سلايد 1عقوبات

مصر: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يقذف الحجارة على قطارات السكك الحديدية

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته الثالثة عشر، عدم جواز وضع أي أحجار أو قذفها علي خطوط السكك الحديدية.

وتقضي المادة (13) بأنه لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أى شىء آخر على خطوط السكك الحديدية أوالقطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التى تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.

وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.

يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

المصدر: اليوم السابع

إغلاق