دراسات قانونيةسلايد 1

الأحكام القانونية وأثرها على إزدياد معدلات الطلاق في المجتمع العراقي (بحث قانوني)

الملخص :

تشكل ظاهرة إزدياد حالات الطلاق في المجتمع العراقي المعاصر أحد أهم الأسباب الكامنة وراء نشوء واستفحال العديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية التي تهدد استقراره ، وتفضي إلى مزيد من التصدع في بنيته المجتمعية ، والمزيد من الانحلال والتشظي في العلاقات والروابط القائمة بين وحداته الأسرية .د. عبد المنعم عبد الوهاب محمد

وإذا كان الطلاق رخصة قد أجازها الشارع الجليل لتلافي ما لا يحمد عقباه من نتائج استمرار عدم التوافق بين الزوجين ، فهو بالتأكيد رخصة مقيدة بقيودها الشرعية التي تُعلي مصلحة الأسرة مجتمعة على مصلحة كل فرد فيها منفردا ، وتُقَدم مصلحة الهيئة الاجتماعية ككل على مصلحة أي من الوحدات المكونة لها . فالطلاق وأن كان حقا مقررا شرعا لمن بيده إيقاعه، إلا أن الشريعة الغراء تحث على إن إيقاعه يجب أن لا يؤدي إلى اضرار تفوق النتائج المتوخاة منه .

وقد انتهت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح حل تشريعي يستهدف الحد من ظاهرة ازدياد حالات الطلاق في العراق وتحجيمها، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الشكلية لإيقاع الطلاق بحصر إيقاعه في المحكمة المختصة ، وتفعيل إجراءات البحث الاجتماعي من إصدار نظام خاص لتنظيم عمل مكاتبها في المحاكم المختصة لضمان فعاليتها في توفير أجواء مناسبة للصلح والتوافق بين الزوجين وقطع السبيل أمام فرقتهما .

المقدمة :

تعد مشكلة الطلاق من أخطر المشكلات التي تواجه الأسرة ، فتهدد كيانها ووجودها ، وتفضي الى تفككها وضياع ابناءها ، أو على أقل تقدير إلى تشتتهم واحساسهم الدائم بفقدان الرعاية والأمان بفعل معاناتهم المستمرة من تداعياتها السلبية . هذا علاوة على ما تتركه هذه المشكلة الخطيرة من آثار نفسية مدمرة عند المُطَلّقة لما تعانيه من جراء هواجس الريبة والتشكك التي كثيرا ما تتعامل بها مجتمعاتنا الشرقية مع المرأة المُطَلّقة ، والنظرة الدونية اليها التي لما تزل سائدة بين عامة الناس . ويضاف لذلك ما يلحق بالرجل المُطَلّق من سمعة ذميمة وتوجس دائم الحضور من سلوكه ومقاصده . وأن جميع ما سبق ذكره سيؤدي بشكل مباشر الى تصدع العلاقات الاجتماعية وتهتك النسيج الاجتماعي داخل المجتمع الواحد .

ولعل مما يلفت النظر في مجتمعاتنا العربية المعاصرة اتساع مشكلة الطلاق فيها وتمددها على المستويين الافقي والعمودي. فعلى المستوى الافقي شهدت سنوات العقدين المنصرمين زيادة متعاظمة في حالات الطلاق في عموم البلاد العربية عما كانت عليه قبل بضعة عقود . أما على المستوى الرأسي فقد تنوعت الاسباب المؤدية الى الطلاق وتشعبت ، فلم يعد مستغربا تطليق الزوج لزوجته لأسخف الاعذار وأتفهها ، وكأن رابطة الزوجية عند ذلك الزوج مجرد عقد خدمة يفضه متى أنقلبت نزوته .

وفي العراق ، أخذت حالات الطلاق بالازدياد حتى غدت ظاهرة مستفحلة خصوصا بعد الاحتلال الامريكي للبلاد في نيسان 2003 ، حيث أقترن هذا العدوان الهمجي بما يعجز الوصف عن بيانه من صنوف القهر والظلم والمآسي والمعاناة التي أصابت المجتمع العراقي . وتسببت هذه الظاهرة – ولم تزل- بتغذية ونشوء ِكَمٍ من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والانحرافات الأخلاقية التي أصابت في الصميم اللحمة المجتمعية وأدت بشكل مباشر الى تداعي منظومة القيم والتقاليد الوطنية الاصيلة .

أهمية البحث : هنالك الكثير من الدراسات والبحوث التي أُنجِزَت من قِبَلَ الجامعات والمراكز البحثية العراقية وكذلك الباحثين العراقيين أفرادا وجماعات ، والتي تناولت دراسة ظاهرة الطلاق في العراق ، وتعرضت بالبيان والتحليل للأسباب الكامنة وراء أتساع نطاق هذه الظاهرة وشيوعها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والاخلاقية بل وحتى السياسية والأمنية . غير أننا لم نقف – في حدود اطلاعنا المتواضع- على بحث أو دراسة تناولت ظاهرة الطلاق من الجانب القانوني والبحث في أمكانية وجود خلل في المنظومة القانونية النافذة يساهم في أتساع هذه الظاهرة واستفحالها ، من عدمه .

إشكالية البحث : تتحدد إشكالية هذه الدراسة بالبحث عن أثر النصوص التشريعية المنظمة لإيقاع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ على إزدياد حالات الطلاق ، وبالتالي التعرف على مدى مساهمتها بشيوع واستفحال ظاهرة الطلاق بين شرائح المجتمع العراقي .

فرضية البحث : تستند هذه الدراسة على فرضية مفادها : أن إباحة المشرع العراقي إيقاع الطلاق بين الزوجين خارج المحكمة المختصة له الأثر الكبير بازدياد حالات الطلاق وشيوعها كظاهرة مجتمعية .

منهجية البحث : باستخدام المنهج التاريخي تم التعرف على الملامح الأساسية في تطور الطلاق عبر التاريخ البشري . ثم باستخدام المنهج الوصفي تم التعريف بالطلاق مفهوما ومصطلحا ، فتناولنا تعريفه اللغوي والشرعي والقانوني وبيان بعض من خصائصه وأحكامه في الشريعة الإسلامية الغراء والقانون . ثم باستخدام المنهج التحليلي استعرضنا النتائج المستخلصة للإحصاءات الرسمية لحالات الطلاق في العراق المتعلقة بموضوع هذا البحث .

هيكلية البحث : بعد مقدمة عَرضتُ فيها لموضوع البحث وأهميته وإشكاليته والفرضية التي أنطلق منها ثم المنهجية التي اعتمدتها لإنجازه ، فقد تم توزيع موضوعه على ثلاثة مطالب . أفردت المطلب الأول للتعريف بالتطور التاريخي للطلاق . وخصصت المطلب الثاني للتعريف بماهية الطلاق مع التركيز على بيان أهم أحكامه المتعلقة بموضوع البحث . وتناولت في المطلب الثالث طرق وإجراءات أيقاع الطلاق في القانون العراقي . ثم انهيت البحث بخاتمة تلخص أهم نتائجه وتقترح التوصيات المناسبة في موضوعه .

المطلب الاول : التطور التاريخي للطلاق

نتناول في هذا المطلب استعراض أهم الملامح الاساسية للطلاق كمفهوم وكنظام عبر التاريخ الانساني وذلك في ثلاثة فروع مستقلة ، منطلقين من الطلاق عند الشعوب القديمة ثم الطلاق في الشريعتين اليهودية والمسيحية[1]، فالطلاق عند العرب قبل الاسلام .

الفرع الاول : الطلاق عند الشعوب القديمة

عرفت الشعوب القديمة الطلاق كسبب من أسباب انحلال الزواج . ولما كان الزواج عند تلك الشعوب رابطة مقدسة تعقدها الآلهة بين الزوجين ، وتُبرَم بينهما وفقا لطقوس معينة ، فان حَلَّ هذه الرابطة سيكون مستحيلا إلا إذا أقترن بموافقة تلك الآلهة ومباركتها . إذ الدين وحده يستطيع أن يُفرّق ما جمعه الدين . وهكذا أرتبط الطلاق بالديانة التي تعتنقها الجماعة الانسانية ، فهي التي تحدد الحالات الموجبة له ، كما لو كانت الزوجة عاقرا . وهي التي تقرر الطقوس الواجب إجرائها لإيقاعه وتحقق نفاذه بين الزوجين ، حيث كان يتوجب على الزوجين الراغبين بالطلاق الوقوف أمام موقدهما المشترك بحضور الكاهن وشهود ، ويرفضان معا الخبز الذي يُقَدَّم لهما والذي تم أعداده في موقدهما المشترك ، ثم يرددان معا عبارات تنطوي على الكراهية والبغض لبعضهما البعض ، لينتهي الامر بإعلان الكاهن لانفصام رابطة الزواج ووقوع الطلاق بينهما[2].

وقد تباينت الحالات الموجبة للطلاق ، وكذلك الطقوس المرتبطة بإيقاعه ، عند الشعوب القديمة تبعا لتباين دياناتها . ففي مرحلة تاريخية أولى كانت ديانات الشعوب القديمة تُقصِر أمكانية حَلّ الرابطة الزوجية على تحقق حالة بعينها فقط ، كما لو كانت الزوجة عاقرا مثلا . ثم تطور الأمر فيما بعد لتجيز ديانات الحضارات القديمة الطلاق لتحقق واحدة من أكثر من حالة مسماة في الزوجة فقط ، أو في أي من الزوجين . ففي الهند القديمة أجاز قانون “مانو” للزوج تطليق زوجته إذا لم يجدها باكرا، أو ظهر له منها عيب خفي ، أو كانت سيئة الطباع . كما وأجاز للزوجة أيضا أن تطلب الانفصام عن زوجها إن كان مريضا بمرض لا يرجى شفاؤه أو كان مجنونا . وهذا القانون لم يعطِ للزوجة الحق بطلب الطلاق إن كان زوجها عقيما ، فيما أباح للزوج العقيم تطليق زوجته برضاه . فأن طلقها فلا يحق لها أن تتزوج غيره إلا بأذنه ، فإذا تزوجت دون أذنه أُعتبِرَ أولادها من زوجها الثاني غير شرعيين فلا ينسبون لأبيهم[3].

وفي العراق القديم فَرَقَّت شريعة حمورابي بين حق كل من الزوجين في الطلاق . فبينما منحت الزوج حرية مطلقة في تطليق زوجته دون التقيد بأسباب معينة ، ودون الخضوع لرقابة السلطة القائمة ، فسمحت له بطلاق زوجته عند ارتكابها خطأ جسيما[4] ، أو لكونها عاقرا[5]. كما وأعطته الحق بطلاق زوجته تحكميا (تعسفيا) دون أي سبب . غير أنه سيكون ملزما في هذه الحالة برد “الشيرقتوم”[6] لطليقته ، علاوة على ما يقرره القاضي لها من تعويض مالي[7]. غير ان شريعة حمورابي لم تسمح للزوج بتطليق زوجته التي أصيبت بمرض لا يُرجى شفاؤه بعد زواجهما ، واوجبت عليه ابقائها في دار الزوجية ولو تزوج من زوجة ثانية[8] . في مقابل ذلك قيدت شريعة حمورابي من حق الزوجة في طلب الطلاق وحصرته في واحدة من حالتين فقط هما : حالة خيانة الزوج لها[9] ، أو تحقيرها[10] . وحالة مرض الزوجة بمرض لا

يرجى شفاؤه[11]. وفي كلتا هاتين الحالتين تلزم الزوجة طالبة التطليق بمراجعة القضاء وأثبات سبب طلبها الطلاق من زوجها، لتمنح بعد ذلك وثيقة من القضاء تفيد بوقوع الطلاق[12] .

أما بالنسبة لإجراءات الطلاق فقد قضت شريعة حمورابي بأن ينطق طالب التطليق لزوجه بعبارات واضحة تفيد الطلاق، كأن يقول لها :”أنت لست زوجتي” ، أو كأن تقول الزوجة لزوجها :”أنت لست زوجي”[13].

وفي مصر القديمة كان الطلاق حقا حصريا للزوج وحده حتى عهد الملك “بوخوريس” من الأسرة الرابعة والعشرين ، الذي ضَمَّنَ القانون الذي أصدره والمعروف باسمه نصوصا تبيح للزوجة الحق في طلب فسخ الزواج ، وتعطيها الحق أيضا باشتراط شروط على زوجها في عقد الزواج لتدرأ عنها خطر تطليقه لها ، كأن يُقر لها بدفع مبلغ معين (كشرط جزائي) إذا أقدم على تطليقها ، أو يتعهد بدفع نفقة مستمرة لها بعد طلاقها[14]. وكان يكفي لوقوع الطلاق ، أو طلبه ، أن تصدر عن أحد الزوجين عبارات صريحة تفيد الرغبة في الانفصال عن الآخر بصفة نهائية . ومع هذا فأن أثبات الطلاق ، خصوصا في العهود المتأخرة ، كان يتم تحريريا بوثيقة يوقع عليها أربعة من الشهود في الغالب[15].

وأما عند الاغريق فقد كان إيقاع الطلاق من قبل الزوج سهلا ،فالزوج كان يتمتع بسلطة مطلقة في إيقاعه لسبب أو بدون سبب . فكل ما يتطلبه أمر الطلاق حينها هو أن يأمر الزوج زوجته ، وبحضور شهود ، العودة إلى دار أهلها ليتحقق وقوع الطلاق بينهما . ولكنه سيكون ملزما بأن يعيد اليها بائنتها[16] التي وضعت تحت تصرفه بعد قيام الزوجية[17]، إلا إذا كانت الزوجة عقيمة فيسترد الزوج في هذه الحالة ما دفعه لوالد الزوجة من مهر[18].

وفي روما القديمة كان لرب الأسرة – بحكم سلطته المطلقة على جميع الأشخاص الخاضعين له -الزوجة والأولاد والأرقاء- الحق في أن يَحَلّ زواج أي زوجين في أسرته دون إرادتهما . وبقي هذا الأمر معمولا لعدة قرون حتى أبطله الإمبراطور “أنطون” المُلقب بـ”الورع” منتصف القرن الثاني بعد الميلاد[19] . ثم أقرت القوانين الرومانية المتعاقبة مبدأ حق الزوجين في الطلاق سواء باتفاقهما ، أو بالإرادة المنفردة لأحدهما ، ولأسباب محددة . فقد منح الإمبراطور “قسطنطين” الحق للزوجة طلب الطلاق عن زوجها في واحدة من حالتين هما : ارتكابه جريمة قتل ، او انتهاكه حرمة القبور . ثم حدد الامبراطور “جوستنيان” في مدونته حالات وقوع الطلاق . فجعله يقع بطلب من الزوجين معا أو بطلب من أحدهما أما في حالة عجز الرجل عن مباشرة زوجته ، أو في حالة عقم المرأة . ويقع بطلب من الزوج في حالتين هما : ارتكاب الزوجة فعل الزنا ، أو قيامها بفعل منكر[20]. كما ويقع بطلب من الزوجة في حالتين أيضا هما : اشتراك زوجها في مؤامرة ضد سلامة الدولة ، أو عند ارتكابه الزنا في منزل الزوجية[21].

الفرع الثاني : الطلاق في الشريعتين اليهودية والمسيحية

منحت الشريعة اليهودية الحق للزوج في ان يطلق زوجته بإرادته المنفردة ودون اعتداد بقبول الزوجة لذلك من عدمه . فقد جاء في التوراة :”إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فأن لم يجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء كتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته”[22] . ولا يتقيد الزوج في شريعة الربانيين من اليهود بسبب أو أسباب محددة ليطلق زوجته ، وإنما له ان يطلقها حتى لأتفه الأسباب كأن تحرق الطعام سهوا ، فيما توجب شريعة القرائين منهم ان يكون للزوج سببا مقبولا ليطلق زوجته كما لو كانت غير ملتزمة بحدود الدين ، أو كانت تعاني من مرض أو عاهة لا يرجى برؤها ، أو صفة ذميمة لا يطاق احتمالها ، أو سوء خلق أو عدم طاعة لزوجها[23]. ومع ذلك فأن حق الزوج في الطلاق كان يسقط ويمتنع عليه تطليق زوجته في واحدة من حالتين ، الأولى : إذا ثبت انه أفترى على زوجته بادعائه انها لم تكن عذراء عند زواجه منها . والثانية : إذا ثبت انه قد ضاجعها قبل ان يتزوجها وأنه قد طُلِبَ منه ان يتزوجها ولو كانت معيبة فتزوجها[24]. ويشترط ان يقع طلاق الزوج بحضور شاهدين أمام السلطة الشرعية التي تثبته بورقة يتوجب على الزوج ان يسلمها لزوجته يداً بيد[25].

وقد أجازت الشريعة اليهودية للزوجة حق طلب الطلاق من زوجها في حالات محددة كالمرض المانع من الواجب الزوجي ، أو الإصابة بالعقم ، أو لوجود بعض العيوب المنفرة التي يستعصي على الزوجة تحملها منه كصدور رائحة كريهة من أنفه أو فمه، أو لتزوجه من امرأة أخرى دون علمها ، أو لاعتياده ممارسة الزنا ، أو لسوء معاملته لها والقسوة عليها دون مبرر . والطلاق عند الربانيين في مثل هذه الحالات يجب ان يوقعه الزوج بنفسه بأمر السلطة الشرعية ، فأن رفض واحجم عن ذلك تعرض للعزلة من الملة والحرمان من كافة الحقوق والشعائر . أما عند القرائين فيجوز للسلطة الشرعية ان تحل محل الزوج في إيقاع الطلاق ان رفض[26].

أما في المسيحية فالأصل فيها أن الزواج رابطة مؤبدة لا يحلها إلا الموت عملا بقول السيد المسيح : “أن ما جمعه الله لا يفرقه أنسان” . ومع أتفاق الشريعة المسيحية على هذا المبدأ ، إلا انها أختلفت في تفسيره ، وفي ما يترتب على إعماله من نتائج . فالكاثوليك الذين يستندون الى المصادر التشريعية القديمة للمسيحية المتمثلة في قرارات المجامع الكنسية والمراسيم البابوية ومواقف اباء الكنيسة وكُتاب القانون الكنسي الاوائل تتمسك بالتفسير الحرفي للمبدأ ، فتحَرَّم حِلّ رابطة الزوجية ، وتَعد مَن يطلق امرأته ويأخذ أخرى زانيا . وعليه فالزواج عندهم أبدي لا ينحل بأي صورة كانت ولو في حالة الزنا . وعند استحالة استمرار الحياة الزوجية ، فيمكن الحكم بالانفصال الجسماني دون الروحي بين الزوجين[27] .

ويذهب البروتستانت إلى جواز التطليق في واحدة من حالتين ، الأولى : حالة الزنا ، التي استدلوا عليها بقول السيد المسيح (عليه السلام) : “مَن طَلَّقَ امرأته إلا لعلة الزنا فقد جعلها زانية ، ومَن تزوج مطلقة فقد زنا” . والثانية : حالة تغيير الدين ، التي استدلوا عليها بأن مَن يغير دينه يعتبر ميت حكما . ولما كان الميت يفسخ نكاحه ، فيقاس على حكمه الميت الحكمي كذلك[28] .

واما الأرثوذكس والانجيليين قد توسعوا في الاسباب التي تجيز للزوجين الطلب من السلطة الدينية حَلّ الرابطة الزوجية

القائمة بينهما ، وذلك أخذا بمبدأ القياس على ما جاء في “أنجيل متى” من إباحة الطلاق لعلة الزنا . فعلاوة على الحالتين التي أخذ بهما البروتستانت ، أضافوا مع مرور الزمن العديد من الأسباب التي تبيح للسلطة الدينية إيقاع الطلاق بين الزوجين، فدخل فيها الاعتياد على السلوك السيء ، والاعتداء على حياة الزوج الآخر ، والهجر دون مبرر ، وكذلك الغيبة التي تنقطع فيها أخبار الغائب ، والعجز

الجنسي والإصابة بالجنون أو أحد الامراض المعدية الخطيرة ، والحكم بعقوبة سالبة للحرية ، والرهبنة ، وغير ذلك من الاسباب[29].

الفرع الثالث : الطلاق عند العرب قبل الإسلام

أما عند العرب قبل الإسلام فقد كان الطلاق حقا من الحقوق المطلقة للرجل يوقعه بمشيئته ورغبته دون قيد من سبب، أو تبرير لمساءلة . ولقد كان الطلاق في كثير من الاحيان عقوبة من الرجل لامرأته على مسائل يومية تقع بينمها وهي في غالبها بسيطة وتافهة ، أو كان عقوبة منه على أمر لا يد لها فيه كما لو كانت الزوجة تلد اناثا فقط ، أو كانت تلد اناثا أكثر من الذكور كما وكان الطلاق في أحيان أخرى انتقاما من الزوجة على تصرف صادر من أهلها أو ذوي قرابتها . ومع أن الأعراف السائدة عند العرب قبل الإسلام كانت تُقصِر الحق في التطليق على الرجل دون المرأة ، إلا ان هذه القاعدة لم تكن مطلقة على الدوام فقد كانت النساء من بعض الاسر ذات الجاه والنفوذ يشترطن على المتقدمين للزواج منهن ان يكون أمر الطلاق بأيديهن ، وهو ما كان . ثم أن الطلاق كان يقع من الزوج بالكلام . وقد استخدموا لذلك ألفاظا اصطلحوا على دلالتها على التطليق ، كأن يقول الزوج لزوجته : ألحقي بأهلكِ ، أو سرحتكِ ، أو فارقتكِ ، وغير ذلك . بينما كان الطلاق يقع من الزوجة التي اشترطته بيدها بعلامات قد تعارفوا على انها تعبير ضمني عن رغبة الزوجة في تطليق زوجها ، كأن تحوَّل باب خبائها الى المغرب ان كان أصلا قِبَلَ المشرق ، أو كأن لا تعد لزوجها الطعام إذا أصبح[30].

المطلب الثاني : ماهية الطلاق

نتناول في هذا المطلب وفي ثلاثة فروع مستقلة التعريف بالطلاق لغةً وأصطلاحا شرعيا وقانونيا ، ثم بيان مَن يملك الحق في الطلاق في الشريعة الاسلامية وفي القانون ، ثم نستعرض بعض أحكامه ذات الصلة بموضوع البحث .

الفرع الاول : التعريف بالطلاق :

أولا : التعريف اللغوي للطلاق

الطلاق مصدر من طَلَق يَطلُقُ . وطَلاَقُ المرأة بينونتها عن زوجها ، والجمع نسوة طُلَّق . وطَلاقُ النساء يأتي على معنيين : الأول بمعنى حَلُّ عقدة النكاح ، والثاني بمعنى التخلية والإرسال . وكان يقال للإنسان إذا عُتَقَ طَليق أي صار حرا . وطَلَّق المرأةَ زوجُها بمعنى خَلاّها عن قيد الزواج . أي صارت حرة غير مقيدة بعقد زواجها . وأطلَقَ الناقة بمعنى حَلها من عقالها ، والطالق من الإبل هي التي أُطلِقَت في المرعى ، وقيل هي التي لا قيد عليها ، وكذلك الخَليَّة[31] . وقد كان من العبارات الدالة على الطلاق عند العرب قبل الإسلام ان يقول الرجل لامرأته : أنتِ مُخَلَّى كهذا البعير[32]. وطَلَّقَ الرجل امرأته حَلَّ عقد نكاحها . ورجلٌ مِطلاقٌ أي كثير الطلاق ومنه حديث الإمام علي (رضي الله عنه) : أن الحسن مِطلاق فلا تزوجوه . وطَلَّقَ البلاد : تركها وفارقها[33].

وإذا كان يفهم مما تقدم أن لفظ الطلاق في اللغة يأتي بمعنى حِلُّ القيد مطلقا ، حسيا كان هذا الحِلُّ أم معنويا ، فيقال : طَلَّقتُ أو أطلَقتُ الأسير من قيده ، كما يمكن ان يقال أيضا طَلَّقتُ المرأة وأطلقتها ، إلا أن العرف اللغوي قد جرى على قَصّر استعمال لفظ الطلاق للدلالة على حِلّ القيد المعنوي دون القيد المادي ، فيما أُستعمِلَ لفظ الإطلاق للدلالة على حِلّ القيد المادي . فيقال : طَلَّقتُ زوجتي ، ولا يقال : أطلقتها ، فيما يقال : أطلقتُ الاسير ، ولا يقال طَلَّقتُهُ . وأن هذا العرف هو أساس القول في المباحث الفقهية الشرعية بأن لفظ الطلاق من الالفاظ الصريحة فيه التي يقع بها مُنَجزاً من غير حاجة الى النية ، وذلك بخلاف كلمة الأطلاق والتي هي من الكنايات الدالة على الطلاق (بمعنى الحِلّ أو التخلية) ، والتي لا يقع بها هذا الطلاق مُنَجَزاً إلا بتوافر قصد النية فيه[34].

ثانيا : تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي

تعددت تعاريف الطلاق في مباحث الفقه الإسلامي تبعا لتعدد مدارسه الفقهية وتنوع أصولها واسسها الفكرية . فقد عَرَّفَ الفقهاء الأحناف الطلاق بأنه : “رفع القيد الثابت بالنكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص”[35]. وعرفه فقهاء الشافعية بأنه : “حِلَ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه”[36]. وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه : “حِلّ قيد النكاح”[37]. وعرفه فقهاء المالكية بأنه : “صفةٌ حكميةٌ ترفع حَلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رَقٍ حرمتها عليه قبل زوج”[38]. وعرفه فقهاء الامامية بأنه :”إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق”[39].

وبرغم تعدد صيغ تعريف الطلاق في مباحث الفقه الاسلامي ، إلا ان المستخلص من هذه التعاريف انها تُجمِع على أن الطلاق هو : رفع قيد النكاح الثابت شرعا في الحال أو المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق ، أو ما في معناها[40].

ثالثا : التعريف القانوني للطلاق

أما في القانون العراقي فقد عَرَفت المادة/ الرابعة والثلاثون-أولاً من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الطلاق بأنه :”الطلاق : رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فُوَّضَت أو من القاضي . ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعاً”.

ومما يلاحظ على هذا التعريف ان المشرع العراقي قد جَمَعَ ضمن صيغته نوعين من أنواع الفرقة في الزواج وهما : الطلاق والتفريق القضائي ، وذلك على الرغم من أنه قد أستهل النص القانوني بذكر كلمة الطلاق لوحدها . فالمعلوم ان الفرقة في الزواج ، أو انحلال رابطة الزوجية ، إما ان تكون فرقة طلاق أو فرقة فسخ . وفيما فرقة الطلاق تقع أما من الزوج بإرادته واختياره وإما من الزوجة أن وكلت أو فوضت بها ، وهذا هو الطلاق . فأن فرقة الفسخ تقع أما بتراضي الزوجين ، وهذا هو الخلع ، وإما بحكم القاضي ، وهذا هو التفريق القضائي[41].

الفرع الثاني : مَن يملك الطلاق :

الطلاق في الشريعة الإسلامية ، ودون خلاف بين الفقهاء المسلمين ، حقا خالصا للزوج دون الزوجة . وعلى الرغم من المبررات التي تسوقها مباحث الفقه الإسلامي ، وتكررها تعليقات شُراح الأحوال الشخصية للمسلمين ، لاتجاه الشريعة هذا ، فلقد سبق وعرفنا عند الحديث عن التطور التاريخي للطلاق لدى الجماعات والشعوب الإنسانية المتعاقبة ، ان الطلاق كان في شرائع تلك الجماعات والشعوب حقا خالصا ، وأحيانا حقا مطلقا ، للزوج وحده دون الزوجة ، مع أن جميع تلك الشرائع ، وضعية كانت أم سماوية ، سابقة في وجودها على الشريعة الإسلامية . نريد ان نقول : أن حَصر حق الطلاق بيد الزوج دون الزوجة هو الإتجاه المستقر مفهوما وتنظيما لدى مختلف التكوينات البشرية على مر التاريخ . ونضيف : أن ما سمحت به أعراف بعض القبائل العربية قبل الإسلام من مخالفة لهذا الإتجاه حين اجازت منح الحق بالطلاق لنساء من الأُسر ذات الجاه والنفوذ فيها-وهو الأمر الذي أقرته الشريعة الاسلامية فيما بعد وأخذ به القانون العراقي أيضا- ، إنما كان استثناء من الاصل العام . وهو استثناء يقتضي ابتداءا موافقة الرجل نفسه على تخويل حقه بالطلاق الى المرأة التي يريد الزواج منها . بمعنى أن تخويل الزوجة الحق بالطلاق من زوجها ، وممارستها لهذا الحق ، لن يكون إلا بأذن

مسبق منه شخصيا . ويتخذ هذا الأذن في الشريعة الإسلامية صورتان ، فهو أما توكيل ، أو تفويض[42].

فأما التوكيل ، فللزوج ان يوكل شخصا آخر في طلاق زوجته بأن يقول له : وكلتك في طلاق زوجتي . فإذا قَبِلَ ذلك الشخص الوكالة ، أصبح وكيلا فيما وكِلَّ به . فإذا قال لزوجة موكله : أنتِ طالق . وَقَعَ الطلاق ورتب آثاره[43]. والوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برأي موكله ، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل . فللوكيل مثلا ان يُطَلّق زوجة موكله متى شاء ان لم يقيده الموكل بزمن معين . وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء[44] ، فيسقط حينئذٍ تخويله للوكيل بالطلاق ، ولا يترتب أي آثر على طلاق الوكيل بعد عزله .

وإما التفويض ، فهو ان يُمَلَّك الزوج زوجته حق تطليق نفسها منه ، أو يُمَلَّك غيره تطليق زوجته منه تمليكا معلقا على مشيئته (المفوض بالتطليق) ، بأن يقول له : طَلَّق زوجتي إن شئت . ويصح ان يكون التفويض بكل لفظ دال عليه . كما يصح ان يكون التفويض مقيدا بوقت معين ، فأن مضى الوقت بَطل التفويض ، كما يصح ان يكون التفويض مطلقا غير مقيد بوقت، وللزوجة حينئذ ان تطلق نفسها متى شاءت . والاصل ان التفويض يكون لمرة واحدة ، بمعنى انه ليس للزوجة ان تطلق نفسها من زوجها الا لمرة واحدة ، إلا إذا كانت صيغة التفويض تنص صراحة على تكراره كأن يقول لها : طلقي نفسك كما شئت[45].

والتفويض بالطلاق من جانب الرجل لازم له ، فهو لا يملك الرجوع عنه ، ولا منع امرأته منه ، ولا فسخه ؛ لأنه قد مَلَّكها اياه ، ومن مَلَّكَ غيره شيئا فقد زالت عنه ولاية ملكه له ، وبالتالي فهو لا يملك ابطاله بالرجوع والمنع والفسخ . هذا من جانب . ومن جانب آخر فالتفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة ، أو غيرها ، فلا يسوغ له الرجوع عنه . لان التعليق يمين ، واليمين بعد صدورها لا يمكن الرجوع عنها . واما التفويض من جانب المرأة فهو غير لازم لها ، فتملك رده صراحة أو دلالة ، إذ أن جعل أمر التطليق بيدها هو تخيير لها بين ان تحتار نفسها وبين ان تختار زوجها ، والتخيير ينافي اللزوم[46] .

وفي القانون العراقي ، أجازت المادة / الرابعة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية التوكيل والتفويض في الطلاق فجاء فيها : “الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وُكِّلَت به أو فُوَّضَت …” . وهكذا يكون بمقدور الزوجة – وفقا لهذا النص- ان تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها منه ، أو مفوضة منه بذلك . وسيخضع توكيل زوجها ، أو تفويضه ، لها بطلاق نفسها منه لما حدده هو من قيود زمانية وإجرائية .

ومن حيث المبدأ العام فأن إجازة المشرع العراقي للتوكيل والتفويض بالطلاق يتطابق مع مسلك الشريعة الإسلامية بهذا الشأن . غير أن نص المادة/ الرابعة والثلاثون المذكورة فيما سبق قد قَيَّدَ حق الزوج في منح التوكيل والتفويض بالطلاق إلى زوجته حصرا ُ. وبما يفهم منه صراحة أن المشرع العراقي لا يجيز للزوج توكيل أو تفويض غير زوجته بتطليقها منه . كما ويفهم من هذا النص أيضا أنه لا يجوز للزوجة التي وكَّلت أو فوَّضَت بتطليق نفسها من زوجها ان توكل غيرها ، أو تفوضه ، هذا الحق . ولقد أراد المشرع العراقي تأكيد منحاه هذا فقرر في الفقرة التالية من المادة ذاتها عدم الاعتداد بالوكالة في إيقاع الطلاق ، فجاء في نص الفقرة ثانيا :” لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكم وفي إيقاع الطلاق” .

وهكذا قطع المشرع العراقي السبيل أمام الزوج بتوكيل أو تفويض غير زوجته بتطليق نفسها منه . وهذا المسلك وأن تعارض مع ما أجمع عليه الفقه الإسلامي بهذا الشأن ، إلا اننا نرى أنه يشكل ضمانة لعدم إساءة الحق في التطليق من قبل الغير ان وكِّلَ أو فوِّضَ به . كما وأنه يحقق حصانة للأسرة حين يبعد عنها احتمالات وقوعها تحت سطوة الغير أو استغلالهم لما تواجهه تلك الأسرة من مشكلات فيتدخلون -بحسن أو سوء نية- بفرض واقع جديد يفككها ويفصم عرى وجودها : الطلاق .

الفرع الثالث : من أحكام الطلاق

سبق وعرفنا أن الطلاق في الشريعة الإسلامية هو رفع قيد النكاح ، أو حَلّ عقد النكاح ، في الحال أو المآل بلفظ مخصوص . وقد ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أن اللفظ المخصوص الذي يقع به الطلاق أما أن يكون صريحا كلفظ الطلاق ، وإما ان يكون كناية كلفظ البائن والحرام ونحوهما . ويقوم مقام اللفظ الكتابة والاشارة المفهومة من الأخرس[47] . ورفع قيد النكاح ، أو حَلُّه ، أما ان يكون في الحال ، وهذا هو الطلاق البائن بنوعيه : البائن بينونة صغرى ، وهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل بعده ان يعيد مطلقته الى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين . والبائن بينونة كبرى ، وهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل بعده ان يعيد مطلقته إلى الزوجية إلا بعد ان تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ، ويدخل بها دخولا حقيقيا ، ثم يفارقها زوجها الأخير بالطلاق أو بالموت ، وتنقضي عدتها عنه . وإما رفع قيد النكاح ، أو حَلَّه ، في المآل ، فهو الطلاق الرجعي ، وهو الطلاق الذي يملك الزوج بعد وقوعه إعادة مطلقته إلى الزوجية خلال مدة عدتها الشرعية من غير حاجة الى عقد جديد ، وحتى دون رضاها[48].

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي بتقسيم الطلاق هذا ، فنصت المادة/ الثامنة والثلاثون منه على ما يلي :”الطلاق قسمان : رجعي : وهو ما جاز فيه للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد ، وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . بائن : وهو قسمان : أ- بينونة صغرى : وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد . ب- بينونة كبرى : وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها” .

وبرغم عدم نص الفقرة/ب من هذه المادة على الشروط المتقدم ذكرها والمطلوبة شرعا لاستعادة الرجل لمطلقته البائنة منه بينونة كبرى الى الزوجية مجددا ، إلا العمل بها جارٍ وفقا لما قرره الشرع الحنيف حتى دون الحاجة للنص عليها صراحة في القانون ، وذلك لأن المادة/ الأولى ف2 من قانون الأحوال الشخصية النافذ تنص على :” إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون” .

ومع أن ترتب الآثار الكاملة للطلاق يتوقف على نوعه ، فالطلاق الرجعي لا تترتب آثاره كاملة إلا بعد انقضاء عدة المطلقة الشرعية[49]. أما الطلاق البائن ، سواء كانت البينونة فيه صغرى أم كبرى ، فأن آثاره كاملة تترتب فور وقوعه . إلا أن ذلك لن يؤثر في سلطة من يملك الحق في الطلاق . فالطلاق في قانون الأحوال الشخصية النافذ – كما هو في الشريعة الاسلامية – يقع من قِبَل الزوج ، أو من قِبَل من وّكِلَ أو فوِّضَ به .

وقد مر بنا أن الطلاق عند كثير من الجماعات الانسانية والشعوب كان يستلزم لوقوعه شكلية معينة ، وكذلك الامر في الشرائع اليهودية والمسيحية التي أوجبت إيقاع الطلاق أمام السلطة الدينية . إلا ان الشريعة الاسلامية لم تنحى هذا المنحى ، فلم تشترط لإيقاع الطلاق شكلية معينة ، ولم توجب إيقاعه أمام رجل الدين ، إذ أعطت الحق للزوج في ان يحل رابطة الزوجية القائمة بينه وبين زوجته في أي وقت ، وفي أي مكان ، ولو تم ذلك بينهما فقط . إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ، فالفقه الإسلامي يُجمَعُ على قيود ثلاثة لصحة وقوع الطلاق وهي : ان يقع الطلاق في حالة طهر الزوجة الذي لم يباشرها الزوج فيه ، وان يطلق الزوج زوجته مرة واحدة في ذلك الطهر الذي لم يباشرها فيه ، وان يكون للطلاق سببا يقره الشرع الحنيف ، كسوء سلوك الزوجة مثلا[50]. أما الاشهاد على الطلاق فهو ليس شرطا في

صحة وقوع الطلاق ، وانما هو شرط لإثباته . وجمهور الفقهاء المسلمين على هذا الرأي[51].

وإضافة للقيود الشرعية المذكورة فأن المادتين الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية النافذ قد عددت حالات لا يقع فيها الطلاق . فقضت المادة/الخامسة والثلاثون بعدم وقوع الطلاق من كل من : السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التميز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كِبَر أو مرض . وكذلك المريض مرض الموت[52] . كما وقضت المادة/ السادسة والثلاثون على عدم وقوع الطلاق غير المنجز ، والطلاق المشروط ، والطلاق المستعمل بصيغة اليمين[53].

المطلب الثالث : طرق وإجراءات إيقاع الطلاق في القانون العراقي

يجيز القانون العراقي للزوج إيقاع طلاقه أما أمام المحكمة المختصة ، وإما خارجها . ونتناول كل طريق من هذين الطريقين والإجراءات الخاصة به في فرع مستقل .

الفرع الاول : إيقاع الطلاق أمام المحكمة المختصة

أوجبت المادة/ التاسعة والثلاثون ف1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ على مَن اراد الطلاق بأن يقيم الدعوى أمام المحكمة الشرعية يطلب فيها أيقاع طلاقه بزوجته مبينا الاسباب التي تؤيد طلبه[54]. والمحكمة المختصة بإيقاع الطلاق أمامها هي محكمة الأحوال الشخصية[55] .

وطبقا لنص المادة/ 303 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فأن الاصل ان محكمة الأحوال الشخصية المختصة مكانيا بنظر دعوى الطلاق هي المحكمة التي يقيم المدعى عليه ضمن نطاق اختصاصها المكاني ، واستثناء من هذا الاصل فقد اجازت المادة ذاتها إقامة دعوى الطلاق أمام المحكمة التي أبرمت عقد الزواج ، أو المحكمة التي حدث الطلاق ضمن نطاق عملها المكاني[56].

ويتوجب على الراغب بتطليق زوجته ان يقيم الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة استنادا لنص المادة التاسعة والثلاثون ف1 المار ذكرها . وبعد استيفاء الرسم القانوني تحال الدعوى من قبل القاضي المختص الى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة قبل نظرها من قبلها والسير في إجراءاتها ، وذلك استنادا لنص الفقرة (1) من القاعدة سابعا من قواعد تنظيم البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى[57] . حيث سيتولى المكتب الاتصال بطرفي الدعوى (الزوج والزوجة) بشكل مباشر[58] ، لتبين معالم الوضع القائم بينمها ، والإحاطة بطبيعة المشكلات التي تعترض حياتهما الزوجية ، والوقوف على حقيقة الاسباب التي حملت الزوج على الرغبة بتطليق زوجته ، وصولا أما لتقريب وجهات النظر بين الزوجين وتحقيق المصالحة بينهما ، وإما الى التأكد من استحالة الوفاق بينهما[59]. وفي كلتا الحالتين يحرر مكتب البحث الاجتماعي تقريرا وافيا بأعماله يرفعه لقاضي المحكمة ، فأن أثبت التقرير التوفيق بين الزوجين وحل الإشكال القائم بينهما ، سيترك القاضي الدعوى للمراجعة لتبطل بحكم القانون[60] . أما إذا أثبت التقرير تمسك الطرفين بمواقفهما ، وعدم التوصل لأي حل لخلافهما ، ستنظر المحكمة أصوليا في الدعوى وتسير بالإجراءات القانونية المطلوبة لحسمها وفقا لما يتراءى لها من دفوع الطرفين واسانيدهما .

الفرع الثاني : إيقاع الطلاق خارج المحكمة

أما إيقاع الطلاق خارج المحكمة فيتم أمام رجل الدين . وهو الطريق الشائع سلوكه من قِبَلِ الراغبين بطلاق زوجاتهم . حيث أستقر العرف الجاري في العراق ومنذ حقب زمنية على أن يقصد الزوج الراغب بطلاق زوجته رجل الدين الذي يقيم ضمن محل إقامته ، أو رجل الدين الذي يقلده في الفتيا ، ويوقع الطلاق أمامه بحضور شاهدين وفقا للصيغة المخصوصة شرعا . ثم يقوم رجل الدين بتحرير ورقة مؤرخة بيومه يثبت فيها حضور الزوج امامه وايقاعه الطلاق بزوجته بالصيغة المقررة شرعا وبنوعه (رجعيا ، أم بائنا) ويثبت توقيع الزوج والشهود أو بصمات إبهامهم على الورقة ، وترسل نسخة من هذه الورقة المحررة الى المحل الذي تقيم فيه المطلقة حيث تسلم لها أو لذويها ، إذ أن الغالب الأعم في وقائع الطلاق الجارية أمام رجل الدين أنها تتم بغياب الزوجة عن مجلس الطلاق .

وقد ألزَمَت المادة/التاسعة والثلاثون ف1 من قانون الأحوال الشخصية النافذ الزوج الذي طَلَّقَ زوجته أمام رجل الدين بمراجعة المحكمة المختصة لتسجيل طلاقه خلال مدة العدة[61]. وإجراءات تسجيل الطلاق الواقع أمام رجل الدين تبدأ بإقامة الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بطلب تصديق ذلك الطلاق . وضمن الإجراءات المرسومة قانونا لهذه الدعوى بعد أن تطلع المحكمة على الورقة العرفية المحررة من رجل الدين والمتضمنة وقوع الطلاق بين طرفي الدعوى ، واستماع المحكمة الى شهادة شهود واقعة الطلاق ، تقرر الانتقال الى محل إقامة رجل الدين للتثبت من صحة صدور هذه الورقة عنه . فإذا ثبت لها ذلك وتحققت من عدم وجود أي مانع قانوني أو شرعي لصحة أو نفاذ ذلك الطلاق ، أصدرت قرارها بتصديقه . وغالبا ما تستغرق هذه الدعوى لحسمها من قِبَلِ محكمتها بضعة أسابيع على أقل تقدير .

والملاحظ ان المشرع العراقي لم يرتب أي جزاء على مخالفة حكم المادة/ التاسعة والثلاثون ف1 ، الذي أوجب على مِن طَلَّقَ زوجتهُ خارج المحكمة مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة العدة الشرعية لمُطَلَّقتهِ لتسجيل الطلاق الواقع خارجها ، كما فعل من قبل مع واقعة إبرام عقد الزواج الواقع خارج المحكمة ، حين عاقب كل مَن يعقد زواجا خارج المحكمة[62]. وهذا مسلك منتقد ساهم بشكل كبير في خلق المزيد من التداعيات السلبية بين الرجل ومطلقته ، وتعميق هوة الخلاف بينهما وبما يقلل – أن لم نقل ينهي- فرص إصلاح ذات البين بينهما . إذ ان تخلف الرجل عن مراجعة المحكمة المختصة لتسجيل طلاقه الواقع خارجها – والذي غالبا ما يأتي بدافع الكره أو الانتقام من المُطَلَّقة- ، سيحرم المُطَلَّقة من الحصول على مستند رسمي يثبت طلاقها ، مما يعرقل استكمال إجراءات العديد من معاملات حقوقها الشخصية وحقوق اولادها المحضونين أيضا ، كالحصول على الاعانة الاجتماعية أو استخراج المستمسكات الثبوتية للأولاد ، أو تسجيلهم في المدارس وغير ذلك . ومع ان القانون النافذ يجيز لأي من الزوجين المطلقين إقامة هذه الدعوى على الآخر فيتخذ صفة المدعي فيها ، ويتخذ الطرف الآخر صفة المدعى عليه ، وبما يعني جواز إقامة هذه الدعوى من قِبَلِ المطلقة عند أمتناع مُطَلَّقِها عن إقامتها . غير أن هذه الرخصة القانونية قد استغلها كثير من الازواج لزيادة الضرر بزوجاتهم المطلقات والنيل منهن . فحاجة المطلقة لتصديق طلاقها الواقع خارج المحكمة ستجبرها على مراجعة المحكمة المختصة لإقامة الدعوى بذلك بعد انتهاء عدتها الشرعية ، وهذا ما سيحمّلها أعباء نفقات مالية ومراجعات إدارية يفترض منطق العدالة أن يكون مَن طَلَّقَها هو المعني بتحمل تلك النفقات والمراجعات . لذا على المشرع العراقي الانتباه لهذه الجزئية ، وتضمين نص المادة التاسعة والثلاثون إلزاما لِمَن طَلَّقَ زوجته بمراجعة المحكمة

المختصة خلال مدة لا تتجاوز انقضاء عدتها الشرعية عن الطلاق .

وتكشف الإحصاءات الرسمية المعلنة من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق بأن إيقاع الطلاق خارج المحكمة (أمام رجل الدين) هو الطريق الشائع سلوكه من قِبَلَ الأزواج الذين يطلّقون زوجاتهم .

[63]الملحق رقم (1) : احصائية بحالات الطلاق في العراق لسنة 2017

يتبين من الملحق رقم (1) وهو إحصائية بحالات الطلاق الواقعة في العراق سنة 2017 أن مجموع حالات الطلاق المسجلة رسميا لتلك السنة كانت (70,097) حالة . تم إيقاع (20,769) حالة منها في المحاكم المختصة وفقا للإجراءات المرسومة قانونا ، فيما تم إيقاع (49,328) حالة طلاق خارج المحكمة (أمام رجل الدين) . فنستخلص من هذه الارقام أن مجموع حالات الطلاق الواقعة خارج المحكمة (أمام رجل الدين) تشكل نسبة 70% من المجموع الكلي لحالات الطلاق الواقعة خلال سنة 2017 ، فيما شكلت حالات الطلاق الواقعة في المحكمة المختصة ما نسبته 30% من المجموع الكلي لحالات الطلاق الواقعة خلال تلك السنة . كما ونستخلص ايضا أن حالات الطلاق الواقعة خارج المحكمة (أمام رجل الدين) تزيد بنسبة 240% تقريبا عن مجموع حالات الطلاق التي يتم إيقاعها في المحكمة المختصة .

فما الذي يُرَغِّب الأزواج الراغبين بتطليق زوجاتهم بسلوك هذا الطريق ؟

الاجابة هي : سهولته . أعني سهولة هذا الطريق . حيث أن سلوك هذا الطريق لا يتطلب من الزوج الراغب تطليق زوجته سوى الحضور أمام رجل الدين صحبة شاهدين – وحتى بدونهما في كثير من الاحيان حيث يتولى رجل الدين إحضار شاهدين من المحيطين به- ويبلغه أنه يريد تطليق زوجته ، ليشرع رجل الدين – بعد استفساره من الزوج عن كون الزوجة في طهر من عدمه – بتلقين الزوج صيغة الطلاق الشرعي ليرددها وراءه موقعا بها الطلاق . ثم يحرر ورقة من نسختين بالواقعة يسلمهما للزوج على أن يتولى ايصال نسخة من هذا الورقة الى مطلقته . هذا كل ما في الامر . فكل الوقت الذي سيستغرقه إيقاع الطلاق لا يتعدى بضعة دقائق .

ثم أن سلوك هذا الطريق يُعَجَّل للزوج المتعنت المُصِر على الطلاق إيقاع طلاقه دون فسح أي مجال لما يتيحه الطريق الآخر من فرص واسعة لإعادة الوفاق والوئام بينه وبين زوجته ، وبالتالي حماية كيان اسرتهما من التصدع والتفكك . كما أن هذا الطريق يمنح متسعا لمن يرغب إيذاء مطلقته أو الكيد بها كما سبق وتقدم .

وتوكيدا لما سبق ، فأن الاحصاءات المنشورة عن مجلس القضاء الأعلى للأشهر الثمانية الاولى للسنة الجارية 2018 (الملحق رقم 2) تبين أن مجموع حالات الطلاق المسجلة لهذه الاشهر قد بلغ (52,943) حالة ، وبما يمكن أن يستنتج منه وفقا للمعدل الشهري لحالات الطلاق أن المجموع الكلي لحالات الطلاق لهذه السنة سيصل الى 80,000 حالة طلاق تقريبا . وان نسبة مجموع حالات الطلاق الواقعة منها خارج المحكمة (أمام رجل الدين) ستبلغ 80% من المجموع الكلي لحالات الطلاق السنوية .

الملحق رقم (2) : احصائية بحالات الطلاق في العراق للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018[64]

أن الأرقام الرسمية الموثقة لحالات الطلاق الواقعة في العراق منذ الاحتلال الامريكي الغاشم له عام 2003 وحتى يومنا هذا تشير الى تنامي واستفحال ظاهرة الطلاق (ملحقي البحث رقم 3و4) .

الملحق رقم (3) : احصائية بعدد حالات الطلاق في العراق من العام 2004 ولغاية شهر آب 2018[65]

]الملحق رقم (4) : مخطط بياني يبين تزايد حالات الطلاق في العراق منذ العام 2004[

نستنتج من الملحقين السابقين أن حالات الطلاق عموما إذ هي في تزايد مستمر عاما تلو عام ، إلا إن نسبة الواقع منها خارج المحكمة (أمام رجل الدين) تزيد بأضعاف عن تلك الواقعة في المحكمة المختصة ، وتبقى هي الاكثر عددا ونسبة . فالزيادة المتحققة في نسبة حالات الطلاق الواقعة خارج المحكمة (أمام رجل الدين) في هذه السنة (2018) شكلت قفزة غير اعتيادية حيث زادت عن مثيلتها في العام الماضي (2017) بما نسبته 10% من مجموع حالات الطلاق الكلي ، وهذا مع ارتفاع عدد حالات الطلاق لهذه السنة بما يقارب 10,000 حالة عن تلك التي تم تسجيلها العام الماضي . وهذا ما يضع المشرع العراقي أمام مسؤوليته بضرورة قطع هذا الطريق وذلك بالنص على عدم وقوع الطلاق إلا أمام المحكمة المختصة كما فعل المشرع التونسي ونص على ذلك في الفصل الثلاثين من مجلة الاحوال الشخصية الصادرة سنة 1956[66] .

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن القانون العراقي النافذ لا يُلزِم رجال الدين الذين يوثقون حالات الطلاق الواقعة أمامهم باستحصال موافقة مسبقة من الجهة الرسمية المختصة (مجلس القضاء) لممارستهم هذه الوظيفة . كما أن المشرع العراقي لم يُشَرَّع قانونا ينظم ممارسة رجال الدين لهذه الوظيفة ، كما فعل مثلا مع الخبراء أمام المحاكم بمختلف اختصاصاتهم[67] . إذ يكفي ان يكون رجل الدين قد تخرج أو أنتسب إلى معهد أو مؤسسة تُدَّرّس أو تعتني بالعلوم الشرعية ، ليمارس هذه الوظيفة . أن عدم تنظيم هذا الامر قد ساهم بشكل أو بأخر في زيادة حالات الطلاق الواقعة خارج المحكمة ، وبالتالي رفع المجموع العام لحالات الطلاق ، وذلك بالنظر لازدياد اعداد رجال الدين المتصدين لممارسة هذه الوظيفة ، خصوصا وأن نسبة غير قليلة منهم تتخذ من هذه الوظيفة مهنة للارتزاق ، حيث اعتادوا على إبرام عقود الزواج ، وتحرير صكوك بوقائع الطلاق الجارية أمامهم مقابل مبالغ مالية معينة .

ونعتقد أن تشريع هذه القيود سيساهم دون شك في التقليل من حالات إيقاع الطلاق ، وبالتالي الحد من ظاهرة تنامي واستفحال الطلاق في العراق .

الخاتمة :

منذ الاحتلال الامريكي للعراق في نيسان 2003 تتزايد حالات الطلاق ، حتى غدت ظاهرة أنتجت ما قد يستعصي حصره من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، والاخفاقات التربوية ، والانحرافات الأخلاقية ، والتي ساهمت – ولم تزل- في تفكك كيان الاسرة العراقية المبتلاة بالطلاق ، وتصدع اللحمة المجتمعية بين شرائح المجتمع العراقي ، هذا علاوة على آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ، والسلم المجتمعي .

وقد انتهى بحثنا في الجانب القانوني لهذه الظاهرة الى ما يلي :

أولا : الاستنتاجات

نظم المشرع حالات إيقاع الطلاق ، حيث أجاز للزوج تطليق زوجته بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة ، كما وأجاز له ايضا أن يطلقها خارج المحكمة مقرا بما درج عليه العرف السائد بإيقاع الطلاق أمام رجل الدين المحلي .
ألزم القانون النافذ مَن طَلَّقَ زوجته خارج المحكمة بمراجعة المحكمة المختصة خلال مدة عدة المُطَلّقة لتصديق طلاقه.
لم يرتب القانون أي جزاء على عدم ألتزام الزوج المُطَلِّق مراجعة المحكمة المختصة لتصديق طلاقه الواقع خارجها .
تبين من الاحصاءات الرسمية المعلنة أن النسبة الاعظم لحالات الطلاق الواقعة في العراق ولعقد ونصف من الزمان كان قد تم إيقاعها خارج المحكمة المختصة .
وتبين أيضا من الاحصاءات الرسمية ان نسبة إيقاع الطلاق خارج المحكمة في تزايد سنوي مستمر .
لم ينظم المشرع ممارسة رجال الدين لوظيفتهم بإيقاع الطلاق أمامهم ، كما ولم يلزمهم باستحصال الموافقة المسبقة على ممارستهم لهذه الوظيفة من قبل الجهة المختصة (مجلس القضاء) .
ثانيا : التوصيات

يقترح الباحث التوصيات التالية على المشرع العراقي :

تعديل نص المادة التاسعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية النافذ ليتضمن عدم إجازة إيقاع الطلاق خارج المحكمة المختصة .
ضرورة اصدار نظام خاص بمكاتب البحث الاجتماعي في المحاكم العراقية وذلك لتنظيم عملها وتفعيل إجراءات البحث الاجتماعي لضمان فعاليتها في توفير أجواء مناسبة للصلح والتوافق بين الزوجين وقطع السبيل أمام فرقتهما .
ضرورة تشريع قانون لتنظيم ممارسة رجال الدين لحالات أبرام عقود الزواج وحالات إيقاع الطلاق الواقعة امامهم .
مصــــادر البحـــث

المصادر بعد القرآن الكريم

أولا : كتب اللغة

جبران مسعود ، المعجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1992 .
لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، د.ت. .
محمد ابن منظور ، لسان العرب ، مج5 ، د. ط. ، طار الحديث ، القاهرة ، 2003 .
ثانيا : الكتب الفقهية

ابو عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر خليل ، ج4 ، ط2 ، المطبعة الاميرية ببولاق ، مصر ، 1317 هـ .
زكريا بن محمد الانصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ج3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001 .
زيد الدين العاملي ، الروضة البهية (شرح اللمعة الدمشقية) ، ج2 ، ب. ط. ، مطبعة الكتاب العربي ، بيروت ، 1378 هـ .
زين الدين بن ابراهيم بن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج3 ، ب. ط. ، مطبعة دار الكتب العربية للحلبي ، مصر، 1333 هـ .
عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج4 ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، 2002 .
الشيخ عبدالله المراغي ، الزواج والطلاق في جميع الاديان ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، 1966 .
عبد الله بن احمد بن قدامة الاندلسي ، المغني ، ج7 ، ط3 ، دار المنار ، مصر ، 1346 هـ .
محمد ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، ط3 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1957 .
د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وادلته ، ج7 ، ط34 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 2014 .
ثالثا : كتب القانون والنظم والتاريخ

آ. بتري ، مدخل الى تاريخ الاغريق وآدابهم واثارهم ، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1977 .
د. احمد عبيد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، ج1 ، ب. ط. ، المكتبة القانونية ، بغداد .
د. جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، د.ط. ، منشورات الشريف الرضي ، طهران ، 1960 .
د. سمير عبد المنعم أبو العنين ، الاحوال الشخصية لغير المسلمين المصريين والاجانب ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية، 2016 .
د. عامر سليمان ، جوانب من حضارة العراق القديم – مقالة ضمن كتاب الراق في التاريخ ، د.ط. ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1983 .
د. عباس العبودي ، شريعة حمورابي ، ط2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010 .
عبد السلام الترمانيني ، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ، ط2 ، جامعة الكويت ، 1979 .
د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، ب.ط. ، دار الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004 .
محمد حسن كشكول و عباس زياد السعدي ، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته – دراسة قانونية فقهية مقارنة مع تطبيقات قضائية ، ب. ط. ، هيئة المعاهد الفنية ، 1994 .
د. محمد شكري سرور ، نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية ، د. ط. ، دار الفكر العربي ، 1979 .
د. مصطفى الجمال ، الاحوال الشخصية لغير المسلمين ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2002 .
ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، ج7 ، د. ط. ، دار الجيل للطبع والنشر ، بيروت ، د. ت. .

رابعا: التشريعات

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
قواعد تنظيم البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي .
مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة سنة 1956.
خامسا : المواقع الالكترونية :

موقع السلطة القضائية العراقية hjc.iq .
موقع السومرية نيوز alsumaria.tv/news.com .
[1] تجنبا للتكرار فقد تم استعراض الملامح الأساسية لنظام الطلاق في الشريعة الإسلامية في المطالب التالية من هذا البحث ، وذلك بالنظر لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس لقانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ .

[2] عبد السلام الترمانيني ، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ، ط2 ، جامعة الكويت ، 1979 ، ص 100 .

[3] ينظر : المصدر السابق ، ص 56 .

[4] المادة/141 من شريعة حمورابي وتنص على : ” إذا عزمت سيدة متزوجة تعيش في بيت زوجها على ان تخرج ودأبت على التصرف بحمق مضيعة بيتها ومصغرة شأن زوجها ، فعليهم ان يثبتوا ذلك عليها ، وإذا قال زوجها عندئذ انه سيطلقها ، فله ان يطلقها ، وسوف لن يعطيها نقود طلاقها ، وإذا قال زوجها انه لن يطلقها ، فلزوجها ان يتزوج امرأة أخرى ، وسوف تعيش تلك الزوجة كأمة في بيت زوجها” . ينظر : د. عباس العبودي ، شريعة حمورابي ، ط2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010 ، ص201 .

[5] المادة/138 من شريعة حمورابي وتنص على : ” إذا رغب رجل في تطليق زوجته الاولى التي لم تنجب له ابناء ، فعليه ان يعوضها نقودا بقدر مهرها ويسلمها الهدية التي جلبها من بيت ابيها ثم يطلقها” . ينظر : المصدر السابق ، ص201 .

[6] الشيرقتوم : هو الهدية التي يقدمها الأب إلى ابنته عند زواجها وهي غالبا قطعة أرض ، وتظل هذه الهدية مملوكة للزوجة ولكنها لا تستطيع التصرف فيها طيلة مدة زواجها . ويشرف الزوج على إدارتها ، كما ويحق له استخدام إيراداتها للأنفاق على منزل الزوجية . ينظر : المصدر السابق ، ص 122 .

[7] المادة/137 من شريعة حمورابي وتنص على : “إذا قرر رجل ان يطلق خادمة المعبد “الشوكيتوم” التي انجبت له اولادا او كاهنة (الناديتوم) امدته بأولاد ، فسوف يردون اليها بائنتها ويعطونها نصف نصيب في الحقل والبستان والامتعة وتربي اولادها . وبعد ان تكون ربت اولادها ، سوف يعطونها نصيبا مماثلا لوارث واحد في اي شيء يكون قد اعطي لها من اجل ابنائها . ولها ان تأخذ الزوج الذي ترتضيه” . ينظر : المصدر السابق ، ص 201 .

[8] المادة/148 من شريعة حمورابي وتنص على :”إذا كان رجل قد تزوج زوجة واصابها مرض خطير وعزم على الزواج من امرأة ثانية فيمكنه ان يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها ان تسكن في البيت الذي بناه ، ويستمر الزوج في اعالتها طالما بقيت على قيد الحياة” . ينظر : المصدر السابق ، ص 203 .

[9] المادة/131 من شريعة حمورابي وتنص على : “إذا اتهمت سيدة متزوجة من قبل زوجها ، ولكنها لم تضبط وهي تضاجع رجلا آخر ، فعليها ان تؤدي القسم بحياة الاله وتعود الى بيتها ” . ينظر : المصدر السابق ، ص 200 .

[10] المادة/ 142 من شريعة حمورابي وتنص على :”إذا كرهت امرأة زوجها وقالت (أنت لن تنالني) فسوف يثبت من وقائع حالها من ادارة بلدتها ، فإذا كانت محترسة ولم ترتكب خطأ ، بينما زوجها يخرج كثيرا من البيت ويحط من شأنها ، فتلك المرأة لن توقع عليها عقوبة ، ويمكنها أن تأخذ بائنتها وتذهب إلى بيت والدها” . ينظر : المصدر السابق ، ص 202 .

[11] المادة/149 من شريعة حمورابي وتنص على :”فإذا لم ترغب تلك المرأة العيش في بيت زوجها ، فسوف يرد اليها بائنتها التي جاءت بها من بيت ابيها وعندئذ سوف ترحل” . ينظر : المصدر السابق ، ص203 .

[12] د. عامر سليمان ، جوانب من حضارة العراق القديم – مقالة ضمن كتاب العراق في التاريخ ، د.ط. ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1983 ، ص 192.

[13] د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 134 .

[14] عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص 180 .

[15] د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، ب.ط. ، دار الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004 ، ص 65 .

[16] والبائنة هي منحة من المال والثياب والجواهر ومن العبيد في بعض الاحيان يعطيها الوالد لابنته عند زواجها ولكنها ستكون تحت تصرف الزوج وبإدارته ما بقي الزواج قائما . ينظر : ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، ج7 ، د. ط. ، دار الجيل للطبع والنشر ، بيروت ، د. ت.، ص112 .

[17] آ. بتري ، مدخل إلى تاريخ الاغريق وآدابهم واثارهم ، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1977 ، ص 70 .

[18] ول ديورانت ، قصة الحضارة ، مصدر سابق ، ص115 .

[19] عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص 238 .

[20] وكان من الافعال المنكرة حينذاك : ان تستحم المرأة في حمام عام ، أو ان تأكل في مكان عام ، أو ان تذهب للسيرك بصحبة رجل غريب .

[21] عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص 238 .

[22] سفر التثنية : الإصحاح 24 – عدد 1 .

[23] د. سمير عبد المنعم أبو العنين ، الأحوال الشخصية لغير المسلمين المصريين والاجانب ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، 2016 ، ص 610 .

[24] الشيخ عبدالله المراغي ، الزواج والطلاق في جميع الاديان ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ، 1966 ، ص 470 .

[25] ينظر : عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص 312 . د. سمير عبد المنعم أبو العنين ، مصدر سابق ، ص 611 .

[26] د. محمد شكري سرور ، نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية ، د. ط. ، دار الفكر العربي ، 1979 ، ص 289 .

[27] د. مصطفى الجمال ، الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2002 ، ص 443 وما بعدها .

[28] د. أحمد عبيد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، ج1 ، ب. ط. ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ب. ت. ، ص 177 .

[29] د. سمير عبد المنعم أبو العنين ، مصدر سابق ، ص 529 وما بعدها .

[30] ينظر : د. جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، د.ط. ، منشورات الشريف الرضي ، طهران ، 1960 ، ص 1175-1177 . عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص405 .

[31] ينظر : محمد ابن منظور ، لسان العرب ، مج5 ، د. ط. ، طار الحديث ، القاهرة ، 2003 ، ص 629 . لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، د.ت. ، ص 470 . جبران مسعود ، المعجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1992 ، ص 524 .

[32] عبد السلام الترمانيني ، مصدر سابق ، ص 404 .

[33] محمد ابن منظور ، مصدر سابق ، ص 629 .

[34] ينظر : عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج4 ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، 2002 ، ص 248 . د. أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 173.

[35] زين الدين بن ابراهيم بن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج3 ، ب. ط. ، مطبعة دار الكتب العربية للحلبي ، مصر ، 1333 هـ ، ص 252 .

[36] زكريا بن محمد الانصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ج3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001 ، ص 263 .

[37] عبد الله بن احمد بن قدامة الاندلسي ، المغني ، ج7 ، ط3 ، دار المنار ، مصر ، 1346 هـ ، ص363 .

[38] أبو عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر خليل ، ج4 ، ط2 ، المطبعة الاميرية ببولاق ، مصر ، 1317 هـ ، ص 12 .

[39] زيد الدين العاملي ، الروضة البهية (شرح اللمعة الدمشقية) ، ج2 ، ب. ط. ، مطبعة الكتاب العربي ، بيروت ، 1378 هـ ، ص 147 .

[40] محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ط3 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1957 ، ص279.

[41] ينظر : د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وادلته ، ج7 ، ط34 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 2014 ، ص 335 وما بعدها . د. أحمد عبيد الكبيسي، مصدر سابق ، ص 169 وما بعدها . محمد حسن كشكول و عباس زياد السعدي ، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته – دراسة قانونية فقهية مقارنة مع تطبيقات قضائية ، ب. ط. ، هيئة المعاهد الفنية ، 1994 ، ص 133 .

[42] ويضيف الفقهاء الأحناف لهاتين الصورتين صورة ثالثة هي الرسالة ، وهي نقل طلاق الزوج (المرسل) بواسطة شخص (الرسول) يبلغه إلى زوجته (المرسل اليها) ، فيقع عليها الطلاق . فالرسول هنا معبر وسفير وناقل لكلام المرسل لا غير . ينظر : د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 398 .

[43] د. أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 237 .

[44] د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 401 .

[45] د. أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 238-241 .

[46] د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 402 .

[47] د. أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 193-195 .

[48] ينظر : محمد حسن كشكول و عباس زياد السعدي ، مصدر سابق ، ص 145 . د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 413 .

[49] عدة المطلقة عن زوجها هي : ثلاثة قروء لقوله تعالى : }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ { (سورة البقرة: الآية 228) . وقد أختلف الفقهاء المسلمين في المراد بالقرء ، فقال الأحناف ان المراد به الحيض ، فيما قال الشافعية والمالكية والجعفرية أن المراد به الطهر . ينظر : د. أحمد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 294 .

[50] د. وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص 408 . د. أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 202 .

[51] إلا ان الجعفرية والاسماعيلية ذهبوا إلى ان الطلاق لا يقع من غير أشهاد . ينظر : د. أحمد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 201 .

[52] تنص المادة الخامسة والثلاثون أحوال شخصية على :” لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 1 -السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض. 2 -المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته”.

[53] تنص المادة السادسة والثلاثون أحوال شخصية على :” لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين”.

[54] جاء في نص الفقرة المذكورة على :”على من أراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه واستحصال حكم به ..”.

[55] جاء في نص المادة/ 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل:” تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الامور التالية : 1- الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحصانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية” .

[56] نصت المادة/303 مرافعات مدنية على :”تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه ، ومع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد، كما يجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في أحدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى” .

[57] تنص القاعدة سابعا على :” يتولى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة :- 1- القيام بالبحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية في دعاوى الطلاق والتفريق والمخالعة والمطاوعة والنشوز والحصانة ومعاملات الإذن بالزواج من زوجة أخرى ، والزواج المبكر ، والدعاوى والمعاملات الأخرى التي ترى المحكمة احالتها على البحث الاجتماعي” .

[58] منعت المادة/ الرابعة والثلاثون الفقرة ثانيا من قانون الأحوال الشخصية النافذ الاعتداد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي فنصت على :” لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم … “.

[59] ضياء كاظم الكناني ، دور الباحث الاجتماعي في الحد من ظاهرة الطلاق ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى في العراق ، تاريخ الزيارة 1/10/2018 www.hjc.iq .

[60] نصت المادة/54 ف1 مرافعات مدنية على :” تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك ، أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي ، فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها ؛ تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون” .

[61] جاء في نص الفقرة المذكورة :” … فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب علية تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة” .

[62] نصت المادة/ العاشرة ف5 من قانون الأحوال الشخصية النافذ على :”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار ، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سموات ولا تزيد على خمس سنوات ، إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية” .

[63] المصدر : الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى في العراق www.hjc.iq

[64] المصدر : الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى في العراق www.hjc.iq

[65] المصدر : مجلس القضاء الأعلى في العراق – نقلا عن موقع السومرية نيوز www.alsumaria.tv/news.com

[66] نص الفصل الثلاثون من هذه المجلة على :” لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة” .

[67][67] نظم المشرع العراقي ممارسة الخبراء لوظيفتهم أمام المحاكم العراقية بالقانون رقم 163 لسنة 1964 المعدل (قانون الخبراء أمام القضاء) .

د. عبد المنعم عبد الوهاب محمد، نقابة المحامين، العراق.

إغلاق