دراسات قانونية
المرحلة الإدارية للتعرض على طلب تسجيل العلامة (بحث قانوني)
-دراسة على ضوء القانونين المغربي والسويسري –
أسماء طاهر
باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال والمقاولات بجامعة محمد الخامس السويسي
مقدمة :
تعد العلامة التجارية أو علامة الصنع أو الخدمة [1] عنصرا من عناصر حقوق الملكية الصناعية [2]،فلقد أضحت هذه الأخيرة في ظل المناخ الاقتصاد العالمي الراهن تلعب دورا حيويا في نجاح المقاولات والمؤسسات الصناعية مما جعلها وبحق تشكل ثورة هامة في النشاط الاقتصادي [3]
والعلامة التجارية هي عبارة عن العلامة التي يضعها التاجر على بعض البضائع التي يشتريها من المصنع ويقوم بترويجها [4]،أما العلامة الصناعية فهي تلك التي يضعها صاحب المصنع لتمييز بها عمله الصناعي ،في حين أن علامة الخدمة هي تلك التي تميز مؤسسة أو مشروعا ما للخدمات عن مثيلاتها [5]
ومما لاشك فيه أن مالك العلامة قد يتعرض لاعتداء على علامته، فكان لابد من إيجاد سجل للعلامات وإنشاء حقوقها بناء على التسجيل [6]
فمتى سجلت العلامة ينجم عن استئثار مالك العلامة واحتكاره لاستعمالها حقه في معارضة تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لعلامته
فتأصيل هذا الحق في تشكيل معارضة [7] هو منظور جاء بناءا على رغبة التشريعات الحديثة في إيجاد آليات وقائية تخفف من حدة الآثار السلبية التي تخلفها عمليات التزييف والمساهمة في توفير مزيد من الحماية من جهة، ودعم وتزكية الترسانة القضائية المتمثلة في دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة[8] والتخفيف عنها من وطأة تراكم المساطر والملفات من جهة ثانية،
والتشريع المغربي لم يكن هو الأخر بمنأى عن هذا المنظور ،خاصة أنه قام بتحديث ترسانته القانونية[9] بمافيها تلك المتعلقة بالملكية الصناعية ، حيث أعاد النظر في بعض
مواد القانون رقم 17.97المتعلق بحماية الملكية الصناعية حتى يتمكن من مسايرة بعض المستجدات الدولية والوفاء بالتزاماته المترتبة عن اتفاقية التبادل الحر التي أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توجب على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يضع نظاما لتسجيل العلامات يتيح إمكانية التعرض على طلب تسجيل العلامات
وهكذا جاء القانون رقم 31.05 المعدل والمتمم للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بنظام التعرض في مجال العلامات[10]
وفي ظل غياب –تعريف قانوني- لنظام التعرض من طرف المشرع المغربي وحتى التشريعات المقارنة الأخرى[11] التي تبنت هذا النظام ،يمكن تحديده باعتباره التعبير الصادر عن إرادة موجهة لمنع فعل أو عمل قانوني ، أو إبطال أثاره.[12]
وهذا التحديد يصدق إذا طرحنا لفظ التعرض [13] كمفهوم عام ،أما المقصود بالتعرض[14] في مجال العلامات [15]
والذي يأخذ مفهوم الاعتراض أو المعارضة في التشريعات المقارنة [16] ، عبارة عن إجراءات الخصومة المستندة بناءا على طلب مالك العلامة التجارية السابقة بهدف التعرض على تسجيل العلامة التجارية الأخيرة ، فهو لايؤطر ضمن إجراءات الاستئناف ولا إجراءات المعارضة[17]
ولعل طرح هذا التعريف يدفعنا إلى القول بأن التعرض في مجال العلامات: هو إجراء وقائي يكتسي طابعا اختياريا فهو إجراء يهدف إلى تقرير حماية شبه قضائية وسريعة وفعالة ولا يترتب عن عدم تفعيلها سقوط حق مالك العلامة المسجلة في رفع دعواه أمام المحكمة المختصة ،وهذا الإجراء يباشر أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية داخل اجل محدد ووفق شروط معينة
وتتميز مسطرة التعرض بمجموعة من الخصائص ولعل من أولها أن مسطرة التعرض مسطرة إدارية [18]ذات طابع اختياري أي أنها ليست إلزامية أو إجبارية في كل نزاع يتعلق بمشروعية تسجيل العلامة
أيضا تمتاز مسطرة التعرض[19] في مجال العلامات في كونها إجراء قانوني[20] يهدف إلى رفض تسجيل العلامة
بالإضافة إلى الخاصيتين السالفتين الذكر هناك خاصية أخرى يتميز بها نظام التعرض وهي قابلية القرار الصادر بخصوصه للطعن[21] ، بمعنى إمكانية الطعن في النتيجة التي توصل إليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء [22]
وبالنظر إلى هذه الخصائص التي تمتاز بها مسطرة التعرض،كان لابد من ضرورة ملامسة الطبيعة القانونية لهذه المسطرة في هذا الصدد نجد أن الباحث القانوني السويسري[23]
يجعل هذه المسطرة ،مسطرة إدارية ويقر بأن إجراءات التعرض ليست إجراءات إدارية كلاسيكية بل هي إجراء قانوني خاص[24] الذي يقترب من الدعاوى المدنية،فهو في إطار مقتضيات هذه المسطرة – أي مسطرة التعرض- يوضح أن هناك نوع من التداخل بين صنفين من الإجراءات، إجراءات إدارية توصف بكونها مرنة وإجراءات قضائية لحظة الطعن في مقتضى قرار التعرض الصادر عن الهيئة الإدارية
ومربط التفرقة بين الإجراءين يجد أساسه في اعتبار الإجراء إجراءا قضائيا لحظة اختيار مسار قانوني ضد فعل صادر عن السلطة،
وكقاعدة عامة فان المراحل الأولى لمسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة توصف إجراءاتها بإجراءات إدارية لكونها تمارس أمام هيئة إدارية ، ولا تصبح تقاضيا إلا في الوقت الذي يرفض فيها مستقبل القرار ويتم الطعن فيه بمعنى أن إجراءات المسطرة تصبح تقاضيا في المراحل الثانية عندما يصدر قرار الفصل من طرف الهيئة ويشكل المتعرض معارضة على القرار بالطعن في مقتضياته
من خلال كل ما سبق نجد أن موضوع التعرض على طلب تسجيل العلامة يكتسي أهمية بالغة على كافة الأصعدة والمستويات ،تتمثل أهميته القانونية في كون أن النظام المغربي فيما يخص طلبات إيداع العلامات ،يأخذ بنظام عدم الفحص السابق فالمكتب لايقوم إلا بفحص شكلي لطلب التسجيل ،إلا أن نظام التعرض بميكانيزماته الوقائية يوفر إمكانيات لأصحاب الشارات لحماية علاماتهم وبالتالي استباق الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم بعد التسجيل ليفاجأ صاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أن علاماتهم قد سجلت من طرف شخص أخر .[25]
ومن الناحية الاقتصادية نجد أن نظام التعرض بمفهومه الشامل يطرح لنا بقوة مسالة ضمان عنصر المنافسة الشريفة والمشروعة بين المشاريع الاقتصادية، كما انه يرفع من القيمة الاقتصادية لحقيبة الحقوق المعنوية المنقولة المملوكة للمقاولة الشيء الذي يساهم في الرفع من مرد ودية أدائها وبالتالي ضمان حركية وفعالية الاقتصاد بشكل عام [26]
أما من الناحية الاجتماعية فنجد أن مسطرة التعرض على تسجيل العلامة هدفها تكريس حماية فعالة للحقوق الشيء الذي يقتضيه منطق إحقاق العدالة الاجتماعية ،إذ من العدل ألا يتم استعمال علامة يرجع الحق فيها لشخص آخر ،كما أن هذه المسطرة تسعى إلى تكريس الدور الاجتماعي الذي تلعبه العلامة من خلال حماية المستهلك من واستبعاد إمكانية وقوعه في اللبس والتظليل[27]
من هنا يبرز لنا بجلاء إشكالية موضوعنا التي نصيغها كالأتي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بسنه قواعد قانونية تنظم المرحلة الإدارية لمسطرة التعرض أن يتجاوز الإشكالات القانونية التي تعتري نظام التسجيل الجاري به العمل في المغربي ؟
ولسبر كنه هذا الإشكال المحوري نعرض التصميم التالي :
قرارات و احكام تهمك في الوضوع
المبحث الأول: إجراءات الفصل في طلب التعرض على تسجيل العلامة
المبحث الثاني: إجراءات البث في طلب التعرض على تسجيل العلامة
المبحث الأول :إجراءات الفصل في طلب الاعتراض على تسجيل العلامة
المشرع المغربي بدوره تبنى مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة ،واقر لها قواعد وإجراءات قانونية تنظمها بدءا من تحديد كيفية ممارسة هذه المسطرة “المطلب الأول” وصولا إلى القواعد المتعلقة بإجراءات تحريك هذه المسطرة
المطلب الأول: ممارسة التعرض
تقتضي ممارسة التعرض احترام الضوابط والإجراءات المحددة في النص التشريعي ، وعليه فانه لتفعيل هذه المسطرة لابد أن يتم مباشرتها من قبل الأشخاص الذين يملكون الصفة القانونية للتعرض الفقرة الأولى “وان يكون طلب التعرض مندرجا في إحدى حالاته المؤطرة قانونا ” الفقرة الثانية
الفقرة الأولى : الأشخاص الذين لهم الحق في ممارسة التعرض
حسب مقتضيات المادة2.148 من القانون رقم 17.97 [28] فان تفعيل مسطرة التعرض على طلب
تسجيل العلامة يتم من طرف مالك علامة محمية [29] أو مودعة [30] في تاريخ سابق للطلب المذكور أو المتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو صاحب علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو مالك بيان جغرافي محمي [31]أو مالك تسمية منشأ محمية [32] كما يتم من طرف المستفيد من حق استغلال استئثاري مالم ينص على شروط تعاقدية مخالفة
غيران حصر تفعيل هذه المسطرة في يد هذه الفئة سرعان ماتم توسيع نطاقه بمقتضى التعديل الجديد المتمثل في قانون 23.13 المعدل والمتمم للقانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية ،حيث أدرج إضافة جديدة في المادة 2-148 من القانون المشار إليه[33] تتمثل في منح الحق في تقديم التعرض إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلى مودع طلب تسجيل البيان الجغرافي ،ومودع تسمية المنشأ .وفي إطار مساعدة الاغيار وتمثيلهم ،منح أيضا ،لمستشاري الملكية الصناعية إمكانية تقديم هذا الطلب .
أولا :مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق لطلب التسجيل
نصت المادة 2.148 على أن المتعرض قد يكون هو مالك العلامة المحمية وعليه فان هذا الأخير يتمتع بالحق في مباشرة التعرض على طلب تسجيل العلامة متى تم إلحاق ضرر بمصالحه .
والمقصود بالعلامة المحمية هي العلامة المسجلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون حيث يخول هدا التسجيل طبقا للمادة 153 من القانون لصاحب طلب إيداع علامة الحق في ممارسة التعرض ضد كل طلب إيداع علامة لتسجيلها وضع بعد طلبه ويقصد بطلب إيداع العلامة أن يكون ملف إيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة مستوفيا لكل الشروط المقررة في قانون الملكية الصناعية.
