دراسات قانونيةسلايد 1
ظروف الجريمة وأهم تطبيقاتها القانونية (دراسة قانونية)
ماهية ظروف الجريمة :
نبين في هذا المقام معنى ظروف الجريمة وأهم تطبيقاتها القانونية :
أولاً – المعنى
ظروف الجريمة ، هي مجموعة من الوقائع المعدّلة للأثر القانوني المترتب على الجريمة بالتشديد أو بالتخفيف ، فهي تؤثر في مقدار العقاب تشديداً أو تخفيفاً (1) .والظروف من حيث طبيعتها : مادية وشخصية . أما الظروف المادية ، فهي الظروف المتصلة بماديات الجريمة نفسها ، أي المتعلقة بركنها المادي ، ويمتد أثرها إلى تشديد العقاب وتغيير وصف الجريمة ،أو تشديد العقاب من دون تغيير وصف الجريمة ، أو تخفيف العقوبة . أما الظروف الشخصية ، فهي الظروف المتصلة بشخص الفاعل نفسه وصفاته ولا صلة لها بأركان الجريمة ، ومن شأنها أن تحدث الأثر نفسه الذي تحدثه الظروف المادية (2) . وأوضحت المادة (51) من قانون العقوبات العراقي ، أن الظروف المادية المشددة أو المخففة تسري على كل من أسهم في ارتكاب الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً بصرف النظر عن مدى علمه بها ، أما الظروف المشددة الشخصية فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها ، أما الظروف الأخرى فلا تسري إلاّ على صاحبها سواء أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة (3) . أما الظروف من حيث تأثيرها ، فهي مشددة ومخففة . والظروف المشددة للعقوبة ،هي عبارة عن عناصر أو وقائع حددها القانون لها صلة بالجريمة أو الجاني ، تضاعف من جسامة الجريمة وشدّتها بسبب خطورة فاعلها . الأمر الذي يستتبع تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من حدّها الأعلى المحدد في القانون (4) .أما الظروف المخففة للعقوبة ، فهي عناصر أو وقائع عرضية وتبعية ، تضعف من جسامة الجريمة بسبب ضآلة خطورة فاعلها ، الأمر الذي يستتبع تخفيف العقوبة المقررة للجريمة إلى أقل من حدها الأدنى ، أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة (5) .
ثانيا – التطبيق القانوني
1- التطبيق بالنسبة للظروف المشددة
يقصد بالظروف المشددة ، الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة ، أو (( الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر في تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة )) (6) . وتنقسم هذه الظروف إلى : ظروف مشددة قانونية متى توافرت في الجريمة التزم القاضي بتشديد عقوبتها ، وهي بهذا الاعتبار تعد من وسائل التفريد التشريعي للعقاب . وظروف مشددة قضائية، متى توافرت في الجريمة جاز للقاضي تشديد عقوبتها ، وهي بهذا الاعتبار تعد من وسائل التفريد القضائي للعقاب (7) . والظروف المشددة في كل الأحوال على نوعين : ظروف مشددة عامة ، وظروف مشددة خاصة .
أ- الظروف المشددة العامة ، وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون ويسري التشديد فيها على جميع الجرائم ، أي يتسع نطاقها ليشمل جميع الجرائم أو اغلبها (8) . وهذه الظروف منصوص عليها في المادة (135) من قانون العقوبات العراقي ، إذ تقول : (( مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة ، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :- 1-ارتكاب الجريمة بباعث دنيء .2- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .3- استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .
4- استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أونفوذه المستمدّين من وظيفته )) .
وهناك ظرف آخر من الظروف المشددة العامة نصت عليه المادة (139) من قانون العقوبات العراقي ، وهو ظرف (( العود)) بقولها (( يعتبر عائدا : أولاً – من حكم عليه نهائياً لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره جناية أو جنحة .
ثانيا – من حكم عليه نهائيا لجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانوناً أية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الأولى …)) (9) .بمعنى أن العود هو أن يرتكب الفاعل جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً عن جريمة أخرى . وهو ظرف يتعلق بشخص الجاني ، فهو دليل على عدم كفاية عقوبة الجريمة الأولى في ردع الجاني ، الأمر الذي يدل على أن العائد أخطر من المجرم المبتدئ. وعليه ، فالعود ظرف شخصي يشدد العقوبة لمن توافر فيه سواءً كان فاعلاً اصلياً للجريمة أم شريكاً فيها (10) .
ب- الظروف المشددة الخاصة – وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون والتي لا يسري التشديد فيها سرياناً عاماً على جميع الجرائم ، بل إنها خاصة بجريمة معينة أو بعدد قليل من الجرائم التي تنطوي تحت عنوان واحد (11) ،كالظروف المشددة الخاصة بجرائم السرقة في ( المواد 440- 445 من قانون العقوبات العراقي ) ، والظروف المشددة الخاصة بجريمة القتل (في المادة 406 /1/2منه) ، والظروف المشددة الخاصة بجرائم الضرب والجرح والإيذاء العمد ( في المادة / 414منه)، الظروف المشددة الخاصة بجريمة القبض على الأشخاص أو حجزهم أو حرمانهم من حريتهم ( في الشق الأخير من المادة /421منه) ، والظروف المشددة الخاصة بجرائم الاعتداء على الموظفين ( في المادة / 232 منه) .
2-التطبيق بالنسبة للظروف المخففة
يقصد بالظروف المخففة ، الأسباب التي تستدعي الرأفة بالمجرم وتسمح بتخفيف العقوبة بحقه على وفق الحدود التي يرسمها القانون (12) . وقد ينص القانون على بعضها دون إلزام المحكمة بأعمالها عند توافرها ، أو قد يترك للمحكمة مهمة استخلاصها من وقائع الدعوى ، وهي ليست ملزمة بها أيضاً . وتتفق الظروف المخففة مع الأعذار القانونية المخففة في أن كلا منهما يؤدي إلى تخفيف العقوبة ، ولكن الفرق يبقى بينهما ، إذ إن الأعذار ترد في القانون حصراً ، والتخفيف عند توافرها يكون وجوبياً وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك ، على حين لا يبيّن القانون – كقاعدة عامة – الظروف المخففة ، وثم فإن القاضي هو الذي يقدرها ، والتخفيف فيها يكون جوازياً .إذ أن الظروف المخففة تمكّن القاضي من تقدير العقوبة بصورة تلائم كل متهم على انفراد نظرا لحالته الشخصية وتبعاً لظروف جريمته وملابساتها، التي تختلف وتتباين من متهم لآخر ومن جريمة لأخرى (13) .
أ- الظروف المخففة العامة.
هي تلك الظروف التي ينص عليها القانون على إطارها العام دون تحديدها ، ويناط أمر استكشافها إلى القاضي ، ويسري التخفيف فيها على جميع الجرائم أوأغلبها . وهذه الظروف منصوص عليها في المادتين ( 132) و( 133) من قانون العقوبات العراقي ، فإذا قدّرت المحكمة وجود ظرف في الجريمة أو المجرم يستدعي الرأفة – في حالة الجناية – ((جاز)) لها استبدال العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الذي قررته المادة ( 132) (14)، إما في حالة وجود هذا الظرف في حالة الجنحة فإنه (( يجوز )) لها استبدال العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الذي قررته المادة (133) (15) .وعليه فإذا كان للعقوبة حد أدني فلا تتقيد به المحكمة ، مسئوليته كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين ، وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه .
وهناك بعض الظروف المخففة المستخلصة من وجهة القضاء الجنائي العراقي ، يمكن إيرادها على سبيل التقريب لا الحصر أو القياس ، وهي : كبر السن ، وارتكاب الجريمة أول مرة ، والروابط العائلية ، وسذاجة الجاني وعدم توافر سوابق جرمية له ، والشك الحاصل لدى المتهم بوجود علاقة غرامية لزوجته بالمجني عليه لمشاهدته إياها معه ، وهروب المتهم واختفاؤه مدة طويلة وهو قلق وغير مستقر ، وصفح المجني عليه ،ورابطة الزوجية ، وتنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية ، وكون المتهم تلميذا ، وطلب ذوي المجني عليه الرأفة بالجاني وتنازلهم عن حقوقهم ضده ، وسوء خُلق الطفل المجني عليه في الجرائم الأخلاقية (16) .
