دراسات قانونية
حق المساهم في الإعلام بين الجدوى والمحدودية (بحث قانوني)
يحتاج التوسع الاقتصادي،والذي يعتبر ضروريا لاستمرار الاقتصاد الليبرالي، لجلب الاستثمار الشيء الذي يتطلب وضع قانون في المستوى المطلوب خاص بشركات المساهمة
مادامت هي القلب النابض في اقتصاديات الدول،فكان من بين الأمور التي تعتبر الضابط الاساسي لبلوغ هذا الهدف،هو تقوية حقوق المساهم داخليا وبالأخص حق الإعلام،باعتباره الآلية التي من خلالها يمارس المساهم حقه في التصويت،إذ تبقى قيمة هذا الأخير وصوابه مرتبطان بجدية الإعلام وشفافيته،لذا بينا في هذا الموضوع كيف تعامل المشرع الجزائري مع حق المساهم في الإعلام داخل شركة المساهمة،إذ مكنه من آليات وضمانات تكفل حقه حتى يمارس دوره في الرقابة والتتبع ،لكن هذه الآليات تبقى قاصرة ومن دون جدوى في تحقيق وبلوغ المرامي المتوخاة، فكان لزاما علينا، حصر مواقع الخلل في الأحكام المتعلقة بإعلام المساهم مع اقتراح بعض الحلول التشريعية لمعالجتها
مقدمة
إن التطور المفاهيمى الكبير الذي بدأ يطبع كل مكونات شركة المساهمة، بفعل مواكبتها لتحولات في مجال المال والأعمال ،لم تعد منسجمة مع التصور التقليدي للمساهم ،بل ساعدته على تطور مفهومه وتحريره من الدائرة الضيقة التي وضعته فيها جميع التشريعات (1)،فكان للشعور بالإقصاء الذي لازم المساهم من خلال وضعيته المتمثلة في كونه مجرد باحث لاهث عن العائد المادي للأسهم التي اكتتب فيها بالغ الأثر للعمل على تغيير هذه الصورة النمطية،وإعادة إقحامه في مجال التدبير و التسيير في شركات المساهمة
حتى يكون في مركز قانوني يرتب عليه بعض الالتزامات ،ويخوله مباشرة العديد من الحقوق ،ولا سيما منها الحق في الاعلام،الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم ، ومن البديهي أن نضمن للمساهم هذا الحق كما هو منظم وفقا لأحكام القانون التجاري،لأن مسألة الاعتراف للمساهم خاصة الغير مسير بحقه في التدخل في تدبير الشركة عبر الآلية الرقابية ستكون بغير جدوى،اذا ما تم تمكينه من مجرد الاطلاع على الوثائق التي تمكنه من معرفة وضعية الشركة بشكل مؤقت مرتبطا بلحظة انعقاد الجمعية العامة
زد عن ذلك أن أجهزة الإدارة والتسيير قد تعتمد في كثير من الأحيان اعتماد نظام حجب المعلومة عن المساهم، وذلك من أجل تحقيق غرضها في الاستفادة من التسيير الأحادي،بدل التسيير المشترك والمتعاون بينها وبين المساهم الشيء الذي كان يحصر نظام الإعلام على فئة معينة،غالبا تملك اغلبية الأصوات وإذا كان في هذا القول البعض من الحقيقية فهي نسبية، فهناك جانب خفي في الإشكالية، تتمثل في كون أن هذه الحالة تعود بصفة أساسية الى وضعية قانونية وفعلية – يتجنب الكبار الإشارة إليها – وهي ضعف وقلة الوسائل الموضوعة رهن إشارة المساهمين وخاصة الصغار منهم للحصول على المعلومة الكافية و المجدية وإذا ما أضفنا لذلك افتقار النصوص القانونية الى مبادئ الحكامة الجيدة والتي تسمح لهم بإلزام أجهزة الإدارة والتسيير للكشف عن المعلومات كلها أو بعضها
: أهمية البحث : يستمد البحث أهميته
من مقتضيات المرسوم التشريعي 93-08 والمتضمن أحكام القانون التجاري،بالمقارنة مع النقص والغموض الذي كان يعتري قانون 75 في نصوصه القانونية المأطرة للحق في الإعلام
فقد لا يتأتى للمساهم إمكانية المشاركة القوية والفعالة في الجمعيات العمومية،لتحقيق المبتغى الإستراتيجي،إلا بإطلاعه على الحد الأدنى من المعلومة الأساسية،التي ستمكنه من تشكيل قوة رقابية ضاغطة على أجهزة الإدارة والتسير
: أهداف البحث تتمثل هذه الأهداف في
إبراز الطرق والوسائل التي وضعها المشرع الجزائري رهن إشارة المساهمين للاستفادة من الحق في الإعلام بموجب – المرسوم التشريعي93-08
تحديد أوجه التباين بين هذه الطرق والوسائل،مقارنة بالتشريع الفرنسي والمغربي،ومبادئ حوكمة شركات المساهمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي
تقييم هذه الطرق من حيث الجدوى والقصور في حفظ الحقوق الإعلامية للساهمين
: النهج والأدوات المستعملة في البحث
: للإجابة عن إشكالية الموضوع إرتأينا إختيار مناهج متعددة ومتناغمة تتمثل في مايلي
:المنهج الوصفي التحليلي –
ذلك لأنه المنهج الأمثل للإحاطة النظرية بالمقتضيات القانونية المنظمة للإعلام في التشريع الجزائري،لأجل تحليل مستوى إنساجمها وجدوتها ،وكذا لتبيان نواقصها ومحدوديتها
المنهج المقارن-
سنحاول في كل نقطة من نقاط البحث أن نعرج على بقية القوانين الأجنبية لتقييم الرؤى المختلفة لنفس الظاهرة القانونية،ولاسيما القوانين الفرنسية،لما لها من تأثير مباشر على تطور المنظومة القانونية في الجزائر،دون إغفال التشريعات الأخرى كالتشريع المغربي، علاوة على إعتمادنا مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2004 لقياس مدى ملائمة التشريع الج مع التوجهات الدولية في مجال التسيير
: وعلى ضوء ما سبق قسمنا موضوع البحث الى مبحثين
المبحث الأول: الجدوى من المعلومة المقدمة للمساهم
المبحث الثاني : محدودية المعلومة المقدمة للمساهم
المبحث الأول الجدوى من المعلومة المقدمة للمساهم
لما كان من الضروري مشاركة المساهم في شركات المساهمة،بصفة فعالة في الجمعيات العمومية،وهم على إطلاع تام بحسابات الشركة،وتسيير مسيريها،كان من اللازم وضع تحت تصرفه وسائل إطلاع ناجعة من أجل استسقاء معلومات دقيقة ومجدية عن الوضعية الاجتماعية للشركة والتي لا يمكنه استنباطها بصفة صحيحة إلا من منبعها والنعي بذلك من وثائقها ومستنداتها
(2)
فكان من بين اهتمامات المشرع الج عند إقراره تعديل لأحكام القانون التجاري،بموجب المرسوم التشريعي 93-08 (3)هو تطوير وتقوية حق إطلاع المساهمين وإعلامهم وتعزيز فعاليته،ولم يقف هذا التطلع من قبل المشرع الج هاهنا من خلال تنظيم المقتضيات التي تهم مباشرة موضوع حماية حق إعلام المساهمين،بل تعداه الى تعزيز مؤسسات أخرى،كمؤسسة مراقبي الحسابات،بالنسبة لشركات التي لا تلجأ إلى علانية الادخار ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالنسبة لشركات المفتوحة على بورصة القيم المنقولة( 4
وعندما نعود للبحث في أحكام القانون التجاري ، نلاحظ أن المشرع الج حاول من حيث المبدأ الربط بين ممارسة حق التصويت،باعتباره أداة المساهم في المشاركة في حياة الشركة ،وبين التوافر على المعلومات لا كن هذا الربط هل إنعكس في نظام اعلامي مجدي؟
