دراسات قانونيةسلايد 1

الإجراءات المنظمة للعمل الخيري في السعودية (دراسة قانونية)

*مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،

ارتبط فعل الخير بالإنسان المسلم منذ بزوغ الرسالة المحمدية التي حثت في نصوص شرعية عديدة من الكتاب والسنة على فعل الخير و الإحسان إلى المحتاجين وبذل المعروف ، إذ بتحقيق هذا المفهوم الحضاري السامي تستطيع الأمة أن تقود البشرية جمعاء، وقد كان في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام خير شاهد على تحقيق هذا السمو البشري وتحقيق تلك الريادة لأمة الإسلام ، والمتأمل للتاريخ الإسلامي يجد هذه الممارسة الحضارية قد ترسخت في المجتمعات الإسلامية عبر ممارسات الأفراد من جهة ونشؤ المؤسسات الوقفية من جهة أخرى والتي كان لها الدور في الدفع بعمليات التميز والريادة للأمة الإسلامية حينما هيئت أسباب التفوق والازدهار بسدها لاحتياجات أفراد المجتمع المسلم وتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالحيوان في صورة رائعة جسدت ولأول مرة الاهتمام بالكائنات الحية في تاريخ البشرية ، كما أنها هيئت أسباب القوة والتمكين عبر دعم المؤسسات التعليمية والمكتبات وكذلك دعم حركة الترجمة مما هيئ بيئة علمية وجوا حضاريا أسهم في تحقيق التميز والريادة للأمة الإسلامية في ذلك الحين.

إن الدور الذي اضطلعت به المؤسسات الوقفية في التاريخ الإسلامي لم يكن مرتبطا بقوة دولة من الدول أو ضعفها بل كانت تلك المؤسسات ناشطة في سد احتياجات المجتمع المسلم حتى في حال الضعف السياسي للدولة الإسلامية عبر تاريخها ، مما هيئ ضمانة لتلك المجتمعات من انفراط عقد السلم الاجتماعي ، وفي الوقت الذي كان فيه العمل الخيري في المجتمعات الأوربية قاصرا على النبلاء ولم يكن متاحاً لأفراد المجتمع القيام بأعمال الخير حتى قيام الثورة الفرنسية ، كان المجتمع المسلم يتسابق لفعل الخير بدأً بالخلفاء وانتهاء بأصغر أفراد المجتمع .

لقد هيأت تلك الممارسة الحضارية عبر المؤسسات الأهلية في صورة مؤسسات الوقف استمراراً لذلك الدعم الحضاري حتى سقطت المنطقة في أتون الاستعمار الغربي ، وبدأت بعده تلك المجتمعات في إعادة ترتيب أوراقها وتنظيم مؤسسات العمل الخيري والتطوعي .فسنت الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل الخيري .

الأنظمة في دول الخليج العربي

إن المتأمل لنظم العمل الخيري في دول الخليج يجد أنها قد تباينت في تواريخ سن تلك الأنظمة وتم إدخال تعديلات عليها في مراحل تاريخية لاحقة ؛ إلا أن الملاحظ أن تلك الأنظمة والقوانين تتشابه فيما بينها بدرجة كبيرة وإن كانت تختلف من حيث الممارسات التطبيقية لتلك القوانين .

التسمية : تنوعت التسميات في تلك الأنظمة ما بين جمعيات نفع عام أو جمعيات أهلية أو خيرية أو تطوعية أو غير ذلك .

التعريف : تقاربت التعاريف حول صفة أن الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعة أو اعتبارية أو منهما ولا تستهدف الربح وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو نشاط ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو تربوي .

المؤسسون : أغلب الأنظمة على اشتراط عشرين شخصاً لتأسيس الجمعية فيما القانون الكويتي والبحريني يشترط عشرة أشخاص ، كما اشترطت جميع الأنظمة خلو المؤسسين من أي سوابق (موافقة الجهات الأمنية ) واشترط بعضها كذلك هذا الشرط في الانضمام أيضاً .

النشاطات حظرت جميع الأنظمة على هذه الجمعيات ممارسة أي نشاط سياسي أو طائفي أو حزبي .

الأنواع : نصت جميع الأنظمة على وجود نوعين :

النوع الأول : وهي الجمعيات : والتي تتكون من مجموعة من الأعضاء المؤسسين تتحول بعد ذلك إلى جمعية عمومية تنقسم عضويتها بين عامل ومنتسب .