ب-الظروف المخففة الخاصة .
وهي الظروف التي ينص عليها القانون ، والتي لا يسري التخفيف فيها سريانا عاماً على جميع الجرائم ، إنما تسري على جريمة معينة أو على جرائم محدودة .
ومن قبيل هذه الظروف في قانون العقوبات العراقي ، ظرف التخفيف في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي الوارد في المادة (45) ، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة . وكذلك يجوز للمحكمة إعمال ظرف تخفيف العقوبة عن زوج مرتكب جريمة المساس بأمن الدولة الخارجي وأصوله وفروعه وأخته وأخيه ، في الحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة ( 183/ب) من قانون العقوبات العراقي . ويجوز للمحكمة إعمال ظرف تخفيف العقوبة عن الجاني إذا سهلّ للسلطات العامة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي جريمة المساس بأمن الدولة الخارجي ، على وفق المادتين ( 187) و(218) من قانون العقوبات العراقي .
___________________
1- د. عادل عازر – النظرية العامة في ظروف الجريمة – رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1969 – ص 29 .
2- د. محمد زكي أبو عامر-قانون العقوبات/القسم العام-الفنية للطباعة والنشر-الأسكندرية-1986.
100.د.محمد زكي محمود-آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية-دار الفكر العربي للطباعة والنشر-1967– ص 415 .
3- نصت المادة (51) على أنه : (( اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان أو شريكاً . علم بها او لم يعلم . اما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها . اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة أو مخففة )).
4- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 484 .
5- د. حسنين ابراهيم صالح عبيد-موسوعة القضاء والفقه للدول العربية-القسم الثاني/الجريمة الدولية-الجزء/61-الدار العربية للموسوعات/القاهرة-1980– ص 144.
6- د. أكرم نشأت ابراهيم –القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن-ط1-مطبعة الفتيان-بغداد-1998– ص 352.
7 – المصدر السابق – ص 353 .
8- د. فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996– ص 468 . وينظر للمزيد عن موقف قوانين العقوبات العربية : د. أكرم نشأت ابراهيم – المصدر السابق – ص 353 .
9- تلاحظ المادة (44) من قانون العقوبات العسكري العراقي وتنص على أنه (( يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترط ان يكون الحكمان السابق والاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ، ولا تعتبر الجرائم الإنضباطية أساساً للعود )). وتلاحظ المادة ( 140) من قانون العقوبات العراقي وتنص على انه (( يجوز للمحكمة في حالة العود ….. ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقرر للجريمة قانونا …)) .
10- د. محمود محمد مصطفى-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط1-دار النهضة العربية-1983– رقم ( 472) – ص 653 .
11- د. علي حسين الخلف ود.سلطان الشاوي-المبادىء العامة في قانون العقوبات-مطابع الرسالة-الكويت-1982- ص 446 .
12- د. فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996ص 462.
13- .ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص 495.
14—تنص المادة ( 132) على أنه (( إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي :
1-عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت .
3-عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر )).
15- تنص المادة (133) على أنه (( اذا توافر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق أحكا م المادة (131) )) .
أما المادة (131) فتنص على أنه(( إذا توافر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:-إذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة ، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط . وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلاً منه )).
16 – د. فخري الحديثي – القسم العام – ص 462 وما بعدها . وتنظر قرارات محكمة التمييز في العراق في هذا الصدد الواردة في ذات المصدر – ص 462 هامش (1و2و3و4و5و6و7و8) .
حكم الغلط في ظروف الجريمة :
يمكن أن نتناول في هذا الموضوع ، حكم الغلط في الظروف التي لا تغير من وصف الجريمة ، وحكم الغلط في الظروف التي تغير من وصف الجريمة .
أولاً – حكم الغلط في الظروف التي لا تغير من وصف الجريمة
الظروف المشددة أو المخففة التي لا تغير من وصف الجريمة ، هي أمور وأحداث ووقائع و أوصاف تتعلق بشخص الجاني ، ويقتصر أثرها على العقوبة نفسها فقط من حيث تشديدها أو تخفيفها ، من دون إحداث أي تغيير في وصف الجريمة الأصلي وصورتها الأساسية أو عناصرها الموضوعية الجوهرية ، بحيث تبقى خاضعة للنص القانوني نفسه بعقوبته الاعتيادية محتفظة بإسمها القانوني من دون أي لقب ، بمعنى أنها وقائع و أوصاف ((عرضية)) لا شأن لها بالعناصر الأساسية للجريمة ، ولا تدخل ( كعنصر إضافي ) في تكوينها ، فليس لها دور معدّل للجريمة أو دور إنشائي في أنموذج جديد للجريمة ، لذلك يقتصر أثرها على مجرد تحديد مقدار خطورة شخصية الجاني من الناحية الإجرامية ، أي تحديد مقدار جدارة الجاني بالعقوبة بالنظر لدرجة خطورته الإجرامية ، فهي لا تنشئ أنموذجاً قانونياً معدلاً للجريمة يقوم إلى جانب أنموذجها الأصلي (1) .
وأظهر الأمثلة على هذا النوع من الظروف ما يتعلق بمدى الأهلية الجنائية للفاعل في تحمل المسؤولية لصغر السن الذي من شأنه تخفيف العقوبة ، أو ما يتعلق بماضيه الإجرامي كظرف العود الذي من شأنه تشديد العقوبة ، أو ما يتعلق بصفة معينة لا تجعل مصلحة المجتمع تكمن في إيقاع العقاب بل تكمن في عدم إيقاعه أو تخفيفه استثناءً من الأصل ، كصلة الزوجية أو رابطة الأصل أو الفرع في إخفاء الهاربين من وجه العدالة، كظرف مخفف في بعض القوانين ، أو كظرف مشدد في الجرائم الأخلاقية (2) .وعلى ذلك يكون إنتاج هذه الظروف لآثارها في تشديد العقوبة أو تخفيفها والذي قد يصل إلى حد تغيير درجة العقوبة نفسها قد حصل بصورة (( موضوعية )) تماماً ، الأمر الذي يجعل سريان الجريمة والظرف المشدد أو المخفف الذي اقترن بها بحق الفاعل ليس متوقفاً على علمه بتوافر ذلك الظرف ، ومن ثم فإن اعتقاده على سبيل الغلط بأن ذلك الظرف كان متوافراً في حين أنه لم يكن متوافراً في الواقع ، أو حتى حالة جهله عدم توافر ذلك الظرف ، أو اعتقاده على سبيل الغلط أنه غير متوافر في حين أنه كان متوافراً في الواقع ، أو حتى جهله توافر ذلك الظرف ، لا يؤثر كل ذلك في سريان أثر ذلك الظرف بحقه ، على أن ذلك الغلط قد انصب على أمر أو واقعة أو وصف لا يمثل عند المشرع عنصراً من العناصر التي يتكون منها الكيان الموضوعي نفسه للجريمة التي ارتكبها الفاعل (3) . وهكذا ، نلاحظ أن المشرع الجنائي لا يتطلب العلم بالوقائع التي تغير العقوبة نحو تشديدها ولا تغير من وصف الجريمة ، لأن هذه الوقائع ليست من أركان الجريمة ، والقصد الجرمي لا تمتد عناصره إلى غير الأركان ، إذ يُسأل الجاني عن هذا الظرف المشدد ولو ثبت أنه كان لا يعلم علماً صحيحاً كاملاً وقت ارتكاب الفعل بالوقائع التي أدت إلى ظرف التشديد . وعلى ذلك ، فمن توافرت بحقه شروط العود ( التكرار) ، إذ عاد إلى ارتكاب جريمة جديدة بعد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، فإنه بذلك يكشف عن شخصية خطرة تميل إلى الإجرام وتستهين بالعقوبات الاعتيادية التي ظهر عدم كفايتها لردعه وإصلاحه ، لذلك يستحق عقوبة التشديد المقررة لهذا الظرف ، ولو ثبت أن الجاني قد غلط في الوقائع التي يعد من أجلها عائدا (4) ، فيمكن أن نتصور أن الجاني قد يعتقد اعتقادا أساسه الغلط حين يرتكب جريمة جديدة بأن الأحكام السابقة الصادرة بحقه عن الجريمة السابقة غير مستوفية لشروطها القانونية التي تجعل منها سوابق في العود ، في حين أنها تكون مستوفية لذلك في الواقع ، أو قد يجهل أن حكما قضائياً قد صدر بحقه عن جريمة سابقة كما لو كان الحكم غيابياً . فالحكم في هذه الحالة ، أن هذا الغلط هو غلط غير جوهري لا يؤثر في مسؤولية الجاني التي تقوم على أساس سريان مثل هذا الظرف على ذلك الجاني بطريقة موضوعية يستوي فيها علم الجاني بتوافر تلك الظروف أو غلطه فيها (5 ) .
