دراسات قانونية

بحث قانوني يوضح دور الأمن الجماعي في حماية حقوق الإنسان

الأمن الجماعي، ودوره في تدعيم السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان

– مواجهة الإرهاب أنموذجا-

الأستاذ المساعد الدكتور رعد قاسم صالح ، جامعة جيهان – اربيل، العراق

Abstract:

Security challenges are expanding with the proliferation of states’ non-compliance with their obligations to security cooperation among themselves. In accordance with the UN Charter and international treaties، which require joint arrangements and measures to contain threats and future challenges to the world To ensure international peace and human rights

Issues of vertical and horizontal expansion of terrorism And threats to the environment، with the problems of food shortages and water to meet the growing needs of all living organisms، with a frightening population explosion، not to mention the implications of the inability to control the proliferation of weapons of mass destruction، Security and social conditions for the high rates of indebtedness of poor and vulnerable states، and the disruption of local and regional security in many parts of the world due to the spread of political sectarianism، violations of the rights of ethnic and religious minorities، international border disputes and water resources. The three levels of local، regional and international، especially as most of these issues، which constitute threats of different types and sizes outside the framework of the possibilities of solution by one country، or a limited group of states .

ملخص

تتوسع التحديات الأمنية مع انتشار ظاهرة عدم وفاء الدول لالتزاماتها تجاه التعاون الأمني فيما بينها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، التي تقتضي وجود ترتيبات وتدابير مشتركة، ومتكاملة في احتواء التهديدات الآنية، والتحديات المستقبلية التي يتعرض لها العالم، لضمان السلم الدولي، وحقوق الإنسان.

ان قضايا التوسع العمودي والأفقي للإرهاب الدولي، وتهديدات البيئة، مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح لإشباع الحاجات المتنامية لجميع الكائنات الحية، في ظل انفجار سكاني مخيف، ناهيك عن انعكاسات غياب القدرة في أحكام السيطرة على انتشار أسلحة الدمار الشاملة، والتداعيات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية لارتفاع نسب مديونية الدول الفقيرة والضعيفة، وتصدع الأمن المحلي والإقليمي في مناطق عديدة من العالم جراء انتشار ظواهر الطائفية السياسية، وانتهاكات حقوق الأقليات العرقية والدينية، والنزاعات الدولية على الحدود، وعلى مصادر المياه، فكلها قضايا كانت وما زالت تصدع الأمن في مستوياته الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما وان معظم هذه القضايا التي تشكل تهديدات مختلفة في أنواعها وإحجامها خارجة عن إطار إمكانات الحل من قبل دولة واحدة، أو مجموعة محدودة من الدول .

مقدمة

تتعاظم التحديات مع تعاظم تحلل الدول من التزاماتها تجاه التعاون، واتجاه التكامل في احتواء التهديدات الآنية، والتحديات المستقبلية التي يتعرض لها العالم، ان قضايا التوسع العمودي والافقي للإرهاب الدولي، وتهديدات وتحديات البيئة لاسيما في مضامين التلوث، والتصحر، والاحتباس الحراري، وثقب الاوزون، مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح لإشباع الحاجات المتنامية للبشر وللنبات وللحيوان، ناهيك عن قضايا غياب القدرة في أحكام سباق التسلح، وانتشار أسلحة الدمار الشاملة في العالم ، كلها ترتب إنتاج ازمات مستمرة، واحدة تتبع الأخرى كما هو الحال مع ازمة البرنامج النووي الكوري الذي تبع ازمة البرنامج النووي الايراني، في وقت ما زال العالم يجتهد في الحيلولة دون وصول حلقات مهمة في صناعة أسلحة الدمار الشاملة للتنظيمات الإرهابية في ظل عجر المجتمع الدولي عن تحديد الجهة التي ارتكبت الجريمة الإرهابية في استخدام الغازات السامة، ومنع تكرارها، والتي تسببت بجريمة ابادة بشرية في سوريا عام 2014، مع ارتفاع حجم ونوع الانتهاكات بحقوق الأقليات العرقية والدينية في العالم، في ظل انتشار غير مسبوق للجرائم الإرهابية ،كما لا تزال هناك نزاعات قانونية حدودية في العديد من مناطق العالم بدون حل نهائي، وهنا لا بد الإشارة إلى خطورة عدم حل القضية الفلسطينية، والقضية الكردية، واثرهما على السلم والأمن الدوليين، كل هذه القضايا يشكل عدم حلها، أو الحد من تداعيات جعل مستقبل في مشهد خطير لا يقل عن الانهيار الكامل له في العقود القادمة.

