دراسات قانونية

مقال قانوني حول غياب القانون الدولي في معاملة الأسرى في سجون العدو الصهيوني

د.ماجد توهان الزبيدي
أستاذ مساعد – جامعة فيلادلفيا، كلية الحقوق – جامعة الزرقاء

(الأردن)

مستخلص:بحث يلقي ضوءا مركزا ،على واقع الأسرى العرب في سجون ومعتقلات دولة العدو الصهيوني:- السلطة القائمة بالإحتلال في فلسطين المحتلة- من خلال تشخيص الواقع المُعاش وبيانات رقمية ووقائع قانونية،وبيان موجز لإتفاقيات جنيف الدولية بخصوص أسرى الحرب ومعاملة المدنيين أثناء المنازعات العسكرية وما بعدها ،والواقع القانوني الراهن للأسرى العرب ،واسباب رفض سلطات الإحتلال تطبيق تلك الإتفاقيات وأساليبها وممارساتها في الإعتقال والتمرد على القانون الدولي ،مع معلومات مثكثفة حول معظم سجون العدو،من خلال المحاور التالية:

الأسرى العرب في سجون العدو الصهيوني: غياب القانون الدولي الإنساني!

1- محور الأعداد والأرقام

*تعود بدايات الحركة الأسيرة في فلسطين وباقي أقطار الوطن العربي إلى بدايات الإستعمار البريطاني والفرنسي،وتحديدا للعام 1917م في فلسطين إثر “وعد بلفور” المشؤوم،ففي فترة كفاح العرب الفلسطينيين ضد القوات البريطانية الغازية ،تعرض الف ومأتي (1200)مواطن بين قتيل وجريح وأسير في احداث يوم 23آب1929م،حُكم على ثلاثة وعشرين (23)مناضل عربي منهم بالسجن المؤبد وعلى مأئة وسبع وثمانين أسير آخر بأحكام متفاوتة،وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة(3)اسرى منهم في سجن عكا،هم:فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير،مرورا بنفي العديد من المناضلين الفلسطينيين إلى جزر ومستعمرات بريطانيا خلال الثورة الفلسطينية الكبرى(1936-1939م) وسجن وقتل وأسر المئات طيلة فترة الإحتلال البريطاني لفلسطين (1917-1948م).
*دخل السجون والمعتقلات البريطانية والصهيونية مايقرب من مليون ونصف المليون مناضل فلسطيني.
*بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من الأسرى في سجون العدو الصهيوني أكثر من مأئتي وخمس ( 205)شهداء،منهم واحد وسبعين(71)نتيجة التعذيب ،وواحد وخمسين(51)نتيجة الإهمال الطبي،واربع وسبعين(74) نتيجة القتل العمد بعد الإعتقال مباشرة ،وواحد وسبعين (71) بأعيرة نارية داخل المعتقلات ،وفق إحصائية حديثة لنادي الأسير الفلسطيني.
*تم أسر وإعتقال اكثر من ثمانمائة الف(800,000)حالة إعتقال منذ العام 1948م تاريخ قيام دولة العدو على انقاض دولة فلسطين.

*بلغ عدد الأسرى منذ” إنتفاضة الأقصى” (28 أيلول 200م) ثمان وسبعين ألف .،من بينهم تسعمائة وخمسين(950)مواطنة وأكثر من تسعة آلاف (9000)طفل.ومايقرب من ستين نائبا ووزيرا سابقا وعشرات الصحفيين والكتاب والأكاديميين.
*حاليا: وصل عدد الاسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلاتالاسرائيلية ،في شهر آب من العام الحالي 2013 ، الىخمسة آلاف وثمان وستين (5068) اسيرا، من ضمنهم مائة واربعة وثلاثين134 اسيرا اداريا، وثلاثة عشر(13) اسيرة، ومائة وخمس وتسعين(195)طفلااسيراومائة واربع (104)أسرى منهم من تم إعتقاله قبل إتفاقية اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية(4أيار 1994م).

إحصائيات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية(آب 2013)

العدد الأسرى
5068 مجمل أعداد الأسرى
134 (9 نواب في مجلس تشريعي) الأسرى الإداريين
13 الأسيرات
195 (36 تحت سن 16 عاماً) الاطفال الأسرى
13 أعضاء المجلس التشريعي الأسرى
180 أسرى القدس
208 أسرى الداخل (فلسطينيو 1948)
422 أسرى غزة
514 أسرى محكومين مدى الحياة
433 أسرى محكومين أكثر من 20 سنة
24 أسرى قضوا أكثر من 25 سنة
65 أسرى قضوا أكثر من 20 سنة
79 الأسرى القدامى (قبل أوسلو)

-2 الوضع القانوني للأسرى العرب:

2-1:بدايات التعامل القانوني:

يعترف المجتمع الدولي مُمثلا بمؤسساته وفي مقدمها الأمم المتحدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض محتلة من قبل دولة العدو،التي هي قوة إحتلال حربي فرض سيادته وانشأ إدارة عسكرية في أرض فلسطين ،وصدرت قرارات دولية كثيرة وملزمة عن الأمم المتحدة وأجهزتها تدين فيها إمتناع دولة الإحتلال عن تطبيق إتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية.
ومن أحدث المواقف القانونية الدولية الصادرة عن أعلى مراجع الفقه القضائي الدولي ،ذلك الذي أعادته “محكمة العدل الدولية”، في رأيها الإستشاري حول الجدار العازل عام 2004م بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة :ضرورة إنصياع دولة الإحتلال لواجباتها تجاه الأرض المحتلة واهلها وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.

