دراسات قانونيةسلايد 1

ضمانات الاستثمارات الاجنبية ضد المخاطر غير التجارية ” دراسة في أحكام اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”

أ.عبدالله عبدالكريم عبدالله عضو مساعد في مشروع قوانين مكافحة الفساد بالامم المتحدة عضو مشارك في المجمع العربي للملكية الفكرية ومنظمة خبراء التراخيص بالاردن باحث دكتوراة في القانون الدولي الخاص- الملكية الفكرية بجامعة بيروت العربية

 “ورقة عمل مقدمة ضمن اعمال المؤتمر القانوني”الجديد في عمليات التأمين(الضمان)

 والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية

لبنان – بيروت

 والمنعقد في الفترة من 24-26 ابريل 2006

 

مقدمة

1- يلعب  الاستثمار الاجنبي دورا هاما في التنمية الاقتصادية، حيث يعمل على زيادة معدل نمو الناتج و الاستثمار ، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين. و دولياً ينقسم الاستثمار الاجنبي الى ثلاثة أقسام :
• استثمار أجنبي مباشر ، ويمثل الاستثمار في مشاريع وطاقات انتاجية طويلة الاجل.
• الاستثمارات المحفظية والاستثمارات المتعلقة بالأوراق المالية .
• استثمارات أجنبية في أدوات غير قابلة للأتجار مثل القروض والودائع والتسهيلات الإئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة على الديون .
هذا  وقد بدأ المناخ الاستثماري يتغير على مستوى العالم كله، فقد عمدت الدول النامية والمتقدمة على الاسراع في تحرير أسواقها المالية والانصهار في بوتقة العولمة المالية وتحرير الخدمات المالية والتي نجمت عن توقيع اتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات.
ومن العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمار الأجنبي الى الدول النامية:
* الحوافز اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي ، والتي يلزم توافرها من جانب البلد المتلقي، وتشكل هذه الحوافز البيئية الاقتصادية ، والتي تشتمل على مجموعة السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومراحل تطور الاقتصاد وحجم السوق ومدى وفرة الموارد الطبيعية ، وتفيد الدراسات التطبيقية والتجارب العملية على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال في الأرجنتين والصين وأورجواي وتايلاند وشيلي والفلبين والمكسيك ودول في أفريقيا، عملت هذه العوامل على زيادة التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى هذه الدول.
* البيئة التشريعية والأطر المؤسسية وسياسات الدول المتلقية لهذه الاستثمارات ومدى تناولها موضوعات هامة تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي ، مثل الحوافز والقوانين والنظم والعوائد.
*مجموعة السياسات الاقتصادية للبلاد المتلقية للأستثمار الأجنبي وهيكلها الاقتصادي ومرحلة تطورها وحجم الأسواق المالية فيها.

2- ولعل قضية التنمية في دول العالم الثالث تعتبر واحدة من أهم قضايا القرن الحالي،  حيث يمر العالم في وقتنا الحاضر بفترة نشاط وتنافس واضحين في مجال التنمية، والتي اصبحت في سلم اولويات الدول التي ترغب في النمو الحقيقي.

ولمشكلة التنمية في الدول النامية، أسباب عديدة تكمن أهمها في عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب، إن بسبب قلة الخبرة التقنية أو انعدامها، أو لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. فكانت قبلة الدول النامية نحو الاستثمارات الأجنبية كحل أمثل يخفف من وطأة مشكلة التنمية في هذه الدول، نظراً لما تحققه مثل هذه الاستثمارات من آثار في الهيكل الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار.

فالاستثمار الأجنبي القادم من الخارج ينقل خبرات تقنية وأموالاً لازمة تعتبر من الأهمية بالنسبة للدولة مضيفة الاستثمار بما يحقق مع ذلك خفضاً لمعدلات البطالة واستغلالاً أمثل لمواردها، واستفادة أعظم من التقنية المتاحة، وتحقيقاً أصوب لما تصبو إليه من أهداف تصب في مصلحة تنمية هذا البلد سواء في  موارده أو هيكله الاقتصادي أو ميزان مدفوعاته.

ولعل الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على الدول النامية هكذا من غير مقابل، فالاستثمارات الأجنبية تجد كثيراً من الخيارات المتاحة بين الدول الطامحة لجذبها، ولها أن تتخير أياً منها، أما الدول النامية فهي بحاجة لجذب أي استثمار يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات مكنات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئناناً على مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه الدولة النامية أو تلك، وحوافز من شأنها أن تشجّع هذا المستثمر على الإقبال على الاستثمار وهو مطمئن أن هدفه الأساسي وهو الربح سوف يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في هذا البلد المضيف.

وتعتبر فكرة الحماية القانونية والضمان الذي يتحقق عبرها أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمستثمر الأجنبي أن يقرر أين ستكون وجهته في العالم النامي بالتحديد، هذه الفكرة تتمثل في منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد النامي المضيف، ضمانات يتحقق فيها معنى الحماية من أي خطر غير تجاري كالحرب أو التأميم أو منع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج، هذه المخاطر لا تتعلق بالتعامل التجاري، ولا تدخل في توقعات الأفراد، وتحققها يعني الإضرار بمصالح المستثمر الأجنبي، بما ينتج عنه إضرار أكبر بمصالح التجارة الدولية.

فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها، ويحقق له الأمان القانوني في حال تحققها، ويجعل من المشروع الاستثماري دوماً على شاطئ الأمان.

لذلك اتت بعض النظم القانونية الداخلية ومنحت بعض الضمانات للاستثمارات الاجنبية، الا ان عدم وجود هيئة دولية ترعى مثل هذه الضمانات شككت-ربما- في فعاليتها ، كون هذه الضمانات تظل بحاجة لالية دولية تحقق اماناً أوسع للمستثمر الاجنبي.وسوف نرى لاحقاً النظام الامريكي لضمان الاستثمار كمثال يدلل على ذلك.

من هنا نشأت الحاجة لوجود هيئة ضمان دولية، تمنح الضمان للاستثمارات وتجعلها في مأمن من كل ما قد تتعرض له من مخاطر غير تجارية ، ولعل إنشاء  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اتى كي يلبي هذه الحاجة.

فالدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية- كما سنرى- و اعتباراً منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية. وادراكا لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية.

وكما ورد في ديباجة الاتفاقية  فان الرغبة في تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الانتاجية إلى الدول النامية طبقاً لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقاً لأسس عادلة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية، وكذلك الاقتناع بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج ضمان الاستثمار الوطنية والاقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية، لكل هذه الاهداف كان انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

 

3-: نظرة تاريخية في فكرة الضمان الدولي للاستثمار:

تعتبر الاستثمارات الاجنبية ركيزة اساسية في تطوير التجارة الدولية، فرأس المال الاجنبي يحتاج الى سوق كي يستثمر فيه ويحقق ارباحا، والدول المستثمر فيها تحاول جذب راس المال كي تحقق تنمية في مجتمعاتها، بأي شكل كان.

 

وتعتبر فكرة تقديم ضمان مالي للمستثمر الاجنبي ضد الخسائر غير التجارية، والتي من المحتمل ان يتعرض لها البلد المضيف، واحدة من انجح الطرق لجذب الاستثمار، و ترجع فكرة الضمان الدولي في اصولها الى الضمانات الحكومية التي ارتبطت في الماضي بقروض دولية، قدمها اصحاب رؤوس اموال خاصة الى هيئات اجنبية عامة او خاصة ,لضمان حكومة المقرض و المقترض.

 

 

*- النظام الامريكي لضمان الاستثمار:

 

كان للولايات المتحدة الامريكية فضل السبق في تطبيق نظام الاستثمارات الخاصة في الخارج، حيث ظهرت الحاجة لمثل هذا النظام بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والبدء في اعادة اعمار اوروبا، وذلك عبر الاستثمارات الامريكية في اوروبا.

 

وقد ادى ذلك الى صدور قانون التعاون الاقتصادي سنة 1948، والذي انشأ ضمان الاستثمارات الامريكية الخاصة في غرب اوروبا ضد خطر منع تحويل العملة من البلاد المضيفة لهذه الاستثمارات. ومع مرور الوقت تطور هذا النظام من حيث نطاقه، وادارته، وآلياته.

ورغم الانتقادات الموجهه لهذا النظام، الا انه صمد امامها، لا بل توسع واصبح هذا الضمان وما يرتبط به من اتفاقات بين الحكومة الامريكية والدول المضيفة لاستثمارات امريكية عاملا اضافيا في مساندة راس المال الخاص في الخارج وحمايته، ووقايته من المخاطر السياسية، خاصة مع النص على حلول الولايات المتحدة محل المستثمر الذي يصيبه الضرر عند تحقق الخطر2. وقد اثبت هذا النظام نجاحه، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن المخاطر السياسية في الخارج، او حق حلول الولايات المتحدة محل المستثمر في التعويض.

 

هذا وقد تطورت هذه الفكرة مع الوقت، الى ان تبلورت ذهنية دولية تدعو الى نظام ضمان دولي للاستثمارات الاجنبية.

ولعل التساؤل الذي يطرح هو السبب الذي من اجله ظهرت فكرة انشاء جهاز دولي لضمان الاستثمارات الاجنبية، في الوقت الذي تعددت فيه الاجهزة الوطنية القائمه على ذلك،  في معظم الدول المصدرة لرأس المال الخاص.الاجابة تكمن في انه بالنسبة للدول المصدرة لرأس المال التي ليس لديها تنظيم وطني لضمان الاستثمار فسوف تحقق فوائد ذلك الضمان كحماية لمستثمريها واموالها المستثمرة في الدول المضيفة.

 

اما الدول المصدرة لرأس المال والتي تأخذ بنظم وطنية لضمان استثمرات مواطنيها في الخارج، فقد ترددت في قبول فكرة الضمان الدولي، على اعتباران نظمها الوطنية كفيلة بتحقيق مصالح مستثمريها.

 

وبالعودة للدول المضيفة، نجد انها على اقتناع بأن امكانية الضمان في ذاتها سوف تساعد على جذب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية، ولكن هذه القناعه تقف عند الحدود التي ربما تكون مضرة بالدولة المضيفة، كالحدود التي تحكم تغطية الخسارة المشمولة بالضمان، او القواعد التي تلزم الدول المنظمة لنظام الضمان الدولي، بالقبول سلفا بالتزامات لا تحبذ الارتباط بها.اما بالنظر الى المستثمرين انفسهم، فهم من المحبذين لفكرة انشاء نظام ضمان دولي، يحمي استثماراتهم من اخطار تعود اسبابها للدول المضيفة،

ويقدم لهم ضماناً دولياً من عدم امكانية تقييد ملكيتهم لمشاريعهم، او الحد من الاستفادة منها.

 

وسوف نقوم في هذه الدراسة بعرض احكام اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والتي تعد اكبر ضمان دولي للمشاريع الاستثمارية، مبتدئين دراستنا في الباب الاول بعرض الاحكام العامة للاتفاقية ثم سنفرد الباب الثاني لنطاق اعمالها.

 

4- تقسيم الدراسة:

سوف نخصص الباب الاول للاحكام العامة لاتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حيث سنبحث في

الوضع القانوني للوكالة من حيث النشأة والاهداف والاحكام المالية والادارية وشروط العضوية

اما الباب الثاني فسنخصصه  لدراسة نطاق اعمال اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، حيث سنعرض اولا للنطاق الموضوعي للاتفاقية فنشرح فيه المخاطر الصالحة لضمان الوكالة فالاستثمارات الصالحة للضمان

ثم  ضمان الاستثمارات المؤيدة ، وبعد ذلك نتعرض لحدود الضمان ثم للنطاق الشخصي للاتفاقية والشروط الواجب توافرها في المستثمر كي يكون صالحا لضمان الاتفاقية ثم نعرض للنطاق الاجرائي حيث نتحدث فيه عن               تسوية المنازعات ضمن اطار هذه الاتفاقية

 

الباب الاول: الاحكام العامة لاتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

سوف نتعرض في هذا الباب للأحكام العامة للاتفاقية مبتدئين بالوضع القانوني الذي تتمتع يه الوكالة وكيف نشأت والاغراض التي من اجلها اتى انشاؤها، ثم سنعرج على الاحكام المالية والادارية التي تضمنتها الاتفاقية

 

الفصل الاول: الوضع القانوني، الانشاء، الاهداف

 

تنص الاتفاقية على إنشاء وكالة دولية لضمان الاستثمار كمنظمة دولية مستقلة تتمتع “بالشخصية القانونية الكاملة” في ظل قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لأعضائها (المادة 1). يكون هدفها الأساسي هو تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية فيما بين الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية الأعضاء (المادة 2). وتؤكد الاتفاقية على  وجوب تركيز الوكالة على المشروعات والبرامج المحددة في جميع القطاعات الاقتصادية ولا يجوز حصر عمليات الوكالة في قطاع التصنيع  فقط ، ومما تجدر ملاحظته أنه بالإضافة الى ضمان الاستثمارات في تلك الدولة ضد المخاطر غير التجارية، ستقوم الوكالة بأنشطة مكملة أخرى لتشجيع تدفق الاستثمارات (المادة 2ب). وتتضمن المادة 23 من الاتفاقية تفصيلات للنشاط الذي ستقوم به الوكالة.