أهمية البحث: ان الأهمية متأتية من أهمية العودة السريعة للأليات الأمن الجماعي في فض النزاعات والصراعات الدولية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه أو ستواجه العالم بعد انم ثبت فشل الجهود الفردية، أو جهود عدد محدود من الدول والمنظمات الدولية في صناعة السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما .

أشكالية البحث: الباحثون في الأمن الجماعي يلاقون صعوبات جمة للوصول إلى نتائج تحليلية مقاربة للحقائق، وللمشاهد القابلة للتحقق في المستقبل القريب، وحتى في الدراسات المستقبلية بسبب استمرار إمعان أطراف دولية تحالفية لها دور ومكانة في إدارة السلطة العالمية في الإعلان عن نوايا توائم مع أهداف ومضامين الأمن الجماعي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة، بيد أن نواياها غير المعلنة التي تعبر عن مصالح ذاتية وتحالفية تتقاطع مع أهداف ومضامين الميثاق.

فرضية البحث: لا وجود لان جماعي دون وجود استراتيجيات تعاون بين الدول، لا سيما الفاعلة منها في النظام الدولي.

منهجية البحث:طبقا للمنهج الوصفي والتاريخي تم تقديم استعراض وجيز لمقومات الأمن الجماعي المتفق على تدوينها في ميثاق الأمم المتحدة، وبواسطة المنهج التحليل العلمي لسلوك الدول في البيئة الخارجية نقف عند النوايا المعلنة لها باستعانة بأنموذج الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب، وتناقضاتها في النوايا غير المعلنة، ومن خلال منهج الدراسات الاستشرافية في التنبؤ وصياغة مشاهد قابلة للتحقق في المستقبل القريب .

هيكلية البحث: بهدف إثبات فرضية البحث تم تقسميه الى، المبحث الاول: مفهوم ومقومات نظام الأمن الجماعي ، المبحث الثاني: تفاعل الأمن الجماعي مع العلاقات الدولية، المبحث الثالث: الإرهاب الدولي مضمون مهم لاختبار، نظام الأمن الجماعي الدولي، ثم الاستنتاجات والتوصيات ،والخاتمة والمصادر.

المبحث الاول: مفهوم ومقومات نظام الأمن الجماعي

القصد من مدلول النظام، هو وجود قواعد ملزمة يتم العمل بها بشكل منتظم دون استثناءات، ودون تحيز، أو انتقائية، والقصد من نظام الأمن الجماعي في مفهوم العلاقات الدولية هو مجابهة أية محاولات لتغيير الواقع الدولي أو الإخلال بعلاقاته وأوضاعه بطرق غير مشروعة، بواسطة تنفيذ إجراءات وتدابير دولية موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاولات التغيير، ولقد برزت فكرة هذا النظام في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مع نشأة عصبة الأمم.

وأساس فكرة بناء نظام أـمن جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة أي دولة منفردة معتدية، بهدف ردعها، ومنعها من تحقيق أهداف عدوانها، وإلحاق الضرر بالأمن والسلم الدوليين، ففكرة الأمن الجماعي لا يوجد فيها ما يستهدف طرفاً محدداً مسبقاً، وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان والاعتداء ولا يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية والإعلامية وهو فكرة وضع حد لمحاولات بعض الدول لجعل استخدام القوة كمنهج مفضل في تنظيم العلاقات الدولية.

وفكرة الأمن الجماعي لا تنكر وجود تناقض في المصالح والأهداف بين الدول، ولكنه يستنكر اللجوء إلى القوة المسلحة في ازالة هذا التناقض، ويحث الدول إلى اللجوء إلى التفاهمات السلمية لفض المنازعات والصراعات وتناقض المصالح لوجود رادع قوي ضد من لا يقر هذه الفكرة.

من اهم مميزات هذا النظام:

-انه يشكل رادع لإيقاف أو تقليل الحروب الإقليمية والدولية .
-انه مظلة كبيرة امنة تحتمي تحتها الدول الأضعف .
-انه للدول القوية حتى لا تخسر قوتها، ولا تتحمل أعباء خسائر بشرية ومادية جراء حروب قد تفضي لأرباح أنية ولكنها قد تفضي لخسائر كبيرة في المستقبل القريب([1]) .
اهم مبادئ الأمن الجماعي :

1- اتفاق دولي فوري عبر المؤسسات التي ينظمها الأمن الجماعي لتحديد المعتدي في أي نزاع مسلح، مع وضع خطة لإجراءات قابلة لتتحقق لإزالة اثار العدوان.

2- العمل على مواجهة العدوان، وكأنه واجب لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله بغض النظر عن طبيعة ونوع وحجم علاقات الدولة المعتدية مع الدول الأخرى.