كما أن الحق في مباشرة التعرض على طلب تسجيل العلامة يمتد نطاقه ليشمل حتى مالك العلامة المودعة في تاريخ سابق لطلب التسجيل غير انه يجب أن يكون الإيداع السابق لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية [34]
ثانيا: المتمتع بتاريخ أولوية سابقة لطلب التسجيل
يتسع نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في ممارسة إجراءات التعرض على طلب تسجيل العلامة ليشمل المتمتع بتاريخ أولوية سابقة لطلب التسجيل[35] ،فالمشرع نجده قد سار على نهج المشرع الفرنسي[36] حيث منح للمستفيد أو المتمتع بتاريخ أولوية سابقة الحق في ممارسة إجراءات التعرض على طلب تسجيل العلامة متى كان هذا التسجيل من شانه إلحاق أضرار بمصالحه.
غير انه بالرجوع إلى مقتضيات القانون السويسري نجده قد استعمل عبارة
Titulaire d’un signe au bénéfice d’une priorité d’usage
أي المستفيد من أولوية الاستعمال في المادة 78 من القانون الفيدرالي لسنة1992 المتعلق بحماية العلامات [37] حيث منح له حق مباشرة التعرض على طلب تسجيل العلامة متى كان له مبررا ،وهذا ما كان على المشرع أن ينهجه على مستوى ضبط المصطلح باستعمال عبارة المستفيد من أولوية الاستعمال عوضا عن عبارة المتمتع بتاريخ أولوية سابقة لطلب التسجيل باعتبار أن المشرع السويسري كان جد دقيق في استخدامه لهذا المصطلح
ثالثا : مالك علامة مشهورة
يمتد الحق في تشكيل معارضة على طلب تسجيل العلامة إلى مالك علامة مشهورة [38]
وبالرجوع إلى القانون السويسري نجده قد طرح إشكال فقهي حول أحقية مالك علامة ذات شهرة عالية في مباشرة إجراءات التعرض، من خلال بعض الفقه فان المعارضة لاتستند حول علامة ذات شهرة عالية إذا كانت ممتلكات السلع والخدمات المشار إليها من طرف العلامات ذات النزاع مطابقة ومماثلة ومن ناحية أخرى نجد الفقيه:
K.Troller
يسمح لصاحب العلامة ذات الشهرة العالية بتشكيل معارضة ضد طلب تسجيل العلامة التجارية أو الرمز لوجود الارتباك من خلال ممتلكات السلع أو الخدمات، التي من خلالها تستعمل العلامة، فالتسجيل دون حق للعلامة المشهورة أو لعمل يوحي بالارتباك يتناقض مع قانون حماية الملكية، لكن السؤال المطروح هل قانون حماية الملكية يحتوي على ثغرات ،خاصة أن مقتضيات مسطرة المعارضة تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان ولم تكن مدرجة في مشروع المجلس الفدرالي
ولحسم هذا الخلاف وباستقراء القواعد القانونية في القانون السويسري فانه يمكن تشكيل معارضة ضد أي تسجيل جديد والذي رمزه معروف ومشهور في سويسرا وذلك من خلال البند 6مكرر في وقت وضع العلامة التجارية الجديدة ،من جهة أخرى يوسع” البند 16 فقرة 3
“ADPC
إلى حد ما، الحماية إلى ما وراء مفهوم تشابه المنتجات والخدمات ويتعلق الأمر بحماية العلامة ذات الشهرة المعروفة المحددة في البند15، وهذه الحماية يتم تقريرها فقط عن طريق المحاكم وليس عبر تفعيل مسطرة التعرض ذلك أن حماية ومراجعة المقتضيات الخاصة بالعلامات ذات الشهرة المعروفة تتطلب دائما تحريات معمقة في حين لاتصلح هذه الإجراءات لمسطرة التعرض[39]
رابعا :مالك أو مودع بيان جغرافي أو تسمية منشأ محمية
يملك صاحب أو مودع طلب بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية حسب مقتضيات المادة 148.2 الحق في التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
فالبيان الجغرافي يتحدد حسب مدلول المادة 180 من القانون رقم 17.97 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون 13.05وقانون 23.13المتعلق بالملكية الصناعية في :
“كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جـهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي
أما تسمية المنشأ فيقصد بها:
مصطلح يشير إلى كل من الأصل الجغرافي للمنتج وخصائص المنتج المميزة الناتجة عن ظروف جغرافية أو طرق إنتاج معيّنة. يميز البعض بين تسمية المنشأ و”دلالة المصدر”، التي تشير فقط إلى المنشأ الجغرافي للمنتج.
جبنة الروكفور هي مثال على تسمية المنشأ لأنها تسمي كلا من المنشأ الجغرافي وخصائص المنتج. عطر “باريس” هو مثال على دلالة المصدر، الذي لا يشير إلا إلى المنشأ الجغرافي فقط. ومصطلح “التسمية الجغرافية” يشمل الفئتين[40]
وإذا كان لمالك بيان جغرافي أو تسمية منشأ محمي حق مباشرة التعرض على تسجيل العلامة ،فان له الحق كذلك في مباشرته على طلب تسجيل البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ وفق مسطرة خاصة[41]
ولابد من الإشارة هنا إلى انه عندما يتقدم مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية بطلب تعرض ضد طلب تسجيل بيان جغرافي أو تسمية منشأ ،فان الجهة التي يمكنها أن تبت في هذا التعرض هي الإدارة المكلفة بالقطاع ،وليس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
خامسا:المستفيد من حق استغلال استئثاري
تخول المادة 148.2 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية للمستفيد من حق استغلال استئثاري الحق في مباشرة إجراءات التعرض على طلب تسجيل العلامة لكن هذا التخويل مقيد بشكل أساسي بعدم وجود شروط أو بنود تعاقدية مخالفة بمعنى انه في حالة وجود هذه الشروط فان هذا الحق ينتزع منه بشكل تلقائي
ويعرف الترخيص بالاستغلال هو عبارة عن اتفاق أو عقد يبرمه المالك ويرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال العلامة أو استغلالها على كل أو بعض المنتجات التي تميزها العلامة المرخص باستعمالها سواء كانت هذه المنتجات من صنع المرخص له أو كان يشتريها من الغير وذلك خلال مدة محددة وداخل نطاق جغرافي معين ولقاء اجر متفق عليه [42]
ويعتبر هذا الحق أي الحق الذي يخوله عقد الترخيص ألاستئثاري[43] من أقوى صور عقود الترخيص باستعمال العلامة بالنسبة للمرخص له وغالبا ما يلجا صاحب العلامة إلى هذا العقد في حالة وجود صعوبات عملية تحول دون تسويق منتجاته أو خدماته بنفسه في بعض الدول خاصة الدول الموسعة النطاق جغرافيا
ويتخذ الترخيص بالاستغلال شكلين اثنين : فهو إما ترخيص بالاستغلال ألاستئثاري وفي هذه الحالة يمنع على المرخص له إبرام أية عقود أخرى في هذا الإطار وعليه التقيد التام بالشروط والبنود المتفق عليها وعدم مخالفتها وهذا الشكل من الترخيص هو الذي يحق لصاحبه القيام بإجراءات التعرض على طلب تسجيل العلامة شريطة عدم ورود بنود تعاقدية مخالفة
أما الشكل الثاني من أشكال الترخيص فهو الترخيص غير ألاستئثاري حيث بمقتضاه يجوز للمرخص منح تراخيص أخرى دون قيد عليه لفائدة عدة أشخاص ،وهذا النوع من الترخيص لايمكن للمستفيد منه أن يقوم بمباشرة التعرض لان المادة 148.2 من قانون الملكية الصناعية أعطت إمكانية التعرض فقط للمستفيد من حق الاستغلال الاستئثاري ما لم تكن هناك شروط تعاقدية مخالفة
وتجدر الإشارة في الأخير إلا انه فيما يخص اجرءات تسجيل عقد الترخيص نلاحظ بان المشرع المغربي وبمقتضي التعديل الجديد قانون 31.05 الذي غير وتمم القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية استثنى عقد ترخيص استغلال العلامات من التسجيل في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
في ظل هذه المعطيات يطرح التساؤل عن الفائدة المبتغاة من هذا الاستثناء وعن الهدف الذي قصده المشرع بالخصوص من ذلك
وما يظهر من ذلك أن هذا الاستثناء يمكن بطبيعة الحال أن يفتح مجالا واسعا لظهور ممارسات غير مشروعة بسبب إلغاء القيد وكان لتفادي ذلك أن يتم الإبقاء على مضامين مقتضيات المادة 175 وعدم تعديلها تجاوزا للتلاعبات التي يمكن أن تطرأ في هذا المجال .
نأتي إلى معالجة نقطة لا تخلو من الأهمية بمكان في هذا المطلب تتعلق بكون مباشرة إجراءات التعرض قد تأخذ أشكالا متعددة فهي إما تباشر من طرف شخص واحد أو أن نتحدث عن شكل المعارضة التعددية Pluralité d’opposition
أو التمثيل في سياق إجراءات التعرض
Représentation dans le cadre de la procédure d’opposition
في إطار المعارضة التعددية فانه حسب القانون البلجيكي عندما تشكل عدة معارضات أو اعتراضات ضد علامة تجارية فان مكتب البنلوكس قد يقرر قبل بدا الإجراءات معالجة فقط واحدة أو عدة اعتراضات، تلك التي يبدو أن لها أكثر من فرصة نجاح في هذه الحالة يرفع النظر في الاعتراضات الأخرى
أما فيما يتعلق بجوانب الوكالة التمثيلية في مباشرة إجراءات التعرض فان القانون البلجيكي يسمح للأطراف إما بتحريك إجراءات التعرض بأنفسهم أو اختيار من يمثلهم إذا كان المعترض شخص طبيعي أو معنوي له مقر أو مؤسسة واحدة صناعية أو تجارية فعالة وجدية في الاتحاد الأوروبي أو في الفضاء الاقتصادي الأوروبي يمكن له التحرك لوحده في إطار الإجراءات الاعتراضية أو أيضا من خلال ممثل قانوني الذي يضع بالفعل عند المكتب تصريح موقع بالشروط المحددة بنظام التنفيذ كما أن الأشخاص المعنوية لها الحق في تعيين ممثل لها ينوب عنها في مباشرة اجرءات الاعتراض حتى ولو كان هؤلاء الأشخاص المعنوية ليست لهم إقامة أو مقر أو مؤسسة صناعية أو تجارية فعالة وجدية في الاتحاد الأوروبي أو الفضاء الاقتصادي الأوروبي فمطلوب من المعترض خلق آو إحداث رابط مع الأشخاص المعنوية هذه مما تظهر أهمية الممثل في الإجراءات ذلك أن انعدام المقر آو المؤسسة للأشخاص المعنوية داخل الاتحاد الأوروبي يوضح ضرورة حضور التمثيلية الإجرائية
حسب دراسة أجريت في هذا الصدد القانون الموحد لم يحتوي في الواقع على أي حكم مرتبط بوكلاء في العلامات التجارية [44]
وبتفحص مقتضيات القانون السويسري وخاصة البند 42 من الفقرة الأولى
وليس يقر بان أي شخص يكون طرفا في إجراءات الإدارية أو قانونية مؤطرة في القانون LPM
له مقر أو إقامة في سويسرا، له الحق في تعيين من يمثله أي في ممثل مقيم في سويسرا ،وعليه فانه في إطار مسطرة المعارضة يلزم على المعترض إذا لم يكن له مقر في سويسرا تعيين محامي يمثله عن طريق تحرير وكالة في مدة الاعتراض التي تمدد إلى 30 يوما، وإذا لم يفي المعترض بالتزاماته في إطار الوكالة التمثيلية عبر تعيين اسم وعنوان المحامي وتحرير وكالة يستبعد من المسطرة[45] .