2-2:مصطلحات الإحتلال للأسرى:

تستخدم دولة الإحتلال مصطلح “معتقلون”او “سجناء أمنيون”بدلا من مصطلح”أسرى”أو “أسرى حرب”كي تتحلل من إلتزاماتها بموجب القوانين والإتفاقيات الدولية الملزمة وخاصة إتفاقييتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وملحقيهما عام 1977م ،ذلك ان دولة الإحتلال لاتعترف أن الأرض الفلسطينية أراض محتلة ،بل هي “متنازع عليها “،و”أرض دون سيادة”،بحجة أن الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها محافظة القدس ،كانت تحت الإدارة الأردنية،وتم ضمها للمملكة الأردنية الهاشمية بعد تطورات ونتائج الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م،وبالتالي ليس لها هوية محددة أو مستقلة ،والأمر نفسه يسري على منطقة لواء أو قطاع غزة ،إذ ترى سلطات الإحتلال السياسية والقانونية والعسكرية أنه أرض تم وضعها تحت وصاية مصرية بعيد العام ذاته1948م!،”ومن ثم يترتب على إنتفاء التواجد الشرعي لكلا من الأردن ومصر على الأراضي الفلسطينية إنتفاء صفة الإحتلال للتواجد الإسرائيلي على هذه الأراضي”كما لخصت مؤسسة “الحق”القانونية الفلسطينية غير الحكومية ،موقف سلطة الإحتلال من المسألة.
وبهدف التحايل على القانون الدولي وإتفاقياته بخصوص معاملة أسرى الحرب ،تستخدم السلطة القائمة بالإحتلال في فلسطين مصطلحا غريبا هو:”اسير أمني”،كي تتهرب من معاملة أفراد المنظمات العسكرية الفلسطينية كاسرى حرب ،مثلهم مثل جنود الجيوش النظامية.

على اساس هذا الراي لسلطة الإحتلال ،لاتقر حكومات العدو المتعاقبة بالمسؤوليات والواجبات القانونية التي يوجبها ويفرضها القانون الدولي الإنساني على سلطات الإحتلال،وترفض تلك الحكومات تطبيق إتفاقية جنيف الثالثة التي تعامل أسرى أي إقليم تم إحتلاله من قوة عسكرية غريبة، كأسرى حرب، لهم حقوق وواجبات مُعترف بها من الأمم والشعوب المتمدنة ،ثم هي ترفض ،ايضا، تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة التي تقر بواجب أية سلطة إحتلال لأي إقليم ،معاملة مدنييه وفق قواعد ومعايير إنسانية وقانونية مُلزمة تُحرم إعتقالهم أو تعذيبهم أو تجويعهم او إرهابهم أو التدخل في شؤون حياتهم .

2-3: إتفاقية جنيف الثالثة واساليب المقاضاة:

تدعي السلطة القائمة بالإحتلال في فلسطين،ويناصرها في ذلك منظمات حقوقية وسياسية رسمية وغير رسمية في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية وبعض أجهزة الأمم المتحدة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ،ان نصوص مواد إتفاقية جنيف الثالثة لاتنطبق على الأسرى العرب الفلسطينيين المقاومين للإحتلال،وأن عشرات الآلاف من الأسرى ونزلاء سجون ومعتقلات العدو ،هم معتقلون وليسوا أسرى حرب،أضف إلى ذلك إدعاء تلك المؤسسات أن الإتفاقية المذكورة مُلزمة لأطرافها من الدول الموقعة عليها ،الأمر الذي يجعل من توقيع السلطة الفلسطينية على تلك الإتفاقية والإنضمام لها ،مايسمح للفلسطينيين التقدم لمحكمة الجنايات الدولية وتحريك دعوى جرائم حرب بحق القيادتيتن السياسية والعسكرية، في دولة العدو ،إن لم توافق سلطة الإحتلال ،على إطلاق سراح الأسرى العرب الفلسطينيين، دون شروط،ذلك ان ميثاق المم المتحدة تعترف في مواثيقها وإتفاقياتها القانونية الدولية الملزمة أن مقاومة الإحتلال، بكل الوسائل والسبل، ليس بجريمة من بعيد أو قريب،الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التعاون مع مثيلاتها العربية والإسلامية والعالمية،والنضال من أجل إضافة فقرة جديدة،

للفئات المشمولة بالحماية المقررة لأسرى الحرب،في إتفاقية جنيف الثالثة ،تنص صراحة على إعتبار مقاومي قوى الإحتلال ،أسرى حرب ،وليسوا من المعتقلين الجنائيين،كي تواكب تلك الإتفاقية المهمة للشعوب، شرعة القانون الدولي لحقوق الإنسان ،ومبادىء القانون الدولي الإنساني ،اللذان تقدما كثيرا بعيد إقرار إتفاقية جنيف الثالثة من دون ان يواكب تقدمهما أي تقدم يذكر على صعيد إتفاقيات جنيف الأربعة.