3- إعطاء مكانة المساواة للدولة التي وقع عليها العدوان في التدابير، وعمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم للإجراءات التي تقاوم العدوان وتمنعه من تحقيق أغراضه .

4- العمل على ضمان امن الدول، وحقوق الشعوب، وحقوق الإنسان بشكل متوازي ومتساوي.

5- تنظيم قوة جاهزة للتدخل السريع لحفظ الأمن الجماعي([2]).

وهنا نستذكر أن السبب الأول لضعف، وتحلل عصبة الأمم قبيل الحرب العالمية الثانية هو غياب نظام الأمن الجماعي بقوة رادعة، تمنع عدوان الدول فيما بنيها، مما دفع بعض الدول التي حققت تعاظم في قوتها الشاملة للتمدد من خلال العدوان العسكري على غيرها آنذاك، والتسلط على مقدرات شعوب أخرى،، وبالتالي اتجه العالم إلى حرب عالمية أخرى مدمرة، ومن هنا جاءت نتائج نهاية الحرب العالمية الثانية لتشير بوضوح إلى الحاجة الماسة لبناء نظام امن جماعي ليمنع حرباً دولية أخرى، ومن واجب هذا النظام بناء السلام، وحماية السلام، وحفظ السلام، وان يعمل هذا النظام من خلال هيئة الأمم المتحدة التي حلت محل عصبة الأمم المتحدة عام 1945وأنيطت بها مسؤولية تقرير طبيعة الإجراءات والتدابير الدولية الجماعية لمجابهة العدوان بمجلس الأمن الدولي([3])، بيد ان تقييم نجاح، أو فشل مجس الأمن لأداء مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين قد تأثر بشكل كبير باستحواذ عدد قليل من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على قراراته واعماله فرتب ذلك انحراف المجلس عن الحيادية، والمساواة في مواجهة وردع عدوان بعض الدول، وظهرت صعوبات أخرى حالت دون قيامه بهذه المهمة والتي تتمثل فيما يلي:

طبيعة النظام الدولي:
فإن كان النظام الدولي ثنائي القطبية فهذا يعني ارتهان النظام بإرادة قوتين دوليتين كما هو حال الأمن الدولي للفترة 1949-1989، وان كان النظام الدولي متعدد الأقطاب سيكون عندها عمل نظام الأمن الجماعي يشكل حصيلة توافق القوى الدولية بشكل جماعي أو بشكل جزء مهم من هذه القوى والتي تحمل قوة التأثير أكثر مما تحمله القوى الأخرى التي امتنعت أو عارضت عمل منظومة الأمن الجماعي في قضية ما كما هو حال الأمن الدولي للفترة 1918-1945، وان كان النظام الدولي أحادي القطب سيكون نظام الأمن الجماعي مرتبط بأمن هذا القطب عالمياً، كما شهد العالم ذلك للفترة 1990-2008 ([4]).

خضوع النظام الدولي لتوازن القوى الدولية :
القوى الدولية المهيمنة على النظام الدولي، ترتب هيمنة على إدارة السلطة العالمية سواء كانت ثنائية أو أحادية أو جماعية، وهذا التوازن يؤدي إلى صعوبة تحديد المعتدي وطرق مواجهته في ظل غياب موافقة هذه القوى، أو تلك([5]).

غياب تعريف محدد للعدوان :
اختلاف المدارس الفكرية، واختلاف أيدولوجياتها، واختلاف المصالح والأهداف السياسية للدول أدى إلى ظهور أكثر من تعريف للعدوان، مع ظهور مضامين عديدة تلحق الضرر البالغ بدولة س اذا قامت بها دولة ص وهذه المضامين هي أفعال غير مباشرة وغفل القانون الدولي عن ذكرها لكن أثارها أكثر ضرراً من أضرار العدوان العسكري، منها إدارة وتوظيف الإرهاب الدولي، الحروب الالكترونية، وجرائم الانترنيت، الحروب الاقتصادية ومضاربات السوق العالمية في السلع الإستراتيجية، جرائم الدولة التي تشجع الجرائم المنظمة، تشجيع تزوير العملات وتجارة السوق السوداء،التجسس وابتزاز أصحاب القرار والنفوذ في بعض الدول من قبل دول أخرى، وفتح الحدود امام الهجرات غير الشرعية من دول عديدة باتجاه دولة محددة دون غيرها،مع غياب الاهتمام بترابط الأمن الإنساني، والأمن الدولي لا سيما في مسائل حقوق وحريات الأفراد .وهناك عدوان جديد يتمثل بالاعتداءات الاشعاعات النووية، والقرصنة الالكترونية، والتلويث البيئي.والغزو الفضائي لأغراض التجسس .كل ذلك أدى إلى عدم توافق المقاييس التي تمارسها الدول لتعريف العدوان لتفاوت المعتقدات السياسية، ما جعل من الصعب اتفاق الدول حول تعريف ومصدر العدوان تمهيداً لإدانته وبالتالي مقاومته ومحو آثاره، وهذه الأشكالية تكررت في تعريف، وتحديد مفاهيم الإرهاب الدولي، والمنظمات الإرهابية.