لقد عمد المشرع الج الى إحداث نوعين من الإعلام بالنسبة لمساهمي شركة المساهمة الأول قبل انعقاد الجمعية العمومية ( المطلب الأول ) والأخر بصفة دائمة (المطلب الثاني )،بمعنى أنه يمكن للمساهمين ممارسته طيلة السنة
المطلب الأول : بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية
إن الإقرار بحق المساهم بالتدخل في تدبير شركة المساهمة،يقتضي تسليحه بالمعلومات الضرورية والمجدية حتى ينجح في هذه المهمة،وهو ما كان وراء الاعتراف له بالحق في إعلام يتسم بشاسعة نطاقه،لتمكينه من المشاركة في الجموع العامة بصورة ايجابية وذات دلالات واضحة وعميقة،وهو ما تم تجسيده من خلال توفير جملة من الوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها قبل انعقاد الجمعية العامة( 5
لقد وضع المشرع الج على كاهل المسيرين مجموعة من الالتزامات من أهمها الالتزام بالإعلام وهذا بموجب أحكام المادة 677 من ق ت حيث نصت على”مجلس الإدارة أو مجلس المدريين(6) أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة،الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة ” أعمال الشركة وسيرها
وقد عددت المادتين 677و680 ت ج الوثائق التي يتعين تمكين المساهم من الإطلاع عليها وهي تتضمن في مجملها عن القائمين أو المترشحين للإدارة،من أسماء وألقاب ومواطن،كذا الشركات التي مارسوا فيها أعمال التسيير أو الإدارة وعدد الأسهم التي يمتلكونها،اضافة الى المعلومات المالية والمحاسبية للشركة،ويتعلق الأمر بجدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص بمندوب الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة،إضافة المبلغ الإجمالي المصادق على صحته والأجور المدفوعة للأشخاص المحصليين على أعلى أجر في حدود خمسة أشخاص
بالوقوف أمام حرفية هذه النصوص القانونية،يتبين أن المشرع الج قد وسع من المجال الزمني للحق في الإعلام، بمنحه مهلة 30 يوما للمساهمين لمراجعة وتحليل الوثائق المقدمة لهم قبل مناقشتها والتصويت عليها بالجمعية العامة(م677 ت ج) الذي كان ضيقا في الصيغة الأصلية، إذ كان محددا فقط في الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة، والجدير بالذكر، أن هذا التوسيع في الزمان يعتبر كاف في نظرنا لتمكين المساهم من دراسة الجدوى من محتوى الوثائق المالية والمحاسبية وتكوين قناعته بخصوص التصويت وفق ما يراه مناسبا اللهم إذا تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة الى دعوى ثانية لعدم إكتمال النصاب القانوني( 7
في حين أنه لم يكن القانون التجاري في صيغته السابقة،يلزم المسيرين سوى بتقديم الوثائق المحاسبية،دون تعليق أو تبرير أو شرح،وهكذا كانت الجمعية العامة،وعلى الأصح المساهمون من غير المسيرين يجدون أنفسهم أمام كم من المعلومات و الأرقام والجداول الصماء التي تحتاج الى خبرة وكفاءة حسابية متخصصة،لفهمها واستيعابها والربط بينها،وتحديد خلفيتها وأفاقها(8
وعندما صدرت قوانين 66-67 الفرنسية(9)،تبنى المشرع نفس الخط ووسع من نطاقه سواء من حيث نوعية الوثائق أو مضمونها أو محتواها،فأخذ قانون 93 بنفس التوجه فنص على حق المساهمين في الاطلاع على مجوعة الوثائق السالفة الذكر
دون أن نخفي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة مساهمة القضاء بفاعلية في تقوية هذا الوعي من خلال الضغط على المشرعين بتأويله للنصوص القانونية التي كانت موجودة تأويلا واسعا مرنا،وهو ما يمكن إعادة تكراره مرة أخرى أمام الغموض الذي يعتري التعداد الذي أورده المشرع الج بموجب احكام المادة 677 ق ت والتي أخذت به الجهات القضائية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؟
هذا ما قد يعكس الحرص الذي عبرت عنه المحاكم في العديد من المناسبات،لحماية حقوق ومصالح المساهمين من غير المسيرين خاصة عندما يتعلق الأمر بتمكينهم من المعلومات والبيانات الضرورية،ولم تتوان هذه المحاكم في الحكم ببطلان المداولات وأحيانا حتى انعقاد الجمعيات العامة نفسها
وفي هذا الإطار أجاز القضاء الإستعجالي الفرنسي – قبل النص على ذلك صراحة من طرف المشرع –للمساهم حق اللجوء إليه من أجل استصدار أوامر بإجبار المتصرفين على تمكينه من الإطلاع والحصول على الوثائق المقررة إذا ما تقاعسوا عن ذلك (10
فإعلام القبلي أو اللحظي والذي يسبق انعقاد الجمعية العامة له بالغ الأثر في تنوير وتبصير المساهم للولوج الى هذه الجموع والتي تعتبر المنفذ القانوني والعادي والطبيعي للدفاع عن مصالحهم وهم على بينة من أمرهم،وفي نفس الوقت يعتبر أداة رقابية بالدرجة الأولى لاتخاذ القرار خلال مراحله الأولى،وعليه يعد أداة مهمة لإضفاء المصداقية والشفافية على القرار المتخذ(11
ومن جهة أخرى حتى لا يوصف تدخل المساهم الرقابي بالمناسباتي،عمل المرسوم التشريعي 93-08 على تخويله حق ممارسة حق الاستعلام طيلة أوقات السنة ( المطلب الثاني )في إطار ما يسمى بالإعلام المستمر،والذي يستطيع من خلاله تكوين رؤى واضحة عن قضايا الشركة،دون خضوع لضغط لحظة انعقاد الجموع العام
المطلب الثاني : الإعلام الدائم طيلة أوقات السنة
في ظل الإحباط الذي يعنيه المساهمين ونفورهم وغيابهم عن أمور التدبير والتسيير في شركات المساهمة طوال السنة،واكتفائهم بما يقدم اليهم من معلومات قبيل انعقاد الجموع العامة،عمد المشرع الج عن وفقا لتعديل أحكام القانون التجاري ،الى اعادة بعث نية الإشتراك لدى المساهمين،من خلال إقراره بحقهم في الإعلام الدائم
والمقصود به حق المساهم في المطالبة بالمعلومة الدائمة والمستمرة على مدار السنة(12)،وهو ما يمثل وسيلة فعالة بيد المساهمين لتمكينهم من فرض رقابة دائمة على أعمال الإدارة والتصرف خلال السنة المالية،والتي قد لا تكون محل إطلاع واسع لدى عموم المساهمين .(13
وفي هذا المضمار فتحت المادة 819 ق ت باب الإعلام الدائم للمساهمين على مصرعيه وتحت طائلة العقاب،مستعملة عبارة لا غموض ولا لبس فيها “الإطلاع في أي وقت من السنة” حيث نصت “يعاقب بغرامة من 20000دج الى 200000دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم ….السندات الأتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهي حساب النتائج والجرد والميزانيات وتقارير مجلس الإدارة ” وتقارير مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضرالجمعيات وذلك في أي وقت من السنة