وتوافقا مع التوجهات الأوروبية[46] نجد أن المشرع المغربي في إطار قانون 23.13 المعدل والمغير للقانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية قد خول لمستشاري الملكية الصناعية تمثيلية الأطراف في تقديم طلبات التعرض على تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مما يوضح بجلاء سير التشريع المغربي على النهج الأوروبي وتبنيه إمكانية التمثيلية في مباشرة إجراءات التعرض[47].
الفقرة الثانية : حالات التعرض
وفقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية بمكن حصر حالات التعرض في فرضيتين ترتبط الأولى
بالتعرض على إيداع طلب تسجيل علامة من أجل توفير الحماية وطنيا “أولا”
أما الثانية فتتعلق بالتعرض على طلب تمديد مفعول الحماية لعلامة أجنبية داخل المغرب “ثانيا ”
أولا : حالة التعرض على إيداع طلب تسجيل علامة من اجل توفير الحماية وطنيا
يمكن لمالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة، أو مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس، أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه ، أو مالك تسمية منشأ محمي اوسبق ايداعه ، وكذا المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة، أن يتعرض على تسجيل العلامة موضوع الطلب لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية خلال الأجل المخصص لذلك “م 148 – 2 م”
إلا أنه يستحسن لمن يرغب في التعرض عدم انتظار آخر يوم في الأجل سواء لتقديم التعرض أو لإيداع الملاحظات المتبادلة، إذ يتعين القيام بما يلزم في وقت ملائم لآخر يوم في الأجل حفاظا على حقوق صاحب المصلحة
وإذا حدث وطلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامات أو تسجيل علامات تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات. ففي هذه الحالة وحسب الأستاذة سميحة القليوبي ترفض إدارة العلامات التجارية التسجيل إلى أن يقدم أحد المتقدمين تنازلا من باقي المنازعين له أو حكما حائز لقوة الشيء المحكوم فيه بأحقيته، هذا الحل لا نجد له مثيلا في القانون المغربي الذي لم يجب عن هذا الإشكال عكس القانون المصري
هذا ويطرح التعرض على تسجيل العلامة إشكاليات أخرى تتعلق بمدى أحقية التعرض، كحالة تماثل الأسماء العائلية لشخصين يعملان في قطاعات متنافسة ويكون لأحدهما سبقية تسجيل اسمه العائلي كعلامته. هنا يمكن القول أنه بتسجيل الاسم العائلي كعلامة، يكتسب حق الاستئثار باستغلاله ولا يجوز من تم أن يعتمد ذلك الاسم كعلامة من قبل الغير وإلا نشأ حق التعرض عن تسجيل نفس الاسم لكون الأمر يتعلق بعلامة سابقة مسجلة (م 137 بند أ.م.ص). لكن هل يجوز استعمال نفس الاسم العائلي، الذي تم تسجيله سابقا كعلامة كعنوان تجاري أو كشعار أو كتسمية تجارية لشركة من طرف تاجر آخر
نعتقد بأنه يجوز لحامل الاسم العائلي المشكل لعلامة في ملك الغير أن يستعمل ذلك الاسم كعنوان أو كشعار أو كتسمية تجارية لشركة، شريطة أن يتسم ذلك الاستعمال بحسن النية ..
ثانيا : حالة التعرض على طلب تمديد مفعول الحماية لعلامة أجنبية داخل المغرب
يمكن للعلامة أن تكون موضوع تسجيل دولي، ويفهم من التسجيل الدولي التسجيل الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار اتفاق وبروتوكول مدريد المسمى باتحاد مدريد ذلك أن صاحب العلامة يمكنه أن يقوم بتسجيل منفرد لدى كل دولة يرغب في تمديد حماية علامته إليها
ويمكن أن يكون تمويل العلامة لدولة أخرى في إحدى صورتين:
أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة لدى المكتب المغربي توفير الحماية لها خارج المغرب
أن يطلب مالك علامة مودعة أو مسجلة في دولة أجنبية توفير الحماية لها في المغرب
ومن خلال مقتضيات المادة 4 من اتفاقية مدريد فإن العلامة التجارية المسجلة دوليا تتمتع ابتداء من تاريخ تسجيلها في كل البلدان المعنية بنفس الحماية المقررة لها كما لو كانت مسجلة مباشرة في هذه الدول، كما أنها تخضع للقوانين الوطنية للدول التي تتمتع فيها بالحماية شأنها في ذلك شأن العلامات الوطنية[48]
المطلب الثاني :المبادئ الإجرائية لمسطرة التعرض
إن مسطرة التعرض في شموليتها عبارة عن إجراءات تمتاز بخصوصية وطبيعة خاصة “الفقرة الأولى” ،ولعل هذا المفهوم يحيلنا إلى أن الإجراء مفهوم قانوني يشمل إما دائرة المحاكم أو جهة إدارية ما،الشيء الذي يجعلنا نبحث في ثنايا إجراء التعرض الذي يتم تقديمه أمام الهيئة الإدارية المكلفة بالملكية الصناعية ،محددين بصفة أساسية نطاق هذا الإجراء على المستوى الزمني”الفقرة الثانية”.
الفقرة الأولى :المنطلقات الإجرائية لمسطرة التعرض
إن المشرع المغربي في إطار إجراءات التعرض المقدم أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية قد استلزم شكلية خاصة وجب إتباعها تقترب نوعا ما من الشكلية المتطلبة في مقال الدعوى المرفوعة أمام المحكمة “أولا ” ،كما استلزم إضافة إلى ذلك أن يؤسس طلب التعرض على أسباب ومبررات معينة يؤدي تبيانها إلى إقرار وتأكيد وجاهة الطلب “ثانيا”
أولا :الشكليات القانونية لطلب التعرض
بتفحص المتطلبات الشكلية المرتبطة بطلب التعرض نجد انه يتم تقديمه كتابة وفق نموذج معد لهذا الغرض من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية[49]، وذلك إما شخصيا أو من طرف وكيل الذي يمكن أن يكون خبيرا في الملكية الصناعية
ويشمل طلب التعرض حسب ماهو وارد في المادة 66 من المرسوم التطبيقي[50] مايلي:
ـ هوية المتعرض والبيانات التي من شأنها أن تثبت وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها؛أي نوع الحق الذي يعتد به من حيث هل هو علامة مسجلة،أو مشهورة أو تتمتع بحق أولوية أو بيان جغرافي محمي آو تسمية منشأ محمية ،وكيف حصل عليه عن طريق تسجيله آو الحصول على حق ترخيص باستغلاله بصفة استئثاري ….،ونطاق الحق من حيث الزمان والمكان .
ـ مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه، وبيان المنتجات أو الخدمات المستهدفة من التعرض؛
ـ عرض الأسباب التي يرتكز عليها التعرض؛
ـ إثبات أداء الرسوم المستحقة والمحددة في 600 درهم عن كل فئة يراد التعرض عليها
ـ تفويض الوكيل، عند الاقتضاء
حيث يلزم في حالة تقديم التعرض من طرف وكيل أن يدلي هذا الأخير بنسخة التوكيل أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذلك تحت طائلة عدم قبول التعرض
وكل تعرض لا يستوفي الشروط أعلاه يرفض
بالرجوع إلى التشريعات المقارنة خاصة التشريع السويسري نجده يحدد المتطلبات الشكلية لمحتوى طلب التعرض على تسجيل العلامة أو ما سماه بذاكرة المعارضة في البند 20 من قانون العلامات السويسري حيث ينص على أن محتوى المعارضة يجب أن يتضمن مايلي:
*الاسم العائلي والشخصي أو السبب التجاري إضافة إلى عنوان المعترض
*رقم التسجيل أو رقم الوضع الذي تستند عليه المعارضة “التعرض”
*رقم التسجيل المتنازع عليه إضافة إلى الاسم أو السبب التجاري لصاحب التسجيل “المالك”
*لابد للمتعرض أن يصرح بدقة في أي إطار يقوم بالمعرضة على التسجيل ويبرهن باختصار طلبه
إذا كان الطلب المحفز جد مسهب يدعو قانونيا المعترض إلى صياغته من جديد إذا كانت المعارضة لا تستوفي المتطلبات فالمعهد يستعين بمهلة إضافية عموما في 30 يوما لإصلاح السلبيات الموثقة .[51]
نلاحظ من خلال هذه المقتضيات السالفة الذكر أن المشرع السويسري قد خول لطالب التعرض مهلة لتصحيح محتويات طلبه في حالة وجود خلل في المتطلبات القانونية لمحتوى المعارضة وهو توجه صائب يدل على تمسك المشرع بضرورة حضور المسطرة نظرا لأهدافها الايجابية على عكس المشرع المغربي حيث لانجد لهذا المقتضى مايقابله في القانون المتعلق بالملكية الصناعية
ثانيا:أسباب التعرض
يستوجب على المعترض أثناء تقديم التعرض على طلب تسجيل العلامة توضيح الأسباب التي يرتكز عليها [52]هذا الطلب فالمادة 66.3 من المرسوم القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.97 المعدل والمتمم بقانون 3105وقانون 23.13 تلزم طالب التعرض بعرض الأسباب التي يرتكز عليها في تعرضه حيث تنص يجب أن يحدد التعرض على طلب تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة ،المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 :
1-………………………………………….
2-……………………………………………..
3-عرض الأسباب التي يرتكز عليها التعرض
4-…………………………………………….”
والملاحظ في ظل مقتضيات هذه المادة أن المشرع المغربي قد استعمل صيغة الوجوب والإلزام مؤكدا في نفس المادة “انه لايقبل إيداع كل تعرض غير مطابق للشروط المنصوص عليها في هذه المادة”
وعليه فحتى لا يتم رفض طلب التعرض لابد من التقيد بالمقتضيات التي حددتها المادة أعلاه خاصة ضرورة أن يحتوي التعرض على الأسباب[53] التي من اجلها يدعو إلى رفض طلب تسجيل العلامة
وبقراءة فاحصة للمواد المنظمة لمسطرة التعرض في إطار قانون المتعلق بحماية بالملكية الصناعية لم يحدد الأسباب التي يمكن أن يعتمدها الطرف المتعرض كأساس لتعرضه
مما يجعل المجال واسعا في نظر البعض[54] للتوسع في هذه الأسباب،بينما يضيق البعض الأخر من نطاق هذه الأسباب ويجعلها محصورة في الضرر بعلامة موجودة سابقا كسبب وحيد يؤسس عليه طلب التعرض،هذا الضرر الذي يسببه تشابه العلامة موضوع طلب التسجيل مع العلامة السابقة ،وكذلك فيما بين المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة ،هذا التشابه ينتج عنه حدوث خلط أو التباس فير ذهن الجمهور .
