دراسات قانونيةسلايد 1
المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي (بحث قانوني)
الملخص
تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على موضوع المركز القانوني للمرأة والطفل في ظل قانون الجنسية المغربي من خلال الكشف عن مدى التزام المشرع المغربي بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حق الجنسية.
وهكذا تم التطرق إلى الوضعية القانونية للمرأة في قانون الجنسية كأم، ثم لوضعيتها كزوجة. فبالنسبة لوضعية المرأة كأم، تتمظهر صور عدم المساواة بين الجنسين على مستوى طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء. فالجنسية المسندة إلى الأطفال من جهة الأب، تعتبر جنسية حصينة ونهائية، أما تلك المسندة من جهة الأم، فهذه الأخيرة غير حصينة ولا نهائية.
أما بالنسبة لوضعية المرأة كزوجة، فلابد من التفريق بين وضعيتين: الأولى تهم وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي، حيث يمكن لهذه الأخيرة اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط. أما الوضعية الثانية فتهم الرجل الأجنبي المتزوج من مغربية، حيث لا يسمح المشرع بنقل جنسية المرأة المغربية إلى زوجها الأجنبي، وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر عدم المساواة بين المغربية والأجنبية في اكتساب الجنسية المغربية.
المقدمة
ساهمت عولمة منظومة حقوق الإنسان في بداية هذا القرن في التأثير على نطاق وسمات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعلى المبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا، فالسيادة التشريعية لم تعد مطلقة، والقانون الوطني لم يعد معزولا عن المؤثرات الخارجية.
ومثلما تركت هذه المؤثرات بصماتها على معظم فروع القانون، فإنها أحدثت انعكاسات واضحة ومتلاحقة على مباحث متعددة في القانون الدولي الخاص، لاسيما مادة الجنسية. ولا مناص من القول أن دراسة موضوع الجنسية، يقتضي الأخذ في الحسبان مبدأ حرية الدول في تنظيم جنسيتها متمتعا في ذلك باختصاص سيادي واستئثاري قاصر عليها لا يشاركها فيه أحد غيرها، وهو ما يفيد أن تنظيم قواعد الدخول أو الخروج من الجنسية الوطنية تصاغ بطريقة أحادية الجانب بناء على مبدأ “حرية الدولة في إسناد الجنسية”[1].
غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بحكم القيود التي تفرضها الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية، وكذا مبادئ القانون المتعارف عليها في مادة الجنسية. فتنظيم أمور الجنسية من قبل التشريعات الوطنية أصبحت اليوم أكثر تقييدا بحكم الاتجاهات الدولية الرامية إلى إرساء مبدأ المساواة من خلال إعطاء أهمية خاصة للأدوار النوعية للجنسين في إطار مقاربة النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالجندرة.
فإذا ثبتت أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في قانون الجنسية المغربي من خلال تحقيق المساواة الكاملة أمام القانون واستبعاد كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة والطفل في المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية المغربية أو التخلي عنها، فإن أهمية دراسة موضوع المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي لا تخلو من أهمية على المستوى النظري، وذلك من خلال:
الطابع الخاص الذي يتميز به على مستوى النص التشريعي المنظم للجنسية المغربية، وخاصة ما تعلق منه بالمركز القانوني للمرأة والطفل وعلى مستوى الإشكالات التي يطرحها.
البحث في هذا الموضوع يتيح معرفة الوضعية القانونية للمرأة كأم في قانون الجنسية المغربي والمقارن، من خلال تقييم مدى إمكانية نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع.
لكون الموضوع يُمَكِّنُ من تحديد الوضعية القانونية للمرأة كزوجة في قانون الجنسية المغربي والمقارن، من خلال تحديد موقف المشرع المغربي من مسألة اكتساب الصفة المغربية عن طريق الزواج المختلط، ومدى تبنيه لمبدأ استقلال الجنسية في العائلة أو وحدتها.
دراسة هذا الموضوع يمكن من تقييم مدى ملائمة المشرع المغربي لقوانينه الداخلية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان. هل كانت استجابة لحاجة الدولة المغربية وإصلاحا يتطلبه واقع المجتمع، أم أنها تُعتبر مُعطى فرضته التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان من خلال احتكاكه بالقوانين المقارنة والتزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حق الفرد في التمتع بجنسيته.
والجدير بالذكر أن مفهوم مقاربة النوع يعتبر من المواضيع الشبه منعدمة لدى المجتمعات النامية في مختلف الميادين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية، وهو ما دعانا إلى البحث في مدى إدماج هذا المفهوم في تشريع الجنسية المغربي من خلال تقرير أو عدم تقرير لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في الجنسية. من ثم فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتمثل فيما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق في إرساء نظام قانوني للجنسية يضمن مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في حماية حق الجنسية ويحفظ المراكز القانونية للمرأة وأبناءها؟ وعن هذه الإشكالية المركزية، تتفرع مجموعة من التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها وهي:
ما مدى حق المرأة المغربية في نقل الجنسية إلى أولادها بناء على حق الدم؟
ما هي مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في إمكانية نقل الجنسية للأبناء؟
ماهي مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء؟
ما هي الوضعية القانونية للمرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي على مستوى إمكانية اكتساب الجنسية المغربية؟
ما هي الوضعية القانونية للمرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي على مستوى إمكانية اكتساب الصفة المغربية؟
من أجل مقاربة هذه الإشكالية والتساؤلات المتفرعة عنها، تم صياغة فرضيتين للبحث تعدان منطلقا للإجابة عن مختلف التساؤلات التي يطرحها الموضوع وهي كالتالي:
الفرضية الأولى تفترض أن إقرار دولة الحق والقانون يقتضي تكريس مبدأ المساواة أمام القانون من خلال الوقوف ضد كل ما من شأنه المس بحقوق المرأة والإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة في ميدان الجنسية، وهو ما يقتضي سن تشريع الجنسية يستحضر مقاربة النوع الاجتماعي، حيث تكون فيه للمرأة حقوقا متساوية مقارنة بالرجل فيما يخص اكتساب أو نقل الجنسية المغربية من الأصول إلى الفروع.
الفرضية الثانية تفترض أن مجموعة من الاعتبارات الدينية والسوسيولوجية والقانونية، جعلت المشرع المغربي في سنه لقانون الجنسية، رهينا لتلك المرجعيات، ويتجلى ذلك من خلال التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية وتفضيل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم من جهة، والتضارب الحاصل بين مدونة الأسرة التي تنص على مبدأ المساواة بين الأب والأم، وبين قانون الجنسية الذي ينص على التمييز بينهما في نقل الجنسية من جهة أخرى.
من أجل فحص مدى صلاحية فرضيتي البحث والإحاطة بتركيز بأهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع، كان علي أن أتبع منهجا وصفيا تحليليا مقارنا، توضيحا لمجال هذه الدراسة، وتعريفا بها، وإبرازا لخصوصياتها، من خلال معالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها الموضوع في مختلف جوانبه الموضوعية والمسطرية.
ولأن المقارنة تساهم بشكل كبير في رفع اللبس والغموض الذي قد ينطوي عليه النص القانوني، فقد حاولت الاستئناس ببعض التشريعات المقارنة، قصد الإلمام الدقيق بمواقف تشريعاتها، ليتأتى لي المقارنة بينها وبين التشريع المغربي. وسعيا لجعل هذه الدراسة مستوفية الجوانب، قمت باستجلاء مواقف بعض المنظمات الدولية التي اهتمت بالموضوع من خلال إدراج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع، دون إغفال ما يتم نشره في بعض المواقع قانونية الإلكترونية المتخصصة على شبكة الأنترنيت.
