أخبار

وزير العدل ينفي وجود إملاءات لإرساء قانون مكافحة غسل الأموال

استغرب وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الثلاثاء، اتهام الحكومة بأنها جاءت بقانون مكافحة غسل الأموال خدمة لجهة معينة، معتبرا ذلك “كلاما خطيرا ويبين كأن مشاريع القوانين تعد إملاءات”.

بنعبد القادر الذي كان يتحدث خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، قال إن “البعض يتكلم عن تهديدات وإكراهات وضغوط تمارس علينا لكي نشرع بسرعة”، مشددا على أن “هذه التصريحات الصادرة عن نواب العدالة والتنمية والقائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية والمس بالسيادة الوطنية، ينبغي إعادة النظر فيها”.

وأكد الوزير الاتحادي أنه “ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة”، كاشفا أن الحكومة “أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط، كما أنه لم يتم تحديد أي وقت للجنة للمصادقة على القانون”.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير الاتحادي أن “المغرب لا يمكن أن يكون تلميذا نجيبا لأي أحد في مجال التشريع، لأن التشريع مرتبط بالقناعة لحماية المغرب ولا يوجد نفاق”، مضيفا: “لا نشرع لكي نحصل على نقط حسنة من طرف أي كان، لأننا لنا التزامات نحن واعون بها ومنخرطون فيها بنص الدستور الذي صادق عليه المغاربة”.

ويمكّن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

وأضاف المشروع عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

ويهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتجلى أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.

ويعزز مشروع القانون إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على “أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال”، كما أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

المصدر: هسبريس

إغلاق