وبالرجوع إلى المواد 154 و155 و137 من قانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية يمكن أن نستشف مجموعة من الأسباب التي يمكن أن يرتكز عليها طلب التعرض والتي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للعلامات .
وتنص المادة 154من القانون من القانون أعلاه على انه :
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك::
*استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل “صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج” وكذا استعمال علامة مستنسخة أْوشارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ؛
*-حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية
كما تنص المادة 155 من القانون نفسه انه :
. “يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:
*استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أوشارة مماثلة أومشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل؛
*تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل”
ومن اجل تكريس حماية أكثر نصت المادة 137 من القانون المذكور إلى التأكيد على انه “لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
ا-علامة سابقة مسجلة أو مشهورة ……”
ومن خلال مقتضيات هذه المواد السالفة الذكر يمكن أن نخلص إلى أن الأسباب التي يمكن أن يستند عليها طالب التعرض كأساس لتعرضه تنحصر في عمومها في نقطتين أساسيتين ولا تخرج عنهما في الغالب الأعم ،حيث يمكن أن يرتكز المتعرض على أن صاحب طلب التسجيل قد اتخذ علامة مشابهة من حيث تركيبتها المادية أو اللفظية لعلامته آو انه يريد أن يسجل نفس علامته على منتجات آو خدمات مشتقة من تلك المنتجات آو الخدمات الأصلية أو مكملة لها أو تعتبر من ضمن توابعها
فحول السبب الذي يستند إلى التشابه بين العلامتين ،يقوم متى كان هناك تطابق وتماثل في اللفظ أو عندما يكون الاختلاف بينهما بسيط جدا مثل تغيير بسيط على مستوى الشكل[55] أو عند إضافة عنصر غير واضح إليه [56] وكان العبرة تكمن في الوقوف على رصد أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف بين العلامتين . وتأكيدا لذلك جاء في إحدى قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
“حيث إن العلامتين ترمز إلى شكل الكف مطبوعة بلون أسود على خلفية بيضاء، فالعلامة موضوع النزاع تشكل استنساخا للعلامة السابقة التسجيل ويعد ذلك نقلا لتلك العلامة وكلا العلامتين على شكل صورة كف يلتصق فيه أصلع الإبهام مع الخنصر بينما الأصابع الأخرى مرفوعة إلى الأعلى.حيث على الرغم من وجود خطوط الكف في رسم العلامة المتنازع عليها، فإن هذه الأخيرة تعطي انطباعا عاما متقاربا ومتشابها مرئيا مع العلامة السابقة.حيث أن كلمة MAZAYA التي توجد ضمن العلامة موضوع المنازعة ليس من شأنها إزالة احتمال اللبس في ذهن الجمهور الذي قد يعتقد أن المنتحين من مصدر واحد.وبالتالي فإن طلب التسجيل لا يمكن قبوله بالنسبة للمنتجات المتطابقة دون المساس بالحقوق السابقة لعلامة الشركة المعترضة.”
بالإضافة إلى أن تقدير التشابه بين العلامتين يمكن أن ينزاح حتى إلى الألوان المستعملة وطريقة الكتابة كما انه يمكن الاهتداء حتى إلى كل من المعيار السمعي وحتى المعيار البصري للقول بوجود التشابه الذي يعتبر أساس تقديم طلب التعرض[57]
وفي ذلك نعرض لإحدى القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتي تم خلالها قبول التعرض لاستناده على سبب مبرر: حيث أن الشارة موضوع النزاع تشترك في الأحرف اللاتينية التالي موضوعة بنفس الترتيب والتصنيف، الأمر الذي يعطيها صبغة متقاربة سواء على المستوى المرئي أو KIWI – KIKI.النطق وبالتالي فإن الشارة موضوع النزاع لا يمكن اعتمادها كعلامة لتعيين المنتجات المتطابقة وهي: علف الحيوانات” دون المساس بالحقوق السابقة للشركة المتعرضة على علامة
KIKI
أما بخصوص تشابه المنتوجات أو الخدمات فيشكل تطابقهما وتشابههما سببا مباشرا للتعرض إذا كانت العلامة موضوع التسجيل متشابهة أو متماثلة بدورها مع الشارة التي يدعي الطرف المتعرض حقا عليها
وعليه فان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقبل التعرض في حالة إذا اثبت المتعرض بان المنتجات أو الخدمات متشابهة ،وان هذا التشابه سيخلق لامحالة نوعا من الخلط والالتباس في ذهن الجمهور [58] أو اثبت بان علامته مشهورة ،مما يجعل: مبدأ التخصيص “فاقدا لاطلاقيته نتيجة إسباغ الحماية القانونية على العلامات المسجلة سواء في مواجهة علامات مميزة لمنتجات أو خدمات أخرى مشابهة لها
وفي ذلك نعرض للإحدى قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نجد القرار رقم 24 البات في التعرض رقم 62 بتاريخ 12-6-06، بين المتعرضة شركة غونزالو ساراغوسا مانريسا
وجاء في تحليل المكتب “حول مقارنة المنتجات: حيث تتطابق المنتجات التالية “علف الحيوانات” الخاصة بالعلامات المتنازع حولها “وعلف الحيوانات وخاصة علف الطيور”.وبالتالي فإن جزءا من المنتجات الواردة في طلب التسجيل موضوع التعرض، متطابق مع منتجات العلامة السابقة المثارة
وأيضا نورد قرارا صادرا عن المعهد الوطني للملكية الصناعية الذي جاء فيه بخصوص هذه النقطة :
Vu les services similaires des signes CHEERS constatée aux services de la marque antérieure CHEERS qui impliquent un degrés plus élevé pour le consommateur l’institut à décidé que la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. [59]
وتجدر الإشارة في الأخير انه إذا كانت المنتجات أو الخدمات مختلفة عن تلك التي يدعيها المتعرض فإن المكتب ليس أمامه سوى رفض التعرض.وإذا كان التطابق في جزء فقط من المنتجات أو الخدمات فإن التعرض يقبل فقط بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المتطابقة ويرفض بالنسبة للباقي.
وإذا كان طلب التعرض مرتكزا على إحدى الأسباب [60]التي يستقي منها مشروعية تقديمه وقبوله من طرف الهيئة المختصة ،فان هذا التعرض يلزم أن يقدم داخل اجل محدد بنص قانوني حتى لايتم رفضه لكونه قد تم تقديمه خارج الأجل المحدد له[61]. وهو ما سيتم تناوله في المطلب الموالي.
الفقرة الثانية :أجال التعرض
تتحدد الاجالات لمباشرة مختلف إجراءات الخاصة بالتعرض على طلب تسجيل العلامة انطلاقا من تقديم هذا الطلب لدى الهيئة المكلفة والتي تتحدد في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ” أولا ” وصولا إلى المدة الزمنية المتطلبة للبت فيه أمام الهيئة المختصة “ثانيا”
أولا :تقديم التعرض
يتم تقديم التعرض على طلب تسجيل العلامة حسب مقتضيات المادة 148.2 داخل اجل شهرين يبتدئ سريانه من تاريخ نشر طلب التسجيل ،وهو نفس الأجل الذي نص عليه المشرع الفرنسي
مع الإشارة أن من التشريعات من أقرت أجلا يفوق الشهرين[62] ومثال ذلك التشريع الأردني لسنة 1952 المتعلق بالعلامات التجارية من خلال مادته 14[63]،بالإضافة إلى التشريع السويسري الذي نص على أن الاعتراض يقدم إلى المعهد في اجل 3 أشهر ابتداء من نشر العلامة التجارية “البند 31 من الفقرة 2 “،بالنسبة للعلامات التجارية السويسرية يبدأ سريان مهلة 3 أشهر من يوم النشر
،وبالنسبة للتسجيلات الدولية فانه حسب البند 50 من الفقرة الأولى من القانون فان مدة التعرض تبدأ بالسريان من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور بالجريدة
الرسمية ،المهلة تسقط في منتصف الليل من التاريخ المحدد للمهلة التي بدأت بالسريان ،إذا كان اليوم الأخير من المهلة هو السبت أو الأحد أو يوم عطلة معترف به قانونيا في البلد القاطن فيها الطرف آو الوكيل المحامي ،فالمهلة تسقط في اليوم التالي .[64]
ومن التشريعات التي جعلت طالب التعرض في فسحة من أمره حيث أعطته اجل 6 أشهر من تاريخ نشر قبول التسجيل لتقديم تعرضه نجد التشريع اليمني وهي مدة في نظر الباحثين جد طويلة على المشرع اليمني إعادة النظر فيها عن طريق تقصير المدة وجعلها تحدد في شهرين فقط
ونشير إلى أن اجل الشهرين المنصوص عليه في التشريع المغربي ، لا يسري إذا كانت العلامة مسجلة دوليا إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي ،للشهر الذي يتوصل فيه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بفهرس العلامات الدولية المنشورة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،ويضع المكتب المذكور الفهرس المشار إليه أعلاه رهن إشارة العموم
وفيما يخص اجل التعرض في القانون المغربي ،والذي تم تحديده في شهرين ،فالمقصود بأجل شهرين هو ستين يوما كاملة ،وذلك طبقا للفصل 132 من قانون الالتزامات والعقود
كما يقضي كذلك نفس الفصل إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده .
ويترتب عن عدم تقديم أي تعرض خارج الأجل المحدد قانونا[65] والسالف الذكر أعلاه تسجيل العلامة المودع بشأنها طلب التسجيل ويبقى أمام المتضرر من عملية التسجيل اللجوء إلى القضاء وممارسة الدعاوى التي يعطيه القانون الحق فيها ،وبالتالي فان تقديم طلب التعرض خارج الأجل القانوني يعتبر كان لم يكن مما يعني انعدام أثاره القانونية
ثانيا:مهلة البت في طلب التعرض
باستقراء مقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 17.97المعدل والمتمم بقانون 13.05 وقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد آجلا أصليا للبت في طلب التعرض وهذا الأجل الأصلي مدته ستة أشهر، التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 17.97 المعدل والمتمم بقانون13.05 وقانون 23.13 و وذلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة، دون أن تشير هذه المادة (3.148) إلى أن التعرض يعتبر مرفوضا إذا لم يتم البت فيه خلال أجل ستة أشهر الموالية لانتهاء أجل التعرض، وهذا بخلاف المادة 712.4 من المدونة الفرنسية للملكية الفكرية لسنة 1991 التي تنص على أن التعرض يعتبر مرفوضا إذا لم يتم البت فيه خلال ستة أشهر الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه للتعرض.
وكان من المستحسن كذلك أن يسير المشرع المغربي في نفس الاتجاه ويعتبر بدوره كل تعرض لم يتم البت فيه خلال أجل ستة أشهر مرفوضا، وذلك بهدف تفادي طول المسطرة غير المرغوب فيها باستثناء حالات التمديد والتوقيف، وذلك أسوة بباقي التشريعات المقارنة، وحتى لا تكون كذلك مسطرة التعرض عرقلة حقيقية للراغبين في تسجيل العلامات، بسبب خروجها عن الأهداف والفلسفة المتوخاة منها والمتمثلة أساسا في البساطة والسرعة وتجنب التعقيد والإطالة ..
