دراسات قانونيةسلايد 1
قضـاء الأمور المستعجـلة (بحث قانوني)
مقدمة
لما كانت اجراءات التقاضي العادية تقصر على الحفاظ على بعض الحقوق والمراكز القانونية التي تحتاج الى اجراء عاجل لذا فقد انشا المشرع القضاء المستعجل . إن نظام القضاء المستعجل إذ يقوم على تحقيق حماية قضائية سريعة ووقتية للحقوق والمراكز القانونية التي يتهددها خطر محدق ، و ذلك بإصدار أوامر بتدابير عاجلة لا تمس أصل الحق أو موضوع تلك الحقوق و المراكز القانونية بعد بحث ظاهري و سطحي لاحتمال وجود هذه الأخيرة بناء على إجراءات مختصرة إلى حد كبير عن تلك المكرسة أمام القضاء العادي .
وقد نصت المادة 8 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية على “يتولى القضاء المستعجل قاض ينديه وزير العدل والشئون الاسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعا من اختصاص محكمة اخرى ولا يمنع هذا الاختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل التي ترفع اليها تبعا للطلب الاصلي . ويفصل قاضي الامور الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس باصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
…”
المحكمة المختصة نوعيا بنظر المنازعات المستعجلة :-
وفقا لنص المادة 8 / مكرر من قانون المرافعات المدنية والمضافة الى المادة 8 من ذات القانون وهي التي حددت الاختصاص النوعي اللمحاكم الصغرى ان الدعاوى المستعجلة والمرفوعة بصفة اصلية تدخل من ضمن اختصاص المحاكم الصغرى ، وتختص محكمة الموضوع ( ايا كانت درجتها ) بنظر المسائل المستعجلة التي ترفع اليها تبعا للدعوى الاصلية المنظور امامها
شروط قبول الدعوى المستعجلة :-
أولا : الشروط الشكلية لقبول الدعوى المستعجلة :-
أ– المصلحة :
تنص المادة 5 من قانون المرافعات المدنية على ان ” لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ” وبناء على النص السالف البيان فانه يجب أن تكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها ، تكريسا لمبدأ لا دعوى بغير مصلحة ، و يعني ذلك أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يتحصل عليها من وراء رفع هذه الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة كثيرة أم قليلة .
و الأصل أن تكون مصلحة رافع الدعوى قائمة و حالة حتى تقبل دعواه أي يكون حق رافع دعوى المستعجلة قد اعتدي عليه حقا أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق المبرر للالتجاء إلى القضاء ، لكن يجوز استثناء قبول الدعوى رغم أن المصلحة غير حالة و ذلك بغرض دفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى فقدان دليله عند النزاع فيه ، فيجوز قبول إثبات الحالة المستعجلة رغم أن المنازعة الموضوعية لم تنشب بالفعل و ذلك خشية أن يؤدي فوات الوقت و الانتظار إلى حين رفع دعوى الموضوع إلى ضياع المعالم المراد إثبات حالتها.
فإذا رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل دون توفرها على شرط المصلحة كانت غير مقبولة كما هو الشأن في الدعاوى الموضوعية ، و يكتفي القاضي المستعجل بالتثبت من أن ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع دعواه دون التغلغل في لب الموضوع على عكس قاضي الموضوع الذي يبحث إذا دفع أمامه بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، بصفة معمقة ، و لو اقتضى ذلك تعمقا في فحص المستندات حتى يبت فعليا في مدى توفر المدعي على عنصر المصلحة أم لا .
ب – الصفــة :
لا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة أو محتملة ، بل يتعين أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من يقوم مقامه قانونا ، و المصلحة الشخصية هي الصفة في رفع الدعوى .
و القضاء المستعجل حين يبحث شرط الصفة يكتفي بأن يتثبت من وجوده حسب ظاهر الأوراق دون أن يتغلغل في صميم الموضوع لتحديد الصفة ، بخلاف قضاء الموضوع الذي يستلزم البحث عن الصفة الحقيقية من خلال فحص معمق ليقطع فيها برأي حاسم .