 

المبحث الأول: النشأة والاهداف

 

مطلب أول: النشأة

لعل النجاح الذي حققته نظم ضمان الاستثمار في الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول التي وضعت نظاماً لضمان الاستثمار، والتوفيق الذي حالف صياغة نص الاتفاقية العربية لضمان الاستثمار والحاجة لوجود مؤسسة دولية تحمي الاستثمارات الاجنبية كضمان دولي لمثل تلك الاستثمارات، حدا بالبنك الدولي كي يضع في النهاية مشروعاً في سنة 1965 يدور حول إنشاء هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.

وتوالت المشاريع التي ظلت رهينة عدم موافقة جميع الاطراف عليها، ثم طويت عل أن يكون الزمان كفيلاً باعادة البحث فيها، إلى أن دعا الدكتور ابراهيم شحاته – رحمه الله – نائب رئيس البنك الدولي للشؤون القانونية الى إحيائه والتعديل عليه والمطالبة بوضعه قيد التنفيذ وقد كانت هذه الدعوة عام 1984.

وبالفعل لاقت هذه الدعوة رواجا لدى صناع القرار، واعيدت دراسة المشروع، ومن ثم صياغته على ضوء تجارب المؤسسات الوطنية لضمان الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك على ضوء ما تم العمل به في المؤسسة العربية بضمان الاستثمار،  الى ان اقرت الصيغة النهائية لهذا المشروع في اكتوبر 1985، ومن ثم دعا البنك الدولي أعضاءه إلى التوقيع على المشروع والانضمام إلى ما بات يعرف بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار

(MIGA)Multilateral Investment Guarantee Agency

وقد دخلت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حيز التنفيذ في 21 ابريل عام 1988 بعد تصديق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اتفاقية انشائها.

وسوف نحاول – عبر دراسة تحليلية لنصوص الاتفاقية – ان نعرض للمبادئ العامة والخطوط العريضة التي تتناولها هذه الاتفاقية، وكيف اصبحت اليوم احد اهم الضمانات الدولية المقدمة لحماية الاستثمارات الاجنبية.

تضم الاتفاقية في جنباتها أحد عشر فصلاً وملحقين.

الفصل الاول تعرض لانشاء الوكالة ووضعها القانوني، واهدافها، وتعريف بالمصطلحات التي تضمنتها الاتفاقية.

أما الفصل الثاني فقد أتى على الإشارة الى العضوية في الوكالة ورأس مالها.

بعد ذلك أتى الفصل الثالث ليعرف بالعمليات التي تقوم بها الوكالة.

أما الفصل الرابع فقد خصص للتمويل المالي للوكالة.

والفصل الخامس خصص للتنظيم والادارة

بعد ذلك اتى الفصل السادس كي يتعرض لمسائل التصويت والمساهمات والتمثيل في الوكالة.

ثم اتى الفصل السابع ليبحث في المزايا والحصانات.

اما الفصل الثامن فقد تعرض للانسحاب ووقف العضوية.

اما تسوية المنازعات ضمن اطار الوكالة فقد خصص لها الفصل التاسع.

بعد ذلك اتى الفصل العاشر والحادي عشر ليتحدث عن التعديلات والنصوص الختامية على التوالي.

أما بالنسبة للملحقين، فيضم الملحق الاول ضمانات الاستثمارات المؤيدة التي  تشير اليها الاتفاقية وفق م24، أما الملحق الثاني فيتحدث عن تسوية المنازعات التي تثور بين احدى الدول الاعضاء والوكالة طبقاً لاحكام م57.

ولعل المادة 1 كانت واضحة حين تعرضت  لإنشاء الوكالة ووضعها القانوني حيث تنص على:

أ-        تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ويشار إليها فيما يلي بالوكالة).

ب-      تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة. وعلى وجه الخصوص بأهلية:

التعاقد.

وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

واتخاذ الاجراءات القضائية.

مطلب ثان :اغراض الوكالة(الاهداف) :

انشأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بغية تشجيع تدفق الاستثمارات لغايات تطوير وانماء البلدان النامية ولاهداف انتاجية، ولأغراض تكون حافزا للمزيد من عمليات نقل التكنولوجيا، الذي يؤدي في النهاية، وعبر الاستثمار المباشر، الى تنمية حقيقية مستدامة – لا تنمية زائفة – بما يعود بالنفع على جميع الدول الاعضاء.

 

ولعل زيادة المعلومات ورفع مستوى كفاءة الخبرات، المرتبطة بعملية الاستثمار، تعد عاملا اساسيا لتحقيق مثل تلك الاهداف، في ظل ما يهيمن على عالم التجارة الدولية ضمن اطار من المصالح فيما يعرف بالنظام العالمي الجديد. ولا دلالة على ذلك اكثر من محاولة الوكالة الدولية القيام بوظائف تكون عونا لها في تحقيق اهدافها، بتشجيع الاستثمارات الاجنبية، عبر اعطائها تأمينات ضد المخاطر غير التجارية التي

من الممكن ان تتعرض لها، خاصة ان مثل تلك المخاطر تعتبر فوق توقعات الافراد، على عكس المخاطر التجارية التي تدخل دائما في الحسبان، وتخرج من نطاق ما تصبو اليه الوكالة.

 

تقوم الوكالة اذن باية اعمال من شأنها تحقيق اهدافها من اجل تشجيع تدفق الاستثمارات.

ولقد نصت المعاهده بوضوح على الاهداف التي تصبو اليها الوكالة، وهي، كما اشرنا، تشجيع تدفق الاستثمارات بشكل اساسي.

اما ضمان المخاطر غير التجارية الذي تقدمه الوكالة لحماية الاستثمارات الاجنبية فيعتبر وظيفة من وظائفها وليست هدفا بحد ذاته(1) ويتوجب على الوكالة عند قيامها بالانشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار ,ان تستهدي باتفاقات الاستثمار المبرمة بين الدول الاعضاء ,وان تسعى لازالة المعوقات الماثلة امام تدفق الاستثمارات بينها ,وكذلك تقوم بالتنسيق مع الهيئات الاخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الاجنبي(2).ومن امثلة ذلك المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار. ما يحقق الهدف الرئيسي وهو تشجيع الاستثمار ,وذلك يؤدي لتلافي الازدواجية في انشطة المؤسسات الدولية والاقليمية.

 

ولعل المادة 2 كانت محددة حينما تحدثت عن هدف الوكالة وأغراضها والتي نصت على ان:

“هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض الانتاجية فيما بين الدول الأعضاء. وعلى وجه الخصوص إلى الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للانشاء والتعمير (ويشار إليه فيما يلي بالبنك) وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى، وتقوم الوكالة تحقيقاً لهذا الهدف بما يلي:

أ-        اصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمين واعادة التأمين، ضد المخاطر التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى.

ب-      القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدولة النامية الأعضاء وفيما بينها.

ج-      ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضرورياً ومرغوباً فيه لخدمة الهدف منها.

وعلى الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.”

 

وهناك مواد اخرى في الاتفاقية تتحدث عن وسائل تحقيق الاهداف التي من اجلها جاءت الاتفاقية فمثلا  تنص المادة المادة 23المخصصة لتشجيع الاستثمار على ان:

أ-        تقوم الوكالة باجراء الأبحاث، وبالانشطة اللازمة لتشجيع تدفق الاستثمارات، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية الاعضاء توخياً لتحسين الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجني إلى تلك الدول، ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء أن تقوم بتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستثمار في اقليم ذلك العضو. وعلى الوكالة في مجرى قيامها بتلك الأنشطة:

1-      أن تستهدف باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين الدول الأعضاء.

2-      وأن تسعى إلى ازالة العقبات – في كل من الدول المتقدمة والدول النامية – التي تعوق تدفق الاستثمار إلى الدول النامية الأعضاء.

3-      وأن تنسق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية.

 

ب-      تقوم الوكالة أيضاً:

1-    بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة.

2-      وبالسعي إلى الدخول في اتفاقيات مع الدول النامية الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزاً عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على اضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار، وتتعين موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات.

3-      وبتشجيع وتيسير ابرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء.

ج-      على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجيعية بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول النامية الاعضاء.

 

المبحث الثاني :الامتيازات والحصانات:

مطلب أول: الامتيازات

منحت الاتفاقية العديد من الامتيازات للوكالة ومنها:

1-نصت الاتفاقية على ان ترفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في اقليم أي عضو ترتبط به الوكالة بروابط معينة ( المادة 44).  ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن منازعات بين أطراف عقد الضمان أو اعادة التأمين والتي تخضع للتحكيم طبقاً للمادة 58، والمنازعات بين الوكالة واحد الاعضاء بشأن استثمار مضمون أو أعيد تأمينه والتي ستخضع للتحكيم أو للإجراءات البديلة التي يتفق عليها طبقا للمادة 57) وقد نصت الاتفاقية على وجه الخصوص على عدم جواز رفع أي دعوى ضد الوكالة من قبل عضو من الأعضاء أو من قبل أشخاص يستندون إلى مطالبات الأعضاء أو أي دعوى تتعلق بشئون الموظفين . تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة حيمثا وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق اجراء اداري وتشريعي.

2- تعفى ممتلكات وأصول الوكالة من جميع القيود والإجراءات ووقف الدفع، وتجدر الاشارة في شأن الأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل المستثمر إلى أن تتمتع هذه الأصول بالإعفاء من القيود السارية في اقليم الدولة المضيفة بالقدر الذي كان المستفيد من الضمان الذي حلت الوكالة محله يتمتع به (المادة 45(ب)).

 

مطلب ثان :الحصانات:

1-تنص المادة 46 على تمتع محفوظات الوكالة بالحصانة الكاملة وعلى وجوب أن يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملةالمراسلات الرسمية للبنك. ولا تنص الاتفاقيةعلى وضع مقر الوكالة وان كان من المفهوم على أي حال وجوب معاملة مقر الوكالة على النحو الذي تجري عليه معاملة المنظمات الدولية الأخرى.

2-تنص المادة 47 على اعفاء الوكالة وأصولها وممتلكاته ودخلها وعملياتها  وصفقاتها من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

ولا يعني ذلك امتداد الاعفاء الى الضرائب والرسوم والتي لا تعدو في حقيقتها ان تكون مقابل لخدمات تؤدى. ومما تجدر ملاحظته في شأن الاصول التي تحصل عليها الوكالة من مستثمر عن طريق الحلول، ان دخول تلك الأصول للوكالة تتم بعد سداد الضرائب والرسوم التي كانت مستحقة على المستثمر. وبمجرد أن تدخل تلك الاصول في ملكية الوكالة فانها تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

وتتعين ملاحظة ان الامتيازات والحصانات المشار اليها قد منحت للوكالة لتمكينها من القيام بوظائفها (المادة 42)، وان الوكالة يجوز لها التنازل عنها اذا لم يكن من شأن ذلك الاضرار بمصالحها. وفضلا عما تقدم يتعين على الوكالة التنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى فيها ان من شأن التمسك بالحصانة اعاقة سير العدالة وانه من الممكن التنازل عنها دون اضرار بمصالح الوكالة (المادة 50).

وقد اسهبت الاتفاقية في هذا الموضوع ونصت في المادة 43على ان”

تتمتع الوكالة في أراضي كل من الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك لتمكينها من القيام بوظائفها.

اما المادة 44  فقد خصصت  للدعاوى القضائية:

باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادتين 57 و 58. يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في اقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتباً أو عينت كيلاً بغرض قبول الاعلانات والاخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة:

1-      من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لهم! أو.

2-      فيما يتعلق بشؤون موظفي الوكالة. وتتمتع ممتلكات الوكالة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من كافة أنواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة.

وعند الحديث عن حصانة الممتلكات والاصول فان المادة 45نصت على ان:

أ-        تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة حيمثا وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق اجراء اداري وتشريعي.

ب-      تعفى جميع ممتلكات وأصول الوكالة بالقدر اللازم للقيام في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والاجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر اعفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والاجراءات وقواعد الرقابة السارية في اقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان أو المؤسسة أو المستثمر الذين حلت الوكالت محلهم يتمتعون به.

ج-      تدخل في “الأصول” لأغراض هذا الفصل أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية والأصول الأخرى التي تقوم الوكالة بادارتها توخيا لخدمة أهدافها.

واتت المادة 46لتتحدث عن حصانة المحفوظات والمراسلات:

أ-        تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة الكاملة.

ب-      يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للبنك.

اماالمادة 47 خصصت للحديث عن امتيازات الاعفاء من الضرائب ونصت على انه:

أ-        تعفى الوكالة وأصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع الوكالة أيضاً بالاعفاء من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.

ب-      باستثناء مواطني الحكومة المحلية، لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها الوكالة إلى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم أو على المرتبات والمكافآت الأخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي تدفعها الوكالة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبينهم ورئيس وموظفي الوكالة.

