دراسات قانونيةسلايد 1
أحكام الحقوق المدنية والسياسية في الدستور (دراسة قانونية)
الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت :
اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:-
المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي الذي تولى تنظيم هذا الحق في المادة السابعة منه ، فقد منعت المادة المذكوره القبض على أي فرد او توقيفه او معاقبته او تعريضه لقيود الا بمقتضى القانون ، كما اكدت ان التعذيب ونفي العراقيين الى الخارج ممنوع بتاتاً ، امـا دستور 1958 فقد أغفل النص على ذلك .
ثانياً/ الحق في المساواة : –
أكدت هذا الحق المادة (9) من الدستور بالقول ان ( المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولايجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة) . وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية للعراقيين في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . هذا ولم يحدد دستور 27 تموز 1958 المؤقت نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً/ الحق في حرية التنقل : –
كفل الدستور المؤقت هذا الحق من خلال كفالته للحرية الشخصية ، فالمادة (11) نصت على أن الحرية الشخصية مصونة . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم(55) لسنة 1959 ، فالمادة الثانية منه تنص على انه لا يجوز مغادرة الاراضي العراقية الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من كافة الوجوه ، وقد استثنى القانون بعض الاشخاص من حكم هذه المادة وهم : –
أ-كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنة كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني بشرط ان يكون اسمه مسجلاً في جواز سفر هؤلاء .
ب-الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفاً فيها ، وذلك في حدود الاتفاقات .
ج- كل نوتي من نوتية السفن او الطائرات التي تصل العراق ثم تغادره اتماما للسفر او رجوعاً لبلاده بعد تركهم الخدمة في العراق أو انهائها .
د- افراد العشائر الرحالة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
هـ- الاشخاص الذين يستثنون بنظام صادر وفق قانون الجوازات .
كما خول القانون بموجب الفقره ( أ ) من المادة السادسة مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على هذا المنع يحق للشخص الذي منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير قطعياً ( المادة/6 الفقرة/3)
رابعاً/ الحق في حرمة المسكن : –
اكدت هذا الحق المادة (11) ايضاً بالقول ان حرمة المساكن مصونة ولا يجوز التجاوز عليها الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، وعليه يمكن مراقبة المساكن وتفتيشها بقصد توفير الحماية للافراد ضد الأضرار التي قد تلحقهم او تلك التي تلحق أموالهم .
الحقوق المدنية في دستور 29 نيسان 1964 لمؤقت :
اولا/ الحق في الحياة : –
لم ينص الدستور على هذا الحق شأنه شأن الدساتير العراقية السابقة ، الا ان المادة (23) منه نصت على حظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً ، كما نصت المادة (52) على ان لا ينفذ حكم الاعدام الا بتصديق من رئيس الجمهورية وله حق تخفيف العقوبة او رفعها بعفو خاص. وبناء على ذلك ، فأن الدستور المؤقت ضمن هذا الحق بصورة غير مباشرة .
ثانيا/ الحق في الحرية والامن الشخصي : –
يلاحظ ان دستور 1964 المؤقت لم يتضمن نصاً خاصاً بهذا الحق كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ودستور 1958 المؤقت ، وانما نـص علـى هذا الحق فــي مواد متعددة ، فالمادة (20) تنص علـى انه ( لاجريمه ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقه لصدور القانون الذي ينص عليه) ، وقررت المادة (21) بأن (العقوبة شخصية) واشارت المادة (22) الى انه ( لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسـه او تفتيشه الا وفق احكام القانون) كذلـك اكـدت المادة (23) ان ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع اصالة او بالوكالة ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً) والمادة (24) على ان (كل متهم في جناية يجب ان يكون له من يدافع عنه بموافقته ) .
ثالثا/ الحق في المساواة :-
اكدت هذا الحق المادة (19) بالقول ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او أي سبب اخر …) . فالمساواة وفق المادة (19) لها مظهران : –
1-المساواة في الحقوق : – تعني ان جميع المواطنين العراقيين يتمتعون بالمزايا والحقوق نفسها التي يقررها الدستور سواء امام القانون او القضاء او الوظائف العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغه او العقيدة …
2-المساواة في الواجبات العامة : – وتشمل /
* المساواة امام الضرائب : – نصت على هذه المساواة المادة (19) واكدتها المادة (38) من الدستور (اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة او رسم ولا يجوز اعفاء احد منهما الا بقانون ) .
* المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : – بالرغم من ان المادة (19) نصت على المساواة في الواجبات العامة ، الا ان المساواة الفعلية في اداء الخدمة العسكرية لم تتحقق ذلك ان الاعفاء من الخدمة العسكرية لغاء دفع بدل نقدي ظل مستمراً فضلا عن رفع البدل الى (200) مائتي دينار استناداً الى الفقرة (د) من المادة الاولى من القانون رقم( 120) لسنة 1963 قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم( 40) لسنة 1938 .
رابعا/ الحق في حرية التنقل : –
نصت المادة (25) من الدستور على انه ( لا يجوز ان يحظر على عراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم الاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينه في القانون) . ويلاحظ ان دستور 29 نيسان 1964 المؤقت اول دستور ينص على الحق في حرية التنقل صراحة خلافاً لدستوري 1925 و 1958 المؤقت ، اذ ورد هذا الحق ضمناً .
