دراسات قانونيةسلايد 1

انتهاك حصانة رؤساء الدول وأثرها على السيادة (بحث قانوني)

ملخص
تناول هذا البحث انتهاك حصانة رؤساء الدول وأثر ذلك على مبدأ السيادة المتعارف عليه في العلاقات الدولية، سواءً كان ذلك في القانون الدولي التقليدي أو القانون الدولي المعاصر.

استعرض البحث مفهوم السيادة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وذلك في المطلب الأول من المبحث الأول، أما المطلب الثاني من ذات المبحث فقد تناول مبدأ المساواة بين الدول طبقاً لما جاء في الميثاق المنشئ لمنظمة الأمم المتحدة في العام 1945م.

أما المبحث الثاني فقد تناول في المطلب الأول منه حصانة رؤساء الدول في القانون الدولي العام، والأساس الفلسفي والقانوني الذي تقوم عليه، أما المطلب الثاني من هذا المبحث فقد وضح حصانة رؤساء الدول في الاتفاقيات الدولية المختلفة، وما جرى عليه العمل في السوابق القضائية الدولية.

مقدمة:

جعل ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدولة من أهم مبادئه التي تشكل قيداً على الأمم المتحدة بكل أجهزتها بما فيها مجلس الأمن الدولي،وبشكل عام في أي نشاط من أنشطتها التي تمارسها لتحقيق الأهداف التي قامت المنظمة الدولية من أجلها[1].

إن المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة تمثل قيداً على سلطة مجلس الأمن عندما يمارسها بموجب الميثاق خاصة تلك المقررة في الفصل السابع التي تستوجب أن يبدئ المجلس الاحترام اللازم لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها باعتبارها الحد الموضوعي لصحة ومشروعية استخدامه لسلطاته الواردة في الميثاق.

ويعد مبدأ سيادة الدول واحترامها من أهم المبادئ التي حددتها الأمم المتحدة في ميثاقها[2]، وقد جاء الأمر فيها بصيغة الوجوب والأمر وبالتالي فهي تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، ويعتبر مبدأ المساواة في السيادة من أهم المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشكل قيداً عاماً على الأمم المتحدة في كل أنشطتها، كما تشكل قيداً “خاصاً” على سلطة مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من الميثاق التي تتضمن إجراءات الإجبار والقسر واستخدام القوة العسكرية.

وبما أن الدولة شخص “اعتباري” من أشخاص القانون الدولي، كان من الضروري أن يقوم شخص “طبيعي” بتمثيلها والتعبير عن إرادتها في المجتمع الدولي، ويمثل رئيس الدولة أو الأمير أو الملك رمزاً للسيادة الوطنية بما له من وضع قانوني خاص، واختصاصات وظيفية كبيرة، كما أن هناك تلازم بين حصانة هؤلاء الرؤساء بهذه الصفة ومبدأ السيادة المتعارف عليه منذ القدم في العلاقات الدولية، واستمر هذا التلازم منذ بداية القانون الدولي “التقليدي” وحتى تاريخ القانون الدولي “المعاصر.

أهمية الموضوع:

يستمد الموضوع أهميته من التلازم الشديد بين سيادة الدولة كمبدأ مهم من المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية وحصانة رؤساء الدول باعتبارهم رموزاً لسيادة الدول، كذلك فان محاولات مجلس الأمن الدولي بالتدخل في عمل الآلية القضائية الدولية الدائمة (محكمة الجنايات الدولية) بإحالة عدد من الحالات لتوقيف ومحاكمة عدد من رؤساء الدول وهم ما زالوا على سدة الحكم في بلدانهم ويتمتعون بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، يمثل تهديداً لأمن وسيادة الدول، لأن توقيف أي رئيس دولة دون تحديد الجهة المختصة بالتوقيف والكيفية التي يتم بها على المستوى الدولي، ووضع ترتيب دستوري لانتقال السلطة لخلفه في حالة توقيفه بصورة مفاجئة على المستوى الوطني يترك فراغاً وظيفياً خطيراً، وقد يؤدي إلى انفلات امني في الدولة المعنية، لذلك كان لا بد من توضيح مدى أهمية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الدول والتي أقرتها الاتفاقيات الدولية، ومدى خطورة انتهاكها، واثر ذلك على مبدأ السيادة.

إشكالية البحث:

يمكن طرح مشكلة البحث في عدد من الأسئلة على النحو التالي:

1- هل تتمتع أجهزة الأمم المتحدة بالحق “المطلق” بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة؟.

