جرائمسلايد 1عقوبات

الإمارات: «الاتحادية العليا» تحيل موظفاً متهماً بالاختلاس إلى «الاستئناف»

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بانقضاء دعوى جزائية ضد موظف، متهم باختلاس أموال، إذ أكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن الشاكي تصالح أو تنازل عن الدعوى، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة، موظفاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبالغ مالية مسلمة له على سبيل الوكالة والمملوكة للمجني عليه، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 404/‏‏‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة 20 ألف درهم عن الاتهام المسند إليه، وإحالة الدعوى إلى القضاء المدني بخصوص الشق المدني، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والحكم مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد.

ولم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة وطعنت عليه، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجزائية على سند من أن المتهم سدد مبلغ 5563 درهماً بموجب إيصال لصالح الشاكي أودعه خزينة المحكمة، من دون بيان ما إذا كان الصلح تم بسداد المبلغ كاملاً للمجني عليه واستلامه أو حصل تنازل من المجني عليه الذي يبرئ به ذمة المتهم من الجريمة.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهم خيانة الأمانة وفق نص المادة 404/‏‏‏‏1 من قانون العقوبات أو كانت من الجرائم التي يجوز التنازل عنها عملاً بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأشارت إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن المجني عليه تقدم بتنازل عن الدعوى أو طلب إثبات الصلح فيها، بينما قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية على أساس أن المتهم أودع خزينة المحكمة مبلغ 5563 درهماً بموجب إيصال قبض أمانات لصالح الشاكي، وأن التقرير الحسابي أثبت أنه سدد مبلغ 30 ألف درهم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون إذ يجب إثبات تنازل المجني عليه الصريح عن دعواه لإعمال المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذي يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

المصدر: الإمارات اليوم

إغلاق