وبعد ، فإن هذا الحكم يسري على الجاني إذا كان (( فاعلا)) للجريمة وحده ، مثلما هو يسري على (( الفاعلين)) المتعددين ، إذ لا يتأثر أي فاعل من هؤلاء الفاعلين بالظروف التي تغير من العقوبة الخاصة بغيره من الفاعلين الآخرين ، فإذا تغيرت العقوبة بسبب توافر ظرف العود مثلا أو بسبب توافر ظرف صغر السن لأحد الفاعلين ، فلا يضار بهذا الظرف ولا يستفيد منه إلا من توافر فيه من الفاعلين ، سواء علم به الفاعلون الآخرون علماً كاملاً صحيحاً أم لم يعلموا به على وفق هذه الكيفية (6) . وإن هذه القاعدة التي تقررها القواعد العامة وطبيعة هذه الظروف تقضي أن يقتصر أثرها على الفاعل ولا يمتد إلى الشريك سواء أعَلِم بها أم لم يعلم ،فإذا كان الفاعل عائداً فإن العقوبة تشدد بحقه دون الشريك (7) . بمعنى أنه إذ توافر في الشريك أحد هذه الظروف التي تغير من العقوبة ولا تغير من وصف الجريمة ، فإن أثره يسري عليه وحده سواء أعَلِم به أم لم يعلم ولا يتعدى أثرها إلى الفاعل الأصلي سواء أعَلِم بتوافرها لدى الشريك أم لم يعلم . والعكس صحيح ، فإذا توافر هذا الظرف في الفاعل وحده ، فلا يكون له أثر في الشريك سواء أعَلِم بتوافره لدى الفاعل أم لم يعلم (8) .
ثانيا – حكم الغلط في الظروف التي تغير من وصف الجريمة
الظروف التي تغير من وصف الجريمة ، هي أمور وأحداث ووقائع و أوصاف وتكييفات قرر المشرع ضمها إلى العناصر الموضوعية الأساسية التي يتركب منها الكيان الموضوعي للجريمة الأصلية ، فتدخل في تكوينها مكوّنة بذلك أُنموذجاً قانونياً جديداً ومعدلاً للأنموذج القانوني الأصلي للجريمة ، لكي يتحدد وصفها القانوني بين مجموعة من الجرائم التي تحمل إسماً واحداً ، ومثالها السرقة مع حمل السلاح في أثناء الليل ، أو سرقة الخادم من مال مخدومه . ويرجع أساس هذا النوع إلى التفريد القانوني ( التشريعي ) في ضرورة تغاير الجرائم بإضافة عناصر إلى الجريمة الأصلية ،إذ إن الصورة الأصلية هي الجريمة البسيطة (9) .والمقصود إذاً بهذه الظروف التي تغير من وصف الجريمة ما ينقلها من وصف إلى آخر .
أي هي الظروف التي تضاف إلى النص الأصلي الذي يتضمن الأنموذج الاعتيادي للجريمة بعناصره الموضوعية الأساسية بصفتها عناصر موضوعية إضافية تضفي وصفاً جديداً للنص الأصلي . فالظرف المشدد مثلاً سواء تعلق بزمان ارتكاب الجريمة أم مكانها أم وسيلتها أم كيفيتها ، يأخذ حكم الركن في الجريمة ذات العقوبة المشددة ، وبالتالي يتعين إحاطة الجاني علماً صحيحاً به حتى تتسنى مساءلته عنه وتحمل وزره . ولئن كان الظرف المشدد للعقوبة من شأنه تغيير وصف الجريمة إلى وصف آخر ، فهو حقا يعد في حكم الركن بالنسبة للجريمة ذات العقوبة المشددة ، الأمر الذي لا يعد قصد الجاني معه متوافرا إلاّ بانصراف علمه إلى الوقائع التي يقوم عليها ذلك الظرف . وهو يكون في حكم الركن ، لأن تغيير وصف الجريمة يعد بمثابة إنشاء جريمة جديدة لها عناصرها الإضافية التي تتميز بها عن الجريمة في حالتها الأولى ، وهذه العناصر بمثابة أركان جديدة للجريمة الجديدة ، ومن دونها تفقد كيانها الجديد وتعود إلى وصفها الأول غير المشدد . وعلى ذلك ، يعد حمل السلاح في أثناء ارتكاب السرقة ظرفاً مشدداً يغير من وصفها ، ولكن العقوبة المشددة لا توقع على الجاني إلاّ إذ كان يعلم بأنه يحمل ذلك السلاح ، فقد يرتدي السارق معطفا دس له فيه أحدهم مسدسا من دون علمه ، فيرتكب جريمة السرقة وهو يعتقد بأنه لا يحمل سلاحا ، فإن السارق لا يتحمل هنا إلاّ عقوبة السرقة البسيطة لا المشددة (10) . وهناك من يقول أن طبيعة الظرف المشدد تختلف عن طبيعة العنصر الجرمي ،إذ إن العنصر الجرمي يدخل في تكوين أركان الجريمة وهو جزء لا يتجزأ منها ، على حين يستمد الظرف المشدد – خاصة – كيانه من واقعة معينة أو حالة إضافية تؤدي لدى استجماع الجريمة لها واستيعابها إياها ومرافقتها لها إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة كرفع الجناية إلى جنحة ، ثم تشديد العقاب تبعا لذلك . ولا يؤدي الغلط في هذا النوع من الظروف المشددة إلى انعدام الجريمة – كفعل تنفيذي – التي يرد عليها الظرف ، وإنما يؤدي ذلك إلى تجريدها من الحالة الموصوفة والمشددة التي صارت عليها بحكم وجود الظرف الإضافي فيها ، لأن القصد الجرمي يزول كضابط معنوي لهذا الظرف وحده ، على حين يظل ذلك القصد قائما للجريمة المقصودة التي أرادها الفاعل وعناها وعلم بعناصرها ، في الصورة الأصلية ( البسيطة أو الاعتيادية) لها . بشرط أن لا يكون الفاعل قد تسبب في وجود الظرف المشدد بأن يكون قد أوجد نفسه في مثل هذا الظرف نتيجة خطئه وتقصيره ، وعندئذ لا يُعذر الجاني في غلطه فيه ، لأن الخطأ يجعله في حِلٍّ من الاستفادة من الغلط في الظرف المشدد أو الجهل فيه (11 ) . أما (( أثر )) هذه الظروف ، فهو يختلف باختلاف حالة ما إذ كان الجاني (فاعلاً) أم ( شريكا) ، وذلك لاختلاف الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الشريك عن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الفاعل الأصلي . الأمر الذي يلزم معه بحث كلتا الحالتين :-
الحالة الأولى – اثر غلط الفاعل الأصلي في الظروف التي تغير من وصف الجريمة .
لمّا كانت هذه الظروف التي تغير من وصف الجريمة مشددة حيناً و مخففة حيناً آخر ، فانه ينبغي الحديث عن الظروف المشددة في فقرة مستقلة والظروف المخففة في فقرة أخرى ، كما يأتي :-
1- الظروف المشددة
علمنا أن الظروف المشددة ، هي وقائع وأوصاف وأحداث متى توافرت في الجريمة واتصلت بها اقتضت تشديد العقوبة . لذلك يعدها المشرع (( عناصر إضافية )) يضيفها إلى الوقائع التي تمثل (( العناصر الأساسية )) للجريمة في صورتها البسيطة وبعقوبتها الاعتيادية ، بغية تشديدها وإسباغ وصف جديد عليها .ومتى أنتفى أحد هذه العناصر الإضافية عادت الجريمة إلى وصفها الأصلي في صورتها البسيطة وردت إلى عقوبتها الاعتيادية غير المشددة . ويتسع هذا الأمر إلى تصوّر فرضين :-
الفرض الإول – وفيه يعتقد الجاني خلافا للواقع وعلى سبيل الغلط بأنه يرتكب الجريمة في وصفها البسيط بعقوبتها الاعتيادية ، في حين تكون الجريمة التي وقعت منه في الحقيقة قد اقترنت بأحد الظروف المشددة خلافا لما تصوّره .