ج-      لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة أو اعادت التأمين عليه، أو على وثائق التأمين التي اعادت الوكالة التأمين عليها (وتدخل في ذلك أقساط التأمين والموارد الأخرى الناشئة عنها) أيا كان حائزها إذا:

1-      نطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار أو وثيقة التأمين استناداً إلى مجرد ضمانها أو اعادة تأمينها من قبل الوكالة.

2-      أو إذا كان الاساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة.

ثم اتت المادة 48 لتتعرض لحصانة موظفي الوكالة ونصت على انه:

يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الوكالة وموظفوها:

1-      بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية.

2-      بالاعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن اجراءات التسجيل الخاصة – بالاجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الاعضاء المعنيون لممثلي موظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز. ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية.

3-      بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز.

واكملت المادة 49لتنص على انه:

على كل عضو أن يتخذ في اقليمه وطبقاً لقوانينه الاجراءات الضرورية لوضع المبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه أن يبلغ الوكالة بالتفاصيل ما اتخذه من هذه الاجراءات.

اما المادة 50فجاءت للحديث عن مكنة  التنازل عن الحصانت والامتيازات وحدود ذلك ونصت على انه:

“…. ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقاً للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الاضرار بمصالحها. وعلى الوكالة أن تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة أن من شأن التمسك بالحصانة اعاقة سير العدالة وأنه من الممكن التنازل عنها دون اضرار بمصالح الوكالة”.

 

المبحث الثالث: احكام العضوية في الوكالة الانسحاب منها[4]:

مطلب اول: العضوية:

تكون العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع أعضاء البنك الدولي وسويسرا (المادة 4 (أ) ) غير أنه ليس ثمة التزام على أعضاء البنك بالانضمام إلى عضوية الوكالة. وتعكس نصوص الاتفاقية الأهمية التي تضيفها على اشتراك كل من الدول المصدرة والدول المستوردة لرأس المال، وينعكس ذلك بصفة خاصة في النصوص المتعلقة بسريان الاتفاقية (المادة 61 (ب) ) وبالتصويت (المادة 39).

والمادة 4  حينما تحدثت عن العضوية قالت بوضوح:

“أ-      العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الاعضاء في البنك وسويسرا.

ب-      الأعضاء الأصليون في الوكالة هي الدول المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذه الاتفاقية والتي أصبحت أطرافاً في هذه الاتفاقية في 3 أكتوبر (تشرين أول) 1987 أو قبل ذلك التاريخ.”

مطلب ثان: الانسحاب ووقف العضوية ووقف العمليات:

بالنظر الى نصوص الاتفاقية المتعلقة بالانسحاب من عضوية الوكالة وبوقف العضوية فيها وبوقف عملياتها نجد انه يجوز لأي عضو الانسحاب من الوكالة في أي وقت بأخطار يوجهه إليها طبقاً للمادة 51. غير أنه ضماناً للاستمرارية في عمليات الوكالة وخاصة في سنواتها الأولى، ولا يجوز للعضو أن ينسحب قبل انقضاء ثلاث سنوات على عضويته في الوكالة ويجوز لمجلس المحافظين طبقاً للمادة 52 (أ) وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للعضو الموقوف خلال فترة وقفه أن يباشر الحقوق أو يتمتع بالامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية باستثناء الحقوق الاجرائية وحق الانسحاب من العضوية ويظل العضو مسؤولا عن جميع التزاماته (المادة 52 (ب) )، وتظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسؤولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة تجاه الوكالة التي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها ما لم يتم الاتفاق مع الوكالة على ترتيبات أخرى في هذا الصدد (المادة 53).

وتجيز المادة 54 لمجلس الإدارة أن يوقف عمليات الوكالة وأنشطتها الأخرى. ويجوز لمجلس المحافظين طبقاً للمادة 55 أن يقرر بالأغلبية الخاصة تصفية الوكالة، ولا يجوز توزيع أصول الوكالة على الأعضاء بعد التصفية إلا بعد أن تسدد جميع الخصوم المستحقة على الوكالة أو تتم تسويتها على نحو ما (المادة 55 (ب) ).

وتنص المادة 55 (ج) على أن يتم أي توزيع لأصول الوكالة المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال المكتتب فيه. كما يتم أي توزيع للأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة على الأعضاء المؤيدين بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كل منهم إلى مجموع الاستثمارات المؤيدة. ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في الاصول إلا إذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله. ويمكن من الناحية العملية اجراء المقاصة بين مستحقات الوكالة قبل العضو ونصيب العضو في الأصول بحث يقتصر التزام الوكالة على دفع المبالغ المتبقية بعد اجراء المقاصة. وتخول المادة المذكورة الوكالة توزيع الأصول بالطريقة التي يراها مجلس المحافظين “محققة للعدالة والمساواة”. ويستهدف هذا النص أن يتم التصرف في الأصول بأكثر الطرق اقتصاداً. ومن المقصود أن تتبع المبادئ المستقرة في شأن الشركات بحيث تتم تقييم الأصول العينية التي تمنح لعضو من الأعضاء من قبل جهة مستقلة ثم خصمها من نصيبه في التوزيع.

وبالعودة للنص القانوني فان المادة 51 ولغاية المادة 54 تتحدث عن احكام الانسحاب ووقف العضوية والعمليات

فالمادة 51المخصصة لاحكام  الانسحاب تتحدث عن انه يجوز لأي عضو بأخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه، وتقوم الوكالة بأخطار البنك بصفته جهة ايداع الاتفاقية بتسلمها أخطار العضو، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ تسلم الوكالة للاخطار، كما يجوز للعضو أن يسحب اخطاره خلال هذه الفترة.

اما المادة  52المخصصة لاحكام  وقف العضويةفهي تنص على انه:

أ-        يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الأتفاقية.

ب-      لا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية، باسثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل التاسع، ويظل العضو مسؤولاً عن جميع التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.

ج-      لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو اعادة التأمين طبقاً للفصل الثالث أو للملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.

د-       تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائياً بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو الغائه.

وتؤكدالمادة 53في حديثها عن  حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضويةعلى انه:

أ-        تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسؤولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها.

ب-      مع عدم الاخلاء بالفقرة (أ) أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما. وتتعين موافقة مجلس الإدارة على هذه الترتيبات.

اما المادة 54التي تعرض  لوقف العمليات فانها تنص على انه:

أ-        يجوز لمجلس الإدارة وقف اصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة إلى ذلك.

ب-      يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير.

ج-      لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية أو التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة اعادة التأمين أو قبل الغير.

الفصل الثاني: الاحكام المالية والادارية

يتبع الهيكل التنظيمي للوكالة النمط المتبع في المؤسسات المالية الدولية الأخرى وخاصة البنك الدولي. ويضم الهيكل التنظيمي للوكالة مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ورئيس الوكالة وهيئة الموظفين (المادة 30).

ويتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ لكل عضو من أعضاء الوكالة (المادة 31). ولاتفرض الاتفاقية على الأعضاء أية قيود بشأن تعيين المحافظين ونوابهم. ويعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا. كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويتمتع مجلس المحافظين بجميع السلطات المخولة للوكالة عدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها بمقتضى أحكام الاتفاقية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس الإدارة في مباشرة أية سلطة من سلطاته عدا السلطات المنصوص عليها في المادة 31 (أ) كسلطة قبول أعضاء جدد أو ايقاف العضوية أو تصنيف الأعضاء لأغراض التصويت أو كدول نامية أعضاء، أو اقرار تغييرات في رأس المال أو تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة 22 (أ)، أو تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو تعديل الاتفاقية أو ايقاف عمليات الوكالة وتصفيتها وتوزيع أصولها على الأعضاء.

-ويتم انتخاب مجلس الإدارة طبقا للمادة 41 (أ) والجدول (ب) المرفق بالاتفاقية. ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن عمليات الوكالة العامة (المادة 32 (أ) )، وهي مسؤولية شاملة لكافة المسائل المتعلقة بسياسات الوكالة ولوائحها ولكنها لا تمتد إلى إدارة شؤون الوكالة العادية التي يضطلع بها رئيس الوكالة وموظفوها. ويجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي تصرف تتطلبه الاتفاقية أو تسمح به. ويحدد مجلس المحافظين مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة 32 (ج). ويتألف مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عضواً، ويقرر مجلس المحافظين عدد أعضاء مجلس الإدارة كما يجوز له تعديل ذلك العدد آخذا في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على العضوية. ويجري انتخاب ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة على حدة، وينتخب كل من الأعضاء المالكين لأكبر عدد من الأسهم واحدا منهم. ويقوم الأعضاء الآخرون بانتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة أن يعين مديرا مناوبا (المادة 32 (ب) ). ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس (المادة 32 (د) ).

-ويعين رئيس الوكالة من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس (المادة 33 (ب) )، ويضطلع رئيس الوكالة بمسؤولية إدارة شؤونها العادية تحت الاشراف العام لمجلس الإدارة، وتعيين وتنظيم وفصل الموظفين (المادة 33 (أ) ). وتنصرف النية إلى الاحتفاظ بعدد موظفي الوكالة في حدود ضيقة مع مراعاة كفاية الوكالة وسلامتها. ويحدد مجلس المحافظين مرتب الرئيس وأحكام عقد خدمته (المادة 33 (ب) )، وهو ما يشابه النظام المتبع في البنك الدولي .

–        وتحظر م 34 تدخل الوكالة أو رئيسها أو موظفيها في “الشؤون السياسية” لأي عضو. وليس من شأن ذلك الحظر منع الوكالة من أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة ذات الصلة بقراراها الخاصة باصدار الضمانات أو بانشطتها في مجال تشجيع الاستثمار.

–        ويكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن، مقاطعة كولومبيا، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة انشاء المركز الرئيسي في موقع آخر (المادة 26 (أ) ). ويجوز للوكالة طبقا للمادة 36 (ب) انشاء مكاتب أخرى وفقا لما تقتضيه أعمالها.

-اما بخصوص العلاقة بين البنك  الدولي والوكالة، فإن الاتفاقية لا تتضمن سوى الحد الأدنى من الصلات بين المؤسستين فيما تنص عليه من أن يكون رئيس البنك رئيسا بحكم المنصب لمجلس إدارة الوكالة (المادة 32 (ب) )، ومن شأن تلك الصلة تعضيد دور الوكالة كمؤسسة تنمية دولية ومساعدتها على كسب الاعتراف اللائق بها دون المساس بدوري المؤسستين المختلفتين. وقد ترى الوكالة الدخول في اتفاقات تعاونية مع البنك أو مع شركة التمويل الدولية، أو مع كليهما، تخولها الاستعانة بالخدمات الفنية والإدارية التي تحتاج إليها . هذه لمحة عامة عن التنظيم الاداري للوكالة ، وسوف نتعرض الان  للحديث عن التصويت في الوكالة وراسمالها ثم الاكتتاب فيها.

المبحث الاول: رأس المال والاكتتاب:

–        لم يكن للوكالة في ظل مقترحات البنك الدولي السابقة رأس مال خاص بها، وكان عليها تبعا لذلك أن تقوم بعملياتها نيابة عن الدول الأعضاء التي تؤيد استثمارات لغرض ضمانها من جانب الوكالة. وخلافاً لذلك تنص الاتفاقية على أن يكون للوكالة رأس مالها الخاص (المادة 5)، ويكون لها اصدار ضمانات لحسابها تكملها ضمانات تصدرها في شأن الاستثمارات التي يؤيدها الأعضاء (المادة 24 والملحق (1) المرفق بالاتفاقية). وتسمح الاتفاقية للوكالة بأن توفر غطاء الضمان بما يجاوز عدة أضعاف رأس المال المكتتب فيه (انظر المادة 22).

–        وتنص الاتفاقية على أن يكون رأس المال المرخص به ألف مليون من حقوق السحب الخاصة، يقسم إلى مائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف من حقوق السحب الخاصة لكل منها. وتتم تسوية التزامات الأعضاء بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من 10 يناير 1981 إلى 30 يونيه 1985، وهو 1.082 دولار لحق السحب الخاص، ويلاحظ أن التاريخ الأول هو التاريخ الذي تم فيه اختيار مجموعة العملات التي يتكون منها حق السحب الخاص في الوقت الراهن (المادة 5 (أ) )، وبعد تمام الاكتتاب في رأس المال المرخص به، يزاد رأس المال تلقائياً عند انضمام عضو جديد بالقدر الذي يتطلبه توفير الاسهم التي يكتتب فيها العضو المنضم (المادة 5 (ب) ). ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة رأس المال في أي وقت بالأغلبية الخاصة، أي بموافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات التي تمثل خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال الوكالة (المادة 5 (ج) والمادة 3 (د) ).

–        ويتعين على كل عضو أن يكتتب في رأس مال الوكالة. وتنص المادة 6 على حد أدنى للاكتتاب قدره 50 سهما (500.000 من حقوق السحب الخاصة)، ومن شأن ذلك أن يصبح لجميع الأعضاء الذين ينضمون بعد ذلك. وبينما سيتم اصدار الأسهم إلى الأعضاء الأصليين بقيمتها الأسمية، فقد خول مجلس المحافظين سلطة تحديد شروط وأحكام اكتتابات الأعضاء الذين ينضمون بعد ذلك مع مراعات ألا يقل ثمن اصدار السهم عن القيمة الاسمية له، وعليه فقد يرى مجلس المحافظين مناسبة تحديد اتمان اصدار للاسهم تزيد على قيمتها الاسمية إذا كانت الوكالة وقت انضمام الأعضاء الجدد قد كونت احتياطيات (المادة 6).