خامسا/ الحق في حرمة السكن : –
اكد الدستور المؤقت حرمة المسكن في المادة (27) بالقول( للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها الا في الاحوال والكيفية المبينتين في القانون ).وفيما يتعلق بالحق في سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية ، فقد اغفل الدستور النص عليه كما هو الحال بالنسبة لدستور 1958 المؤقت.
الحقوق المدنية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت :
1.الحق في الحياة :-
اغفل دستور 1970 المؤقت النص على الحق في الحياة صراحة وبذلك نهج منهج الدساتير العراقية السابقة ، واكتفى بالتأكيد على ان كرامة الانسان مصونة وتحريم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب النفسي والجسدي (1). ( المادة/ 22 الفقرة/ أ ) .
2. الحق في الحرية والامن الشخصي :-
لم يتضمن دستور 1970 المؤقت نصا خاصا بهذا الحق ، وانما اشار اليه في مواد متعددة ، وبذلك نهج منهج دستور 29نيسان 1964لمؤقت ودستور 21 أيلول 1968 المؤقت ، فالمادة ( 20 ) من الدستور تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وان حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون وان جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ، كما قررت المادة (21 ) بان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم ، كذلك اكدت المادة (22) على ان ( أ- كرامة الانسان مصونة ، وتحرم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي . ب- لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا فق أحكام القانون ) .
3. الحق في المساواة :-
اكد دستور 1970 المؤقت على الحق في المساواة في المادة (19 الفقرة/ أ ) حيث جاء فيها ( المواطنون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين ) . والملاحظ في هذا الصدد ان المادة (19 الفقرة/ أ ) لم تنص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة واكتفت بالنص على المساواة امام القانون ، خلافا للدساتير العراقية السابقة التي اكدت على المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة .
جدير بالذكر ان المساواة امام القانون احد مظاهر المساواة في الحقوق، هذا وللمساواة مظهران:-
4.المساواة في الحقوق وتشمل :-
* المساواة امام القانون : اكدت هذه المساواة المادة ( 19 الفقرة/ أ ) بالقول (المواطنون سواسية امام القانون … )
* المساواة امام القضاء : نظمت هذه المساواة المادة (63 ) مـن الدستور حيث جاء فيها ( أ- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ، ب- حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين )
* المساواة في تولي الوظائف العامة : كفل الدستور هذه المساواة في المادة (30 الفقرة/ ب ) بالقول ( المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون ) .
5.المساواة في الواجبات العامة وتشمل:-
* المساواة امام الضرائب : نظم الدستور هذه المساواة في المادة (35) حيث جاء فيها (اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون ) . من خلال النص المتقدم يتبين ان الدستور منع فرض الضرائب او تعديلها او جبايتها الا بقانون ، هذا وكما انه لا يجوز فرض ضريبة او تعديلها او جبايتها الا بقانون ، فانه لا يجوز الاعفاء منها الا بقانون بالرغم من ان الدستور لم ينص على ذلك صراحة ، لان هذه القاعدة مأخوذ بها وان لم ينص عليها الدستور لان اعفاء شخص من ضريبة معناه تعطيل نص من نصوص القانون وعدم تطبيقه عليه وهذا لا يمكن ان يكون من دون نص قانوني(2).
* المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : اكد دستور 1970 المؤقت هذه المساواة في المادة (31 الفقرة/ أ ) بالقول ( الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن وتكون خدمة العلم الزامية وينظم القانون طريقة ادائها ) . والملاحظ انه بالرغم من ان الدستور قرر هذه المساواة ، الا ان المساواة الفعلية لم تتحقق ، ذلك ان الاعفاء من الخدمة العسكرية لقاء دفع بدل نقدي كان قائما ، فقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 145) لسنة 1994 يسرح المكلف بالخدمة العسكرية الالزامية اذا اكمل التدريب الأساسي لمدة ( 90 ) يوما ودفع بدلا نقديا قدره (500000 ) نصف مليون دينارا ، كمـا نـص القرار علـى ان يسرح المكلف بخدمـة الاحتياط اذا دفـع بدلا نقديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار ، ثم رفع المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (138) لسنة 1995 الى ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار للمكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية و ( 2000000 ) مليونا دينار للمكلفين بخدمة الاحتياط ، الا ان المبلغ المذكور عدل عام 1996 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقـم( 24) في 27 شباط 1996 ليصبح ( 750000 ) سبعمائـة وخمسيـن الف دينار للمكلـف بالخدمـة العسكريـة الالزاميـة و ( 1000000 ) مليون دينارا للمكلف بخدمة الاحتياط .وفي عام 1999 رفع البدل النقدي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60 ) لسنة 1999 الى ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية و ( 2250000 ) مليونين ومائتين وخمسين الف دينار للمكلف بخدمة الاحتياط ، كما تم مضاعفة البدل النقدي البالغ ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم( 145) لسنة 1994 المعدل بالقرار المرقم ( 60 ) لسنة 1999 للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية الراغب بالاعفاء من مدة التدريب الأساسي البالغة (90 ) يوما بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 40 ) في 30/3 /2002 . في ضوء ما تقدم ، يبدو ان هناك تمميزا أساسه القدرة المالية للمكلف .
