دراسات قانونيةسلايد 1

الفئات المحمية بموجب القانون الدولي

مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، ومِن نزغات الشيطان وتضليله، ومِن تحزينه في النوم وتهويله.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأوليائه المؤمنين المتَّقين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله خاتما لأنبياء والمرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمَّة، ودَلَهم على كل خير، وحذَّرهم من كل شرّ، وتركهم على البيضاء ليلُها كنهارِها، لا يَزيغ عنها إلاَّ هالك، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

تعد حماية السكان المدنيين من أهم المشاكل التي يهتم بها القانون الدولي الإنساني، ويعود ذلك إلى المخاطر والأضرار الجسيمة المترتبة على أهوال الحرب، ومن الملاحظ تزايد عدد الجيوش، وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، وقد أدى ذلك إلى زيادة تعريض السكان المدنيين لمخاطر الحرب، ومن ثم كانت حماية السكان المدنيين محلا لاهتمام المواثيق الدولية على اختلافها .[1]

قد يتساءل البعض لما الاقتصار على هذه الفئة دون غيرها من الفئات؟

صحيح أن القانون الدولي يمنح الحماية العامة للأشخاص والسكان المدنيين عموما، فهو يمنح أيضا حماية خاصة لفئات محددة من المدنيين، كالمراسلين الصحفيين، وأفراد الخدمات الطبية المدنيين، والنساء والأطفال، واللاجئين، وأفراد الدفاع المدني أو الحماية المدنية، وأفراد جمعيات وهيئات الإغاثة الإنسانية والتطوعية، وبذلك تتمتع فئات المدنيين الموصوفة على هذا النحو بحماية خاصة مبنية على أساس الاعتبار الخاص بكل فئة، علاوة على الحماية العامة الواجبة للأشخاص المدنيين عموما والتي تثبت للمدنيين المنتمين إلى هذه الفئات بصفتهم مدنيين وبمعزل عما يتمتعون به من حماية خاصة.[2]

وسبب اقتصاري على هذه الفئات يرجع بالدرجة الأولى، أنها الأكثر عرضة للعنف والاضطهاد والقتل، حسب الإحصائيات التي تقدمها المنظمات الدولية ، كما سيأتي معنا في ثنايا هذا البحث..

وتعود فكرة وضع قواعد خاصة لحماية فئات معينة من السكان المدنيين إلى وقت بعيد في تطور القانون الدولي الإنساني، جاءت أول إشارة لتكريس الحماية الخاصة لبعض فئات معينة من السكان المدنيين في المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، عندما نصت في فقرتها الأولى أن تكون النساء الحوامل موضع حماية خاصة ، إلا أن تلك المادة لم توضح حدود تلك الحماية.

وجاء نص المادة (17) من هذه الاتفاقية لتقرر العمل على نقل الأشخاص المسنين والأطفال وحالات الولادة من المناطق المحاصرة أو المطوقة ، فالحماية الخاصة تمثل ميزة إضافية لفئات معينة من المدنيين تقرر بسبب حالتهم، أو بسبب نوعية العمل الذي يقومون به ، فطبقا لمعيار حالة الشخص من حيث السن أو الجنس أو العجز أو الحالة الصحية ، قامت الحماية الخاصة بالنساء والأطفال ، والجرحى والمرضى والعجزة والمسنيين ، ويضاف إلى ذلك بعض الفئات التي تستوجب ظروف عملهم والمهام الموكلة إليهم تمتعهم ببعض أوجه الحماية؛ مثل رجال الصحافة الذين يقومون بأعمالهم في الميدان، وقوات الإطفاء.. .[3]

سأستعرض أهم الاتفاقيات التي أرست النواة الأولى لتطور القانون الدولي الإنساني :

أولا : تصريح باريس لعام 1856، وهي أول معاهدة جماعية تتضمن تنظيما دوليا لشأن المحاربين، والتي ألغيت بموجبها القرصنة أو مهاجمة سفن العدو والاستيلاء عليها بتفويض من الحكومة.

ثانيا : اتفاقية جنيف لعام 1864، وهي أول اتفاقية تضمنت قواعد عملية في مجال حماية الجرحى والمرضى، وتخفيف حدة معاناة الإنسان أثناء الحروب.

ثالثا : إعلان سان بترسبورغ عام 1868، وجاء فيه أن للحرب حدودا يجب أن لا تتعداها الدول حتى لا تخرج على مبادئ الإنسانية، وحظر هذا الإعلان استخدام القذائف الصغيرة .

رابعا : مشروع مؤتمر بروکسل عام 1874، وكان الهدف من هذا المؤتمر وضع مجموعة شاملة من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحروب.