–        وتنص الاتفاقية على وجوب دفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقدا. ودفع عشرة في المائة بالاضافة إلى ذلك في شكل سندات ذاتية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد أو صكوك مالية مماثلة يتم صرفها وفقا لقرار من مجلس الإدارة. ويتوخى من الدفعات النقدية تغطية تكاليف بدء العمليات والمصاريف الإدارية والمطالبات المحتملة التي قد تنشأ في ظل ضمانات الوكالة، بينما تسمح الترتيبات الخاصة بالسندات الأذنية الغير قابلة للتحويل ببقاء المبالغ التي تمثلها هذه السندات في حوزة البنوك المركزية للأعضاء مع توفير غطاء في حالة مطالبة الوكالة في سنيها المبكرة بمبلغ كبير. ويستهدف مما تقدم تعضيد مركز الوكالة منذ البداية كمؤمن يرتكز على أساس مالي سليم. وتظل الثمانون في المائة الباقية من رأس المال المكتتب فيه تحت طلب الوكالة إذا احتاجت ذلك للوفاء بالتزاماتها (المادة 7). ويتعين تأكيد أنه ليس من المنتظر أن تلجأ الوكالة إلى صرف السندات الاذنية المذكورة أو إلى المطالبة بالجزء غير المدفوع من رأس المال، إذ من المتوقع أن تقوم الوكالة بعملياتها على أسس سليمة بما يمكنها من الحفاظ على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية في ظل سائر الظروف (انظر المادة 25). وتنص المادة 8 (ج) على أنه في حالة اخلال عضو بالتزامه بالدفع استجابة لاستدعاء من الوكالة فأنه يجوز للوكالة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه.

–        ومع مراعاة الاستثناء المحدود الموضح ادناه، يدفع مبالغ الاكتتاب المستحقة الدفع بعملة قابلة للاستخدام الحر طبقاً لتعريف بنك العملة الوارد في الاتفاقية (المادتان 3 (د) و 8) وهو ما تستوجبه المحافظة على سلامة الوكالة المالية ويفرضه تصورها كمؤمن يتمتع بالملانة الواجبة. وقد حولت الاتفاقية مجلس الإدارة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي سلطة اضفاء صفة “القابلية للاستخدام الحر” على عملات أخرى بالاضافة إلى العملات التي يضفي عليها صندوق النقد الدولي هذه الصفة. ومن ثم فيجوز لمجلس الإدارة اضفاء هذه الصفة على عملة من العملات إذا اطمأن إلى امكان استخدامها لأغراض الوكالة وإذا وافقت الدول صاحبة تلك لعملة على ذلك (المادة 3 (هـ). وتجيز الاتفاقية للدول النامية توخياً لتخفيف العبء المالي الواقع عليها أن تدفع نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من الاكتتابات واجبة الدفع نقداً بعملاتها المحلية. ولا يتوقع بالنظر إلى اضافة المبالغ المعنية أن يكون لذلك أثر سلبي على وضع الوكالة المالي.

-تنص الاتفاقية على أن تقوم الوكالة في ظروف معينة برد مبالغ من رأس المال قام الأعضاء بدفعها استجابة لاستدعاء الوكالة. ويتعين رد تلك المبالغ إلى الأعضاء بعملات قابلة للاستخدام الحر وبنسبة المبلغ الذي دفعه العضو إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاء (المادة 10 (ب) ). وفي حالة ما إذا استردت الوكالة دفعات من دولة من الدول المضيفة بعملة غير قابلة للتحويل الحر، فأنه يتوقع أن تقوم الوكالة برد المبالغ التي قام الاعضاء بدفعها بمجرد تمكنها من تحويل هذه المبالغ إلى عملات يمكن استخدامها. ويعتبر المبلغ المعادل للمبالغ التي تقوم الوكالة بردها إلى الأعضاء جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي يلتزم الأعضاء به (المادة 10 (ج) ). وذلك كله تخفيفاً للعبء المالي لجميع الأعضاء.

ولعل ذلك يبدو جليا في نص المادة 5 و ما بعدها . فالمادة 5 تحدثت عن رأس المال حيث تقول:

“أ-      رأس مال الوكالة المرخص به هو ألف مليون (1.000.000.000) من حقوق السحب الخاصة ويقسم إلى 100.00 سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (10.000) من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الاعضاء. وتتم تسوية جميع التزامات الاعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من 1 يناير 1981 إلى 30 يونيه 1985، وهو 1.082 دولار لحق السحب الخاص.

ب-      يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد إذا لم يمكن رفير الأسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقاً للمادة 6 عن طريق رأس المال المرخص به في ذلك الوقت.

ج-      يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة زيادة رأس المال في أي وقت.”

اما المادة 6فتتعرض  للاكتتاب في الاسهم:

يكتتب كل عضو أصل في الوكالة في رأس المال بعدد الاسهم المبين قرين اسمه في الجدول (1) الملحق بهذه الاتفاقية وبالقيمة الاسمية لهذه الاسهم. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الاسم ووفقاً للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على إلا يقل ثمن اصدار السهم عن القيمة الاسمية له. ولا يجوز أن يقل عدد الاسهم التي يكتتب فيها العضو عن خمسين سهماً. ولمجلس المحافظين أن يضع قواعد تجيز للاعضاء الاكتتاب في رأس المال بأسهم اضافية.

وبملاحظة المادة 7 نجدها تتعرض لتقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه:

يدفع الاكتتاب الأولى لكل عضو على النحو التالي:

1-      تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقداً على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 8 خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعنى. وتدفع عشرة في المائة، بالإضافة إلى ذلك، في شكل سندات اذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد أو صكوك مالية مماثلة، يتم صرفها وفقا لقرار من مجلس الادارة لمواجهة التزامات الوكالة.

2-      ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها.

اما المادة 8 فتتحدث عن  دفع ثمن الاسهم المكتتب فيها وتنص على :

أ-        تدفع مبالغ الاكتتابات بعملات قابلة للتحويل الحر، على أنه يجوز للدول النامية الاعضاء أن تدفع بعملاتها المحلية نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الاكتتابات الواجبة الدفع نقدا طبقاً للمادة 7 (1).

ب-      تكون الاقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الاسهم.

ج-      في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته الوكالة بناء على استدعاء (طبقا للمادة 7 (2) للوفاء بالالتزامات التي استوجبت ذلك الاستدعاء، يجوز للوكالة أن تقوم باستدعاءات متتابعة غير المدفوعة من رأس المال، وذلك أن يصل مجموع المبالغ التي تلقتها الوكالة إلى القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات.

د-       مسؤولة الأعضاء عن الاسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن اصدار السهم.

المبحث الثاني: التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل:

يقوم نظام التصويت في الوكالة على أساس افتراض أن لكل من دول الفئة الأولى والفئة الثانية مصلحة متساوية في الاستثمارات الأجنبية، وأن التعاون بينهم أمر بالغ الأهمية، وأنه يتعين لذلك أن يكون لكل من المجموعتين من الدول، بعد انضمام جميع الدول التي تتمتع بصلاحية العضوية إلى الوكالة، قوة تصويت متساوية (50/50). ومن المسلم به وجوب أن تعكس قوة التصويت التي يتمتع بها العضو مساهمته النسبية في رأس المال. ولذلك تنص الاتفاقية على أن يكون لكل عضو 177 صوتاً للعضوية يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في رأس المال (المادة 39 (أ) ). وقد تم حساب أصوات العضوية على نحو يكفل – إذا انضم للوكالة جميع أعضاء البنك – تمتع الدول النامية كمجموعة بنفس قوة التصويت التي تتمتع بها الدول المتقدمة كمجموعة. وتوخياً لحماية المجموعة التي تمثل الأقلية قبل تحقق هذه المساواة، نص على اعطاء تلك المجموعة، خلال السنوات الثلاث التالية لنفاذ الاتفاقية، أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصواتها إلى أربعين في المائة من مجموع الأصوات. وتوزع الأصوات التكميلية المذكورة على أعضاء المجموعة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم. وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائيا، سواء بالزيادة أو النقصان على حسب الحال، بما يكفل الحفاظ على نسبة الأربعين في المائة. (المادة 39 (ب) ). وتلغى الأصوات التكميلية حينما تحصل المجموعة المعنية على أربعين في المائة من مجموع الأصوات عن طريق أصوات الاكتتاب والعضوية، إذ تحقق ذلك خلال الفترة الانتقالية المشار إليها. وفي جميع الأحوال تلغى الاصوات التكميلية في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة، ويتعين خلال فترة الثلاث السنوات أن تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة. أي بموافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات على أن تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الاسهم المكتتب فيها في رأس المال. واستثناء مما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى بالاغلبية المشترطة (المادة 39 (د) )، ومثال ذلك حالات اجراء تعديلات معينة لنصوص الاتفاقية (المادة 59 (أ) ).

ويتعين على مجلس المحافظين، طبقاً للمادة 39 (ج)، أن يقوم في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ الاتفاقية بمراجعة تخصيص الأسهم مستهدياً في قراره بالمبادئ الثلاثة التالية:

أ-        وجوب أن تعكس الاصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتهم الفعلية في رأس مال الوكالة وأصوات العضوية.

ب-      ووجوب عرض الاسهم المخصصة أصلاً لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين النامية والدول المتقدمة.

ج-      وجوب اتخاذ مجلس المحافظين للاجراءات المناسبة التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الاسهم المخصصة لهم. وتستهدف اعادة التوزيع تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين مجموعتي الدول الأعضاء على أساس اكتتاباتهم النسبة وأصوات العضوية.

وحماية لحقوق التصويت التي يتمتع بها الأعضاء من النقصان نتيجة الزيادة العامة في رأس المال، تخول المادة 39 (هـ) لكل عضو في الوكالة حق الاكتتاب في جزء من الزيادة بنسبة الأسهم التي يملها إلى مجموع أسهم رأس مال الوكالة قبل الزيادة. 

الباب الثاني: نطاق اعمال اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

 

الفصل الاول: النطاق الموضوعي

سوف نعرض هنا للحديث عن العمليات التي تقوم بها الوكالة والمخاطر والاستثمارات والمستثمر الصالحين للضمان ضمن الوكالة ، والشروط المتطلبة للحصول على هذا الضمان.

 

المبحث الاول :المخاطر الصالحة لضمان الوكالة:

اتى انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار استجابة لحاجة ملحة تنطوي على ضمان نوع من المخاطر، من الممكن ان تتعرض له الاستثمارات الاجنبية، وهذه المخاطر هي المخاطر التي تكون الدولة المضيفة هي السبب المباشر في تحققها، لا يد للمستثمر الاجنبي فيها ولا حول ولا قوة.

لذلك اتت الاتفاقية ونصت على تغطية المخاطر غير التجارية، ايمانا منها بان المخاطر التجارية تدخل ضمن توقعات الافراد، عند تحديدهم لمفهوم مخاطر المشروع، واحتماليات الربح والخسارة، فضلا عن ان تغطية المخاطر التجارية سوف يتسبب باضعاف المقدرة المالية للوكالة، وجعلها عاجزة مع مرور الوقت عند الايفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع المضمونة، ولهذا كانت هذه الاتفاقية ذات وظيفة واحدة هي ضمان المخاطر غير التجارية، ولكن قبل ان نتعرف على ماهية المخاطر التي تدخل ضمن نطاق ضمان الوكالة، يجب التعرف على العوامل التي تاخذ الوكالة بها بعين الاعتبار عند تقييم المخاطر التي تضمنها ,فبالاضافة الى المخاطر التي قد تتعرض لها الاستثمارات من قبل الدولة، يؤخذ بالاعتبار مخاطر المشروع ذاته، كموقع المشروع، والمجال الذي يستثمر فيه المشروع، واهميته، وجدواه، وملاءته المالية، واحتمالات الربح والخسارة، ومقدار مشاركة المحليين والاجانب من المستثمرين، او المشاركة المقدمة من المؤسسات الدولية.

وبالعودة الى المخاطر التي تدخل ضمن نطاق ضمان الميغا، فقد نصت م 11 على هذه المخاطر وهي على سبيل الحصر:

مخاطر القيود على تحويلات العملة.

مخاطر المصادرة والتأميم.

مخطر الحرب والعصيان المدني.

مخاطر فسخ العقد او الاخلال به.

مطلب اول: مخاطر القيود على تحويلات العملة:

 

تعرف م 11 /فقرة أ هذه المخاطر بشكل عام، بحيث تشمل جميع صور القيود سواء المباشرة او غير المباشرة ,والتي تفرضها الدولة، على تحويل العملة بصورة قانونية او عملية.

وتشترط هذه المادة ان تكون هذه المخاطر قد تسببت بفعل من الدولة المضيفة او احد اجهزتها او هيئاتها العامة. ومن ثم فإن اي اجراء تتخذه الدولة بحق المشروع ,يؤدي الى وضع قيود على تحويل العملة من والى الدولة المضيفة ذهابا وايابا، هو خاضع لضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ولعل ذلك يأتي ضمن ما يعرف بسياسا ت تشجيع التجارة الدولية وحثها على التقدم والازدهار(1).