والحكم – بالنسبة للرأي السائد في الفقه الأجنبي والمصري – في هذه الحالة ،أن الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة مادام يمثل (( عنصراً موضوعياً )) من عناصر الأُنموذج المعدل للجريمة أو ركن من أركانها ، فإن القول بتوافر القصد الجرمي لدى الجاني بالنسبة لهذه الجريمة المشددة ، وثم لسريان أثر هذا الظرف عليه ، إنما يستلزم علم الجاني علماً فعلياً صحيحاً بذلك الظرف ، تماماً مثلما يتعين أن يكون عالماً علماً فعلياً وصحيحاً بالعناصر الموضوعية (( الأساسية )) للجريمة الأصلية في صورتها البسيطة . وعلى ذلك ، ينفي غلط الجاني في ذلك الظرف قصده بالنسبة لتلك الجريمة المشددة ، الأمر الذي يخلي مسؤوليته عن الظرف المشدد وعن سريان العقوبة المشددة المترتبة عليه (12) . ومن قبيل تطبيقات الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة في قانون العقوبات العراقي ، استعمال الجاني (( وسيلة)) معينة في مباشرة سلوكه الجرمي ، كظروف استعمال الجاني مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة وهو ما يشدد العقوبة في القتل الوارد في المادة ( 406/ 1/ب) عقوبات . وهناك جرائم يتمثل الظرف المشدد فيها (( بالكيفية )) التي باشر الجاني سلوكه ونفذه بموجبها ، كظرف حمل السلاح ظاهراً أو مخبّأ وهو ظرف يشدد العقاب في جريمة السرقة الوارد في المادة ( 441/ 3) عقوبات . وقد يتمثل الطرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة بمباشرة الجاني سلوكه في مكان معين ، كالسرقة التي تحصل في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته في المادتين (440/ 4) و( 443/ رابعا) عقوبات ، أو السرقة التي تحصل في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو في قطارات السكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل البرية أو المائية حال وجودها بعيداً عن العمران في المادة (441) عقوبات ، أو السرقة التي تحصل في محل معد للعبادة أو في محطة سكة حديد أو في ميناء أو مطار في المادة ( 444/ أولاً) عقوبات ، أو قد يتمثل ذلك الظرف في أوصاف أو في أوضاع تقوم في شخص الجاني ، كارتكاب الخادم بالأجرة جريمة السرقة إضراراً بمخدومه أو سرقة مستخدم أو صانع أو عامل في معمل أو حانوت من استخدمه في المادة (444/ سادساً ) . وربما يتمثل الظرف في أوصاف تقوم في شخص المجني عليه ، كارتكاب السرقة في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ، أو إذا استغل الفاعل مرض المجني عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية في المادة ( 444/ عاشراً ) عقوبات . ومن الظروف المشددة الأخرى التي تتعلق بالمجني عليه ( صغر سن المجني عليه ) ، فالمادة ( 393/ 1/ 2/ أ) عقوبات تعد ارتكاب جريمة الاغتصاب واللواط كرهاً ظرفاً مشدداً ، إذ كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة ، وإلى ذلك أشارت المادة ( 396/2) عقوبات بالنسبة لجريمة هتك العرض . وقد يتمثل الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة في توافر أوصاف أو تكييفات تتعلق ( بموضوع الحق المعتدى عليه) ، كالسرقة التي ترتكب على شيء مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة أو لإحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب في المادة ( 444/ حادي عشر ) عقوبات .
ويمكن أن نلاحظ أثر غلط الجاني بسن المجني عليه في القضاء المصري من خلال قرار محكمة النقض المصرية الذي قالت فيه إن : (( العبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقية للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدّره الجاني ، أو قدّره غيره من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر ، والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مفارقته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية أو أسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض)) ، بيد أن هناك ظروف تتصل بقصد الجاني من الجريمة أو بكيفية علمه بها ، وهذه يؤخذ بها صاحبها إذا توافر لديه العلم المطلوب ، ولا يؤخذ بها إذا غلط فيها ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (44) من قانون العقوبات المصري المتعلقة بإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة مع علم الجاني بمصدرها ، إذ نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه : (( إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة )) . والجاني بمفهوم المخالفة إذا كان يجهل ذلك أو لا يعلمه علماً حقيقياً صحيحاً ، فهو يؤخذ فحسب بالعقوبة الاعتيادية الواردة في الفقرة الأولى من المادة نفسها (13) .
ويقرر الفقه المصري بأن وقوع السرقة من الخادم إضرارا بمخدومه تعد ظرفاً مشدداً للعقاب ، ولكن الخادم قد يختلس شيئاً ما ويعتقد على سبيل الغلط بأنه مملوك لغير مخدومه ثم يظهر أنه مملوك لمخدومه ، فالخادم ( الجاني ) هنا أراد تحقيق النتيجة في موضوع لا يعد تحققها فيه سبباً لتشديد العقاب فإذا بها تتحقق في موضوع يعد تحققها فيه سبباً للتشديد . والحكم في هذه الحالة أن مسؤولية الجاني تقتصر على الجريمة غير المشددة ، إذ أن الغلط قد تعلق بظرف مشدد يغير من وصف الجريمة ، وهذا الغلط ينفي المسؤولية الجنائية عن الظرف المشدد (14) .
ولا يختلف الأمر في قانون العقوبات السوري ، إذ إن سرقة الخادم من مال مخدومه تعد ظرفاً مشدداً للجريمة في المادة ( 628) ، ولكن الخادم إذ غلط في المال المسروق واعتقد أنه لا يعود لمخدومه خلافا للحقيقة ، فإنه لا يُسأل عن هذا الظرف المشدد . والاعتداء على المجني عليه الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره في جريمة الاغتصاب هو ظرف مشدد في المادة ( 489/2) منه ، ولكن غلط الفاعل في حقيقة سن المعتدى عليه من شأنه أن يجعل الفاعل غير مسؤول عن هذا الظرف المشدد ، إذا كان ظاهر الحال يوحي بأنه قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره (15) .
أما قانون العقوبات اللبناني فقد نص في المادة (224/ أولاً ) على أنه : (( إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه)) . وهو الأمر الذي استقر عليه القضاء اللبناني ، إذ قررت المحكمة العليا أن (( الخادم الذي يسرق خارج منزل مخدومه أموالاً أو أشياء يظنها لشخص آخر غريب ، ويتبين بعدها أنها لسيّده ، لا تنطبق عليه المادة ( 624/ ثالثا) ، لجهة تشديد العقوبة بسبب صفته الشخصية ، بل أحكام المادة ( 648) التي تعاقب على جنحة السرقة العادية . أما إذ حصلت هذه السرقة في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه فيه ، فإن الغلط الواقع على الشيء المسروق لا يفيد الخادم الفاعل ، على اعتبار أن النص المذكور أعلاه قد ساوى بالنسبة للمكان بين سرقة مال المخدوم وبين سرقة مال الغير )) (16) . وعلى هدي هذا النهج سار المشرع الجنائي الأردني ، إذ نصت المادة ( 86/ 2) عقوبات أردني على أنه : (( إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا ً عن هذا الظرف المشدد)) ، فالغلط في الظروف المشددة هو غلط معتبر مهما كان مصدره وأيّاً كانت طبيعته ، لأن القاعدة أن الإنسان يعاقب على فعله بحسبما علم وأراد وليس بحسبما عمل ، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية (( إن جهل المتهمين عند أقدامهم على هتك عرض المجني عليها بأنها مجنونة أو فاقدة الشعور . إذا لم يبدو عليها ذلك كما لا يبدو للشخص العادي أنها فاقدة الشعور أومجنونة بل يبدو أنها طبيعية ، فإنه يتعين الحكم بعدم مسؤوليتهم مما أُسند إليهم لعدم ثبوت القصد الجرمي لدى المتهمين عند هتكهم عرض المشتكية والمتضمن انصراف إرادتهم وعلمهم وقت ارتكاب العمل إنهم يهتكون عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب نقص نفسي)) (17) .
