دراسات قانونية

بحث ودراسة قانونية حول الجريمة المعلوماتية بين ثبات النص وتطور الجريمة

من انجاز:ذ/عبد الفتاح الطاهري

باحث في العلوم الجنائية والامنية

مــــــقــــدمــــــة:

تضافرت مجموعة متنوعة من الأسباب و العوامل، على جعل الجرائم المتصلة بالكمبيوتر ظاهرة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات الوطنية، و على أمن المجتمع الدولي بوجه عام.

فالجريمة المعلوماتية، أضحت من بين أخطر أنواع الإجرام الحديث في ظل الثورة التكنولوجية الرقمية الهائلة التي حولت العالم بأسره إلى قرية صغيرة، و باتت معه آليات احتواء و مكافحة هذا النوع من الإجرام التقني المتحول باستمرار، قاصرة بالنظر إلى تنوع و تطور الوسائل و التقنيات المستخدمة في تدمير و تخريب و قرصنة النظم المعلوماتية، و التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط للأفراد، بما تنطوي عليه من انتهاك لحرماتهم الخاصة و أسرارهم الشخصية، بل و حتى المؤسسات و المشروعات الاقتصادية الكبرى، و الأجهزة الرسمية للدولة.

حيث أدت هذه الحداثة التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، و اختلاف النظم القانونية و الثقافية بين الدول، إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة عليها، وعدم الاتفاق هذا أنجز عنه عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة الإجرامية و ذلك خشية حصرها في مجال ضيق[1]، فتعتمد جل التعريفات على وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، فطالما أن وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسوب أو إحدى وسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الانترنت[2].

و قد سايرت منظمة الأمم المتحدة هذا الإتجاه، حيث وصفت الجريمة المرتكبة عبر الانترنت بأنها؛” كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات إإلكترونية تمس بأمن الأنظمة المعلوماتية و المواضيع التي تعالجها”[3].

فهذه الجريمة المستحدثة، رغم كونها تقترب من الجريمة التقليدية من حيث الأركان العامة و إاحتياجها لفاعل و مجني عليه وموضوع، إلا أنها تختلف عن الجريمة العادية من حيث صفات الفاعل و ميزاته و طبيعة السلوك المنفرد بخاصية معنوية فريدة ، و مسرح الجريمة المعلوماتية في طابع مفترض، بالإضافة إلى تشعب و تنوع أصنافها و عدم قدرت النص الجنائي التقليدي على الإحاطة بهذه الصور الجديدة التي ابتكرها عقل الفاعل والتي لا تنسجم و قاعدة التكيف المعروفة، فبقدر ما تتطور التكنولوجيا بقدر ما تنتشر و تتعد مفاهيمها بقدر ما تتطور صور الإجرام المعلوماتي.

وما ينبغي الإشارة إليه أن الإجرام المعلوماتي خلق ثورة في مجال التجريم و العقاب و الإجراءات الجنائية .

من هنا تنبع أهمية هذا الموضوع، إذ أن احتمالات تعرُض الأشخاص أو المؤسسات أو حتى الحكومات لجريمة إلكترونية أو متصلة بالكمبيوتر صارت مرتفعة جدا، و الدليل هو حجم الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجريمة التقليدية.

من خلال هذا التقديم البسيط يتبادر إلى الذهن السؤال التالي :

– ما مدى ملائمة النص الجنائي الحالي للسلوك الإجرامي المعلوماتي المستحدث؟ و كيف يمكن مواجهة هذه الجريمة؟

للإجابة عن هذا التساؤلات تدعونا الضرورة المنهجية إلى وضع التصميم التالي:

المبحث الأول: الجريمة المعلوماتية وثبات النص

المبحث الثاني: الشرعية الجنائية والآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية

المبحث الأول: الجريمة المعلوماتية وثبات النص:

إن تطور التكنولوجي أعطى للأشخاص فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها أو حتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت ،بل الأكثر من ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو القطع الموسيقية أو الصحف الالكترونية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية[4].

لكن مادامت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة المعلوماتية.

سنحاول من خلال هذا المبحث أن نتطرق إلى قصور النص الجنائي في الإحاطة ببعض صور الإجرام المعلوماتي كما سنتناول أيضا ما مدى ملائمة أحكام جرائم الأموال الكلاسيكية مع خصوصيات الإجرام المعلوماتي وذلك على الشكل التالي:

المطلب الأول: قصور النص الجنائي في الإحاطة ببعض صور الإجرام المعلوماتي

إن الإجرام المعلوماتي هو اجرام من نوع أخر خاص يطبعه التطور المستمر عجز التشريع عن ضم كافة صوره ولكن هذا لا يمنع من توسيع مجال التجريم والعقاب في حقل الإجرام المعلوماتي ومن الأمثلة عن الفراغ التشريع المغربي الذي خلفته عدم قدرة القانون الجنائي عن مواكبة التطور الإجرام المعلوماتي نجد الاتجار بالبشر بوسائل الإلكترونية وهذا ما سوف نعالجه في فقرة أولى كما نجد أيضا نوع أخر من الإجرام الذي لم ينظمه أيضا المشرع المغربي إلا وهو ظاهرة الصفع المبهج وهو ما سوف نعالجه في فقرة ثانية.

الفقرة الأول: الإتجار بالبشر بوسائل إلكترونية

بسب التقدم الهائل الذي عرفه مجال المعلوميات، ظهرت على شبكة الانترنت بعض المواقع التي تهدف إلى الاتجار بالجنس البشري عن طريق القيام بالتوزيع و العرض للعديد من الأشكال الإباحية للأطفال و البالغين، إلى غيرها من أنواع الاتجار الأمر الذي دفع المجتمع الدولي للتدخل لمحاولة وقف مثل هذه الأنشطة غير مشروعة.

و لقد قوبل هذا الموضوع باهتمام من طرف خبراء اليونسكو في الفترة بين 18 و 19 يناير 1999، و لذلك عقد المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في الجنس على الانترنت من 29 سبتمبر، من الأول من أكتوبر1999 بفيينا في النمسا.

و قد كان من بين الأهداف التي يسعى إليها هذا المؤتمر هو نوعية الجمهور لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت[5].

وقد أكد المؤتمر المنعقد انه في إطار الحماية الخاصة للطفل بمقتضى الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوقه( الطفل)، فإنه يقع التزام على عاتق الدول محاربة الاستغلال التجاري للأطفال عن طريق الجنس.

هذا على المستوى الخارجي، أما على المستوى الداخلي للدول، فإن هناك العديد من الدول التي اتخذت موقفا واضحا من هذا النوع من الإجرام، و هناك دول لم تبادر لحد الآن إلى المعاقبة على جريمة الاتجار بالبشر بطريقة إلكترونية.