فيشكل بذلك الإعلام الدائم ضمانات قوية ليتعرف المساهمون،وخاصة الأقلية على مسيرة الشركة ونشاطها يوما بيوم،وأفاق هذا النشاط،وعلى وضعية الشركة المالية والاقتصادية والاجتماعية وحتى القانونية،وما إذا كانت هذه الوضعية سليمة أو مختلة لأن الشريك يملك الحق في دق ناقوس الخطر إن كانت الشركة تعاني من صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية الإستغلال،من خلال تحريك ألية الدعوى القضائية (14
ومما تجدر الإشارة اليه أن الحق في إطلاع على وثائق الشركة بصفة دائمة يتقاطع في مجموعة من النقاط مع الحق في الإطلاع الذي خوله المشرع للمساهمين قبل انعقاد الجمعيات العمومية(15) وبالخصوص فالجديد في النص القانوني المذكور أعلاه هو الإطلاع على وثائق الشركة الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة ومحاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة أيضا خلال تلك السنوات
حيث يهدف التشريع من اتاحة الفرصة للمساهمين للإطلاع على هذه الوثائق،لجعلهم يسايرون التطور الذي يطال نشاط الشركة والمقارنة بين ماضيها وحاضرها،والعمل على البحث على أنجع الوسائل لتفادي الصعوبات التي اعترضتها خلال السنوات الثلاث السابقة لرسم مستقبل وأفاق الشركة على أسس جديدة
فضلا عن ذلك أن الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق الإطلاع المؤقت سمح لهم المشرع من الاستفادة من حق الإطلاع الدائم،فيمكن تبعا لذلك ممارسة هذا الحق من طرف المساهم وكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة والمنتفع بالأسهم وأصحاب شهادات الإستثمار وحقوق التصويت ولحاملي سندات القرض(16
العام ولا يجوز الإتفاق على حرمانه منه،فإذا قام ببيعه أو تنازل عنه فيسقط حقه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو بالأحرى يفقد حقه في الإعلام ويثبت ذلك الحق للمتنازل اليه أو المشتري الجديد(17) . وهذا ما قضت به محكمة النقض بباريس،حيث قضت الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة النقض الفرنسية بأنه “يجب التميز بين المنتفع ومالك الأسهم،حيث أن تنازل ملك الأسهم عن أسهمه الى ملك جديد يتيح للمالك الجديد حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مايفيد ضمنيا الحق في الإعلام،حيث أن المالك الجديد لا يمكن حرمانه من حق المشاركة في إدارة الشركة،و وجوب إخطاره ودعوته لحضور اجتماعات الجمعية العمومية(18
لقد كان يبدو لنا منذ الوهلة الأولى،أن المواد السالف ذكرها،قد وضعت لائحة المستفدين حصرا من الحق في لإعلام على وثائق الشركة،لا كن هذا القول غير صحيح لأن المشرع أضاف فئات أخرى من الأشخاص خول لهم نفس الحق الذي أعطاه للمساهمين،بخصوص الوثائق التي توضع رهن إشارتهم قبل انعقاد الجموع العامة
وبإطلاع على نصوص قانون شركات المساهمة،نجد أن الحق في الاعلام تم الاعتراف به حتى للممثلي حملة أصحاب سندات الإستحقاق،وحملي سندات المساهمة،ومن المعلوم أن هذه السندات هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة،قابلة للتداول بالطرق التجارية،تمثل قرضا جماعيا طويل لأجل،يعقد عن طريق الاكتتاب العام،فهي تثبت دينا على الشركة أمام المقرض(19
كما أن اصحاب سندات الاستحقاق،لا يمكنهم ممارسة حق الإطلاع على وثائق الشركة بصفة فردية وإنما خول المشرع للتمتع بهذا الحق الى جماعة مكونة بقوة القانون،تسمى ممثلي جماعة مالكي سندات الاستحقاق،ولعل حكمة المشرع من هذا الحضر،تكمن في أن أصحاب سندات الاستحقاق يعتبرون دائني للشركة،ليس لهم حق الإطلاع بصفة فردية،وذلك لتجنب الإضرار بمصلحة الشركة
فضلا عن ذلك دائني الشركة ليس لهم الحق في التدخل في تسيير شؤونها ،إذ يمكنهم استفاء ديونهم وحقوقهم في كل الظروف وعليه ليس من الضروري معرفتهم بالوضعية المالية الحقيقية لشركة،أما في ما يخص ممثلي الجماعة التي لها حق الإطلاع،فدورهم استشاري فقط وليس لهم أي دخل في شؤون التسيير(20
أما بخصوص حاملي سندات المساهمة فعند استقراء أحكام المادة 715 مكرر 80 نلاحظ أنها منحتهم حق الإطلاع على وثائق الشركة،وهذا على خلاف حاملي سندات الاستحقاق الذين لا يمكنهم القيام بإطلاع،بصفة فردية،فحاملي سندات المساهمة لهم الحق في الإعلام بنفس الشروط المقررة للمساهمين(21
حيث يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة،التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية،ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق ويكون لهذه الجماعة دور استشاري في جميع المسائل المدرجة في جدول الاعمال باستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة و إقالتهم ويمكنهم التدخل أثناء الجمعية
وأخيرا تجدر الإشارة الى أن حق الاعلام،يمتد أيضا الى أصحاب حصص التأسيس إذ يمكنهم طلب الاطلاع على دفاتر الشركة،وسجلاتها و،وثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر ويكون الإطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصص،ويتم في مقر الشركة،وفي ساعات العمل(23
يتبين مما سبق أن حق في الإطلاع على وثائق الشركة،هو حق ممنوح للمساهم،باعتباره صاحب مصلحة مباشرة في الشركة ،لكن وكأي حق قانوني قد يتعطل المساهم عن ممارسته حقه في حضور الجمعيات العامة،وهو ما قد يحتم عليه توكيل غيره لحماية حقوقه داخل الشركة،وهذا الحق يستفيد منه حتى أصحاب المصالح ،من خلال الاستعانة بوكيل أو حتى بخبير . لأن هؤلاء قد لا يتوفر لديهم الدراية الكافية لتحليل الوثائق،خاصة منها البيانات المحاسبية والمالية ، لتمكينهم من إعطاء رأيهم في المسائل التي تخص الشركة،كما قد يكون الغرض من هذا التفويض مواجهة حالة الغياب،لأن المساهم لم يعد يهتم إلا بحياة السهم و أزداد ارتباطه به،فيما ضعفت علاقته ورغبته بالشركة ككيان قانوني
المبحث الثاني محدودية المعلومة المقدمة للمساهم
من البديهي أن نضمن للمساهم ممارسة حقه في الإعلام كما هو منظم وفقا لمقتضيات المرسوم التشريعي 93-08 لأنه في الكثير من الأحيان عند ممارسة أي حق تكون هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي قد تحد من فعالية هذه الممارسة
كما أنه في الوقت الذي يحسب فيه لقانون شركات المساهمة تعميق الحقوق السياسية للمساهم بما يخدم مصالحه ويجعله عنصرا فعالا في تدبير وتسيير شركات المساهمة (24)، فإن الواقع العملي أفرز أن هذه الجدوى سرعان ما تطايرت أدراج الرياح بسب ظهور ثلة من المسيرين وإنفرادهم واحتكارهم.