مطلب ثان: خطر التأميم:

وتنص المادة 11 بفقرتها أ على خطر التأميم كثاني المخاطر المغطاة بضمان الوكالة.

وتشمل هذه المخاطر اتخاذ الحكومة المضيفة لاي اجراء تشريعي او اي اجراء اخر، يترتب عليه حرمان المستفيد من ملكيته او الحد منها، او الاضرار بمنافع اساسية لاستثماره، ويشمل ذلك اي اجراءات تتخذها السلطة التنفيذية.

ولا تشمل هذه الاجراءات تلك التي تتخذها الدولة في اطار الاجراءات العامة، والتي تخذها بقصد تنظيم النشاط الاقتصادي، والتي تتصف بصفة العمومية، ولا يقصد بها المستثمر بعينه (2).

 

ومن امثلة هذه الاجراءات ,تشريعات الضرائب وحماية البيئة والعمال، واجراءات السلامة العامة، ما لم تنطو هذه الاجراءات على تفرقه تضر بالمستفيد من الضمان.

ويتعين على الوكالة في تعريف تلك الاجراءات ان تحرص على الا يؤدي ذلك الى الاضرار بحقوق الدولة المضيفة، او المستثمرين في ظل اتفاقيات الاستثمار الثنائية او الاتفاقات الاخرى او القانون الدولي(3) بما يحقق في النهاية عدالة، بقدر المستطاع بين اطراف المعادلة الاستثمارية، الدولة المضيفة من جهة والمستثمر الاجنبي من جهة اخرى.

مطلب ثالث: خطر الاخلال بالعقد:

اما ثالث المخاطر المغطاة بضمان الوكالة، فنصت عليه م 11 فقرة أ وهو خظر الاخلال بالعقد.

ويحق للمستثمر التمتع بهذا الضمان اذا استنفد كل الطرق في الحصول على تعويض نتيجة الاخلال بعقد الاستثمار، او كانت هذه الطرق فيها من المعوقات ما يحتوي على عدم وجود مبررات لذلك، او في جميع الاحوال، ان لا يكون باستطاعة لمستثمر الحصول على حقوقه نتيجة الاخلال بعقد الاستثمار.

ذلك يعني ان على المستثمر ان يلجأ اولاً الى الحصول على تعويضه بسبب الاخلال بالشروط العقدية طبقاً للقانون المدني او أي قانون اخر، فإن لم ينجح لجأ لهذا الضمان.

مطلب رابع: خطر الحرب:

اما رابع هذه المخاطر القابلة لضمان الوكالة فقد نصت المادة 11 فقرة أ (4) عليها وهو خطر الحرب والاضطرابات المدنية او ما يعرف بالعصيان المدني.

 

ويشمل هذا الخطر الثورات والحروب، والتمرد والانقلابات، والاحداث السياسية التي تخرج عن سيطرة الحكومة المضيفة.

 

ولا تشمل هذه المخاطر، الاعمال والانشطة الارهابية التي تستهدف المستثمر بعينه، والتي من الممكن تغطيتها حسب المادة 11 فقرة ب.

هذا وتستطيع الوكالة بناء على المرونة التي تتمتع بها الاتفاقية، ان تغطي مخاطر غير تجارية اخرى، بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، بموافقة مجلس ادارة الوكالة بالاغلبية الخاصة لذلك(2).

 

 

اذن فان المادة 11 هي التي خصصت للحديث عن  المخاطر الصالحة للضمان فنصت على:

أ-        مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية:

1- تحويل العملة:

فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملية قابلة للتحويل الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان، ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان.

2- التأميم والاجراءات المماثلة:

اتخاذ الحكومة المضيفة لاجراء تشريعي أو اتخاذها أو قعودها عن اتخاذ اجراء اداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره. ويستثنى من ذلك الاجراءات عامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في اراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان.

 

3- الاخلال بالعقد:

نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان او اخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد، وذلك في الأحوال التالية:

إذا كان من غير الممكن للمستفيد من المضان اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الاخلال بأحكامه.

أو إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقاً للوائح الوكالة.

أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.

 

4- الحرب والاضطرابات المدينة:

أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في اقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لنص المادة 66.

 

ب-      يجوز لمجلس الإدارة – بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة أن يوافق بالاغلبية الخاصة على اضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلال المخاطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة.

ج-      لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يلي:

1- اتخاذ الحكومة المضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي اجراء، إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الاجراء أو كان مسؤولاً عن اتخاذه.

2-      أي اجراء تتخذه الحكومة المضيفة وتقعد عن اتخاذه قبل ابرام عقد الضمان وأي حدث وقع قبل ابرام هذا العقد.

 

المبحث الثاني: الاستثمارات الصالحة للضمان:

بعد ان تعرضنا لانواع المخاطر الصالحة لضمان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سوف نعرج في هذا المقام على ماهية الاستثمارات الصالحة لان تكون قابلة لضمان الوكالة، وقد اتت المادة 13 من الاتفاقية كي تعرف ماهية هذه الاستثمارات الصالحة للضمان، ومحورتها حول حقوق الملكية والقروض المتوسطة او طويلة الاجل التي يقدمها او يضمنها المشاركون في ملكية المشروع، وكذلك ما يحدده مجلس ادارة الوكالة من صور الاستثمار المباشر، بحيث يتضمن ذلك عقود الخدمات والادارة، والامتياز والترخيص، واتفاقات الشراكة سواءاتخذ الاستثمار صورة نقدية بحتة ام صورة عينية (1).

 

ولا بد لنا هنا من الاشارة الى ان القروض التي تعتبر داخلة ضمن اطار الاستثمارات الصالحة للضمان هي وحسب القروض طويلة الاجل او المتوسطة الاجل، اما ان تعلق الامر بقروض قصيرة الاجل فلا بد ان تتوفر فيها الشروط التي حددتها الفقرة ب من م 12.

وكذلك تضم الاستثمارات الصالحة للضمان المشاريع التي تم خصخصتها، الاستثمارات المتعلقة بالمساعده الفنية، والفرانشايز، والليزنغ، وعقود نقل التكنولوجيا.

وذلك تقوم الوكالة بضمان بقية انواع الاستثمارات التي يوافق عليها مجلس ادارة الوكالة. وتورد الاتفاقية شروطا لابد للوكالة ان تتحقق من توفرها عند القيام بضمان استثمار معين وهي:

1-      ان تلبي المشاريع الاستثمارية حاجات الدول المضيفة، كاشباع حاجاتها الاقتصادية، وخلق وظائف جديدة للايدي العاملة الوطنية، وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا.

2-      ان تتماشى المشاريع الاستثمارية مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

3-      ان تكون المشاريع الاستثمارية ذات ملاءة مالية جيدة ,وسمعه اقتصادية حسنة .

ولتحقيق اهداف الوكالة تقتصر الضمانات التي تقدمها على الاستثمارات التي تتمتع بالسلامة الاقتصادية حتى يحول ذلك دون المساس بالملاءة والسلامة المالية للوكالة، ويتعين على الوكالة ان تتحقق من توفر الحماية الكاملة للاستثمارات التي يراد ضمانها، حتى لا تكون الاستثمارات في مهب رياح الدولة المضيفة، ان عنُ لها الحد من ملكية هذه الاستثمارات او المساس بها.

وتكون الحماية المعطاة للاستثمارات فاعلة ان كانت قوانين الدولة المضيفة للاستثمار تقدم مثل هذه الحماية، او كانت الوكالة قد توصلت لعقد اتفاق مع الدولة على اعطاء حماية للاستثمارات تحول دون وقوعها في مخاطر تكون اسبابها عائدة بشكل مباشر او غير مباشر للدولة.

ولعل الاتفاقية كانت موفقة في صياغتها عندما نصت على ان الاستثمار القابل للضمان يجب ان يتضمن فوائد متساوية وعادلة للدولة المضيفة والمستثمر بما يحقق نوعا من الاستقرار بهذا الاستثمار، ونوعا من الامان لديه بان الدولة لن تحاول بان تحد من ملكية هذا الاسثمار قولا منها بأنه يفتئت على حقوقها، ويسلب المنفعه التي تعود عليها.

ولكن التساؤل المطروح ما هي المجالات التي يكون الاستثمار فيها قابلا لضمان الوكالة تجيب على ذلك الوكالة نفسها عندما وضعت دليلا الكترونيا لكل تطبيقات المعاهده، حيث ان اغلبية مجالات الاستثمار هي قابلة لان تغطى بضمانات المركز، وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر:

القطاع المالي، والاستثمار في مجال الغاز، والنفط والزيت، والصناعه، واعمال التعدين، والاعمال الزراعية، والبناء، واعمال البنية التحتية في الدولة المضيفة، ذلك ان هذا النوع من الاستثمارات محدد المخاطر، ونسبة المضاربة فيها ضئيلة. ام المجالات التي لا تصلح لان تكون محلا لضمان الوكالة فهي:

الاستثمار في المراهنات (واعمال المقامرة)، وانتاج السجائر (التمباك)، والاستثمار في قطاع الدفاع (حيث ان هذا حكر على الدولة)، والاستثمار في انتاج العقاقير غير المشروعه كالمخدرت، وكذلك انتاج الكحوليات، والسبب في استبعاد مثل تلك المجالات من ان تكون محلا لضمان الوكالة، يعود الى ان مثل تلك الاستثمارات غير مضمونة النتائج، وانها قائمة على نسبة عالية من المضاربة، ولعل جعلها محلا لضمان، يعرض السلامة المالية للوكالة للخطر(1).

وبالعودة للنص القانوني فإن المادة 12خصصت  للتعرض للاستثمارات الصالحة للضمان حيث نصت على ان:

أ-        تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.

ب-      يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل، إلا أنه لا يجوز ضمان قروض – خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه – إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو اذمعت ضمانه.

ج-      تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات:

1-      أي تحول للنقد الأجنبي لاغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.

2-      واستخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة.

د-       على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار ما يلي:

*        السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة.

* ملاءمة الاستثمار لقوانين ولوائح الدولة المضيفة.

*مواكبة الاستثمار للاهداف والاولويات الانمائية المعلنة للدولة المضيفة.

*ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار.

المبحث الثالث: ضمانات الاستثمارات المؤيدة:

بينما كان دور الوكالة المتوخاة في ظل مقترحات البنك الدولي السابقة الخاصة بانشاء وكالة دولية لتأمين الاستثمار قاصراً على القيام بعملياتها نيابة عن الدول الأعضاء المؤيدة لاستثمارات، فإن ضمانات الاستثمارات المؤيدة في ظل الاتفاقية تلعب دورا تكميلياً – وأن كان هاماً – لعمليات الوكالة التي تقوم بها لحسابها. إذ يجوز للوكالة في ظل الاتفاقية أن تضمن طبقاً للمادة 24- بالاضافة إلى العمليات التي تقوم بها لحسابها – استثمارات أخرى، وأن تعيد تأمين استثمارات، ويتضمن الملحق (1) المرفق بالاتفاقية – وهو جزء لا ينفصل عنها – النصوص الخاصة بعمليات تأييد الاستثمارات. ومما يجدر ملاحظته أن الأصول التي ستحتفظ بها الوكالة في صندوق الاستثمارات المؤيدة و سيتم الاحتفاظ بها بالاستقلال عن أصول الوكالة، ولن تكون الوكالة مسؤولة في أصولها الخاصة عن عمليات التأييد (المادة 6 من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية.

مطلب أول: مفهوم التأييد:

وتتلخص عملية التأييد فيما يلي: يلتزم العضو الذي يطلب من الوكالة ضمان استثمار بالتزام احتمالي بالمشاركة في الخسارة بمبلغ الضمان الذي أيده. ويحتفظ بالأقساط وغيرها من الموارد الناجمة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة في حساب منفصل يسمى صندوق الاستثمارات المؤيدة. وتخصم من ذلك الصندوق جميع المصاريف الإدارية ومبالغ التعويضات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة. ويلتزم جميع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات، في حالة استنفاد موارد الصندوق المذكور، بالمشاركة في أي خسارة ناشئة عن ضمان مؤيد كل بنسبة المبلغ الاجمالي للضمانات التي أيدها إلى مجموع مبالغ الضمانات التي أيدها جميع الأعضاء. ويتحدد الحد الأقصى لمسؤولية العضو بالحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية في ظل جميع الضمانات التي أيدها ذلك العضو من وقت لآخر. وتنص المواد 1 إلى 3 من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على الحدود المتعلقة بالتزامات الاعضاء المؤيدين لاستثمارات بالمشاركة في الخسائر في ظل نظام التأييد.

مطلب ثان: آثار التأييد:

ويمكن نظام التأييد أعضاء الوكالة من توفير حماية التأمين للاستثمار في حالات عديدة. فيجوز للاعضاء الذين لا يتوفر لديهم برنامج وطني توفير تلك الحماية عن طريق نظام التأييد لتغطية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمروهم. ويمكن أن يوفر نظام التأييد لأعضاء اخرين أداة لتنويع المخاطر فيما يسمح لهم به من الالتزام بجزء من المسؤولية الاحتمالية لصندوق الاستثمارات المؤيدة بدلاً من الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عن المخاطر التي يقومون بتأمينها استقلالاً عن طريق برامجهم الوطنية.