إن اللبس في تطبيق مواد إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م وملحقها الإضافي عام 1977م،لايعود للأسباب الواردة آنفا،فحسب،بل للتناقض في القانون الدولي وإتفاقياته ومعاهداته وتفسيراتها ،و”قدم بعض احكامه وإتفاقياته ،التي مرَ عليها عقود ولم يتم تحديثها أو تطويرها للإستجابة للظروف الحديثة،أو لظرف معين،كذلك في الإلتزام بتطبيق وتنفيذ احكام القانون الدولي .إذ أن تلك الإتفاقيات التي وضعت في العام 1949م لإستخلاص العبر من المعاناة التي سببتها الحرب العالمية الثانية للبشرية،إنما كانت موجه للتعامل مع إحتلال قصير الأمد ،كالإحتلال الألماني لفرنسا،ولم توضع للتعامل مع إحتلال طويل الأمد كالإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية المحتلة المستمر منذ العام 1967م،والذي تجاوز الإحتلال إلى الإستعمار”،

وبناء مئات المدن والبلدات الإستعمارية الآهلة بالمستوطنين والمستعمرين ،الأمر الذي يجعل من مسالة المستعمرات في حد ذاتها جريمة حرب كبرى،تفترض وضع السلطة القائمة بالإحتلال تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،القاضي بإستخدام القوة العسكرية ضد دولة تهدد السلم والأمن العالميين ،بسبب تحريم إحلال سكان من سلطة الإحتلال في أرض أو جزء من أرض أي إقليم أحتل بالقوة العسكرية،أو نقل وتهجير سكان اصليين من أي جزء من وطنهم الذي تعرض للإحتلال،وهو مانصت عليه مادة مستقلة من مواد إتفاقية جنيف الرابعة صراحة،سيتم توثيقها لاحقا،ذلك ان المادة (39)من مواد الفصل السابع ،أتاحت لمجلس الامن ان يتخذ قررا باعتبار الحالة المعروضة امامه تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به، أو ان ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41) التي تنص:” لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته…..، ويجوز أن يكون من بينها ،وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.)،والمادة(42)التي تنص :” وفي حالة ان يتضح لمجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض اجازت له هذه المادة أن يقرراستخدام القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”. للقيام بما يلزم من اعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

إذا ماتحقق إنضمام السلطة الفلسطينية لإتفاقية جنيف ،بعد ان إعترفت السلطة ذاتها ب”ميثاق روما” المؤسس ل”لمحكمة الجنائية الدولية” ،يكون في إستطاعة الفلسطينيين، مقاضاة الأشخاص الذين يعملون في السجون الإسرائلية،في محاكم وقضاء مائة وإحدى وعشرين دولة(121)، في العالم ،وهي أطراف في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية،مما يعني أن كل دولة من تلك الدول مُلزمة بإعتقال أي مسؤول إسرائيلي مُتهم بقتل او تعذيب أو إعتقال اي أسير فلسطيني،حال سفر ذلك المتهم لأي من تلك الدول ،فضلا عن إمكانية التقدم لقضاء سبع وأربعين دولة ياخذ قضائها بالإختصاص العالمي في قبول اي دعوة ترفع امامه ضد اي مجرم حرب إرتكب اية جريمة قي أي مكان من العالم ،إذ رأينا كيف فر العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الصهاينة من بريطانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية والإسكندنافية،بمجرد رفع بعض ذوي الضحايا الفلسطينيين دعوات أمام محاكم تلك الدول.

2-4:الأسرى والإهمال الطبي .

وفي هذا الصدد ،على سبيل المثال،يعتبر الإهمال الطبي المتعمد للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،”جريمة قتل عمد”،وبالتالي جريمة حرب يمارسها الإحتلال، لتكرارها من جهة،ولأنها ،من جهة ثانية، سياسة تتناقض تماما مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، خاصة مانصت عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعةوالتي أكدت على أنه “يجب أن يتوفرللأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافةالدائمة”.وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من الاتفاقية ذاتها، بوجوب إجراء فحوصات طبيةللمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحيةوالتغذوية العامة والنظافة وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية ويتضمن الفحص بوجه خاصمراجعة وزن كل شخص معتقل وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا”.

إن سياسة الإهمال الطبي قد أودت – بحسب ما يتوفر من إحصائيات – بحياة ،من واحد وخمسين(51)إلى ثلاثة وخمسين (53) أسيرأ، من بين 205 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة كان آخرهم الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية الذيتوفي وهو مقيد في سرير المرض، ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر محمد ابو وهدان، جمعةاسماعيل، زهير لبادة، زكريا عيسى، عبد الفتاح رداد، مراد ابو ساكوت، هايل ابو زيد،سيطان الولي، يوسف العرعير وفضل شاهين.
في هذا الصدد،يرى الخبير القانوني “شعوان جبارين”(مدير مؤسسة” الحق ” القانونية الفلسطينية)أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينطبقان على الشهداء الأسرى ،وخاصة منهم شهداء الإهمال الطبي،التي يتطلب أمر إثباته “اخذ شهادات من الأسرى الذين عاشوا مع الأسير الشهيد،والحصول على ملفه الطبي ،وتقرير التشريح الذي يثبت العمر الزمني للمرض ،لأنه دليل على مدى الجدية في التعامل مع الشهيد”،ذلك أن الأسير هو شخص محمي تحت الإحتلال،وأن قتل الشخص المحمي يعد”جريمة حرب” ،على الرغم من الجهود الكبيرة التي يتطلبها إثبات هذه الجريمة ضد عدو مثل سلطة الإحتلال ،إذ يتطلب أولا إستكمال أو” إستنفاذ الوضع الداخلي،”آليات الإنصاف الداخلي”اي رفع القضية أمامة محاكم الإحتلال،وإذا فشل إتهام الإحتلال بالقتل العمد ،تعرض المعلومات المتوفرة على خبراء في القانون الدولي لمعرفة المسار التالي”.