للمعلومات،الشيء الذي جعل من نظام الإعلام جسرا يمرر من خلاله أجهزة الإدارة والتسيير ما يخدم مصالحهم من المعلومات الى المساهم الغير المسيير،هذا الأخير والذي لم يجد بديلا عن تلقيها حتى وإن خالجته شكوك في صحتها(25).وهذا أمام ضعف وقلة الوسائل القانونية الموضوعة رهن إشارة المساهمين،وافتقار النص القانوني الى الدقة والوضوح وصحة التأويل لإرساء نظام إعلامي جيد
المطلب الأول: مظاهر قصور النص التشريعي
أمام التعداد الذي أورده المشرع الج بموجب أحكام المادة 677 ق ت ،أثير النقاش مرة أخرى حول ما كان هذا التعداد حصريا أم على سبيل المثال فقط، وفي أفق الإجابة عن هذا التساؤل أبدى البعض من الفقه،تأييده لاعتبار التعداد حصريا،ومع ذلك فهو يرى بأن الأمر ليس قطعيا،حيث ذهب إلى إمكانية عدم جواز منع المساهمين من الإطلاع على الوثائق والمعلومات الأخرى من غير تلك التي حددها النص القانوني
بينما يرى جانب من الفقه بضرورة حجب المعلومة والتي قد ينتج عن كشفها إلحاق الضرر بمصالح الشركة وهو تقييد تبرره المصلحة الإجتماعية للشركة وإن كان يصب في محدودية إعلام المساهمين
غير أن الرأي الراجح يرى وإن كانت الشفافية قد أصبحت مبدأ مهما من مبادئ القانون الخاص،وعرفت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة،فإن السرية أيضا لها أهميتها في مجال المال والأعمال الذي تجد فيه المنافسة مجالا خصبا لذلك يجب التوفيق بين هذين المقتضيين على أساس أن الشفافية تكون محدودة بعدم الإضرار بالمصلحة الاجتماعية وهو ما يؤدي بنا الى القول بأنه لا يمكن للمساهم الإطلاع على معلومات إضافية غير تلك المنصوص عليها قانونا،إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليها صراحة وهو ما يعني ضمنيا حفاظه على أسرار الشركة
المطلب الثاني:محدودية المعلومة المتعلقة بالتقارير الخاصة والوثائق العامة
قد تكون المعلومات التي تتضمنها التقارير الخاصة والوثائق العامة أو حتى السجلات المقدمة للإطلاع المساهمين، غير دقيقة أو تتضمن إخفاء لبعض الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة،وقد تكون هذه المعلومات صحيحة ولكنها ليست كافية لتكوين الرأي بصدد العملية أو القرار الذي تتعلق به المعلومات وعليه من الطبيعي أن تثار الشكوك حول مدى صحة وكفاية المعلومات المقدمة للمساهمين(27) لذا سنبين في (الفرع الأول) محدودية المعلومة المتعلقة بالتقارير الخاصة و(الفرع الثاني) محدودية المعلومة المتعلقة بالوثائق العامة
: الفرع الأول: محدودية المعلومة المتعلقة بالتقارير الخاصة
تشكل التقارير الخاصة قراءة عن نشاط الشركة ووضعيتها المالية،فهي تقدم مقاربة تحليلية للكشوف المالية كالميزانية ووثيقة الجرد والتي يقوم بها كل من مجلس الادارة كجهاز داخلي يتجه نحو الدفاع عن نتائج الشركة ومندوبي حسابات كجهاز خارجي مستقل يتميز بالموضوعية والحيادية وهي من بين التقارير التي يجب إطلاع المساهمين عليها،لذا سنبحث محدودية المعلومة المتعلقة بتقرير التسيير (أولا) ثم محدودية المعلومة المتعلقة بتقرير محافظ الحسابات (ثانيا)
: أولا: محدودية المعلومة المتعلقة بتقرير التسيير
لقد كان تعديل أحكام القانون التجاري بمقتضى المرسوم التشريعي 93-08،يعتبر في وقته حدثا متميزا وتطورا ملحوظا،خاصة في نظرة المشرع الج الى العلاقة بين المتصرفين والمساهمين (28)لهذا أوجب على مجلس الادارة أن يقوم(29) بإعداد تقرير كتابي و بصفة دورية ومنتظمة يصف فيه حالة الشركة ونشاطها اثناء السنة المالية المنصرمة( 30
غير أن هذا الإجراء سرعان ما تلاشت أهميته،وظهرت محدوديته لعدم تحديد مضمونه ومحتواه من قبل المشرع الج،وبتفحص المادة 716 من ق ت،يمكن فتح باب التأويل في هذا المجال فعلى مجلس الإدارة أو القائمين بالإدارة حسب ما جاء في نص المادة ” أن يضعوا عند قفل كل سنة مالية،تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة ” (31)
يفهم من عبارة حالة الشركة ونشاطيها أنه يجب تضمين التقرير السنوي ملخصا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة و العمليات المنجزة ،والصعوبات التي اعترضتها،والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع والوضعية المالية وأفاقها المستقبلية،هذا التأويل من شانه أن يفتح الباب أمام مجلس الإدارة الى استبعاد ما قد يعتبره غير مجدي،في حين أنه قد يكون كذلك خاصة بالنسبة لمساهمي الأقلية
والملاحظ أن نطاق إعلام التسيير في القانون الفرنسي كان أكثر امتدادا من نظيره الج،حيث ألزم المشرع الفرنسي أن يحتوي تقرير التسيير وفقا لمدونة التجارة الفرنسية على ما يلي
يجب أن يحتوي تقرير السنوي على تحليل موضوعي لتطور أعمال الشركة ووضعيتها المالية ولا سيما ديونها
الإشارة الى كيفية استعمال الشركة للوسائل وآليات المالية وبأخص تسيير الأخطار المالية المتعلقة بالأسعار والقروض( 32
– يجب أن يشير التقرير إلى نشاطات الشركة في مجال البحث والتنمية، بهدف ضمان تطور الشركة مستقبلا والحصول على قدرة تنافسية أكبر لسعي إلى تطوير منتجاتها وخدمتها
المعلومات المتعلقة بأفضلية الاكتتاب أو شراء الأسهم –
– وأن يتضمن التقرير المؤشرات ذات الطبيعة الغير مالية كالمعلومات المرتبطة بمحيط الشركة،كالجانب الاجتماعي ،وبالأخص أوضاع العمال و المستخدمين(33
وأخيرا قد فرض المشرع الفرنسي بموجب أحكام القانون المالي Loi du sécurité financier،الصادر في 01 أوت 2003،على مجلس الادارة أو مجلس المراقبة،الحاق تقرير خاص بالتقرير السنوي الذي يتضمن كيفيات تحضير وتنظيم عمل مجلس الادارة أو مجلس المراقبة والإجراءات المتبعة فيما يخص الرقابة الداخلية Le contrôle Interne (34)
يكتسي مثل هذا التقرير،أهمية بالغة حتى يتمكن جمهور المساهمين المقبلين على المصادقة على التقارير المرفوعة الى الجمعية العامة، من الوقوف على طبيعة العلاقة بين مكونات مجلس الادارة (35)، بمعنى معرفة كيفية توزيع السلطات داخل هيئات التسيير،وطريقة اتخاذ القرار،للكشف عن كل تجاوز أو أخطاء قد تضر بالشركة،ولا يمكن اخفاء الفائدة التي ستعود على المساهمين وعلى رقابتهم ، فمثل هذا الاعلام يمكنهم من تقدير وتقييم الطرق المتبعة في تسيير شركتهم،وبالتالي مقارنتها مع تلك التي تنتهجها شركات أخرى مشابهة لها وهو ما تجاهله المشرع الج وفقا للمرسوم التشريعي 93-08( 36