وحسناً فعل المشرع العراقي حين عالج هذه الحالة بصراحة وموضوعية قائلاً في صدر المادة ( 36) من قانون العقوبات : (( إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يُسأل عنه ….)) ، كما سارت محكمة التمييز في العراق في الاتجاه نفسه إذ قررت أنه (( إذا كان المتهم يجهل بأن الدراجة المسروقة الموضوعة أمام دار المخبر تعود إلى جهة حكومية فيُسأل عن السرقة البسيطة وفق المادة (446) عقوبات المجردة من الظرف المشدد وهو عائديه المال المسروق إلى جهة حكومية )) (18) .
هذا حكم الفاعل ، أما بالنسبة للشريك فإذا كان لا يعلم بظروف الفاعل التي تغير من وصف الجريمة عند ارتكابها أو علم بعد ذلك وبعد ارتكابها ، فلا تأثير لتلك الظروف عليه ، إذ لا تشدد عقوبة الشريك تبعاً لتوافر تلك الظروف إلاّ إذ كان عالماً بها علماً صحيحاً وقت صدور النشاط الذي أسهم به . وعليه ، فمن يساعد طبيباً أو صيدلياً في إجهاض سيّدة لا يُسأل عن الجريمة المشددة ولا يعاقب بالعقوبة المشددة المقررة لها (( إلاّ إذا علم وقت صدور النشاط الذي أسهم به أن صفة فاعل جريمة الإجهاض كانت صفة طبيب أو صيدلي ، وكذلك الأمر في جريمة الاغتصاب أو هتك العرض ، إذ يشترط لمعاقبة المسهم بالعقوبة المشددة لهاتين الجريمتين علمه بصفة الفاعل كونه أحد أصول المجني عليه أو أحد المتولين تربيته أنها ملاحظته أو له سلطة عليه (19) . فالفاعل أو الشريك لا يُسأل عن الظرف المشدد إذا قام غلط أيّهما بشأنه (20) . إذ يلحظ بأن انتفاء القصد الجرمي بالنسبة للظروف المشددة المادية والشخصية يتعلق بشخص الجاني الذي يمكنه أن يتذرع به وحده دون سواه ، بصرف النظر عن دوره في الإسهام الجنائي ، سواء أكان فاعلا أو شريكاً ، على وفق القواعد العامة التي ترعى ذلك الإسهام ، طبقاً لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ، على أن يبقى أثر الغلط محصوراً ومحدداً في نطاق الواقعة الظرفية التي تعلق بها (21 ) وخلاصة الأمر ، أن كل هذه الظروف التي تغير من وصف الجريمة تعد في حكم العنصر الموضوعي أو في حكم الركن الخاص بالنسبة للجريمة ذات العقوبة المشددة . وعلى هذا النحو ينبغي أن يثبت علم الجاني بتلك الظروف لكي تسري عليه ويكون جديراً بالعقاب المشدد ، ومتى اعتقد الجاني اعتقادا مشوباً بالغلط بأن هذا الظرف أو ذاك غير متوافر ، فإن ذلك الغلط من شأنه أن ينفي القصد الجرمي بالنسبة لتلك الجريمة المشددة، ويمنع سريان الظرف المشدد بحقه ، وثم فإن مسؤوليته تقوم على أساس ما علم به علماً صحيحاً من عناصر الجريمة في صورتها البسيطة بما يستحق عنه عقوبتها الاعتيادية غير المشددة. ويستوي في ذلك أن يكون مرتكب الجريمة فاعلاً واحداً أو فاعلين متعددين ، كما يستوي في ذلك أن يكون هذا الظرف ظرفا شخصياً أو ظرفاً عينياً مادياً ، لأن جميع هذه الظروف تعد بمثابة أركان خاصة في الجريمة المشددة (22).
الفرض الثاني – وفيه يعتقد الجاني خلافا للواقع وعلى سبيل الغلط بأنه يرتكب جريمة وهي مقترنة بالظرف المشدد الذي يغير من وصفها ، في حين يكون الواقع خلافا لذلك إذ تكون الجريمة التي وقعت فعلاً هي الجريمة في صورتها الأصلية بوصفها البسيط وبعقوبتها الاعتيادية خالية من هذا الظرف المشدد الذي تصوّر الجاني وجوده غلطا (23) . إذ الجاني أراد تحقيق النتيجة في موضوع يعد تحققها سببا للتشديد ،فإذا بها تتحقق في موضوع لا يعد تحققها فيه سبباً للتشديد ، كالخادم الذي يريد ارتكاب السرقة إضراراً بمخدومه فيستولي على شيء مملوك للغير معتقداً على سبيل الغلط أنه مملوك لمخدومه (24) . بخصوص الحكم في هذه الحالة ، يقال بأن من غير المتصوّر أن يخلق المشرع من الجريمة ( الوهمية ) الواردة في هذا الفرض جريمة ( فعلية) . وهذا أمر قد استقرت عليه المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة التجريم ، فليس في قانون العقوبات جريمة تستمد وجودها من محض وهم قام في مخيلة الجاني فحسب ، على اعتبار أن المشرع لا يقرر المسؤولية الجنائية على مجرد النوايا والأوهام . وعليه، لا تقوم مسؤولية الجاني إلاّعن الجريمة في (( صورتها البسيطة )) وهي التي تحققت بالفعل ويعاقب بعقوبتها الاعتيادية غير المشددة ، بيد أن مسؤولية الجاني عن الجريمة في صورتها البسيطة خالية من الظرف المشدد لا يحول قانوناً دون تحميله مسؤولية الشروع في الجريمة ذات الظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة التي قَصَدها الجاني منذ البداية ، ولمّا كانت الجريمتان تتعددان تعددا معنويا فلا تفرض إلاّ العقوبة الأشد منهما طبقاً للمادة (32) عقوبات مصري، والمادة (142) عقوبات عراقي . وتعليل ذلك ، أن الجاني كان لديه القصد الجرمي الذي يتطلبه القانون بالنسبة للجريمة المشددة ، وارتكب أفعال البدء بالتنفيذ ، ثم لأسباب لا دخل لإرادته فيها فشل في تحقيق النتيجة الجرمية لهذه الجريمة ، إذ لم يتوافر الأمر أو الحدث الذي يتمثل فيه الظرف المشدد ، وبذلك تكون كل أركان الشروع المتطلبة في المادة (45) عقوبات مصري والمادة (30) عقوبات عراقي ، متوافرة فضلا عن قيام الجريمة غير المشددة ( تامّة ) ، على اعتبار أن الفاعل فد حقق كل العناصر المكونة للركن المادي وتوافر القصد الجرمي المتطلب لقيامها لديه (25) . ومثال ذلك أن يقصد شخص قتل آخر من الموظفين ، فيقتل شخصاً غيره لا يتوافر فيه سبب التشديد إذ لا يكون موظفا ، معتقدا على سبيل الغلط أنه الموظف الذي كان ينوي قتله ، فيُسأل الفاعل عن جريمة قتل اعتيادية على وفق المادة ( 405) من قانون العقوبات العراقي ، وشروع في جريمة قتل مشددة على وفق المادة ( 406/ 1/ ﻫ ) منه وبدلالة المادة (30 و 31) منه .
2- الظروف المخففة
الحديث عن أثر غلط الجاني في الظروف المخففة التي تغير من وصف الجريمة يستلزم عرض فرضين ، نشير إليهما تباعاً :-
الفرض الأول – حالة ما إذا نتج عن فعل الجاني جريمة في وصفها البسيط بعقوبتها الاعتيادية غير مقترنة بالظرف المخفف ، وكان الجاني يعتقد على سبيل الغلط توافر الأمور أو الوقائع التي يتمثل فيها الظرف المخفف الذي يغير من وصف الجريمة ، في حين لا تكون هذه الأمور أو الوقائع متوافرة (26) .