فيما يتعلق بالدول التي قامت بتجريم هذا النوع من السلوك، نجد المشرع الإماراتي و ذلك من خلال نصه في المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ما يلي، “كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه يعاقب بالسجن المؤقت”[6].

و لتوضيح اكتر سنعمد إلى بيان أركان هذه الجريمة في التشريع الإماراتي و ذلك على الشكل التالي:

– الركن القانوني؛ و الذي يقصد به لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، فالنص المجرم لفعل الاتجار بالبشر في التشريع الإماراتي هو المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث نص على أن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه يعاقب بالسجن المؤقت.

– أما الركن الثاني المكون لجريمة الاتجار في الأشخاص بواسطة الشبكة العنكبوتية، فهو الركن المادي، و يتحقق من خلال إنشاء الموقع أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية.

– أما فيما يخص الركن الأخير وهو الركن المعنوي، بعنصريه العلم و الإرادة يتحقق من خلال استعمال المشرع الإماراتي لمصطلح بقصد الاتجار في الأشخاص.

من خلال قراءة هذه المادة يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:

– إدراج المشرع الإماراتي لكلمة {كل} من أنشأ، بمعنى أنه سواء تم إنشاء الموقع من طرف شخص طبيعي أو شخص معنوي، ستتم معاقبته بالسجن المؤقت، ولكن كيف يعقل تطبيق عقوبة السجن على الشخص المعنوي؟

وعلى هذا النهج ذهب المشرع السعودي إلى تجريم هذه الأفعال التي تهدف إلى المتاجرة بالبشر بطريقة إلكترونية من خلال نصه في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على ما يلي ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، و بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية؛

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد و البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها…”[7].

ما يمكن ملاحظته هو أن المشرع السعودي تجاوز على ما يبدو التشريع الإماراتي، و ذلك من خلال تنصيصه على المعاقبة على جريمة الاتجار بالبشر، بالسجن و الغرامة أو بإحداهما، على عكس المشرع الإماراتي الذي نص فقط على السجن المؤقت؛ بمعنى أن الشخص المعنوي في التشريع السعودي معرض للعقاب عن طريق الغرامة.

وعلى هذا المنوال أيضا، ذهب المشرع الكويتي و ذلك من خلال تنصيصه في المادة 8 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات[8] على ما يلي:

” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار، و لا تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إنشاء موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم..”

هذا فيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية أما بخصوص التشريع المغربي فإنه باطلاعنا على مجموعة من النصوص القانونية، سواء القانون رقم 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات[9] أو القانون 53.05[10]، المتعلق بتبادل المعطيات الإلكترونية عن بعد لم نجد ما يجرم الاتجار بالبشر بطريقة إلكترونية.

و خلاصة القول أن قصور التشريع جعل القضاء و الفقه لا يستقران على رأي، مما فرق وجهات النظر فضلا على أن مبدأ الشرعية يلاحق كل من أراد الاجتهاد فإن عدم السماح للقضاء عند محاولة الإحاطة بهذه الجرائم عن طريق اللجوء إلى القياس، حتى وإن اتحدت هذه الجرائم مع غيرها في العلة، كما أن اللجوء التسفير الموسع قد يحمل النصوص الجنائية أكثر من طاقتها، و قد يتناقض مع رؤية المشرع و قصده عن وضع النص من حيث الحماية[11].

الفقرة الثانية: الصفع المبهج ظاهرة متنامية خرج نطاق القانون الجنائي

الصفع المبهج هو ظاهرة، ظهرت في أول مرة في المدارس، و يقصد به تعرض الشخص للإذلال و الاحتقار عن طريق القيام بتصويره وهو يتعرض للصفع ليتحول الفيديو المسجل إلى وسيلة ترفيه من قبل زملائه في المدرسة أو العمل إلى غيرها من مناحي الحياة، وأول ظهور لهذه الممارسة كان في انجلترا ثم انتشرت فيما بعد في باقي بلدان العالم؛ خاصة مع انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية المزودة بكاميرات رقمية عالية الجودة.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن إعطاء هذه الممارسة خاصية البهجة أي المبهج أو المضحك فيه نوع من التعسف، لان هذه الممارسة لا تحمل من البهجة إلا الاسم خاصة، وإنها تحولت من مجرد توجيه صفعات للضحية إلى تصوير أكثر من حالات اغتصاب[12]، و الضرب و الجرح و غيرها من الممارسات الإنسانية[13] ، و إذا كانت هذه الممارسة انتشرت في أوربا كثقافة عنق محلية، فإنها همت مختلف دول العالم ، ومنها بلدنا ولو في غياب خلفية أو مرجعية معينة، إذ يكفي الولوج إلى موقع اليوتيوب لمعاينة مقاطع لجرائم خطيرة ارتكبت بالمغرب، ونورد مجموعة من الجرائم التي تم القيام بتصويرها ونشرها، الفتاة التي تم اغتصابها بضواحي الرشيدية، وفيديو الشاب الذي تعرض لأقصى درجات الدلال و الاحتقار و انتهاك الكرامة الإنسانية، و ذلك عير إرغامه على نزع كافة ملابسه و بقائه عاريا تحت وطأة التهديد و الاعتداء بالسلاح الأبيض مع إصرار الجاني على تسجيل مرافقيه للاعتداء، و الفتاة التي اغتصبت بمدينة أسفي من طرف ابن قاضي و أصدقائه، حيث قاموا بتصوير فيديو أثناء الاغتصاب، وهو ما يعرف حاليا في المحاكم بقضية ابن القاضي.

ونتيجة للانتشار هذه الممارسة بين صفوف التلاميذ وأمام العنف المتزايد بهذا الشكل ، تدخل المشرع الفرنسي و اصدر بتاريخ 5 مارس 2007، قانون بموجبه جرم ممارسة الصفع المبهج، و ذلك من خلال تنصيصه في الفصل 222-33-3 من القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي ؛

– اعتبار الشخص الذي يقوم بتصوير عملية الاعتداء مشاركا في الجريمة و الحكم عليه بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

– إذا تم نشر فيديو الاعتداء يعتبر الفاعل مرتكبا لجريمة مستقلة عقوبتها الحبس لمدة خمس سنوات و غرامة قدرها 75000 اورو.

– لا تطبق الأحكام السابقة بخصوص التسجيل و النشر الذي يقوم به الأشخاص الذين يمارسون مهنة غايتها إعلام الجمهور ، وكذا التسجيلات التي تتم من اجل إعداد الدليل القضائي.

وما يمكن ملاحظته من خلال هذا الفصل أن الجريمة المعلوماتية، ولم تعد محصورة في الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال أو عرقلة أو إنها أصبح الضحية يتعرض للاعتداء بمجرد تسجيله ونشره على شبكة الانترنت، و بالتالي أصبح الضحية يتعرض للاعتداء بشكل مستمر عن طريق مشاهدة العامة لشبكة .