ومن خلال المنهج التحليلي، عمدت إلى تفكيك النظام القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي إلى أجزاء وعناصر، ذلك أن موضوع البحث يحتاج إلى شرح دقيق وتمحيص معمق. وسعيا لربط هذا الموضوع بالجانب التطبيقي، عملت على المزاوجة بين الجانب التحليلي والجانب العملي من خلال ربط جميع الإشكالات التي يطرحها الموضوع بالعمل القضائي من خلال إدراج بعض الأحكام القضائية ذات الصلة بالموضوع.
ولمقاربة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: الوضعية القانونية للمرأة كأم في قانون الجنسية المغربي.
المبحث الثاني: الوضعية القانونية للمرأة كزوجة في قانون الجنسية المغربي.
المبحث الأول: الوضعية القانونية للمرأة كأم في قانون الجنسية المغربي
حققت المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة جدا في عدة مجالات سياسية، واجتماعية، وقانونية، ويرجع الفضل في هذا التحول الملحوظ إلى تنامي الحركة الديمقراطية عموما والحقوقية خاصة منها الحركة النسائية الهادفة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، تجاوبا مع النظرة الحديثة الداعية إلى التسوية بين الأب والأم من حيث القدرة على نقل الجنسية إلى الأبناء[2]. وفي هذا السياق، انطلق مسلسل ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، التي دخلت حيذ التنفيذ في شتنبر1981 بعد أن صادقت عليها عشرون دولة وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء[3].
ومن أبرز ما أفرزه العمل على تطبيق هذه الاتفاقية، صدور البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمعروف ببرتوكول 2000 الذي يعتبر خطوة متقدمة في متابعة تطبيق الاتفاقية من خلال اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة المختصة بتلقي التبليغات الخاصة بانتهاك حقوق المرأة[4].
وبالموازاة مع ذلك، قام المشرع المغربي بتحديث مجموعة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة وتُهيكل مركزها القانوني وفي مقدمتها: إصلاح مدونة الأسرة الذي شكل منعطفا حقوقيا وقانونيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف والتمييز الممارس على المرأة مع تعزيز الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من خلال تكريس مبادئ المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤولية الأسرية وعلى مستوى الحقوق والواجبات.
ومن هذا المنطلق، كان لابد أن يشمل مسلسل التحديث ورش إصلاح قانون الجنسية الصادر سنة 1958، الذي يُعد بدوره تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تعديل بعض فصوله بمقتضى القانون 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 الصادر بتاريخ 23 مارس 2007.
وفي واقع الأمر، كان على هذا الإصلاح أن يجرد جميع فصول قانون الجنسية المغربي من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن يقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل، ويعترف لها بالحق في نقل الجنسية إلى أبنائها بناء على الرابطة الدموية (المطلب الأول). ويعتبر التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مدى حق المرأة في نقل الجنسية إلى أولادها بناء على حق الدم
استقرت الأنظمة القانونية على إسناد الجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة ولادته على أحد الأسس، إما على أساس حق الدم أو على أساس حق الإقليم. والمقصود بحق الدم، حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه بمجرد ميلاده. فأساس الجنسية هنا هو الأصل العائلي الذي ينحدر منه المولود، ولذا سميت أيضا بجنسية النسب[5].
فرابطة النسب من جهة الأب هي عادة الأساس الذي يستند عليه في إسناد الجنسية الأصلية، ولم يكن للأم دور في نقل الصفة الوطنية للأبناء إلا عندما يعجز الأب عن نقلها للأبناء، وتتحقق هذه الحالة في فرضية جهالة الأب أو في فرضية انعدام الجنسية، وبالتالي فإن دور المرأة ظل احتياطيا في نقل الجنسية للمولود وليس دورا أساسيا كدور الأب.
ويتجه الفقه المعاصر إلى أن تبني ضابط النسب أو حق الدم مرده إلى جملة من الاعتبارات، نذكر منها: أن الفرد يتلقى عن والديه القيم الاجتماعية والدينية المختلفة بما في ذلك مشاعر الولاء للدولة، على أساس التربية العائلية، التي هي من الواجبات الملقاة على عاتق الأبوين. إذ بها يتلقى الفرد من أبويه مشاعرهما وصلاتهما الروحية، خصوصا وأن الجنسية علاقة تقوم على الشعور القومي الذي يتضمن إلى درجة كبيرة الشعور بالرباط العائلي والروحي بين الأفراد والدولة[6].
غير أن التمييز بين الأب والأم في نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع بدأ يتراجع تدريجيا أمام تطور منظومة حقوق الإنسان وبروز الحركة النسائية المطالبة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بحيث أصبح هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فإذا كان من المتفق عليه أن الأب له كامل الحق في أن ينقل جنسيته إلى أولاده، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأم. إذ أن هناك نوعان من التشريعات، تشريعات تسوي بين الأب والأم في نقل الجنسية إلى الأولاد ومنها التشريع المغربي (الفقرة الأولى)، وتشريعات تميز بين الجنسين في نقل الجنسية إلى الأولاد (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مدى حق المرأة في نقل الجنسية إلى أولادها بناء على حق الدم في التشريع المغربي
يعتبر الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي لسنة 1958، هو المنظم للجنسية الأصلية المترتبة على النسب، وقد جاء فيه أنه يعتبر مغربيا: “أولا: الولد المنحدر من أب مغربي؛ ثانيا: المزداد من أم مغربية وأب مجهول”. فهاتان الصورتان هما الوحيدتان اللتان تسند فيهما الجنسية الأصلية المغربية بناء على ضابط النسب، أو ما يسمى بحق الدم من جهة الأب، أو من جهة الأم في حدود.
وبهذا الموقف، يكون المشرع المغربي متخلفا عن مواكبة التشريعات المعاصرة والمذاهب الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية إلى الأولاد، لاسيما بخصوص الأولاد الذين يولدون لأباء لا جنسية لهم أو لم يثبت نسبهم إلى آبائهم قانونا.
وبفضل مجهودات الحركة النسائية في داخل المغرب وخارجه، وكذا تجاوب الإرادة الملكية بشكل عفوي وتلقائي[7] في شأن إقرار المساواة بين الأب والأم من حيث إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء في حالة الزواج المختلط، تم إصلاح قانون الجنسية وخاصة الفصل السادس منه، إذ يهدف هذا الإصلاح إلى تكريس المساواة بين الذكر والأنثى في ميدان الجنسية، أي التسوية بين الجنسين في إمكانية نقل الجنسية المغربية إلى الأبناء بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر في رابطة الزواج التي نشأ عنها الأبناء.
وهكذا أصبح مضمون الفصل السادس بعد التعديل: “يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية”. وهو ما سمح للطفل المزداد من زواج مختلط من الاستفادة من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المغربي مع مراعاة مصلحته الفضلى والاعتراف له بمواطنة كاملة وتوفير حماية أكبر لحقوقه، ويمكن المرأة المغربية على قدم المساواة مع الرجل من التمتع بحق المواطنة الكاملة في التزام تام بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 15 منه التي تضمن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وعدم حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها؛
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وخاصة المادة 29 منها التي تضمن لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته وفي الحصول على جنسية؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، وخاصة المادة 09 التي تنص على ضرورة منح الدول الأطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، كما تضمن الاتفاقية منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها؛
الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وخاصة المادة 07 منها التي تمنح الطفل الحق في التسجيل فورا بعد الولادة ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، كما تنص نفس الاتفاقية في المادة 08، بأن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته؛
الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة 24 منها التي تحفظ الحق لكل طفل في أن تكون له جنسية؛
بعد هذا الإصلاح، لم يعد قانون الجنسية المغربي مرتبط بقاعدة النسب فقط، بل بالنسب والبنوة دون تفضيل أي معيار على آخر، أي المساواة الكاملة بين النسب والبنوة للأب مع البنوة لجهة الأم، وبذلك عُدل عنوان الفصل السادس حيث أصبح له بروز متميز من خلال تسميته ب: “الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة”، وفي ذلك تصريح صريح بإسناد الأم لجنسيتها الأصلية لأبنائها في جميع الأحوال.