مطلب ثالث: مدى انطباق أحكام الضمان الواردة في الاتفاقية على الضمانات المؤيدة:

وبصفة عامة تطبق نصوص الاتفاقية في شأن عمليات الضمان المؤيدة (المادة 6 من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية). ويتضمن ذلك على وجه الخصوص الشروط المتعلقة بالصلاحية للضمان طبقا للمادتين 11 و 12 من الاتفاقية. غير أنه لا يشترط في الضمانات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة أن يكون المستثمرون من رعايا الدول الأعضاء ما دامت تؤيدهم دولة عضو، وتنص المادة (أ) من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على جواز أن يكون القائم بهذه الاستثمارات “مستثمرون أيا كانت جنسياتهم”. يبرز للدولة المضيفة أن تشارك في تأييد الاستثمار. وتعكس المشاركة في التأييد اهتمام الدولة المضيفة البالغ بالاستثمار مما يدل على قيمته الانمائية ويقلل من احتمالات المخاطر. وتنص المادة 1 (ج) من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على أن تعطى الوكالة أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدولة المضيفة المعنية.

ولا ينطبق الشرط الخاص بضرورة أن تكون الدول المضيفة لاستثمارات من الدول النامية الأعضاء، المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية في شأن الضمانات التي تصدرها الوكالة لحسابها، على عمليات التأييد. و يجوز للاعضاء تأييد استثمارات في أي من الدول الأعضاء، ويبرر السماح بعمليات التأييد في الدول المتقدمة – وهو مما يهم بعض الدول النامية المصدرة لرأس المال – أن ضمانات الاستثمارات المؤيدة لا تؤدى إلى استنزاف قدرة الوكالة على الضمان من ثم لا تحد من ضمانات الاستثمارات في الدول النامية ويتصور في حالات معينة أن يؤدي الاستثمار في شركة في دولة متقدمة إلى تيسير انشاء مشروعات مشتركة بين تلك الشركة أو شركة تابعة لها في الدول النامية. بالاضافة إلى أنه من ميزات الاستثمارات في الدول المتقدمة مما تؤدي إليه من تحسين عامل المخاطر في حافظة صندوق الاستثمارات المؤيدة وتنويعها.

وتخول المادة 5 (أ) من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية الوكالة سلطة اعادة تأمين الأعضاء أو مؤسساتهم أو المؤسسات الاقليمية للاعضاء أو مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الأعضاء على أساس نظام التأييد. وتخضع عمليات اعادة التأمين المذكورة لذات الشروط التي تنطبق على عمليات اعادة التأمين التي تقوم بها الوكالة لحسابها. ومن شأن اعادة التأمين على أساس نظام التأييد أن تساعد على تنويع المخاطر. ويمكن للاعضاء استخدام نظام تأييد الاستثمارات المؤمنة من قبل المؤسسات الخاصة – لأغراض اعادة التأمين – كبديل لاعادة التأمين عليها من جانب هؤلاء الأعضاء. ويقوم الأعضاء المؤيدون، كل بنسبة حصته في المشاركة في تغطية الخسائر التي تتحقق في ظل وثائق اعادة التأمين بغض النظر عما إذا كانت الخسارة قد نتجت عن ضمان مؤيد أو عن وثيقة اعادة تأمين مؤيدة.

وتنص المادة 6 من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على وجوب القيام بعمليات التأييد وفقا لذات الأساليب التجارية السليمة وأصول الإدارة المالية الواعية التي يتعين أن تلتزم بها الوكالة في شأن عمليات بالضمان التي تقوم بها استناداً إلى رأسمالها وحتياطياتها. ولا يتوقع – كما هو الحال في شأن عمليات الضمان التي تقوم بها الوكالة بحسابها أن تقوم الوكالة بتغطية استثمارات مؤيدة تنطوي على مخاطر تتميز بدرجة غير معقولة من الجسامة، أو يكون من شأنها الاخلال بتوازن حافظة مخاطر الوكالة. ومما تجدر ملاحظته أن من شأن عمليات التأييد الافادة من ائتمان الدول المؤيدة التي يفترض أنها ستكون من أكثر الدول تمنعاً بالقوة الائتمانية. وتفرض المادة 1 (ج) من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على وجه التحديد على الوكالة أن تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة باصدار ضمانات الاستثمارات المؤيدة مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته المترتبة على تأييده للاستثمار.

وتنص المادة 1 (د) من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية على وجوب أن تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بشأن عمليات التأييد. وفضلاً عن ذلك تنص الاتفاقية على تعديل في توزيع الاصوات المخولة للأعضاء فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة حيث يخول كل من الأعضاء المؤيدة لاستثمارات والأعضاء المضيفة لاستثمارات مؤيدة صوتا اضافياً في مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون في شأن أي استثمار أيده العضو أو استضافة (المادة 7 من الملحق (1) المرف بالاتفاقية). ولذلك فإنه من الممكن، من الناحية النظرية، ألا تكون الأحكام والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة بشأن عمليات التأييد مطابقة للاحكام والشروط الخاصة بالعمليات التي تقوم بها الوكالة لحسابها من كل الوجوه.

ولعل موضوع ضمان الاستثمارات المؤيدة تحدثت عنه الاتفاقية في ملحقها رقم 1 باسهاب حيث تنص على الاحكام التالية:

1- تأييد الاستثمارات:

أ-        لأي عضو من الأعضاء أن يؤيد للضمان استثمارا يعتزم تنفيذه مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسياتهم.

ب-      مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 3 من هذا الملحق، يلتزم العضو المؤيد بالمشاركة مع الأعضاء المؤيدين الآخرين في الخسائر الناشئة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة وذلك في حالة عجز صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في المادة 2 من هذا الملحق عن تغطية تلك الخسائر وفي حدود ذلك العجز، وتكون مشاركة العضو في هذه الحالة بنسبة المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها إلى مجموع المبالغ التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها جميع الأعضاء.

ج-      تأخذ الوكالة بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة باصدار ضمانات وفقا لهذا الملحق مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته طبقاً لهذا الحق، كما تعطي أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدول المضيفة المعنية.

د-       تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بشأن عملياتها في ظل أحكم هذا الملحق.

2- صندوق الاستثمارات المؤيدة:

أ- يحتفظ بالاقسام وغيرها من الموارد الناجمة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة وبعوائد استثمار تلك الاقسام والموارد في حساب خاص يسمى صندوق الاستثمارات المؤيدة.

ب-      تخصم من صندوق الاستثمارات المؤيدة جميع المصاريف الإدارية ومبالغ التعويضات المتعلقة بالضمانات الصادرة وفقاً لهذا الملحق.

ج-      يحتفظ بأصول صندوق الاستثمارات المؤيدة وتتم ادارتها لحساب الأعضاء المؤيدين بالاستقلال عن أصول الوكالة.

3- طلبات الدفع في مواجهة الاعضاء المؤيدين:

أ-        في حالة عجز أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة عن الوفاء بمبلغ تلتزم الوكالة بدفعه نتيجة لخسارة ناشئة عن ضمان مؤيد، تقوم الوكالة بمطالبة كل من الاعضاء المؤيدين بدفع نصيبه في مقدار العجز محددا طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا الملحق إلى صندوق الاستثمارات المؤيدة.

ب-      لا يكون أي من الأعضاء مسؤولا عن دفع أي مبلغ استجابة لمطالبة طبقا لأحكام هذه المادة إذا كان من شأن ذلك أن يزيد مجموع المبالغ التي دفعها ذلك العضو عن مجموع الضمانات التي تغطي الاستمثارات التي أيدها.

ج-      عند انتهاء أي ضمان يغطي استثمارا ايده عضو من الأعضاء، تخفض مسؤولية ذلك العضو بمبلغ مساو لمبلغ ذلك الضمان، كما تخفض تلك المسؤولية بالتناسب عند قيام الوكالة بدفع أي مطالبة تتعلق باستثمار مؤيد، على أن تظل تلك المسؤولية قائمة فيما عدا ذلك إلى حيث انتهاء جميع ضمانات الاستثمارات المؤيدة القائمة وقت هذا الدفع.

د-       إذا انتفت مسؤولية أي من الأعضاء المؤيدين لاستمثارات عن دفع مبلغ استجابة لمالبة تتم وفقاً لاحكام هذه المادة نتيجة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أو إذ أخل أي من الأعضاء المؤيدين للاستثمارات بالتزامه بدفع مبلغ استجابة لمثل هذه المطالبة، تؤول المسؤولية عن دفع ذلك المبلغ إلى الأعضاء الآخرين المؤيدية لاستثمارات كل بحسب نصيبه. وتخضع مسؤولية الاعضاء لهذه الفقرة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

هـ-      يتم دفع أي مبلغ يتعين على العضو المؤيد دفعه استجابة لمطالبة طبقا لهذه المادة فور المطالبة وبعملة قابلة للتحويل الحر.

4- تقييم العملات والمبالغ المردودة:

تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في شأن اكتتابات رأس المال والخاصة بتقييم العملات وبرد مبالغ الاكتتاب إلى الأعضاء على المبالغ التي يدفعها الاعضاء لحساب الاستثمارات المؤيدة، معدلة بما يقتضيه السياق.

5- اعادة التأمين:

أ-        يجوز للوكالة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 من هذا الملحق، أن تعيد تأمين أحد الأعضاء أو مؤسساته أو مؤسسة اقليمية على النحو الوارد تعريفه في الفقرة (أ) من المادة 20 من هذه الاتفاقية، أو مؤسسة تأمين خاصة في دولة عضو، وتطبق أحكام هذا الملحق الخاصة بالضمانات وأحكام المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية على اعادة التأمين طبقا لهذه الفقرة، مع تعديل الأحكام المذكورة على النحو الذي يقتضيه السياق.

ب-      يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على الاستثمارات التي تضمنها طبقا لأحكام هذا الملحق وتخصم مصاريف اعادة التأمين في هذه الحالة من صندوق الاستثمارات المؤيدة، ولمجلس الإدارة أن يجيز تخفيض التزام الأعضاء المؤيدين بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا الملحق آخذا في الاعتبار اعادة التأمين الذي تحصل عليه الوكالة وأن يقرر مدى هذا التخفيض.

 

6- المبادئ الخاصة بالعمليات:

دون اخلال بنصوص هذا الملحق، تطبق الاحكام الخاصة بعمليات الضمان وبالإدارة المالية المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية، معدلة طبقاً لما يقتضيه السياق، على ضمانات الاستثمارات المؤيدة، باستثناء ما يلي:

1-      تتمتع بالصلاحية للتأييد الاستثمارات في اقاليم أي من الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، التي يقوم بها مستثمر أو مستثمرون يتمتعون بالصلاحية وفقا للققرة (أ) من المادة 1 من هذا الملحق.

2-      لا تكون الوكالة مسؤولة في أصولها الخاصة عن أي ضمان أو اعادة تأمين مما يتم اصداره طبقاً لهذا الملحق، ويتعين أن ينص على ذلك صراحة في كل عقد للضمان أو اعادة التأمين يتم ابرامه وفقاً لهذا الملحق.

7- التصويت:

فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة، يكون لكل عضو من الأعضاء المؤيدة لاستثمارات صوت اضفي في مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبغل المضمون أو المعاد تأمينه على أساس نظام التأييد، ويكون لكل عضو يستضيف استثمارا مؤيدا صوت اضافي مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه من أي استثمار مؤيد يستضيفه. ولا يجوز الادلاء بهذه الاصوات الاضافية إلا في التصويت على القرارات المتعلقة بالاستمارات المؤيدة، وينتمي فيما عدا ذلك اغفالها عن تحديد قوة التصويت لكل عضو من الأعضاء.

 

المبحث الرابع:حدود الضمان:

تسمح مبادئ التأمين المستقرة بأن يزيد مجموع التزامات مؤسسة التأمين على مجموع رأسمالها واحتياطياتها. يتأسس هذا المبدأ على افتراض أنه من غير المعقول أن تتحقق خسارة في الوقت نفسه في شأن كل المخاطر المؤمن ضدها. وينطبق هذا المبدأ على الوكالة في ظل الاتفاقية، إذ تنص المادة 22 (أ) على أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها مائة وخمسين في المائة من رأس المال المكتتب فيه مضافاً إليه الاحتياطيات مضافاً إليهما جزءاً من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين وذلك ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلاف ذلك. وتنص الاتفاقية على أن ينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في مدى توزع المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة واحتمالات الخسائر وذلك بغرض تقرير ملاءمة التوصية إلى مجلس المحافظين بتحديد نسبة أعلى بين رأس مال الوكالة واحتياطياتها وبين الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز لها أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها. ويتعين أن يصدر هذا القرار، كما سبق ذكره، بالأغلبية الخاصة على إلا يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه بحال من الأحوال خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافاً إليه الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين.