والنوع الثاني : المؤسسات : وهي التي يؤسسها أشخاص يرصدون لها مبلغاً من المال يسير أعمالها مستقبلاً ، واستثني من ذلك سلطنة عمان الذي اقتصر نظامها على الجمعيات فقط ولا يوجد نظام للمؤسسات .

العضويات الدولية والدعم الخارجي

كما تقاربت تلك الأنظمة في اشتراطات عضوية هذه الجمعيات في اتحادات وتجمعات خارجية بشرط إذن الوزارة واتفقت في منع استقبال الدعم الخارجي إلا بإذن من الوزارة

-حل الجمعيات

كما تقاربت في أنظمة حل الجمعيات ومآلات ممتلكاتها إلى جمعيات مماثلة عدا عمان فقد نص نظامها على مآلها للوزارة . وفي الوقت الذي سمحت فيه الأنظمة لتلك الجمعيات بمرونة عالية في تنظيم نفسها واختيار أهدافها فإن نظام سلطنة عمان قد اعد نموذجاً جاهزاً تكتب فيه الجمعية اسمها وتاريخ اجتماعها فقط أما الباقي معد لها سلفاً .

-جنسية المؤسسين

وفيما قصرت بعض الأنظمة تأسيس الجمعيات على المواطنين (عمان ، قطر ، السعودية ) فقد سمحت دول أخرى إما بتأسيس جمعيات خاصة بغير المواطنين (البحرين ، الإمارات ) أو سمحت بعضوية غير المواطنين في تلك الجمعيات ( الكويت ، قطر ) .

التصنيف : وفيما اتجهت بعض الدول لحصر تكوين الجمعيات بالخيرية ( السعودية ) وإن كانت فتحت المجال نحو أهداف نشاطات هذه الجمعيات فقد اتجهت بعض الدول إلى تسميتها بالجمعيات الأهلية (عمان) أو جمعيات النفع العام ( الكويت ، الإمارات ، قطر ، البحرين ) .

*دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر القرار المنظم للعمل الأهلي سنة 1974م والذي تضمن أسس وتنظيم هذه الجمعيات وتحديد مهامها ، وقد تنوعت هذه الجمعيات ما بين جمعيات نسائية ومهنية وإنسانية وخيرية ودينية وجمعيات الفنون الشعبية والمسارح بالإضافة إلى جمعيات الجاليات المقيمة على ارض الدولة ، وتشكل جمعيات الفنون الشعبية والمسرح ما نسبته 35.5%من عدد هذه الجمعيات وفق دراسة عام 2000م ، كما أن جمعيات الجاليات شهدت نمواً كبيراً في الفترة من صدور القانون عام 74م وحتى صدور قراراً آخر عام 1981م أوقف إشهار مثل هذه الجمعيات وألغى بعضها إذ يبلغ عددها في الوقت الحالي 15 جمعية من مجموع الجمعيات البالغ 107 جمعية وفق دراسة عام 2000م ، فيما بلغ عدد الجمعيات الإنسانية والدينية 14 جمعية ما نسبته 13% من عدد الجمعيات ، إلا أن تسجيل الجمعيات الخيرية لم يشهد نمواً في السنوات الأخيرة إذ أنه وفق إحصاء عام 2009م ، بلغ عدد الجمعيات الإنسانية والدينية 16 جمعية وهو ما يشير إلى زيادة جمعيتين خلال عشر سنوات تقريباً ؛ فيما اتجه تأسيس الجمعيات إلى الجمعيات المهنية والثقافية والفنون الشعبية ؛ وفي مقابل ضعف نمو تأسيس الجمعيات الخيرية (الأهلية) فقد ظهرت مؤسسات خيرية رسمية (مؤسسة الشيخ زايد، مؤسسة خليفة بن زايد ، هيئة آل مكتوم ، مؤسسة محمد بن راشد، دبي العطاء،نور دبي وغيرها…)

كما اتجهت الممارسة الرسمية إلى حصر الأعمال الإنسانية خارج دولة الإمارات على الهلال الأحمر الإماراتي، وهو وإن كان كجهة رسمية يقوم بدور متميز في الأعمال الإغاثية .

*سلطنة عمان

صدر القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في عمان في عام 2000م وألغى بذلك قانون تنظيم الأندية والجمعيات الصادر في عام 1972م .

وقد حصر القانون مجالات عمل الجمعيات في المجالات التالية :

1. رعاية الأيتام.