فإن كان البحث الظاهري الذي أجراه القاضي المستعجل قد أدى إلى ثبوت انعدام الصفة للمدعى أو المدعى عليه ، فإنه يقضي بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة أو لرفعها على غير ذي صفة .
ج- الأهلية:
المقصود بأهلية الخصم صلاحيته لاكتساب واستعمال المركز القانوني.وأهلية التقاضي هي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء.
و لا يشترط كقاعدة عامة لقبول الدعوى المستعجلة أن يتوفر الخصوم على الأهلية التامة للتقاضي، لان توافر الخطر وما يقتضيه من سرعة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحية ووقتية الأمر الذي يصدره وعدم المساس بالموضوع من ناحية أخرى يبرران رفع الدعوى المستعجلة ممن لا أهلية له في رفعها طبقا للقواعد العامة متى كانت له مصلحة في اتخاذ إجراء وقتي فيجوز للقاصر المميز المأذون له بالإدارة أن يرفع دعوى دون إذن وليه، كما لناقص الأهلية عند وقوع خلاف بينه وبين الوصي أو القيم أو الولي أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء وقتي بحفظ حقوقه وقد استقر قضاء النقض بمصر انه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لان الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع ولان شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت.
ثانيا :- الشروط الموضوعية (ركنا الاختصاص النوعي القضاء المستعجل ) :-
1 – الاستعجال
لم يبين المشرع ماهية الاستعجال وترك ذلك لاجتهاد القضاء والفقهاء وتطبيقات المحاكم وقد استقر الفقه والقضاء على تعريفه بانه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظةعليه باتخاذ اجراءات سريعة لاتحتمل الانتظار ولا يمكن ان تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد ، وعلى ذلك فان الاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه او اصلاحه اذا حدث كاثبات حالة مادية يخشى من زوال معالمها مع مرور الوقت او المحافظة على أموال متنازع عليها يخشى عليها اذا استمرت تحت يد الحائز
وان تقدير محكمةالامور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسالة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط ان يؤسس حكمه على اسباب سائغة تحمله
ويتعين ان يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم ، فاذا رفع القضية امام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال ثم افتقدته قبل الفصل فيها لاي سبب وجب على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظرها حيث لا يكون لتدخله محل
الفرق بين الاستعجال ونظر الدعوى على وجه السرعة :-
قد ينص المشرع في بعض الفوانين على نظر بعض الدعاوى على وجه السرعة مثال ” نص قانون العمل المصري في المادة 66 منه على نظر دعوى فصل العامل بلا مبرر على وجه السرعة ، وكذلك في المادة 943 من القانون المدني على نظر دعوى الشفعة على وجه السرعة ” وهذه الدعاوى في حقيقتها دعاوى موضوعية والنص على الفصل فيها عل وجه السرعة لا يعدو ان يكون حثا للمحكمة على سرعة الفصل في الدعوى وهو امر تنظيمي لا يتعلق بالنظام العام فلو ان المحكمة تباطأت في الفصل في الدعوى لا يترتب على ذلك اي بطلان في الاجراءات او الحكم ، والحكم الصادر في الدعوى التي تنظر على وجه السرعة
له حجيته المطلقة ويلزم المحاكم بخلاف الحكم المستعجل فحجيته مؤقته ولا يقيد محكمة الموضوع ، ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى علي وجه السرعة ان تندب الخبراء وتسمع الشهود وتوجه اليمين الحاسمة بناء على طلب الخصوم او اليمن المتممة من تلقاء نفسها وتصدر حكما حاسما في النزاع بخلاف الدعوى المستعجلة التي لا يجوز فيها المساس باصل الحق ، وعلى ذلك لا يختص القضاء المستعجل بنظر الدعاوى التي نص المشرع على نظرها على وجه السرعة وذلك ان النص على نظر منازعة على وجه السرعة لا يجعلها من قبيل المسائل المستعجلة وانما يختص بنظرها قاضي الموضوع
2 – عدم المساس باصل الحق
