دراسات قانونيةسلايد 1

الحق فى الخصوصية وقضايا العنف الجنسي في البحرين (بحث قانوني)

مقدمة

مع ازدياد معدلات جرائم العنف الجنسي في المجال العام، وما تشمله من جرائم تحرش واعتداء جنسي واغتصاب – سواء كان بشكل فردي أو جماعي، ومع تغطية وسائل الإعلام لهذه الظاهرة وتقديم عدد كبير من المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية لمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات للعنف الجنسي ضد المرأة للحكومة المصرية، لم تكن استجابة الدولة بالقدر المتوقع فبالرغم من أن الرئيس السابق “عدلي منصور”أصدر في 5 يونيو 2014 مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمعروف إعلاميا “بقانون التحرش”والذي قضى بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر ب، إلا أن ذلك القرار لم يتطرق إلى إشكاليات عديدة خاصة بتلك الجرائم، سواء على المستوى القانوني، أو فيما يخص حماية خصوصية الناجيات من تلك الجرائم. ويأتي نص التعديل المعني كالآتي:

النص: المادة 306 مكررا (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى : يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وقد أدخل هذا التعديل كلمة التحرش لأول مرة في قانون العقوبات المصري بدلاً من مسمى “خدش حياء”وأنهى اللبس حول المسمى المجتمعي للجريمة والمسمى القانوني كذلك. كما تم تغليظ الغرامات من “خمسمائة جنيه حتى ألفي جنيه”في النص القديم إلى “ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه “في الصورة البسيطة للجريمة، واعتبرت المادة التتبع والملاحقة تكرار للجريمة وغلظت العقوبة إلى “الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه”. أضافت المادة 306 مكرر( ب) تعريفاً لجريمة التحرش ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه ربط مفهوم التحرش بقصد الجاني بالحصول على منفعة جنسية من المجني عليه بدلا من ربطة بمدى الضرر المادي والأدبي الواقع على المجني عليه. كما أن الجريمة من المتصور حدوثها بدون دافع جنسي فيمكن ارتكابها بقصد التحقير والإذلال والحط من منزلة المجني عليه. وتعرضت المادة 306 مكرر (ب) لظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل واعتبرت التحرش الصادر من قبل من له سلطة وظيفية على المجني عليه ظرفا مشدداً للعقوبة وغلظت العقوبة من “الحبس سنتين حتى 5 سنين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وحتى 50 ألفين جنيه”.

ملاحظات

· رغم النواحي الإيجابية لهذا التعديل ولكن يؤخذ على المشرع – بخلاف التعريف السلبي للتحرش- أنه لم يتعرض لباقي المواد التي تتناول الجرائم الجنسية في قانون العقوبات وتعريفاتها القاصرة، فعلى سبيل المثال الاغتصاب الشرجي والفموي وعن طريق الأصابع والأدوات لا يدخل في مفهوم الاغتصاب في القانون المصري، بل يتم تكييف الواقعة كجريمة هتك عرض وهو ما يترتب عليه عقوبة مختلفة ويتناقض مع التعريف القانوني الدولي لجريمة الاغتصاب ويؤكد على دلالة كون تلك الجرائم جرائم “شرف”أو جرائم أخلاقية، وليست جرائم عنف موجهة ضد النساء.

إشكاليات التقاضي في جرائم الاعتداء الجنسي/هتك العرض

وفقا لتعريف القانون والفقه المصري القاصر لجريمة الاغتصاب “كل من واقع أنثى بطريقة طبيعية بدون رضاها”فإن العديد من جرائم الاغتصاب يتم اعتبارها جرائم “هتك عرض”بالمخالفة للحقيقة إذ أن الاغتصاب الشرجي أو عن طريق الأصابع والأدوات يتسبب في ذات الأضرار المادية والنفسية للناجية. ويؤثر ذلك على جهود التصدي للعنف ضد المرأة في أكثر من موضع، فمن ناحية الناجية لا تجد القانون والدولة يعترفان بواقعه الاغتصاب التي تعرضت لها وإن كانوا يسبغون عليها وصفا قانونيا آخر مما يسبب شعورا بالمرارة وخيبة الأمل لديها، ومن ناحية أخرى يؤدى ذلك التصنيف الغير منضبط قانونيا وحقوقيا لنتائج غير دقيقه عندما يتم حصر معدلات جرائم الاغتصاب داخل المجتمع المصري سواء من قبل الدولة أو من قبل منظمات المجتمع المدني. واستنادا على هذه النتائج والمؤشرات الخاطئة لا يمكن بناء إستراتيجية سليمة للتصدي لتزايد معدلات جريمة الاغتصاب في المجتمع.