المبحث الثاني:إجراءات البت في التعرض
تؤطر مسالة البت في طلب التعرض مجموعة من الإجراءات الممهدة قبل الوصول إلى القرار الفاصل في طلب التعرض ،فبعد التقدم بطلب التعرض من قبل من لهم صفة التعرض داخل الأجل المحدد قانونا وبمجرد انصرام هذا الأجل يتم التهيئ لدراسة طلب التعرض،فإذا لم يستجب للشروط المحددة قانونا تم تقرير البت فيه حينا وذلك بصدور قرار برفضه ، أما إذا كان عكس ذلك أي مستوفيا لكل الشروط المتطلبة قانونا فإن البت فيه يكون بعد إجراء المسطرة (المطلب الأول) في أجل أقصاه ستة أشهر،
إلا أن هذا الأجل قد يكون غير كاف لإنتاج قرار في المضمون، مما يتطلب تمديده لستة أشهر أخرى، وذلك بقرار معلل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو بطلب معلل من أحد الأطراف أو ، (مشترك فيما بينهم ) الذي يكون حالات أخرى يتم تعليق وتوقيف هذا الأجل الأولي (المطلب الثاني وبالفصل في طلب التعرض وصدور قرار فاصل في الطلب يكون هذا القرار سببا في انتهاء مرحلة من مراحل مسطرة التعرض إلا أنه مع ذلك فهذه الأخيرة قد يحدث وتخرج عن مسارها وتقفل قبل انتهائها الطبيعي ودون حاجة لصدور قرار من المكتب المذكور “المطلب الثالث”
المطلب الأول :مسطرة البت في التعرض
إن البت في التعرضات ضد طلب تسجيل العلامة يستوجب إتباع مسطرة وإجراءات قانونية أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية،والبت في طلب التعرض يمكن تحديد مداه ومحتواه عبر حصره في نقطتين تتعلق الأولى بحالة البت حين إيداعه “أولا”في حين ترتبط النقطة الثانية بالبت بعد دراسته وفق مسطرة تواجهيه بين أطراف التعرض “ثانيا ”
الفقرة الأولى : البت في التعرض حين إيداعه
بعد التقدم بطلب التعرض يقوم المكتب المغربي باعتباره هيئة إدارية لها الحق في البت فيه بفحص شكلي لهذا الطلب ،من حيث استيفاءه للشروط القانونية التي حددتها مقتضيات المادة 66.3 من المرسوم القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب مقتضيات القانون 31.05 وقانون 23.والتي تم إجمالها فيما يلي:
“يجب أن يحدد التعرض على طلب تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 148.2 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه::
ـ هوية المتعرض والبيانات التي من شأنها أن تثبت وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها
ـ مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه، وبيان المنتجات أو الخدمات المستهدفة من التعرض
ـ عرض الأسباب التي يرتكز عليها التعرض
ـ إثبات أداء الرسوم المستحقة
ـ تفويض الوكيل عند الاقتضاء”
وبناء على هذا الأساس فإن أي تعرض تم تقديمه غير مطابق للشروط المنصوص عليها قانونا يكون مصيره الرفض
فالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حين يوضع لديه طلب تعرض على طلب تسجيل علامة ـ قبل البت في التعرض بشكل نهائي بعد إجراء المسطرة ـ فإنه في البداية يبت في طلب التعرض عند إيداعه وذلك بقبوله أو عدم قبوله، ويتم قبول إيداع طلب التعرض إذا كان مستوفيا لكافة الشروط التي نص عليها القانون، وذلك بتقديمه داخل أجل شهرين من تاريخ نشر طلب التسجيل ومن طرف من لهم الحق في ذلك مع بيان أسباب التعرض، وكذا أداء رسومه إلى غير ذلك من الشروط، ويعتبر مرفوضا كل تعرض جاء خارج الأجل أو قدم من طرف شخص ليست له الصفة أو إذا كان (التعرض) غير مطابق للشروط الشكلية المنصوص عليها
ويمكن أن يحصل بهذا الخصوص نوعان من المنازعات إثر قبول أو عدم قبول إيداع التعرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المنازعة الأولى: قد تصدر عن المتعرض الذي لم يقبل إيداعه للتعرض لعدم مطابقته لشروط المادة 66.3 من المرسوم السالف الذكر، حيث يمكنه أن ينازع في قرار المكتب القاضي برفض إيداعه.
ونرى في هذا الصدد، أنه ينبغي قبل التصريح بعدم قبول الإيداع نظرا لوجود خلل من الإخلالات الشكلية البسيطة التي يمكن تجاوزها عن طريق التصحيح، أن يتم إنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده المكتب، إذا كان ذلك ممكنا (التصحيح) كحالة عدم دفع الرسوم أو غياب التوكيل، وذلك في إطار مهام التوعية المنوطة بالمكتب
أما المنازعة الثانية: فهي التي قد تصدر من طالب تسجيل العلامة المتعرض عليه ضد قبول إيداع تعرض لم يستوف شروط المادة 66.3 من المرسوم بدعوى أنه كان على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يتأكد من استفاء كافة الشروط القانونية قبل قبول إيداع التعرض
الفقرة الثانية : البت في التعرض بعد إجراء المسطرة
القرار النهائي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
بمجرد قبول إيداع طلب التعرض لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا يتم الشروع في دراسة هذا الطلب،وهذه الدراسة تتم عبر مراحل عدة منصوص عليها قانونا ،ويمكن تجسيد هذه المراحل عبر الشكل التالي :
تبليغ التعرض
تبليغ الجواب
تبليغ مايدلي به الطرفان الطرفات
تبليغ القرار مشروع
وعليه فان دراسة طلب التعرض يفتتح بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجبل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك لأجل تقديم جوابه وملاحظاته بشأنه، والملاحظ أن التبليغ يشكل إطارا مرجعيا لمختلف إجراءات دراسة التعرض ،وفي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بأي جواب داخل اجل شهرين ،فان المكتب يبت في التعرض
أما إذا أدلى صاحي طلب التسجيل بجواب خلال المدة المحددة قانونا فعلى صاحب التعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل اجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي .ويبت المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في التعرض بقرار معلل داخل اجل لايتعدى ستة أشهر تلي اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148 ،
المطلب الثاني:آجال البت في التعرض
بعد انصرام أجل التعرض المحدد قانونا في شهرين من تاريخ نشر طلب التسجيل، يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك خلال أجل ستة أشهر باعتباره أجلا أصليا للفصل في التعرض،غير انه عندما يتعلق الأمر
بحالات معينة سمح القانون بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي (الفقرة الأولى) كما منح نفس القانون في حالات أخرى إمكانية تعليق وتوقيف مسطرة التعرض إلى غاية الحسم في الأسباب التي أدت إلى إيقافها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:تمديد مهلة البت في التعرض
يسمح القانون بتمديد أجل البت في مسطرة التعرض لمدة ستة أشهر جديدة، وتعود أسباب تمديد أجال البت في التعرض إما بطلب من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو بناء على طلب مشترك من أطراف مسطرة التعرض ، كما يمكن لأحد الأطراف المعنية بالمسطرة التقدم بطلب معلل إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد التمديد[66]
أولا: بناءا على قرار المكتب المغربي للملكة الصناعية والتجارية
يمكن تمديد أجل البت في مسطرة التعرض بناءا على قرار يصدره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، ،وفي هذا الإطار يستلزم أن يكون القرار الصادر بالتمديد من المكتب معللا بمعنى أن يتضمن توضيحا مفصلا لأسباب الداعية لتمديد الأجل الأصلي،ذلك أن القرارات التي تتخذها الهيئة في هذا الباب هي قرارات إدارية ويمكن لصاحب المصلحة الطعن فيها إداريا
وقرار التمديد هذا يصدره المكتب بصفة أحادية من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى لطلب من الأطراف المعنية [67]
ومن بين الأسباب المؤدية إلى إصدار المكتب مثل هذا القرار التلقائي القاضي بتمديد اجل البت في مسطرة التعرض حالة توصل المكتب وفي الأيام الأخيرة للأجل بأجوبة أحد الأطراف ـ طالب التسجيل غالبا ـ والتي تتضمن عناصر مؤثرة، فيكون من الضروري تبليغها للطرف الآخر من أجل إبداء رأيه بشأنها[68].
وتفاديا لطول المسطرة، كان على المشرع المغربي أن يحدد أجلا يكون فيه صاحب طلب التسجيل بعد تبليغه التعرض ملزما داخله بتقديم ملاحظاته الجوابية على التعرض المقدم ضده، أو توكيل شخص للقيام بذلك، وفي حالة عدم القيام بذلك يتم البت مباشرة في التعرض،
وهذا ما عليه الأمر في القانون الفرنسي، حيث إن صاحب طلب التسجيل بعد تبليغه بالتعرض يكون ملزما داخل أجل شهرين بإبداء ملاحظاته من أجل الإجابة على التعرض المقدم ضده أو توكيل شخص مؤهل للقيام بذلك، وفي حالة عدم الإدلاء بملاحظاته الجوابية يتم البت في التعرض[69]
بناءا على طلب مشترك من أطراف مسطرة التعرض ثانيا :
من بين الأسباب التي تؤدي إلى تمديد اجل البت في مسطرة التعرض اتفاق المتعرض وطالب تسجيل العلامة المتعرض عليه على تقديم طلب مشترك بينهما إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذلك لأسباب معينة[70]، فيقوم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتمديد الأجل لمدة ستة أشهر جديدة تبتدئ سريانها من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي، ويكفي فقط أن يكون الطلب مشتركا بين أطراف مسطرة التعرض دون حاجة إلى تبرير أو تعليل طلب التمديد من الأطراف، حيث يكون المكتب في هذه الحالة خاضعا لإرادة الأطراف ومادام ذوو المصلحة ارتضوا ذلك.
:بناءا على طلب معلل من احد أطراف مسطرة التعرض ثالثا
يمكن كذلك لأحد أطراف مسطرة التعرض أن يطلب من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تمديد أجل البت في مسطرة التعرض، وفي هذه الحالة يلزم القانون أن يكون هذا الطلب معللا مبينا الأسباب والدوافع التي من أجلها تم طلب التمديد، حيث إنه إذا كان الطلب غير معلل، فإن طلب التمديد يتم رفضه، وبالتالي عدم الاستجابة له، كما أنه حتى ولو كان معللا فللمكتب سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه، وكمثال على ذلك لو كانت الأسباب التي يعلل بها الطرف سبب طلبه التمديد غير جدية في نظر المكتب وغير معقولة ، إذ اشترط القانون قبول طلب التمديد من المكتب
تجدر الإشارة إلى انه بالرغم من أن المشرع المغربي حدد إجراءات تمديد اجل الستة أشهر للبت في التعرض،إلا أن القضاء المغربي جعل التمديد في غياب احترام الإجراءات لا يترتب عنه جزاء البطلان ،لاسيما من خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص الطعن في قرارات التعرض والذي جاء فيه
“وحيث بخصوص الدفع الذي مفاده أن الأمر لم يصدر داخل اجل الستة أشهر المنصوص عليها قانونا فان المشرع أجاز تمديد المدة المذكورة ستة أشهر أخرى ولم يترب جزاء البطلان على عدم احترام الأجل المذكور [71][72]
الفقرة الثانية : توقف اجل مسطرة التعرض
كما أسلفنا الذكر فان المادة 3-148 من القانون المتعلق بحماية بالملكية الصناعية قد حددت أجلا أصليا للبت في التعرض مدته ستة أشهر ،غير أن هذا الأجل يمكن أن يكون موضوعا للتوقيف في حالات معينة حددها القانون ،وعليه فانه يتم تعليق هذا الأجل لمدة قد تكون محددة أو غير محددة ،وذلك بحسب الحالات التي تسبب في توقف مسطرة التعرض.