خامسا : مؤتمر لاهاي للسلام عام 1899، وخرج هذا المؤتمر لتقييد استخدام القوة العسكرية أثناء النزاعات المسلحة وفرض حماية لصالح ضحايا هذه النزاعات.

سادسا : مؤتمر لاهاي للسلام الثاني 1907، وأسفر هذا المؤتمر عن اعتماد المشاركين لثلاث عشرة اتفاقية، إضافة لمشروع اتفاقية حول إقامة محكمة للتحكيم الدولي، وبيان ختامي ينطوي على بعض القواعد المتعلقة لتسيير الأعمال العدائية.

سابعا : اتفاقيتا جنيف لعام 1929، وأسفر هذا المؤتمر عن وضع ثلاث اتفاقيات خاصة بحماية ضحايا الحرب من العسكريين.

ثامنا : اتفاقيات جنيف لعام 1949، وأسفرت أعمال هذا المؤتمر عن عقد أربع اتفاقيات وهي اتفاقيات جنيف الأربعة.

تاسعا : البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977، وكان الغرض الأساسي منهما هو سد الفجوات الأساسية التي أهملت عام 1949، أي تعزيز القواعد الدولية التي تحمي السكان المدنيين من آثار العمليات العسكرية والأعمال العدائية الأخرى.[4]

قبل الحديث عن الحماية الخاصة لبعض الفئات في ظل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل اتفاقيات جنيف الدولية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تفرض التزاما على الدول بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ، لابد من الوقوف على بعض التعاريف ، والتي لها صلة بالعرض وأذكر:

– مفهوم القانون الدولي:

عرفه ابنهايم بقوله ” مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانونا ملزما في علاقتهم مع بعضهم البعض ”

وعرفته الدكتوره ثورية الحلوي بتعريف جامع مانع بقولها ” هو عبارة عن نظام القواعد القانونية الدولية التي تعترف بها الاشخاص الدولية بانها تعهدات ملزمة الزاما فعالا في تنظيم علاقتها المتبادلة بهدف ضمان السلم والتعاون الدوليين.”[5]

ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه ” مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات وأعراف دولية مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تتضرر من جراء النزاع ” [6]

– مفهوم حماية المدنيين : عرفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة المدنيين محل الحماية بأنهم الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

وبهذا يشمل السكان المدنيين المقيمين على أقاليم الدولة المتحاربة، والسكان المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة، وبناء عليه فالمدني كل شخص لا يقاتل، وإذا ما أثير الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أو عسكريا فإنه يعتبر مدنيا. [7]

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول : حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني:

المطلب الأول : حماية الأطفال في المنازعات المسلحة .

المطلب الثاني : الجهود الدولية لحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

المبحث الثاني : حماية النساء والصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

المطلب الأول : حماية الخاصة للنساء أثناء النازعات المسلحة .

المطلب الثاني : الحماية الخاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

المبحث الأول : حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني

المطلب الأول : حماية الأطفال في المنازعات المسلحة :

لم يُعترف بالطفل كجزء من المدنيين إلا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين لم تنص صراحة على هذه الحماية، وكان لا بد من انتظار البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، فقد نصت المادة (77) فقرة 1 من البروتوكول الأول على أنه يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليها سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر.[8]

وحسب دراسة موثقة ظهرت في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي تبين أن هناك ربع مليون طفل يخدمون في قوات مسلحة نظامية أو متمردة، وتبين أن أطفالا أعمارهم تقل عن 18 عاما يشاركون في 33 نزاعا وأن أطفالا أعمارهم أقل من خمسة عشرة عاما يشاركون في ثلاثة عشر نزاعا.[9]

ففي أنحاء كثيرة من العالم يعيش الأطفال في ظروف حرجة نتيجة لتردي الأحوال الاجتماعية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاستغلال والأمية والجوع والعجز، ولما كان الأطفال لا يستطيعون بمفردهم مكافحة هذه الظروف مكافحة فعالة، فقد حث المجتمع الدولي الحكومات على سن تشريعات تعترف بالوضع الخاص للأطفال وباحتياجاتهم الخاصة وتنشئ إطارا من الحماية الإضافية التي تفضي إلى رفاهيتهم .[10]

إن تأثير الحرب على الأطفال قد يكون مباشرا عند اندلاع القتال، ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد التي تحميهم من خطر العمليات الحربية، وقد يكون للحرب آثار محتملة كما في بقاء أسلحة من مخلفات الحرب؛ كالألغام الأرضية التي تتصيد ضحاياها لسنوات طويلة، وللحرب تأثير غير مباشر على الأطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعي للأطفال نتيجة لإغلاق المدارس والمستشفيات، وفقدان الأمان والاطمئنان والثقة بالنفس نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له في زمن الحرب.[11]

الفقرة الأولى :إغاثة الأطفال وجمع شملهم بعوائلهم :
أولا : إغاثة الأطفال :

تنص الاتفاقية الرابعة لعام 1949 في المادة 23، أنه على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقبة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقب آخر المدنيين حتى لو كان خصما، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل أو النفاس .[12]

وينص البروتوكول الأول لعام 1977 في المادة 69 فقرة 1 :

يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين الإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال، ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية لعام 1949.

وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا للاتفاقية الرابعة أو لهذا الملحق البروتوكول .[13]

ثانيا : جمع شمل الأطفال بعوائلهم:
تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها الإنسان في أعماق قلبه عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة للانفصال، والتي تثير الشكوك حول مصير أفراد العائلة الذين

فرقتهم الحرب، وبالأخص الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم، والقانون الدولي الإنساني يعترف بأهمية الأسرة، ويسعى جاهدا لصيانة الوحدة العائلية خلال المنازعات.[14]

وتنص المادة 32 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق ” البروتوكول “[15]

وتنص المادة 26 من الاتفاقية الرابعة بأن على أطراف النزاع أن تسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحروب من أجل تجديد الاتصال وإن أمكن جمع شملهم.[16]

وينص البروتوكول الإضافي الأول المادة 75 فقرة 5: وفي حال القبض على الأسرة أو احتجازها أو اعتقالها يجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.[17]

وقد روعيت حماية الروابط العائلية فيما يتعلق بالإجلاء المؤقت للأطفال، ويخضع مثل هذا الإجلاء لشروط صارمة؛ فهو يتطلب الحصول على موافقة الوالدين، أو الأوصياء الشرعيين، أو المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف على رعاية هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتتبع مسار الأطفال الذين يتم إجلاءهم [18] ونص البروتوكول الثاني في المادة الرابعة فقرة 3 :

يتم اتخاذ إجراءات الإجلاء للأطفال وقتية عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنا داخل البلد، على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنة، أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا .[19]

الفقرة الثانية : إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة وحماية جنسية الطفل .
اولا : إجلاء الأطفال من المناطق

تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب، فنصت أن ” يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية النقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.[20]

وينص البرتوكول الأول في المادة 78 الفقرة بفقراته الثلاثة : [21]

1- لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال بخلاف رعاياه- إلى بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتة إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل، ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين، وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال، وتتولى الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم، ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.

2- ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقا للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.

3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف إذا كان ذلك مناسبأ – إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم .

ولقد تحدث ممثل اللجنة الدولية في اجتماع لجنة الصياغة عند وضع المادة 78 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 شارحا وجهة نظره بقوله … إن المبدأ المرشد هو أن الإجلاء يجب أن يكون الاستثناء، ولهذا الإجراء شرطان أساسيان أولهما: أن تكون الحالة الصحية للطفل هي التي تبرر إجلاءه. أما الشرط الثاني فهو: موافقة الوالدين أو ولي الأمر وإن كان اختفاء الوالدين أو ولي الأمر أو عدم العثور عليهم سيلغى هذا الشرط ولن يحول دون إجلاء يبرره الشرط الأول.[22]

ونصت المادة الرابعة فقرة 3 من البرتوكول الثاني :

يتم اتخاذ إجراءات الإجلاء للأطفال وقتية عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنا داخل البلد، على أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنة أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا .[23]

ثانيا : حماية جنسية الطفل :[24]
تنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل تمييز شخصية الأطفال وتسجيل نسبهم.

الفقرة الثالثة حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة:

ترتبط مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية كظاهرة متزايدة الشيوع بظهور أنماط جديدة من النزاعات التي تواجه الجيوش النظامية حرب العصابات، وبالرغم من وجود هذه الظاهرة منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن الجهود الدولية لمواجهة قضية الجنود الأطفال لم تتحدد ملامحها إلا مع بداية السبعينات من القرن الماضي، بعدما غفلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 عن معالجة هذه المسألة، وأصبح من الضروري استحداث نوع جديد من الحماية لصالح أولئك الأطفال الذين يتورطون في أعمال القتال، لذلك فإن البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف قد انطويا على قواعد تحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليه قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.[25]

وكان ازدیاد مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي دافعا لأن تعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1971 أن انخراط الأطفال واشتراكهم في النزاعات المسلحة أضحى يشكل واحدة من أهم المشكلات المتعلقة بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة المباشرة بالأطفال.[26]

المطلب الثاني : الجهود الدولية لحظر اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة.

منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1989، والتصديق عليها من جميع دول العالم تقريبا، حظيت حقوق الطفل باهتمام كبير على الصعيد الدولي عند اندلاع النزاعات المسلحة، وللمرة الثالثة على التوالي دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها خبيرة في القانون الدولي الإنساني إلى المشاركة في دورة الفريق العامل المكلف بإعداد مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، يستهدف زيادة الحد الأدنى للسن المحددة لتجنيد الأطفال الخامسة عشرة حاليا وفقا للمادة 38 من الاتفاقية، ومشاركتهم في الأعمال العدائية.[27]

الفقرة الأولى : حماية الطفل في بروتوكول جنيف الاول وفي بروتوكول
جنيف الثاني.

اولا : جنيف الأول :
إن بروتوكولا جنيف الأول والثاني وضعا موسوعة من القواعد هدفها حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال في المنازعات المسلحة الدولية أشار برتوكول جنيف الأول بعبارات واضحة لا لبس فيها .

وقد نصت المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة الثانية لعام 1977 على أنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حال تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا .[28]

ويهدف نص الفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الأول التشجيع على الرفع من مستوى السن الذي يجوز انطلاقا منه تجنيد الأطفال؛ لأنه عند مناقشة هذا النص اقترح أحد الوفود عدم تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، واعترضت الأغلبية على تجنيد الأطفال الذين يفوق سنهم الخامسة عشرة ، ولكن حتى يراعي هذا الاقتراح اتفق على أنه في حال تجنيد أشخاص يتراوح عمرهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يجب البدء بتجنيد الأشخاص الأكبر سنا.[29]

ثانيا : حماية الأطفال في بروتوكول جنيف الثاني :
وفي حالة قيام نزاع مسلح غير دولي فقد نصت المادة الرابعة فقرة ج من البروتوكول الإضافي الثاني على أنه لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.[30]

الفقرة الثاني: في ظل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1389،و الاتفاقية الخاصة باسوا أشكال عمل الأطفال لعام 1999.
أولا : اتفاقية حقوق الطفل لعام 1389:

وحيث نصت المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه : [31]

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة، وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
ثانيا : الاتفاقية الخاصة باسوا أشكال عمل الأطفال لعام 1999.
حيث نصت في مادتها الأولى والثالثة على أنه يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ على نحو عاجل التدابير الفورية والفعالة التي تضمن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والقضاء عليها، وخاصة تجنيد الأطفال الإجباري أو الإلزامي لغرض استخدامهم في نزاعات مسلحة.[32]

الفقرة الثالثة : الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

حيث نصت المادة 22 من الميثاق على أن تتخذ الدول جميع التدابير الضرورية لضمان ألا يشترك أي طفل في الأعمال العدائية اشتراكا مباشرا، وعلى وجه الخصوص لا يتم تجنيد أي طفل في القوات المسلحة. [33]

المبحث الثاني : الحماية الخاصة للنساء والصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

إن ازدياد الحروب في العديد من دول العالم أدى إلى ازدياد حالات انتهاك حقوق المرأة في المنازعات المسلحة، ففي معظم حروب اليوم يزيد عدد الإصابات في صفوف المدنيين زيادة كبيرة على عددها في صفوف المقاتلين المسلحين، وتتعرض النساء والرجال العزل على السواء الانتهاكات لحقوق الإنسان مثل: عمليات القتال بلا تمييز والتعذيب، بيد أن النساء يتعرضن الانتهاكات معينة أكثر من الرجال ويتألمن بطرق معينة.[34]

إن المتتبع المنصف لمجريات الحروب سيتبين أن النساء أصبحن ضحايا سهلة في حروب القرن العشرين، ومن ينظر إلى الدراسات الصادرة عن اليونيسيف سيجد أعدادا كبيرة من النساء قتلن بأساليب بشعة ووحشية، فالمرأة تقتل أمام طفلها وذويها أو تغتصب، نتيجة لذلك أولى القانون الدولي الإنساني أهمية كبرى بضرورة تمتع النساء بالحماية المقررة للمدنين بالإضافة للحماية الخاصة المقررة لهن.[35]

إن أداء الصحفي بواجبه المهني في تغطية أحداث الحرب ونقل أنبائها إلى الجماهير في أنحاء العالم قد يعرضه لأخطار عديدة ؛ قسم منها قد تكون محسوبة ضمن مخاطر مهنته، إلا أن الدور الذي تحتله الصحافة والصحفي في المجتمع المعاصر جعل الأسرة الدولية تولي أهمية واهتماما خاصة للحفاظ على سلامته، وقيامه بدوره في توصيل الحقائق للجماهير دون تعرضه للأخطار.[36]

المطلب الأول : حماية الخاصة للنساء اثناء النازعات المسلحة .