ويبين “مركز أسرى فلسطين للدراسات” في أحدث بيان له(15/9/2013م)،أهم صور الإهمال الطبي للأسرى التي يستخدمها الاحتلال و تساهم في رفع أعداد الأسرى المرضى ،وتتجسد في التالي :
*عدم إجراء فحوصات جدية للمرضى ، وغالبا ما تتم بالمعاينة بالنظر دون لمس الأسير ، وأحيانا وصف العلاج والمداواة بالحديث معهم من خلف شبك الأبواب .
* تأخير إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى ، أو إجراء تحاليل طبية وصور إشاعة، لعدة سنوات مما يفاقم حالتهم الصحية ، وينعدم الأمل في شفاؤهم .
*عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب معاناته، حتى لو كانت حالتهم خطيرة، فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض (بحبة الاكامول) أو بشرب الماء.
*عدم وجود أطباء مختصين داخل السجن كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، كذلك عدم وجود أطباء مناوبين ليلًا لعلاج الحالات الطارئة.
* عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الاصطناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية وكذلك أجهزة التنفس و البخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

*عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى، وكثير من الأحيان قدمت أطعمة فاسدة أدت إلى الإصابة بالتسمم.
* عدم وجود غرف عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة المعدية وكذلك بعض الأمراض المعدية مثل الجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين الأسرى نظرًا للازدحام الشديد داخل المعتقلات.
*نقل المرضى المعتقلين لتلقي العلاج في المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن عديمة التهوية بدلًا من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
* حرمان بعض الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم كنوع من أنواع العقاب داخل السجن.
* يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة تتمثل بقلة التهوية والرطوبة الشديدة والاكتظاظ الهائل بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.
* تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائية أمراض نسائية إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام .

* تقديم أدوية قديمة ومنتهية الصلاحيات للأسرى ، وهناك معلومات حول إجراء تجارب علاجية على الاسرى.
* استخدام المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح وضعه الصحي للضغط عليه من أجل انتزاع اعترافات منه، وعدم تقديم العلاج له ووضعه في ظروف غير صحية تزيد من تفاقم الأمر وتدهور في وضعه الصحي كما حصل مع الكثير من الأسرى .
* افتقاد مستشفى سجن الرملة – وهو المستشفى الوحيد الذي ينقل إليه الأسرى المرضى- للمقومات الطبية والصحية حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للمرضى ويتواجد في هذا المستشفى (20) أسيرًا مريضًا بشكل دائم ومنذ سنوات.

2-5:الأسرى والإعتقال الإداري:

الأمر نفسه في جريمة الإهمال الطبي يسري على الإعتقال الإداري التي تقوم به سلطات السلطة القائمة بالإحتلال،ذلك ان الإعتقال الإداري،الذي يعتبر هو الاخر من جرائم الحرب ،إذا ماتم تطبيقه على المدنيين الخاضعين لإحتلال عسكري غريب عنهم،ذلك أن سلطات العدو،تفننت باللجوء لذلك النوع من الإعتقال ،على مدار عمر الإحتلال البغيض منذ العام 1967م وللان،والذي يعني: :”الزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو إعلامه عن سبب إعتقاله أو المدة التي سيقضيها ،ويصدر القرار عن حاكم الإحتلال العسكري بمنطقة الأسير،بناء على تهم سرية لايفصح العدو عنها أو عن مقدميها ،ولا يسمح للاسير او محاميه الإطلاع عليها أو على أسباب الإعتقال، بحجة سرية الملفات الأمنية”!ويستهدف هذا النوع من الإعتقال النخب السياسية والفكرية والتنظيمية في أوساط العرب الفلسطينيين والسوريين في مدن وبلدات هضبة الجولان المحتل!.

والاعتقال الإداري،كما هو مُطبق من قبل سلطات الإحتلال، هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسمقضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة. طبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقاليمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراءالقضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ،فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. طبقا للقانون الدولي، يمكناعتقال أشخاص في الاعتقال الاداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرةتهدف الى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل أقل مسا.

هناك ثلاثة قوانين مختلفة تتيح لسلطة الإحتلال، الاحتفاظ بالفلسطينيين في الاعتقال الإداري:
البنود 294-284 للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5770 – 2009، وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية. يتماحتجاز معظم المعتقلين الإداريين استنادا إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارهااستنادا إلى هذا الأمر.
قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل، الذي استبدلالاعتقال الإداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني.يتم التحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة استنادا إلى هذاالقانون فقط في حالات نادرة.

قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله في العام 2002. وقد كانالقانون يهدف بالأصل إلى التمكن من التحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلكالوقت في إسرائيل كـ”ورقة مساومة” لغرض استعادة أسرى وجثامين. أما اليوم فإنإسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهمللمحاكمة، وذلك رغم انه تم الغاء التشريعات العسكرية بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة “الانفصال” في شهر أيلول 2005.