إن التعامل مع جرائم خطيرة كجرائم العنف الجنسي يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة للإصلاح التشريعي في قانون العقوبات ولا يقتصر على تعديل مادة واحدة فقط ، فالتعامل السطحي مع هذه الجريمة بدون إلمام لكافة أسبابها ومثالبها من شأنه تفريغ أي تعديل إيجابي في هذا الملف من مضمونه. ومن أهم دلالات هذا القصور إهمال الدولة لأهمية “حماية خصوصية الناجيات من العنف الجنسي وسرية بياناتهن”. فعلى مدار الثلاث سنوات السابقة وأثناء متابعة عشرات القضايا تم رصد العديد من انتهاكات الحق في الخصوصية سواء من قبل الدولة أو من قبل وسائل الإعلام وهو أمر شديد الخطورة إذ من شأن التغاضي عنه إجهاض أي محاولات من الدولة أو المنظمات والمجموعات النسوية والمبادرات الفردية الإيجابية للنساء والفتيات للتصدي لهذه الجرائم.

الطـب الشرعي

تقوم بإجراءات الطب الشرعي – العلوم الشرعية العدلية – في مصر “مصلحة الطب الشرعي”والتي تأسست في عام 1932 وهى تتبع وزارة العدل – وليس وزارة الصحة – وينظم عملها المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952. وهى مختصة بإجراء الكشوف والفحوصات والتشريح في الجرائم والتحقيقات التي تستدعى ذلك بناء على انتداب الهيئات القضائية لأحد خبرائها. وعلى الرغم من أهمية دورها في الكشف عن ملابسات الجرائم وتحقيق الأدلة الفنية إلا أنه يؤخذ على تعاملها في قضايا العنف الجنسي عدة نقاط:

· لا تتمتع مصلحة الطب الشرعي في عملها بالاستقلالية “كهيئة خبرة قضائية”بل تتبع جهة تنفيذية هي وزارة العدل مما يجعل خبرائها تحت ضغوط كثيرة من الجهة التنفيذية خاصة في القضايا التي تشغل الرأي العام ويؤثر في مصداقيتها أمام المواطنين والمواطنات.

· عندما تأمر النيابة العامة في جرائم العنف الجنسي عرض الناجيات على مصلحة الطب الشرعي يتم إرسالهن بصحبة أحد العساكر أو أمناء الشرطة والذين يمتنعون دائما عن السماح للناجيات باستقلال سياراتهن الخاصة أثناء الذهاب للمصلحة ويصرون على استقلالهن أحد السيارات التابعة لهم مع رفضهم لمصاحبة أحد أقربائها معهم، أي أن مصلحة الطب الشرعي لا تتصل بالناجية إلا على أبواب المصلحة ولا تهتم بالتنسيق مع النيابة العامة حول الآلية المناسبة لاصطحاب الناجية إلى المصلحة بالشكل الذي يراعى الحالة النفسية والصحية للناجية.

· أثناء توقيع الكشف الطبي على الناجيات لا يتواجد طبيب/ة نفسي/ة يساعد في استيعاب حالة الناجية وتهدئة خواطرها وتأهيلها نفسياً قبل خضوعها لإجراءات الكشف الطبي وشرح خطواته مما يسبب أحيانا صدمات نفسية لدى بعض الناجيات ويعيد لهم بعض الذكريات عن الانتهاكات اللائي تعرضن لها.

· لا توجد غرف خاصه ومجهزة بالشكل اللائق للناجيات من العنف الجنسي وأحيانا لا يتم الكشف الطبى بملاءة لمراعاة آدمية الناجية.

السلطة القضائية

1. النيابة العامة

· لا يوجد بالنيابة العامة أي مكان مخصص لانتظار الناجيات قبل بداية التحقيق ولا يوجد سوى عدد قليل من المقاعد المتناثرة والمتهالكة في أروقة النيابة، مما يقتحم خصوصية الناجيات وذويهم أمام عشرات المترددين على النيابة يومياً.