عدد شهادات الجنسية المسلمة للأشخاص الذي أسندت إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم منذ دخول القانون 62-06 حيز التنفيذ إلى غاية فبراير 2019.
محاكم الاستئناف | الرباط | القنيطرة | الدار البيضاء | الجديدة | فاس | تازة | مراكش | ورززات | اسفي | مكناس | الراشدية |
عدد الشهادات | 5732 | 1050 | 14610 | 529 | 1370 | 156 | 760 | 46 | 545 | 1748 | 67 |
المصدر: وزارة العدل والحريات، قسم الجنسية والحالة المدنية، مصلحة الجنسية (2019).
محاكم الاستئناف | أكادير | العيون | طنجة | تطوان | سطات | بني ملال | خريبكة | وجدة | الناضور | الحسيمة | المجموع |
عدد الشهادات | 772 | 351 | 1510 | 364 | 174 | 338 | 594 | 3249 | 184 | 17 | 34166 |
الفقرة الثانية: مدى حق المرأة في نقل الجنسية إلى أولادها بناء على حق الدم في التشريعات المقارنة
تميل معظم النظم القانونية إلى ترجيح حق الدم من ناحية الأب، أي الاعتداد بالنسب إلى أب وطني. فكل من ولد لأب وطني يصير وطنيا، ومع ذلك لم تهمل الاعتداد بحق الدم من ناحية الأم وذلك في حالات استثنائية تلافيا لانعدام جنسية الولد، كما في الأحوال التي يكون فيها الأب عديم الجنسية، أو يكون فيها الولد غير شرعي لم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا. إذ تكتفي بحق الدم من جهة الأب، بوصفه معيارا أصليا لثبوت الجنسية الأصلية للأبناء، وتجعل من حق الدم من جهة الأم معيارا احتياطيا أو ثانويا[8].
وفي المقابل تذهب غالبية النظم القانونية إلى إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأولاد، بحيث يكفي أن يكون الأب أو الأم حائزا على الصفة الوطنية ساعة الميلاد حتى يصير الأبناء وطنيين بدورهم وبقوة القانون.
ومن هذه القوانين، قانون الجنسية المصرية المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه: “يكون مصريا: 1- من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية”.
نفس الاتجاه سار عليه المشرع التونسي في مجلة الجنسية التونسية، والذي نقح بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في فاتح دجنبر 2010، حيث ينص الفصل السادس منه على أنه: “يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية”.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد نص بدوره في الفصل السادس من قانون الجنسية الجزائرية المعدل بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005، على أنه: “يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية”.
وبخصوص الجنسية الفرنسية، فقد نص القانون المدني في الفصل 18 منه، والمعدل بتاريخ 04 يوليوز 2005، على أنه: “يكون فرنسيا الولد الذي يكون أحد أبويه فرنسيا”[9].
ولعل منطلق هذا الاتجاه الداعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في نقل الصفة الوطنية، يقوم على قاعدة المساواة القانونية بين الرجل والمرأة التي تعتبر من القواعد التي تحرص الدساتير على احترامها وتأكيدها، وتدعو إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنص في المادة التاسعة منه على أنه: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.
بناء على ما سلف، يمكن الجزم بأن المشرع المغربي قد كسب فعلا رهان المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى إسناد الجنسية الأصلية، وهو ما اعتبر بحق بمثابة تحول جوهري في النظام القانوني الذي كان يؤطر موضوع الجنسية.
لكن وعلى الرغم من الإجماع الحاصل حول أهمية التعديل، فإننا نعتبر بأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لم تكن مستحضرة بشكل شمولي، حيث استمرت المقاربة التجزيئية التي تجعل المنهجية في التعاطي مع فصول قانون الجنسية تعتمد على ترجيح الرجل عن المرأة وهو ما يفضي لوجود تمظهرات لحدود التدخل التشريعي في باب المساواة بين الرجل والمرأة.
المطلب الثاني: مدى تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية المغربي
ظل تعديل قانون الجنسية المغربي، وخاصة الفصل السادس منه من أهم الإنجازات التي قام بها المغرب في اتجاه تكريس قاعدة المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية إلى الأبناء، إذ خلفت ارتياحا كبيرا لدى مختلف الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والقانونية.
غير أن هذا الارتياح ارتبط للأسف بنظرة سطحية لا تأخذ بعين الاعتبار المكانة المخصصة للمرأة المغربية في باقي فصول قانون الجنسية، ولا إلى مآل أطفالها مقارنة مع الأطفال المنحدرين من أب مغربي، وهو ما ينم على استمرارية التمييز بين الجنسين انطلاقا من اعتماد معايير غير موضوعية في الأساس القانوني لإسناد الصفة المغربية، الأمر الذي أدى إلى الوقوف على العديد من مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية المغربي، منها ما تعلق بإمكانية نقل الجنسية للأبناء (الفقرة الأولى)، ومنها ما تعلق بطبيعة الجنسية المسندة من طرف الأبوين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى إمكانية نقل الجنسية للأبناء
إذا كان المشرع المغربي قد حسم الخلاف ومنح المرأة المغربية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، إلا أنه يمكن القول بأن المساواة بين الأب والأم من حيث القدرة على نقل الجنسية المغربية من الأصول إلى الفروع، التي كانت الهدف من إصلاح سنة 2007، لم تكن شاملة، اعتبارا، من جهة، لأنه تمت المحافظة على بعض الأحكام التمييزية في قانون الجنسية لسنة 1958 ولم يطرأ عليها أي تغيير، ومن جهة أخرى، لأن الأمر يتعلق بميدان يهم أساسا الابن الناتج عن زواج مختلط وأن إرادة الابن المذكور يتعين أن تكون محل اعتبار خاص، سيما عند بلوغ هذا الأخير سن الرشد.
وهكذا تبدو مسألة استمرارية ترجيح مكانة الرجل عن المرأة في قانون الجنسية المغربي كخيار تشريعي واضح المعالم، مبطن بخطاب حقوقي يدعي تمكين المرأة من مساواة مطلقة تمكنها من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة[10]. لذلك ومن أجل استجلاء تمظهرات اللامساواة بين الجنسين في مدى نقل الصفة المغربية من الآباء إلى الأبناء، سنقف على مختلف الحالات التي تؤكد هذا الطرح.
أولى تمظهرات حدود إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قانون الجنسية المغربي مرتبط بالفصل التاسع من قانون الجنسية المغربي الذي ينص البند الأول منه على أنه: “يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب، وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من ظهيرنا هذا.
إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام، وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين 26 و27“.
فباستقراء مضمون الفقرة الأولى من هذا البند، نستنتج أن المشرع قد أخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حينما اشترط توافر الشروط التالية: أ- أن يكون الشخص مولودا في المغرب، ب- أن يكون أبوه مولودا هو أيضا في المغرب؛ وذلك دون الإشارة إلى حالة الازدياد المضاعف من جهة الأم لإمكانية اكتساب الجنسية، وهو بذلك تمايز بين الرجل الأب المزداد بالمغرب، والمرأة الأم المزدادة بالمغرب، في حين أن إدراج مقاربة النوع الاجتماعي تقتضي مساواة حقيقية في التعامل على الشكل التالي: “إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وكان الأب أو الأم ولد أيضا فيه، يكتسب الجنسية المغربية…”.
وضمن نفس البند، في الفقرة الثانية، تطرق المشرع المغربي إلى إمكانية اكتساب الجنسية المغربية للشخص المولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام. فكما هو واضح، يقصد المشرع الأب دون الأم على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي يمكن أن تكون منتسبة إلى بلاد تتشكل أغلبية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام، مع العلم أنها مولودة بالمغرب وزواجها من زوجها، أب الطفل، زواج صحيح.