أولا:حالات إيقاف مسطرة التعرض
يسمح القانون بوقف الأجل المحصور في الأجل الأصلي البالغ ستة أشهر “الأولى” في الحالات التالية :
إذا كان التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة
إذا تم الالتجاء إلى القضاء بخصوص:
1-دعوى البطلان
2-دعوى سقوط الحق
3-دعوى المطالبة بالملكية
4- إذا اتفق الأطراف على توقيف المسطرة كما لو كانوا في مرحلة مفاوضات لإيجاد حل حبي [73]
وتجدر الإشارة إلى أن طلب وقف اجل البت في التعرض يتم من طرف صاحب الحق في التعرض ،أو وكيله بناء على وكالة خاصة يتم وفق نموذج معد لهذا الغرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ،وبالرغم من أن المادة 66.4 من المرسوم تشير إلى أن إيداع طلب تعليق الأجل
يتم من قبل احد الأطراف المعنية أو وكيله، إلا انه لا يوجد مانع من أن يتم إيداعه من طرفهما معا [74].
ثانيا:مدة إيقاف مسطرة التعرض
لم يضع القانون أجلا محددا لمدة الإيقاف بالنسبة للحالتين الأولتين ،ويتعلق الأمر بحالة التعرض الذي يكون مبنيا على طلب تسجيل العلامة ،وكذا في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية لصعوبة ذلك إذ يرتبط مصير التعرض بالمصير الذي يؤول إليه سبب التعرض المتمثل في طلب تسجيل السابق فيما يخص الحالة الأولى أو الدعوى المقامة في الحالة الثانية ،ويمكن القول على انه متى كان وقف الأجل بناء على طلب تسجيل العلامة فانه يستمر حتى الانتهاء من التسجيل من خلال نشر تسجيل العلامة ،أما في حالة وقف الأجل بناء على دعوى قضائية فان المنطق القانوني يقتضي أن يستمر الوقف إلى أن يصير الحكم نهائيا أي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .
لكن بالمقابل تم تحديد اجل أقصى هو ستة أشهر بالنسبة لحالة اتفاق الطرفين معا على توقيف مسطرة التعرض ،ويبدأ هذا الأجل من تاريخ إيداع طلب إيقاف مسطرة التعرض بطلب مشترك
وهكذا إذن فان غياب التحديد الدقيق لأجل وقف البت في التعرض يطرح عدة إشكالات تضرب في عمق الفلسفة التي تنبني عليها مسطرة التعرض وفي نجاعة آليتها و يعرقل بشكل سلبي سرعتها
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى انه فيما يتعلق بتوقيف مسطرة التعرض وحسب إحصائيات الواردة في التقرير السنوي المعد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لسنة 2014 ،نجد انه قد سجل هذا المكتب،27 حالة توقيف لمسطرة التعرض، 11 حالة من هذه الحالات ارتكزت على طلبات تسجيل العلامات، فيما ارتكزت 16 حالة الباقية على قضايا مرفوعة أمام القضاء..
المطلب الثالث: إقفال مسطرة التعرض
تنتهي مسطرة التعرض من حيث المبدأ عند بلوغ غايتها بصدور قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أن التعرض مبرر أي انه مقبول من جهة أو مرفوض من جهة أخرى “الفقرة الثانية “،غير أن المادة 3-148 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية نصت على أن مسطرة التعرض قد يتم قفلها أثناء سريان المسطرة في حالتين”الفقرة الأولى”.
الفقرة الأولى:إقفال مسطرة التعرض أثناء سريانها
تنص مقتضيات المادة 148-3 من قانون الملكية المغربي بخصوص إقفال مسطرة التعرض على مايلي:
“……7-تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية :
في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض،أوفي حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛
حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛
في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض ؛
في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛”
نستشف من خلال مقتضيات هذه المادة أن مسطرة التعرض قد يتم قفلها أثناء سريانها في أربع حالات حددها القانون على سبيل الحصر
أولا:إذا قام المتعرض بسحب تعرضه حيث لا يعود هناك شيء لمناقشته ،فتنتهي المسطرة التعرض تبعا لذلك ،ويعد التعرض كان لم يكن حيث يتم تسجيل العلامة التي كانت موضوع التعرض [75]
أو في حالة فقدان صاحب الحق للصفة التي تخوله التصرف بمعنى أن المعترض لم يصبح مالكا للعلامة التي بني عليها طلب الاعتراض أو احتمال فقدان المعترض للشخصية القانونية من لحظة مباشرة التعرض
ثانيا: حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛أي إذا توصل الطرفان إلى حل ودي بينهما ، مما يجعل التعرض فاقدا لموضوعه
ثالثا:عندما يقوم المودع بسحب كلي آو جزئي لطلب التسجيل أو يتم رفض طلب التسجيل موضوع التعرض
رابعا :في حالة توقف أثار الحقوق السابقة، ونضرب مثال لذلك كان يتنازل المتعرض عن علامته وهذا
ما ذهبت إليه المادة 160 من القانون المغربي بأنه: “يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل…” أو عن طريق صدور قرار من المحكمة يقضي بإلغاء ذلك الحق أو سقوطه، تطبيقا لمقتضيات المادة 163 التي تجيز لكل شخص يعنيه الأمر بأن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء
إن أول ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو أن القانون 23.13 قد عدل من مقتضيات المادة 148-3 وبالتالي وسع من حالات إقفال مسطرة التعرض ولم تعد محصورة في حالتين كما كانت عليه في ظل قانون 31.05 المعدل والمتمم لقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ما يمكن الإشادة به في هذا الإطار هو أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا بتعديله مقتضيات المادة 148-3 حيث وسع من نطاق الحالات التي يمكن فيها إقفال مسطرة التعرض ولم تبقى هذه المادة قاصرة مقارنة مع نظيرتها في القانون الفرنسي حيث كانت قبل التعديل[76] تقفل في حالتين فقط عند سحب أو فقدان التعرض لموضوعه نتيجة الاتفاق بين الأطراف ،
الفقرة الثانية:إقفال مسطرة التعرض بعد انتهائها
إن أي مسطرة إدارية بعد استنفاذ مراحلها وبلوغ غايتها التي تم تفعيلها من اجلها تواجه بالإقفال لاستنفاذ مضمونها وصدور قرار بخصوصها
ومسطرة التعرض هي الأخرى لا تخرج عن هذا المنحى إذ تقفل بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية وصدور قرار في المضمون من الجهة الإدارية المختصة “المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية “يؤكد إقفال وإنهاء المسطرة إداريا
هذه القرارات التي يتخذها المكتب المغربي للملكية الصناعية تختلف بحسب الحالات المعروضة عليه
فتتراوح بين القبول الكلي لطلب التعرض أو الرفض الكلي للتعرض وبالتالي قبول طلب التسجيل
كما قد يأتي التعرض مبررا جزئيا ويترتب عنه رفض جزء من طلب التسجيل وقبول الأخر[77]
خاتمة :
إن دراسة المرحلة الإدارية لمسطرة التعرض تجعلنا نقف إلى أن من أهم الخلاصات التي يمكن إيرادها تتجلى فيما يأتي :
1-التأسيس القانوني من قبل المشرع المغربي لمنطق حمائي مفاده جعل مسطرة التعرض ذات طابع حمائي بالنسبة لمن يملك حقا سابقا ومرحلة وقائية بالنسبة للراغب في تسجيل العلامة
2-محاولة إضفاء مرونة على نظام التعرض على طلب تسجيل العلامة تستمد هاته المرونة بصفة أساسية من كون أن المشرع المغربي جعل هذه المسطرة اختيارية بالنسبة لصاحب العلامة السابقة ،حيث يمكنه سلوكها كوسيلة احتياطية قبل خروج علامة غيره لحيز الوجود ،كما يمكنه تجاوزها ومقاضاة خصمه في مرحلة لاحقة من اجل التزييف أو المنافسة غير المشروعة ،بمعنى أن اللجوء لمسطرة التعرض ليس إلزاميا،وإنما يبقى خيارا قد يستعمله صاحب العلامة الذي يرى أن إيداعا جديدا سيلحق
الضرر بحقوقه ومصالحه ،اذ لايعاتب ولايلام الشخص الذي لم يقم بمسطرة التعرض ،مما يعتبر معه أن هذه الأخيرة ليست ضرورة أولية للقيام بدعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة ،كما انه لايمكن للمدعي عليه في حالة التغاضي عن ممارسة التعرض وتفضيل اللجوء إلى المحكمة مباشرة بعد تسجيل العلامة التي لم يتم التعرض عليها من قبل ، أن يستعمل عدم لجوء المدعي لمسطرة التعرض كوسيلة للدفاع،حيث يكوم من العبث وعدم الفائدة استخدام وسيلة كهذه للدفاع عن علامة تمت مواجهتها بكونها مزيفة أو تشكل منافسة غير مشروعة .
3-الاعتراف بكون مسطرة التعرض لها من الفوائد التي تجعلها آلية جديرة بتوفير الحماية للعلامات التجارية ،ويمكن ملامسة هذه الفوائد من خلال كونها مرحلة وقائية لفائدة كل من يمكن أن يدعي حقا على إيداع طلب تسجيل علامة ،كما أنها تحصن طالب إيداع العلامة من أثار سلبية إن كان حسن النية
4-خلق منطق زمني ملائم بالنسبة للاجالات التي تحكم مسطرة التعرض إلى أن هذا لم يمنع من وجود ثغرات قانونية مرتبطة بهذا البعد الزمني
5-إن المشرع المغربي ضيق من دائرة الأشخاص المسموح لهم بممارسة التعرض حيث حصرهم في فئة محددة بنص قانوني ،الشيء الذي يعكس تغليب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة المتمثلة في حماية المستهلك من الغش والتضليل ، وهذا خلافا لما سارت عليه بعض التشريعات الحديثة التي وسعت من هذه الدائرة فسحة بذلك مجال التعرض لكل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،ولعل هذا التوجه الذي تبنته هذه التشريعات يساير بشكل واضح الفلسفة التشريعية لنظام التعرض
[1] -Article 133 de la propriété industrielle(les marque de fabrique ,de commerce ou de service)
-بالرجوع إلى أهم المراجع العربية والأجنبية الفرانكفونية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية نجدها تصنف هذه الحقوق إلى قسمين:
[2]-Les droits de la propriété industrielle.