وفي الأخير نود أن نخلص في هذه الفقرة انه يجب على المشرع المغربي أن يقوم بوضع نصوص جديدة، توالي التطور الذي عرفته التكنولوجيا و يحقق الحماية النفسية و الجسدية للأشخاص.

أن هذه المقاطع من الفيديو وكلها تتعلق بجرائم معاقبة بنص القانون مما يعني أن الجاني لن يفلت من العقاب ولكن ما يجعل هذه الممارسة ذات خصوصية و تتطلب من المشرع نهج بشكل مستقل هو ذلك الضرر الناتج عن عملية التسجيل بشكل مستقل[14]

المطلب الثاني:مدى ملائمة أحكام جرائم الأموال الكلاسيكية مع خصوصيات الإجرام المعلوماتي

إن الإجرام المعلوماتي خلق لنا إشكال في مدى ملائمة التشريع التقليدي مع خصوصيات الإجرام المعلوماتي المستحدث، ومن بين هذه الجرائم المعلوماتية نذكر على سبيل المثال جريمة التزوير المعلوماتي وكذلك جريمة السرقة التى تطورت بتطور الوسائل المستعملة في ارتكب هذه الجرائم، وهذا ما سوف نعالجه في هذا المطلب عبر تقسيم عناصره الى جريمة السرقة كفقرة أولى ، وكذلك الى جريمة التزوير المعلوماتي كفقرة ثانية.

الفقرة الأولى: سرقة المعلومة

ينص الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي على: ” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.

ومن خلال هذا الفصل يتبين لنا أن المشرع قد تعرض لعقوبة السرقة البسيطة التي تكون قد ارتكبت في ظروف عادية فاعتبرها جنحة من الجنح و أفرد لها عقوبة الغرامة والعقوبات الحبسية .[15]

ولقد كان من بين الأمور المسلم بها أن الأموال المادية هي التي تكون محلا لجريمة السرقة، بعكس الأموال المعنوية التي لا يتصور مطلقا إخراجها من حيازة صاحبها، لكن اليوم ونتيجة للتطور للتكنولوجي وسرعة انتشار المعلومة، وتداولها في ظرف وجيز وأصبحت متاحة للعموم فإنها أصبحت متاحة للعموم، فإنها أصبحت تتعرض لكل أشكال الإعتداء المتصورة، سرقة تزوير و نشر، فانه أصبح من الضروري التساؤل هل تعتبر تلك المعلومات أموالا؟

بحيث اعتبر الفقه الحديث[16]الشيء مالا ليس بالنظر إلى كيانها لمادي، وإنما على أساس قيمته أو منفعته الاقتصادية، تستحق الحماية القانونية، ومتى تحققت لها رابطة الملكية التي تربط بينه وبين مالكه، والنتيجة إذ ن هي تحقق الاعتداء عليه الذي يكون سرقة أو نصب أو خيانة.

يشترط الاتجاه الثاني من الفقه[17]في المال موضوع السرقة، أن يكون مالا ماديا منقولا، مادام أن جريمة السرقة لا تتحقق إلا بوجود عنصر الاختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة المجني عليه دون رضاه وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية القابلة للنقل.

و في هذا الصدد سوف نقوم بذكر اتجاه القضاء المغربي، بذكر قرار صادر عنه، وفي نازلة الحكم قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، ببراءة مستخدم شركة، من جريمة خيانة الأمانة التي وجهت إليه بناء على شكاية مباشرة، تقدمت بها الشركة التي كان يعمل بها المتهم، و التي جاء فيها أن المعني بالأمر عمل على اختلاس قاعدة المعطيات الخاصة بالشركة، و سرب بياناتها المتعلقة بالزبناء، و المتضمنة لمعلومات شخصية، إلى شركة تنافسية مقابل مبالغ مالية، وقد عللت المحكمة حكمها، القاضي ببراءة المتهم، يكون جريمة خيانة الأمانة حسب الفصلين، 547-550 من القانون الجنائي، تتمثل في الاختلاس أو التبديد أو الإضرار بالمالك، أو ضع اليد أو الحائز لأمتعة أو بضائع أو سندات أو صولات أو أوراق، من أي نوع تتضمن إلتزاما أو إبراء، كانت سلمت للمتابع على أن يردها، أو سلمت له لإستعمالها لفرض معين.

وانه بإطلاع المحكمة على وثائق الملف اتضح لها أن المال بصفة عامة الذي ادعى الطرف المشتكي انه تم اختلاسه أو تبذيذه هو نظام معلوماتي يتضمن مجموعة برامج و أدوات معدة لمعالجة البيانات أوإدارتها و تشمل حتى الحسابات الآلية و أن النظام المعلوماتي الذي تمت قرصنته حسب الشكاية و كما أشير إليه أعلاه يعد من غسل الأموال التي نصت عليها الفصلين 574 و 550 من القانون الجنائي و التي يمكن كما قيل أن تكون محلا للاختلاس أو التبديد ذلك أن المعلومات ليست من الأشياء كما أنها ليست من المنقولات التي حددتها فصول المتابعة إذ لا ترد عليها الحيازة بالمفهوم القانون و تنتقل بالاختلاس و إن الائتلاف العمدي أو قرصنة تلك المعلومات و البيانات قد يبقى فعلا غير مشروع يمكن أن يكون موضوع دعوى التعويض الصرفة آو متابعة بفصول و قوانين أخرى غير فصول المتابعة المتعلقة بجرائم الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات[18]

الفقرة الثانية:جريمة التزوير المعلوماتي

لقد جرم المشرع المغربي التزوير في مجموعة القانون الجنائي في الفصل 351 ، حيث جاء في نص على ما يلي :

” تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شانه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون”.

وكذلك تعرض إلى عقوبة التزوير التي تطال الوثائق و تحرف المعلومات التي تحتوي عليها في الفصل 7-607 من مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل على ما يلي:

” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و بالغرامة من 10.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل من زول أو زيف وقائع المعلومات أيا كان شكلها إذا كان من شان التزوير إلحاق ضرر بالغير”.

إن المشرع في حديثه عن التزوير لم يخرج عن التزوير بشكل عام، أي في شكله التقليدي الذي يتطلب التغيير بالزيادة أو النقصان في المحررات، الأمر الذي يطرح عدة صعوبات بالنسبة للقضاء عندما يتعامل مع التزوير في شكله الحديث، المقرون باستعمال وسائل الكترونية حديثة.

فبعدما كانت اغلب جرائم التزوير و التزييف تقع على المحررات الورقية فانه اليوم يشهد تحول، بحيث أصبحت تقع على بطائق الائتمان البلاستيكية، و يتخذ من الحاسب الآلي وسيلة لها، فبعد أن كانت تقع في عالم مادي ملموس، أصبحت ترتكب في عالم افتراضي و غير ملموس، و ذلك عن طريق شبكة الانترنت.