معتقلون اداريون بحسب مدة الاعتقال، صحيح لغاية نهاية 2009 *

عدد المعتقلين الاداريين مدة الاعتقال بالاعوام
صحيح لغاية 30.11.09 صحيح لغاية 31.10.09 صحيح لغاية 21.1.09
69 73 176 لغاية نصف عام
103 117 154 من نصف عام لغاية عام
52 59 120 من العام لغاية العام ونصف
41 42 56 من العام ونصف لغاية عامين
18 20 19 من العامين لغاية العامين ونصف
6 8 18 من العامين ونصف لغاية ثلاث اعوام
0 0 2 من ثلاثة اعوام لغاية ثلاثة اعوام ونصف
1 2 0 من ثلاثة اعوام ونصف لغاية اربعة اعوام
0 0 1 من اربعة اعوام لغاية اربعة اعوام ونصف
1 1 2 اكثر من اربعة اعوام ونصف
291 322 548 المجموع

2-6: فنون تعذيب الأسرى:

تسمح المحكمة العليا الإسرائيلية لجهاز الشاباك وأجهزة الأمن الإسرائيلية بممارسة التعذيب بحق معتقلين تصفهم إسرائيل بالقنبلة الموقوتة، أي تتذرع بأن التعذيب قد يفضي إلى انتزاع معلومات تؤدي إلى حماية أرواح إسرائيليين، ويبدأ التعذيب من لحظة الاعتقال حيث يتم تقييد اليدين وتعصيب العينين والاعتداء بالضرب كما حصل مع الشهيد جرادات، ويستمر ذلك -وفق أسرى محررين- خلال فترة التحقيق حيث يجر الأسير من قميصه أو رقبته مكبلا ومعصوب العينين من زنزانة إلى أخرى، أو من الزنزانة إلى غرف التحقيق حيث تكبل اليدين والقدمين مرة أخرى وتربطان إلى الخلف بكرسي التحقيق المثبت في الأرض,إذ، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى الفلسطينية ،حسن عبد ربه، أن “التعذيب في إسرائيل يحظى بالشرعية من أعلى مستوى قضائي، وهو: المحكمة العليا التي تجيز استخدام العنف ‘بشكل معقول’ بحق المعتقلين خلال التحقيق معهم”.

من أبرز أشكال التعذيب المستخدمة من قبل قوات الاحتلال في مراكز التحقيق المختلفة،التي وثقتها “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”في رام الله:
الشبح:يثبت المعتقل بالكرسي من قبل المحققين خلال جولات التحقيق معه، وذلك بربط الرجلين بحمالات الكرسي، والأيدي تربط بخلفية الكرسي وقد يستمر الشبح في هكذا وضع لساعات تتراوح من 10_20 ساعة في اليوم بشكل متواصل. وينتج عن عملية الشبح هذه آلام حادة في الظهر بسبب الكرسي الذي يحول دون المقدرة على الجلوس، كذلك تمزق بالكتفين واليدين وتقرحات وفقدان الإحساس بالرسغين بسبب ضغط الكلبشات، ويستمر تأثير هذه الأعراض لفترة طويلة ما بعد مرحلة التحقيق.

الضغط:تأخذ جلسات التحقيق شكل جولات متواصلة ومكثفة، لعدة ساعات قد تصل لأكثر من يومين ويتم ذلك من خلال اشتراك عدد من المحققين يتراوح عددهم من (2_6) في عملية التحقيق، حيث يتناوب على المعتقل أكثر من محقق بهدف إضعافه وإنهاكه جسديا وفكريا، للضغط عليه للاعتراف، إضافة للضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقل بعدم إخباره بوجود محام له، وعدم إمكانية اطمئنانه على عائلته أو الاتصال بهم وحرمانه من النوم لبضع أيام، وحرمانه من حقه بالحصول على وجبة طعام لائقة خلال فترة التحقيق وحرمانه من حقه الإنساني بالنظافة وتغيير ملابسه الداخلية، وتهديده بالسجن لفترات طويلة وسبه وشتمه، وشتهم عائلته والتهديد بإيذائهم، والتهديد بالإيذاء الجسدي للمعتقل من قبل محققيه، وعزلته التامة عن العالم الخارجي، وعن كل ما ألفه ومعتاد عليه سابقا،

والظروف الإنسانية السيئة التي يجبر المعتقلون على العيش بها خلال فترة التحقيق، ومحلولة المحققين الإسرائيليين تجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية هذه العوامل مجتمعة، تشكل ضغطا كبيرا على المعتقل خلال فترة التحقيق، لاسيما لأصحاب التجربة الأولى في الاعتقال، فما يقوله المحققون هو كل ما يسمعه المعتقلون خلال لفترة التحقيق، إن تكثيف الضغط النفسي والجسدي على المعتقل يهدف لانتزاع اعتراف منه حول موضوع التحقيق معه، ومحاولة لإقناعه حينه وتهديده حينه أخرى بان الاعتراف وإعطاء المعلومات للمخابرات الإسرائيلية هو سبيله للخلاص من هذا الضغط.