لذلك وحتى تتحقق المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى في نقل الجنسية إلى الأبناء، صار من اللازم التسوية بين الأبوين في نطاق الفقرة الثانية من البند الأول من الفصل التاسع، واستبدال كلمة “الأب” بلفظ “الأصل” أو “الأب أو الأم”.
الفقرة الثانية: مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء
يتجلى مظهر عدم المساواة بين الأبوين على مستوى طبيعة الجنسية، في مضمون الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من البند الخامس من الفصل 19 من قانون الجنسية المغربي، حيث ينص هذا البند على: “يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح صريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره”.
فباستقراء مضمون الفقرات الثلاث، نلاحظ الفارق الجوهري الموجود بين الجنسية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب المغربي، وبين تلك الممنوحة استنادا إلى الانحدار من أم مغربية متزوجة من رجل أجنبي. ذلك أن طبيعة الجنسية تقتضي أن تكون نهائية ومحصنة، ولا مجال فيها للاختيار بينها وبين غيرها، ولا إلى التعبير عن الرغبة فيها أو التخلي عنها، أو العدول عما صرح به الأصل الذي استمدت منه الجنسية، فهي لا تحتاج أصلا إلى أي تصريح لأنها جنسية مفروضة.
وبعبارة أخرى، على الرغم من الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة هي جنسية أصلية تستند في جوهرها على حق الدم أو النسب من جهة الأم تطبيقا لأحكام الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي، إلا أنها جنسية غير حصينة ولا نهائية، إذ يسمح للرجوع أو العدول عنها ما بين السنتين الثامنة عشرة والعشرين من عمر الطفل الناتج عن الزواج المختلط بين امرأة مغربية ورجل أجنبي، ومعنى هذا أنها لا تتساوى تماما مع الجنسية الأصلية المستمدة من الانحدار من أب مغربي[11]، على خلاف الجنسية الأصلية من جهة الأب التي تعتبر جنسية حصينة ونهائية.
وبالرجوع إلى القانون المغربي وعند التدقيق في الفصل السادس، يظهر أنه يكرس كذلك مظهرا من مظاهر التمييز، لكن هذه المرة في حق الرجل. حيث نجد أن هذا الفصل يسمح للمرأة بمنح الجنسية المغربية لطفلها الشرعي والغير الشرعي، في حين نجد الأمر يختلف بالنسبة للأب الذي يسمح له فقط بمنح الجنسية للابن الشرعي[12].
وبناء على ما سبق، نستخص أن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية المغربية يتمظهر في الحالة السابقة في طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء. فهي جنسية حصينة ونهائية بناء على رابطة النسب من جهة الأب المغربي، وجنسية غير حصينة وغير نهائية بناء على رابطة النسب من جهة الأم المغربية، وهو ما يستدعي تدخل المشرع المغربي في اتجاه إصلاح هذا الإخلال بقاعدة المساواة بين الجنسين من خلال إلغاء الفقرات الثلاثة المذكورة والمدرجة في قسم فقدان الجنسية المغربية، فلا حاجة لهذه الفقرات في ظل وضوح الفصل السادس الذي يكرس مبدأ المساواة بين الأبوين في نقل الجنسية الأصلية وفي الآثار المترتبة عنها بالنسبة للأبناء.
وبذلك، يبدو بأن المشرع المغربي ظل وفيا لمرجعياته التاريخية من خلال اعتبار الجنسية المغربية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب هي الأصل، ومن جهة الأم هي الاستثناء، ويبقى دورها ثانوي في نقل الجنسية إلى الأبناء، إذ أن الجنسية المسندة من طرف الأم المغربية في إطار الزواج المختلط جنسية من الدرجة الثانية، حيث يمكن التخلي عنها، عكس الجنسية المسندة من طرف الأب المغربي التي تعتبر نهائية. وبعبارة أخرى، فإن دور الأم المغربية ظل دورا احتياطيا في نقل الجنسية للمولود، وليس دورا رئيسيا كدور الأب[13].
فإذا كان المركز القانوني للمرأة المغربية في قانون الجنسية، باعتبارها أما، لا يزال يعاني من مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة في نقل الجنسية من الأصول إلى الفروع من جهة، واختلاف طبيعة الجنسية المسندة باختلاف الأصل من جهة أخرى؛ فإن هذا المركز القانوني المتسم باللامساواة، لا يختلف كثيرا بالنسبة للمرأة المغربية باعتبارها زوجة في إطار الزواج المختلط، إذ لا تزال المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي، تعاني من مظاهر التمييز مقارنة مع نظرتها الأجنبية المتزوجة برجل مغربي.
المبحث الثاني: الوضعية القانونية للمرأة كزوجة في قانون الجنسية المغربي
تُعد الجنسية نظام قانوني يضبط انتماء الشخص لدولة معينة، أما الزواج فهو نظام قانوني يحدد علاقة رجل بامرأة وينظم تكوين الأسرة على نحو شرعي. وقد يحصل أن ينعقد الزواج بين شخصين من جنسيتين مختلفتين، وهو ما يعرف بالزواج المختلط.
ويُعرف الفقه الزواج المختلط تعاريف متعددة منها على سبيل المثال: “زواج رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين عند إبرام عقد الزواج”[14]؛ أو “الزواج الذي ينعقد بين أفراد من جنسيات مختلفة”[15]. ويعُرف كذلك: “كل زواج يُبرم بالمغرب أو بالخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية، وعنصر آخر يحمل جنسية دولة أجنبية”[16]، أي الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا والأخر مغربيا[17].
لذلك فهو “ارتباط قانوني بين زوجين من جنسيتين مختلفتين”[18]. فهو يفترض إذن وجود طرف أجنبي، فكل علاقة زوجية ربطت بين طرف مغربي، باستثناء اليهود المغاربة الذين يخضعون للشريعة العبرية، وطرف أجنبي تكون موضوع زواج مختلط[19]. ويمكن تحديد مدلوله حسب مضمون المادة 65 من مدونة الأسرة: “زواج معتنقي الإسلام والأجانب“.
ومن هذا المنطلق، عرفت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء-أنفا الزواج المختلط بشكل دقيق بمناسبة الفصل في دعوى قضائية متعلقة بمدى تطبيق اتفاقية 10 غشت 1981 المغربية الفرنسية على نزاع قائم بين زوجين من جنسية مختلفة يدينان معا بدين الإسلام، حيث جاء في إحدى حيثيات الحكم: “…وبعبارة أخرى هو الزواج الذي يقع من جهة بين مغربي مسلم أو مسلم غير مغربي أو مغربي عبري أو مغربي غير مسلم وغير عبري، وبين أجنبي غير مسلم وغير عبري”[20].
وإذا كان الزواج المختلط يمثل طريقا جديدا لاكتساب الجنسية في أغلب تشريعات الجنسية المقارنة، فإن الزواج بمغربية، في إطار الزواج المختلط، لا يعد مصدرا من مصادر الجنسية المكتسبة بحكم القانون، وهو ما يستدعي تناول مدى تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوجة في التشريع المغربي (المطلب الأول) ومقارنتها بوضعية الوطنية في تشريعات الجنسية المقارنة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوجة في التشريع المغربي
إن دراسة تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوجة في قانون الجنسية المغربي يستدعي التمييز بين وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة برجل مغربي (الفقرة الأولى)، وبين وضعية المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي
من المعلوم بأنه ليس بوسع المرأة الأجنبية التي تتزوج بمغربي أن تكتسب الجنسية المغربية لعدم وجود نص صريح يسمح بذلك، حتى ولو كان قانون تلك المرأة يجردها من جنسيتها الأصلية بمجرد تزوجها بأجنبي. وكان ينتج عن ذلك أن تلك المرأة تصبح عديمة الجنسية وتخضع من حيث حالتها الشخصية وأهليتها بمقتضى الفصل الخامس من الظهير المنظم للوضعية المدنية للأجانب بالمغرب لأحكام القانون المدني الفرنسي.