ومن حيث موقف القضاء المغربي فالأكثر استعمالا من حيث التكيف انصبت على استعمال بطاقة مزورة، و مثيرا ما أدانت المحكمة بذلك الحكم الصادر بتاريخ 06/05/2009، عدد 1907، و طبقا لمقتضيات الفصل 331 من مدونة التجارة كنص خاص جاء فيه ” و يكون الظنيين استعمل وسيلة أداء مزورة بجلب مبالغ من حسابات غير معروفة، وحيث انه تبث قيام الظنين بتمرير بطاقات عبر آلة الأداء المسماة ، و بذلك استطاع تحصيل مبلغ 50 ألف درهم ، إلا أن مركز النقديات قام بتجميد المبلغ المالي[19].

المبحث الثاني: الشرعية الجنائية والآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية

مما لا شك فيه أن مبدأ شرعية الجرائم من أهم المبادئ الضامنة لحرية الأفراد و المقلصة من سلطة القضاء ، و الغرض منها عدم متابعة شخص على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون أو معاقبته بأكثر مما يعاقب به القانون. إلى جانب هذا المبدأ تبرز أهمية تحديد الاختصاص الترابي و النوعي و القيمي و المسطرة المتبعة في الجرائم المعلوماتية ، سنعالج ما سبق التمهيد له في المطلب الأول على أن نقف في المطلب الثاني عند الآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية المتمثلة في سن القوانين المنظمة للمجال المعلوماتي من طرف المشرع المغربي و كذا الجهود الدولية للدول العربية كقوانين مقارنة بالإضافة لمجموعة من الاتفاقيات .

المطلب الأول : الشرعية الجنائية في المجال المعلوماتي

لقد سبق و أشرنا لمبدأ الشرعية الجنائية كأهم مبدأ ضامن للحرية و كمانع من المتابعة لانعدام الأساس القانوني لتجريم الفعل ، و هذا المبدأ يكرس نفسه بشكل ملحوظ في الميدان المعلوماتي ليس لسبب آخر غير حداثة هذا النشاط و هو ما سنعالج في الفقرة الأولى بالإضافة لبعض الحالات التي عجز التشريع المغربي عن تجريمها بنصوص خاصة كغيره من التشريعات المقارنة ، في حين سنخصص الفقرة الثانية للحديث عن الاختصاص في الجرائم الالكترونية .

الفقرة الأولى : الشرعية الجنائية

يعد تجريم الأفعال و المعاقبة عليها من اخطر المسائل التي تمارسها السلطة التشريعية بالنظر لمساس التجريم و العقاب بحرية الأفراد مساسا ملحوظا ، كل ذلك حماية للمجتمع من أي اضطراب محتمل . و تجد هذه الشرعية أساسها في الفصل 23[20] من الدستور المغربي لسنة 2011 و كذا الفصل الثالث [21] من مجموعة القانون الجنائي .و جدير بلفت الانتباه، إلا أن مبدأ ” شرعية الجرائم و عقوباتها” يتبوأ في الوقت الحاضر أهمية بالغة من الوجهة السياسية، فهو من جهة يحدد نطاق حق الفرد من التمتع بالحرية، و من جهة أخرى يمثل تقليصا من سلطات القاضي [22]. و فيما يخص المجال المعلوماتي حالت أسباب عديدة ، دون تجريم بعض الأفعال و التي تمس بحقوق و حريات الأفراد ، و من بين هذه الأسباب نجد:

_ سهولة إخفاء الجريمة المعلوماتية : تتميز الجرائم المعلوماتية بدقتها في التنفيذ و إخفاء معالمها دون مجهود بدني واضح فهي جريمة مستثيرة، يسهل إخفاءها و إخفاء أدواتها و معالمها، لا ربما بكبسة زر واحدة .

_ نقص خبرة الشرطة و جهات الادعاء و القضاء في الميدان المعلوماتي : لما كانت الجريمة المعلوماتية جد متطورة و دقيقة، فبطبيعة الحال فان اكتشافها و الوقوف على معالمها و مرتكبيها، يتطلب أيضا التطور و الدقة و الخبرة .

_ صعوبة الوصول إلى اغلب مرتكبي الجرائم المعلوماتية : كما سبقت لنا الإشارة في أن مرتكبي الجريمة المعلوماتية يتميزون بالذكاء وتتميز أفعالهم بالدقة ، لدى فإنهم لا يتركون ورائهم أي اثر أو خيط للوصول إليهم .

_ صعوبة الإثبات : و ذلك راجع إلى الطبيعة الخاصة للدليل في الجرائم المعلوماتية ، فهو ليس بدليل مرئي ملموس يصعب الوقوف عليه و التمكن تو الإحاطة به. و أحيانا يقوم المجرم المعلوماتي بترك شفرات و كلمات مرور يستحيل خرقها ، كما انه باستطاعته محو الدليل بكل بساطة .

كل هذه الأسباب أدت إلى خلق فراغ تشريعي نتج عنه عدم تجريم مجموعة من الجرائم الالكترونية ، و نذكر نموذجين و هما تقنية التقاط البيانات المعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل المغناطيسي و تقنية فيروس البريد الالكتروني:

_ التقاط البيانات المعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل المغناطيسي : هي عملية تعتمد على الحقل المغناطيسي المحيط بجهاز الكمبيوتر لالتقاط ما يتضمنه من معلومات بمساعدة بعض الأجهزة غير تلك المستعملة عادة في الولوج لنظام المعالجة الآلية للمعطيات[23] ، و قد جرمت بعض الاتفاقيات الدولية[24] و بعض التشريعات المقارنة _ السعودية و الإمارات _تقنية التقاط البيانات المعلوماتية باعتبارها جريمة مستقلة. في حين ان المشرع المغربي اكتفى بتجريم

_ فيروس البريد الالكتروني : إن استقبال نظام المعالجة الآلية للمعطيات لا يكون دائما سليما بل قد ينطوي أحيانا على بيانات ملوثة بنوع معين من الفيروسات، لاسيما أن هذه الأخيرة تتسلل إلى الحاسوب عبر برنامج سليم ظاهريا ثم تنسخ نفسها و تنشر في مجموعة نظام المعالجة الآلية للمعطيات و تنتقل إلى كل جهاز له ارتباط به و هي قادرة على تخريب البيانات الموجودة مسبقا أو حتى تلك الآتية في المستقبل ، و يعمل هذا الفيروس بعد إرساله من طرف بريد الكتروني مجهول لآخر مستهدف .