بمقتضى تطبيق مبدأ عدم التمييز الذي تكفله اتفاقيات جنيف والبرتوكولان الإضافيان حصول النساء على معاملة حسنة مماثلة لتلك التي يتعامل بها الرجال، وبدون أي تمييز ضار بسبب الجنس، غير أن مبدأ المعاملة المتساوية وبدون تمييز لا يحجب ضرورة التفرقة بين الفئات المحمية على أساس الاعتبار الخاص بكل فئة محمية، وبالتالي ضرورة منح النساء معاملة أفضلية خاصة في بعض المواقف بناء على الاعتبار الواجب لجنسهم .[37]

وتحتاج النساء في وقت الحرب إلى العيش بلا خوف من القتل غير الشرعي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي، وأي نوع من المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة، كما تحتاج إلى الحماية من الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاتجار في الرق والاضطهاد والمضايقات، وإلى الحماية من الأخطاء الناجمة عن سير الأعمال العدائية خصوصا الهجمات التي لا تعرف التمييز، وأعمال العنف التي تهدف إلى بث الرعب في صفوف المدنيين.[38]

إن المعاناة التي يتعرض لها النساء اليوم في جميع أنحاء العالم بسبب حالات النزاعات المسلحة التي يحرم فيها الأفراد من ممارسة أغلبية حقوقهم الأساسية، ولا يتمكنون فيها من الاعتماد إلا على الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني، حيث أولى القانون الدولي الإنساني عناية خاصة بالنساء، وقد تم إنشاء لجنة مركز المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتم عقد عدة ندوات في إطار الأمم المتحدة

لوضع استراتيجية لتحسين وضع النساء ورفع المعاناة التي يعانين منها في مختلف بلدان العالم..[39]

الفقرة الأولى : النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة الدولية:

عندما عددت الاتفاقية الثالثة لعام 1949 في مادتها الرابعة فئات الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مقاتلين لم تميز بين الرجال والنساء، وجاءت التعابير الموضوعة لتعريف المقاتل لتشمل كلا من الفئتين على حد سواء، كما أن المادة 43 من البرتوكول الأول لم تضف في هذا الإطار أي جديد، لكن ما أن تقع المرأة في الأسر فإن هناك مجموعة من القواعد التفضيلية التي قررت لصالح النساء، حيث تستفيد النساء إلى جانب الحماية العامة الواردة في هذه الاتفاقيات من معاملة خاصة ومن هذه المبادئ ما يلي:

1 نصت المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة في فقرتها الثانية على أنه يجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن.[40]

2 نصت المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة في الفقرة الرابعة على أن تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء[41]

3 تنص المادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة في الفقرة الرابعة وعندما تقضي الضرورة يجب على الدولة الحاجزة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن[42]

ونصت المادة 97 من اتفاقية جنيف الرابعة في فقرتها الخامسة أنه لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بوساطة امرأة.[43]

5 نصت المادة 88 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة بمعاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللواتي يتبعن القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة اشد ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة .[44]

6 نصت المادة 97 من اتفاقية جنيف الثالثة في فقرتها الرابعة على أن تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء[45]

7 نصت المادة 76 من البرتوكول الإضافي الأول الفقرة الثانية على أن تعطى الأولوية القصوى النظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات الأسباب تتعلق بالنزاع المسلح[46]

8 ونصت الفقرة الثالثة من المادة 76 من البرتوكول الإضافي الأول على أن تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.[47]

الفقرة الثاني : النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة غير الدولية:
بالعودة إلى نص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة والمتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية ولأحكام البرتوكول الثاني لعام 1977، نرى أن هذه النصوص لم تأتي على ذكر مصطلح المقاتل، لكنها جميعا وفرت الحماية القانونية لكل من شارك في العمليات القتالية، لذا يمكن القول إن كل ما يطبق على من يحارب في هذه النزاعات يسري على المحاربات أيضا، غير أنه كما يتعلق بالاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، ورغم أن هذا البرتوكول لم يعترف لهم بصفة أسرى حرب كانت المادة 5 فقرة 3 من البرتوكول قد نصت على أن تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة، فهم يقيمون معا، وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار جنس المرأة وحاجتها الخاصة، كما أن المادة السادسة من البرتوكول الإضافي الثاني والمتعلقة بالمحاكمات الجنائية لأسباب ترتبط بالنزاع المسلح لم تجز إصدار حكم إعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال .[48]