كما أغفل التوجهات الحديث المتعلق بالحكامة الجيدة في شركات المساهمة،والتي نصت على ضرورة التوسيع من مفهوم الحق في الاعلام،والمتعلق بالتقرير السنوي الخاص بمجلس الادارة بتضمينه حتى التعويضات الممنوحة للمسيرين،حيث قام المشرع الفرنسي من خلال القانون المتعلق بالتنظيم الاقتصادي الجديد (NRE) الصادر بتاريخ 5 ماي 2001 النص على تضمين التقرير مثل هذه المعلومة،حتى يتسنى للمساهم عند قيامه بالتصويت،المقارنة بين ما حصل عليه المسير من تعويضات وما تحصلت عليه الشركة من أرباح ونتائج( 37
وعلى الرغم من الأهمية التي ينطوي عليها تقرير التسيير،كوثيقة اساسية لإعلام المساهمين لدوره التبسيطي،والتوضيحي والتحليلي للمعلومات المقدمة كمادة خام للمساهمين فانه لم يظهر بالشكل الكافي الذي يليق به وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري خاصة في ظل تضمينه من طرف أجهزة الإدارة والتسيير مجرد عباراة مقتضبة وجيزة في صيغ “جواز مرور” ، فيبدو من ذلك أن التوجه الذي اعتمده المشرع يعتبر غير كافي وقاصر في تحقيق المرامي والأهداف المتوخاة إذا لم يصاحبه تقريرا مضادا،ينجزه مندوبي الحسابات (الفرع الثاني ) حيث يتحرى ويتأكد ويراقب صحة وجدية المعلومات المقدمة في هذا التقرير ويدلي برأيه فيها للجمعية العامة ومن هنا سنحول دراسة هذا التقرير للوقوف على محدوديته
: ثانيا: محدودية المعلومة المتعلقة بتقرير محافظ الحسابات
يعد هذا التقرير من أهم الوثائق التي نصت عليها المادة 678 من ق ت،نظرا للدور الاعلامي والرقابي الذي يقدمه التقرير سواء تعلق الامر بالتقرير العام أو الخاص،والمتعلق بجميع العمليات المنجزة خلال السنة المالية(38)وهكذا أصبح يبدو لنا من التقرير العام والتقارير الخاصة المقدمة من طرف مراقبي الحسابات الى الجمعية العامة بمثابة وسائل حقيقية لتوفير إعلام كافي للمساهمين،على اعتبار أن هذه التقارير تتضمن كل التوضيحات الضرورية حول مختلف الأحداث أو العمليات التي يمكن أن تعرفها حياة الشركة( 39
ونظرا للأهمية المزدوجة لهذا التقرير اعطاه المشرع الج مكانة خاصة من خلال توضيح جوانبه العامة في المادة 715 مكرر 4 فقرة 2 و المادة 716 من ق ت،(40) غير أن البحث في هذه المواد الماطرة لتقرير و التفصيل في يما يحتويه قد يتبن عدم كفايته ومحدوديته في تحقيق إعلام جيد،ونخص بالذكر التقرير الخاص بمراقب الحسابات المتعلق بكل اتفاق بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها والمنصوص عليها بمو أحكام المادة 628 من ق ت ج بقولها “لا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة،الابعد استئذان الجمعية العامة مسبقا ،بعد تقرير مندوب الحسابات
ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك الى مجلس الإدارة
ولا تسري الأحكام الأنفة الذكر على الإتفقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها ويحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة أن يعقدوا على أية وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزامهم تجاه الغير وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الإنفاقات التي رخص بها المجلس… “(41
وفقا لمفهموم النص المذكور أعلاه،لم يبين المشرع الج وعلى خلاف القانون الفرنسي لسنة 1966مضمون التقرير الخاص المناط بمراقب الحسابات ولا المعطيات والعناصر التي يجب أن يتضمنها (42)كالبيانات المتعلقة بالأطراف والتاريخ والعرض والثمن ،ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار أن المشرع لم يبين كذلك شكل الإشعار الذي يلتزم بموجبه رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بتبليغ مندوبي الحسابات بطبيعة هذه الاتفاقات وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام كل منازعة قد يتم طرحها في هذا الشأن
كما أن التساؤل الذي قد يطرح في هذا المجال ذلك الذي يتعلق بتحديد الاتفاقيات التي يجب أن يرتكز عليها التقرير الخاص الذي يعده محافظ الحسابات وما إذا كان ينحصر فقط في الاتفاقيات المرخص بها أم أن الأمر يشمل تلك التي لم يخطر بها محافظي الحسابات أو علم بإبرامها أثناء ممارسة مهامه العادية( 43
وفي واقع الأمر يمكن التسليم بمحدودية المعلومة التي يتضمنها هذا النوع من التقارير في ظل تكليف محافظ الحسابات بإخبار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بالمخلفات التي قد يكتشفها وإعلام الجمعية العامة بذلك ليس بالأمر الهين،ذلك أن يصعب على محافظ الحسابات ضبط جميع الاتفاقيات المبرمة دون ترخيص مسبق وخاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات تعامل فيها المسير مع الشركة بواسطة شخص وسيط أو تلك التي تكون له فيها مصلحة غير مباشرة يصعب تحديدها
كما أن المعلومات التي ٌقد يتضمنها هذا النوع من التقارير،تبقى جافة نتيجة تأسيسها على تقرير التسيير الذي يقدمه مجلس الإدارة أو مجلس المدريين،وهذا يتعارض مع الغاية التي يسعى إليها المساهم وهي الحصول على معلومة كافية ومجدية التي تعبر بدورها عن الوضعية الحقيقة لشركة.(44
الفرع الثاني محدودية المعلومة المتعلقة بالوثائق العامة
لم يراهن المشرع الج على تمكين المساهم من مواكبة اللحظة التي تمر بها الشركة، وإنما جعله يطلع على كافة تفاصيل تدبيرها في الماضي،والى حدود الثلاث سنوات الاخيرة وذلك من خلال امكانية الرجوع الى بعض الوثائق العامة كورقة الحضور (أولا) و محاضر جلسات الجمعيات العامة (ثانيا) التي انعقدت في السابق،سواء حضرها المساهم ام لم يحضرها،وذلك لإيجاد منظومة إعلامية كفيلة بإشراك المساهم في رقابة فعالة ،لا كن هذه الرقابة قد تكون من غير جدوى أمام محدودية المعلومة التي قد تتضمنها هذه الوثائق
أولا: ورقة الحضور
من الوثائق التي يتم اعدادها وتهيئتها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للمساهمين،ورقة الحضور التي تبين الاسم الشخصي والعائلي،والأصوات التي تخولها لهم،ويتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع هذه الورقة،كما يتعين على مكتب الجمعية العامة ايداع هذه الورقة بعد الاشهاد بصحتها في مركز الشركة حتى يتمكن كل من يهمه الامر الاطلاع عليها واستعمالها عند الحاجة لطلب بطلان اجتماع الجمعية العامة(45