الفقرة الثانية : الاختصاص في الجريمة المعلوماتية

يقصد بالاختصاص في مدلوله العام هو الصلاحية أو السلطة المخولة بموجب القانون لجهة قضائية معينة لاتخاذ مقرر معين أو للبت في نازلة معينة[25]، و يعد تنظيم صلاحيات الجهات القضائية من الأمور الهامة التي عملت جل التشريعات الجنائية على ضبطها، وقد عالج المشرع المغربي مسألة إنعقاد الإختصاص المكاني أو المحلي من خلال القاعدة الثلاثية المقررة في المواد 259 و55و44 من قانون المسطرة الجنائية والتي حددتها في المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محكمة إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب أخر، وعالج كذلك الاختصاص النوعي حسب الضوابط المحددة في القسم الاول من الكتاب الثاني من نفس القانون وبحسب ما إذا كانت الجريمة من نوع الجناية او جريمة مرتبطة بها فإن الاختصاص يعود لمحاكم الاستئناف حسب مقتضيات المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية، أما إذا كانت الجريمة من نوع جنحة فإن الاختصاص يعود للمحاكم الابتدائية وفق منطوق المادة 252 من قانون المسطرة الجنائية.

فالثابت أن موضوع الإختصاص في الجريمة الإلكترونية و في غياب إطار تشريعي يحكمه و ينظمه يتم التعامل معه وفق قواعد الإختصاص العامة في المادة الجنائية و هذا ما يطرح جملة من الصعوبات ، خصوصا أن مكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية و الذي يكون دائما في البيئة الإفتراضية غير الملموسة يختلف عن مكان ارتكاب باقي الجرائم التقليدية الأخرى في العالم المادي الملموس.

فتطبيق القواعد التقليدية التي تحدد معايير الإختصاص لا يتلاءم مع طبيعة الجريمة الإلكترونية ، حيث يصعب تحديد مكان وقوع الفعل الجرمي في هذه الجرائم ، لأن الطبيعة الخاصة لهذا الصنف من الجرائم المستحدثة تتطلب تجاوز المعايير التقليدية ، الشيء الذي يجعل من الصعب تطبيقها على الجرائم الإلكترونية على اعتبار أنها لا تتلاءم مع تحديد محل وقوع الجرم في العالم الإفتراضي، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و لا بسيادتها[26]، بحيث فقدت الحدود الجغرافية كل اثر لها في هذا الفضاء المتشعب العلاقات، و أصبحنا بالتالي أمام جرائم عابرة للحدود تتم في فضاء إلكتروني معقد عبارة عن شبكة اتصال لا متناهية غير مجسدة و غير مرئية متاحة لأي شخص حول العالم وغير تابعة لأي سلطة حكومية، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي، له وجود حقيقي وواقعي لكنه غير محدد المكان ، و عليه يمكن القول أن قواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية صيغت لكي تحدد الإختصاص المتعلق بجرائم قابلة للتحديد المكاني و بالتالي لا ينبغي إعمالها بشأن الجريمة الإلكترونية و التي ترتكب في فضاء تنعدم فيه الحدود الجغرافية يبقى معها أمر تحديد مكان ارتكاب الجريمة في غاية الصعوبة مما ينبغي معه إيجاد قواعد إجرائية تحكم مسألة الإختصاص في هذه الفئة من الجرائم بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.

كما نظم المشرع المغربي مسألة الإختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة من خلال المواد من 707[27]إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث أنه من خلال استقراء أحكام الإختصاص القضائي الواردة في هذه المواد أنها تنسجم و بشكل تام مع ضوابط الإختصاص التي قررتها المعايير الدولية في هذا الباب و المتعلقة بالجريمة الإلكترونية و تغطي جميع الحالات الواردة فيها ، حيث أن المشرع المغربي قد أوجد مجموعة من المقتضيات لجلب الإختصاص أو التوسع في مجاله فهي مقتضيات تنضاف إلى القواعد التقليدية للإختصاص المحلي ،كما أنها تهدف إلى الحيلولة دون الإفلات من العقاب و بالتالي إتاحة المحاكمة أمام الهيئات القضائية المختصة وطنيا.

المطلب الثاني: مواجهة الجريمة المعلوماتية

إن التطور المهول للتكنولوجيا في العصر الحالي وضع المشرع على المحك من خلال هدم إستراتيجيته التي يرمي من ورائها إلى توطيد مرتكزات الأمن القانوني.

فظهور المعلوماتية أدى إلى بزور مشاكل قانونية جديدة ومن بين هذه المشاكل ما يسمى بأزمة القانون و ذلك في ظل شبح الجرائم المستحدثة التي أبانت على فراغات التشريعية هذه الأخيرة التي حاول المشرع تجاوزها بسن مجموعة من القوانين الخاصة من أجل فرض حماية القانونية هذا من جهة و تكريس مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب من جهة أخرى.

حيث إن نصوص الجنائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه تغيرات الشيء الذي يجعل مبدأ الشرعية الجنائية نعمة على المجرم المعلوماتي يلجأ إليها للإفلات من العقاب و نقمة على القضاء الذي يجد نفسه عاجزا على تأويل النص لما في ذلك من ضرب لمبدأ الشرعية .

وهذا الراجع إلى لكون أن المشرع رغم محاولته السابقة و المتعددة لمواجهة الجريمة المعلوماتية لم يكن محيطا بكل الجوانب الشيء الذي أصبح يتطلب جهود وتعاون دولي لمكافحة هذه الجريمة[28].

الفقرة الأولى: آليات مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستوى الوطني

لقد أدت الخصائص التي تتميز بها الجريمة المعلوماتية إلى صعوبة التعامل مع النشاطات الإجرامية المستحدثة وتكييفها على أساس نصوص تقليدية، مع ما قد تشكله من مساس بمبدأ الشرعية الجنائية والتفسير الضيق للنصوص.

حيث أن الجريمة المعلوماتية غيرت العديد من المفاهيم في القانون الجنائي نظرا لظهور مجموعة من القيم الحديثة ذات طبيعة خاصة تتمثل أساسا في المعلومات والمعطيات والتي هي ليست منقولات مادية[29].

والملاحظ أن بعض الدول أصدرت تشريعات خاصة بمكافحة جرائم الحاسب الآلي كالسويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكندا. مما دفع بالمشرع المغربي إلى التدخل من خلال إصدار مجموعة من النصوص لمواكبة التطور الذي عرفه المجال المعلوماتي ،وسنقوم في هذا الإطار إلى التطرق إلى بعض القوانين الخاصة التي على مجموعة من العقوبات الردعية كآلية لمواجهة الجريمة المعلوماتية.

أولا : القانون المتعلق بإخلال بسير النظم والمعالجة الآلية للمعطيات.