ويقصد باصل الحق الذي يمتنع على القاضي المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل الطرفين قبل الاخر و كل ما يتعلق بالحق وجوداً و عدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان ولا يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يتناول هذه الحقوق والالتزامات لا بالتفسير او التاويل الذي من شانه المساس بموضوع النزاع القانوني بين طرفي النزاع او ان يؤسس قضاءه على اسباب تمس اصل الحق كان يتعرض الى قيمة المستندات المقدمة من احد الطرفين او ان يقضي فيها بالصحة او البطلان او ان يفصل في طلب فسخ عقد أوصحته أو بطلانه أو بطلب تعويض أو تثبيت ملكية أو تقرير حق ارتفاق عليها، او ان يامر باتخاذ اجراء تمهيدي كالاحالة الي التحقيق او ندب الخبير او استجواب الخصوم او توجيه اليمين الحاسمة او المتممة
الا ان ذلك لا يمنع القاضي المستعجل بالبحث في منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد اختصاصه، فإن كان القاضي المستعجل ممنوع من التعرض لأصل الحق فان ذلك لا يمنعه من تفحص الموضوع وأصل الحق من حيث الظاهر ليصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه , فإذا فحص ظاهر المستندات و تبين له أن الفصل في الدعوى سيمس أصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، أما إذا توصل من فحصه إلى أنّ الأمر لا ينطوي على مساس بأصل الحق و أنّ ما أثاره الخصم من منازعات لا تستند إلى أساس جدي فإنه يفصل في الدعوى ،إذ يشترط في المنازعات الموضوعية التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل أن تكون جدية و على أساس من القانون، أما مجرد المزاعم و الأقوال غير الجدية فلا تحد من سلطته، ويقضي بالرغم منها في الدعوى المطروحة أمامه
سلطة قاضي الامور المستعجلة في تفسير القانون :-
لا يعد مساسا باصل الحق تصدي قاضي الامور المستعجل للقانون بالتفسير والتطبيق الصحيح للقانون حتى ولو كان هناك جدل فقهي حول المسالة المعروضة فله ان ياخذ براي مرجوح دون الراي الراجح وله ان يستغل في تفسير القانون تفسيرا يناقض تفسير الفقهاء او احكام المحاكم لان هذه يدخل عمل لقاضي ونشاطه الذهني في تفسير القانون وتطبيقه مهما كان هذا التفسير او هذا التطبيق محل خلاف
سلطة قاضي الامور المستعجلة في تفسير العقود و الاحكام :-
ان حق القاضي المستعجل في تفسير القانون وتاويل نصوصه لا يجعل له حقا في تفسير العقود او الاحكام لان تفسير العقود فيه مساس باصل الحق وتفسير الاحكام منوط بالمحكمة التي اصدرت الحكم كل ذلك اذا كانت عبارات العقد او الحكم فيها غموض و ابهام يستدعي التفسير اما اذا كانت عبارات العقد واضحة وارادة المتعاقدين فيه ظاهرة وكذلك الشان بالنسبة للحكم فان له ان يعرض لهما ليتعرف معنى الحكم او العقد الواجب التنفيذ
مدى اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير:-
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة تحقيق الطعن بانكار التوقيع او الطعن بالتزوير فليس له ان يحيل الدعوى الى التحقيق او ان بندب خبيرا لتحقق من صحة التوقيع توصلا الى الحكم بصحة او بطلان المحرر المطعون عليه لان ذلك فيه مساس باصل الحق ، الا ان له ان يفحص من ظاهر المستندات ما يثار امامه في شان تزوير السند من عدمه لا ليقضي في الطعن بصحته او عدم صحته بل ليستبين من ظاهر المستندات ان كان الطعن جديا ام غير جدي قصد به اخراج المنازعة من اختصاصه فان تبين له جدية الطعن قضى بعدم اختصاصه اما اذا تبين له بان الطعن لا يتسم بالجدية قضى في موضوع الدعوى
سلطة قاضي الامور المستعجلة بالتصديق على محاضر الصلح :-
يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يثبت ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجلسة او ان يلحق محضر الصلح المكتوب بمحضر الجلسة اذا كان موضوع الصلح ينصب الامر المستعجل المعروض عليه
المسائل المستعجلة المنصوص عليها في القانون
اورد المشرع في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الاثبات وفي بعض القوانين الخاصة الاخرى نصوصا باختصاص قاضي الامور المستعجلة بمسائل معينة على سبيل الحصر ويختص القضاء المستعجل بنظرها دون ما اشتراط لان يتوافر في النزاع ركن الاستعجال لان المشرع اعتبر هذه المسائل مستعجلة بقوة القانون ويترتب على ذلك ان لا يبحث القاضي المستعجل عن ركن الاستعجال في هذه المسائل ، الا انه يلزم لاختصاصه بالحكم في هذه المسائل الا يمس قضاؤه اصل الحق وذلك لان شرط عدم المساس باصل الحق هو قيد عام يرد على اختصاص القاضي المستعجل
اجراءات رفع الدعوى المستعجلة :-
وفقا لاحكام المادة 8/ مكرر من قانون المرافعات المدنية تقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى ، وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة.