· أحيانا تتواجد الناجيات أثناء الإدلاء بأقوالهن في النيابة العامة في غرف تحقيق بها أكثر من وكيل نيابة مستمر في التحقيق مع متهمين في جرائم أخرى ويُطلب منهن سرد تفاصيل الواقعة في هذه الحالة أمام عدد كبير نسبياً من الأشخاص ما يُضاعف شعورها بالإحراج والارتباك ويؤثر على دقة وسلامة أقوالهن الهامة في الكشف عن الجناة والقبض عليهم.

· أثناء التحقيق تضطر الناجية لشرح ملابسات الواقعة أكثر من مرة وبتفاصيل شديدة الدقة للإجابة على الأسئلة المتلاحقة والتي لا تراعى في أسلوبها الصدمة النفسية التي تتعرض لها الناجية ومشاعر الخوف والقلق والتوتر التي تصاحبها.

· يُعرض المتهمين على الناجيات بأسلوب بدائي وفج حيث يدخل المتهم إلى غرفة التحقيق ويقف على مقربة منها أثناء التعرف عليه، ولا يتم استخدام أي عوازل أو لوائح زجاجية أو كبائن أو أية وسيلة تتيح للناجيات التعرف على المتهمين بدون شعورهن بالارتياب والخوف منهم.

· ينص قانون الإجراءات الجنائية – الفصل السادس،والسابع – على ضرورة مواجة المتهم بغيره من المتهمين والشهود والمجني عليه متى كان ذلك لازما للفصل في التحقيق والوصول للحقيقة. ولكنه لا ينظم ذلك في أي إطار فني/إجراءات محددة أو تدابير احترازية تجمع بين أهمية المواجهة والتعرف على المتهمين وبين تهدئة خواطر الناجية واستيعاب الحالة النفسية والعصيبة التي تمر بها والتي قد يؤدى عدم مراعاتها إلى انهيار الناجية عصبياً أو تعرضها لصدمات نفسية بالغة الأثر. وهو ما حدث لبعض الناجيات في دعوى 8 يونيو حيث قامت النيابة بتاريخ 10 يونيو 2014 وفي حضور محامِ مع الناجية بعرض أحد المتهمين على المجني عليها داخل غرفة التحقيق بشكل مباشر وعلى مسافة لا تتجاوز متراً واحداً بدون أي حاجز زجاجي أو ما شابه، وصحيح أن ذلك تم بوجود حراسة داخل غرفة التحقيق ولكن بدون أي تمهيد من قبل المحقق أو تنبيه قبل دخول المتهم إلى غرفة التحقيق وهو ما تسبب في انهيارها عصبياً.

2. هيئة المحكمة

وفقاً للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لهيئة المحكمة أن تعقد الجلسة بشكل سرى استثناء من مبدأ علانية المحاكمات حفاظاً على الآداب العامة والأعراض وهو ما ينطبق على الفصل في جرائم الاعتداء الجنسي. وهو ما أمرت به محكمة جنوب القاهرة التي نظرت تلك الدعوى من الجلسة الأولى – الأربعاء 25 يونيو 2014 – وعُقدت الجلسة في غرفة المداولة ولكن بعد الانتهاء من الجلسة خرجت هيئة المحكمة للقاعة وأعلنت قراراتها ومن بينها أسماء وبيانات الناجيات بالكامل. وهو ما فرغ جدوى قرار المحكمة بسرية تداول الجلسات من مضمونه وأخل بحقوق الناجيات في الاحتفاظ بسرية بياناتهن الشخصية. وهو ما يعكس عدم تعامل هيئات المحكمة بشكل جدي لتأثير نشر هذه البيانات أثناء نظر قضايا الاعتداءات الجنسية على حياتهن وذويهن.