يحتوي هذا القانون على تسعة فصول من 3_607 إلى 11_607 من مجموعة القانون الجنائي. حيث جرم من خلالها المشرع الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات وذلك بدخولها عن طريق الإحتيال للنظم الدكورة أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات بعد الدخول الخاطئ إليه مع التشديد في العقاب عندما يتم تغيير أو حذف أو إضطراب المعطيات وهذا ما أكده الفصل 3_607 أما الفصل 5_607 يعاقب كل من عرقل عمدا سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات. أما الفصل 7_607 فرض عقوبة على تزييف أو تزوير الوثائق المعلوماتية ومن استعمل هذه الوثائق وهو يعلم أنه مزورة أما الفصل الأخير 11_607 فهو تجاوز العقوبة السالبة للحرية ونص على عقوبات اضافية المتمثلة في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية أو نشر المقرر الصادر بالإدانة.

غير أنه ما يمكن ملاحطته أن المشرع المغربي عاقب على المحاولة في هذه الجرائم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة[30].

ثانيا : القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[31].

وهو بدوره فرض لنا عقوبات ردعية من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك بعد تحديده مجموعة من صور التجريم في المواد الأولى مثلا المادة 23[32] حيث أنه عاقب على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في الحالة التي لم يعلم الإدارة برغبته في إنهاء نشاطه داخل أجل شهرين بغرامة تتراوح مابين 1000 درهم إلى 100000 درهم والحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر حيث أن المشرع قام في الشطر الأول بتجريم الأفعال والتطرق للعقوبات عليها كآلية ردعية في الشطر الثاني حيث نجد هذه العقوبات تتأرجح بين عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية.

فالعقوبات السالبة الحرية هي التي نص عليها في المواد 29، ،30 31، ،32 ،35، 36 ،37 وهي عقوبات حبسية تتراوح مدتها بين شهر و 5 سنوات. أما العقوبات السجنية هي التي تم التنصيص عليها في المادة 33[33] ناهيك عن الغرامات المالية والعقوبات الإضافية المنصوص عليها في المواد 40، 38 [34].

نستنتج مما سبق أن المشرع المغربي قام بالتنصيص على مجموعة من الآليات الردعية بغرض الحد من الجريمة المعلوماتية معتقدا منه أن هذه العقوبات التقليدية كافية لإرساء مرتكزات الأمن المعلوماتي لكن عقبة المفهوم وتطور الجريمة كل مرة يبرز لنا الثغرات التشريعية تجعل القضاء حائرا في إيجاد حلول.

الفقرة الثانية: الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية

لقد أثبت الواقع العملي على أنه لا يمكن لدولة وحدها مكافحة الجريمة المعلوماتية وكسر شوكة تفشي هذه الظاهرة المستحدثة كيف ما كانت الإمكانيات التي تتوفر عليها في هذا الإطار.

حيث أنه ليس من المهم التوفر على ترسانة تشريعية وقضائية وفنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية بل أن تكون هذه القوانين متجانسة وملائمة مع قوانين مختلف الدول هذا من جهة، وملائمة قوانين هذه الدول مع نصوص الاتفاقية التي صادقوا عليها من جهة أخرى وذلك بهدف خلف منظومة قانونية موحدة بين دول تهدف إلى حماية المصلحة المشتركة.

هذا ما كرسته الجهود الدولية المبدلة في أطار مكافحة الجريمة المعلوماتية و يمكن اعتبار اتفاقية بودابست بشأن الإجرام السيبيري سنة 2001 وليدة هذه الجهود التي يتوخي من ورائها مكافحة الجريمة المرتكبة عبر الانترنيت حيث اعتمدت هده الأخيرة من طرف الجنة وزراء بالمجلس الأوربي رفقة تقريرها التفسيري خلال دورتها 109بتاريخ 8نونبر2001[35] و ذلك في إطار التأكيد الاقتناع بضرورة الحاجة إلى تباع سياسة جنائية موحدة تهدف إلى تحقيق أمن معلوماتي و متابعة المخلين به [36].

كما أن الجهود الدولية لم تكن بخيلة العطاء حيث إن مجلس أوربا لم يكتفي باتفاقية بودابست بل بذل جهود عديدة من قبل نذكر منها اتفاقيات تتعلق بحماية الأشخاص في مواجهة المعالجة الإلكترونية للبيانات ذات الطابع الشخصي سنة1981[37].

أما فيما يخص الجهود المبذولة على المستوى العربي فلا مناص من إقرار بأن التعاون العربي الإقليمي هو اللبنة الأساسية في مواجهة هذه الأنواع من الجرائم نظرا لأنها غالبا ما تتم في أماكن مختلفة باستخدام تقيات حديثة ومن تم فإن المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى إرساء تعزيز آليات التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة المعلوماتية لاسيما في ظل غياب أية قوانين خاصة بمكافحتها أخدا بعين الاعتبار الدول المصنفة وفقا لاتفاقية مجلس أوروبا للإجرام السيبيري بند ” لديها قوانين فعالة ومتطورة”[38].

فبادرت مجموعة من الدول العربية إلى وضع اتفاقيات عربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية بهدف تعزيز هذا التعاون الإقليمي العربي بمواجهة الجريمة المعلوماتية، هذه الأخيرة التي قد تم المصادقة عليها من طرف مجلس الداخلية في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة بالجامعة العربية بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010.

و هذه الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها جاءت مطابقة لاتفاقية بودابست خاصة على المستوى الإجرائي من جهة و على ما يرتبط بالتعاون الدولي القانوني و القضائي من جهة أخرى لاسيما على مستوى الاختصاص القضائي و تسليم المجرمين[39].

كل هذه الجهود العربية ترجمت في إصدار القانون العربي الاسترشادي، بصيغته المرفقة بعد تعديل تسميته ليصبح ” قانون الإمارات العربي لاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها 2004، و طلب الأمانة العامة تعميمه على وزارة الداخلية في الدول العربية[40].

هذا الأخير الذي جاء بسياسة تجريمية و عقابية في مضمونه بمعنى على أنه طغى على مضمونه الجانب الموضوعي بتجريم الأفعال و بالمعاقبة عليها، حيث تنص المادة 3 من القانون أعلاه ” حيث أنه عاقب على كل من دخل عمدا و بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين …”

خـــــاتــــمــــة

تطرقنا في هذه الدراسة للتجربة التشريعية المغربية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتضح أن مجموعة القانون الجنائي المغربي تتضمن فصولا تشكل الأداة الأساسية لمكافحة هذا النمط الجديد من الإجرام، كما أن هناك مجموعة من المقتضيات الزجرية المتفرقة في تشريعات أخرى ذات علاقة بالمجال المعلوماتي، والتي تكمل تلك الموجودة بالمجموعة الجنائية.

وعموما لدينا بعض الملاحظات و الاستنتاجات و الاقتراحات حول التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال.

فيما يخص الملاحظات و الاستنتاجات سنتطرق الى ما يلي:

– خطى المشرع المغربي خطوات ايجابية في مجال سن تشريعات حديثة لمواجهة الجريمة المعلوماتية، وبالتالي أصبح للقاضي المغربي آليات البث في قضايا الجريمة الالكترونية، بما يضمن عدم المس بمبدأ مقدس في مجال العدالة الجنائية(مبدأ الشرعية الجنائية).