المطلب الثاني : الحماية الخاصة للصحفيين اثناء النزاعات المسلحة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

حسب الإحصائيات وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العام 2003 إلى 42 صحفيا، وهو الأعلى منذ عام 1995، وقد ساهم النزاع الأخير في العراق بالنصيب الكبير في هذه المحصلة، وكان عدد الضحايا بين الصحفيين إبان الحملة العسكرية أكبر نسبيا منه بين صفوف القوات المسلحة للتحالف، فهم بين الصحفيين والعاملين بالمهن المساعدة لقي 14 حتفهم، واختفى اثنان، وجرح نحو 15 أثناء تغطيهم لفترة ما بعد الحرب في العراق.

ويتمثل النهج العام في جعل ظروف ممارسة الصحفيين لعملهم في أوقات النزاع المسلحة أكثر سوءا مع تزايد خطورة تغطية الحرب على الصحفيين بإضافة مخاطر الهجمات غير المتوقعة إلى مخاطر الحرب المعتادة، وعدم كفاءة تأهيل الصحفيين وحمايتهم إزاء التطورات المتزايدة الإتقان على صعيد التسليح، واهتمام الأطراف المتحاربة بإحراز النصر أكثر من اهتمامها باحترام أمن رجال الإعلام، كلها عوامل تزيد من مخاطر التغطية الإعلامية للحرب. [49]

الفقرة الاولى : حماية الصحفيين في ظل اتفاقية لاهاي لعام 1907.
حيث نصت المادة 13 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءا منه، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو، ويعلن لهم حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونهم.[50]

الفقرة الثانية : حماية الصحفيين في ظل اتفاقية جنيف لعام 1929.
حيث نصت المادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929 على أن الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا تابعين لهم مباشرة؛ كالمراسلين، أو المخبرين الصحفيين، أو المتعهدين، أو المقاولين الذين يقعون في أيدي العدو، ويرى العدو أن من المناسب اعتقالهم يكون من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب، بشرط أن يكون بحوزتهم تصريح من السلطات العسكرية المسلحة التي كانوا يرافقونها [51].

لذلك استنادا لهذه المواد يعد الصحفيون جزءا من فئة من الناس غير واضحة التحديد، ترافق القوات المسلحة دون أن تنتمي إليها، وبهذه الصفة يجب أن يعاملوا عند اعتقالهم كأسرى حرب، مع احتفاظهم بوضعهم المدني، بشرط أن يحملوا تصريحا صادرا من السلطات العسكرية لبلادهم.[52]

الفقرة الثالثة : حماية الصحفيين في ضوء قرار الجمعية للأمم المتحدة عام 1970ومشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين حيث تم الاتفاق على الأحكام التالية :

المادة 1: يطبق هذا الاتفاق على الصحفيين الذين يقومون بمهمات خطيرة، والذين يحملون بطاقة مرور بأمان، ولا ينطبق على المراسلين الحربيين المشمولين بأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 .[53]

المادة 2: لأغراض تطبيق هذا الاتفاق فإن كلمة صحفي تعني أي مراسل أو كاتب التقارير أو مصور أو مصور سينمائي أو فني صحفي له هذه الصفة بموجب القانون أو الممارسة في بلده في حالة الدولة عضو في الأمم المتحدة، أو عضو في إحدى الوكالات المتخصصة، أو عضو في وكالة الطاقة النووية الدولية، أو أية دولة طرف في قانون محكمة العدل الدولية، أو طرف في هذا الاتفاق .[54]

المادة 3: يجوز للصحفي الذي يقوم بمهمة خطيرة أن يحمل بطاقة مرور بأمان، ويتم إصدار هذه البطاقة من اللجنة المهنية الدولية لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهمات خطرة، والذين يكون تكوينهم ووظائفهم محددة.[55]

المادة 4 : تكون مدة نفاذ بطاقة المرور بأمان محددة لمنطقة جغرافية محددة، وللمدة المتوقعة للمهمة، ويذكر في البطاقة صفة الصحفي والمهلات التي تعطيه هذه الصفة بحدود المعنى الوارد في المادة 2 أعلاه، وتحمل بصورة خاصة صورتاه، وتثبت اسمه وتاريخ ومحل ولادته، وإقامته الاعتيادية وجنسيته[56]

المادة 6 : عند القيام بمهمة خطرة فإن على الصحفي الذي يحمل بطاقة المرور بأمان أن يكون قادرا على إبرازها في أي مناسبة، وبصورة خاصة حين يطلب ذلك من أي سلطة مختصة، والصحفي الذي يحمل بطاقة المرور بأمان يمكنه حسب تقديره أن يرتدي علامة قابلة للتمييز الصورة مباشرة، ويكون مواصفاتها معدة من اللجنة الدولية [57]