2- هل أعطى ميثاق الأمم المتحدة المنشئ للمنظمة الدولية مجلس الأمن الدولي الحق في التدخل في عمل المحاكم الدولية؟.

3- هل هناك مسوغ قانوني في الاتفاقيات الدولية بمنح الحصانة لرؤساء الدول؟.

4- هل هناك معايير موحدة ومحددة لمجلس الأمن الدولي للتعامل مع الواقع الدولي المعاصر بشأن توقيف ومحاكمة رؤساء الدول الصغرى والعظمى؟.

5- هل يشكل القضاء الدولي بديلاً للقضاء الوطني؟.

حدود البحث:

يتضمن البحث شرحاً لمفهوم السيادة من خلال تطوره التاريخي، وسنده القانوني في ميثاق الأمم المتحدة، كذلك يتضمن توضيح حصانات وامتيازات رؤساء الدول المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال ما جرى عيه العمل في القانون الدولي العم، والسوابق القضائية الدولية.

منهج البحث:

استعنت في كتابة هذا البحث بعدد من مناهج البحث المختلفة، متمثلة في المنهج التحليلي الاستنباطي، الوصفي، التاريخي، والمنهج المقارن، أفضت إلى عدد من النتائج أدرجت في خاتمة البحث.

المبحث الأول

مفهوم السيادة في إطار الأمم المتحدة

يتضمن مفهوم السيادة مفهومين أساسيين تقوم عليها الأمم المتحدة بشكل عام، ويمكن تناولهما في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مبدأ سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية:

إن مبدأ سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ” الأمم المتحدة” يعني أن الدول في المنظمة الدولية تحتفظ بسيادتها كاملة بحيث لا تؤثر هذه العضوية على هذه السيادة بصورتها الداخلية والخارجية، أي أن تمارس مظاهر سيادتها في نطاق القانون الوطني على كافة أراضيها ومواطنيها، وفي الإطار الدولي هي التي تضع علاقتها الدولية وترسم المسار الصحيح لها، بل أن طلب انضمامها للأمم المتحدة يمثل تعبيراً صادقاً وحياً عن هذه السيادة، وبالتالي لا يؤثر في هذه السيادة تنفيذها للالتزامات الواردة في ميثاق المنظمة الدولية، فلا تعتبر الأمم المتحدة سلطة فوق الدول، ويترتب على ذلك أن لا تتصرف المنظمة الدولية بما يمس سيادة الدولة إلا بالقدر الذي نص عليه وبالحدود التي تحقق أهداف الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية التي قامت من اجلها[3].

عليه يمكن القول أن مبدأ سيادة الدول الأعضاء يعتبر من القيود المهمة التي ترد على سلطات مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع وبشكل خاص، ذلك لأن هذه الإجراءات تتضمن استخدام وسائل الإجبار والقسر التي تتناقض مع مبدأ السيادة بصورة صريحة، وإن بدأ مفهوم السيادة كمصطلح قديم في العلاقات الدولية يفقد بعضاً من بريقه الذي كان يتمتع به في القانون الدولي التقليدي، وذلك بسبب بعض القيود الحديثة المتمثلة في مبادئ حقوق الإنسان، وحماية الأقليات[4]، والحد من أسلحة الدمار الشامل، والتدخل الدولي لأغراض إنسانية….الخ. ولذلك ينبغي لمجلس الأمن الدولي حين يمارس اختصاصاته وفقاً للبند السابع أن لا يعمل على انتهاك سيادة الدول، بل عليه أن يتدرج وفق إجراءات الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة أولاً أي أن يتدرج في هذه الإجراءات وفقاً لمستجدات وقائع النزاع، وخاصة الإجراءات القسرية الواردة في المادتين (41،42) من ميثاق الأمم المتحدة، وهي إجراءات فرضتها الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. كذلك من الجدير بالقول انه إذا لم يتسق استعمال مجلس الأمن لسلطاته مع ما صدر من قرارات مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها فإن هذا الاستخدام يكون بهذه الصفة غير مشروع أو تعسفي لأنه قد جانب الغرض الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تكون مثل تلك القرارات معيبة في ذاتها ولا يمكن الاعتداد بها أو الاعتراف لها بقوة الإلزام والنفاذ وان استوفت الشروط لصدورها عن المجلس.