6.الحق في حرية التنقل :-
كفل دستور 1970 المؤقت الحق في حرية التنقل في المادة (24) حيث جاء فيها ( لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد او من العودة اليها ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد الا في الحالات التي يحددها القانون ) . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم ( 55) لسنة 1959 حتى عام 1999 ، فقد الغي هذا القانون بموجب المادة (13) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 . وقد عالج قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 كيفية مغادرة المواطن الى خارج البلاد في المادة ( 2 اولا أ ) التي نصت على انه ( لا تجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من جميع الوجوه ) ، وقد استثنى القانون من حكم الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة : –
* كل شخص لم يكمل خمس عشرة سنة من عمره وكان مسافرا بصحبة احد والديه بشرط ان يكون اسمه مسجلا في جواز سفر احدهما وصورته ملصقه فيه وبالامكان اصدار جواز مستقل له في حالة رغبة احد والديه وبموافقة ولي امره الشرعي .
*الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها وذلك في حدود الاتفاقات .
* كل ( نوتي ) من نوتية السفن او الطائرات وصل العراق وغادره إتماما لسفرته او رجوعه الى بلاده بعد تركه الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة ( نوتي ) في سفينة او طائرة .
* افراد العشائر الرحل في منطقتهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
* كل شخص استثنى بنظام صادر وفق المادة ( 6 ) من هذا القانون .
كما خول القانون بموجب المادة ( 5 ) منه مدير الامن العام او من يخوله لا مور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ان لا يأذن لشخص ما بمغادرة العراق ، وبناء على هذا المنع ، يحق للشخص الذي منع من السفر ان يطعن بقرار المنع لدى محكمة القضاء الاداري . ولابد من الاشارة الى انه على الرغم من ا ن الدستور كفل الحق في حرية التنقل صراحة ، ونظم قانون جوازات السفر أحكامه ، الا ان القرارات الصادرة عن السلطة عمدت الى تقييده ، فقد منع المواطنون من السفر خارج العراق بداية الثمانينيات ، كما منعت النساء من السفر خارج العراق الا عند توافر شروط معينة ، كذلك فرضت رسوم سفر على الراغبين بالسفر خارج العراق ولكل سفرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 86 ) لسنة 1993 ثم رفع هذا المبلغ الى ( 40000 ) أربعين الف دينار من عمر ( 18 ) سنة داخل فما فوق و(20000 ) عشرون الف دينار من عمر دون (18) سنة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (55) في 1 / 6 / 1994 ، كما تم رفع المبلغ الى (100000 ) مائة الف دينار من عمر (18 ) سنة داخل فما فوق و ( 60000 ) ستين الف دينار من عمر دون ( 18 ) سنة بموجب القرار رقم (22) في 14 /3/1995 ، كذلك تم تعديل المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (38) في 12/4/ 1995 ليصبح (200000) مائتي الف دينار من عمر (18) سنة داخل فما فوق و (150000) مائة وخمسين الف دينار من عمر دون (18) سنة ، وفي عام 1996 رفعت رسوم السفر لتصبح (400000) اربعمائة الف دينار . ولابد من الاشارة الى ان رسوم السفر المذكورة أعلاه قد تم الغاؤها اعتبارا من 26/10/2002 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (38) في 31 / 10 / 2002 .
7. الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات :-
أكد دستور 1970 المؤقت على الحق في حرمة المسكن في المادة ( 22 الفقرة/ج ) بالقول (للمنازل حرمة ، لا يجوز دخولها او تفتيشها الا وفق الاصول المحددة بالقانون ) ، وبذلك كفل الدستور للمنازل حرمتها من الانتهاك من دون سند او مبرر في القانون، لكن يؤخذ على الدستور ان الحق في حرمة المسكن ينبغي ان يرد في مادة مستقلة تأكيدا له وفصله عن المواد المتعلقة بالحق في الحرية والامن الشخصي . اما بالنسبة للحق في سرية المراسلات ، فقد كفلته المادة (23) حيث حاء فيها ( سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والأمن ، وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون ) ، وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت اول دستور في العهد الجمهوري ينص على الحق في سرية المراسلات ، فالدساتير السابقة والتي صدرت في تلك الفترة اغفلت النص على هذا الحق .
______________________________
1- خول الدستور بموجب المادة (57 – الفقرة / ن ) رئيس الجمهورية صلاحية ( اصدار العفو الخاص والمصادقة على احكام الاعدام ) وفي التعديل الأول للدستور عام 1973 اصبحت على النحو الاتي ( ط – المصادقة على احكام الاعدام واصدار العفو الخاص ) ، وعلى اثر التعديل الرابع عشر للدستور عام 1993 اصبحت بموجبه الفقرة (ي) من المادة (58) على النحو الاتي : ( اصدار العفو الخاص )
2- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص133
الحقوق السياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت :
اولاً/ حق المواطنة ( الجنسية ) :-
نص الدستور في المادة (8) منه على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، هذا وقد استمر نفاذ الجنسية رقم (42) لسنة 1924 . تجدر الاشارة الى ان حكومة الثورة عمدت بموجب القانون رقم( 67) لسنة 1959 قانون الغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت واهداف الثورة الى الغاء مراسيم اسقاط الجنسية العراقية التي صدرت ابان العهد الملكي وهي مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 وتعديلاته ومرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية رقم( 17) لسنة 1954 فضلا عن الغاء قرارات نزع الجنسية عن العراقيين (1).