وخير مثال على هذه الحالة ما ورد في الشطر الثاني من المادة (446) من قانون العقوبات العراقي بقولها (( ….. ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا إذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين )) ، فإذا أرتكب الجاني جريمة سرقة وكانت قيمة المال المسروق تزيد على الدينارين ، وثبت أن الجاني حين ارتكب الجريمة كان يعتقد على سبيل الغلط وخلافا للواقع أن قيمة المال المسروق لا تتجاوز هذا المبلغ ، أو أن قيمة المال المسروق كانت أقل من الدينارين وأعتقد الفاعل أنها أكثر من ذلك ، فإن غلط الجاني على وفق الرأي الراجح يكون معتبراً ، ومن ثم يحصل الإفتراض الجَدَلي بتوافر الوقائع التي يتمثل فيها الظرف المخفف التي توهّم الجاني وجودها أو توهم عدم وجودها وكأنها قائمة في الواقع ، وإقامة المسؤولية على أساسها ، إذ إن الوقائع التي يتمثل فيها الظرف المخفف هي بمثابة (( عناصر سلبية )) للجريمة الأصلية في صورتها البسيطة ، بمعنى أنها وقائع يجب التثبت من انتفائها ومن عدم توافرها ليمكن أن يتحقق للجريمة الأصلية وجودها ، وثم ليتسنى تطبيق عقوبتها الاعتيادية غير المخففة .وعلى هذا الأساس ، إذا كان لتوافر علم الجاني بوجود الوقائع التي تمثل العناصر (( الأساسية )) في الجريمة الأصلية بصورتها البسيطة لازماً للقول بتوافر قصده الجرمي واستحقاقه لعقوبتها الاعتيادية ، فإن علم الجاني (( بعدم توافر)) الوقائع التي تمثل الظرف المخفف أو انتفائها ، أي علمه بعدم توافر العناصر السلبية للجريمة التي تسلب تطبيق العقوبة الاعتيادية ، يكون لازما أيضاً للقول بتوافر قصده الجرمي بالنسبة للجريمة في صورتها البسيطة ولاستحقاقه عقوبتها الاعتيادية غير المخففة . ويشار إلى أن اعتقاد الفاعل على سبيل الغلط توافر الوقائع التي يتمثل فيها هذا الظرف -بالنسبة للتشريعات التي تقيم المسؤولية على أساس توافر ركن معنوي لها، كقانون العقوبات المصري – يجعل قصده الجرمي بالنسبة للجريمة الأصل في صورتها البسيطة غير متوافر ، وبالتالي لا محل لمساءلته عنها ، أقدمت انه يمكن مساءلته على أركانها الجريمة في وصفها المعدل الجديد بعقوبتها المخففة ، على أركانها (افتراض ) توافر الوقائع التي يتمثل فيها الظرف المخفف افتراضاً . والوضع في هذه الحالة مشابه لحالة الاعتقاد بعدم توافر الجريمة ذات العقوبة الأشد واقتصار العلم على الوقائع التي تقوم عليها الجريمة في صورتها البسيطة بعقوبتها الاعتيادية ، وثم يُسأل عن الجريمة ذات العقوبة الاعتيادية . أما التشريعات الأخرى – كالتشريع الإيطالي- التي تقصر تطلب قيام الركن المعنوي لدى الجاني وتوافر علمه على الوقائع التي تدخل في تكوين العناصر الأساسية لأركان الجريمة الأصلية في وصفها البسيط وصورتها الاعتيادية من دون العناصر الإضافية التي تمثلها الظروف المخففة ، فلا تقيم وزنا للغلط في هذه الظروف كونها تقرر المسؤولية المادية أو الموضوعية كقاعدة لها ، ومن ثم فالظروف المخففة تسري بحق الجاني سواء أعلم بها أم لم يعلم (27) .
الفرض الثاني – حالة ما إذا ارتكب الجاني جريمة مقترنة – في الواقع – بظرف مخفف يغير من وصفها ، ثم يثبت أنه كان يعتقد على سبيل الغلط– وخلافا للواقع – بأنه يرتكب الجريمة في صورتها البسيطة بعقوبتها الاعتيادية غير المخففة أي خالية من الظرف المخفف وغير مقترنة به . والحكم هنا ، يرتكز على الأساس نفسه الذي تقرر بموجبه حكم الفرض الأول . إذ أنه في هذه الحالة أيضاً لا يمكن الإعتداد باعتقاد الجاني المشوب بالغلط ، وذلك قياسا على الحكم المقرر في حالة الجريمة الوهمية أو الظنية ، أي الجريمة التي تخلّف عنصراً أو ركناً من الأركان التي يتكون منها كيانها الموضوعي ، إذ لا يمكن على وفق مبادئ السياسة التجريمية أن تتعادل الجريمة الوهمية مع الجريمة الفعلية وتأخذ وضعها وحكمها ، فلا توجد في قانون العقوبات جريمة تستمد وجودها بصفتها واقعة منشئة للمسؤولية – من محض وهم قام في مخيلة الجاني وذهنه على سبيل الغلط ، والمشرع لا يبني صرح المسؤولية الجنائية على مجرد النوايا والأوهام (28) .
وبناءً على ما تقدم ، لا تقوم مسؤولية الجاني – في هذا الفرض – على أساس الجريمة في صورتها البسيطة الاعتيادية التي توهم الجاني توافرها ، بل تقوم على أساس الجريمة التي تحققت بالفعل في وصفها الجديد بعقوبتها المخففة التي يستحقها ، ذلك لان الجريمة ذات العقوبة الاعتيادية غير المخففة التي توهم توافرها ، تعد جريمة مشددة حين تقارن بالجريمة ذات العقوبة المخففة التي تحققت واقعيا . وان الوقائع التي يقوم عليها الظرف المخفف هي عبارة عن عناصر سلبية في الجريمة الاعتيادية يستلزم الأمر انتفاءها حتى توقع العقوبة الاعتيادية . أما إذا توافرت فقد صرنا أمام جريمة تمثل الواقعة القانونية مصدر مسؤوليته الجنائية ، ومن ثم لم يعد جائزا إقامة مسؤولية الجاني على أساس الجريمة ذات العقوبة المشددة التي توهّم توافرها ، فالوهم في هذه الحالة لا يعادل الواقع . وبعد، فإن كل ما تقدم بيانه يؤكد قاعدة مهمة مقتضاها أن الظرف المخفف الذي يغير من وصف الجريمة لابد من أن يسري على الجاني سواء أعلم به أم لم يعلم ، قياساً على حالة الجريمة الظنية أو الوهمية (29) . وهذه القاعدة التي سرت على الفرضين المذكورين آنفا، تسري على الجاني سواء أكان فاعلاً أصلياً للجريمة بمفرده أم تعدد الفاعلون ، إذ يتحمل كل فاعل عقوبة الجريمة التي وقعت كما لو كان هو وحده الذي ارتكبها . أما الشركاء في الجريمة ، فإن أثر غلطهم في الظروف التي تغير من وصف الجريمة ، مشددة كانت أو مخففة على مسئوليتهم ، يحتاج إلى تفصيل يختلف قليلا عن حكم القاعدة التي تقدم التنويه عنها .