– يتضح بأن بعض التشريعات التي تمت دراستها قد تأثرت بالتجربة التشريعية الفرنسية، وعلى الأخص القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات(الفصول3-607 إلى 11-607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي) الذي لا يختلف كثيرا عن القانون الفرنسي المتعلق بالغش المعلوماتي الصادر عام1988 في العديد من مقتضياته، مع اختلاف على مستوى العقوبات.

أما على مستوى الاقتراحات فسنعمد إلى اقتراح ما يلي:

-لا يمكن الجزم بان الرصيد التشريعي المغربي في هذا الصدد كاف لمكافحة كل صور الجرائم المعلوماتية، بل لابد من تكملته، بحيث يشمل جرائم أخرى لم تشملها المبادرات التشريعية الجديدة، مثل قرصنة أسماء المواقع المجالات على شبكة الانترنت، كما أن مقتضيات المسطرة الجنائية المغربية وآليات التعاون القضائي الدولي لازالت قاصرة على أن تكون ملائمة للإجرام المعلوماتي الذي يصعب فيه إثبات الفعل المجرم أو ضبط الجاني بسبب طبيعة الدليل الالكتروني، ولكون الجريمة المعلوماتية في اغلب الأحوال عابرة للحدود لكونها ترتكب عبر شبكات الاتصال الحديثة خصوصا الانترنت.

– بما أن ظاهرة الإجرام المعلوماتي جديدة ومتجددة، لأن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطور مستمر، فهذا يعني أنه يمكن أن تظهر مستقبلا أنواع أخرى من الجرائم المعلوماتية، مما يجعل المشرع المغربي ملزم بمواكبة التطورات المتلاحقة عبر سن تشريعات جديدة أو تعديل أخرى، مع إمكانية الانضمام لاتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام المعلوماتي، بعد تطوير البنية التكنولوجية والأمنية والقضائية حتى يمكن تطبيق بنود هذه الاتفاقية الدولية.

قــــائـــمـــة الــــمـــراجـــــع:

اولا:المراجع باللغة العربية

1-الكتب العامة:

– ضياء علي احمد نعمان عبد الرحيم بن بوعيدة ، موسوعة التشريعات الإلكترونية المدنية و الجنائية، الجزء الأول، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش، سنة 2010.

– عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2013.

– عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، الطبعة السادسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة2013.

2- الكتب المتخصصة:

– فتوح الشادلي و عفيفي كامل .” جرائم الكمبيوتر”منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 2007

– عبد الفتاح بيومي حجازي ، ” الجريمة في عصر العولمة”، الطبعة الأولى2009/2010 ، طبعة مزيدة و منقحة، دار النهضة العربية22 ، شارع عبد الخالق ثروث2، منشاة المعارف الإسكندرية.

– مجدي محب حافظ:”جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها”: ط 1996،المكتبة القانونية ،بدون مكان النشر.

3-الرسائل و الأطروحات:

– نعيم سعيداني ، “آليات البحث و التحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري”، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، السنة الجامعية 2012/2013 .

4-المقالات و الأبحاث:

– أمين أعزان’الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي’مجلة العلوم القانونية’ العدد الأول’يناير2016.

– إدريس النوازلي ، ” موقف القضاء من الجريمة المعلوماتية”، المجلة المغربية للدراسات القانونية و الإقتصادية، العدد الثاني، سنة 2010.

– بوعناد فاطمة الزهراء’مكافحة الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري’مجلة الندوة للدراسات القانونية’العددالأول 2013.

– هشام ملاطي’خصوصيات القواعد الإجرائية للجرائم المعلوماتية ، محاولة المقاربة مدى ملاءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية، سلسلة نداوات محكمة الاستيناف الرباط ’تأثير الجريمة المعلوماتية على الاتيمان المالي’ العدد السابع’2004.

– عبد الرحمان اللمتوني ، ” الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص و تطور الجريمة” ، سلسلة ندوات، محكمة الاستئناف بالرباط، المطبعة الأمنية، الرباط العدد السابع، سنة 2014.

– نور الدين الواهلي ، ” الإختصاص في الجريمة الإلكترونية”، سلسلة ندوات، محكمة الإستئناف بالرباط، المطبعة الأمنية، الرباط العدد السابع 2014.

5-المقالات و الأبحاث المنشورة على شبكة الأنترنت:

– مجلة القانون العام والقانون الخاص:

pub.blogspot.com/2012/11/blog-post_6302.html – http://droit

ساعة الدخول 13:00و تاريخ التصفح 28/01/2016

ثانيا :المراجع باللغة الفرنسية :

Ouvrage:
EL AZZOUZI Ali, la cybercriminalité au Maroc, Edition Bishops solution, Casablanca, 2010.
KURBALIJA Jovan, GELBSTEIN Edouardo, Gouvernance de l’internet, enjeux, acteur et facteurs, publié par diplofoundation et global knowledge partnership, Suisse, 2005.
Revues:
– AGSOUS Naima, «cybercriminalité : réseaux informatiques», revue de la gendarmerie, N° 29, Novembre, 2008.

Articles:
– CHAWKI Mohamed, «essai sur la notion de cybercriminalité», Juillet 2006, P7, Disponible sur le site : http://www.iehei.org.com

الفهرس:

مقدمة:…………………………………………………………………………………. 1
المبحث الأول: الجريمة المعلوماتية وثبات النص:………………………………… 3
المطلب الأول: قصور النص الجنائي في الإحاطة ببعض صور الإجرام المعلوماتي…… 3
الفقرة الأول: الإتجار بالبشر بوسائل إلكترونية…………………………………… 3
الفقرة الثانية: الصفع المبهج ظاهرة متنامية خرج نطاق القانون الجنائي…………. 6
المطلب الثاني: مدى ملائمة أحكام جرائم الأموال الكلاسيكية مع خصوصيات الإجرام المعلوماتي…… 7
الفقرة الأولى: من سرقة المال إلى سرقة المعلومات……………………………………….. 8
الفقرة الثانية: جريمة التزوير المعلوماتي…………………………………………………… 9
المبحث الثاني: الشرعية الجنائية والآليات الكفيلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية… 11
المطلب الأول : الشرعية الجنائية في المجال المعلوماتي …………………………. 11
الفقرة الأولى : الشرعية الجنائية ………………………………………………….. 11
الفقرة الثانية : الاختصاص في الجريمة المعلوماتية……………………………… 13
المطلب الأول: مواجهة الجريمة المعلوماتية………………………………………………. 15
الفقرة الأولى: آليات مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستوى الوطني…………. 16
الفقرة الثانية: الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية……………………… 18
خاتمة:………………………………………………………………………………..
قائمة المراجع……………………………………………………………………………

19
20

[1]– « Il n’existe pas de définition universelle pour le terme cybercriminalité, celui-ci est utilisé généralement pour décrire l’activité criminelle dans laquelle le système ou le réseau informatique est une partie essentielle du crime », Voir : EL AZZOUZI Ali, La cybercriminalité au Maroc, Bishops solution, Casablanca, 2010, p17.