وسائل الإعلام

بثت قناة “أون تي في”يوم 25 يونيو 2014 على الهواء مباشرة قرارات محكمة جنوب القاهرة في قضية أحداث 8 يونيو لعام 2014 ، والتي تضمنت بيانات وأسماء الناجيات بدون أية محاولات لمنع الصوت أو قطع البث للحظات ريثما تنتهي المحكمة من تلاوة قراراتها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد نشرت بعض الجرائد الإلكترونية واسعة الانتشار أسماء الناجيات ثلاثية ولم تكتفي بذلك بل قامت بنشر عنوان كل منهن. هذا بخلاف تصوير الناجيات وذويهم أثناء مراحل التحقيق وتواجدهن في سراي النيابة أو أثناء حضورهم جلسات المحاكمة،. بالإضافة إلى تغطية هذه القضايا بشكل يتعمد الإثارة وليس التوعية. وبتاريخ 18 يونيو 2014 نشرت جريدة دوت مصر في خبر لها عنوان مسكن إحدى الناجيات من واقعة اعتداء جنسي.

إن نشر تفاصيل التحقيقات السرية بالمخالفة للقانون وكشف هوية الناجيات لا يؤثر فقط على سمعتهن واعتبارهن، ولكنه يهدد حياتهن ويدمر مستقبلهن وذويهن بشكل جدي وتشارك وسائل الإعلام بهذا الأسلوب في عقاب الناجيات بدلا من التضامن معهن، بل يعرضهن في الحقيقة للتهديد من قبل أهالي المجرمين للتراجع أو التنازل عن السير في إجراءات التقاضي ويجعلهن نهبا للمجرمين ذوى السطوة والنفوذ.

ولا شك أن تلك الممارسات تتعارض مع ميثاق الشرف الصحفي والآداب المهنية بل وتشكل جرائم في حق الناجيات تستوجب العقوبة. فقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ينص في مادته الثامنة عشر على:

“مادة 18 – يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.”.وكذلك يؤكد في الفقرة الأولى للمادة الواحد والعشرون على:

“مادة 21- لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين”. .وتتحقق هذه الجريمة بأي نشر تضمن مساسا بالحياة الخاصة للمواطنين أياً كان، فيستوي أن يكون بالخبر أو التعليق أو بالرأي أو بالرسم الكاريكاتيري، وسواء كان هذا النشر منطوياً على الحط من شرف المجني عليه أم لا، ذلك أن مجرد نشر ما يتعلق بالحياة الخاصة للمجني عليه دون رضائه تتحقق به الجريمة” ورتب القانون على مخالفة ذلك عقوبة “الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

بالإضافة للتجريم الوارد في قانون العقوبات والذي يقرر في جريمة نشر ما يتم داخل الجلسات السرية:

“مادة 189/1 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية”. وأيضاً:

“مادة 191- يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم. وكذلك تجريم نشر تفاصيل التحقيقات السارية:

“مادة 193/ 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:

(أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة”.

وكذلك أسبغ قانون العقوبات حمايته للخصوصية بتجريم تصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو إذن منهم. إذ أن صورة الشخص امتداد لجسمه، فهي وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها في الوضع الذي يمارس فيه حياته الخاصة ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة . فقرر في المادة:

مادة 309 مكرر – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

· (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق ولكن التجريم يمتد ليشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة :

مادة 309 مكرر (أ) – “يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أ واستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن”.

المحامـون

المحاماة مهنة حرة ويجب على مشتغلها أن يتحلى الشرف والأمانة والتزام النزاهة، ولا شك أن من واجبات المحامي الدفاع عن موكلة مستخدما كافة الإجراءات القانونية والإطلاع على كافة أوراق الدعوى مستنداً لكل دليل أو بينه تمكنه من الدفاع عن موكله، ولكنه يجب أثناء قيامه بواجبه ألا يسلك مسلكاً يخل بنزاهته أو شرف المهنة أو أن يتورط في جرائم يعاقب عليها القانون.

ففي العديد من القضايا رصدنا أن بعض المحامين يُصدرون تصريحات مسيئة إلى الناجيات ومشهرين بالسلوك الشخصي لهن، بل ويتعمد بعضهم إفشاء أسرار الناجيات وتسريب البيانات الشخصية – رقم الهاتف، وعنوان المسكن أو العمل – إلى أهالي المتهمين معرضين حياتهم للخطر ومشاركين في ارتكاب جرائم خطيرة أو على أقل تقدير تهديد الناجيات وملاحقتهن في حياتهن الخاصة والضغط عليهن سواء بالترهيب أو بالترغيب للتنازل أو التوقف عن متابعة إجراءات التقاضي، بالمخالفة لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1987 والذي ينص على:

مادة 65 – “على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة “

مادة 69- “على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله”.