وتخول المادة 22 (ب) (1) مجلس الإدارة سلطة تحديد الحد الأقصى لمجموع مبالغ المسؤولية الاحتمالية في ظل جميع عقود الضمان الصادرة لمستثمرين تابعين لعضو واحد من الأعضاء. ومن شأن ذلك اقامة نوع من التوازن بين مساهمة العضو النسبية في الوكالة وبين الفوائد العائدة على مستثمريه. ويلتزم مجلس الإدارة في وضعه لتلك الحدود بأن يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة، فضلاً عن الحاجة إلى وضع حدود أكثر تساهلاً للدول النامية حين تقوم أو يقوم رعاياها بتنفيذ استثمارات في دول نامية أخرى.

وثمة مجموعة أخرى من الحدود يجوز لمجلس الإدارة أن يضعها توخياً لتحقيق توزع المخاطر المشمولة بالضمان على نحو يضمن سلامة الوكالة ويتلافى تركيز المخاطر في مجالات معينة. وعليه فيمكن وضع حدود تتعلق بحجم المشروع موضوع الاستثمار أو بمجموع الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة أو بأنواع معينة من الاستثمارات أو المخاطر أو غير ذلك (المادة 22 (ب) (2) ). وحيث أن الغرض الوحيد من هذه الحدود هو تنويع المخاطر، فأنه لا يجوز أن تتأثر الحدود الخاصة بالاستثمارات في الدولة المضيفة بمقدار مساهمة تلك الدولة النسبية في رأس المال.

وتأكيدا لذلك فان المادة 22تتحدث تفصيلا عن  حدود الضمان حيث نصت على انه:

أ-        ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافاً لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقاً لهذا الفصل ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأسمال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها، مضافاً إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق اعادة التأمين يحدد مجلس الإدارة، وينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في  المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبة ودرجة تنوع المخاطر وغطاء اعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافاً إليه الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين.

ب-      دون اخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد:

1-      الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء، ويتعين على مجلس الإدارة في تحديد ذلك الحد الأقصى أن تأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلاً في شأن الاستثمارات الصادرة عن الدول النامية الأعضاء.

2  –    الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة.

المبحث الخامس: النطاق الشخصي: المستثمر الصالح للضمان:

تتطلب الاتفاقية للتمتع بالصلاحية للضمان ان يكون المستثمر من مواطني دولة عضو في الوكالة، غير الدولة المضيفة هذا في حال كان المستثمر شخصا طبيعيا.

اما في حال كون المستثمر شخصا اعتباريا فيشترط ان يكون قد تأسس في دولة عضو، او مقر اعماله الرئيسي يقع في هذه الدولة، او ان تكون غالبية رأس ماله مملوكة لاشخاص يعتبرون اجانب بالنسبة للدولة المضيفة والتي هي عضو في الوكالة. وهذا ما تطلبته المادة 13 من الاتفاقية.

وفي حال تمتع المستثمر بأكثر من جنسية، عندها يعتد بجنسية العضو في الوكالة اذا كانت الجنسية الاخرى هي لدولة غير عضو.

اما ان كان يحمل جنسيتين احدهما جنسية الدولة المضيفة، عندها يعتد بجنسية الدولة المضيفة، ويعتبر من مواطنيها، بما ينتج عن ذلك عدم صلاحية هذا المستثمر لضمان، الا اذا وافقت الدولة على اعتباره اجنبيا عنها وتوفر شرط تحويل الاصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة.

خلاصة القول اذن انه بالعودة لنصوص المعاهده نجد ان الاشخاص الذين يحق لهم التمتع بضمان استثماراتهم عبرالوكالة هم من تتوفر فيهم الشروط التالية:

-المستثمرون الذين يتمتعون بجنسية دولة عضو في الوكالة.

-والذين يستثمرون في بلدان اعضاء في الوكالة، ويعتبرون اجانب بالنسبة لها، او المستثمرون الوطنيون شرط ان يأتوا بأموال المشروع المراد استثماره من الخارج، وأن يستحصلوا على موافقة الدولة المضيفة.

يجوز للوكالة ان تضمن أيضا المشاريع المملوكة للدولة شرط ان تكون الدولة تستخدم في ادارتها للمشاريع اسساً تجارية، وتقوم بالاستثمار في دول اخرى.

وبالعودة للنص القانوني فاننا نجد ان المادة  13مخصصة للبحث في صلاحية المستثمرين حيث تنص  على ان :

أ-        يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرط:

1-      أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة.

2-      أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في اقليم أحد الأعضاء، أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط إلا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة.

3-      أن يقوم الشخص الاعتباري، سواء كان مملوكاً ملكية خاصة أو لم يكن كذلك، بممارسة نشاطه على أسس تجارية.

ب-      في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير العضو، كما تجب جنسية الدولة المضيفة غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة (أ) أعلاه.

ج-      يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، أن يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة، وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة.

الفصل الثاني: النطاق الإجرائي: تسوية المنازعات

تنص الاتفاقية بخصوص تسوية المنازعات على ما يلي:.

*الأمور المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها والتي تثور بين عضو والوكالة أو بين أعضاء الوكالة، تنص الاتفاقيةعلى احالة الأمر أولا الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنه، ويجوز بعد ذلك رفع الأمر الى مجلس المحافظين (المادة 56).

* المنازعات التي تنشأ في ظل عقد للضمان أو لاعادة التأمين بين الوكالة والطرف الآخر في العقد، تحال الى التحكيم طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار اليها في عقد الضمان او اعادة التأمين (المادة 58).

* المنازعات التي تثور بين الوكالة بصفتها خلف للمستثمر وعضو من الأعضاء، تنص الاتفاقية على تسويتها اما طبقا الاجراءات المنصوص عليها في الملحق (2) المرفق بالاتفاقية، أو طبقا للاجراءات التي ينص عليها في اتفاق يتم ابرامه بين الوكالة والعضو المعني بشأن اجراءات بديلة لتسوية المنازعات (المادة 57(ب))، وتتعين موافقة مجلس الادارة بالاغلبية الخاصة على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في اقليم العضو المعنى، كما يتعين على طرفي الاتفاق في اثناء مفاوضاتهم المتعلقة به ان يتخذا الملحق (2) كأساس للاتفاق. واذا قبلت الوكالة الترتيبات المذكورة، يمكن ان ينص الاتفاق المذكور – على سبيل المثال – على ان تقوم الوكالة اولا باللجوء الى الاجراءات المتاحة لاقتضاء حقها في ظل قوانين الدولة المضيفة وعلى الا تلجأ الى التحكيم في غير الحالة التي تتمكن فيها من اقتضاء حقها طبقا للاجراءات المذكورة خلال فترة زمنية محددة. ويتعين ان يكفل الاتفاق المذكور للوكالة معاملة – فيما يتعلق بحقوق اللجوء الى التحكيم – لا تقل مزاياها عن أفضل معاملة يكون العضو المعنى قد وافق على اضفائها على مؤسسة لضمان الاستثمار اوعلى دولة من الدول بمقتضى اتفاقية تتعلق بالاستثمار. ويمكن ايضا. أن ينص الاتفاق المشار اليه على طريق بديلة للتحكيم كالحصول على راي استشارى من محكمة العدل الدولية.

* المنازعات التي لا تندرج في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، والتي تثور بين الوكالة من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى والمنازعات التي تثور بين الوكالة ودولة زالت عنها صفة العضوية، تتم تسويتها طبقا للملحق (2) المرفق بالاتفاقية، أي عن طريق المفاوضات – واذا فشلت المفاوضات – عن طريق التوفيق والتحكيم (المادة 57 (أ)).

ولا تستلزم الاتفاقية اتباع اجراءات معينة بشأن التحكيم بين الوكالة والمستفيدين من الضمان او من وثائق اعادة التأمين. ومن المتوقع ان تشير عقود الضمان واعادة التأمين الى قواعد معترف بها دوليا للتحكيم التجارى كقواعد المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، أو قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى، أو قواعد غرفة التجارة الدولية.

ويتطلب الملحق (2) المرفق بالاتفاقية – وهو كالملحق (1) يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية – أن يسعى الطرفان أولا الى تسوية المنازعة عن طريق المفاوضات قبل اللجوء الى التحكيم (المادة 2 من الملحق (1) المرفق بالاتفاقية). فاذا أخففت المفاوضات في تسوية المنازعة يكون للطرفين الخيار بين محاولة تسويتها عن طريق اجراءات التوفيق أو اللجوء الى التحكيم، فاذا اتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق، فانه لا يحق لأي منهما ان يلجأ الى التحكيم قبل فشل التوفيق (المادة 3 من الملحق (2) المرفق بالاتفاقية) – وتنص المادة 4 (ز) من الملحق (2) المشار اليه على ان تطبق هيئة التحكيم (ويشار اليها بالهيئة) “نصوص هذه الاتفاقية وأي  اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص ولوائح الوكالة

وأنظمتها الداخلية، وقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والقانون المحلى للعضو المعنى، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة التطبيق، ان وجدت، “وتدخل في الاشارة الى القانون المحلى للعضو المعنى قواعد تنازع القوانين، وفي حالة التعارض بين قواعد القانون الدولي والقواعد التي انفرد باصدارها أي من طرفى النزاع، تطبق المحاكم الدولية قواعد القانون الدولي. وتكون قرارات هيئات التحكيم نهائية وملتزمة للطرفين (المادة 4 (ج) من الملحق (2) المرفق بالاتفاقية)، كما تتمتع بالقابلية للتنفيذ في أقليم كل من الأعضاء كما لو كانت أحكاماً نهائية صادرة من محكمة الدولة المعنية. ويخضع تنفيذ قرارات هيئات التحكيم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوبة تنفيذ القرارات المذكورة في أراضيها (المادة 4(ى) من الملحق (2) المرفق بالاتفاقية) ويعكس ذلك المصلحة المشتركة لجميع الأعضاء في السلامة المالية للوكالة.

وقد نصت الاتفاقية في ملحقها المخصص لتسوية المنازعات  وهو الملحق (2) على كل هذه الاحكام تفصيلا.

وحددت الاتفاقية مجال تطبيق الملحق في المادة الاولى منه حيث نصت على انه:

“تسوى جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة 57 من هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق وذلك في غير الحالات التي تكون الوكالة قد دخلت مع عضو من الأعضاء في اتفاق طبقاً للفقرة (ب) (2) من المادة 57”.

 

المبحث الاول: المفاوضات والتوفيق

 

المطلب الاول: المفاوضات

خصصت المادة 2 من الملحق رقم 2 المخصص لتسوية المنازعات لاول اساليب فض هذه المنازعات وهو المفاوضات حيث نصت على انه:

يسمى الطرفان في آية منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى اجراءات التوفيق أو التحكيم. وتعتبر المفاوضات قد استنفذت إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تسوية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ طلب الدخول في المفاوضات.

 

المطلب الثاني: التوفيق

خصصت المادة 3 من الملحق رقم 2 المخصص لتسوية المنازعات لثاني اساليب فض هذه المنازعات وهو التوفيق حيث نصت على انه:

أ-        إذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من الطرفين أحالة المنازعة إلى التحكيم وفقا لاحكام المادة 4 من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولاً إلى اجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه المادة.

ب-      يحدد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق في الأمر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين بشأنه، كما يحدد – أن توفر ذلك – اسم الموفق الذي اتفق الطرفان على اختياره. وإذا فشل الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق، يجوز لهما أن يطلبا من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ويشار إليه فيما يلي بالمركز الدولي) أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفق، وتنتهي اجراءات التوفيق إذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين يوما بعد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق.

ج-      ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحدد الموفق القواعد الخاصة باجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في “اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى”.

د-       يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه الخصوص بتزويده بالمعلومات والوثائق التي يكون من شأنها اعانته في تأدية مهمته، وعليهما أن يضعا توصياته موضع الاعتبار الجدي.

هـ-      ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يقدم الموفق إلى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ولمقترحاته بشأن تسويتها.

و-       ويتعين على كل من طرفي النزاع ابداء رأيه في هذا التقرير وابلاغه كتابه إلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تايخ تسلمه التقرير.

ز-       لا يحق لأي من الطرفين في اجراءات التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا:

لم يتمكن الموفق من تقديم تقريره في المدة المحددة في الفقرة (هـ) أعلاه.

أو لم يوافق الطرفان على جميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين يوما من تسلمهم اياه.

أو إذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال ستين يوما من تسلمهم اياه.

أو إذا لم يقم أحد الطرفين بابداء رأيه في التقرير وفقا للفقرة (و) أعلاه.

ح-      ما لم يتفق الطرافان على غير ذلك، تحدد اتعاب الموفق وفقاً للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولي، ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الاتعاب وغيرها من مصاريف اجراءات التوفيق بينما يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في تلك الاجراءات.

 

المبحث الثاني: التحكيم

خصصت المادة الرابعة من الملحق رقم 2 المخصص لطرق فض المنازعات لاهم وسيلة وهي التحكيم حيث نصت على الاحكام والقواعد التالية:

أ-        تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يوجهه الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم (المدعى) إلى الطرف أو الاطراف الأخرى في المنازعة (المدعى عليه أو المدعى عليهم)، ويتعين أن يتضمن هذا الاخطار بيانا بطبيعة المنازعة والطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل المدعى. ويجب على المدعى عليه في خلال ثلثاين يوما من تاريخ تقديم ذلك الاخطار أن يخطر المدعى باسم المحكم الذي عينه. ويختار الطرفان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم.