Les signes distinctifs
Les marques de fabriques de commerce ou de service
Les appelations d’origine
Les indications de provenance
Le nom commercial
Les créations industrielles
Le brevet d’invention
Les obtentions végétales
Les logiciels
Les dessins et modesl industriels
-بدر الحلامي “دعوى تزييف العلامة التجارية بين التشريع والقضاء “دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى 2014.[3]
[4] -Laura Mrino Droit de la propriété industrielle 8 édition 2013 Dalloz p 12.
للمزيد من التوسع حول مفهوم العلامة التجارية :
-[5] -سميحة القليوبي،الملكية الصناعية ،براءة الاختراع ،الرسوم والنماذج الصناعية،العلامات التجارية الصناعية ،الاسم العنوان التجاري ،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية ،القاهرة ،1998 ص 249وما بعدها.
[6] -Jean –Christophe Galloux Droit de la propriété industrielle 2 édition 2003 Dalloz p 15.
7- المقصود بالمعارضة هنا التعرض على طلب تسجيل العلامة، حيث تستخدم كذلك عبارة الاعتراض أو المعارضة، وقد استخدم المشرع المغربي لفظ التعرض بدل الاعتراض أو المعارضة
[8]8-يعرف الدكتور احمد شكري السباعي المنافسة الغير المشروعة بكونها “التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافي للقانون والدين أو العرف أو العادات أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني ”
كما عرفها الدكتور محمد محبوبي بأنها “كل عمل مناف للقانون والعادات والاعتراف والاستقامة التجارية وذلك عن طربك بت الشائعات والادعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس أو الخلط بين الأنشطة التجارية وذلك بهدف اجتذاب زبناء تاجر أو صانع منافس”
-لقد اتجهت اهتمامات المشرع المغربي منذ ما يقارب العشر السنين الأخيرة إلى تحديث مجموعة من القوانين التجارية ذات الصلة بالمجال المال والأعمال ،كقانون الشركات والقانون البنكي والقانون الضريبي ،ومدونة التجارة كما تم إحداث قانون إحداث المحاكم التجارية وفي طليعة هذه القوانين نخص بالذكر قانون حماية الملكية الصناعية .[9]
– يعتبر نظام التعرض من أهم مستجدات القانون 31.05 الذي غير وتمم قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية باعتبار أن ظهير 23 [10]
يونيو-1916 لم يكن يعرف هذا النظام طبقا لأحكام التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تنظيمه بالمواد من 148.2 إلى 148.5 من القانون المذكور والمواد 66.1 إلى 66.5 من المرسوم التطبيقي
[11]-تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد استقى نظام التعرض من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بينه وبين و.م.أ إذ أنه لم يأخذه من المشرع الفرنسي خلال إقراره للقانون 17.97 الذي شكل القانون الفرنسي للملكية الفكرية مصدره الرئيسي على الرغم من أن القانون الفرنسي قد تضمن نظام التعرض
-من التشريعات التي نظمت مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة:
*القانون المصري الذي نص في إطار قانون رقم 22 الصادر سنة 2002 على مايلي :يجب على المصلحة نشر قرار قبول تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ،وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب المنازعة وذلك من خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون …
وينص القانون الأردني للعلامة التجارية من مادته 14 على مايلي :يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال 3 أشهر من تاريخ النشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض….تسجيل أية علامة تجارية خلال 3 أشهر من تاريخ النشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال مدة أخرى تعين لهذا الغرض
وينص القانون الفرنسي للملكية الفكرية في مادته 4-712 على مايي:
Pendant le délai mentionné a l’article L 712-4 Opposition a la demande’ d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’institut national de la propriété industrielle pue….
[12] – Définition donnée dans le vocabulaire juridique, publié par l’association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, paris ,2éme édition .1990.
وقد جاء في هذا التعريف :
L’apposition est une « manifestation de volonté destine a empêcher l’accomplissement d’un acte juridique ou a en neutraliser les effets »
-للتوصل إلى تعريف التعرض هناك مسلكان : لغوي والأخر اصطلاحي
وحسب المسلك اللغوي فإن أصل الكلمة “عرض” ، و”اعترض: انتصب ومنع وصار عارضا، كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها”.
و”اعترض الفرس في الرسن: لم يستقم لقائده” وقوله كذلك “عرضة فعلة من عرض يعرض، وكل مانع منعك من شغل وغيره..فهو عارض، وقد عرض عارض، أي حال حائل ومنع مانع، ومنه يقال لا تعرض ولا تعرض لفلان أي لا تعرض له بمنعك باعتراضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه”، ويقال أيضا: “سلكت طريق كذا فعرض لي في الطريق عارض أي جبل شامخ قطع علي مذهبي على صوبي”
ويقال كذلك: “المعارض من الإبل العلوق وهي التي ترم بأنفها وتمنع درها، وبعير معارض إذا لم يستقم في القطار”
هذا إذا نظرنا إلى التعرض من جهة المسلك اللغوي، وأما تعريفه اصطلاحا فنرى قبل الخوض في ذلك أن نشير بأن هذه الأخيرة قد تختلف باختلاف التشريعات المنظمة لمسطرة التعرض، كما تجب الإشارة كذلك أن المشرع المغربي قد استعمل مفهوم التعرض في مجالات متعددة، الأمر الذي يجعله يتخذ مفاهيم كثيرة ومتعددة قد تبعده عن التعرض الذي نريد دراسته، لذلك لا ينبغي أن يقع خلط بين التعرض على طلب تسجيل العلامة والتعرض كما هو وارد في باقي فروع القانون الأخرى
فالتعرض الذي موضوع الدراسة هو التعرض على طلب تسجيل العلامة، والذي يمكن القيام به بعد نشر طلب تسجيل العلامة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويمارس هذا التعرض من طرف أشخاص حددهم القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية على سبيل الحصر، ويقدم داخل اجل معين ووفق شكليات محددة
-خالد الدان مسطرة التعرض على طاب تسجيل العلامة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2008/2009 ص 11-12[13]
[14]– Isabelle Marteau- Roujou de Boubee, les marques déceptives: droit français, droit communautaire, droit comparé, Edition Litec, 1992, p.213.
-هناك العديد من التعريفات التي تعرضت لمفهوم مسطرة التعرض نوردها كالأتي:
[15]- La procédure d’opposition « est une procédure contradictoire ;qui est introduite a la requête du titulaire d’une marque antérieure dans le but de s’opposer d’une marque plus récente
Il ne s’agit cependant ni d’une procédure de recours ,ni d’une procédure d’opposition au sens de “Einsprache »
– La procédure d’opposition : « C’est la procédure par laquelle un tiers demande a L’INPI de ne pas enregistrer un signe »
[16] -Bernard pochon ,de la création à la contre façon des marques édition 2007 France ,du puits fleuri p 35.
[17] – Pierre- Alain Killias, la mise en œuvre de la protection des signes distinctifs publication cedidac, Litec 2002p 229.
[18] -.ierrick Malissard La propriété intellectuelle Origine et évolution édition GNRS paris 2013 p 79.
[19]-La procédure d’opposition se veut aussi simple raide et peu onéreuse que possible Kils convient par conséquent d’attacher une attention particulière au principe de l’économie de la procédure
* pierre Alain Killias La Mise en Œuvre de la Protection des Signes Distinctifs luausanne2002 by cedidc p258
[20] – Marianne CANTET, Mathilde JUNAGADE, La jurisprudence récente en matière D’opposition PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR – AVRIL 2016 p 10.
[21] -Albert chavanne ,Jean –jacques Brust Droit de la propriété industrielle 5 édition 1998 Dalloz.
-هذا ماتنص عليه مقتضيات المادة 148.5 من قانون الملكية الصناعية بقولها :”تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 148-3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية” [22]
[23] -Pierre –Alain kaillias
[24] -il s’agis d’une procédure Sui Generis qui rapproche du procès civil .
[25]-Mireille bydens ,la propriété intellectuelle édition 1 Bruxelles 2012 Brulant p 22.
–زهرة بنسلوم ،تسجيل العلامة التجارية بين القانون المغربي والاتفاقيات الدولية ،رسالة لنيل دبلوم الماستر ،وحدة قانون الأعمال ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق السويسي ،الرباط،2007-2008ص 8.[26]
[27] – Union internationale pour la propriété industrielle conférence de Washington berne 1910page 4-5
-كماتم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 المؤرخ في 15 محرم 1427 الجريدة الرسمية عدد 5397 ص 453-والقانون رقم 23.13 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير التشريف1.14.188 رقم بتاريخ 27 محرم1436 الجريدة الرسمية عدد 6318بتاريخ 25صفر1436ص.[28]
-العلامة المحمية هي العلامة المسجلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون حيث يخول هدا التسجيل طبقا للمادة 153 من القانون [29]
-خول القانون لصاحب طلب إيداع علامة الحق في ممارسة التعرض ضد كل طلب إيداع علامة لتسجيلها وضع بعد طلبه ويقصد بطلب إيداع العلامة آن يكون ملف إيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة مستوفيا لكل الشروط المقررة في قانون الملكية الصناعية .[30]
-تنص المادة 180 من قانون 17.97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 31.05 وقانون 23.13 انه :يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي [31]
-تنص المادة 181 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية انه :تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية .[32]
-اذ أصبحت مقتضيات هذه المادة تنص:يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال اجل………..
مالك بيان جغرافي محمي أو مودع أو تسمية منشأ محمية أو مودعة ،مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الاغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض،يمكن لمستشاري الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. [33]
-بالرجوع إلى القانون السويسري نجده يعطي الشرعية لتشكيل معارضة أو اعتراض لصاحب علامة موضوعة أو مسجلة سابقا
[34] -Peut en principe former opposition contre l’enregistrement d’une marque le titulaire d’une marque antérieure enregistré ou déposée
Il n’est pas nécessaire que le signe antérieur soit déjà enregistré si tel n’est pas le cas l’institut suspendra la procédure en attendant l’issue de la procédure d’enregistrement de la marque antérieure
L’antériorité s’apprécie au regard de l’article 3 alinéa 2 LPM » art 31 al.1 LPM » et des articles 6 a 8 LPM
[35] -G.Rippert /Roblot traité de droit commercial Tome1 18 éditions L.G.D.J PAGE 666
-حيث جاء نص المادة 4- 712من قانون الملكية الفكرية الفرنسي مايلي:.[36]–
“Pendant le délai motionné à l’article l713-3 Opposition à la demande d’enregistrement peut être faite au pères du directeur de l’institut national de la propriété industrielle par le “
[37] -Loi fédérale du 28 aout 1992 sur la protection des marques.
تنص المادة 148.2 من القانون رقم 17.97 الذي عدل وتمم بالقانون 13.05 وبالقانون23.13 على “إمكانية التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من لدن مالك العلامة سابقة مشهورة وحسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية –[38]
[39] -Pierre Alain killias La Mise en Œuvre de la Protection des Signes Distinctifs luausanne2002 by cedidc page 232
– المادة181 تنص :
تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.[40]
حيث جاء في المادة182 2- مختلف الإجراءات المعتمدة لمباشرة هذا النوع من التعرض وفق مايلي:
– تنشرا لطلبات المشار إليها في ا لمادة 182-1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي
يمكن التعرض علي الطلبات ا لمشار إليها فيا لمادة 182-1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشرالمذكورمن طرف مالك علامة محميةأومالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية،مع مراعاة أداء لرسوم المستحقة من طرف ا لمتعرض.
