جرائمسلايد 1عقوبات

الإعدام لمن يرتكب عمدا فعلا يؤدى للمساس باستقلال البلاد ووحدتها

جاء قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، حاسما في التعامل مع ارتكاب أفعال وممارسات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل إلي الإعدام.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (77) من قانون العقوبات بالإعدام لكل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أشارت المادة (28) إلى أن كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
المصدر: اليوم السابع
إغلاق