لائحة المصادر والمراجع

الجندي، غسان هشام، البصائر والذخائر في القانون الدولي الإنساني، ط1، د.ن،عمان،2010
جويلي، سعيد سالم، الطبيعة القانونية الخاص للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010 .
زیا، نغم اسحق، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009 .
سنجر، ساندرا، حماية الاطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مفيد شهاب، ط1، دار المستقبل العربي، 2000 .
الشلالدة، محمد فهاد ، القانون الدولي الإنساني ، د.ط، مكتبة دار الفكر، القدس، 2005 .
طلافحة، فضيل عبد الله، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني ، طا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011 .
عساف، باسم خلف، حماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
الفتلاوي، سهيل حسن ، د.ربيع ، عماد محمد، القانون الدولي الإنساني ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2007.
محمد، علاء فتحي عبد الرحمن، الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الاسلامي، ط1 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010 .
محمود، عبد الغني عبد الحميد ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الإنساني والشريعة الإسلامية، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، مفيد شهاب ، ط1 ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،2000
المسدي، عادل عبد الله، الحماية الدولية للأطفال في أوقات النزاعات المسلحة ، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2007.
مطر، عصام عبد الفتاح ، القانون الدولي الإنساني مصادره ، مبادئه وأهم قواعده ، د.ط، ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2008 .

رسالة : حمدان ، أمينة شريف فوزي ، حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، رسالة ماجستير، 2010 ، نابلس، فلسطين .

الدوريات :
جالوا، ألكسندر بالجي، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح، مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ،. 853 . 2004
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977.
البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2010
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 1993.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا عام 1994.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 1990.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين لعام 1975.
اتفاقية لاهاي لعام 1907.
اتفاقية جنيف لعام 1929.

الفهرس:

المقدمة …………………………………………………………………. 2

خطة البحث : ……………………………………………………………..7

المبحث الأول :حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبائ القانون الدولي……………….……7

المطلب الأول : حماية الأطفال في المنازعات المسلحة…………………………………..8

الفقرة الأولى :إغاثة الأطفال وجمع شملهم بعوائلهم ……………………………………..9

أولا : إغاثة الأطفال …………………………………………………………………….9

ثانيا : جمع شمل الأطفال بعوائلهم……………………………………………………….10

الفقرة الثانية : إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة وحماية جنسية الطفل …12

اولا : إجلاء الأطفال من المناطق ……………………………………………………..12

ثانيا : حماية جنسية الطفل…………………………………………………………….14

الفقرة الثالثة حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ……………………………..14

المطلب الثاني : الجهود الدولية لحظر اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة…………..15

الفقرة الأولى : حماية الطفل في بروتوكول جنيف الاول وفي بروتوكول جنيف الثاني…..15

اولا : جنيف الاول………………………………………………………………………15

ثانيا : حماية الأطفال في بروتوكول جنيف الثاني………………………………………..16

الفقرة الثاني:في ظل اتفاقية حقوق الطفل ،والاتفاقية الخاصة باسوا أشكال عمل الأطفال … 17

أولا : اتفاقية حقوق الطفل لعام 1389…………………………………………………. 17

ثانيا : الاتفاقية الخاصة اسوا أشكال عمل الأطفال لعام 1999…………………………. 17

الفقرة الثالثة : الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته……………………………….. 18

المبحث الثاني : الحماية الخاصة للنساء والصحفيين أثناء النزاعات المسلحة……………..18

المطلب الأول : حماية الخاصة للنساء اثناء النزاعات المسلحة …………………………19

الفقرة الأولى : النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة الدولية…………………………:20

الفقرة الثاني : النساء المقاتلات في النزاعات المسلحة غير الدولية……………………… 22

المطلب الثاني الحماية الخاصة للصحفيين اثناء النزاعات المسلحة بموجب المواثيق الدول…23

الفقرة الاولى : حماية الصحفيين في ظل اتفاقية لاهاي لعام 1907………………………. 24

الفقرة الثانية : حماية الصحفيين في ظل اتفاقية جنيف لعام 1929………………………. 25

الفقرة الثالثة : حماية الصحفيين في ضوء قرار الجمعية للامم المتحدة عام 1970 ……….26

[1] مطر، عصام عبد الفتاح، القانون الدولي الإنساني مصادره ، مبادئه وأهم قواعده، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، 2008 ، ص 161 .

[2] العنبكي نزار، القانون الدولي الإنساني ، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص312 .