2. رعاية الطفولة والأمومة .

3. الخدمات النسائية.

4. رعاية المسنين

5. رعاية المعوقين والفئات الخاصة .

6. أية مجلات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما لا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال ، وبالإضافة إلى حظر القانون على الجمعيات التدخل في الشؤون السياسية وتكوين الأحزاب فقد حظر عليها التدخل في الأمور الدينية .

كما حصر ربط استقبال التبرعات والهبات بموافقة الوزير على قبولها .

وفي الوقت الذي بدأ فيه تأسيس الجمعيات النسائية منذ عام 1971م ، ووصل في عام 2000م إلى 27 جمعية فقد تمثل إنشاء الجمعيات الأهلية في جمعيات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال المعاقين وجمعية المعاقين والمكفوفين وغيرها ،وقد تزامن تأسيس هذه الجمعيات في فترة التسعينات الميلادية ، كما أنها تمارس نشاطها بصورة مركزية بحيث تفتتح الجمعية لها عدة فروع في مختلف ولايات السلطنة .

كما حصر العمل الخيري في عمان على الهيئة العمانية للأعمال الخيرية (رسمية ) أسست في عام 1996م ، وخوُل لها افتتاح فروع في مختلف ولايا ت السلطنة بالإضافة لأعمالها الاجتماعية فهي تعنى بأعمال الدعم خارج السلطنة مثل فلسطين ، كوسوفا ، أفغانستان . علماً أنه لا يوجد جمعية للهلال الأحمر العماني حتى الآن.

*دولة البحرين

صدر أول قانون منظم للجمعيات الخيرية عام 1959م تحت مسمى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي بالبحرين . ثم صدر قانون سنة 1989م المعدل لهذا القانون ، ولقد مر إنشاء الجمعيات الخيرية بالبحرين بفترة جمود نظراً لحالة الطوارئ التي كانت تمر بها البحرين حيث لم يسمح في بعض فتراته بإنشاء الجمعيات الخيرية للمواطنين فيما كان مسموحاً للوافدين ، حتى جاء عهد الملك حمد حينما تولى الحكم في عام 1999م وفتح المجال لإنشاء الجمعيات الأهلية وتوج ذلك بقانون الجمعيات الأهلية عام 2007 م وبلغ عدد الجمعيات الأهلية في دراسة أعدت عام 2000م (43) جمعية في حين بلغ عددها حسب إحصاء 2008م (456) ، مابين جمعيات نسائية واجتماعية وخيرية وشبابية وإسلامية وصناديق خيرية ومهنية وتعاونية ومؤسسات خاصة وجمعيات خليجية وأجنبية وكنائس .

كما يتميز القانون البحريني المنظم للعمل الخيري بشموله لعدد كبير من التخصصات سواء كانت الخيرية أو المهنية أو الجاليات إلى جانب تميزه بالجمعيات الخليجية وهي التي يكونها مجموعة من الخليجين في أحد نشاطات العمل الأهلي . وتعتبر جمعية الإصلاح في البحرين أقدم جمعية خليجية إذ تأسست عام 1941م ، وتعتبر مملكة البحرين أعلى دول الخليج معدلاً في عدد الجمعيات إذ يبلغ نسبتها إلى عدد السكان جمعية واحدة لكل 1510نسمة .

* دولة قطر

تأخر بدء العمل الخيري في دولة قطر عن مثيلاتها في دول الخليج الأخرى فكان أول مشروع خيري مؤسسي هو مشروع كافل اليتيم الذي تحول فيما بعد إلى جمعية قطر الخيرية سنة 1980م وأول قانون منظم للعمل الخيري عام 1974م المعدل بالقانون رقم (17) لعام 1989م والقانون رقم (8) سنة 1998م المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي عدل بقانون رقم (12) لعام 2004 .

ونظراً للتغيرات الكثيرة التي طرأت على جميع الأجهزة الحكومية في قطر فقد تنقل الإشراف على الجمعيات الخيرية بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية .

وتعد قطر الأقل عدداً في الجمعيات الخيرية من بين دول مجلس التعاون إذ يبلغ عددها أقل من ثلاثين جمعية حتى تاريخه .

ويعتبر إنشاء الهيئة الخيرية القطرية للأعمال الخيرية عام 2004م نقلة نوعية في العمل الخيري القطري وقد عهد لهذه الهيئة بالمهام التالية :

1. القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية التي تكلفها بها الدولة في الداخل والخارج.