لذلك فإن إمكانية اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط يُعد من ابتكارات ظهير 06 شتنبر 1958 المتعلق بالجنسية المغربية. وهكذا تنص الفقرة الأولى من الفصل العاشر منه على: “إن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية”.
وبعد تعديل قانون الجنسية سنة 2007، حافظ المشرع المغربي على هذا المكتسب بالرغم من رفع المدة اللازمة لتقديم التصريح باكتساب الجنسية المغربية إلى خمس سنوات. إلا أن هذا التعديل لم يتطرق إلى إمكانية اكتساب الجنسية المغربية من طرف الرجل الأجنبي الذي تزوج بالمرأة المغربية، وهو ما يعد حيفا إضافيا يلحق المرأة المغربية مقارنة مع نظيرتها الأجنبية، ومظهرا من مظاهر عدم المساواة بين الوطنية والأجنبية في اكتساب الجنسية المغربية.
فالمشرع المغربي لم يسمح في خضم خطاب الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يمنح للمرأة حقها الشرعي في إسناد جنسيتها المغربية لزوجها الأجنبي. فلا يعقل اعتبار زواج الأجنبية برجل مغربي سببا من أسباب اكتساب الجنسية المغربية، وعلى النقيض من ذلك، زواج أجنبي من مغربية لا يخول له ذلك، اللهم اللجوء إلى طلب التجنيس مع ما يرتبط به من شروط وإجراءات خاصة. وبالتالي ليس هناك أي مبرر موضوعي لحرمان المرأة المغربية، أو بالأصح حرمان الأجنبي المتزوج بمغربية، من إمكانية اكتساب الجنسية المغربية، اللهم ترجيح وتمييز مكانة الرجل على مكانة المرأة.
وهكذا يتضح أن المشرع المغربي قد تجاوز مبادئ فقه الجنسية حول إمكانية اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط، من خلال تجاوزه من جهة لمبدأ وحدة الجنسية في العائلة[21]، حيث لم يفرض الجنسية المغربية على الأجنبية كنتيجة حتمية للزواج برجل مغربي، كما أنه تجاوز من جهة أخرى مبدأ استقلالية جنسية المرأة في العائلة[22] ما دام لم يحرمها من الجنسية المغربية بصفة قاطعة، بل ترك لها الحرية في أن تتقدم بتصريح تعبر فيه عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها متى توافرت فيها بعض الشروط.
والشروط الواجب توافرها لتقديم تصريح باكتساب الجنسية المغربية تتثمل في:
وجود عقد زواج صحيح؛
تقديم التصريح عند انتهاء أجل خمس سنوات على الزواج والإقامة بالمغرب كحد أدنى للأجل؛
ضرورة إقامة الزوجة مع زوجها على إقليم المغرب بصفة منتظمة واعتيادية؛
عدم معارضة وزير العدل داخل السنة الموالية لتاريخ إيداع التصريح.
فالملاحظ أن المشرع المغربي، بخصوص وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة برجل مغربي، أنه علق موافقة اكتساب الجنسية المغربية على موافقة السلطة المختصة من جهة، ولم يشترط فقدان الجنسية الأصلية كأساس لاكتساب الجنسية المغربية مما قد يؤدي إلى السقوط في حالة ازدواج الجنسية.
وبناء على ما سبق، فإن الإصلاح المحدث سنة 2007 لم يلتزم بفكرة المساواة بين الذكر والأنثى في مجال الزواج المختلط، فقد بقي هذا الأخير على حالته التي وجد عليه سنة 1958، أي اعتباره مصدرا للجنسية المغربية المكتسبة بالنسبة للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي دون الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية[23].
الفقرة الثانية: وضعية المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي
تندرج وضعية المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي ضمن الاتجاه الفقهي القائل بعدم تأثير الزواج على جنسية الأجنبي المتزوج بوطنية، إذ يطغى هذا الاتجاه على الغالبية العظمى من تشريعات الجنسية في الدول العربية، بحيث ينكر هذا الاتجاه وجود أي تأثير لزواج الوطنية من أجنبي على جنسية هذا الأخير[24].
ومن هذا المنطلق، لم يكن المشرع المغربي قبل صدور قانون الجنسية لسنة 1958 ينص على أن زواج المغربية من رجل أجنبي يفقدها جنسيتها الأصلية حتى ولو اكتسبت جنسية زوجها، اعتبارا أن المبدأ السائد آنذاك هو مبدأ استقلالية جنسية المرأة؛ وكذا مبدأ الولاء الدائم للسلطان، الذي أقرته معاهدة مدريد بتاريخ 13 يوليوز 1880، واستقر عليه العمل القضائي قبل وبعد الاستقلال، إذ أن فقد الجنسية المغربية لا يتم إلا بإذن من الحكومة المغربية.
وعلاوة على ذلك، كانت سلطات الحماية الفرنسية ترجح الجنسية الفرنسية على الجنسية المغربية، على أساس سُمو تشريع الدولة الحامية على تشريع الدولة المحمية، وذلك في حالة زواج امرأة مغربية من رجل فرنسي واكتساب جنسية زوجها، وهي الحالة التي كانت تحدث بالخصوص عند زواج اليهودية المغربية بيهودي فرنسي.
أما على مستوى العمل القضائي، نستحضر حيثيات قضية السيد بيير بورنيكس بصفته مدعيا، ضد زوجته السيدة عزران ماري، في شأن بطلان عقد الزواج المبرم بينهما بتاريخ 24 فبراير 1954. حيث يُستفاد من الملف أن المدعي، الذي هو من جنسية فرنسية وديانة مسيحية، تزوج بالمدعى عليها، التي هي مغربية الجنسية ويهودية الديانة، زواجا مدنيا وذلك أمام ضابط الحالة المدنية بمدينة مراكش بتاريخ 24 فبراير 1954.
التجأ المدعي إلى القضاء لإبطال عقد الزواج، استنادا إلى قانون الزوجة الذي يَعتبر هذا الزواج باطلا، لكونه لم يسبقه زواج ديني، وأن ديانتها لا تجيز لها أن تتزوج شخصا من غير الديانة اليهودية. وجاء في تصدير الحكم: ” إن المرأة المغربية طبقا للفصل 19 من قانون الجنسية لا تفقد جنسيتها المغربية بمجرد زواجها من أجنبي، ما لم توافق الدولة على ذلك بمرسوم يصدر بذلك”[25].
أما بعد صدور قانون الجنسية لسنة 1958، فقد حرص المشرع في البند الثالث من الفصل 19 منه، على تنظيم وضعية المغربيات المتزوجات بأجانب، فأعطى الأولوية لحرية المرأة المغربية وإرادتها في الاحتفاظ بجنسيتها المغربية الأصلية إذا ما أرادت اكتساب جنسية زوجها الأجنبي. إلا أن المشرع قرن ذلك بشروط لا بد من توافرها منها:
إبرام عقد زواج من أجنبي، وأن يسمح لها قانون دولة زوجها بحمل جنسية زوجها؛
أن ترفع طلب التخلي عن الجنسية المغربية إلى وزير العدل قبل إبرام عقد الزواج؛
صدور مرسوم عن الحكومة يأذن لها بالتخلي عن جنسيتها المغربية وينشر بالجريدة الرسمية.
وبعد إصلاح قانون الجنسية المغربي سنة 2007، احتفظ المشرع المغربي على نفس البند وكذا على الصيغة التي حررت به منذ سنة 1958، مكرسا بذلك المكانة الثانوية للمرأة مقارنة بالرجل في مجال الجنسية. فقد صار من اللازم، رغبة في إحقاق وتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، التنصيص على أن زواج المرأة المغربية من رجل أجنبي لا يؤثر في شيء على جنسيتها، تماما كما هو الشأن بالنسبة للرجل المغربي المتزوج من امرأة أجنبية، سيرا على نهج العديد من تشريعات الجنسية في هذا المضمار وخاصة التشريع الفرنسي الذي ينص في الفصل 1-21 من القانون المدني على أنه: “لا تأثير للزواج بحكم القانون على الجنسية”[26].
