخير، شرح مبسّط لقانون حماية المستهلك العماني، (مركز الغندور، القاهرة، 2016)، ص. 63-64.
[7] العيب تم تعريفه في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك على أنه “كل نقص في قيمة أي سلعة أو سلعة أو نفعهما بحسب الغاية المقصودة منها، يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة الكاملة بها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت من أجله، ولا يكون للمستهلك دخل فيها”.
[8] المادة 23 من قانون حماية المستهلك.
[9] في هذه الحالة، جاء قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بعدة حلول متمثّلة في: خيار الإصلاح، وخيار استرجاع السلعة ورد قيمتها، وخيار استبدال السلعة بسلعة أخرى. وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في المادة 25 من القانون، والمواد 15، 16، 17 من اللائحة التنفيذية. مع التنويه على أن المزوّد ملزم أن يوفر للمستهلك سلعة بديلة تؤدي الغرض ذاته – في حال ما إذا اختار المستهلك إصلاح العيب – وذلك إلى أن يتم إصلاح العيب، وفي حال فشله في إصلاح العيب ذاته لثلاث مرات، يتم استبدال السلعة، أو استرجاعها ورد القيمة، مخصوما منها قيمة استهلاك السلعة وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وذلك بحسب اختيار المستهلك.
[10] اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك أكدت على التزام المزوّد بضرورة قيامه بإبلاغ الهيئة العامة لحماية المستهلك مباشرةً فور اكتشافه للعيب الذي يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، بل ألزمت عليه اللائحة الاتصال بالمستهلك واستدعاء السلعة وفقاً للتفاصيل الواردة في المواد 29، 30، و31 من اللائحة.
[11] كما تمّ بيانه أعلاه، يدخل في مفهوم التداول وفقاً للمادة الأولى من قانون حماية المستهلك: بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة، ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها.
[12] أنظر المادة الأولى من قانون سلامة الغذاء لعام 2008. الجدير بالذكر أن المادة نفسها عرّفت تداول الغذاء على أنه “عملية أو أكثر من عمليات التصنيع أو تحضير أو تقديم أو عرض أو تخزين أو نقل أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.