ثانياً/ حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها
1.حق الاجتماع : –
لم يتضمن دستور 1958 المؤقت نصاً عن حق الاجتماع ، الا ان هذا لم يمنع المشرع العراقي من اصدار قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 . وقد ميز القانون بين الافراد من جهة و المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً من جهة اخرى في حق عقد الاجتماعات ، اذ أجاز للافراد هذا الحق شرط الحصول على اجازة سابقة من السلطة الادارية المختصة ، ويقدم لذلك طلب من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل متمتعين بالاهلية القانونية وبسمعة سياسية طيبة على ان تكون مسؤولة عن تنظيم الاجتماع وعدم الاخلال بالأمن والنظام ، ويجب ان يذكر في الطلب زمان الاجتماع ومكانه والغرض منه ويقدم الطلب قبل الموعد بـ (48) ساعة على الاقل (المادة/4) . وفيما يخص المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة ، فقد اقتصر القانون على اخبار السلطات الادارية المختصة قبل عقد الاجتماع بـ (48) ساعة على الاقل مع بيان زمانه ومكانه والغرض منه بدلاً من الحصول على اجازة بذلك (2). ( المادة/3 الفقرة/ أ ). هذا وقد منح القانون الادارة سلطة واسعة في رفض الطلب المقدم اليها من قبل الافراد اذا تبين لها بأن الاجتماع يعرض السلامة للخطر او كان معادياً للنظام الجمهوري ، وقد ترفض ايضاً السلطة الادارية قيام الاجتماع من قبل المنظمات الحزبية والنقابية والهيئات الاجتماعية المجازة ، اذا تحقق لها انه يعرض السلامة العامة للخطر ( المادة/5 الفقرة/ أ-ب ) ويحق لذوي العلاقة الوارد ذكرهم في المادة الخامسة الاعتراض لدى السلطة الادارية على قرار الرفض خلال خمسة ايام من تبلغهم به ، وتحيل السلطة الادارية الاعتراض خلال يومين مع ملاحظاتها الى اعلى سلطة قضائية ، وعلى السلطة القضائية ان تبت في الاعتراض خلال خمسة ايام من تأريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها بذلك قطعياً (المادة/6- الفقرة/ أ ب)
2- حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها : –
لم ينص الدستور على هذا الحق ايضاً ، الا ان ذلك لم يمنع من صدور قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 ، وقد حددت المادة الرابعة من القانون اغراض الجمعية على النحو الآتي: –
1-ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية .
2-ان لا تتعارض مع النظام الجمهوري .
3-ان لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي .
4-ان لا تهدف الى بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات اوالاديان اوالمذاهب العراقية المختلفة.
5-ان لا يكون غرضها مجهولاً او سرياً مستوراً تحت أغراض ظاهرية .
6-أن لاتكون مخالفة للنظام العام والاداب .
كما نص القانون في المادة الخامسة منه على ان الجمعية بما في ذلك الاحزاب تنشأ بعد مضي ثلاثين يوما على تقديم مؤسسيها اخباراً موقعاً من قبلهم الـى وزارة الداخلية ومرفقاً بالنظام . وقرار وزير الداخلية برفض طلب تأسيس الجمعية يميز لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وهكذا الغي القانون صلاحية مجلس الوزراء في التحكم بأجازة الجمعيات ، واناط القرار النهائي بأجازتها ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي اعلى هيئة قضائية في العراق وفي ذلك ضمان لاستقلال التنظيم السياسي وحمايته مع ضمان سيادة العدل . وفي مجال الرقابة على الجمعيات ، خول القانون وزير الداخلية بموجب المادة (22- الفقرة / 1) حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات . وفيما يتعلق بالاحزاب ، فقد اجاز القانون المذكور للمواطنين الراشدين تكوين الاحزاب والانتماء اليها عدا فئات قليلة اقتضت مسؤولياتهم او طبيعة نشاطهم الابتعاد عن الاشتراك في الاحزاب حفاظا على المصلحة العامة وهم افراد القوات المسلحة والقضاة وموظفي الخدمة الخارجية وتلامذة الدراستين الابتدائية والثانوية ورؤساء الواحدات الادارية في اللواء والقضاء والناحية ومنع القانون الاحزاب السياسة من قبول احد ممن ورد في اعلاه بين اعضائه (المادة/31-الفقرة/1-2) الا ان القانون استثنى في الفقرة (3) من المادة (31) كل فرد امتهن مهنة اخرى اوالتحق بالمدارس لغرض الدراسة المسائية من الانتماء الى حزب سياسي . كما منع القانون الموظف وكل مكلف بخدمة عامة ان يقوم بفعاليات حزبية او توجيهات من شأنها ان تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ويحرم عليه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي اثناء اوقات دوامه الرسمي او في دائرته الحكومية ( المادة/32-الفقرة/1) . ومنع القانون الطالب ايضاً من ممارسة فعالية حزبية من أي نمط كان في حرم مدرسته او كليته ( المادة/32 الفقرة/2 ) . كذلك اوجبت المادة الثالثه والثلاثون على مؤسسي الحزب ان يقدموا الى وزير الداخلية بياناً موقعاً من خمسين شخصاً تتوفر فيهم شروط العضوية يتضمن تأييدهم للحزب المؤسس وذلك عند تقديم الاخبار المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون . هذا وقد منعت الاحزاب بموجب الفقرة (2) من المادة (34) ان يكون لها سواء من حيث تأليفها او عملها او تدريب اعضائها او ملبسهم او تجهيزهم صورة التشكيلات العسكرية او شبة العسكرية . واخيراً أجازت المادة السادسة والثلاثون للحزب ان يصدر صحيفة سياسية تعبر عن ارائه(3).