[3] الشلالدة، محمد فهاد ، القانون الدولي الإنساني ، بدون طبعة ، مكتبة دار الفكر، 2005 ، ص 180 الى 181

[4] – الشلالدة، محمد فهاد، مرجع سابق، ص 29 – 39 .

[5] أستاذة في جامعة ابن زهر ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . ذكرت هذا التعريف في مطبوعها الخاص بطلبة الأسدس الثاني ، مادة القانون الدولي ..

[6] – زيا، نغم اسحق ، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009، ص 19. الشلالدة، محمد فهاد ، القانون الدولي الإنساني ، بدون طبعة ، مكتبة دار الفكر ، 2005 ، ص 180 الى 181 .

[7] – محمود ، عبد الغني عبد الحميد ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الإنساني والشريعة الإسلامية، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، مفيد شهاب ، ط1 ، 2000، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ص 287

[8] جويلي ، سعيد سالم، الطبيعة القانونية الخاص للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010 . ، ص 286

[9] د الجندي ، غسان هشام ، البصائر والذخائر في القانون الدولي الإنساني ، طا، بدون دار نشر، عمان، 2011، ص 159

[10] * الشلالدة ، محمد فهاد ، مرجع سابق ،2005 ، ص 187

[11] طلافحة ، فضيل عبدالله ، مرجع سابق ، ص : 82.

[12] المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

[13] المادة 69 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

[14] طلافحة ، فضيل عبدالله ، مرجع سابق ، ص 92.

[15] المادة 32 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[16] المادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

[17] المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[18] – الشلالدة ، محمد فهاد ، مرجع سابق ، ص 192.

[19] المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 ، فقرة 3

[20] طلافحة ، فضيل عبدالله ، مرجع سابق ، ص 94

[21] المادة 78 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[22] مسنجر ساندرا ، الاطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مفيد شهاب، ط1، دار المستقبل العربي، 2000 ، ص 149 .

[23] – المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني فقرة 3 ه لعام 1977 .

[24] : المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

[25] طلافحة ، فضيل عبدالله ، مرجع سابق ، ص 102 .

[26] – المسدي ، عادل عبد الله ، مرجع سابق ، ص 85.

[27] الشلالدة ، محمد فهاد ، مرجع سابق ، ص 202

[28] – المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في الفقرة الثانيه .

[29] طلافحة ، فضيل عبدالله ، مرجع سابق ، ص 108 .

[30] المادة الرابعة فقرة ج من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977

[31] المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في فقرتها الثانية والثالثة

[32] المادة الأولى والثالثة من الاتفاقية الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999

[33] المادة 22 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 .

[34] الفتلاوي، سهيل حسن ، د.ربيع ، عماد محمد، القانون الدولي الإنساني ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2007. ، ص 214.

[35] حمدان ، أمينة شريف فوزي ، حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، رسالة ماجستير، 2010 ، نابلس، فلسطين ، ص 42.

[36] محمد ، علاء فتحي عبد الرحمن ، الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الاسلامي ، طا ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010 ص 149

[37] العنبكي ، تزار، مرجع سابق ، ص 315

[38] – الشلالدة ، محمد فهاد ، مرجع سابق ، ص 182 .

[39] د العبيدي ، ناصر عوض فرحان ، الحماية القانونية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011 ، ص 154.

[40] المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثه في فقرتها الثانيه ، لعام 1949 .

[41] المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة في الفقرة الرابعة ، لعام 1949 .

[42] المادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة في فقرتها الرابعة ، لعام 1949

[43] المادة 97 من اتفاقية جنيف الرابعة في فقرتها الخامسة ، لعام 1949 .

[44]المادة 88 من اتفاقية جنيف الثالثه ، لعام 1949.

[45] الماده 97 من اتفاقية جنيف الثالثه في فقرتها الرابعة ، لعام 1949 .

[46] المادة 76 من البرتوكول الإضافي الأول الفقرة الثانية ، لعام 1977

[47] . المادة 76 من البرتوكول الإضافي الأول في فقرتها الثالثة لعام ، 1977 .

[48] جويلي ، سعيد سالم ، مرجع سابق ص 279 .

[49] اجالوا ، ألكسندر بالجي، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح، مقال المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 853، 2004

[50] المادة 13 من اتفاقية لاهاي لعام 1907

[51] المادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929

[52] الشلالدة ، محمد فهاد ، مرجع سابق ، ص 220 – 221

[53] المادة 1 من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين

[54] المادة 2 من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين .

[55] المادة 3 من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين .

[56] المادة 4 من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين .

[57] المادة 6 من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين .

إغلاق