ويبقى تشريع الجنسية الجزائري من بين التشريعات المقارنة التي رسخت المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية في إطار الزواج، إذ نصت المادة التاسعة مكرر من قانون الجنسية الجزائرية على أنه: “يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توافرت الشروط الآتية:…”. وعلى ذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري عندما نص على تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية الأصلية للأبناء، فإنه عند التطبيق لم يضع أي قيد على هذا الحق، بل جاء هذا النص ليدعم الأم، ويؤكد حقها في إثبات جنسية أبنائها على قدم المساواة بالرجل[27].
وخلاصة القول أن مقاربة وضعية المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي مع وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي، هي أن المرأة المغربية تعرف تهميشا غير مبرر بالمقارنة مع وضعية الزوج المغربي، إذ كلما كانت الأجنبية المتزوجة من مغربي هي التي ترغب في اكتساب جنسية زوجها، فليس عليها إلا أن ترفع إلى وزير العدل بعد مرور خمس سنوات على إقامة العائلة في المغرب تصريحا تطلب فيه اكتساب الجنسية المغربية، وتعتبر هذه الجنسية المكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته داخل أجل سنة تلي تاريخ إيداع التصريح، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ عقد الزواج.
وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الزوج الأجنبي الذي تزوج بامرأة مغربية هو الذي يسعى إلى اكتساب الجنسية المغربية، فإن الأمر يختلف تماما، إذ أن هذه الوضعية لم يشر إليها قانون الجنسية المغربي[28]، الشيء الذي يفيد بأن الزوج الأجنبي لا يمكنه اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط، ويبقى الطريق الأوحد إلى ذلك هو سلوك مسطرة التجنيس، مع يتطلبه ذلك من توافر شروط قاسية وحق الوزير في الرفض بالرغم من تحقق تلك الشروط[29].
إن كل ما نص عليه قانون الجنسية المغربي في شأن وضعية المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي، هو إمكانية فقدانها للجنسية المغربية إذا ما عبرت عن رغبتها في ذلك، وأُذن لها بواسطة مرسوم يصدر قبل عقد الزواج. كما أن فقدانها للجنسية المغربية ذو أثر شخصي، إذ لا تمتد آثاره إلى أبنائها المزدادين من زواج سابق. خلاف لما هو عليه بالنسبة لفقدان الزوج المغربي لجنسيته، إذ في هذه الحالة تمتد آثار الفقد إلى الأولاد القاصرين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
المطلب الثاني: تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوجة في التشريع المقارن
نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الزواج بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، وهذا الزواج عاد ليحتل مكانة خاصة ضمن جملة من القضايا المعاصرة والمطروحة على الفقه والتشريع المقارن، لذلك سنحاول ملامسة هذا الإشكال من خلال التطرق إلى وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بوطني (الفقرة الأولى) ووضعية المرأة الوطنية المتزوجة بأجنبي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بوطني
لاشك أن الجنسية المكتسبة بمقتضى الارتباط العائلي، تتأثر إلى حد كبير بالأوضاع الاجتماعية المتأصلة في المجتمع، وفق جملة من الاعتبارات ترتبط ارتباطا وثيقا بالعادات والتقاليد وكذا بالنظام العام في النظم القانونية المقارنة، الأمر الذي يؤدي بنا إلى بيان أن هذا الموضوع تتقاسمه فكرتان أساسيتان هما: وحدة الجنسية في العائلة، واستقلال الجنسية في العائلة.
وغني عن البيان أن مبدأ استقلال الجنسية في العائلة يقضي بعدم تأثر الجنسية بالزواج المختلط، أي أن الزوجة الأجنبية لها كامل الحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو التخلي عنها دون فرض جنسية زوجها عليها. ومن هذا المنطلق، يُعد المشرع التونسي من بين التشريعات التي تبنت هذا المبدأ في قانون جنسيتها، إذ منحت مجلة الجنسية التونسية للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي الحق في اكتساب الجنسية الوطنية. وقد أحاطت المجلة هذا الحق بمجموعة من الشروط أهمها شرط الإقامة لفترة زمنية لا تقل عن سنتين. وفي هذا السياق، ينص الفصل 13 من المجلة على أنه: “يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي والتي بموجب قانونها الوطني تحتفظ بجنسيتها الأصلية رغم تزوجها بأجنبي أن تطلب الجنسية التونسية بتصريح يقع طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة وذلك إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل”.
وحرصا على عدم بقاء المرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي بدون جنسية، اكسب المشرع المرأة الأجنبية بقوة القانون، الجنسية التونسية إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي، وهذا ما ينص عليه الفصل 13 من المجلة: “تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الأجنبية التي تتزوج بتونسي إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي”.
إن تبني المشرع التونسي مبدأ حماية المرأة الأجنبية من حالة انعدام الجنسية، راجع إلى مصادقة جمهورية تونس على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961 بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2000 بتاريخ 21/03/2000، والمنشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بمقتضى الأمر عدد 2073 لسنة 2000 بتاريخ 18/09/2000، والتي تنص في المادة الخامسة منها على أنه: “إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يُرتب فقدان الجنسية على أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج أو إثبات النسب أو الاعتراف بالنسب أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى”.
كما صادق المشرع التونسي على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لسنة 1957، والتي صادق عليها جمهورية تونس بمقتضى القانون 41 لسنة 1967 لسنة 1967، والمنشور بالرائد الرسمي عدد بمقتضى الأمر عدد 19 لسنة 1968 بتاريخ 10/05/1968، والتي تنص في المادة الثالثة: “توافق كل من الدول المتعاقدة على أن للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام”.
وعلى غرار المشرع التونسي، انتصر المشرع الجزائري لمبدأ استقلال الجنسية في العائلة من خلال منح إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية من طرف المرأة الأجنبية المتزوجة بجزائري. وفي هذا الاطار، تنص المادة التاسعة مكرر على أنه: “يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:
أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس،
الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل،
التمتع بحسن السيرة والسلوك،
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة”.
وفي المقابل، لم يُشر المشرع الجزائري إلى إمكانية فرض الجنسية على المرأة المتزوجة بجزائري في حالة ما إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها من جراء زواجها بأجنبي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى السقوط في حالة انعدام الجنسية بالنسبة لتلك المرأة الأجنبية في حالة وفاة أو طلاقها من زوجها الجزائري. ومرد ذلك راجع إلى عدم مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة في شأن جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
أما موقف المشرع المصري من مبدأ استقلال الجنسية في العائلة، فيتجسد من خلال مضمون المادة السابعة من قانون الجنسية المصرية التي تنص على: لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلن وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية”.
وحرصا على عدم سقوط الزوجة الأجنبية المتزوجة بمصري في حالة انعدام الجنسية عند انتهاء رابطة الزواج، فقد نص المشرع المصري على عدم فقد الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته. وفي هذا الإطار، نصت المادة الثامنة على أنه: “إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية”.
الفقرة الثانية: وضعية المرأة الوطنية المتزوجة بأجنبي
إذا كانت وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بوطني في جل تشريعات الجنسية المقارنة تحفظ حق هذه الزوجة في الاحتفاظ أو التخلي عن جنسيتها الأصلية في إطار مبدأ استقلال الجنسية في العائلة، فإن المركز القانوني للمرأة الوطنية المتزوجة بأجنبي يختلف باختلاف الأنظمة القانونية المقارنة.