الحالة الثانية – أثر غلط الشريك في الظروف التي تغيّر من وصف الجريمة الاشتراك ، هو نشاط أو سلوك يأتيه المسهم التبعي في سبيل تحقيق الجريمة بناءً على تدخله بوسيلة من وسائل المساهمة التبعية ، سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة . على أن يرتبط الإسهام بالكيان الموضوعي لجريمة من الجرائم من دون أن يكون ذلك النشاط سلوكا تنفيذيا فيها أو قياما بدور رئيس في تحقيق ركنها المادي (30) . وهذا يعني بأن المشرع لا يجرّم السلوك الصادر عن الشريك أو الشركاء لذاته ، وإنما يجرّمه بسبب صلته بالسلوك والنتيجة التي تتكون منها الجريمة التي تحققت بفعل الفاعل أو الفاعلين الذين تتمثل فيهم الصفة الجرمية الأصلية ، لأنهم يرتكبون فعلاً أو سلوكا مجرّماً في ذاته . وليس الشريك أو الشركاء إلاّ أشخاصاً يستعيرون إجرامهم من إجرام الفاعلين ، لأنهم يقترفون أفعالاً غير مجرّمة في ذاتها . وعلى ذلك ، فالعلاقة بين الطائفتين هي علاقة (( استعارة )) قوامها استعارة عدم المشروعية التي أضفاها المشرع على ( الجريمة ) التي ارتكبها الفاعل ، سواء أكانت الجريمة في صورتها البسيطة بعقوبتها الاعتيادية أم في صورتها المعدلة بعقوبتها المشددة أو المخففة . وهذه الاستعارة هي مصدر الصفة الجرمية لنشاط الشريك أو سلوكه . إذ إن جريمة الفاعل صارت تمثل (( المصدر )) الذي تستمد منه وتقوم على أساس مسؤولية الشريك ، بحيث صارت المساهمة الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع مصدرها ، الأمر الذي يعني بأن سلوك الشريك لا يستمد تجريمه من (( شخص)) الفاعل أو الفاعلين ، إنما يستمده من (( الجريمة)) نفسها التي ارتكبها هذا الفاعل أو الفاعلون (31) .
وبناءًعلى تلك الاستعارة يجب أن تقوم المساواة بين الفاعلين والشركاء في العقاب الذي يحدده المشرع للجريمة التي وقعت ، على أن تدخل الشريك في جريمة غيره يعني انه قد تبنّاها وعدّها جريمته وقَبِل بكل النتائج التي يفضي إليها نشاط الفاعل . وللقاضي مع ذلك أن يميز في العقوبة بين الفاعل والشريك في حدود سلطته التقديرية ووقائع القضية (32).
وعلى أساس ما تقدم والحكمة المقصودة من ذلك الأساس يمكن تقرير قاعدة تقضي بأنها ، متى توافرت ظروف مادية (( عينية )) تغير من وصف الجريمة ، أي ظروف تتصل بماديات الجريمة وبكيانها الموضوعي ، فإن الشريك لا بد من أن يتأثر بها ، على اعتباره شخصاً يستمد أجرامه من (( جريمة )) الفاعل التي تحققت ورضي بكل النتائج التي يفضي إليها إجرام الفاعل . وان هذه الظروف المادية يمتد تأثيرها إلى الشريك سواءً أكان عالماً بتوافرها أم كان يعتقد على سبيل الغلط عدم توافرها ، لا سيما أن اتجاه قصد الشريك إلى الجريمة في جملتها هو في الوقت عينه اتجاه إلى كل جزء من أجزاء ركنها المادي كما تحددها ملابسات ارتكابها . هذا فضلاً عن كون المشرع عادة ما يجعل تأثير ظروف الفاعل (( الشخصية )) التي تغير من وصف الجريمة على عقوبة الشريك منوطاً بعلمه بتوافرها . الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة أن الظروف (( المادية )) أو العينية التي تغير من وصف الجريمة يمتد أثرها إلى الشريك وهي تسري عليه حتى لو لم يكن عالماً بها علماً حقيقياً صحيحاً . وهذا حكم مطلق لا يفرق بالنسبة لهذه الظروف بين ما إذا كانت مشددة أو مخففة ، فحمل السلاح – وهو ظرف مادي مشدّد للسرقة – يسري على الشريك ولو اعتقد بأن الفاعل لم يكن يحمل سلاحاً . أما الظروف (( الشخصية )) غير المادية المتعلقة بشخص الفاعل ، فلا تأثير لها فيه إلاّ إذا كان عالماً بها ، أما إذا اعتقد خلافاً للواقع أنها غير متوافرة ، فإنها عندئذٍ لا تسري عليه ، على أساس أن الشريك يستمد إجرامه من ( الجريمة ) التي ارتكبها الفاعل وليس من ( شخصه) (33) .
وهكذا ، لا يتأثر الشريك بظروف الفاعل الشخصية المشددة التي تغير من وصف الجريمة ، إلاّ إذا كان عالماً بها علماً صحيحاً ، فمساعدة الوالد في إتيان ابنته كرها ، هي جريمة أشد بلا شك من مساعدة رجل في إتيان أمرأة غريبة عنه كرهاً . وتسري هذه القاعدة على الظروف المخففة الشخصية التي تغير من وصف الجريمة ، إذ قيّد المشرع تأثيرها في الشريك بضرورة علمه بتوافرها في الفاعل عند إتياته النشاط الذي يقوم به إسهامه في الجريمة ، في حين أن المشرع أطلق سريان الظروف المادية على الشريك سواء أعلم بها أم لم يعلم (34) . ويبدو أن هذه التفرقة بين الظروف المادية والظروف الشخصية كانت محل نظر بالنسبة لجانب من الفقه الفرنسي الذي يرى أن الظروف الشخصية التي تغير من وصف الجريمة والخاصة بالفاعل تسري على الشريك أيضاً ولو كان يعتقد على سبيل الغلط عدم توافرها فيه . وذلك لأن الظروف التي تغير من وصف الجريمة، هي بصفة عامة أمور وأحداث ووقائع وأوصاف وتكييفات وجد المشرع أن توافرها في الواقع أمر يستدعي منه أن يضمها- بوصفها عنصراً موضوعياً إضافياً – إلى العناصر الموضوعية الأساسية التي تتكون منها الجريمة الأصلية بوصفها البسيط ، منشئأً بذلك إنموذجاً قانونياً جديداً للجريمة يحمل لقباً قانونياً جديداً إلى جانب إسمها القانوني .
ولمّا كانت الظروف على ذلك تمثل عناصر (( أضافية )) يتميز بها الأُنموذج المعدل للجريمة الأصلية ، فهي إذاً بمثابة أركان خاصة لتلك الجريمة المشددة ، الأمر الذي لا يسمح للقول بوجود فرق بينها وبين الأركان الأساسية إلاّ من حيث أثرها في إضفاء وصف أو لقب جديد لها يميزها عن الجرائم التي تحمل الأسم القانوني نفسه ، وعلى ذلك فإنه ما كان ينبغي التمييز بين الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل والظروف العينية أو المادية ، فكل ظرف من هذه الظروف ليس إلاّ ركناً خاصاً في الجريمة المعدلة التي ارتكبها الفاعل . وعليه ،إذا كانت نظرية الاستعارة في إجرام الشريك هي المبرر لسريان الظرف العيني عليه سواء أعلم بها أم لم يعلم ،فإنه من اللازم أن يكون ذلك هو الحكم أيضاً بالنسبة للظرف الشخصي الخاص بالفاعل ، بحيث يسري عليه سواء أعلم به أم لم يعلم (35) . يبقى أن نقول بأن ظرف الشريك المشددة أو المخففة لا يمتد تأثيرها إلى الفاعل ، على اعتبار أن الفاعل يستمد إجرامه من (( فعله)) هو وليس من فعل الشريك ، بل لا تأثير لها في عقوبة الشركاء الآخرين ، فإذا كان الشريك في جريمة الإجهاض طبيبا أو صيدلياً ، أو كان الشريك في جريمة الاغتصاب أو هتك العرض من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، في حين لم يكن الفاعل كذلك أو كان الشريك في جريمة السرقة خادماً لدى المجني عليه ، في حين لم يكن الفاعل كذلك ، فلا تشدد العقوبة على الفاعلين أو الشركاء الآخرين سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا علماً صحـــيحاً بذلك (36) .
وفي النهاية ، لا بد من أن نقول أن هناك نوع آخر من الظروف التي قد يرد عليها الغلط وهي (( الظروف المشددة التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة )) ، ولما كانت هذه الظروف قد فُصّلت في معرض الحديث عن الغلط في النتيجة الجرمية ، لذلك سوف نعرضها باختصار شديد ، فنقول : أن قانون العقوبات لا يتطلب العلم بالوقائع التي تحدد درجة جسامة النتيجة الجرمية التي يقوم بها ظرف مشدد لعقابها ،إذ تشدد عقوبة الجاني وإن لم يتوقع أن يؤدي فعله إلى تلك النتيجة الجسيمة ، بل اعتقد غلطاً أن يؤدي فعله إلى النتيجة الأولى غير الجسيمة التي قصدها ، ما دام قد توقع هذه النتيجة الأولى الأقل جسامة والتي ترتبت على فعله مباشرة ، ثم ازدادت جسامتها وتطورت حلقاتها بعد ذلك ، فهذا كافٍ لتشديد العقاب . ومثال ذلك جرائم الضرب المفضي إلى المخففة موت أو إلى إحداث عاهة مستديمة (37) . فمن يتعمد ضرب آخر أو جرحه يُسأل عن الوفاة التي تقع بسبب فعله ولو لم يكن يتوقع ذلك ، استناداً لنص المادة (410) من قانون العقوبات العراقي(38)،والمادة(236)عقوبــــــــــــــــــات مصـــــــــــري .