تتيح المادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1987، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، للمحامي الحق في الإطلاع على جميع أوراق الدعوى في كافة إجراءات التقاضي. وأثناء ممارسة المحامي لواجبه يطلع بالضرورة على تفاصيل وبيانات وأسرار خاصة بالمجني عليه لم يكن ليطلع عليها إلا بسبب مباشرته لمهنته ومن حقه استخدامها في سبيل تكوين دفاعه عن موكلة أمام القضاء شريطة ألا ينال من شرف وسمعة المجني عليه، و محظور عليه أيضاً الإدلاء بأي من هذه البيانات والأسرار للصحافة للتشهير بالمجني عليه أو لذوي المتهم لتهديده والضغط عليه للعدول عن مضيه في إجراءات التقاضي أو شهادته. وهو ما يعتبر جريمة إفشاء للأسرار معاقب عليها وفقاً للمادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 310- “كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري”.

إن كون بعض الوقائع سراً يعنى أن حصر العلم بها في نطاق محدود أمر تقتضيه صيانة المكانة الاجتماعية لصاحب السر ومؤدي ذلك أن إفشاء هذا السر يسيء إلى مكانته ويمس شرفه واعتباره . ورغم الحماية التي أوردها القانون لخصوصية البيانات الشخصية والتي يطلع عليها أصحاب بعض الطوائف والصناعات بمقتضى وبسبب مهنتهم ولكن يؤخذ على القانون أن العقوبة “الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي تتجاوز خمسمائة جنية “لا تتناسب وخطورة تلك الجريمة وآثارها الفادحة على حياة ومستقبل المجني عليه وذويه.

* وقد يثور التساؤل حول هل عنوان سكن أو عمل أو رقم هاتف المجني عليه سراً يستوجب إفشائه العقاب عليه؟.. في الحقيقة إن تلك البيانات هي التي تحيط الإنسان بسياج من الحماية والخصوصية فلا ينفذ منه إلا من أذن لهم فقط، وتلك المعلومات وإن لم تكن سراً لا يعرفها إلا صاحبها فقط، إذ انه من الطبيعي أن يطلع عليها عدد محدود من الناس، ولكنها في نفس الوقت ليست مباحة لإذاعتها على آحاد الناس بدون تمييز بالشكل الذي يتيح لهم التطفل عليه والتدخل في شؤونه لاسيما وإن كان سبب نشر تلك البيانات تتناول الجرائم الجنسية للناجيات. فتظل الواقعة سرية حتى ولو أحاط بها علما بعض الأشخاص أو عدد كبير من الناس فلا يجوز للمحامي مثلا أن يعلن تفاصيل أسرار قضية طلاق موكل فيها حتى ولو نشرت أخبار هذا الطلاق، لأن هذا الإفشاء يضفي صفة التأكيد على وقائع مازالت محل شك لدى الجمهور.

ورغم التأثيم الوارد في قانون العقوبات وقانون المحاماة إلا أنه يفتقد لآليات واضحة لحماية بيانات الناجيات بعد الإدلاء بإفادتهن بمحاضر الشرطة وأقوالهن بتحقيقات النيابة العامة، مما يصعب من إثبات أن محامي المتهم تحديدا هو القائم بإفشاء أسرار الناجيات. ويزداد الأمر تعقيداً عندما تكرر وسائل الإعلام ذات الجريمة فيصبح من الصعوبة بمكان تحديد من الذي قام بإفشاء أسرارهن وتسريب بياناتهن الشخصية. كما أن قانون المحاماة لا يرتب إجراءاً محدداً إذا ما تم إثبات أن محامي المتهم هو من قام بتسريب البيانات الشخصية للناجية رغم صعوبة ذلك مما ذكرناه أنفاً، فوفقاً للمادة 98 من قانون المحاماة، يحق لمجلس النقابة إذا ارتأت أن محامي قد أخل بواجبات مهنته أو قام بعمل ينال من شرف المهنة أو تصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة، أن يجازى تأديبيا باللوم أو الإنذار أو المنع من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات أو الشطب نهائياً من الجدول، “فالمنع من ممارسة المهنة أو الشطب عقوبة جوازيه لا وجوبيه حتى بعد إثبات هذا السلوك المشين للمحامي. وهو ما يسمح في النهاية باستمرار هذه الفئة الفاسدة من المحامين بالعمل بالمهنة والإطلاع على بيانات ناجيات أخريات.