يتم التعرض بتصريح يودع لدى ا لهيئة ا لمكلفة بالملكية الصناعية.
تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات توجهها إلى السلطة الحكومية ا لمختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري بها العمل، وتخبر كذلك الطالب أوكيله، عندا لاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوها لتقديم جوابه خـلال أجـل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المخـتصة جـوابا لطالب المقـدم خلال الأجل المشار إليه في لفقرة السابقة وتخبر بذلك ا لمتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.
تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا لتشريع الجاري بها العمل يبلغ القرار من طرف السلطة لمذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض ووكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أنه تقفل مسطرة التعرض
عندما يفقد المتعرض الصفة ا لتي تخوله حق التصرف
*عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة لاتفاق مشترك بين مالك طالب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخة مصادق علي صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار التوصل
*عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه ،وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب
تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي
إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه وينشرها “.[41]
-حمادي زوبير “الحماية القانونية للعلامات التجارية “منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الأولى 2012 ص 102-103[42]
-الترخيص ألاستئثاري هو عقد يتعاقد فيه مالك العلامة مع المرخص له على أن يقوم الأخير باستعمال العلامة المرخص بها داخل النطاق الجغرافي المحدد بالعقد دون أن ينافسه احد في هذا الاستعمال بحيث يستأثر المرخص له الترخيص لغير المرخص له بالاستعمال داخل هذا النطاق الجغرافي ولا يبقى لمالك العلامة في هذه الحالة سوى الحق في ملكية العلامة دون أن يكون له الحق في الانتفاع بها [43]
[44] -Antoine Braun Précis des Marques %loi uniforme Benelux droit belge quatrième éditions 2004 larcier Bruxelles p 283-284.
[45] – Pierre Alain killias La Mise en Œuvre de la Protection des Signes Distinctifs luausanne2002 by cedidac p 234.
-محمد المحبوبي “مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية غي ضوء التشريع المغربي “مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الاولى 2015 ص35.[46]
-تم تنظيم مهنة مستشاري الملكية الصناعية توافقا للتوجهات في هذا المجال ،حيث ينص القانون الجديد رقم 23.13 المعدل والمتمم للقانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية على :
تنظيم مهنة مستشاري الملكية الصناعية بهدف الرفع من جودة ونوعية الخدمات المقدمة لصاحبه المخترعين والمبدعين [47]
-ترتب على المساواة بين العلامة المودعة للتسجيل الدولي وتلك المودعة للتسجيل المحلي أمام القانون أن تعتبر العلامة المودعة للتسجيل في المغرب كما لو أنها أودعت للتسجيل المحلي في المغرب وذلك طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية مدريد [48]
-نشير أن النموذج مصاغ بالغة الفرنسية فقط على الرغم من أن المشرع المغربي قد أعطى إمكانية صياغته بالغة العربية من خلال المادة 2 من المرسوم رقم 368-00-2 المطبق للقانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية [49]
-مرسوم رقم 2.00.368 الصادر بتاريخ 18 من ربيع الثاني 1425 الموافق 7 يونيو 2004 ،الجريدة الرسمية رقم :5398/23 فبراير 2006.[50]
[51] -La forme et contenu d’opposition :
L’article20 OPM pose les exigences de forme relatives à l’opposition .elle doit être présentée en deux exemplaires et contenu :
*Le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse de l’opposant
*le numéro de l’enregistrement ou le numéro de dépôt sur lequel se fonde l’opposition
*Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences, L’Institut devra impartir un délai supplémentaire généralement de 30jours ,pour réparer les défauts qui auraient été constatés
Pierre Alain Killias La Mise en Œuvre de la Protection des Signes Distinctifs Op.cit p 241
-القانون الأردني للعلامات استوجب في إطار القواعد الإجرائية المتعلقة بالاعتراض ضرورة توضيح المعترض أسباب التي يستند عليها تعرضه المادة 11 الفقرة الرابعة من قانون العلامات الأردني رقم 33/1952 وتعديلاته.[52]
[53] -Les causes sur lesquelles une opposition peut être fondée inclurent des marques identiques ou similaires ainsi que des produits et services identiques ou similaires, conformément à § 30 (1) de la Loi autrichienne sur la protection des marques.
-حيث يذهب احد الباحثين الفرنسيين إلى انه بالإضافة إلى أسباب البطلان التي يمكن الاعتماد عليها في تأسيس التعرض ،يمكن الاستعانة كذلك بأسباب أخرى مثل الأسباب القطعية لبطلان العلامات والتي قد تتجلى في انعدام الصفة المميزة أو غياب شرط الجدة وما إلى ذلك من الأسباب
في حين يذهب فريق أخر إلى عكس ذلك تماما موضحين أن أسباب البطلان لايمكن اعتمادها أبدا في إطار مسطرة التعرض وللاطلاع أكثر على حيثيات هذا التوجه انظر المؤلف التالي:
*les motifs de nullité absolue ne pouvant en principe être opposés dans le cadre de la procédure d’opposition
[54] — Pierre Alain killias La Mise en Œuvre de la Protection des Signes Distinctifs luausanne2002 by cedidac p242
هذا مايوضحه القرار الصادر عن المعهد الفدرالي للملكية الصناعية في موضوع العرض
[55] Decision statuyent sur une opposition OPP 08/4079/JHA02/005/2016
[56] – Pierre Alain killias ,Op,cit p :228.
[57] -Décision statuant sur une Opposition OPP 15-5358/CJR03/05/2016
– ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجامعة الأردنية عمّان، من 6 إلى 8 أبريل/نيسان 2004 منشورة على الموقع تم الاطلاع علية على25/04/2016 على الساعة :17:05
[58]www. WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.12A
[59] -Décision statuant sur une opposition OPP/15-4320/BES18/02/2016.
48-التشريع الفلسطيني :هو الأخر استلزم ضرورة استناد طلب التعرض على عرض للأسباب القائمة عليه : حيث تنص المادة 35 من نظام العلامات التجارية
“ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الذيل الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه على التسجيل وإذا كان الاعتراض على التسجيل مبنيا على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب أن تذكر في لائحة الاعتراض أرقام تلك العلامات وإعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين يرسل إحداهما إلى طالب التسجيل ”
*محمود احمد عبد الحميد مبارك “العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين “أطروحة في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين 2006 ص 26.
[61] – Décision statuant sur une opposition OPP 08/4079/JHA02/05/2016.
ومنها التشريع :
[62] – Le délai pour former une opposition se termine trois mois après le jour de la publication de l’enregistrement. L’acte d’opposition et un exposé des raisons doivent avoir être parvenus à l’Office autrichien des brevets au dernier jour du délai. La taxe d’opposition doit aussi être payée dans ce délai.
Il en découle que, pour des marques autrichiennes, le 20ème jour de chaque mois est le jour décisif, car les marques autrichiennes sont publiées dans le Journal Autrichien des Marques (Markenanzeiger) le 20ème de chaque mois
Le délai d’opposition pour des marques internationales selon les Accords de Madrid commence le 1er du mois après la publication de l’enregistrement dans le Bulletin des marques communautaires de l’OMPI.
Ainsi, deux dates sont importantes pour le dépôt d’un acte d’opposition: le 1er et le 20ème de chaque mois.
-وايضا نجد القانون الانجليزي والعراقي الذين حددوا اجل تقديم التعرض في 3 أشهر من تاريخ نشر طلب التسجيل .[63]
[64] – Pierre Alain killias ,Op.cit. P 268-269
-تجدر الإشارة إلى أن تقديم التعرض خارج الآجل لا ينشئ أي اثر قانوني على اعتبار انه ليس هناك مايمنح مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية امتلاك أي سلطة تقديرية أو قانونية لقبول التعرضات خارج الآجل هذا ماتؤكده مقتضيات المادة1.14 التي تنص :”عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية ،يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الأنفة الذكر.[65]
[66] – La loi prévoit la possibilité d’octroi d’un délai supplémentaire de 6 mois(art.148.3 al.2) qui court à partir de l’expiration du délai initial.
Les raisons d’extension du délai de la procédure sont :
Décision de l’OMPIC :
Soit d’office : l’exemple significatif qui pourrait justifier l’extension
d’office du délai d’opposition réside dans le cas du dépôt tardif
des conclusions des parties qui contiennent des arguments
décisifs exigeant par conséquent un prolongement du délai, afin
de parvenir à leur notification à l’autre partie .
Soit à la demande de l’une des parties, sous réserve de l’accord
de l’OMPIC.
Dans les deux cas susvisés, l’OMPIC est tenu de motiver sa décision,
et vu leur nature administrative, ces décisions peuvent bien entendu
Faire l’objet d’un recours administratif.
Demande conjointe présentée par les parties (l’opposant – le
Déposant de la marque objet de l’opposition). Dans ce cas
là, l’OMPIC n’a pas à motiver sa décision puisque les parties
Concernées sont en accord
guide sur les marque de fabrique, de commerce ou de service page 76.
-المتعرض والمتعرض عليه.[67]
-سعيد الراضي “حماية العلامة من خلال دعوى التزييف آو المنافسة غير المشروعة “بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة للملحقين القضائيين الفوج 35 السنة 2008/2010 الصفحة 16[68]
” من القانون الفرنسي المتعلق بالملكية الفكريةR.712.16.1 المادة -[69]
-في هذه الحالة المكتب غير ملزم بتعليل قرار التمديد مادام الأطراف ارتضوا تمديد الأجل الستة أشهر [70]
-قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4074/2010/18 غير منشور.[71]
-بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده هو الأخر نص عل نفس الحالات لتعليق مهلة البت في طلب التعرض واشترط في إطار توقيف الأجل بناء على طلب مشترك من الفريقين أن لا يتجاوز هذا التوقيف في هذه الحالة ستة أشهر
حيث تنص المادة 712- من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على مايلي :
…………”Toute fois ce délai peut être suspendu :
Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque
B- En cas d’engagement d’une action en nullité en déchéance ou en revendication de propriété
c-Sur demande conjointe des parties sans que la suspension puisse dans ce cas excèdes sin mois…………”
ج/رييبير –روبلو “المطول في القانون التجاري”الجزء الأول –المجلد الأول ترجمة منصور القاضي مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع الطبعة الأولى 2007ص 667[73]
– المصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية :دليل العلامة علامة الصنع وعلامة التجارة وعلامة الخدمة [74]
-المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية :دليل العلامة ص 72[75]
-كانت تنص المادة 148.3 من قانون الملكية الصناعية المغربي قبل التعديل بخصوص إقفال مسطرة التعرض على ما يلي: “..5 ـ تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف.”.[76]
-مثال لقرار قام المكتب بقبول التعرض جزئيا مع قبوله طلب التسجيل بطريقة جزئية أيضا، وهذا ما تم في القرارين الصادرين عنه (قرار 181 في التعرض رقم بتاريخ 21/6/06 والقرار رقم 24 البات في التعرض رقم 62 بتاريخ 62 بتاريخ 12-6-06) حيث أن المكتب رغم قبوله للتعرض فإنه قبل جزئيا طلب التسجيل فيما يخص بعض المنتجات والخدمات [77]