دراسات قانونية
قانون مصري جديد لحماية البيانات الشخصية
وينص القانون، حسب ما نشر على موقع رئاسة الوزراء المصرية، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونياً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني، وفق المصدر المشار إليه.
ويكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
وتضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، حسب المصدر.
وأوضح وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر لتحسين تنفيذ هذا القانون، وذلك عقب مناقشته في مجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأشار طلعت في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، اليوم إلى أن القانون يضع لائحة الغرامات المالية، ويهدف للتوافق مع القوانين الدولية، كالاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أجنبية، فضلا عن أنه يركز على البيانات الشخصية للمواطن وحمايتها وتنظيم استخدامها، لافتاً إلى أن فكرة إصدار القانون تتمثل في الحماية الشاملة لتداول البيانات الخاصة بالمواطنين.