ورغم ما قد يبدو على هذه الوثيقة من ضعف،أو قلة أهمية من الناحية الجوهرية باعتبارها ورقة شكلية إلا أنها تسمح بمراقبة انتظام الجمعيات العامة لتأكد من توافر نصابها القانوني،كما تعتبر أيضا مصدرا هاما من مصادر الاستعلام(46) ،فيجب أن تتوافر فيها كل العناصر والشروط التي تجعل منها كافية
بذاتها،ودليلا ناطقا بوضوح وشفافية عن حقيقة تركيبة الجمعية العامة فهي تسمح للمساهم من التعرف على صفة المشاركين،ومراقبة صحة التوكيلات الممنوحة لكل وكيل(47
إلا أنه وأمام عدم كفاية أحكام المادة 681 من ق ت ج في إرساء نظام إعلام جيدا للمساهمين، كان الفقه في السابق ينادي دائما بضرورة تأويله تأويلا واسعا ومرنا مؤكدا أن الكشف عن المعلومات المذكورة ليس فيه مخالفة للقانون وليس فيه مبدئيا أي ضرر،اللهم إلا اذا كان المتصرفون أو من لهم مصلحة في ذللك يريدون اخفاء بعض المعلومات أو البيانات
وقد انضمت بعض المحاكم لهذا التأويل فقضت محكمة الاستئناف بباريس في احدا قراراتها بأن ورقة الحضور يجب أن تتضمن معها التميز بين من هو أصل ووكيل وكذا معرفة عدد الاصوات التي يتوافر عليها كل اعضاء الجمعية العامة(48)،وقد ساير المشرع الفرنسي في القوانين 66 و 1967 هذا التأويل الواقعي والموضوعي،وجعل من ورقة الحضور بالفعل صورة لحقيقة بنية الجمعية العامة حين أوجب في المادة 145 من مرسوم 1967(49) ذكر أسماء وموطن كل مساهم حاضرا شخصيا وعدد الاسهم التي يتوافر عليها،وعدد الاصوات المخولة له وكذا أسماء ومواطن كل مساهم ممثل بوكالة وعدد اسهمه وعدد أصواتها،وأخيرا أسماء مواطن الوكالات،وعدد الاسهم والأصوات التي يمثلونها
وإذا كان البعض قد دعا الى تبسيط اجراءات انجازها من خلال التنصيص فقط على اسماء ومواطن وعدد أسهم الحاضرين بأصالة أو الانابة،فأننا نميل الى هذا الطرح،ولا نتمسك بحرفية النص في المادة 687 من ق ت ج،ضمانا للتدبير العقلاني لما لا يمنحه من وضوح وسهولة في الانجاز و الاطلاع
وأمام هذا القصور،كان على المشرع الج النص على ضرورة تحيين ورقة الحضور،وإقرار امكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة للمشاركة في الجموع العامة عبر الصورة والصوت أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بالمساهمين وتعد بمثابة مشاركة حضورية،وذلك عندما يسمح النظام الاساسي بهذا النوع من التصويت (50
ونعتقد أن الحفاظ على مصداقية وفعالية ورقة الحضور لكي تلعب دورها الاعلامي الذي اريد لها ، يقتضي أن تتم مزاوجة الشكل المادي التقليدي لهذه الورقة،بوسائط جديدة تتماشى مع الاشكال الجديدة التي أضحت تعتمد كأنماط للحضور والتصويت داخل الجموع العامة،تيسيرا وتسهيلا لإشراك أكبر عدد ممكن من المساهمتين(51
ثانيا: محضر الجمعية العامة
فتشكل محاضر الجمعيات العامة وثائق مكتوبة(52) تحرر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع واثبات مقدار نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها(53)،عموما ما تم التداول فيه سواء ما تعلق بموقف المسيرين وتدخلات المساهمين والإجابات التي اعطيت لهم(54
ولما راهن القانون التجاري في بابه المنضم لشركات المساهمة على تفعيل حق الاعلام المخول للمساهم وحتى لا يكون هذا الحق حق وهميا ولا صوريا،فان المادة 280 ف 2 من ق ت تولت تحديد شكل محضر الجلسة تحت طائلة الغرامة المالية من 20.000.00 الى 50.000.00 دج في حق رئيس شركة المساهمة أو القائمون بالادارتها،الذين لم يقوموا بإثبات : قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف اعضاء المكتب على أن يتضمن هذا المحضر ما يلي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة –
المستندات والتقارير المقدمة للجمعية –
مكان انعقاد الجمعية العامة –
ملخص المناقشات –
كيفية استدعاء الجمعية العامة –
نص القرارات المطروحة للتصويت –
جدول أعمال انعقاد الجمعية العامة –
نتائج التصويت –
تشكله مكتب الجمعية العامة –
توقيعات اعضاء المكتب –
عدد المساهمين المشاركين في التصويت –
مقدار النصاب القانوني الذي تم بلوغه-
وفي رأينا أن هذا الشكل غير كافي لتوفير اعلام حقيقي،وإيصال المعلومة الكافية للمساهم فعلى سبيل المثال نص القرارات المطروحة للتصويت،يجهل المساهم مضمونها،وعدد الاسهم التي صوت عليها والرأسمال الاجتماعي لهذه الاصوات،ونوعية هذه الاصوات هل هي صحيحة او غير صحيحة فكل هذه البيانات يجب تمكين المساهم من معرفتها(55
كما أن تضمين محضر الجمعية العامة مجرد ملخص لنقاش قد يفتح باب التأويل عن مدى توافر حسن أو سوء النية للقائم أو القائمين على صياغته (56)، وذلك بإغفال بعض الملاحظات أو اقصاء بعض الاسئلة التي اثيرت وطرحة خلال مداولات الجمعية العامة
وفي الاخير نسجل الحضور المتميز للجانب الزجري والعقابي لحماية مخاطر الجلسات وهو ما كرسته احكام المادتين 820-821 من ق ت(57)، وترتيبا على ما سبق يتبين أن هناك محدودية وقصور ملحوظا في مجال اعلام المساهمين،من حيث المعلومات المقدمة لهم عبر محاضر مداولات الجمعية العامة كوثيقة متكاملة جامعة لكل المعلومات والعناصر التي تمكن المساهمين من الاستعلام بكيفية مركزة عن شؤون تسيير الشركة للسنة أو السنوات الثلاثة الماضية
من خلال ما قدمناه بخصوص الشركات ذات الاكتتاب المغلق،يتضح أن المشرع الج حرص ما أمكن على تزويد المساهم بالمعلومات اللازمة لتكوين قناعته وتنوير بصيرته،حتى يستطيع اتخاذ القرار الصائب
الخاتمة
1- لقد قطع المشرع الج من خلال المرسوم 93-08 أشواطا كبيرة،مع المقارنة التقليدية للقوانين السابقة التي كانت تربط بين الإطلاع على المعلومات وانعقاد الجموع العامة،إذ أصبحت علاقة المساهم بالشركة تطبعها الاستمرارية والديمومة تبدأ أولا بتأسيس الشركة عبر الايداع والشهر،وتستمر طيلة حياة الشركة وفي كل وقت من السنة عبر الافصاح المحاسبي وممارسة حق الإطلاع على التقارير الخاصة والوثائق العامة وهو ما قد يضع المساهم في قلب الشركة من أجل ممارسة سلطاته الرقابية بفعالية و نجاعة