ويبلغ المدعى بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على اصل لائحة الدعوى ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معا.
وفيما عدا ما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على الدعاوى المستعجلة ويكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لاحكام المادة (216).
وتتبع في اجراءات استئنافها الاجراءات المقررة لرفع الدعوى المستعجلة على أن يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الاحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية أيا كانت الدعوى الصادر فيما الحكم.
ولا يجوز الطعن بالمعارضة أو بالتماس اعادة النظر في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة”.
وترفع الدعوى المستعجلة شانها شان سائر الدعاوى بناء على طلب يقدم من قبل المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ويجب ان تشمل على البيانات التي نصت عليها المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي ، 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو عنوان تبليغه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو محله المختار. وإذا كان للمدعي أو للمدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها. 3- تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة. 4 – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 5- موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها
ويجوز للخصوم ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة كما يجوز تقديمها وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى اي بصحيفة تقدم لقلم الكتاب
كما يتعين على المدعي ان يؤدي الرسم المقرر كاملا وفقا لنص المادة 24 من ذات القانون
ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة :-
وفقا لنص المادة 8 مكرر من قانون المرافعات المدنية فان ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة اربعة وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد و جعله من ساعة الى ساعة
وقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية على ” إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فأن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريا. وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها من لــم يسبق تبليغه لشخصه من الغـــائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا…. ” و وفقا لنص المادة السالفة البيان لا يشترط في الدعوى المستعجلة اعادة اعلان المدعى عليه اذا لم يكن قد اعلن لشخصه وتنظر المحكمة الدعوى في غيبته ما دام قد اعلن اعلانا صحيحا
نفاذ الاحكام المستعجلة :-
من المقرر كقاعدة عامة وفقا لنص المادة 245 من قانون المرافعات ” انه لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مامورا به في الحكم ، والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام والاوامر الصادرة في المواد المستعجلة … الخ ” ومؤدى ذلك ان الحكم الصادر في المواد المستعجلة واجب النفاذ بقوة القانون ولا يشترط ان يرد في منطوق الحكم او اسبابه الامر بالنفاذ المعجل بل يكفي ان يرد في بيانات الحكم ما يدل على انه صدر في مادة مستعجلة
الطعن بالاستئناف في الاحكام المستعجلة :-
وفقا لنص المادة 8 مكرر من قانون المرافعات ان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة ايام من تاريخ صدورها او تبليغ المحكوم عليه بها في حال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ( المادة 216 مرافعات ) على ان يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية ايا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم
الطعن بالمعارضة او التماس اعادة النظر :-
وفقا لنص المادة 8مكرر من قانون المرافعات المدنية لا يجوز الطعن بالمعارضة اوالتماس اعادة النظر في الاحكام
والله الموفق
المصادر:-
1- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
2- قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
3- كتاب القضاء المسمتعجل وقضاء التنفيذ ( عز الدين الدناصوري وحامد عكاز )
4- قضاء الامور المستعجلة ( محمد على راتب )
أعداد القاضي خليفة راشد المجيران