أفاد المصرف المركزي، بأنه عملا بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبتاريخ الرابع من أكتوبر 2020، فإنه فرض عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافات العاملة في الدولة.
وأوضح “المركزي” في بيان اليوم، أنه لدى كل من الصرافتين إطار امتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتسم بالضعف.
كما أخذ المصرف المركزي في الاعتبار السجل التاريخي الضعيف في الامتثال لكلا الصرافتين، مبينا أنه فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على إحداهما، و950 ألف درهم على الأخرى.
وبوصفه الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يحددها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.
المصدر: وام