[2] -« la définition de la cybercriminalité met l’accent sur la méthode -par exemple l’accès non autorisé à des systèmes informatiques sécurisés », voir : KURBALIJA Jovan, GELBESTEIN Edouardo, Gouvernance de l’internet, enjeux, acteur et facteurs, publié par diplofoundation et global knowledge partnership, Suisse, 2005, p99.

[3] – CHAWKI Mohamed, «essai sur la notion de cybercriminalité», Juillet 2006, P7, Disponible sur le site : http://www.iehei.org.com

مجلةالقانونالعاموالقانونالخاصhttp://droit-pub.blogspot.com/2012/11/blog-post_6302.html[4]

2 عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة، الطبعة الأولى ، 2009/2010 دار النهضة العربية القاهرة ص193.

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[6]

4 صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء، رقم 79 بتاريخ 1428/3/7هـ ، وتمت المصادقة عليه بموجب الرسوم الملكي رقم 2 بتاريخ 1428/3/8 هــ.

قانون 63 لسنة 2015 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[8]

[9]6الباب العاشر من الجزء الاول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات صدربتنفيدالظهيرالشريف رقم 197-03-1 بتاريخ 11 نونبر2003 منشوربالجريدةالرسميةعدد 5171-27 شوال الموافق ل 22 دجنبر2003

7 ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19من ذي القعدة1428 الموافق ل30 نونبر2007 بتنفيد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية

8 إدريس النوازلي، “موقف القضاء من الجريمة الالكترونية”،اشغال الندوة الوطنية التى نظمها مختبر الدرسات الجنائية وهيئة المحامين بمراكش أيام 29/ 30 ماي 2009.

9ما تعرضت له الطفلة القاصرة من اعتداء و التهديد بالسلاح و الضرب و الجرح و الاغتصاب الجماعي، بمدينة أسفي، فيما أصبح يعرف بقضية ابن القاضي ومن معه، { سنة 2015}.

10 عبد الرحمان اللمتوني،” الإجرام المعلوماتي بين ثبات النص و تطور الجريمة سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط”، ثاتير الجريمة الالكترونية على الائتمان المالي “، العدد 7، سنة 2014، ص 69.

عبد الرحمان اللمتوني،م.سص70[14]

عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص ،مطبعةالنجاح الجديدة،الدارالبيضاء،،الطبعة السادسة سنة،2013،ص330. [15]

فتوح الشادلي و عفيفي كامل .” جرائم الكمبيوتر”منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 2007، ص، 129.[16]

مجدي محب حافظ:”جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها”:،المكتبة القانونية ،بدون مكان النشر، ط 1996 ص ،65 وما بعدها .[17]

[18] حكم المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 12/11/2013,في ملف جنحي،عدد28/ش/2013،تحت رقم 8802/13،أوره عبد الرحمان اللمتوني، مرجع سابق ص.55

إدريس النوازلي م.س.ص.65[19]

[20] – الذي جاء فيه :” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ،إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون…”.

[21] – الذي جاء فيه :” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.

[22] – عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2013، ص 85_86.

[23] _عبدالرحمان اللمتوني، م .س، ص63

[24] _ الاتفاقية الأوربية الموقعة ببودابست في 23 نونبر 2011 .

[25] – يعرف أيضا بأنه ” الولاية القضائية الممنوحة للمحاكم للتحقيق في الدعاوى والحكم فيها ” لاحظ ا محمد بوزلافة “لاختصاص العيني في القانون الجنائي المغربي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا. جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال. -19961995 الرباط ص12.

[26] – نور الدين الواهلي ، ” الإختصاص في الجريمة الإلكترونية”، سلسلة ندوات، محكمة الإستئناف بالرباط، مطبعة الأمنية، الرباط العدد السابع 2014، ص115.

[27] – نصت المادة 707 ق.م.ج على أن ” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من اجله والحكم فيه بالمغرب.

=غير انه لايمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت انه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشي المقضي به وانه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها “.

وجاء في المادة 708 ق.م.ج ” كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من اجله والحكم فيه بالمغرب.

لايمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 707.

علاوة على ذلك، فانه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، لايمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة “.

[28] ـ نعيم سعداني’ آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري’رسالةنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية’تخصص علوم الجنائية’جامعة الحاج الخضر ’سنة 2013 2012’ص 101

[29] ـ المتوني عبدالرحمان’م س’ص40

[30] ـ أمين أعزان’الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي’مجلة العلوم القانونية’ العدد الأول’يناير2016’ص11

ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19من ذي القعدة1428 الموافق ل30 نونبر2007 بتنفيد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية [31]

[32] ـ تنص المادة 23 على أنه “يتعين على مقدم خدمات المصادقة الالكترونية الذي يصدر ويسلم أو يدبر الشهادات الالكترونية أن يخبر الادارة سلفا برغبته في انهاء نشاطه داخل أجل أقصاه شهران…”

[33] ـ تنص المادة 33من القانون 53.05:

” عندما يتم استعمال وسيلة تشفير حسب مدلول المادة 14 أعلاه، لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحو التالي:

– إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاثين سنة من السجن؛

– إلى ثلاثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشرين سنة من السجن؛

– إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس عشرة سنة من السجن؛

– إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشر سنوات من السجن؛

– إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس سنوات من السجن؛

– إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاث سنوات من الحبس على الأكثر.

على أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الاتفاقات السرية اللازمة لقراءة النص المشفر.”

[34] ـ أمين أعزان’م س ’ص 16

[35] ـ عرضت للتتوقيع بتاريخ 23نونبر2001

[36] ـ هشام ملاطي’خصوصيات القواعد الاجرائية للجرائم المعلوماتية ، محاولةالمقاربة مدى ملاءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية، سلسلة نداوات محكمة الاستيناف الرباط ’تأتير الجريمة المعلوماتية على الاتيمان المالي’ العدد السابع’2004’ص79

[37] ـ بوعناد فاطمة الزهراء’مكافحة الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري’مجلة الندوة للدراسات القانونية’العددالأول 2013

[38] ـ نعيم سعداني’م س’ص127

[39] ـ هشام ملاطي، م ح س، ص : 83.

[40] ـ عبد الرحيم بوعيدة و ضياء علي أحمد نعمان’موسوعة التشريعات الالكترونية المدنية و الجنائية’المطبعة و الورقة الوطنية مراكش’الطبعة الأولى 2010 الجزء الثاني ’ص237

إغلاق