ثالثاً/ الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين : –
نصت المادة (11) على ان ( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة في حدود القانون) ، وهكذا يتضح ان الدستور ضمن حرية الرأي والتعبير عنه ، الا ان المادة المذكورة لم تحدد أشكال او صور التعبير عن الرأي ، وهذا يشير الى ان الدستور يضمن كافة وسائل التعبير عن الرأي من صحافة او اذاعة او تلفاز …اما فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد كلفته المادة المذكورة انفا اضافة الى المادة (12) التي اكدت على ان ( حرية الاديان مصونه ويجب احترام الشعائر الدينية على ان لاتكون مخلة بالنظام ولامتنافية مع الاداب العامة ).
رابعاً/ الحق في تقلد الوظائف العامة : –
لم ينص الدستور المؤقت على هذا الحق صراحة ، لكن يمكن القول أن الدستور نص عليه بشكل ضمني ، فالمادة (9) تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق علاوة على ذلك فأن المادة المذكوره لم تحدد نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في تقلد الوظائف العامة .
__________________________
1- ليث عبد الحسن الزبيدي-مصدر سابق-ص221
2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي – مصدر سابق – ص 108
3- نوري عبد الحميد واخرون تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري (1958-1968) الجزء الرابع (1960) الطبعة الاولى – بيت الحكمة 2001 ص7-8
الحقوق السياسية في دستور 29 نيسان 1964 لمؤقت :
اولا/ حق المواطنة ( الجنسية ): –
نص الدستور في المادة (18) على ان الجنسية العراقية يحددها القانون من دون ان يدخل في تفصيلات كلية أو جزئية للقواعد المنظمة لاي موضوع من مواضيع الجنسية كما هو الحال بالنسبة للدساتير العراقية السابقة . وقد صدر قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتضمن احكام جنسية التأسيس العراقية (1). وحالات فرض واختيار ومنح الجنسية العراقية (2). وكذلك حالات فقدان (3). واسترداد الجنسية(4). وميز القانون بين من يحمل الجنسية العراقية الاصلية وبين المتجنس في التمتع بالحقوق ، فالفقرة الاولى من المادة العاشرة تنص علـى انه لايحـق للاجنبي الذي تجنس الجنسية العراقية ، وفـق المـواد ( الخامسة والسابعة والثامنة والثانية عشر(1) والثالثة عشر(1) والسابعة عشر) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية ، كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التأريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصه .
ثانياً/ حق المشاركة في الشؤون العامة : –
نص الدستور في المادة (39) على ان ( الانتخاب حق للعراقيين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم ) وفي المادة (62) على ان ( يتألف مجلس الامة مـن اعضاء يختارون بطريقـة الانتخاب السري … ) .وبناء على ذلك ، يكون دستور 1964 المؤقت اول دستور اعترف للمرأة في العراق بحق الانتخاب والترشيح للمجالس التمثيلية ، وقـد اكد ذلك قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم( 7 ) لسنة 1967 في المادة الاولى ( لكل ذكر وأنثى حق انتخاب عضو مجلس الامة ..) والمادة العشرون منه ( يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة او يعين عضوا فيه ذكراً كان ام انثى .. )(5). جدير بالذكر ان العراقيين بشكل عام لم يمارسوا حق الانتخاب والترشيح المقرر في الدستور خلال مدة نفاذه بالرغم من كثرة الاعلانات والتصريحات التي كان يطلقها الحكام بهذا الصدد ، ولم يتغير من الامر شيئاً بعد صدور قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم (7 ) لسنة 1967 ، اذ ان القانون المذكور لم ينفذ والغي بالغاء دستور 1964 المؤقت .
ثالثا/ حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها : –
نظم الدستور حق الاجتماع في المادة (32) حيث جاء فيها ( للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة الى اخطار سابق … ) . ان نص المادة (38) يمثل تطوراً في مجال التنظيم الدستوري لحق الاجتماع في العراق من خلال تقريره ضمانة قوية للافراد تجاه السلطة الادارية عندما لم يشترط اخطار السلطة الادارية لعقد الاجتماع ، الا ان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم ( 115) لسنة 1959 الذي ظل نافذا اشترط لعقد الاجتماع اخطار الجهة الادارية المختصة فيما يتعلق بالمنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً ، كما اشترط الاجازة بالنسبة للافراد . وبذلك يكون هناك تناقض بين النص الدستوري ونص القانون المذكور انفا . اما حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها ، فقد كفله الدستور في المادة (31) حيث جاء فيها ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اسس وطنية مكفولة في حدود القانون) .