ب-      إذا لم يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بطلب التحكيم، يتم تعيين المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره، بقرار من الأمين العام للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من الطرفين، وإذا لم يتقدم الطرفان بطلب مشترك أو إذا لم يقم الامين العام بالتعيين في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيين بقرار منه.

ج-      لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر المنازعة، إلا أنه في حالة استقالة أي محكم (بما في ذلك رئيس الهيئة) أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات الحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

د-       تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس. ويكون انعقادها في المرات التالية في المكان والزمان اللذين تحددهما الهيئة.

هـ-      ما لم ينص هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلافه، تحدد الهيئة الاجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقا “لاتفقية تسوية منازعات الاستثمار بني الدول ومواطني الدول الأخرى”.

و-       تفصل الهيئة في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها، غير أنه إذا أثير اعتراض امامها حول اختصاصها بنظر المنازعة استنادا إلى اختصاص مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة 56 أو اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة باتفاق وفقا لنص المادة 1 من هذا الملحق، ورأت المحكمة جدية هذا الاعتراض، يرفع الاعتراض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين أو إلى حين صدور قرار في الشأن ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم.

ز-       تطبيق الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص لوائح الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والقانون المحلي للعضو المعني، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبةالتطبيق، أن وجدت، مع عدم الاخلال بأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة إذا اتفقت الوكالة والعضو المعني على ذلك، أن تحكم في المنازعة وفقاً لمبادئ العدل والانصاف، ولا يجوز للهيئة الامتناع عن اصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون أو غموضه.

ح-      تتيح الهيئة لطرفي النزاع فرصا عادلة للمرافعة، وتصدر جميع قرارات الهيئة بأغلبية أصوات أعضائها، ويتعين أن ينص فيها على حيثياتها، ويتعين أن يصدر قرار الهيئة كتابة وأن يوقعه عضوان من اعضائها على الاقل، ويتعين ارسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين، ويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو ابطاله أو اعادة النظر فيه.

ط-      إذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد نطاقه فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابة في خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور القرار من رئيس الهيئة التي اصدرته اصدار تفسير له. ويقوم الرئيس باحالة ذلك الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار، أن أمكن ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الانعقاد في خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب، فإذا تعذر انعقاد الهيئة بهذه الطريقة، تعين تشكيل هيئة جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (د) أعلاه، ويكون للهيئة أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب التفسير.

ي-      يلتزم كل من الأعضاء بالاعتراف بالقرار الصادر وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان حكما نهائيا صادرا من محكمة لذلك العضو، ويخضع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه في اراضيها، ولا يجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في تلك الدولة والمتعلق بالحصانة ضد التنفيذ.

ك-      ما لم يتفق الطرفا على غير ذلك، تحدد أتعاب المحكمين على أساس الفئات المقررة في شان التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

 

ويتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في اجراءت التحكيم ويتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، وتفصل الهيئة في أية مسألة تتعلق بتقسم مصاريف التحكيم أو اجراءات دفع هذه المصاريف.

 

 

خاتمة

لعل من ابرز الملامح التي تميز الوكالة عن المؤسسات السابق اقتراحها، ما انيط بها من وظائف مكملة لاصدار الضمانات تستهدف تشجيع وفود الاستثمارات إلى الدول الأعضاء وفيما بينها (المادة 2 (ب) ). وتفرض المادة 23 (أ) بالوكالة واجب اجراء الأبحاث ونشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمارات في الدول لنامية الأعضاء والقيام بالأنشطة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. فضلا عن ذلك، يجوز للوكالة، بناء على طلب أي من أعضائها، أن تقوم بتقديم المساعدات الفنية واسداء المشورة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. ويمكن أن تدخل في ذلك اسداء المشورة فيما يتعلق باعداد قوانين لاستثمار أو بمراجعة برامج حوافز الاستثمار. ويمكن أن يتم تقديم هذه الخدمات المكملة لقاء مقابل كما يمكن تقديمها إلى الدول المستفيدة دون مقابل إذا ارتأت الوكالة مبرراً لذلك.

ويتعين على الوكالة في قيامها بالأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار أن تستهدى باتفاقات الاستثمار ذات الصلة المعقودة بين أعضائها وأن تسعى إلى ازالة العقبات التي تعوق تدفق الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء. وفضلا عن ذلك تضطلع الوكالة بواجب التنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية (المادة 23 (أ) )، ومن شأن ذلك تلافى الازدواجية في الأنشطة.

 

وتفرض المادة 23 (ب) (1) على الوكالة واجب تشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة، ويجوز لها أن تقدم المعلومات الخاصة بالطرق والاجراءات المتاحة لتسوية المنازعات والتوفيق. كما يتعين على الوكالة أن تقوم بتشجيع وتيسير ابرام الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء فيمكن للوكالة، على سبيل المثال، أو تقوم باجراء دراسات عن الاتفاقيات القائمة وأن تساعد حكومات الدول الأعضاء في تحليل ودراسة مدلول تلك الاتفاقيات والفوائد المترتبة عليها.

ويتعين على الوكالة طبقاً أن تسعى إلى الدخول في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع أعضائها تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزاً عن المعاملة التي وافق العضو المعنى على اضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول. ويتعين على الوكالة في هذا الصدد أن تدخل في اعتبارها الاتفاقية التي أبرمها العضو المذكور ككل لا أن تركز على نصوص مفردة بمعزل عن مجمل محتوى تلك الاتفاقية. وتتعين موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على الاتفاقات التي تبرمها الوكالة وفقا للمادة 23 (ب) (2). ويتوقع أن يتم ابرام هذه الاتفاقات في الحالات التي تفيد فيها الاستثمارات التي تغطيه الوكالة من مزايا الاتفاقيات الثنائية القائمة، أو الحالات التي ترى الوكالة عدم كفاية الأسس المتعلقة بمعاملة الاستثمار التي تتضمنها تلك الاتفاقيات.

وقد عرضنا في دراستنا للمبادىء العامة لاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ونطاق اعمالها، ومدى اعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو اعطاء ضمان دولي للمستثمر الاجنبي  في زمن اصبح البحث فيه عن استثمارات اجنبية يفوق الوصف واصبحت الاستثمارات عابرة الحدود اهم ملامح التجارة الدولية..

المصادر

 

المصادر العربية

 

*د. إبراهيم شحاته، تعليق على اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،    منشور في المجلة المصرية للقانون  الدولي ، عدد41، 1985.

*د.إبراهيم شحاته، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 41، القاهرة، 1985.

*د.إبراهيم شحاته، الضمان الدولي للاستثمارات الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،1971.

* د. احمد شرف الدين، استثمار المال العربي( تأثير فكرته الاقتصادية في قواعده القانونية)، دراسة منشورة في مجلة مصر المعاصرة،عدد 393-394، السنة الرابعة والسبعون، مطابع الاهرام، القاهرة، يوليو 1983.

* أ.د. حفيظة السيد الحداد ، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي،محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا  في القانون الخاص بكلية الحقوق-جامعة بيروت العربية،2001

* العميدة أ.د.حفيظة الحداد, القانون الواجب التطبيق على الموضوع أمام هيئة التحكيم, محاضرات ألقيت في دورة التحكيم المتخصصة والمنعقدة في الإسكندرية, جامعة الإسكندرية, أغسطس, 2002م

*عصام جميل العسلي، ضمانات الاستثمار، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 1990.

* عبدالله عبدالكريم عبدالله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر، عمان،2006

* د. محمود حافظ عبدالغانم، ضمان استثمار الاموال العربية ، بحث قانوني منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 349، السنة الثالثة والستون، مطابع الاهرام التجارية، القاهرة، يوليو 1972

 

 

المصادر الاجنبية

.

*IBRAHIM F. SHIHATA, The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the Legal Treatment of Foreign investment, Rec. DES Cours LA HAYE, III, T 203,1987.

* Keith E. Maskus, International Public Goods And Transfer Of Technology Under A Globalized Intellectual Property Regime, Cambridge University Press, UK, 2005

*Malcolm d. Rowad, Multilateral Approaches Improving the Investment Climate of Developing Countries, Hardvard International law Journal, Vol.  n .l, winter .

 

المراجع الالكترونية:

WWW.MIGA.ORG

 

 

 

 

الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة 2
الباب الاول: الاحكام العامة لاتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 6
الفصل الاول: الوضع القانوني 6
المبحث الاول: النشأة والاهداف

المطلب الاول: النشأة

المطلب الثاني: الاهداف

6

6

7

 المبحث الثاني :الامتيازات والحصانات

المطلب الاول: الامتيازات

المطلب الثاني: الحصانات

المبحث الثالث: العضوية والانسحاب

المطلب الاول: العضوية

المطلب الثاني: الانسحاب ووقف العضوية

9

9

9

11

11

12

الفصل الثاني : الاحكام المالية والادارية 13
   
المبحث الاول: راس المال والاكتتاب 14
المبحث الثاني: التصويت وتعديل الاكتتاب 16
الباب الثاني: نطاق اعمال اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 18
الفصل الاول: النطاق الموضوعي 18
المبحث الاول: المخاطر الصالحة لضمان الوكالة 18
المبحث الثاني: الاستثمارات الصالحة للضمان 21
المبحث الثالث: ضمان الاستثمارات المؤيدة 23
المبحث الرابع: حدود الضمان 26
المبحث الخامس: النطاق الشخصي

*المستثمر الصالح لضمان

27
الفصل الثاني: النطاق الاجرائي

*تسوية المنازعات

المبحث الاول المفاوضات والتوفيق

المطلب الاول: المفاوضات

المطلب الثاني: التوفيق

المبحث الثاني : التحكيم

29

 

30

30

30

31

* خاتمة: 33
   
   
قائمة المراجع 34
الفهرس 35

 

1 – د. محمود حافظ غانم ، ضمان استثمار الأموال العربية ، بحث قانوني منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 349، السنة الثالثة والستون ، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، يوليو 1972، ص159.

1 – د. أحمد شرف الدين ، استثمار المال العربي (تأثير فكرته الاقتصادية في قواعده القانونية  ) دراسة منشورة في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 393 – 394 ، السنة الرابعة والسبعون ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، يوليو 1983 ، ص 53

[3] Keith E. Maskus, International Public Goods And Transfer Of Technology Under A Globalized Intellectual Property Regime, Cambridge University Press,UK,2005.P69

1  د. ابراهيم شحاته، الضمان الدولي للاستثمارات الاجنبية، دار النهضه العربية، القاهرة، 1971، ص 144.

2    د. ابراهيم شحاته، المرجع السابق، ص 16.

(1)  IBRAHIM F. I. SHIHATA, The Multilateral Investment guarantee Agency (MIGA)

And The Legal Treatment of Foreign Investment, (RECUEIL DESCOURS,LA HAYE,)

حيث يقول:

The issuance of guarantees against non-commercial risk, was thus not to be the objective of MIGA but merely one of its functions>

(2)     د . ابراهيم شحاتة، دور البنك الدولي في تسوية منازعات الاستثمار، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 41 ، 1985 ص 22.

[4]  عبدالله عبدالكريم عبدالله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر، عمان،2006

(1)     يراجع الموقع الالكتروني     www.miga.org

(1)    IBRAHIM F.I.SHIHAT the multilateral investement gurantee agency (MIGA)                               AND THE LEGAL TREATMENT OF FOREIN INVESTEMENT<

ETC.                                          REC .DES COURS ,LA HAYE<

 

 

(2)     Malcolm d . Rowat , Multilateral Approaches Improving the INVESTEMENT CLIMATE OF  developing countries, Harvard international law journal

3)      يراجع د.ابراهيم شحاته، تعليق على اتفاقية الوكالة الدولية للاستثمار، منشورات المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 41 سنة 1985، ص 201.

(2)     د. إبراهيم شحاته، تعليق على الاتفاقية، المرجع السابق، ص 193.

(1)     ابراهيم شحاته، تعليق على اتفاقية الوكالة الدولية، المرجع السابق، ص 194.

(1)     الموقع الالكتروني www.miga.com

يراجع نص الاتفاقية م6[5]

(1) ابراهيم شحاتة،  المرجع السابق.

1- أ.د. العميدة حفيظة الحداد، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي،محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا  في القانون الخاص بكلية الحقوق-جامعة بيروت العربية،2001[6]

[7]  استاذتنا العميدة أ.د.حفيظة الحداد, القانون الواجب التطبيق على الموضوع أمام هيئة التحكيم, محاضرات ألقيت في دورة التحكيم المتخصصة والمنعقدة في الإسكندرية, جامعة الإسكندرية, أغسطس, 2002م

[8]     IBRAHIM F.I.SHIHAT the multilateral investement gurantee agency (MIGA)                               AND THE LEGAL TREATMENT OF FOREIN INVESTEMENT ETC.  REC .DES COURS ,LA HAYE

إغلاق