غرف المتعاونين “العملاء”:لقد طورت أجهزة المخابرات الإسرائيلية هذا الأسلوب مؤخرا، ليصبح جزءا من مرحلة يمر بها معظم المعتقلين الفلسطينيين خلال التحقيق معهم، ومرة أخرى يوضع المعتقل الفلسطيني على المحك خلال فترة التحقيق وتأتي خطورة غرف العملاء من كونها تأتي في المعظم بعد فترات منع من زيارة المحامي، وتلجأ المخابرات الإسرائيلية لها في حال عدم حصولها على اعتراف حول المعلومات التي تطلبها من المعتقل خلال التحقيق معه، ويجري خلالها إيهام المعتقل أنه أنهى التحقيق، وينقل لأقسام “العصافير”أي العملاء من مركز تحقيق لآخر معصوب العينيين ويتم إخباره على سبيل المثال أنه في سجن مجدو أو عسقلان حيث يطمئن المعتقل للأشخاص الذين يتوهم بأنهم معتقلين فلسطينيون أمنييون قد انهوا تحقيقهم، ويحاول هؤلاء المتعاونون إظهار تقربهم وتفهمهم للحالة التي يمر بها المعتقل والتقرب منه ليبدأ الحديث عن ما يعتقد انه سبب اعتقاله، دون علم منه أن هؤلاء متعاونون مع المخابرات الإسرائيلية، حيث يعمل المتعاونون على محاولة كسب ثقة المعتقل ومصادقته.والدردشة معه حول سبب اعتقاله ونشاطاته خارج المعتقل ودائرة أصدقائه. وان لم يستجب المعتقل لهم قد يلجأ هؤلاء المتعاونون لممارسة الضغط على المعتقل وتهديده بالقتل من أجل تقديم اعترافات خاصة بنشاطاته وفعالياته.حيث يجري إجبار المعتقل تحت التهديد بالقتل بكتابة اعترافات تستخدم كبينة ضد المعتقل لتقديم لائحة اتهام بحقه ومحاكمته. لا تظهر المخابرات الإسرائيلية هؤلاء المتعاونون كشهود في المحاكم العسكرية خوفا من كشفهم(دواعي أمنية)حيث تعتبر غرف المتعاونين المكان الذي يمارس فيه التعذيب والتهديد والضغط خارج القانون، ويتعذر ملاحقته قضائيا.

العزل:وهي عبارة عن زنزانة صغيرة لا تزيد مساحتها عن 80سم ×120سم، يجري حجز المعتقل فيها لعدة أيام أو أسابيع وحرمانه من الحديث مع أي إنسان أو مقابلة المحامي أو مندوبي الصليب الأحمر الدولي. إن عزل المعتقل وإبقاءه وحيدا في بيئة تخويف وظروف غير إنسانية، تستهدف إبقاء المعتقل وحيدا في مواجهة المحققين الذين لا يردعهم شيء عن استخدام أساليب الضغط المختلفة لإجبار المعتقل على الاعتراف. إن مثل هذا الإجراء الغير قانوني يدفع المحامين إلى تقديم طلب التماس إلى محكمة العدل العليا سعياً للحصول على قرار قضائي بالسماح بزيارة المعتقل، وفي أحيان كثيرة، ترفض المحكمة الالتماس، مما شجع أجهزة المخابرات على التمادي في انتهاك حقوق المعتقلين.

4-أسرى الحرب وفق إتفاقية جنيف الثالثة:

تنص إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م،على أن أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:

1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها”.

5- إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حقوق المدنيين اثناء النزاعات المسلحة وموقف سلطة الإحتلال منها:

هناك شبه إجماع على صعيد مؤسسات حقوق الإنسان والقانون ومنظمات الأمم المتحدة ،وفي المقدمة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن بنود إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م وملحقها الإضافي للعام 1977م تنطبق على المواطنيين المدنيين العرب الفلسطينيين والسوريين تحت الإحتلال العسكري الإسرائيلي، لكن سلطة العدو الصهيوني تدعي بقيامها بواجبها الأخلاقي نحو المعايير والمبادىء الإنسانية الواردة في إتفاقيةجنيف الرابعة من ناحية واقعية،وليس كإلزام قانوني.

وعندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ببسط سيطرتها على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في الخامس من حزيران من العام 1967، أصدر القائد العسكري التابع لقوات الاحتلال “حاييم هرتسوغ”، الأمر العسكري رقم (3). وقد جاء في مادته 35 “أنه يترتب على المحكمة العسكرية تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب والاحتلال، والتأكيد على أن تلتزم المحكمة العسكرية بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين الاتفاقية فتكون الأفضلية لأحكام اتفاقية جنيف”.
غير أن القيادة العسكرية لقوات الاحتلال، سرعان ما تنصلت من التزامها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملة المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بموجب ما قررته تلك الاتفاقية من إجراءات قضائية، تضمن حق المحاكمة العادلة.

وأصدر القائد العسكري لمنطقة قطاع غزة وشمال سيناء يوم الحادي عشر من تشرن أول 1967 الأمر العسكري (107)، وأصدر القائد العسكري للضفة الغربية في يوم الثالث والعشرين من الشهر عينه، الأمر العسكري رقم (144)، الذي نص على أن “أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والأفضلية على القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وأن ما تضمنته المادة 35 من الأمر العسكري رقم (3) من إشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطأ”.

تنص المــادة (49)من مواد إتفاقية جنيف الرابعة على:
“يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
“ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
“وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
” ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
“لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.

” لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”

وتنص “المــادة (3):” في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
” 1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
“( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
” (ب) أخذ الرهائن،
“( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
“( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
في موازاة ذلك ، يؤكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(بتسليم)،أنه، منذ بداية الاحتلال في عام 1967 وحتى نهاية عام 1992″ ابعدت اسرائيل 1,522فلسطيني من الاراضي المحتلة الى خارج البلاد. ومنذ ذلك لم تبعد اسرائيل فلسطينيينآخرين الى خارج البلاد. ان الفلسطينيين الذين تم ابعادهم كانو ابرياء امام القانون،اذ انهم لم يتهموا بأي مخالفة وبهذا لم يتم حكمهم او ادانتهم.