الحق في الحياة الخاصة

لدى كل إنسان شعور داخلي بحقه في الخصوصية وممارسة جزء من نشاطاته وحياته بشكل سري لا يطلع عليه متطفل ولا تقتحمه عليه الدولة، لينعم بالاطمئنان والكرامة. وهو حق لا يقل أهمية عن أي حق آخر من حقوق الإنسان بل يعتبر من أهم حقوق وضمانات المواطنين في المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة وهو حق لصيق الصلة بالحرية، “بل إن الحياة الخاصة هي جوهر التمتع بالحرية في الدولة الحديثة” والحفاظ على كرامة المواطنين ، إذ أن رغبة الإنسان في الانعزال والاستقلالية لجزء من الوقت ماديا أو معنويا احتياج أصيل يرتبط بالحق في الحياة والوجود ذاته. ومع تطور وتعقيدات الحياة أصبح حماية تلك المساحة الخاصة من التلصص والفضول والتشهير والابتزاز والتهديد واجب ضروري أمام طغيان المجال العام وآليات الدولة ووسائل الإعلام وتطفل ومضايقات الأفراد الطبيعيين. وقد تنبه المجتمع الدولي مبكراً لخطورة انتهاك هذا الحق فقرر في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.”كما نصت المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنه “لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.”ونصت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على “لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.” وكذلك المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على “لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته و من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.”

وقد أكد الدستور المصري على حمايته للحق في الخصوصية بما يشمل صيانة كرامة وحُرمات المواطنين:

المادة 51- “الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدول باحترامها وحمايتها”.

المادة 57 – “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تُمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة. وسريتها مكفولة ولا تجو مصادرتها أو الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي مُسبب”.

المادة 59 – “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها”

المقصود بالحياة الخاصة أو الخصوصية

لم يتفق الفقهاء والمشرعين حول تعريف واحد للمقصود بالحياة الخاصة أو الخصوصية الواجب حمايتها من حيث المعيار الموضوعي والمكاني والشخصي. ولكن من جماع الآراء الفقهية يمكننا القول بأن الحق في الحياة الخاصة/الخصوصية هو “ذلك الإطار أو المجال الخاص الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان والطمأنينة بعيداً عن نظر الآخرين وسمعهم وبمنأى من تدخلهم أو رقابتهم حيث ينعم بالألفة والسكينة . ولا يستطيع الغير دخوله أو الإطلاع عليه إلا بأذنه. وضمان عدم اختراق الآخرين لأسراره الخاصة والتدخل في تفاصيل حياته الشخصية والإطلاع على بياناته السرية والحميمية. وحقه في أن يحترم الغير كل ما يعتبر من خصوصياته سواء كانت مادية أم معنوية أم تعلقت بحرياته . و في عدم ملاحقة الآخرين له في حياته الخاصة وتكدير صفوه. وحماية اسمه وشرفه واعتباره ومراسلاته واتصالاته وحياته المهنية والعائلية وكل ما من شأنه التأثير على حياته الشخصية. ويدخل في مفهوم الحياة الخاصة المعلومات التي يدلى بها وتشمل مسكنه ورقم هاتفه”.

التوصيات

· أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – في دورتها الثانية والثلاثون عام 1988 – التعليق رقم 16 والذي يفسر ويوضح الحق في الخصوصية الوارد في المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة العاشرة من التعليق على:

· مادة 10- ويجب أن ينظم القانون عمليات جمع وحفظ المعلومات الشخصية باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أم الأفراد العاديون أو الهيئات الخاصة. ويتعين أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو استخدامها، وعدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافي مع العهد.