المطلب الثاني: مبدأ المساواة بين الدول:

ويقصد به الدول كبيرها وصغيرها وقويها وضعيفها مفهوم متساوية من حيث السيادة، وهذا المبدأ أساسي في المنظمات الدولية ذلك لأنها نشأت على أساس إرادة الدول الأعضاء فيها بإرادة حرة وصريحة، بموجب الاتفاق الدولي المبرم فيما بينها وبالتالي لا يتصور أن الدول تقبل التباين والتمايز فيما بينها سواء في الحقوق أو الالتزامات طالما تتمتع بشخصية قانونية كاملة[5]، وذلك لأن عدم المساواة بين الدول يعتبر إخلالا “بالعدل الدولي” الذي أوردته منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها[6]منذ صدوره في العام 1945م.

إن النظرة المتدبرة والفاحصة لهذا المبدأ فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي وهو يباشر سلطته أن يتقيد بأن الدول كبيرها وصغيرها هي سواء في الحقوق والواجبات، وعليه أن يوحد إجراءاته وتصرفاته القانونية في المواقف المتشابهة في جميع أنحاء العالم، وان لا يميز بين أطراف النزاع أو الموقف، ولا يلجأ لاختلاق المبررات، وإتباع المعايير المختلة لصالح بعض القوى العظمى في العالم، وان يوجه إجراءاته نحو الدول الصغرى.

يمكن القول انه ومنذ بداية حرب الخليج الأولى في العام 1990م، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، أصبح التناقض في قرارات مجلس الأمن الدولي واضحاً بصورة “معيبة” تنبئ عن ازدواجية المعايير، وهذا يتنافى قانوناً مع مبدأ أمراً كان ينبغي على المجلس أن يلتزم به، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح المجلس قدر من السلطات التقديرية الواسعة لكي يقوم بواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل يحقق مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن مبدأ مراعاة حسن النية عندما يمارس سلطاته بموجب أحكام الفصل السابع، وذلك لان مبدأ حسن النية يعد أساس النظام الدولي القانوني، وأن إساءة استخدامه سيؤدي إلى انهيار هذا النظام، وبهذا يجب أن يتقيد مجلس الأمن بهذا المبدأ ولا يخرج عليه وأن يمارس سلطاته على ضوئه بمعايير قانونية سليمة ومنضبطة ومتجردة، وأن يبتعد عن الازدواجية والانحياز لبعض القوى العظمى، حتى لا يمس سيادة الدول الأعضاء ويسيء استخدام سلطاته وينحرف بالقانون عن مقاصده.

المبحث الثاني

حصانة رؤساء الدول في القانون الدولي

مثلت الدول منذ ظهور القانون الدولي التقليدي الشخص ” القانوني” “الاعتباري” الوحيد، لذا كان من الضروري أن يكون هناك شخصاً “طبيعياً” يقوم بتمثيلها والتعبير عن إرادتها في المجتمع الدولي، هذا الشخص هو رئيس الدولة ويمثل رمز السيادة الوطنية بما له من وضع قانوني خاص واختصاصات وظيفية كبيرة ومتعددة[7].

وقد استقرت قواعد وأحكام القانون الدولي العرفي والاتفاق على حماية رئيس الدولة ونظرائه من الدرجات العليا، وذلك بوصفه العضو الأسمى لدولته، لهذا اعترف القانون الدولي والوطني معاً لرئيس الدولة بمجموعة من الحصانات والامتيازات تتناسب مع المكانة التي يمثلها، وتمكنه من القيام بأداء مهام وظيفته على أكمل وجه[8].

إن هذا الوضع أو المركز القانوني لرئيس الدولة لم يكن وليد مرحلة محددة وإنما هو نتيجة تخلُقات ممارسة الدول منذ نشأة الدولة في عصر التنظيم الدولي المعاصر بمفهومها القانوني الحديث بمقتضى معاهدة وستفاليا[9] في سنة 1648م.

وقد أصبحت هذه الممارسات للعرف الدول السائد حتى تاريخنا المعاصر سواء تم تقنين هذه الممارسات في اتفاقيات دولية أم لا. ظلت تحكم النظام القانوني لرئيس الدولة والذي يعتبر السلطة العليا في دولته ورمز سيادتها، وهو الذي يعبر عن شخصها القانوني وإرادتها أمام المجتمع الدولي[10]. ويمكن تناول الأساس القانوني والفلسفي لحصانة رئيس الدولة في القانون الدولي، وحصانة رؤساء الدول في الاتفاقيات الدولية في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: الأساس القانوني والفلسفي لحصانة رئيس الدولة في القانون الدولي:

تعددت رؤية فقهاء القانون الدولي من خلال النظريات التقليدية والحديثة حيث برزت أربع نظريات تقليدية، وقد ظهر اتجاهان من الفقه القانوني الدولي وكل منهما يحاول تبرير هذه الحصانات والامتيازات بإظهار الأساس القانوني الذي تعتمد عليه[11]. ويمكن تناول تبريرات كل اتجاه فقهي بإيجاز على النحو التالي:

الاتجاه الأول:

أخذ بالاعتماد على إحدى النظريات على حدة من جملة أربع نظريات تقليدية كانت الأساس القانوني للحصانات لرؤساء الدول مثل نظرية الامتداد الإقليمي والتي تعتبر رئيس الدولة أثناء وجوده في دولة أجنبية كأنه لم يغادر إقليم دولته، كما أن إقامته في الدولة الأجنبية هي في حكم إقامته في وطنه، واخذ بهذه النظرية الاتفاق الدولي المبرم بين منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، والحكومة الايطالية، والنظرية الثانية هي نظرية الضرورات الوظيفية التي أخذت بالمفهوم الواسع للضرورات الوظيفية التي تمنح بموجبها ممثلي الدول لدى الدولة الأجنبية الامتيازات والحصانات من اجل تسهيل القيام بمهامهم على الوجه الأكمل وفي طمأنينة، وقد تبنى القضاء الأمريكي والانجليزي هذه النظرية لان ممثلي الدول يحملون على عاتقهم مهمة إنجاح العلاقات الدولية، أما النظرية الثالثة فهي نظرية الصفة التمثيلية التي ترى أن رئيس الدولة بصفته التمثيلية ينوب عن دولته أمام الدول الأخرى لدرجة تجسد شخصه في شخصية الدولة وفقاً لمقولة لويس الرابع عشر ملك فرنسا:”أنا الدولة والدولة أنا”، أما النظرية الرابعة فهي نظرية المجاملة الدولية التي تستند على أساس فكرة المجاملة الدولية بوضعها الأساس القانوني لتبرير حصانات وامتيازات ممثلي الدول ورؤسائها[12].

هذه النظريات الأربع تعرضت للانتقادات لأنها لا تعطي تفسيراً واضحاً لبعض الحالات المتعلقة بحصانات وامتيازات رؤساء الدول، فضلاً عن إنها جاءت عامة وفضفاضة ولم تعط التفاوت الكبير بين اختصاصات رؤساء الدول في النظام الرئاسي والنظام البرلماني، بجانب أن بعضها يضع ممثلي الدول فوق القوانين للدول المضيفة التي لا يبرها إلا مبدأ سيادة الدولة التي يمثلونها، بالإضافة إلى أنها لا تعتبر الإعفاءات الأخرى التي يتمتعون بها بصفتهم الشخصية التي تقررها لهم الدول من باب المجاملة الدولية[13].

الاتجاه الثاني:

يعرف بالاتجاه الحديث وهو يقر بأن النظريات السابقة ساهمت بوضع معايير للأساس القانوني والفلسفي لحصانات وامتيازات ممثلي الدول. ولكن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الاعتماد على نظرية واحدة غير كاف لتبرير الحالات المختلفة لحصانات وامتيازات ممثلي الدول وذلك مسألة قانونية متشعبة ومتداخلة وبالتالي لا بد من تبني معيار الجمع بين أكثر من أساس من الأسس السابقة في تبرير منح الحصانات والامتيازات لممثلي الدول[14].

وعليه انتهى هذا الاتجاه الفقهي الحديث إلى الجمع بين نظريتين وهما الصفة التمثيلية، ونظرية مقتضيات الوظيفة، فالنظريتان تقدمان معاً أساساً قانونياً وافيا لتبرير الحصانات والامتيازات بالمعنى الواسع[15].

ووفقاً لهذا الاتجاه الثاني جاءت معظم الاتفاقيات الدولية، وذلك لان جملة الحصانات والامتيازات الخاصة بالرؤساء في القانون الدولي هي نتيجة لكون هؤلاء الرؤساء يمثلون دولاً ذات سيادة ويعبرون عنها أمام المجتمع الدولي ككل، كما أنها أيضا نتيجة لكونهم يقومون بوظائف واختصاصات على درجة عالية من الحساسية والخطورة، الأمر الذي يستلزم توفير البيئة الملائمة لأدائهم دون ضغوط أو معوقات لهذا الأداء[16]. عليه أخذت بهذا الاتجاه الحديث اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والبعثات الخاصة، وأيدت هذا الاتجاه محكمة العدل الدولية في قضية الدبلوماسيين في طهران:”أن حصانة الدبلوماسيين تمكن في صفتهم التمثيلية ووظيفتهم الدبلوماسية”[17].