وهذا نجد المشرع الجزائري قد سَوَّى بين الوطنية والأجنبية في اكتساب الجنسية الجزائرية في إطار الزواج المختلط منتصرا بذلك لقاعدة المساواة بين الجنسين في الحق في الجنسية. وفي هذه الصدد، تنص المادة التاسعة مكرر على أنه: “يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية: …”. وفي جميع الأحوال يمكن للأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية، خارج إطار الزواج المختلط، أي عن طريق التجنيس شرط احترام مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الجنسية الجزائرية الخاصة بالتجنس.
إذا كان الأجنبي المتزوج من المرأة الجزائرية يمكن أن يكتسب الجنسية الوطنية عن طريق الزواج المختلط أو عن طريق التجنس، فإن الأمر يختلف في تشريع الجنسية التونسية، إذ لا يمكن للأجنبي المتزوج من امرأة تونسية أن يكتسب جنسية زوجته عن طريق الزواج المختلط، وتبقى الوسيلة الفريدة المتاحة هي عن طريق التجنس. ومن هذا المنطلق، كرس المشرع التونسي وضعية اللامساواة بين الجنسية في اكتساب الجنسية الوطنية في إطار الزواج المختلط، إذ للتونسي أن يمنح الجنسية لزوجته الأجنبية، في حين يحظر على التونسية منح الجنسية لزوجها الأجنبي.
ويبقى لهذا الأخير إمكانية اكتساب الجنسية التونسية عن طريق التجنس مع احترام مجموعة من الشروط أهما تقديم طلب في الموضوع وإثبات الإقامة الاعتيادية بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم ذلك الطلب. وفي هذا الاطار، ينص الفصل 20 على أنه: “لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا اثبت أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 2 الاتي”.
وفي المقابل، أعفى المشرع التونسي الأجنبي المتزوج بتونسية من شرط الإقامة المنصوص عليه في الفصل 20، إذ ينص الفصل 21 من مجلة الجنسية التونسية على أنه: “يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها في الفصل المتقدم:
الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية،
والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم الطلب”.
فإذا كان المشرع التونسي قد منح الزوج الأجنبي المتزوج بتونسية امتياز اكتساب الجنسية الوطنية في إطار التجنيس ودون شرط الإقامة الاعتيادية، فإن المشرع المصري لم يتبنى هذا الامتياز، وسَوَّى بين الأجنبي المتزوج بمصرية مع الأجنبي المتزوج بغير المصرية في اكتساب الجنسية المصرية. وهكذا لا يسع للأجنبي المتزوج بمصرية سوى سلوك مسطرة التجنس مع ما تفرضه هذه المسطرة من شروط خاصة تختلف حسب المركز القانوني للأجنبي. وفي هذا الاطار تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية على: “لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا)”.
خاتمــــــة
من خلال هذه الإحاطة البسيطة على المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والمقارن، نستشف أن المشرع المغربي قد اجتهد في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الحقوقي على وضعية المرأة همت بالأساس الارتقاء بمكانتها وحفظ كرامتها.
وإذا كان مسلسل الإصلاح قد بدأ مع تعديل الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي مراعاة لوحدة الأسرة واستمرارها، وتحقيق التوازن بين طرفي هذه المؤسسة ومنع أي شكل من أشكال التمييز بينهما، إلا أن هذه المبادئ تم تجاهلها على مستوى باقي فصول القانون وعلى مستوى العديد من الحقوق. فهذا القانون لا يزال مجالا خصبا لأشكال التمييز بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية، إذ ميز تمييزا سلبيا من خلال فصوله بين الجنسين، فلا يكاد المشرع يعطي حقا لصالح المرأة إلا بعد أن يكون قد حرمها من عدة حقوق تدعم كينونتها كإنسان.
كما أن المشرع لم يعمل من خلال تشريع الجنسية على تفعيل مبدأ المساواة بشكل مطلق على مستوى جميع فصوله، لا سيما بعد التعديل الدستوري لسنة 2011 إذ سعى من خلاله إلى دسترة مجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها إرساء مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الفصل 19 منه، وكذا دسترة الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها.
وبناء على ما سبق، ومن خلال النتائج المتوصل بها في هذا البحث، أمكن توظيف هذه الأخيرة بالشكل الذي يسمح بالبرهنة على مدى صحة فرضيات البحث. وهكذا نجد نتائج التحليل سلبية عند محاولة التأكد من صحة فرضية البحث الأولى، التي افترضت استحضار المشرع المغربي لمقاربة النوع الاجتماعي، حيث تكون فيه للمرأة حقوقا متساوية مقارنة بالرجل فيما يخص اكتساب أو نقل الجنسية المغربية من الأصول إلى الفروع.
وعلى النقيض من ذلك، نجد نتائج التحليل إيجابية عند محاولة التأكد من صحة الفرضية الثانية التي افترضت استحضار المشرع المغربي بمجموعة من الاعتبارات الدينية والسوسيولوجية والقانونية في سَنِّهِ لقانون الجنسية، من خلال التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية وتفضيل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم من جهة، والتضارب الحاصل بين مدونة الأسرة التي تنص على مبدأ المساواة بين الأب والأم، وبين قانون الجنسية الذي ينص على التمييز بينهما في نقل الجنسية من جهة أخرى.
نخلص من هذا إلى أن وضعية المرأة المغربية مازالت تحتاج إلى عناية المشرع التي يجب أن تتجسد بنصوص واضحة لا تسمح بتأويلها ويبقى المبتغى هو تجاوز كل الوضعيات الصعبة، غير أن بلوغ هذا الهدف يظل رهينا بمدى الرغبة السياسية للدولة ومدى حزمها على ابتكار حلول عملية وفعالة من شأنها تحقيق المساواة والعدالة والتوازن للمرأة المغربية وذلك في سياق وطني ودولي متسم بعولمة منظومة حقوق الإنسان، خصوصا بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وانضمام المغرب إلى عدة اتفاقيات دولية متعلقة مرتبطة بالمرأة والطفل، وكذا تحديث ترسانته القانونية وخاصة قانون الجنسية، مدونة الأسرة، قانون الحالة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين.
ولتجاوز هذا الوضع، صار من اللازم القيام بجيل جديد من الإصلاحات على مستوى قانون الجنسية يهم بالأساس توحيد أسس منح الجنسية بغض النظر عن أصنافها بشكل يسمح بمساواة ترفع المعاناة والتمييز الذي يطال المرأة المغربية ولا تقايض الانتماء والكرامة باعتبار أن للجنسية معاني نبيلة تسمو على كل المشاعر، وخاصة إذا ما ارتبطت بمصير الأطفال واستقرارهم ومستقبلهم في وطن يشعرون بانتمائهم له بغض النظر عن السياق القانوني الرافض لهذا الانتماء أو المقيد له في ضوء شروط قاسية وإجراءات معقدة.
لائحــــة المراجـــــع
إبراهيم زعيم، “الزواج المختلط: ضوابطه وإشكالاته”، مجلة المحاكم المغربية، عدد 96، شتنبر- أكتوبر 2002.
أحمد حميوي، “وضعية المرأة في قانون الجنسية المغربي بعد التعديل”، المجلة المغربية للطفل والأسرة، العدد 01، يناير 2010.
أحمد زوكاغي، “إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 06-62 مساواة لم تكتمل”، مجلة الملحق القضائي، عدد 45، سنة 2013.
أحمد زوكاغي، “الجنسية المغربية الأصلية المبنية على رابطة النسب من جهة الأم”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 9 – 10، نونبر 2004.
إدزي عبد اللطيف، “دور النيابة العامة في الزواج المختلط”، مجلة المرافعة، عدد 17، يونيو 2006.
السعدية بلمير، “الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي”، الجزء الأول، مطبعة الساحل، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، 1981.