· رغم التجريم الوارد في التشريعات الوطنية على إفشاء الأسرار وانتهاك الخصوصية إلا أن القانون لم ينظم آليات إجرائية تحد من تسرب بيانات الناجيات في جرائم العنف الجنسي. فخلال إجراءات التقاضي بداية من تحرير محضر الشرطة مرورا بتحقيقات النيابة العامة وحتى انعقاد المحاكمة لا توجد حماية خاصة لبيانات الناجيات بالشكل الذي يمنع من تسريبها سواء لاهالى المتهمين أو للصحافة ما يصعب بشكل كبير مهمة إثبات جهة التسريب أو الشخص القائم به مما يعنى عملياً الحد من فعالية نصوص التجريم في قانون العقوبات وعدم تطبيقها. لذا يجب أن تجرى الدولة إصلاحا تشريعيا يتضمن الآتي وفاءً لالتزامها في حماية الحق في الخصوصية:

· ضرورة تجهيز غرف التحقيق وجلسات المحاكمات على النحو الذي يسمح بحماية مشاعر وخُصوصية الناجيات في القضايا الجنسية، إذ أنَّ مجرد انعقاد الجلسات بشكل سري لا يكفل الأمان والطمأنينة الكافية التي تُشجعهم على المُضي قُدمًا في إجراءات التقاضي، ويجب تنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في غرف التحقيقات.

· ضرورة استصدار تشريع قانوني مُتضمن في مشروع حماية الشهود والمُبلغين المزمع صدوره، يحمى خصوصية معلومات وبيانات المُبلغين/المُبلغات، وكذلك الشهود في الجرائم الجنسية، على أن يكون أي تسريب لتلك المعلومات مسؤولية جهات الضبط والتحقيق، نظرًا لأنَّه في بلاغات التحرش الجنسي التي تم توثيقها، قام أهالي المتحرشين بأخذ عنوان المُبلغات وزيارتهن في منازلهن للضغط عليهن بعدم المُضي قُدُمًا في الإجراءات القانونية المعنية، نتيجة السماح للمحامين الخاصين بالمتهمين بالاطلاع على المحاضر الخاصة بالبلاغات، والتي تكون عناوين المُبلغات مُدرجة بها، على الرغم من تحرير محاضر بعدم التعرض.

مراجع ذات صلة:

الحماية القانونية للحياة الخاصة، رساله دكتوراة، جامعة مولود معمرى، الجزائر
www.ummto.dz/IMG/pdf/these_BACHATENE_complete.pdf

· العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

· في يوم 8 يونيو 2014 وأثناء احتفال الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بتولية الرئيس الجديد عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. أقتح عدد من المجرمين إلى الميدان مدججين بالأسلحة البيضاء وقاموا باستهداف الفتيات والسيدات وقاموا بخطفهن واحتجازهن بأنحاء نائية في ميدان التحرير مستغلين الزحام الشديد والذي يصم الآذان عن أي استغاثة أو انتباه، وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليهن وتمزيق ملابسهن وسرقتهن بالإكراه وارتكبوا جرائم البلطجة واستعراض القوة لمنع أي شخص من مساعدتهن، وفور تغطية وسائل الإعلام لما يحدث على الهواء وبعد انتباه عدد من المواطنين بسبب استغاثة الناجيات- وفقا لشهادة الناجيات – قامت قوات الأمن بالتدخل بمساعدة بعض المواطنين وقامت بالقبض على عدد من المجرمين وهرب بعضهم.. تم تقديم المجرمين للمحاكمة والتي أدانتهم بعد تعرف الناجيات وشهود الإثبات عليهم خلال التحقيقات وحتى المحاكمة، وحكمت عليهم بالمؤبد..

د. أحمد فتحي سرور- ص 1035 – الوسيط في قانون العقوبات – طبعة دار النهضة العربية 2013.

نقض 25 يناير 1965، مجموعة أحكام، س16، رقم 21 ص187.31

د. محمود نجيب حسنى – شرح قانون العقوبات –القسم الخاص – صـ 751- طبعة دار النهضة العربية 1988.

Merle et vitu , op. vit., p. 1618

ROSENBERG (JM) : Death of privacy, New York Random House, 1979, P37

د/ محمود عبد الرحمن محمد / نطاق الحق في الحياة الخاصة – ص 79– دار النهضة العربية – القاهرة.

مؤتمر جامعة الإسكندرية – حول الحق في الحياة الخاصة 1987

د / نعيم عطية – ص79- ط حق الأفراد في حياتهم الخاصة “مقال منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، س21، ع3، جويلية سبتمبر 1997.

MALHERBE (J), op.cit, p120

de la definition de la vie privee a ces elements “D’ evolution tres nette ” Mr Jean

MAZEAUD. qualifi ainsi l elargissment

إغلاق