رابعاً/ الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين : –
كفل الدستور الحق في حرية الرأي في المادة (29) بالقول ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون )، كذلك المادة (30) التي نصت على ان ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون ) . لكن بالرغم من ان الدستور المؤقت كفل هذا الحق صراحة واجاز التعبير عنه بأية وسيلة كانت سواء عن طريق الصحافة او الطباعة او الكتابة وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي ، الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده ، فقانون المطبوعات رقم( 24) لسنة 1963 حدد في المواد (17 18 19 20 21 22) المواضيع الممنوع نشرها وهي ( أي بيان او قول منسوب الى رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او نائبه الا بأذن من الجهة الرسمية المختصة او التحامل بسوء نيه على الدول الصديقة او مايسيء الى الثورة ومفاهيمها ومؤسساتها وما يروج الافكار الاستعمارية والرجعية والاقليمية ويحرض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي او التحريض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او مقاومة أي اجراء قانوني … )، وقد نهج قانون المطبوعات رقم ( 53) لسنة 1964 هذا المنهج حيـث حدد في المواد ( 21 22 23 24 25 26 ) المواضيع الممنوع نشرها. وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت عليه المادة (28) من الدستور بالقول ( حرية الاديان مصونه وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على ان لا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب) .
خامساً/ الحق في تقلد الوظائف العامة : –
لم ينص الدستور المؤقت على هذا الحق صراحة ، الا انه يمكن القول ان هذا الحق متضمن ضمن عدد من النصوص الواردة في الدستور ، فالمادة (6) نصت صراحة على ان الدولة تضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، كما اكدت هذا الحق المادة (19) من الدستور بالقول( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز … )
___________________________
1- المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 .
2- المواد ( 3)-( 4)- (5)- (6)- (8/1- 2- 3- 4) – ( 12/ 1/ أ / ب) – (13 /1)-( 17) من القانون المذكور .
3- المواد ( 11 / 1) –( 12 / 1 – أ ) –( 12/2 )–( 13/2 )–( 18 )- (19 )–( 20 )–( 23 ) من القانون المذكور والفقرة (8) من تعليمات وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1965 .
4- المواد ( 11/2 )– (12/2 – 3 ) –( 13/2 ) من القانون المذكور .
5- منذر الشاوي – الاقتراع السياسي – منشورات العدالة – بغداد – 2001 – ص 164
الحقوق السياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت :
1-حق المواطنة ( الجنسية ) :-
نصت المادة السادسة من الدستور على ان ( الجنسية واحكامها ينظمها القانون ) ، وهكذا احال الدستور موضوع تنظيم الجنسية الى القانون كما هو الحال بالنسبة للدساتير العراقية السابقة ، الا ان النص المتقدم يشكل في الوقت نفسه تراجعا عما نص عليه دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الذي اقر مبدأ أساسيا وهو عدم جواز اسقاط الجنسية عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية هذا من جانب ومن جانب اخر ، يلاحظ ان النص الخاص بالجنسية ورد ضمن الباب الاول المتعلق بجمهورية العراق والذي تضمن احكام نظام الدولة السياسي خلافا للدساتير العراقية السابقة ، حيث ورد النص الخاص بالجنسية ضمن الباب او الفصل الخاص بحقوق الافراد ، وعليه لا تعتبر الجنسية وفق دستور 16 تموز 1970 المؤقت حق للمواطن . جدير بالذكر ان قانون الجنسية رقم (43 ) لسنة 1963 هو القانون المعمول به في ظل دستور 1970 المؤقت .
2- حق المشاركة في الشؤون العامة : –
نظم دستور 1970 المؤقت حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة (47 ) منه ، والتي نصت على ان ( يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعا ته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني ، كما تم تنظيم هذا الحق بموجب المادة (57 مكررة- الفقرة/ د ) حيث جاء فيها ( يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح ، وينظم القانون إجراءات الاستفتاء ) . وفي ضوء ما تقدم صدر قانون المجلس الوطني وقانون تنظيم الاستفتاء الشعبي .
* قانون المجلس الوطني : نظم قانون المجلس الوطني رقم (55 ) لسنة 1980 حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة (12) والتي نصت على ان ( لكل عراقي او عراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون )، وحددت المادة (13) شروط الناخب ان يكون عراقي بلغ الثامنة عشر من العمر ، اما بالنسبة لشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني ، فقد حددتها المادة (14) وهي ان يكون:-
1-عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقيا بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية من رعايا احد الاقطار العربية .
2-كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .
3-غير متزوج بأجنبية .
4- غير مشمول بالمصادرة العامة بحكم من المحكمة .
5- …….؟
6- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او بالسجن عن جريمة قتل .
7- ان يكون حاصل على الشهادة الابتدائية او شهادة محو الامية المعادلة للصف السادس الابتدائي كحد أدنى (1).
هذا وقد الغي القانون المذكور بموجب المادة (90 اولا ) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ، وقد نص القانون الجديد في المادة (13) على ان ( لكل عراقي او عراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون) كما حددت المادة (14) شروط الناخب بان يكون عراقيا اتم الثامنة عشر من العمر، اما بالنسبة لشروط الترشيح فقد حددتها المادة (15 ) وهي ان يكون :
1-عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقيا بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية بالولادة .
2- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .
3- …….
4- ……..
5- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية .
6- غير هارب من الخدمة العسكرية او متخلف عنها او كان هاربا او متخلفا وحصل بعد عودته الى الخدمة العسكرية على وسام او نوط شجاعة او نوط استحقاق عالي او شارتي ام المعارك .
7-غير متزوج بأجنبية .
8- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
9-حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل او ما يعادلها .
كذلك منع القانون من مارس التجارة خلال مدة الحصار المفروض على العراق منذ السادس من آب عام 1990 ان يرشح لعضوية المجلس الوطني ويستمر هذا الحرمان لدورتين متتاليتين بعد رفع الحصار(2).
يتضح مما تقدم ، ان الشروط التي حددها القانون لعضوية المجلس الوطني بعضها ما هو منطقي و معقول ، بحيث تمثل ثوابت أساسية يفترض توافرها في المرشح للعضوية ( عراقيا بالولادة … او كامل الاهلية .. … ) وبعضها الاخر يشكل عقبة تحول من دون ترشيح الكثيرين لعضوية المجلس الوطني …..
قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي : نظم قانون الاستفتاء الشعبي رقم (13) لسنة 1995 حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة ( 2 ) منه ، حيث جاء فيها ( لكل عراقي وعراقية حق الاشتراك في الاستفتاء على ان يكون :
أ اتم الثامنة عشر من العمر .
ب- كامل الاهلية .
جـ- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية .
د- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
3-الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها :-
نظم دستور 1970 المؤقت الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها في المادة (26) منه ، حيث جاء فيها ( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون ، وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ) .
من خلال النص الدستوري المتقدم ، نلاحظ ما يأتي : –
1-ان نص المادة (26) جمع بين حقوق متعددة مثل الحق في حرية الرأي والنشر وحق والاجتماع وتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات، وكان من الأفضل الفصل بين هذه الحقوق في مواد مستقلة .
2- يمثل النص الدستوري المتقدم فيما يتعلق بحق الاجتماع تراجعا عما نص عليه دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ودستور 21 ايلول 1968 المؤقت ، فالدساتير أعلاه كفلت هذا الحق للمواطن من دون الحاجة الى اخطار سابق .
3- اجاز النص الدستوري تأسيس الأحزاب السياسية صراحة ، وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت هو اول وثيقة دستورية في مرحلة النظام الجمهوري منذ عام 1985 ينص صراحة على تأسيس الأحزاب ، فالوثائق الدستورية الاخرى كانت قد اشارت الى مسألة تكوين الجمعيات والنقابات فقط(3).
4- كفلت المادة (26) ممارسة الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأسيس الأحزاب والجمعيات بما يتفق وأغراض الدستور ، وهذا يقودنا الى انه لا يمكن ممارسة هذه الحقوق الا في الاتجاه الذي حدده الدستور والمتمثل في الحفاظ على الاسس الاجتماعية والاقتصادية للشعب العراقي واهدافه التي تعبر عنها السلطة السياسية وتسعى الى تحقيقها والتي تتمثل في :
– تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي .
– الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه .
– اقرار حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .
5-أكدت المادة (26) على دور الدولة في مجال توفير الضمانات المادية اللازمة لممارسة هذه الحقوق والتي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي أي ان الدولة لا تضمن هذه الحقوق للاتجاهات التي تعارض مسار الثورة واهدافها(4). مما تقدم يتضح ان الدستور كفل الحق في حرية الرأي والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، الا ان القوانين المنظمة لهذه الحقوق عمدت الى تقييدها ، فبالنسبة للحق في حرية الرأي والنشر ، نجد ان قانون المطبوعات رقم (206 ) لسنة 1968 والذي ظل ساري المفعول في ظل دستور 1970 المؤقت ، قد حدد في المادتين ( 16-17 ) المواضيع الممنوع نشرها وهي ( ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية واعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامه او ما يسئ الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للأفكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية او ما يحرض على الأخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي او أي بيان او قول منسوب الى رئيس الجمهورية او أعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامه … ) .اما فيما يتعلق بحق الاجتماع فان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 ظل ساري المفعول ايضا بكل ما يتضمنه من قيود . بالنسبة لحق تأسيس الجمعيات نلاحظ ان قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 ظل ساري المفعول لتنظيم شؤون الجمعيات حتى عام 2000 ، حيث صدر قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 ، وقد اجازت المادة الثالثة من القانون لكل عراقي وعراقية حق تأسيس جمعية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق أحكام القانون كما حددت المادة الرابعة أهداف الجمعية وبرامجها وأنظمتها بما يأتي :
1-ان لا تتعارض مع أهداف ومبادئ ثورة 17 30 تموز .
2-ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري .
3-ان لا ترمي الى بث الشقاق واحداث الفرقة بين القوميات او الاديان او المذاهب المختلفة
4-ان تكون معلنة وصريحة وان لا يكون غرضها مجهولا او سريا مستورا تحت اغراض ظاهرية .
5-ان لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب .
واشترطت المادة الخامسة على الجمعية ان تتوصل الى تحقيق اهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق احكام القانون ، هذا ويقدم طلب تأسيس الجمعية الى وزير الداخلية موقعا عليه من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن (10) أشخاص ويرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للجمعية موقعا عليه من طالبي التأسيس ( المادة /6 ) ، وللوزير ان يطلب اجراء التعديلات او الاضافات القانونية على نظام الجمعية الداخلي اذا كان مخالفا لحكم من احكام هذا القانون ، كما ان للوزير الحق في الاعتراض على طالبي التأسيس الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ، والزم القانون في المادة الثامنة طالبي التأسيس اجراء التصحيح المطلوب ، وفي حالة رفض طلب التأسيس فقد اجاز القانون بموجب الفقرة اولا من المادة التاسعة لمقدمي طلب التأسيس الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ أي منهم بقرار الرفض ، هذا فيما يتعلق بالجمعيات . اما بالنسبة للأحزاب السياسية فقد نظمت بموجب قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 حتى عام 1991 ، حيث اصبح لها تشريعها الخاص فقـد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 وتم بموجبه رسم وتحديد الاطار القانوني للأحزاب السياسية في العراق (5). وقد اجازت المادة الثانية من القانون لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه وفق احكام هذا القانون ، كما اشترط القانون في المادة الثالثة ان تكون مبادئ الحزب واهدافه ومناهجه واضحة بشأن التمسك والدفاع عن استقلال العراق ووحدة اراضيه وسيادته ووحدته الوطنية ، وان يقدر ويعتز بتراث العراق وتاريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و 17-30 تموز 1968 وان لا يتخذ موقفا معاديا من الطموح المشروع للامة العربية في استكمال تحررها والسعي لتحقيق التضامن والوحدة العربية .كما منع القانون تأسيس الحزب السياسي على أساس الإلحاد والطائفية او العنصرية او الإقليمية او الشعوبية (المادة /5 ) .كما اوجب القانون بموجب الفقرة اولا من المادة السابعة تقديم طلب تأسيس الحزب إلى وزير الداخلية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين، وحددت الفقرة ( ثانيا ) من المادة المذكورة عدد الاعضاء المؤسسين بان لا يقل عن ( 150) عضوا وهو عدد مبالغ فيه حتى ولو قصد المشرع من وراء هذا العدد الجدية في الطلبات التي تقدم في هذا الخصوص ، وعند مقارنة هذا العدد بالاعداد التي كانت تشترطها التشريعات السابقة نجد إنها كانت تشترط اقل من هذا العدد بكثير ، واشترطت الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة أيضا بان لا يقل عمر العضو المؤسس عن ( 25) سنة ، وبذلك يكون القانون قد رفع سن العضو المؤسس قياسا إلى التشريعات العراقية السابقة في هذا الخصوص التي اشترطت تمام الأهلية والتي تتحقق استنادا إلى أحكام القانون المدني بتمام الثامنة عشرة (6). كما اشترط القانون على ان لا يكون من بين المؤسسين من هو محكوم عليه بجريمة القتل العمد او بجريمة مخلة بالشرف ، ونصت الفقرة ( رابعا ) من المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية على ان يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي . هذا ويحيل وزير الداخلية طلب تأسيس الحزب السياسي المستوفي للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الى مجلس الوزراء خلال ( 60 ) يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديه ، ولمجلس الوزراء سلطة البت في طلب تأسيس الحزب بالقبول او الرفض على ان يكون قرار المجلس مسببا في كلتا الحالتين ، ويحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار مجلس الوزراء لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتكون قرارات المحكمة باتة وغير قابلة للطعن (المادة/30).
4. الحق في حرية العقيدة والدين :-
كفل دستور 1970 المؤقت الحق في حرية العقيدة والدين في المادة (25 ) منه ، حيث جاء فيها ( حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ان لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وان لا ينافي الآداب والنظام العام ) .
5. الحق في تقلد الوظائف العامة :-
كفل دستور 1970 المؤقت الحق في تقلد الوظائف العامة في المادة (19 الفقرة/ب) منه حيث جاء فيها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ) ، كما اكدته المادة ( 30 الفقرة/ب ) بالقول ( المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون ) . وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت اول دستور في العهد الجمهوري يكفل الحق في تقلد الوظائف العامة صراحة ، فالدساتير السابقة والتي صدرت خلال تلك الفترة ضمنت هذا الحق ضمن النصوص المتعلقة بالمساواة في الحقوق .
___________________________
1- لم بين القانون رقم (55) لسنة 1980 كيفية معالجة انتخاب افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ، الا انه تضمن ظوابط ترشيح افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ، فنصت المادة (11) على ان لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في ( أولا ) من المادة (13 ) ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم من الوزير المختص . رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص192
2- سكت القانون رقم (26 ) لسنة 1995 عن بيان مساهمة منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي في الانتخاب، الا ان القانون نظم مسألة الترشيح بالنسبة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ، فنص في المادة (17) على ان (لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن توافريهم شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم وفق القانون) . رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص230
3- رعد ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق- الطبعة الأولى -بيت الحكمة – بغداد – 2002 – ص88
4- ميثم حنظل شريف- التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق(دراسة مقارنة في المطبوع الدوري – رسالة ماجستير- جامعة بغداد- كلية القانون-1999 –ص35.
5- رعد ناجي الجدة-ـ تشريعات الجمعيات و الأحزاب السياسية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص85
6- رعد ناجي الجدة-ـ تشريعات الجمعيات و الأحزاب السياسية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص93
المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
المؤلف : مروج هادي الجزائري