_______________
1- د. محمد زكي محمود-آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية-دار الفكر العربي للطباعة والنشر-1967- ص 310 وما بعدها .
2 – المصدر السابق – ص 310 وينظر د. رمسيس بهنام-نظرية التجريم في القانون الجنائي-معيار سلطة العقاب تشريعيا وتطبيقيا-منشأة المعارف-الأسكندرية-1971– ص 536 . وينظر د. محمد زكي أبو عامر ود.عبد القادر القهوجي-قانون العقوبات اللبناني/القسم العام-الدار الجامعية للطباعة والنشر-بيروت-1984 – ص 417.
3 – د. محمد زكي محمود – المصدر السابق – ص 311 وما بعدها .
4 – د. محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط5-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-1982- ص 570 وينظر المؤلف نفسه- القصد الجنائي –ص86.ود. نظام توفيق المجالي-شرح قانون العقوبات/القسم العام-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان/الأردن-1997– ص 418 . وينظر د. كامل السعيد-شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات-ط1-الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان/الأردن-2002– ص 309- وينظر د. رؤوف عبيد – مبادئ القسم العام – ص 232.
5- د. محمد زكي محمود – المصدر السابق- ص 314 وص 316 .
6- المصدر السابق- ص 316.
7- د. محمد زكي ابو عامر – القسم العام – ص 417 وما بعدها .
8- د. محمد زكي محمود – المصدر السابق- ص 317 . وتنظر المادة (51) من قانون العقوبات الغراقي ، والمذكورة في موضع سابق من الرسالة .
9- د. محمود محمد مصطفى-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط1-دار النهضة العربية-1983– ص 34 .
10- د. محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط5-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-1982 ص 568.
11- القاضي القاضي فريد الزغبي-الموسوعة الجزائية-المجلد الثالث/في الحقوق الجزائية العامة(الضابط المعنوي والفعل الجرمي)-ط3-دار صادر للطباعة والنشر-بيروت-1995- ص 384 وما بعدها .
12 – د. محمد زكي محمود – المصدر السابق – ص 319 . ولقد اعتنق هذا الاتجاه المشرع الجنائي الألماني في المادة (59) من قانون العقوبات الصادر عام 1870 ، وكذلك فعل قانون العقوبات اليوناني الصادر عام 1950 في الفقرة الثانية من المادة (30) . وهو ذات الاتجاه الذي سار عليه قانون العقوبات البولندي الصادر عام 1932 في المادة (12) . تنظر نصوص هذه المواد في ذات المصدر – ص 321 وما بعدها .
وينظر الرأي المخالف الذي اعتنقه جانب من الفقه وأيده قانون العقوبات الايطالي لعام 1930 في المادة (59) التي نصت على أن (( الظروف المشددة أو المستبعدة للعقاب تسري على الجاني حتى ولو لم يعلم بها أو اعتقد على سبيل الغلط عدم توافرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، واذا اعتقد الجاني على سبيل الغلط وجود ظروف مشدّدة أو مخففة فلا يضار بذلك ولا يستفيد )) . المصدر السابق – ص 320 وما بعدها .
13- د. رؤوف عبيد –في التسيير والتخيير بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون –ط3-دار الفكر العربي للطباعة والنشر-1984.
– ص 232 وما بعدها . وتلاحظ المادة ( 460) عقوبات عراقي التي تقابل المادة (44) عقوبات مصري .
14- د. محمود نجيب حسني – القسم العام – ص 573. وينظر د/ محمد الفاضل-الجرائم الواقعة على الاشخاص-مطبعة جامعة دمشق-1962 – ص 394وما بعدها .
15- د. عبود السراج-قانون العقوبات/القسم العام-مطابع جامعة دمشق-سورية-2002- ص 304.
16 – القاضي القاضي فريد الزغبي-الموسوعة الجزائية-المجلد الثالث/في الحقوق الجزائية العامة(الضابط المعنوي والفعل الجرمي)-ط3-دار صادر للطباعة والنشر-بيروت-1995ص 384 وص 386 .
17 – د. نظام توفيق المجالي-شرح قانون العقوبات/القسم العام-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان/الأردن-1997، ص 421. وينظر د. كامل السعيد-شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات-ط1-الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع- مان/الأردن-2002 ص 310 وما بعدها . ويلاحظ قرار محكمة التمييز الاردنية رقم ( 242) / 85 لسنة 1986 وتعليق مفصل على هذا القرار في ذات المصدر –ص 311 هامش (1) .
18- قرارها ذي الرقم 270/ جنايات / 1974 في 3/4/ 1974 – النشرة القضائية – العدد الثاني – السنة الخامسة – ص 23 .
19 – د. محمد زكي أبو عامر – القسم العام- ص 415 وما بعدها .
20 – د. كامل السعيد – المصدر السابق- ص 311 وما بعدها . وتلاحظ المــــــــــــادتين ( 79/1/2) و( 86/ 2) عقوبات اردني .
21 – القاضي فريد الزغبي – المصدر السابق- ص 385 وما بعدها .
22- د. محمد زكي محمود – المصدر السابق- ص 334 وص 339 . وينظر الرأي المعاكس الذي يفرق في حالة تعدد الفاعلين و بين الظروف الشخصية والظروف المادية العينية التي تغير من وصف الجريمة ، في ذات المصدر – ص 334 – 338.
23 – المصدر السابق – ص339 وما بعدها .
24- د. محمود نجيب حسني – القسم العام- ص 574 .
25 – د. محمود نجيب حسني – القسم العام – ص 574 . وينظر هذا الرأي والرأي المخالف المرجوح في مؤلف : د. محمد زكي محمود – المصدر السابق – ص 342.
26- د. محمد زكي محمود – المصدر السابق – ص 343.
27- المصدر السابق- ص 345-347 .
28- المصدر السابق- ص 349.
29- المصدر السابق- ص 350 . وتنظر الفقرة الأخيرة من المادة (42) من مشروع قانون العقوبات المصري التي أكدت هذا الرأي بقولها (( وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً يظن خطأ أنه يكـوّن جريمة )) ، وكذلك المادة (52) من المشروع ذاته بقولها (( إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يُسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو جهل وجوده )) . وتنظر المادتان (36) و( 51) من قانون العقوبات العراقي المذكورة في موضع سابق من الرسالة .
30- د. علي حسين الخلف ود.سلطان الشاوي-المبادىء العامة في قانون العقوبات-مطابع الرسالة-الكويت-1982- ص 208 وما بعدها .
31- المصدر السابق- ص 227 تكملة هامش رقم (2) في ص 226 . وينظر د. محمد زكي محمود – المصدر السابق – ص 351 وما بعدها .
32 – د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي –ص 226. وتنظر المادة (50/ 1) من قانون العقوبات العراقي ونصها (( كل من ساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )) . وينظر د. محمد زكي محمود – المصدر السابق- ص 352.
33- د. محمد زكي محمود – المصدر السابق- ص 354وص 352.
34- المصدر السابق- ص 356 .
35- المصدر السابق- ص 357.
36- المصدر السابق- ص 358. وينظر الرأي المخالف في المصدر ذاته – ص 358 وما بعدها .
37 – د. محمود نجيب حسني – القسم العام- ص 570 .وينظر د. عبود السراج-قانون العقوبات/القسم العام-مطابع جامعة دمشق-سورية-2002- ص 225.
38- تنص المادة (410) من قانون العقوبات العراقي على أنه (( من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته يعاقب…..)) .
المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله