دراسات قانونيةسلايد 1

الجهود الدولية والعربية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال (بحث قانوني)

ملخص
تشكل عمالة الأطفال انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وتبين أنها تعرقل نمو الأطفال، مما قد يؤدي إلى أضرار بدنية أو نفسية مدى الحياة، وتشير الدلائل إلى وجود صلة قوية بين الفقر في الأسر المعيشية وعمل الأطفال، ويؤدي عمل الأطفال إلى إدامة الفقر عبر الأجيال من خلال إبقاء أطفال الفقراء خارج المدرسة والحد من احتمالات تنقلهم الاجتماعي وقد ارتبط هذا الانخفاض في رأس المال البشر بتأخر النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وقد بينت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أن القضاء على عمل الأطفال في البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية والاقتصاديات النامية يمكن أن يولد منافع اقتصادية تزيد بنحو سبعة مرات عن التكاليف التي ترتبط في معظمها بالاستثمار في تحسين التعليم والخدمات الاجتماعية مع الملاحظة تشكل المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال الركيزة القانونية للمحاربة العالمية لعمل الأطفال .

مــــقــــدمـــــة : تعمل عمالة الأطفال على حرمان القاصرين من الاستمتاع بطفولتهم، والانتقال إلى المدرسة، والحصول على تجربة لائقة في النجاح من أجل ذلك من الضروري ضمان حماية كل طفل وعدم استغلاله في العمالة الرخيصة ، وليس من مسؤولية الوالدين فقط القضاء على عمل الأطفال ولكن أيضا مسؤولية الحكومة والمجتمع ، وقد عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 لأول مرة من هو الطفل والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم: 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 إذ نصت المادة الأولى منها على أنه ” لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه” ، وظاهرة عمالة الأطفال تشير إلى استخدام الأطفال كمصدر للعمالة مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية في هذه العملية ، وتشمل هذه الحقوق فرصة التمتع بطفولتهم، وحضور المدرسة بانتظام، وراحة البال، والعيش حياة كريمة ويمكن أيضا أن تشير عمالة الأطفال إلى ممارسة استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية ويعرف العمل الذي يضع الأطفال في وضع اجتماعي أو عقلي أو جسدي أو أخلاقي خطير أيضا بأنه يتجاهل هؤلاء الأطفال بأعمال محظورة قانونيا من قبل الأطفال من فئة عمرية معينة، ويشار إلى هذا النوع من العمل أيضا باسم عمل الأطفال و هناك العديد من العوامل التي تتآمر لدفع الأطفال إلى العمل ومع عدم إمكانية وصول الأطفال إلى التعليم، يضطر الأطفال إلى العمل في سن مبكرة من أجل البقاء على قيد الحياة . وعلى ضوء ما تقدم تتمحور إشكالية الدراسة علىى مدى فعالية الآليات القانونية التي اقرها كل من المنظمات الدولية والعربية لحماية فئة الطفولة من ظاهرة العمالة في سن مبكر؟

للإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم الدراسة إلى ما يلي:

المحور الأول: الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال

المحور الثاني: الاهتمام الدولي والعربي للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

المحور الأول: الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال

تعد الظروف التي يعيشها الطفل في محيطه سواء كانت مادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قانونية وحتى سياسية لها علاقة مباشرة بمدى استغلاله في سن مبكرا أي بمعنى أنه كلما ساءت ظروفه سهل استغلاله، و من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة فأنه على الجهات المعنية توفير مناخ مناسب لنمو الطفل وتبني سياسات واليات لحماية الأطفال والحد من انتشارها.

الفرع الأول: أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال

كل طفل ولد لديه الحق في الحصول على الأحلام ومتابعة تلك الأحلام وعلى الرغم من أن تحقيق بعض هذه التطلعات قد يكون محدودا بعدة تحديات، فإنه لا يزال من الممكن التغلب عليها وتحقيق أعلى مستويات النجاح ولهذا يجب البحث عن السبب الرئيسي الذي يدفع الأطفال إلى العمل يمكن حصرها في عدة أسباب إذ يمكن أن تنبع عمالة الأطفال من عامل واحد أو أكثر، بما في ذلك:

– الفقر المدقع وضرورة قيام جميع أفراد الأسرة بالمساهمة اقتصاديا في بقائها.

– محدودية فرص الحصول على البرامج التعليمية، مثل الافتقار إلى المرافق المدرسية في المناطق الريفية.

– الافتقار إلى الوثائق القانونية التي تحرمهم من الالتحاق بالمدارس وتلقي الخدمات الاجتماعية.

– ضعف نظم التعليم المدربة والمجهزة وموظفي التدريس.

– ممارسات التوظيف التي تستخدم فيها الشركات والمصانع الأطفال لأنها يمكن أن تدفع لهم أقل من البالغين ولأن الأطفال صغارا، ومطيعون، وقد يتعرضون للتخويف في القيام بعمل لا ينبغي أن يفعلوه أو في ساعات العمل الطويلة.

– إرغام الأطفال المعرضين للخطر على القيام بأنشطة غير مشروعة مثل تهريب المخدرات.

– الاتجار أو الممارسات الإجرامية، مثل الاستغلال الجنسي التجاري.

– الممارسات التمييزية في المجتمع وفي التعليم، على سبيل المثال ضد الفتيات أو بعض الفئات السكانية، مثل السكان الأصليين.

– الافتقار إلى الاعتراف بمشكلة عمل الأطفال من قبل بعض الحكومات وغيرها من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجهات الفاعلة، وحتى عامة الجمهور، والفشل في معالجة المسألة على سبيل الأولوية – الافتقار إلى برامج الحماية الاجتماعية التي يمكن من خلالها للأسر الفقيرة والضعيفة الوصول إلى الحكومة والمحلية ولا سيما في أوقات الصعوبة ،

– وفاة الوالدين أو الأوصياء من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وخلق جيل جديد من الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال،

-الصراع المسلح، الذي يجبر الأطفال على حمل السلاح أو تقديم أشكال أخرى من الدعم العسكري.

– غياب القوى العاملة المنظمة في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية التي يسود فيها عمل الأطفال، مما يعزز توظيف الأطفال على حساب عمالة الكبار واستمرار تدهور ظروف العمل[1]، وعليه أي مزيج من الظواهر المذكورة أعلاه أو غيرها من الظواهر التي تشجع أو تلزم الأطفال بمغادرة طفولتهم.

الفرع الثاني: الحلول الممكنة للحد من الظاهرة وحماية الأطفال منها:

ظاهرة عمالة الأطفال ظاهرة متداخلة المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية و الثقافية، وقد عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا علي المستوي العالمي و علي الدارسين إلي التنبيه إلي ضرورة التصدي، وذلك لما تخلفه من أثار اجتماعية و نفسية خطيرة تمس فئة حساسة من المجتمع تحتاج إلي رعاية أفضل لضمان مستقبل المجتمع[2].

لهذا يجب الإشارة إلى الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة إذ أن هناك حاجة إلى إشراك مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف وهذه بعض الطرق التي يمكن بها معالجة مشكلة عمل الأطفال:

التعليم المجاني:
التعليم المجاني يحمل مفتاح القضاء على عمل الأطفال ويمكن للآباء الذين لا يملكون مالا مقابل الرسوم المدرسية أن يستخدموا هذه الفرصة لتزويد أطفالهم بالتعليم، وقد ثبت بالفعل نجاحه في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم وبذل المزيد من الجهود، فإن حالات عمل الأطفال ستقل كثيرا. ويمكن أيضا أن تستخدم مخططات الوجبات في منتصف اليوم كعامل محفز للأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم بالكاد تحمل وجبة للتعلم حتى لو كانوا سيذهبون إلى المدرسة بسبب الوجبات المجانية، فإنها سوف تكون لا تزال قادرة على التعلم وخلق أساس تعليم جيد لأنفسهم .

معالجة مشكلة فقر الأسرة وهذا يقتضي ما يلي :
أ . معالجة مشكلة بطالة الكبار، وهذه المشكلة – اقتصادية – بطبيعتها، وتتوقف في الأساس على مدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق عدد كاف من الوظائف لاستيعاب قوة العمل الوطنية

ب . معالجة مشكلة تدني مستويات الدخل أي الفقر ، وهذه المشكلة اقتصادية اجتماعية معقدة تتوقف معالجتها على مدى النجاح في زيادة مقدار الدخل الوطني من ناحية ، واعتماد نهج عادل بتوزيعه على المواطنين توزيعاً عادلاً ،

ج. بناء شبكة أمان اجتماعي فاعلة تضمن للأسرة الحصول على دخل بديل في الحالات التي تنعدم قدرتها على كسب دخل من العمل لأي سبب . وليس من شك في أن معالجة المشكلات المتقدمة ، تعد التحدي الأكبر الذي تواجهه مختلف الدول في المجتمعات المعاصرة ، وفي مقدمتها الدول النامية [3].

3- تعزيز الإصلاح القانوني :

تقديم توجيهات تشريعية واضحة بشأن أنشطة يتم اعتبارها الأطفال أمرا ضروريا لتحقيق الفعالية كما يوفر الإصلاح القانوني للحكومة لضمان قضاء علي عوامل أخري مساهمة في الظاهرة مثل الفقر والعنف والهجرة التي يجب أن تعالج بشكل صحيح وتماشيا مع المعايير الدولية، يجب أن تحظر التشريعات الوطنية عمل الأطفال بجميع أشكاله ومع ذلك تلك نفسها تعترف المعايير الدولية بأنه لا يمكن النظر إلى القوانين بمعزل عن غيرها، فعلى سبيل المثال اتفاقية حقوق الإنسان من الطفل تدعو إلى “تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية” بشأن عمل الأطفال، مع الاعتراف بالحاجة لإتباع نهج متعدد الأبعاد من أجل التطبيق الفعال، ينبغي أن تقترن القوانين بتدخلات في مجال السياسات وتوفير البدائل في شكل التعليم والتدريب المهني، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية التي تستفيد منها والأطفال والأسر ، والقوانين التي ترفض عمل الأطفال مهمة أيضا لتعزيز التغيير الاجتماعي ، هذه هي الجوانب الرئيسية للحفاظ على سلامة الأطفال من الاستغلال[4] ، و إدخال تعديلات على قوانين العمل لتقديم الحماية لكافة فئات الأطفال العاملين وتغطية الفئات التي أقصيت من الحماية. ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل، وعلى هذا الأساس يمنع عمل الأطفال اقل من ١٢ سنة في أعمال موسمية وتصبح غير مشروعة[5] .

4- إدخال نظام جديد للتفتيش على العمل:

يجب التعامل مع أصحاب الورش والأطفال وأسرهم ،لخلق وعي عن أخطار المهن غير الآمنة وظروف العمل ولتقديم النصح لأصحاب الورش عن الوسائل غير الكلفة لتحسين مواقع العمل ، ولابد من تنظيم الخدمات الشاملة بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني للأطفال الأكبر سنا.[6]

5- التوعية :

إن خلق الوعي حول عدم قانونية عمل الأطفال يمكن أن يساعد أيضا في وقف هذه الممارسة، يجب أن يكون الوالدان على علم بأن إرسال أطفالهم إلى العمل له تداعيات قانونية وسيتخذ القانون مجراه إذا وجد أنهم يساعدون ويحرضون على هذه الظاهرة والجهل بين العديد من الآباء وأفراد المجتمع يجعلهم يشاركون في ممارسات عمل الأطفال، ومن شأن القيام بحملة لإذكاء الوعي بآثاره الضارة أن يقضي على هذه الممارسة ويمكن للحكومة إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، أن تضع إستراتيجية لإنجاح هذه المبادرة.

من خلال ذلك يتبين أن ظاهرة عمالة الأطفال تمنع التمتع بطفولة طبيعية وصحية ويمكنها أيضا أن تمنع الأطفال من الحصول على أفضل تعليم لهم لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكننا أن نعمل من أجل وقف عمل الأطفال ويشمل، التبرع للجمعيات الخيرية والكتابة إلى الحكومة والحفاظ على القوانين التي تحمي الأطفال من عمل الأطفال، فالأشخاص الذين يملكون شركاتهم الخاصة هم في وضع جيد جدا لضمان توفير مساحة لا يسمح فيها بعمل الأطفال وينبغي لنا جميعا أن نعمل على منع عمل الأطفال، وأن نبدأ على الفور.

المحور الثاني : الاهتمام الدولي و العربي للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

لقد حرصت معظم المعاير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو العربية إلى حماية الأطفال من مختلف الانتهاكات الذين يتعرضون إليها في مجال العمل وبتالي بذلت جهد جبار للحد من هذه الانتهاكات، وبتالي سوف نسلط الضوء على أهم هذه الجهود في ما يلي :

الفرع الأول : الاهتمام الدولي لحماية الأطفال من العمل :

لا يقتصر الاستغلال الاقتصادي للأطفال على مكان معين، ولا على فترة زمنية محددة، بل هو ظاهرة قديمة يصعب تحديد زمن ظهورها، خصوصاً وأنه ومنذ وجود البشرية على الأرض، استغل الإنسان القوي الإنسان الأضعف منه ورغم قدم ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، فإن المحاولات الجادة لمحاربتها والحد منها لم تبدأ إلا في القرن العشرين، وإن كانت هناك إرهاصات، لا ترقى إلى مستوى القول بوجود قواعد وقرارات ملزمة تحمي الأطفال من الاستغلال، برزت في نهاية القرن التاسع عشر ففي عام 1980 ، انعقد المؤتمر الدولي بشأن تنظيم العمل، في مدينة برلين وصدرت عن هذا المؤتمر مجموعة من القرارات، تعلق عدد منها بعمل الأطفال وطبقاً لهذه القرارات، فقد تم استبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة عن العمل في المنشآت الصناعية، كما منع العمل الليلي للأطفال وللإناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و 21 سنة، وحددت ساعات العمل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة بست ساعات يومياً، ورغم عدم رقي هذه القرارات للمعايير والقيود المطروحة حالياً حول تشغيل الأطفال، فإنها لم تكن موجهة إلى الحكومات والدول بشكل مباشر كما لم يكن لها أية قوة إلزامية ومع ذلك فإنها كانت بمثابة اللبنة الأولى للأسس التي قام عليها تنظيم تشغيل الأطفال لاحقاً ولم يتبلور التنظيم الدولي للعمل بشكل واضح إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وعلى الخصوص مع نشوء منظمة عصبة الأمم فقد نصت المادة 23 من عهد عصبة الأمم على ضرورة ” السعي لتوفير وضمان ظروف عمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء والأطفال[7]“.

وطبقاً لاتفاقيات منظمة العمل العالمية، هنالك في الأساس أربعة أنواع من العمل يتوجب على الأطفال عدم ممارستها:

العمل الذي ينتهك حقوقهم الأساسية كبشر ،
العمل الذي يشكل خطراً أو تهديداً ويستنزف قوتهم ويهدم أجسامهم وعقولهم وأرواحهم ويستغل عمرهم الصغير،
العمل الذي يؤثر في نموهم الطبيعي من النواحي الجسدية والذهنية والعاطفية أو يسلبهم طفولتهم ،
العمل الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وكسب مهارات ومعرفة أساسية لنموهم الشخصي والاجتماعي ومستقبلهم،
وبعد إجراء بحث شامل، استنتجت منظمة العمل الدولية بأنه من الضروري تعزيز الوثائق القائمة الخاصة بعمالة الأطفال من خلال تركيز الأضواء عالمياً على الإصرار على اتخاذ إجراء كأولوية، للقضاء على أسوأ أشكل عمالة الأطفال وهكذا بدأت فترة من النقاشات داخل منظمة العمل العالمية وبين الدول الأعضاء وتوجت بتبني اتفاقيات توفر الحماية للأطفال في مجال العمل .[8]

وفقاً للقانون الدولي لا يحظر عمل الأطفال بحد ذاته وهذا يأتي اعترافاً بالفوائد المحتملة لبعض أشكال العمل وأيضاً بالواقع الذي يتطلب العديد من الأطفال أن يدخلوا قوة لتدعيم الحاجات الأساسية للأطفال أو عائلاتهم فالمعاهدات الدولية تعالج الظروف التي يعمل في ظلها الأطفال وتلزم الدول أن تضع حد أدنى لسن العمل إضافة إلى ذلك فان الأطفال الذين يعملون لا يتوقفون عن التمتع بالحقوق الإنسانية لكل الأطفال الآخرين وخاصة التعليم[9]: ومن أهم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تنظم حقوق الطفل عامة وعمله بصفة خاصة

الجهود المبذولة لتحديد الحد الأدنى لسن العمل
تعتبر قضية حماية الأطفال من شتى أنواع الاستغلال الذي كان يمارس عليهم مع بداية الثورة الصناعية ونهاية القرن التاسع عشر ،من بين أهم القضايا التي كانت ضمن أولويات منظمة العمل الدولية منذ نشأتها الأولى ، وذلك جراء الوضع السيئ الذي كان يعانيه الأطفال[10]،هذا الاهتمام ترجم جملة من الاتفاقيات تحدد سن ادني لقبول الأطفال في مجال العمل ،فأصدرت بذلك الاتفاقية رقم (05)لسنة 1919الخاصة بتحديد السن الأدنى التي يجوز فيها تشغيل الأطفال في مجال الصناعة[11] ، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي تضع حد أدنى لسن التشغيل ،إلا أن السن التي حددتها كانت منخفضة وهي سن الرابع عشر[12] ،ولهذا فقد تمت مراجعة هذه الأخيرة بمقتضى الاتفاقية رقم 59 لسنة [13]1937 والتي نصت في مادتها الثانية على أنه “لا يجوز تعين أو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشر سنة (15) في المنشآت الصناعية العالمة أو الخاصة أو أي فرع من فروعها، لكن الفقرة الثانية من نفس المادة أجازت للقوانين الوطنية تشغيل الأطفال في المنشآت التي يعمل فيها سوى أفراد أسرة أصحاب العمل ،بشرط أن تكون هذه الأعمال خطرة بطبيعتها على حياة أو صحة المشتغلين بها أو على أخلاقهم.