2- كما أن ظاهرة الغياب التي تعرفها الجموع العامة ،وعزوف المساهمين عن الإنخراط في اتخاذ القرار داخل شركات المساهمة،جعل من المشرع يعيد الاعتبار للمساهم،ويقدم له باقة من الوسائل القانونية التي تعمل على وقاية حقه في الاعلام عبر تدابير مباشرة ،كالحق الاستعانة بوكيل أوخبير
3- ونظرا لما قد يعترض حق الإعلام الملقى على عاتق الشركة من ضعف كفأة المساهمين الفنية في تعاطي المعلومة والكشف عن مدلولاتها و في ظل المحاولة المتكررة لبعض المسيرين إيهام المساهمين وتغليطهم عبر الإدلاء بمعلومات ناقصة أو غير دقيقة،قام المشرع الج بإعادة تعزيز مؤسسة مندوبي الحسابات داخل نظام شركات المساهمة،إذ قام بإعادة هيكلة هذه الألية الرقابية، متخليا بذلك عن بعض المقتضيات التقليدية والتي سادت قبل التعديل فأضحى مندوبي الحسابات يمارسون أعمال التحقق والمراقبة التي يضطلعوا بها طيلة السنة،بدل الطابع المؤقت الذي كانت تعرفه المقتضيات السابقة،بحيث كانت تتم فقط خلال الثلاثة الأشهر السابقة لانعقاد الجمعية العمومية
4 – ورغم التفات المشرع لهذا الحق وسنه لمجموعة من النصوص القانونية التي تنظمه،والتي كان لها الأثر الكبير على حماية حقوق المساهمين والمدخرين إلا أننا نسجل،بعض الثغرات والتي لم يلتفت اليها المشرع الشيء الذي قد يؤدي الى تعتيم الحق في إعلام المساهمين
5-على مستوى المستفيدين من الحق في الاعلام نجد أن المشرع قد نص صراحة على منح هذا الحق للمساهمين بالدرجة الأولى،ثم للمشترك في ملكية أسهم مشاعة ولأصحاب شهادات الإستثمار وحقوق التصويت،لكنه في المقابل أغفل المتصرفين ولم ينظم كيفية إعلامهم مع العلم أنهم أولى بهذا الحق على اعتبار أن المتصرف له صفتين تخوله حق التمتع بالإعلام ،فهو من جهة يحمل صفة مساهم ومن جهة أخرى يعد جهازا للإدارة والتسيير والمراقبة
: قائمة الهوامش
– Déborah Eskinazi : La Qualite D’associe, thése pour le doctorat En Droit, université de Cergy -Pontoise, 2005, p.18
2 – سعيد هاني : قانون الشركات ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز أليات حق الإطلاع والإعلام وحمايته ، بحث منشور في مجلة القصر،العدد الثالث عشر،ص155
3- المرسوم التشريعي 93-08،المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم لآمر-59 المتضمن القانون التجاري،ج،ع 27
4- المرسوم التشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة،المعدل والمتمم،ج،ع34
5 – عبد الرحيم شميعة : اليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة نحو حكامة جيدة،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،القانون الخاص،جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب،كلية الحقوق بفاس،السنة الجامعية 2010-
2011،ص36
6 – La loi du 15 mai 2001, rèformèe sur certains pionts par celle du29 octobre 2002, a modifiè la direction de la S.A
Le rôle des statuts et donc le caractère contractuel de la S.A. est accentuè la dirction général peut être exercée par le P.C.Aou un D.G.) Celui-ci n’avait, avant la loi de 2001qu’un rôle d’assistance du P.C.A ( ; plus particulièrement dans les grandes sociétés, il est apparu nécessaire de distinguer le président du conseil d’administrations, qui représente le pouvoir des actionnaires, de la direction général de la société
Les articlés 225-17 et suivants du code de commerce français édicten ces régles. 7- مخلوفي عبد الوهاب – ابراهيم بن مختار : ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الخامس- مارس 2015،ص252
– عبد الوهاب المريني، سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس – أكدال،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية.1996-1997،ص414
9- loi N°66-537 du 24juillet 1966 sur les sociétés commerciales, j.o, du 26juillet1966, N°171
10- C.a. Bordeaux, 7avr 1932, Rev.soc1935,p.80:”Qu’il ressort de la jurisprudence que les tribunaux peuvent ordonner la communication d’autres pièces à des actionnaires justifiant d’un intérêt sérieux, et sous la seule condition de ne pas autoriser des investigations abusives……”
أوردته أمينة غميزة : تعسف المساهمين في شركة المساهمة،دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع،ط2011،ص71. 11- عبد الحق العمرتي : ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال ألية المشاركة في صنع القرار، مقال منشور في مجلة منازعات الأعمال،العدد الثالث نوفمبر- ديجبر2014،ص4
12-. L’article 1855du Code civil alinéa 1.1 À tout moment durant l’année, tout associé non gérant a le droit de consulter au siège social de la société les documents suivants :
– les comptes de résultat, bilans et annexes de la société,
– l’inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées relatifs aux trois derniers exercices
13 – مخلوفي عبد الوهاب – ابراهيم بن مختار، م س،ص252
14- أحمد شكري السباعي : الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،ج الرابع،مطبعة المعارف
الجديدة،ط2013،ص 269
15- سعيد هاني،م س،ص 158
16- راجع المواد 682 -684 – 715مكرر 69 من ق ت ج،م س
للمزيد راجع في نفس الصياغ : حميدي فاطيمة،حقوق المنتفع قي شركة المساهمة،أطروحة دكتوراه في الحقوق،تخصص قانون أعمال، جامعة وهران كلية الحقوق والعلوم السياسية،سنة 2013-2014
17- رحاب محمود داخلي:النظام القانوني لدور الجمعيات العمومية في إدارة شركات المساهمة،مركز الدراسات العربية للنشروالتوزيع،ط 2010،ص45
18 -Cass.Com 9fivri 1999arret n°398 52 (4) Oct. Jugement publié, RTDcom, 1999, pp. 209 903
19- محمد فريد العريني :الشركات التجارية،دار الجامعة الجديدة مصر،ط2003،ص201
20- راجع المادة 715مكرر 91 من ق ت، م س
21 – راجع المادة 715 مكرر80من نفس القانون
22- راجع المواد 715 مكرر 78 و 715 مكرر 79 من ق ت،م س
23 – محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،الشركات التجارية،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2005،474-277