إن ما جاء في ديباجة القرار الصادر عن مجمع القانون الدولي بباريس عام 2001م، يؤكد هذا الاتجاه، وذلك يملى بالآتي:”على أن هناك معاملة خاصة يجب أن تتوافر لرئيس الدولة ممثلاً لدولته وليس بصفته الشخصية وكذلك لكون هذه المعاملة الخاصة ضرورية من أجل أن يتمكن رئيس الدولة من أداء مهامه ومسئولياته بصورة مستقلة وفعالة”.

المطلب الثاني: حصانة رؤساء الدول في الاتفاقيات الدولية:

بعد تناول الأساس القانوني والفلسفي لحصانات وامتيازات رؤساء الدول، يمكن القول أنه لا يوجد تقنين خاص للأعراف الدولية في معاهدة دولية عامة لتنظيم الوضع القانوني لرئيس الدولة على الرغم من أن رؤساء الدول أسبق في الظهور من المبعوث الدبلوماسي فهذا يرسخ حقيقة فحواها أن القواعد العرفية تكرس الأساس للوضع القانوني لحصانة رئيس الدولة، ولكن هذا لا ينفي أن هناك بعض الأحكام الخاصة في بعض الاتفاقيات التي تناولت حصانة رؤساء الدول يمكن إجمالها في الآتي[18]:

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م:
جاء في هذه الاتفاقية النص على :حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي ولا يجوز إخضاعها لأي صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد عليها معاملته بالاحترام اللائق”[19]، وإذا كان هذا الوضع للمبعوث الدبلوماسي من سفراء ودبلوماسيين فان وضع رئيس الدولة ينبغي أن يكون أكثر حظاً بالرعاية والاحترام والحماية القانونية المطلوبة، وبصورة اكبر من تلك التي يتمتع بها الدبلوماسي لان الرئيس هو المسئول الأول في دولته ورمز سيادتها.

اتفاقية قينا للبعثات الخاصة 1969م:
جاء في هذه الاتفاقية:”يتمتع رئيس الدولة ورئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو نظرائهم من الدرجة العليا بالتسهيلات والمزايا والحصانات التي يقررها لهم القانون الدولي إذا ترأسوا أو شاركوا في أعمال بعثات خاصة”[20]. كذلك جاء فيها:”على أن رئيس البعثة الخاصة قد يكون رئيس الدولة ولديه حصانة أو حرمة شخصية ضد أشكال التوقيف والحبس”[21].

الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحميين دوليا 1973م:
نصت هذه الاتفاقية على منح حماية خاصة لرئيس الدولة حتى يتمكن من القيام بمسؤولياته على أكمل وجه على الصعيد الدولي.

يمكن القول انه وبالنظر لما جاء في هذه الاتفاقيات الدولية انه لا يجوز القبض أو الاعتقال لأي رئيس دولة، ولا اتخاذ أي تدابير إجرائية شرطية، نسبة لما يتمتع به من حصانة وفي ذلك دليل في الرد الكافي على نظام إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وادعائها بالحق في القبض أو توقيف رئيس أي دولة طالما انتهك القانون الجنائي الدولي حتى ولو كان على سدة الحكم في بلاده.

المطلب الثالث: أنواع حصانة رؤساء الدول:

إن مهام رئيس الدولة قد تتطلب منه الذهاب إلى دولة أخرى للمشاركة في مؤتمرات القمة أو لحضور اجتماعات المنظمات الدولية، أو القيام بزيارات رسمية، بل قد يكون وجوده في الخارج في مهام خاصة ليست لها علاقة بعمله الرسمي في دولته، ففي هذه الحالات يوفر القانون الدولي حماية خاصة له باعتباره ممثلاً رسمياً لدولته يشغل مكاناً رفيعاً في علاقتها بالخارج، وتهدف هذه الحماية الخاصة إلى تمكينه من ممارسة وظيفته الرسمية خلال وجوده في الخارج. وتتضمن الحماية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الدول خارج بلدانهم، وتتلخص تلك الحصانات في الحصانة الشخصية، القضائية والمالية، ويمكن تناولها كل على طريقته.

الحصانة الشخصية:
يقصد بها عدم التعرض لشخص رئيس الدولة أثناء زيارته لدولة أجنبية وتشمل هذه الحصانة محل إقامته وأمتعته وأمواله ومراسلاته، ولا يحق لسلطات تلك الدولة أن تقبض عليه أو تتخذ أي إجراء قمعي ضده مهما صدر عنه من تصرفات، وفي حالة ارتكابه لمخالفات تهدد أمن الدولة التي يوجد على أراضيها، أو سلامتها الإقليمية، ينبغي عليها أن تطلب منه مغادرة إقليمها[22].