يبدو من الوهلةالاولى ان اصدار امر الابعاد يتم لمنع اي خطر يشكله المبعد نفسه. وعمليا، كانالابعاد، اكثر من مرة، بديلا سهلا للعقاب طبقا للقانون. نبع استعمال هذه الوسيلةكثيرا من اعتبارات سياسية وليست امنية لها علاقة بالخطر المنتسب الى المبعد بشكلشخصي. لقد تم تنفيذ الابعاد مع تجاهل تام لقوانين الادارة السليمة والاجراءاتالمنصفة. على الاغم من ان اسرائيل لم تبعد فلسطينيين من الاراضي المحتلة الى خارجالبلاد منذ كانون الاول 1992، الا ان هذا النظام، الذي بموجبه تم تنفيذ الابعاد فيالسابق، لم يلغى. وعليه، تستطيع اسرائيل العودة الى استعمال هذه الوسيلة متىشاءت.

بالاضافة الى ذلك، تنفذ اسرائيل منذ آب 2002 وسائل “ردع” جديدة ضد ابناء عائلاتالمشبوهين بالقيام بعمليات عنيفة ضد اسرائيل: ابعاد من الضفة الغربية الى قطاع غزة.كما هو الابعاد الى خارج البلاد، فالقضية هي عقاب اداري ينفذ دونما اجراء قضائي.ابعدت اسرائيل حتى اليوم 32 فلسطيني.
ان طرد السكان في ارض محتلة من بيتهم وابعادهم، سواء ابعادهم الى مكان آخر داخلالارض المحتلة او خارجها، ممنوع طبقا لتعاليم القانون الانساني الدولي. مع هذا،يحدد القانون الانساني الدولي استثناء ضيقا يتم حسبه اخلاء السكان من بيوتهم عندوجود “احتياجات عسكرية اجبارية” تلزم بذلك، او عند الحاجة الى الدفاع عن أمن السكانالمدنيين داخل الارض المحتلة. ان هذا الإخلاء مؤقت وعند تنفيذه ملزمة القوة المحتلةبالاهتمام بكل الاحتياجات الاساسية للذين تم اخلائهم. ان سياسة اسرائيل هذه فيالابعاد، كيفما نفذت حتى عام 1992 وبصيغتها الجديدة، لا تتماشى وهذه الاستثناءاتوتعتبر خرقا صارخا لتعاليم القانون الانساني الدولي.”

وتتمثل خلاصة الموقف الرسمي لدولة الاحتلال تجاه اتفاقيات جنيف، انها “لا تنطبق على الارض المحتلة لانها لم تحتل هذه المناطق من دولة ذات سيادة، على اعتبار ان الاردن ومصر كانت تقوم بعملية ادارة لهذه المناطق فقطوهو موقف تم رفضه من قبل المجتمع الدولي وجاءت كافة قرارات الامم المتحدة لتؤكد ان اتفاقيات جنيف الاربع هي الاطار القانوني الدولي واجب التطبيق في الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا ما اكد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل. ولكن دولة الاحتلال بما فيه المحكمة العليا الاسرائيلية لم تحترم هذه القرارات واقرت فقط انطباق المعايير الانسانية من اتفاقية جنيف الرابعة على الارض المحتلة، علما انها تستند لذات الاتفاقية حين يكون الموضوع يحمي مصالحها مثلا في موضوع اقامة محاكم عسكرية وفي موضوع الاعتقال الاداري”.

6- سجون العدو:

فيما يلي معلومات موجزة تعريفية بأبرز سجون العدو الخاصة بالأسرى العرب:
+سجن عسقلان:اسسته بريطانيا عام 1936م ،يستخدمه العدو منذ عام 1967م فحتجاز الأسرى من أبناء لواء غزة الأبطال وتم إفتتاحه يوم 11شباط 1969م،يرتفع سوره أكثر من ستة امتار وبأسلاك شائكة ويضم مناضلين تزيد مدة محكوميتهم عن خمسة عشر عام،ويتميز بزنازينه الرطبة التي لاتراها الشمس .

+سجن كفار يونا:يبعد 12 كم عن مدينة طولكرمومن أسمائه الأخرى:”قبر يونا”و”بيت ليد”كان سابقا مركزا عسكريا بريطانيا ،كان خلال الفترة 1967-كانون أول 1968 سجنا للمومسات اليهوديات،ثم جرى تحويلة معتقلا للمناضلين العرب الفلسطينيين بدءا من 15 كانون أول 1968م،ويعتبر حلقة وصل بين السجن والتحقيق،يفرز الأسير منه بعد التحقيق إلى سجون اخرى.
*سجن شطة:يقع في غور بيسان جنوبي طبريا تم غفتتاحه عام 1953م في مبنى خان من أيام حكم الأتراك فيه زنازين إنفرادية وحرارته عالية بالصيف.
*سجن المسكوبية :في القدس ويسمى بالمعسكر الروسي أو ساحة الروس اقيم في عهد الإستعمار البريطاني ،كان يعرف بالسجن المركزي ،ويثطلق عليه الفلسطينيون إسم”المسلخ”بسبب أساليب التعذيب الرهيبة التي تمارس فيه ضد مناضلي أمتنا وشعبنا.ومساحة زنازينة الإنفرادية متر ونصف المتر طولا ونصف متر عرضا.