24-عبد الحق العمرتي :محدودية ألية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة المغربي، بحث منشور في مجلة القانونية،العدد 50لسنة 2014،ص59
25-رشيد فطوش :حماية الغير في شركة المساهمة دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس السويسي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 2011-2012,ص50
26 – أمينة غميزة،م س،ص91
– تجدر الاشارة أن التشريع الفرنسي ، قد أخذ بالنظام العام النسبي في سرية الأعمال ، اذ نص على واجب الالتزام بالسر المهني ولاكن ليس بصورة مطلقة ، اذ أقر بحق التزام الصمت من طرف اجهزة ألادارة والتسيير وذلك ضمانا للثقة المتطلبة للممارسة المهن والوظائف ، وجعل هذا الالتزام كأي التزام أخر ليس مطلقا ، بحيث يجوز الافشاء به وفقا للاوضاع القانونية . للمزيد راجع قايد حفيظة : السر المهني في قانون الاعمال ، مقال منشور في مجلة منازعات الاعمال ، المغرب ، العدد الخامس مارس – ابريل 2015 ، ص 12
27-فاروق إبراهيم جاسم :حقوق المساهم في الشركة المساهمة،منشورات الحلبي الحقوقية لبنان،ط2008،ص 233. 28- عبد الوهاب المريني،م س، ص415
29 – Fr.Terré, Ph.Simler et Y.lequette, droit civil, les obligations, 6ème éd, Dalloz 1996, n° 70
30- يا ملكي أكرم:القانون التجاري الشركات ( دراسة مقارنة )،دار الثقافة لنشر والتوزيع،عمان،ط 2008،ص 302. 31- المادة 716 من ق ت ، م س
32 – Art L 225 – 100 Code Commerce Français
33 – Art L 225 -102 Code Commerce Français Modifie Par La Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Loi relative aux nouvelles régulations économiques, J.O, n°113
34- Art .117 De La Loi 2003 – 706 Sur La Sécurité Financière
– عبد الرحيم شميعة ، مرجع السابق ، ص51.35
36- خلفاوي عبد الباقي:حق المساهم في رقابة شركة المساهمة،ماجيستر في القانون الخاص،تخصص قانون الأعمال،جامعة قسنطينة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008-2009،ص 19
37- La Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Loi relative aux nouvelles régulations économiques, J.O, n°113,op .cit
– راجع المادة 678 من ق ت ، م س38
من الأسباب التي جعلت المشرع يتدخل وينظم هذه الاتفاقات وضع حد لاستغلال المسيرين أو بعض الساهمين لمواقعهم قصد جني المنافع والإثراء السريع خلال مدة مهامهم إن كانوا مسيرين على حساب الشركة، راجع أحمد شكري السباعي
الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،ج الخامس،مطبعة المعارف الجديدة،ط2005،ص401
39 – عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركات المساهمة دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،جامعة
محمد الأول،كلية العلوم القانونية والإتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2000-2001،ص242
40- راجع المواد 715 مكرر 4 و المادة 716 من نفس القانون
41- المادة 628 من ق ت ج،م س
42 – loi N°66-537 du 24juillet1966 sur les sociétés commerciales, op, cit
43- الموساوي كريم محمد:الاتفاقيات بين شركة المساهمة ومسيريها،رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة
محمد الخامس،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط،السنة الجامعية2004،ص77-78
44- عبد الحق العمرتي :محدودية ألية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة المغربي،م س،ص 62
45- نصت المادة 681 من ق ت ج ” تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الاتية
1- اسم كل مساهم حاضرا ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها
2- اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وكذلك عدد الاصوات التابعة لهذه الاسهم
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين ، في ورقة الحضور وإنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الاخيرة ، ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الوقت . ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الاسهم الحاضرين والوكلاء
– عبد الوهاب المريني،مرجع السابق،ص 42346
47- منار الحسن: التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة،أطروحة دكتوراه في القانون
الخاص،جامعة القاضي عياض،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2000- 2001، ص 63
48-Ca Paris 3 .7 . 1961. Rev Soci 1964 P 66
49 Voir Art .145 De La Loi Du 13 Mars 1966 – 1967, in nv .C . Com. fr
50 – عز الدين بن ستي: الشركات التجارية في القانون المغربي،دار النجاح الجديدة،الدار الببيضاء،ط 2014،ص111
» يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية
التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة
التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماعات بواسطة هذه الوسيلة
التمكبن من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات من أجل وسائل الاثبات
يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تفني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع
51- هذا متبناه المشرع المغربي بموجب أحكام المادتين 110 -111 من القانون رقم 5- 20 المعدل والمتمم لقانون 17/95 والمتضمن قانون شركات المساهمة المغربي
عبد الرحيم شميعة،مرجع السابق،ص 58. 52
مصطفى كمال طه : الشركات التجارية،دار المطبوعات الجامعية الاسنكندرية،ط 2006،ص 348. 53
عبد الرحيم شميعة،مرجع السابق،ص 58 – 59. 54
55 – عبد الحق العمرتي : محدودية الية اعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة،مقال منشور في مجلة القانونية،العدد 50 لسنة 2014،ص 73
56- L’article 1134 alinéa 3 du Code civil dispose« que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi» Voir à ce sens: Christophe
vignéau:L’impératif de bonne fai dans l’éxécution du contrat de travail, Revue du Droit Social,N°7/8 juillet-aout 2004, p 706
راجع احكام المادتين 820 – 821 من ق ت ج ، م س 57
بقلم د قبلي كمال
باحث في سلك الدكتوراه تخصص قانون الشركات