يمكن القول أن الحماية الخاصة التي يحاط بها رؤساء الدول الأجنبية تتسع فتشمل كافة التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث أي اعتداء على شخصه أو توجيه إهانات شخصية من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

الحصانة القضائية:
يتمتع رئيس الدولة بجانب حصانته الشخصية، بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع للقضاء المحلي في الدولة الأجنبية، ويمثل ذلك واحداً من الاستثناءات التي ترد على مبدأ “إقليمية القانون”، فيعفى رئيس الدولة بالتالي من الخضوع للقضاء بشقيه الجنائي والمدني وكذلك القضاء الإداري[23].

والواقع أن الحصانة القضائية لرئيس الدولة تحتل المكان الأكثر أهمية بين مجموعة الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الدول في القانون الدولي العام. فهذه الحصانة على وجه التحديد تعتبر جوهرية وأساسية لتوفير الضمانات له للقيام بمهام وظيفته، وعلى هذا فان ممثل الدولة أياً كان ملكاً أو أميراً أو رئيساً، فإن القانون يمنحه حصانة قضائية تعفيه من الخضوع للقضاء الوطني للدولة التي يوجد على أراضيها. وهذا المبدأ ذو جذور قديمة كانت تكفل “للملك” عدم الخضوع لمحاكم تابعة لملك آخر كمظهر من مظاهر السيادة، فالسيادات متساوية بين الملوك في القدم، وبين الرؤساء في التاريخ المعاصر، وقد أصبحت حصانة الرؤساء القضائية من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وينبغي أن لا يهتز هذا المبدأ الراسخ حتى لو كانت الدولة مصادقة على نظام محكمة الجنايات الدولية الذي دخل حيز النفاذ في العام 2002م. ويؤيد ما ذهبت إليه من قول رؤية الفقه الدولي أن الحصانة القضائية لرئيس الدولة في القانون الدولي كانت أسبق في الظهور من حصانة الدولة ذاتها، وهناك علاقة مؤكدة بين حصانة رئيس الدولة القضائية وبين اعتبارات أن رئيس الدولة يمثل دولة مستقلة وذات سيادة، فالحفاظ على كرامة هذه الدولة وهيبتها يقتضي منح رئيسها الحصانة القضائية المتعارف عليها في القانون الدولي العام، ولا تمنح الحصانة رئيس الدولة اعتباراً لشخصه بل اعتباراً لمنصبه وسيادة دولته، وهذا في جوهره يمثل ضرورة للارتقاء بالعمل الجيد لوظائفه أثناء وجوده بالخارج[24].

الحصانة ضد القضاء الجنائي:
يكاد الفقه الدولي أن يجمع على قاعدة عامة مفادها أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة جنائية كاملة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي للدول الأجنبية، وذلك مستوى الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات فيينا الثلاثة (1961،1963،1969)، بل يتجاوز ذلك للدساتير والتشريعات الوطنية، وقد نصت الكثير من هذه النصوص على حصانة ممثلي الدول الأجنبية ضد القضاء الجنائي[25].

وقد اتجه القضاء الوطني في العديد من الدول نحو التقيد بهذه الحصانة الجنائية لرئيس الدولة. فقد حكمت إحدى المحاكم الفرنسية بجواز خضوع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للمحاكمة أمامها بسبب اتهامه بإسقاط طائرة مدنية فرنسية فوق جمهورية النيجر عام 1989/، مما نتج عنه وفاة جميع ركابها، وقد رفضت المحكمة الدفع القانوني المتعلق بحصانته ضد المحاكمة بصفته رئيس دولة أجنبية إلا أن محكمة النقض الفرنسية وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا رفضت السماح برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الليبي آنذاك، واعتبرت أن الأعراف الدولية تمنع محاكمة رئيس الدولة، وان ملف الدعوى يجب أن يغلق نهائياً[26].

وعلى ذات النهج سارت إحدى المحاكم الأمريكية ورفضت اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد الرئيس الزيمباوي، لكونه رئيس دولة أجنبية، وذلك بان من النادر أن تخترق دولة ما هذه القاعدة لتحاكم رئيس دولة أجنبية أمام قضائها الوطني، متجاوزة بالتالي الحصانات والامتيازات التي يقررها القانون الدولي لرؤساء الدول الأجنبية[27].

يمكن القول أن سيادة الدولة وكرامتها ينبغي أن لا ينظر إليها إلا عبر احترام رمز سيادتها وممثلها الأعلى “رئيس الدولة” وذلك بعدم خضوعه للقضاء الجنائي الوطني لأي دولة أخرى حتى ولو كانت مصادقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، مع الوضع في الاعتبار عدم الإفلات من العقاب، وعدم الإخلال بوجوب إثارة المسئولية الجنائية “الدولية” لرئيس الدولة عن الجرائم ذات الصفة الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي وان يتم ذلك بعدالة ودون انتقائية وتمييز بين رئيس دولة عظمى ودولة صغرى حتى يتساوى الجميع أمام أجهزة القضاء الدولي، لان الحديث عن الحصانة الجنائية لرؤساء الدول يجب أن لا يخلط مع المسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي يرتكبها رؤساء الدول والتي تقع في اختصاص القضاء الدولي، وعلى الرغم من انه حتى الآن لم يمثل رئيس دولة في العالم أما القضاء الجنائي الوطني لأي بلد من بلدان العالم إلا المحاولة لذلك أو حتى محاكمة جنائية لرئيس دولة أمام محكمة الجنايات الدولية وهو في سدة الحكم يمثل إذا حدث ضربة قوية لمبدأ “السيادة” المتعارف عليه في العلاقات الدولية والذي يمثل ركيزة أساسية في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

الخاتمة:

منذ بروز الدولة بشكلها الحالي، كشكل من أشكال التنظيم، والذي تمخض عن اتفاقية مونتفيديو الشهيرة في العام 1830م، وأصبحت شخص القانون الدولي الوحيد آنذاك، كانت تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية هي الإقليم، الشعب والحكومة “السيادة أو السلطة”، وتمثل الحكومة سيادة الدولة على إقليمها بما لها من أجهزة عسكرية، شرطية وأمنية، تعزز هذه السيادة بالإضافةإلى سلطاتها الثلاثة المعروفة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويمثل رئيس الدولة في هذا التسلسل للسلطة أعلى موظفيها وممثلها لدى المجتمع الدولي، كما يمثل رمز سيادتها الوطنية، ومن خلال البحث أشير إلى أهم النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج:

جعل ميثاق الأمم المتحدة مبدأ سيادة الدول من أهم مبادئه التي نص عليها والذي يشكل قيداً على أعمال أجهزة الأمم المتحدة المختلفة بما فيها مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً لما جاء في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أصبح مجلس الأمن الدولي بموجب نظام روما الأساسي يضطلع بدور “قضائي” بما يتنافى واختصاصاته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
أصبحت حصانات رؤساء الدول تنتهك من قبل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تجاوز صريح لنصوص الاتفاقيات الدولية التي تنظم منح حصانات رؤساء الدول.
منذ بداية حرب الخليج الأولى 1990م، وأحداثالحادي عشر من سبتمبر 2001م، أصبح التناقض في قرارات مجلس الأمن الدولي سمة بارزة تنبئ باختلال المعايير وازدواجيتها في التعامل مع إفرازات الواقع الدولي المعاصر.
يجب أن لا ينظر للقضاء الدولي نظرة انه يشكل بديلاً للقضاء الوطني فالقضاء الوطني يمثل سيادة الدولة.
ثانيا: التوصيات:

يجب أن يظل مبدأ السيادة في واجهة القانون الدولي المعاصر، وان تعددت بعض القيود عليه، لان في إزاحته من واجهة العلاقات الدولية انعدام مظهر الدولة كشكل من أشكال التنظيم الدولي.
ينبغي على مجلس الأمن الدولي الابتعاد عن الأعمال ذات الصفة “القضائية” لان استغلال القضاء مبدأ مهم في كل القوانين وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة، والاكتفاء فقط بأدوارها لتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
لا يحق لمجلس الأمن الدولي أن يجعل ولاية المحكمة الجنائية الدولية ولاية إجبارية طالما قام نظام هذه المحكمة على اتفاقية دولية، لان الاتفاقيات الدولية تقوم على مبدأ “الرضا” وهو الأساس الذي تقوم عليه الالتزامات الدولية.
يجب التقيد الحرفي بما جاءت به الاتفاقيات الدولية بالنسبة لحصانة رؤساء الدول، لان أي انتهاك لها يعني اهتزاز مبدأ السيادة، ولان الرؤساء يمثلون رمز السيادة في دولهم، ويؤيد ذلك ما جاء في بعض السوابق القضائية الدولية.
يجب أن تكون هناك معايير محددة ومنضبطة تحكم قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سيادة الدول وحصانة رؤسائها.
هوامش البحث:

عبد الله محمد الريماوي، القضايا الكبرى في القانون الدولي المعاصر، الجزء الأول، مؤسسة ناصر للثقافة.
السيد محمد جبر، المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982.
د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة الثامنة، بيروت، 2006.
د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، بيروت، 2007م.
أ.د. شهاب سليمان عبد الله، القانون الدولي العام، مكتبة المتنبئ، الطبعة الأولى، الرياض، 2015م.
د. عبد الله الاشعل، السودان والمحكمة الجنائية الدولية، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، القاهرة، 2010م.
د. عبد الله نوار شعت، الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2016م.
د. معاذ احمد محمد احمد، المحكمة الجنائية الدولية وتجاوز القانون الدولي، مجلة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، العدد الثاني، الخرطوم، ديسمبر 2013م.
د. عيد مجيد حماد العيساوي، العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015م.
د. جميل عبد الله الفائي، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006م.
أبو الخير احمد عطية، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
د. رشيد مجيد محمد الربيعي، تطور القضاء الدولي الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.
د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
د. عز الدين الطيب آدم، سيادة الدولة وحصانة رؤسائها في القانون الدولي العام، مجلة العدل، العدد 38، الخرطوم، ابريل 2013م.
ملحوظة: هذه المصادر والمراجع تم ترتيبها حسب ورودها في البحث.

[1]نصت المادة (24/2)، من ميثاق الأمم المتحدة على :”يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها”.

[2]جاء في المادة (2/1) من ميثاق الأمم المتحدة:”تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”.

[3]عبد الله محمد الريماوي، القضايا الكبرى في القانون الدولي المعاصر، الجزء الأول، مؤسسة ناصر للثقافة، ص 172.

[4]السيد محمد جبر، المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م، ص204.

[5]د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي(النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة)، منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الثامنة، 2006م، ص 77-85.

[6]نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2/3)، على الآتي””يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر”

[7]د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة السادسة، 2007م، ص 709-712.

[8]أزد. شهاب سليمان عبد الله، القانون الدولي العام، مكتبة المتنبي، الطبعة الأولى، الرياض، 201ن، ص257.

[9]حكم محكمة باريس في 11 ابريل 1957م، قضية الملك فاروق، كريستيان ديور المنشور في كلينيه “clunet”، ص 16.

[10]د. عبد الله الأشعل، السودان والمحكمة الجنائية الدولية، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، القاهرة، 2010م، ص226.

[11]د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص716-720.

[12]د. عبد الله نوار شعت، الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2016م، ص448-449. كذلك: د.معاذ أحمد محمد أحمد، المحكمة الجنائية الدولية وتجاوز القانون الدولي، بحث منشور بمجلة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، العدد الثاني، ديسمبر 2013م، الخرطوم، ص60-5-65.

[13]د. حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1968، ص656. كذلك:د. عبد مجيد حماد العيساوي، العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015م، ص88-90.

[14]د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص712.

[15]أ.د. شهاب سليمان عبد الله، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص259.

[16]د. جميل عبد الله الفائقي، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006م، ص17.

[17]أبو الخير أحمد عطية، القانون الدولي العام، بدون دار نشر وبدون تاريخ، ص494

[18]د. رشيد مجيد محمد الربيعي، تطور القضاء الدولي الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص179.

[19]المادة (29)، اتفاقية قينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م.

[20]المادة (21/1)، اتفاقية قينا للبعثات الخاصة 1969م.

[21]المادة (29)، اتفاقية قينا للبعثات الخاصة 1969م.

[22]د. عيد مجيد حماد العيساوي، العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص92.

[23]د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص717-719.

[24]د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م، ص705-707.

[25]نفس المرجع، ص 701.

[26]د. عز الدين الطيب، سيادة الدولة وحصانة رؤسائها في القانون الدولي، بحث منشور في مجلة العدل، العدد 38، ابريل 2013م، ص12.

[27]د. عيد مجيد حماد العيساوي، العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص94.

د. زكريا عبد الوهاب محمد زين

أستاذ القانون الدولي المشارك ورئيس قسم القانون الدولي العام

بجامعة شندي والمعار حاليا بجامعة ظفار كلية الحقوق في سلطنة عمان

إغلاق