كما تم التأكيد على عدم عمل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشر بموجب المادة الثانية من الاتفاقية رقم (7)لسنة 1921 المتعلقة بالحد الأدنى التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري [14]،

وبشأن القطاع الزراعي، حيث تحظر الاتفاقية رقم (10) المتعلقة بالحد الأدنى للسن التي يجوز فيها استخدام الأحداث في الزراعة[15] بموجب المادة الأولى ،عمل الأحداث الذين تقل سنهم عن أربعة عشر عاما في أي منشأة زراعية عامة أو خاصة ،والمادة الثانية من اتفاقية رقم (15) المتضمنة الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث وقادين أو مساعدين وقادين [16]،والمادة الثانية من الاتفاقية رقم 33 المتضمنة استخدام الأحداث في الأعمال غير صناعية [17]،والمادة الثانية من الاتفاقية رقم 60 المتضمنة استخدام الأحداث في الأعمال غير صناعية [18]

الجهود المبذولة في فرض الفحوصات الطبية للأطفال أثناء العمل
للفحص الطبي أهمية بالغة خصوصا بالنسبة للطفل وهذا ما للعمل في سن مبكر من ثار سلبية على صحة الطفل ،إذ انه غير مهيأ لما يتعرض له البالغون من مخاطر ،هذا بالإضافة إلى إن الطفل في طور النمو أكثر عرضة وتأثيرا بالعوامل التي تؤدي إلى اختلاف الوظائف الحيوية ومعدل النمو وتوازن الأجهزة المختلفة في الجسم ،لذلك كان ضرورة حصول الطفل العامل قبل السماح له بالعمل على شهادة من الطبيب المسؤول تثبت لياقته البدنية والصحية والعقلية قبل العمل [19] ، لقد سارعت منظمة العمل الدولية منذ السنوات الأولى لإنشائها وبالضبط سنة 1921 إلى إصدار الاتفاقية رقم 16 المعلقة بالفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن[20] ، حيث نصت المادة 02 من الاتفاقية على “عدم جواز تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة على ظهر السفينة إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت لياقتهم البدنية لمثل هذا العمل موقعة من طبيب تعتمده السلطة المختصة”.ولم تشمل هذه الحماية باقي القطاعات الأخرى إلا في سنة 1946 بعد صدور الاتفاقيتين رقم 77 [21]و78[22] المتعلقتين بإقرار نظام الفحص الطبي عند تشغيل الأطفال في القطاعين الصناعي وغير صناعي .

واستكمالا لجهود المنظمة في فرض الفحوص الطبية قبل تشغيل الأطفال ،فقد أصدرت المنظمة اتفاقيتين الأولى رقم 113 لسنة 1959 [23]المتعلقة بنشاط الصيد البحري ،والثانية 124 لسنة 1965[24] المتعلقة بالعمل في المناجم تحت سطح الأرض ،حيث فرض إجراء الفحوصات الطبية على الأطفال الأقل من 21 سنة بصفة دورية على العاملين بقوارب وبواخر الصيد البحري .[25] وفي الأعمال التي تجري تحت الأرض أي في المناجم.

الجهود المبذولة لمنع تشغيل الأطفال ليلا
نتيجة الآثار السلبية التي يمكن أن تصيبه الأطفال جراء العمل الليلي، فقد تم حظر تشغيل الأطفال ليلا ،بهدف حمايتهم من شتى ظروف العمل التي قد تشكل خطر على حياتهم ،أو صحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني،[26] لهذا فأن منظمة العمل الدولية أصدرت في هذا المجال العديد من الاتفاقيات التي حظر العمل الليلي في مختلف القطاعات الصناعية والغير صناعية والزراعية والبحرية وغيرها.

في القطاع الصناعي فقد نصت الاتفاقية رقم 06 لسنة 1919 على منع تشغيل الأطفال الأقل من ثماني عشر سنة ليلا[27] ،من الساعة العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا في كافة المؤسسات والوحدات الصناعية العامة والخاصة ،أو في أي من فروعها ،لكن هذه الاتفاقية تمت مراجعتها بموجب الاتفاقية رقم 90 الصادرة سنة 1948[28] والمتعلقة بشأن العمل الليلي للأطفال المشتغلين في الصناعة ،وعملت الأخيرة على رفع فترة الراحة الفاصلة بين بداية العمل الليلي ونهايته،وذلك من إحدى عشر ساعة إلى اثني عشر ساعة متواصلة ،كما أوردت استثناء أجازت من خلاله للسلطة المختصة بتوظيف الأطفال الذين بلغوا السادس عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر في العمل الليلي إذا كان ذلك ضروري لتدريبهم أو تعليمهم .

أما بالنسبة للعمل الليلي في القطاع الفلاحي فقد تضمنته التوصية رقم 14 لسنة 1921 المتعلقة بالراحة الأسبوعية في الصناعة التي أو صت فيها بضرورة تكفل التشريعات الوطنية بوضع أنظمتها خاصة بتشغيل الأطفال الأقل من أربعة عشر سنة في النشاط الفلاحي على أن تتضمن هذه النصوص القانونية ضمانة فترة راحة ليلية لا تقل عن عشرة ساعات متواصلة.

أما بخصوص المهن غير الصناعي لقد حظرت الاتفاقية رقم 79 لسنة [29]1946 العمل الليلي للأحداث الذين يقل عمرهم عن أربع عشرة ساعة وتتوفر فيهم شروط العمل كل الوقت أو بعض الوقت ،وكذلك الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر ولا يزالون ملزمين بانتظام في التعليم وذلك من خلال فترة أربع عشرة ساعة متوالية منه الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا ،كما يحظر على الأطفال الذين يتجاوزون أربع عشرة سنة ولم يعود ملزمين بالحضور المدرسي الكامل والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر العمل الليلي خلال فترة اثني عشر ساعة متوالية على الأقل تمتد الفترة بين العاشرة مساء والسادسة صباحا ،وقد تم تدعيم هذه الاتفاقية في نفس السنة بالتوصية رقم 80 التي ترخص للتشريعات الوطنية بتنظيم قواعد مشاركة الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة في بعض التظاهرات والحفلات التي تقوم ليلا

الفرع الثاني:الاهتمام العربي لحماية الأطفال من العمل

نشطت منظمة العمل العربية في مجال حماية الطفل من العمل من خلال الاهتمام أولا بالأسرة الحاضنة الطبيعية له ، والأمومة باعتبارها المعلم والمربى الأول في حياة الطفل ، ومن ثم حماية الطفل في العمل والتي يجب أن ينظر إليها كحالة استثنائية وإحاطتها بالتنظيم الشديد المقيد لها إلى أن تتم معالجة الأسباب والدوافع المؤدية لها حيث صدر عن منظمة العمل العربية حتى تاريخه 19 اتفاقية عمل عربية و9 توصيات ، جميعها تتضمن أحكاماً تتعلق بالطفل والأسرة.

الاتفاقية العربي رقم (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل[30] : تناولت موضوع تشغيل الأحداث و حمايته ، ضمن المواد من 57 إلى المادة 64 ،حيث وضعت الشروط المناسبة والملائمة لعمل الأحداث .
حيث تلزم في البداية التشريع الوطني لكل دولة، بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها من الجنسين قبل 12 سنة ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن 15 سنة ،فيما عدا المتدرجين منهم [31]،
كما تقضي الاتفاقية بعدم جواز تشغيل الأحداث قبل سن 17 سنة في الصناعات الخطيرة أو الضارة بالصحة، حيث تركت للتشريعات الوطنية في كل دولة، تحديد الأعمال التي تعتبر خطرة ومضرة بصحة الأحداث وأخلاقهم .[32]
تحدد الاتفاقية ساعات العمل اليومية للأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15سنة فتجعلها 6ساعات في اليوم، تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل مدتها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.[33]
تناولت الاتفاقية أيضا أجور الأحداث المنخرطين في التدريب حيث نصت على انه يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى “عقد التدرج “الحصول على أجر عادل أو منح ملائمة أثناء تدريبهم.
تحظر الاتفاقية تكاليف الأحداث بأي عمل إضافي أو تشغيلهم بالإنتاج أثناء الليل ،فيما عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع الوطني[34]
كما تلزم الاتفاقية بإجراء الفحص الطبي للأحداث قبل التحاقهم بأي عمل مع إعادة الفحص بشكل دوري وفق للتشريع والقرارات واللوائح في كل دولة [35]
تلزم الاتفاقية بمنح الأحداث دون 17 سنة إجازة سنوية على السنوية المقررة للعمال البالغين ،كما تنص على عدم جواز تجزئة أو تأجيل الإجازة الممنوحة للأحداث .[36]
الاتفاقية العربية رقم (6)لعام 1976 المتعلقة بشأن مستويات العمل “معدلة”[37]:لقد جاءت بنفس الشروط والضمانات المقررة لحماية الأحداث في الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966
ثالثا: الاتفاقية العربية رقم (7)لعام 1977 المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية[38]:

حيث جاء في مضمونها ،عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية ،قبل سن الخامس عشر وذلك فيما عدا المترجين منهم[39]،كما منعت تشغيل الأحداث في الصناعات الخطيرة أو الضارة بالصحة قبل بلوغ سن الثامن عشرة .[40]

تقرر في المؤتمر العربي الأول للطفل العربي الذي انعقد في الثامن إلى العاشـر من أفريل 1980 بتونس، إنجاز مشروع ميثاق حقوق الطفل العربي، و بعد سـنتين عرضت السكرتارية العامة لجامعة الدول العربية المشروع على مجلس وزراء الشؤون لاجتماعية أثناء اجتماعهم في الدورة الرابعة للمجلس بتـونس مـن 04 إلى 06 ديسمبر 1983 ،الذين تبنوا ميثاق حقوق الطفل العربي فقد بلغ عدد الدول المتبناة لهذا الميثاق سبعة (07 )دول وهي فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية 1985 ،سـوريا 1985 ،العـراق 1986 ،ليبيـا 1987 ،الأردن 1992 ،و مصر 1994 ويتضمن هذا الميثاق ديباجة و51 فقرة مقسمة إلى 17 مبدأ و 06 أهداف و 16 وسيلة لتطبيق هـذه المبـادئ، وتحقيـق الأهداف، وبرنامج مشترك من 20 نقطة، بهدف تنمية وحمايـة الطفولـة في 09 نقـاط، ونصوص ختامية في 03 نقاط، وحسب هذا الميثاق فإنه مثلما تشير إليـه الديباجة، يعد طفلا كل من لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر من يوم الولادة كما يجسد هذا الميثاق نوعا من الإحساس العميق بضرورة توحيد الجهـود العربية في أطرها الدينية والإنسانية والدولية، على شكل ميثاق يأخـذ في اعتبـاره الخصوصية النوعية لهذا الوطن، حيث جاءت ديباجة ميثاق حقوق الطفـل العـربي لتؤكد أن الميثاق جاء انطلاقا من عقيدة الأمة العربية، ومن الحقـائق الموضـوعية لواقعها نحو مستقبل أفضل لجيل الغد، في ظل التحـديات الـتي ترسـخ التجزئة التي فرضها الاستعمار وسعى لتكريسها، يضاف لها التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلب تنمية اقتصادية و اجتماعية و بشرية شاملة لا تكـون إلا برعاية الطفولة و استثمار طاقاتها ، مع الحفاظ على استمرارية تراثها القومي وإرثها الحضاري لمواجهة الغزو الثقافي والفكري و الأكيد على الهوية الثقافية و الانتماء القومي الذي له خصوصياته[41].

أشتمل ميثاق حقوق الطفل العربي على خمسين مادة، توزعت بين عرض المبادئ والأهداف وكذا المتطلبات والوسائل وتوجهات للعمل العربي المشترك، والأحكام العامة ذلك إضافة على مقدمة حددت منطلقات الدول العربية لوضع ميثاق خاص بحقوق الطفل العربي وتمثلت الوثيقة لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية، والأهداف المتضمنة في ميثاق جامعة الدول العربية، وفي نظم وكالاتها المتخصصة وارتكز الميثاق على المبادئ التالية[42]:

أ – المنطلقات الأساسية:

– تنمية الطفولة ورعايتها وصون حقوقها، هو جوهر التنمية الشاملة ،

– تنمية الطفولة ورعايتها، التزام ديني ووطني وقومي وإنساني،

– التنشئة السوية للأطفال مسؤولية عامة، تقوم عليها الدولة والأمة ويسهم فيها الشعب ،

.- الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وعلى الدولة تقع مسؤولية حمايتها وتوفير الرعاية لأفراد وأحاطتها بالضمانات الكافية ومد الخدمات الأساسية التي تعين على تطورها ،

– دعم الأسرة للنهوض بمسؤوليتها نحو أبنائها وعلى الدولة أن توفر لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأسرة الطبيعية هي البيئة المفضلة لتنشئة الأطفال، والأسرة البديلة هي الخيار المفضل على جميع صور الرعاية الأخرى بما فيها الرعاية المؤسسية،

– الالتزام بتأمين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل، للأطفال كافة ودون تمييز.

ب- الحقوق الأساسية للطفل العربي:

تأكيد وكفالة حق الطفل في الرعاية والتنشئة الأسرية وإشباع حاجاته البيولوجية والنفسية والروحية والاجتماعية ،
تأكيد وكفالة حق الطفل في الأمن الاجتماعي والنشأة والرعاية الصحية له ولأمه ،
تأكيد وكفالة حق الطفل بأن يعرف باسم وجنسية معينة منذ مولده،
تأكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي كحد أدنى،
تأكيد وكفالة حقه في الخدمة الاجتماعية والمؤسسية المتكاملة والمتوازنة،
تأكيد وكفالة حق الطفل في رعاية الدولة من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي أو أية معوقات تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر، وأن يكون مقدما في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقين،
حقه في أن يتفتح على العالم من حوله، وأن ينشأ على حب خير الإنسان .
الاتفاقية العربية رقم (18)لعام 1996 بشأن عمل الأحداث[43] ، حيث جاءت أحكامها جامعة لأحكام الاتفاقيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الأطفال مع بعض التمايز في شروط العمل ،فحظرت هذه الاتفاقية استخدام الطفل الذي لم يتم سن الثامنة عشر من عمرة[44] ،ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدول تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال ،وأوجبت الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الطفل مع التعليم الإلزامي ولا يقل سن الالتحاق بالعمل الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي [45]
كما منعت تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل إتمام سن الخامس عشر وفي الأعمال الناعية الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشر “[46]

الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتونس سنة 2004[47]،تبنته منظمة العمل العربية لحماية الأطفال في مجال العمل ،حيث تضمن أهم لمعاير و المبادئ الأساسية لحماية الأطفال ، فقد نصت المادة العاشرة منه (10) على حظر العمل الجبري واستغلال الأطفال ،بينما نصت المادة الرابعة والثلاثين منه(34)على ضرورة اعتراف الدول بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ،بالإضافة إلى عدم جبره على القيام بأي عمل خطير أو يحتمل أن يعيق تربيته أو يضر بصحته ،أو نمو البدني ،أو الذهني ،أو الخلقي ،أو الاجتماعي .

خلاصة :

من خلال ورقة البحث نستخلص أن ظاهرة عمالة الأطفال هو العمل غير القانوني الذي يجبر الأطفال على الابتعاد عن طفولتهم العادية، وتعليمهم، ونموهم الطبيعي وتطورهم الطبيعي عمل الأطفال قضية اجتماعية كبيرة فإنه يدمر مستقبل الأمة من خلال الإضرار بالتنمية الجسدية والعقلية لقادة المستقبل، وهو أمر خطير جدا بالنسبة للأطفال في جميع الجوانب مثل عقليا وجسديا واجتماعيا وأخلاقيا، فهو يتعارض مع تعليم الأطفال، ويحرمهم من فرصة الالتحاق بالمدرسة، ويجبرهم على ترك المدرسة قبل الأوان، ويجبرهم على أداء مهام لساعات طويلة وعمل كثيف، وما إلى ذلك ويعتبر الأطفال مستقبل الأمة لذلك، يجب حمايتها كثيرا من أي إخطار وينبغي أن يعطوا الرعاية المناسبة والحب، والوقت للعيش في طفولتهم، والحصول على التعليم، وغيرها من الأمور وفقا لحقوقهم يجب أن يحملوا الكتب في أيديهم، يجب أن يلعبوا مع اللعب وغيرها من الألعاب الداخلية أو الخارجية مثل كرة القدم ، إضافة إلي ذلك إن عمل الأطفال هو لعنة لن تدع مجتمعنا يتحرر من الظلم، واليوم نجد العديد من الحالات التي يقوم فيها الأطفال بعملهم من خلال التضحية بطفولتهم وينبغي أن نناقش فيما بيننا مسألة منع عمل الأطفال ، وينبغي أن نخبر الآخرين أيضا عن سبل منع عمل الأطفال وينبغي أن نناقش عمل الأطفال وتوعية الأطفال بالاستغلال، وينبغي لنا جميعا أن نعمل على منع عمل الأطفال، وأن نبدأ على الفور لهذا أولت المواثيق الدولية و العربية اهتمام كبير لحماية الأطفال بمعايير محددة .

بعد ذلك، نقدم التوصيات الرئيسية التي صدرت من هذه الدراسة، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال :

الضرورة الملحة من قبل المنظمات الدولية والعربية إلى توحيد سن عمل الأطفال .
من الضروري أن تكون التنمية الوطنية للحد من خطط واستراتيجيات الفقر و النظر صراحة في إجراءات الامتثال للحد الأدنى لسن التأسيس والعمل والحظر الفعال لأسوأ أشكال عمل الأطفال.
ضرورية تبني الدول السياسات المنتهجة من قبل البلدان التي عالجه هذه الظاهرة لو بالتقليل منها إلى الحد الأدنى
بعد أن أكدت أن تأثير عمل الأطفال في إدامة الفقر، فإن القضاء على هذا العمل يجب أيضا أن يدرج على نحو كاف في استراتيجيات الحد من الفقر، كما هو الحال في خطط التنمية الوطنية .
الحملات الوطنية المكثفة التي تكشف الرسالة بوضوح وحزم أن عمل الأطفال يديم الفتيان والفتيات في فقر، إذا بقوا في المدرسة سيكونون قادرين على التغلب على هذا الوضع، سواء كانوا من البنين أو البنات، فضلا عن التعليم هو مفتاح القضاء علي هذه الظاهرة .
يجب على المؤسسات التعليمية (المدارس) خاصة بانتماء هذه الفئة العمرية إليها بتقديم النصائح والإرشادات الكافية لمحاولة التصدي لهذه الظاهرة، وإظهار أهم الآثار السلبية الناجمة عنها على المدى البعيد.
تفعيل دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني في الحد من عمالة الأطفال وذلك بوضع الخطط والاستراتيجيات بحيث تنظر صراحة في الأهداف والغايات التي التزمت البلدان بموضوع عمل الأطفال.
ضرورة اللجوء إلى وسائل الإعلام لإظهار مخاطر هذه الظاهرة عن المدى القريب والبعيد، ووضع أفضل الإرشادات والتوعية للتعامل معها خاصة إن هذه الفئة العمرية لها ارتباط وثيق بهذه الوسائل.
يجب على المجتمعات محاكاة الواقع ومنع استغلال الأطفال في العمل وذلك بفرض قرارات صارمة على أرباب العمل وحتى على الأسرة لتوفير الحماية للأطفال
يجب على المجتمع الدول فرض قرارات صارمة على الدول التي لا تصادق على الاتفاقيات المتعلقة بالأطفال، التي لا تعارض المبادئ السياسية والاجتماعية والدينية .

الهوامش :

1- Best Practices in Preventing and Eliminating Child Labor through Education , Drawn from Winrock global CIRCLE projects Community-based Innovations for the Reduction of Child Labor through Education , 2008

2- جابر مليكة- طويل فتيحة ، المخاطر النفس-اجتماعية لعمالة الأطفال ،جامعة ورقلة

3- سميرة عبد الحسين كاظم ،عمالة الأطفال في العراق الأسباب و الحلول ، مجلة البحوث التربوية و النفسية ، العدد الثلاثون

4- Child Labour and UNICEF in Action: Children at the Centre ,2014

5- محمود بسطامى ، سياسات الحماية للحد من عمل الأطفال ، المجلس العربي للتنمية و الطفولة ، منظمة العمل العربية ، ص 18

6- محمود بسطامى ، سياسات الحماية للحد من عمل الأطفال ، المجلس العربي للتنمية و الطفولة ، منظمة العمل العربية .

7- فاتن بوليفة ، تشغيل الأطفال بين القانون و الواقع ، الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن .

8- التقييم السريع لأسوء أشكال عمالة الأطفال ، جمهورية العراق ، سنة 2015 .

9- المركز الفلسطيني الأول و السياسات التنموية ، مشروع حماية الأطفال من العبودية .

1010 – سليمان أحمية ،الحماية الدولية والوطنية للطفل في مجال العمل ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،الجزائر ،الجزء 41،رقم 01،2000،

11- اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية وقعت في واشنطن بتاريخ 29-10-1919،تاريخ بدأ النفاذ 13-06-1921.

12- – انظر المادة (2) من اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية لسنة 1919.

13 – اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية(مراجعة) وقعت في جنيف بتاريخ 03-06-1937،تاريخ بدأ النفاذ 21-12-.1941

14- الاتفاقية رقم (7) ،المتضمنة الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري،جنوه ، دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول /سبتمبر سنة 1921.

15- الاتفاقية رقم (10) ،المتضمنة الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها استخدام الأحداث في الزراعة،جنيف ، دخلت حيز التنفيذ في 31 آب /أغسطس سنة 1923.

16 -دخلت الاتفاقية رقم 15 حيز التنفيذ في 20تشرين الثاني / نوفمبر 1922.

17- دخلت الاتفاقية رقم 33 حيز التنفيذ في 6 حزيران /يونيه 1935.

18- دخلت الاتفاقية رقم 60 حيز التنفيذ في كانون الأول /ديسمبر 1950.

19- كيرواني ضاوية ،التنظيم الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ،جامعة تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية،دون سنة نشر ،ص171

20- دخلت الاتفاقية رقم( 16 ) حيز التنفيذ في 20تشرين الثاني / نوفمبر 1922.

21 -دخلت الاتفاقية رقم( 77 ) حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 1950.

22- دخلت الاتفاقية رقم( 78 ) حيز التنفيذ بتاريخ ديسمبر 1950،وصادقت الجزائر على الاتفاقيتين بتاريخ 19 أكتوبر 1962.

23 – دخلت الاتفاقية رقم (113 ) حيز التنفيذ بتاريخ 07-11- 1961،وقد صادقت عليها 38 دولة إلى غاية 1993.

24 – دخلت الاتفاقية رقم( 124) حيز التنفيذ بتاريخ 13-12-1967،وقد صادقت عليها 41 دولة إلى غاية 1993.

25-المادة 2 من الاتفاقية رقم( 124 )المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث لضمان لياقتهم للاستخدام في المناجم تحت سطح الأرض.

26- كيرواني ضاوية ،المرجع السابق

27- دخلت الاتفاقية رقم( 6) حيز التنفيذ بتاريخ 13-6-1921،وصادقت عليها أكثر من 59دولة إلى غاية 1993.

28- دخلت الاتفاقية رقم (90) حيز التنفيذ بتاريخ12-6-1951،وصادقت عليها أكثر من 47دولة إلى غاية 1993.

29 – دخلت الاتفاقية رقم ( 79) حيز التنفيذ بتاريخ 29/12/1950،وصادقت عليها أكثر من 19دولة إلى غاية 1993.

30- الاتفاقية العربية رقم (1) ،المتعلقة بشأن عمل مستويات العمل الصادرة في الدورة الأولى عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1966.

31- انظر المادة (57) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

32- انظر المادة (58) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

33- انظر المادة (59) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

34 – انظر المادة (62) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

35 – انظر المادة (63) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

36- انظر المادة (64) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

37- الاتفاقية العربية رقم (6) ، المتعلقة بشأن مستويات العمل “معدلة،الصادرة في الدورة الخامسة عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1976.

38 – الاتفاقية العربية رقم (7) ،المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية ، الصادرة في الدورة السادسة عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1977.

39- انظر المادة (6/1) من الاتفاقية العربية رقم (7) المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية.

40- انظر المادة (6/2) من الاتفاقية العربية رقم (7) المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية.

41- خليل فاروق ، الطفل العربي في ظل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل ، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر كلية الحقوق ، السنة الدراسية 2006-2007 ،

42- ميثاق حقوق الطفل العربي ، المبادئ ، سنة 1984 ، ص 3 ،ص 4

43- الاتفاقية العربية رقم (18) ،المتعلقة بشأن عمل الحدث ، الصادرة في الدورة الثالثة والعشرين عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1996.

44-المادة 1 فقرة 02 من الاتفاقية رقم (18)

45- المادة 2 من الاتفاقية رقم (18).

46-المادة 3 من الاتفاقية رقم (18).

47- لقد صادقت الجزائر على هذا الميثاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62المؤرخ في 12 محرم 1427الموافق لـــــــ11فبراير ،الجريدة الرسمية رقم 08 المؤرخة في 15/02/2006.

[1] Best Practices in Preventing and Eliminating Child Labor through Education , Drawn from Winrock global CIRCLE projects Community-based Innovations for the Reduction of Child Labor through Education , 2008 , p 12.

[2] : http://dspace.univ-biskra.dzجابر مليكة- طويل فتيحة ، المخاطر النفس-اجتماعية لعمالة الأطفال ،جامعة ورقلة “الجزائر”، صفحة 10 ، اطلع عليه 12 مارس ، الساعة 9.00.

[3] سميرة عبد الحسين كاظم ،عمالة الأطفال في العراق الأسباب و الحلول ، مجلة البحوث التربوية و النفسية ، العدد الثلاثون ،سنة 2011 ،ص26

[4] Child Labour and UNICEF in Action: Children at the Centre , 2014, p5

[5] محمود بسطامى ، سياسات الحماية للحد من عمل الأطفال ، المجلس العربي للتنمية و الطفولة ، منظمة العمل العربية ، 2015، ص 18

[6] محمود بسطامى ، سياسات الحماية للحد من عمل الأطفال ، المجلس العربي للتنمية و الطفولة ، منظمة العمل العربية ، ص 17

[7] فاتن بوليفة ، تشغيل الأطفال بين القانون و الواقع ، الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن ، سنة 2000 ،ص 11

[8] التقييم السريع لأسوء أشكال عمالة الأطفال ، جمهورية العراق ، سنة 2015 ، ص 53

[9] المركز الفلسطيني الأول و السياسات التنموية ، مشروع حماية الأطفال من العبودية ، سنة 2012، ص 14

[10] –سليمان أحمية ،الحماية الدولية والوطنية للطفل في مجال العمل ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،الجزائر ،الجزء 41،رقم 01،2000، ص112.

[11] -اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية وقعت في واشنطن بتاريخ 29-10-1919،تاريخ بدأ النفاذ 13-06-1921.

[12] – انظر المادة (2) من اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية لسنة 1919.

[13] – اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية(مراجعة) وقعت في جنيف بتاريخ 03-06-1937،تاريخ بدأ النفاذ 21-12-.1941

[14] – الاتفاقية رقم (7) ،المتضمنة الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري،جنوه ، دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول /سبتمبر سنة 1921.

[15] – الاتفاقية رقم (10) ،المتضمنة الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها استخدام الأحداث في الزراعة،جنيف ، دخلت حيز التنفيذ في 31 آب /أغسطس سنة 1923.

[16] – دخلت الاتفاقية رقم 15 حيز التنفيذ في 20تشرين الثاني / نوفمبر 1922.

[17] – دخلت الاتفاقية رقم 33 حيز التنفيذ في 6 حزيران /يونيه 1935.

[18] – دخلت الاتفاقية رقم 60 حيز التنفيذ في كانون الأول /ديسمبر 1950.

[19] – كيرواني ضاوية ،التنظيم الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ،جامعة تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية،دون سنة نشر ،ص171.

[20]- دخلت الاتفاقية رقم( 16 ) حيز التنفيذ في 20تشرين الثاني / نوفمبر 1922.

[21] -دخلت الاتفاقية رقم( 77 ) حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 1950.

[22] – دخلت الاتفاقية رقم( 78 ) حيز التنفيذ بتاريخ ديسمبر 1950،وصادقت الجزائر على الاتفاقيتين بتاريخ 19 أكتوبر 1962.

[23] – دخلت الاتفاقية رقم (113 ) حيز التنفيذ بتاريخ 07-11- 1961،وقد صادقت عليها 38 دولة إلى غاية 1993.

[24] – دخلت الاتفاقية رقم( 124) حيز التنفيذ بتاريخ 13-12-1967،وقد صادقت عليها 41 دولة إلى غاية 1993.

[25] -المادة 2 من الاتفاقية رقم( 124 )المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث لضمان لياقتهم للاستخدام في المناجم تحت سطح الأرض.

[26] – كيرواني ضاوية ،المرجع السابق ،ص190.

[27] – دخلت الاتفاقية رقم( 6) حيز التنفيذ بتاريخ 13-6-1921،وصادقت عليها أكثر من 59دولة إلى غاية 1993.

[28] – دخلت الاتفاقية رقم (90) حيز التنفيذ بتاريخ12-6-1951،وصادقت عليها أكثر من 47دولة إلى غاية 1993.

[29] – دخلت الاتفاقية رقم ( 79) حيز التنفيذ بتاريخ 29/12/1950،وصادقت عليها أكثر من 19دولة إلى غاية 1993.

[30] – الاتفاقية العربية رقم (1) ،المتعلقة بشأن عمل مستويات العمل الصادرة في الدورة الأولى عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1966.

[31] – انظر المادة (57) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[32] – انظر المادة (58) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[33] – انظر المادة (59) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[34] – انظر المادة (62) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[35] – انظر المادة (63) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[36] – انظر المادة (64) من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966.

[37] – الاتفاقية العربية رقم (6) ، المتعلقة بشأن مستويات العمل “معدلة،الصادرة في الدورة الخامسة عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1976.

[38] – الاتفاقية العربية رقم (7) ،المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية ، الصادرة في الدورة السادسة عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1977.

[39] – انظر المادة (6/1) من الاتفاقية العربية رقم (7) المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية.

[40] – انظر المادة (6/2) من الاتفاقية العربية رقم (7) المتعلقة بشأن السلامة والصحة المهنية.

[41] خليل فاروق ، الطفل العربي في ظل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل ، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر كلية الحقوق ، السنة الدراسية 2006-2007 ، ص24

[42] ميثاق حقوق الطفل العربي ، المبادئ ، سنة 1984 ، ص 3 ،ص 4

[43] الاتفاقية العربية رقم (18) ،المتعلقة بشأن عمل الحدث ، الصادرة في الدورة الثالثة والعشرين عن مؤتمر العمل العربي،الإسكندرية ،مصر ،مارس،آذار 1996.

[44] -المادة 1 فقرة 02 من الاتفاقية رقم (18).

[45] -المادة 2 من الاتفاقية رقم (18).

[46] -المادة 3 من الاتفاقية رقم (18).

[47] – لقد صادقت الجزائر على هذا الميثاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62المؤرخ في 12 محرم 1427الموافق ل11فبراير ،الجريدة الرسمية رقم 08 المؤرخة في 15/02/2006.

بوشاشية شهرزاد وصهيب سهيل غازي زامل

طالبي دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة وهران 2 محمد بن احمد، الجزائر

إغلاق