2. الإشراف والرقابة على عمليات جمع التبرعات المرخص للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية

3. الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومن الأفراد لذات الغرض الى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة خارج الدولة .

4. تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.

5. الإشراف على إنفاق الأموال التي يتبرع بها الأمير في الأغراض الخيرية والإنسانية في الخارج .

عدا أنه يجب الإشارة إلى أن الترخيص للجمعيات الخيرية من مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية ، وبقيام هذه الهيئة وفعاليتها أثنى صندوق النقد الدولي على التجربة القطرية كما أشاد بعض المراكز الأمريكية بهذه التجربة .

ورغم قلة الجمعيات الخيرية القطرية العاملة في الخارج (الهلال الأحمر، جمعية قطر، مؤسسة عيد آل ثاني) فقد وصلت جهودها إلى أكثر من 67 دولة استفادت منها أكثر من 260 جمعية حول العالم.

دولة الكويت

صدر أول قرار منظم للعمل الخيري رقم (24) سنة 1962م تحت اسم قانون الأندية وجمعيات النفع العام وأضيف إليه في عام 1994م المواد المتعلقة بتسجيل المؤسسات الخيرية الخاصة تحت مسمى المبرات ، وتعتبر الكويت من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الخيري خاصة الدولي منه ورغم هذا النشاط فإن العمل الخيري في الكويت ينطلق من عشر جمعيات خيرية فقط هي الجمعيات المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتي لا تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وإنما أسست بمرسوم أميري عام 1986م إلا أن التوسع في العمل الخيري في الكويت أخذ صورة اللجان التابعة لتلك الجمعيات

فتم إنشاء العديد من اللجان الخيرية المتفرعة عن تلك الجمعيات ويكفي أن نعرف أن ( لجنة مسلمي أفريقيا ) وهي إحدى الجهات الخيرية الكويتية ذائعة الصيت والتي تعمل في العديد من الدول الأفريقية هي إحدى اللجان المنبثقة من جمعية النجاة الخيرية وقد حصلت على استثناء خاص بإنشاء جمعية العون المباشر في الوقت الذي كان تسجيل الجمعيات الخيرية موقفاً لمدة ثلاثين عاما . بحسب إفادة مدير الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية كما أشار إلى أن عشر جمعيات خيرية تنتظر الإشهار .

ويشمل نظام جمعيات النفع العام بالكويت نوعين من الجهات :

1. جمعيات النفع العام والتي تشمل الجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية والثقافية .

2. المبرات الخيرية وهي التي تقابل المؤسسات الخيرية الخاصة في الأنظمة الأخرى .

وتشير إحصائية أعدت عام 2000م إلى أن عدد جمعيات النفع العام بالكويت بلغ (41)جمعية ما بين جمعيات خيرية نسائية ومهنية واجتماعية وثقافية .

وتعد الجمعية الخيرية العربية التي أسست عام 1913م أول جمعية أسست في دول الخليج ، علماً أنه ليس لهذه الجمعية وجود في الوقت الحاضر.

*المملكة العربية السعودية

يتوزع الإشراف على الجهات الخيرية بين ثلاث وزارات هي :

وزارة الشؤون الاجتماعية .
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
وزارة التعليم العالي .

أولاً: وزارة الشؤون الاجتماعية :

أنشئت الوزارة عام 1380ه -1960م تحت مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقامت الوزارة بتنظيم عمل الصناديق الخيرية الموجودة آنذاك وتسجيلها كجمعيات خيرية وقد صدرت اللائحة المنظمة للعمل عام 1395هـ-1975م ، ثم صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية عام 1410هـ -1990م حيث بلغ عدد الجمعيات في ذلك التاريخ 61 جمعية فيما يزيد عدد الجمعيات حالياً عن 524 جمعية .كما شمل نظام الجمعيات إجراءات تأسيس المؤسسات الخيرية الخاصة والتي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة فبلغ عددها 75 مؤسسة خيرية .

وقد تركز في العقود الأولى لإنشاء الجمعيات الخيرية على نوعين هما الجمعيات النسائية وجمعيات البر فيما تنوع في السنوات الأخيرة فبرز العديد من الجمعيات الصحية والتوعوية.