حسن محمد الهداوي، “اكتساب الأجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية”، مجلة الملحق القضائي، العدد 16، أبريل 1986.
حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء-أنفا عدد 42، ملف شرعي عدد 958/90، الصادر بتاريخ 20 يناير 1994، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 70، لسنة 1994.
حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 1279، ملف عدد 23/306، الصادر بتاريخ 13 يناير 1970، أورده أحمد عوبيد، “المختار من الأحكام الكبرى للقانون الدولي الخاص الصادرة عن القضاء المغربي”، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، 2013.
سعيد يوسف البستاني، “إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006.
شبورو نورية، “الزواج المختلط وتأثيره على حالة الزوجين”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، الموسم الجامعي 2016/2017.
عزيز الوالي، “الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن النيابة العامة”، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 37، فترة التدريب 2011/2012.
ليلى بن سدرين الشريف الكتاني: “حقوق المرأة بين الفقه والقانون في المغرب، مدونة الأسرة والمواثيق الدولية: دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والنصوص القانونية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015.
محمد الكشبور، “الوسيط في قانون الأحوال الشخصية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 1999.
محمد المهدي، “حق الطفل في الجنسية المغربية الأصلية: دراسة على ضوء مستجدات قانون 62-06″، مجلة الملف، العدد 14، مارس 2009.
محمد المهدي، “مدى حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها بناء على حق الدم- دراسة مقارنة”، مجلة الملحق القضائي، العدد 40، يناير 2007.
محمد بوزلافة، “قانون الجنسية ومقاربة النوع الاجتماعي”، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 25، أبريل 2011.
مروان عبادي، “مظاهر التهميش في قانون الجنسية المغربية”، منشور بالموقع الإلكتروني: http://droitagadir.blogspot.com.
نايف عبد الجليل الحمايدة، “حقوق المرأة في إطار القانون الدولي المعاصر والاتفاقيات الإقليمية”، مجلة الفقه والقانون، العدد 32، يونيو 2015.
نرجس البكوري، “المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية”، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد 5، السنة الثالثة، 2014.
والقيد الحسين، “الزواج المختلط في دول المغرب العربي”، مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، أكتوبر- نونبر 1989.
يسمينة العجال، “منح الجنسية الأصلية عن طريق رابطة الدم للأم، دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2010/2011.
[1] – محمد بوزلافة، “قانون الجنسية ومقاربة النوع الاجتماعي”، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 25، أبريل 2011، ص 52.
[2] – أحمد زوكاغي، “الجنسية المغربية الأصلية المبنية على رابطة النسب من جهة الأم”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 9 – 10، نونبر 2004، ص 18.
[3] – ليلى بن سدرين الشريف الكتاني: “حقوق المرأة بين الفقه والقانون في المغرب، مدونة الأسرة والمواثيق الدولية: دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والنصوص القانونية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015، ص 307.
[4] – نايف عبد الجليل الحمايدة، “حقوق المرأة في إطار القانون الدولي المعاصر والاتفاقيات الإقليمية”، مجلة الفقه والقانون، العدد 32، يونيو 2015، ص 15.
[5] – نرجس البكوري، “المركز القانوني للمرأة في ضوء قانون الجنسية المغربية”، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد 5، السنة الثالثة، 2014، ص 60.
[6] – محمد المهدي، “حق الطفل في الجنسية المغربية الأصلية: دراسة على ضوء مستجدات قانون 62-06″، مجلة الملف، العدد 14، مارس 2009، ص 52.
[7] – أحمد زوكاغي، “إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 06-62 مساواة لم تكتمل”، مجلة الملحق القضائي، عدد 45، سنة 2013، ص 4.
[8] – محمد المهدي، “مدى حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها بناء على حق الدم- دراسة مقارنة-“، مجلة الملحق القضائي، العدد 40، يناير 2007، ص 57.
[9] – L’article 18 du code civil français: “Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français”.
[10] – محمد بوزلافة، المرجع السابق، ص 61.
[11] – أحمد زوكاغي، “إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 06-62 مساواة لم تكتمل”، مجلة الملحق القضائي، عدد 45، سنة 2013، ص 13.
[12] – مروان عبادي، “مظاهر التهميش في قانون الجنسية المغربية”، منشور بالموقع الإلكتروني: http://droitagadir.blogspot.com، أطلع عليه بتاريخ: 17/05/2019.
[13] – نرجس البكوري، المرجع السابق، ص 60.
[14] – سعيد يوسف البستاني، “إشكاليه وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص 130.
[15] – السعدية بلمير، “الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي”، الجزء الأول، مطبعة الساحل، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، 1981، ص 23.
[16] – محمد الكشبور، “الوسيط في قانون الأحوال الشخصية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 1999، ص 61 – 62.
[17] – إدزي عبد اللطيف، “دور النيابة العامة في الزواج المختلط”، مجلة المرافعة، عدد 17، يونيو 2006، ص 43.
[18] – عزيز الوالي، “الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن النيابة العامة”، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 37، فترة التدريب 2011/2012، ص 242.
[19] – إبراهيم زعيم، “الزواج المختلط: ضوابطه وإشكالاته”، مجلة المحاكم المغربية، عدد 96، شتنبر- أكتوبر 2002، ص 43.
[20] – حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء-أنفا عدد 42، ملف شرعي عدد 958/90، الصادر بتاريخ 20 يناير 1994، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 70، لسنة 1994، ص 136.
[21] – يقصد بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، دخول الزوجة الأجنبية التي تتزوج من وطني في جنسية زوجها بقوة القانون بمجرد انعقاد زواجهما، بغض النظر عن أي إجراء شكلي آخر كتقديم تصريح أو توافر شرط الإقامة أو الحصول على موافقة السلطة المختصة. انظر: والقيد الحسين، “الزواج المختلط في دول المغرب العربي”، مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، أكتوبر- نونبر 1989، ص 12.
[22] – يقصد بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة، حفظ حق الزوجة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو التخلي عنها بعد إبداء رغبتها الصريحة في ذلك، دون فرض الجنسية الطارئة عليها، فهذا المبدأ يمنع تأثر الجنسية بالزواج المختلط. ويعزز انصار هذا المبدأ وجهة نظرهم بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة التي توجب عدم فرض جنسية زوجها عليها بلا إرادتها. انظر: حسن محمد الهداوي، “اكتساب الأجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية”، مجلة الملحق القضائي، العدد 16، أبريل 1986، ص 196.
[23] – أحمد زوكاغي، “إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم 06-62 مساواة لم تكتمل”، مجلة الملحق القضائي، عدد 45، سنة 2013، ص 9.
[24] – شبورو نورية، “الزواج المختلط وتأثيره على حالة الزوجين”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، الموسم الجامعي 2016/2017، ص 266.
[25] – حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 1279، ملف عدد 23/306، الصادر بتاريخ 13 يناير 1970، أورده أحمد عوبيد، “المختار من الأحكام الكبرى للقانون الدولي الخاص الصادرة عن القضاء المغربي”، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، 2013، ص 32 – 35.
[26] – L’article 21-1 du code civil français : “Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité”.
[27] – يسمينة العجال، “منح الجنسية الأصلية عن طريق رابطة الدم للأم، دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2010/2011، ص 237.
[28] – تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب المغربي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربي بتاريخ 17/11/2017، إذ ينص هذا المقترح في مادته الفريدة على أنه: “يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرف احدهما قبل انتهاء تلك العلاقة.
يبت وزير العدل ….. بمثابة معارضة.
يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق لاحد المعنيين بالأمر أن ابرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
يسوغ للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، أن يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
[29] – أحمد حميوي، “وضعية المرأة في قانون الجنسية المغربي بعد التعديل”، المجلة المغربية للطفل والأسرة، العدد 01، يناير 2010، ص 147.
مصطفى سدني، طالب في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس – الرباط