*سجن كرمل(عتليت):أفتتح عام 1953 وكان قبل ذلك سجنا مؤقتا بسبب ازدحام السجون بالمناضلين، بعيد قياد دولة العدو،كان مؤلفا من الخيام حتى العام 1990 ويتميز المحتجزون فيه بكبر سنهم او من حكم حتى ثلاث سنوات او بقي من محكوميته ثلاث سنوات .
*سجن صرفند:هم معتقل للتحقيق ومكان لممارسة أنواع شتى من التعذيب والإرهاب ،يتكون من بناية من عهد الإنجليز ،وتشرف عليه دائرة افستخبارات العسكرية الصهيونية ومساحة زنازينه متر مربع واحد!

*من السجون الأخرى المشابهة:سجن بئر السبع الذي يعرف ب”إيشل”هو أول سجن أنشاته دولة الإحتلال، يبعد خمسة كم من جنوب بئر السبع مساحته أكثر من كيلو متر مربع ،يتسع لأكثر من الف اسير.وسجن الدامون في فلسطين المحتلة عام 1948م وسجن كيشون أو الجلمة على الطريق العام بين حيفا والناصرة وسجن نفحة الصحراوي يبعد مائتي كم عن القدس ومائة كم عن بئر السبع في الصحراء،وسجن ايالون في منطقة الرملة-اللد تاسس عام 1950 كان بناية للشرطة البريطانية ،ومعتقل نيتسان أو معتقل الرملة :تأسس عام 1978م ويتسع لحوالي( 750 )أسيرا،وسجن نيفيه تيرتسا تأسس عام 1968م وهو سجن النساء الوحيد،يتس لحوال (300)سجينة ومعتقلة ،وسجن الرملة تأسس عام 1948م ومعتقل تلموند للأسرى القاصرين أو الأشبال وفيه (75)اسيرا،وسجن هداريم القريب من معتقل تلموند جنوبي الطريق الرابط بين مدينتي طولكرم ونتانيا وسجن عوفر ومساحته (400)دونم ،تأسس أيام بريطانيا ويتسع لحوالي (1500)اسير ويطلق عليه سجن غوانتانامو لسوءه وإنقطاعه عن العالم وكثرة خيامه التي تتسع الواحدة لثلاثين أسيرا،وسجن أنصار3:حسب الإسم الفلسطيني أو “كتسيعون”حسب الإسم العبري في صحراء لواء النقب فيه حوالي ألف (1000)اسير في ظروف مناخية سيئة جدا،و”معسكر بيت إيل”قرب مدينة رام الله ومعتقل قدوميم”في محيط معسكر لجيش العدو وقرب مخازن لسلحة وذخائر ثقيلة وساحة رماية حية مما يسبب دوريا الفزع للأسرى،وسجن مجدو في منطقة مرج بني عامر .

7- مصادر المحاضرة:

مراد جاد الله .”الإطار القانوني لمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لوائح مصلحة السجون في عين القانون الدولي”.(مجلة) حق العودة ،العدد 52(منشورة على الإنترنت)www.badil.org
عوض الرجوب.”مسؤولية إسرائيل تجاه الأسرى الشهداء”.الجزيرة نت ،15‏/04‏/2013
عوض الرجوب .”أرقام وإحصاءات :الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال”. www.aljazeera.net/humanrights/…/f486fc4e-461e-4480- be1e-c1c69f610
4-“سياسة الإهمال الطبي بالسجون الإسرائيلية أداة لقتل الأسرى الفلسطينيين المرضى”.www.murasel.org
5عبد الناصرفروانة .”الأسرى القدامى : كلمة السر التي لا يمكن تجاوزها ” www.alasra.ps 6-“فروانة : ( 5000 ) أسير في سجون الاحتلال بينهم 246 ) طفلا)www.alasra.ps
7- تحديث اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ضرورة لإنهاء معاناة الأسرى –www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=135687
8 -عبدالناصرزكيأبوقاعود .” تعذيبوقسوة”. المنطار(نشرةإعلاميةللمركزالفلسطينيلحقوقالإنسان / غزة)،العدد56،تموز/يوليو 2005م : ذكره: أبوقاعود،في أطروحته للماجستير من كلية التربية بالجامعة الإسلامية، بغزة،المعنونة :” تجربةالتعذيبلدىالأسرىالفلسطينيينوعلاقتهابالتفكيرالأخلاقي”،2008م،ص11.
9- اتفاقية جنيف الثالثة، 1949 – ICRCwww.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm
10- اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية(كتاب وموقع علىالإنترنت) – جنيف:اللجنة الدولية للصليب الأحمر… – ICRC
www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/…/index.jsp
11- البياتي ،وليد سعيد .”دراسة تحليلية للفصل السابع منميثاق الامم المتحدة….”www.annabaa.org/nbanews/71/023.htm
12- مركز أسرى فلسطين للدراسات –رام الله.-“بيان يسلط الضوء على صور الإهمال الطبي بحق الأسرى”،15/9/2013
13-مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(بتسليم).”خلفية عن الاعتقال الاداري،الترحيل،الإبعاد”http://www.btselem.org/arabic/administrative_detention/israeli_law
14-مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان-رام الله(فلسطين)”إنتهاكات التعذيب والمعاملة القاسية بحق الأسرى الفلسطينيين”http://www.addameer.org/arabic.php

إغلاق