ثانياً : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد :

ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية نوعان من الجمعيات الخيرية هما :

أ‌- جمعيات تحفيظ القرآن الكريم:

تأسست أول جمعية لتحفيظ القرآن الكريم عام 1382هـ في مكة المكرمة ثم تلتها عام 1383هـ جمعية المدينة ،فيما أسست جمعية الرياض عام 1386هـ .ثم توالى إنشاء الجمعيات وفي عام 1400هـ أنشئت الأمانة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وعهد إليها الإشراف على جمعيات التحفيظ وفي عام 1414هـ انتقل الإشراف على الجمعيات إلى وزارة الشؤون الإسلامية ؛ حيث تأسس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . وقد نص النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعيات الخيرية الصادر عام 1423هـ على عدد ثلاثة عشر جمعية في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة ويتبع لها الجمعيات الخيرية في المحافظات وتسمى فروعاً ؛ ويزيد عدد الجمعيات الخيرية وفروعها في الوقت الحاضر عن 130 جمعية ينتظم فيها قرابة 700.000 طالب وطالبة؛ ومما يستدعي الانتباه في نظام الجمعيات أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات من صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للجمعيات والذي يمثله الوزير ؛ فيما نصت جميع أنظمة العمل الخيري والأهلي للجمعيات في عدد من دول مجلس التعاون _ كما هو نظام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية _ على أن اختيار المجلس يتم بالتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية . ورغم نص النظام على وجود الجمعية العمومية إلا أنها لم تفعل إذ لا يوجد لجمعيات التحفيظ جمعيات عمومية .

ب‌- المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات :

تعتبر المكاتب التعاونية من حيث الدور مؤسسات خيرية متخصصة في الدعوة وقد نشأت هذه المكاتب منذ أكثر من ربع قرن بمكتب توعية الجاليات في بريدة وشجع على إنشاءه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ثم توالى إنشاء هذه المكاتب وبقيت تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حتى إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية عام 1414هـ ، حيث انتقل الإشراف عليها إلى إدارة الدعوة في الداخل بالوزارة .

صدرت أول لائحة منظمة لعمل المكاتب عام 1428هـ وبرغم أن هذه المكاتب تمارس دوراً خيرياَ أهلياً إلا أن اللائحة المنظمة لعملها لم تراعي الأنظمة المتعارف عليها في العمل الخيري الأهلي وهو وجود جمعية عمومية تختار مجلس الإدارة ؛ فخولت صلاحية تعيين مجلس الإدارة إلى الوزير كما جعلت له الحق في إلغاء ترخيص المكتب ؛ ويزيد عدد المكاتب التعاونية في الوقت الحالي عن 220 مكتباً في جميع مناطق المملكة.

ثالثاً: وزارة التعليم العالي :

نصت لوائح التعليم العالي الأهلي على قواعد لإنشاء مؤسسات خيرية خاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي ؛ وقد سمت المؤسسة الخيرية : بأنها منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثانوي دون أن تهدف للربح المادي ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر.

كما نصت القواعد على أن تنشا المؤسسة الخيرية من قبل فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص اعتباريين .

وكنموذج عملي لهذه المؤسسات تأتي مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم والتي تتبع لها جامعة الأمير سلطان.

*المؤسسات الخيرية الدولية في المملكة العربية السعودية :

في الوقت الذي تتبع الجمعيات الخيرية ذات النشاط المحلي للوزارات المذكورة وفق نظمها ولوائحها المعتمدة ‘ فإن المؤسسات الخيرية ذات النشاط الدولي تبقى حائرة إذ لا يوجد لها نظام ولوائح موحدة تشرف عليها فيما تتنوع مرجعيات وآليات تأسيس هذه المؤسسات إلى :

• مؤسسات صدرت بمرسوم ملكي مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي والتي صدر قرار إنشاء ها عام 1392هـ-1972م.

• مؤسسات تتبع لرابطة العالم الإسلامي :

وهي مؤسسات تتبع الرابطة ويقر إنشاءها في كثير من الأحيان مجلس أمناء الرابطة مثل : هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، مؤسسة مكة المكرمة ، المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية ، الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ، الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام و……وغيرها)

• مؤسسات نشأت وصارت أمراً واقعاً(الحرمين ، إدارة المساجد ، الوقف)

• مؤسسات خيرية مسجلة في الخارج ولبعضها مكتب تمثيل إعلامي (المؤسسة الإسلامية ، مؤسسة البصر ، المنتدى الإسلامي) وتبقى الإشارة إلى أهمية وجود مرجعية نظامية لهذه المؤسسات حتى تستطيع أداء دورها المنوط بها إذ أن المؤسسات الدولية هي أذرعه خارجية لدولها تعزز علاقتها وارتباطها بالمجتمعات الدولية وتعطي واجهة عالمية لأي بلد قد تعجز الأجهزة الحكومية عن تحقيقه .

*الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج

نتيجة للضغوط الشديدة التي مارستها الإدارة الأمريكية في أعقاب أحداث سبتمبر تحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب واتهامها لعدد من المؤسسات الخيرية السعودية وإقامة دعاوي ضد عدد من المؤسسات والشخصيات فقد صدر أمر ملكي بتاريخ 6/1/1425هـ الموافق 27/2/2004م بإنشاء الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج، ونص البيان أن الهيئة ستكلف بالقيام بشكل حصري بجميع الأعمال الخيرية والإغاثية في الخارج ، وفي الوقت الذي كان المهتمون بالعمل الخيري الدولي ينتظرون تنظيماً للعمل الخيري السعودي في الخارج عبر إيجاد هيئة إشرافية على المؤسسات الخيرية العاملة فقد فوجئوا بصدور مثل هذا القرار إذ أن المطلوب هو تنظيم العمل الخيري والإشراف عليه وتحقيق الرقابة الإدارية والمالية وليس الدمج . ومما يؤخذ على هذه الهيئة بصورتها المعلنة ما يلي:

1. أنها كهيئة رسمية أعلنت بأمر ملكي سوف يترتب على أي خطأ أو تجاوز تقع فيه الهيئة أو العاملون فيها تحمل الحكومة لتبعات هذا الخطأ وهذا بخلاف العمل الأهلي فإن تبعاته لا تتعدى المؤسسة الخيرية التي وقعت فيه.

2. أن هذه الصورة الحصرية سوف تقلل الخيارات أمام المواطن السعودي الذي يود التبرع لأعمال خيرية في الخارج.

3. الصورة الحصرية ستعيق تعدد المؤسسات الخيرية وتنوعها بحسب تخصصاتهم الجغرافية أو النوعية مما يضعف أثر العمل الخيري في الخارج الذي يعدَ واجهة مهمة لتعزيز صورة المملكة كحاضنة للحرمين الشريفين و مهوى أفئدة المسلمين في العالم.

4. المؤسسة الرسمية أقل قدرة في استقطاب دعم الناس وتبرعاتها من المؤسسات الأهلية مما يترتب عليه سعي الأفراد للبحث عن طرق خارج هذه الهيئة مما يقود إلى مآلات لا تحمد عقباها.

5. في الوقت الذي يتجه فيه العالم أجمع لتوسيع المشاركة الشعبية عبر إنشاء المؤسسات الأهلية وتفعيلها فيما يحقق التفاعل الإيجابي يأتي إنشاء مؤسسة حصرية رسمية معيقاً لمثل هذا التوجه.

وينبغي الإشارة إلى أن الانحسار الذي حدث للعمل الخيري السعودي فتح المجال أمام جهات ومنظمات مشبوهة ذات أهداف طائفية للاستحواذ على الساحة العالمية وسدَ هذا الفراغ الذي حدث مما مكن لأولئك القوم التأثير في تلك المجتمعات وتوجيهها الوجه التي تضر بمصالح المملكة وعلاقاتها الدولية.

*الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية :

تقدمت الحكومة بمشروع نظام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة العربية السعودية وتم نقاش هذا النظام في مجلس الشورى وأدخلت عليه مجموعة من التعديلات وذلك في ديسمبر 2007م ويعد نظام الهيئة بتعديلات مجلس الشورى نقلة نوعية في العمل الأهلي في المملكة العربية السعودية وأبرز ما يمكن أن نتطرق إليه في هذا النظام :

1. أهداف الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية:

• تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.

• الإسهام في التنمية الوطنية .

• تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره .

• تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع .

• تحقيق التكافل الاجتماعي.

2. تصنيف الجمعيات إلى:

جمعيات أهلية : كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة اعتبارية طبيعية أو اعتبارية أو منهما معاً ولا تستهدف الربح أساساً وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو من أجل نشاط ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو بيئي أو تربوي أو تعليمي أو علمي أو مهني أو إبداعي أو شبابي أو نشاط يتعلق بحقوق الإنسان أو حماية المستهلك أو يتعلق بتقديم خدمات إنسانية أو أي نشاط أهلي مشابه…الخ.

مؤسسات أهلية : أي كيان يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً وله صفة الاستمرار وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض النفع العام أو المخصص ويعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال وتعد الصناديق الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية.

3. مهام الهيئة :

• تسجيل وترخيص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

• تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة .

• متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بما في ذلك الرقابة المالية.

• العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

• دعم وتفعيل البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي .

• اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

• البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها .

• وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات والاتحادات داخل المملكة وخارجها وفقاً لهذا النظام.

• وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة .

• وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته.

4. حل الجمعيات:

أشار النظام إلى أن حق حل الجمعية مرجعه للقضاء فقد نص النظام على الآتي : للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً والإدعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو دمجها لجمعية أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب وذلك في إحدى الحالات التالية ( ثم ذكر الحالات).

5. تكوين اتحادات نوعية بين الجمعيات :

“يجوز للجمعيات والمؤسسات فيما بينها أن تنشئ اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين الإتحاد وتخصصاته” .

ولعل أبرز ما يميز هذا النظام :

• أنه وحد جهة الإشراف على الجمعيات الخيرية جميعا ً وبالتالي فإن النظام والمعايير التي تحكمها ستكون واحدة ووضع بذلك حلاً للازدواجية في جهة الإشراف.

• أنه شمل جميع أنواع النشاطات الأهلية الحالية والمتوقعة ضمن إشراف الهيئة إذ سيدخل تحت إشراف الهيئة بموجب النظام :

أ‌- الجمعيات الخيرية .

ب‌- الجمعيات العلمية .

ت‌- الجمعيات المهنية .

ث‌- الأندية الأدبية .

ج‌- المؤسسات الخاصة .

ح‌- الصناديق العائلية .

خ‌- الجمعيات الحقوقية (الإنسان ، البيئة …….).

المفوضية السعودية للإغاثة بالخارج:

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى في عام 2006م بمقترح إلى رئيس المجلس بإنشاء المفوضية السعودية للإغاثة بالخارج وقد ساق مقدموا هذا المقترح مبررات لإنشاء هذه المفوضية منها :

• أن هذا النظام يجعل العمل الخيري قادراً على أداء واجباته ويحقق السرعة والمرونة التي يحتاجها ويتميز بها أصلاً عن العمل الحكومي .

• إخلاء الدولة من أي مسؤولية عن خطأ يقع من إحدى مؤسسات العمل الخيري ويتيح في الوقت نفسه للدولة فرصة الرقابة الكاملة والمحاسبة لأي مؤسسة منها .

• أن عمل المفوضية بشكل مستقل على غرار نظام المفوضية الخيرية لإنجلترا وويلز ، تعد مبادرة للخروج من الأنظمة والتحديات التي تنمو سلبياً على حساب أهداف ومبادئ وتشريعات ومكتسبات حكومة المملكة .

• خلصت الدراسة إلى أن هذا المقترح هو وسيلة فاعلة للخروج من هذا المنعطف وهو ما يتطلب إجراء تعديلات على نظام الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج (رسمية ) خاصة بعض بنود النظام التي تنص على كونها حصرية ووريثة تنفيذية لأعمال المؤسسات الخيرية الإغاثية ، وكذلك معالجة ارتباطها بجهات حكومية أو وزارات أو مسئولين حكوميين .

ولا يزال هذا المقترح تحت الدراسة في جنبات مجلس الشورى ويعد صدور الموافقة على إنشاء مثل هذه المفوضية حلاً لمجموعة من الإشكالات والتداعيات التي أثرت على العمل الخيري في ظل إجراءات ما يسمى بالحرب على الإرهاب والضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة في التضييق على العمل الخيري الإسلامي.

*أثر قوانين مكافحة الإرهاب على العمل الخيري

بعد أقل من أسبوعين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقع الرئيس بوش على القرار التنفيذي رقم (13224) والذي يستهدف الشبكات التي تعمل على تمويل الإرهابيين في الخفاء والتي قامت بدعم تلك الهجمات (على حد زعمهم) ؛ كما يهدف إلى منع التعاون أو العمل مع الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد والمنظمات المتهمة بالإرهاب ، وبعد أقل من شهر منح قانون الحماية الوطنية (باتريوت آكت) الحكومة الأمريكية صلاحيات إضافية للتحقيق والمحاكمة للمشتبه في تقديمهم الدعم المادي للأفراد أو المنظمات التي ظهرت ضمن قوائم مراقبة الإرهاب .

-توالى تجميد المؤسسات الخيرية الأمريكية مثل :

• النجدة العالمية .

• الأرض المقدسة .

• الوكالة الإسلامية الأمريكية للإغاثة.

• مكتب مؤسسة الحرمين بأمريكا .

• القلوب الرحيمة….وغيرها.

-بدأ الضغوط على المؤسسات الخيرية الإسلامية العالمية والسعودية منها خصوصاً

-ظهرت القوائم السوداء التي تصنف المؤسسات والأشخاص دون أي محاكمة أو إدانة قضائية ، واستهدفت الحملة الأمريكية العنيفة ثلاثة أنواع من المؤسسات :

1- المؤسسات الخيرية التي تعمل في المناطق الساخنة (فلسطين ، أفغانستان ، الشيشان، الصومال …) وهذه أغلب المؤسسات.

2- المؤسسات الخيرية الدولية واسعة الانتشار حول العالم.

3- المؤسسات الخيرية التي تتبنى نهج أهل السنة والجماعة والتي توصف بأنها وهابية .

إثر هذا الضغط العنيف على الدول الإسلامية والخليجية منها خاصة صدرت عدة قرارات في هذه الدول منها:

1- منع جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة ( السعودية ، الكويت ، الإمارات)

2- منع التحويل إلى الخارج (السعودية)

3- وضع آليات جديدة للتحويل للخارج ( قطر ، البحرين ، الإمارات ، الكويت ) ؛ وقد نصت هذه الآليات على شروط لأي تحويل تجريه المؤسسات الخيرية وهي :

– شهادة تسجيل الجهة الخيرية في بلد المنشأ.

– النظام الأساسي (الدستور).

– أعضاء مجلس الإدارة .

– الحساب البنكي .

مع ضرورة تصديق هذه الوثائق من سفارة الدولة أو أي سفارة خليجية في حال عدم وجود سفارة للبلد.

4- تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) عام 2004م والتي ضمت في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب كل من الأردن ومصر وتونس والجزائر وسوريا ولبنان واليمن ؛ كما نصت الاتفاقية على تأسيس لجان وطنية داخل الدول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- اتجاه بعض دول الخليج إلى حصر العمل الخيري في الخارج على جهات رسمية ( عمان ، الإمارات ، السعودية ) .

6- اتجاه دول الخليج لزيادة تأسيس المؤسسات الخيرية الخاصة (الرسمية ) في ظل ضعف نمو تأسيس المؤسسات الخيرية (الأهلية ) .

الخاتمة

لا ريب أن أحداث سبتمبر كان لها دور في تغير خرائط العالم والقوى المؤثرة وسن نظم وإجراءات فرضت من قبل القوى العظمى على المجتمعات الضعيفة ،وإن مراعاة حجم التغيرات وأثرها لا يعني أن يقف الإنسان كالورقة في مهب الريح بل لابد من التعامل مع هذه المتغيرات بالفرص المتاحة ومن هذه الأشياء التي نوصي بها :

1- سن النظم والقوانين الحاكمة للعمل الخيري والتي تضمن للمؤسسات أداء مهامها بسلاسة وإيجابية.

2- التأكيد على الرقابة المالية والإدارية لأداء هذه المؤسسات بما يعزز من مصداقية هذا القطاع ويجنبه جميع المزالق المتوقعة .

3- ضرورة بقاء العمل الخيري عملاً أهلياً يمارس فيه أفراد المجتمع حقهم في خدمة مجتمعاتهم وتنميتها.

4- تعزيز التحالفات الدولية بما في ذلك الانضمام لعضوية المنظمات الدولية الإنسانية وتقوية هذه الكيانات بما يضمن لها تحالفات إستراتيجية تحميها بإذن الله تعالى.

5- إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية المؤسسات الخيرية وتعزيز التحالف مع المؤسسات الدولية ذات الأهداف المشتركة.

6- دعم ومساندة المؤسسات الخيرية التي تتعرض للتصنيف الجائر عن طرق تحويل هذه الاتهامات إلى القضاء.

7- وأخيراً استشعار أن هذه الحياة صراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة وأن النصر والغلبة بإذن الله وأهله (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
د/ إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي

إغلاق