اختلاف مرجعيات محاكمة دول العدوان:
بسبب تعدد أشكال وصور العدوان، فلم يعد مجرد استعمال القوات العسكرية، بل هناك أدوات أخرى عديدة تحمل انتهاكات ضد القانون الدولي، وانتهاكات ضد القانون الإنساني، وانتهاكات ضد حماية وصيانة البيئة، وانتهاكات ضد قوامين السيادة، مع وجود منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة، وأخرى إقليمية مثل منظمة جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية ،ومرجعيات محلية تدعي المسؤولية الأخلاقية عن امن وسلامة العالم كما هو الحال في قوانين الولايات المتحدة، أو قوانين الاتحاد الأوربي، وبذلك شكل اختلاف مرجعيات المحاكمة، وتنوع أشكال وصور العدوان لا سيما بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 التي باشرت مهامها عام 2002، مع ظهور مشاكل عدم الفوز الدقيق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان صعوبات بالغة في تطبيق محاكمة عادلة ضد عدوان دولة أو مجموعة دول ضد دولة، أو مجموعة دول أخرى .

غياب التطور والتنظيم الدقيق لوسائل ردع العدوان :
بعد تطور أشكال العدوان من التقليدية القديمة إلى أشكال جديدة لا بد من وجود تطوير كمي ونوعي لإمكانات وقدرات وسائل الأمن الجماعي لتكون قادرة على أحداث الردع عند المعتدي. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بشكل متكامل مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في نظام الأمن الجماعي.

ان ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وإعطاء حقوق الأقليات، ودعم المطالبات السلمية بحق تقرير المصير لم تكن وليدة تغير نظام دولي من ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطب، ولكنها قديمة قدم مآسي الإنسانية من الدكتاتوريات والأطماع التوسعية لبعض الدول، بيد ان أهمية ضمان وحماية حقوق الإنسان، وحق تقرير الشعوب والأمم، وحقوق الأقليات اضحى اهمالها يشكل مدخل لنزاعات وصراعات محلية سرعان ما تنتقل إلى الإطارين الإقليمي والدولي لا سباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية.إن احتلال، أو تدخل ملحوظ بشؤونها الداخلية من قبل أي دولة لدولة مجاورة وبدون أية مبررات ودون اكتراث بالقوانين والمواثيق والأخلاقيات الدولية يعتبر المحك الأول لاختبار النظام العالمي الجديد الذي بدأ تشكيله مع انتهاء الحرب الباردة والذي يقوم أساساً على نزع فتيل الاضطرابات التي تنشأ دائماً عن غياب القانون الدولي وإهدار حقوق الإنسان([6]). وهذا الاحتلال، والتدخل سينتج عنه لا محال انتهاك لحقوق الإنسان إضافة لتداعيات العدوان المعروفة دولياً.ولا شك أن بوادر النظام العالمي الجديد الذي أثبت حضوره الواقعي لحسم الأزمة سيعطي نظام الأمن الجماعي القوة الكافية لحفظ السلام والأمن الدوليين، حيث اتخذت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأول مرة في التاريخ موقفاً واحداً حول أزمة الخليج العربي عام 1991 دون فرق بين الدولتين العظميين ودون إثارة للخلافات الأيديولوجية أو الاقتصادية([7]).

المبحث الثاني: تفاعل الأمن الجماعي مع العلاقات الدولية

العلاقات الدولية كمفهوم وفق ما قدمه المفكرون ” إنها العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة، والتي تحكم واقعة في إطار المجموعة الدولية، لا تخضع لسيطرة دولة واحدة، ويضيف ” العلاقات الدولية بمفهومها الواسع هي علاقات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وايدلوجية، وعسكرية، وثقافية، على مستوى الدول، ومستوى المجموعات الدولية، ومستوى المنظمات الدولية البين الحكومية، ومستوى المنظمات غير الحكومية ” ([8]). أو كما عرفها مارسيل ميرل ” هي كل التدفقات التي تتم عبر الحدود، أو تتطلع نحو عبورها ” وهذه التعاريف تؤكد على شمولية العلاقات بين الفاعلين الدوليين وغير الدوليين ([9]). أو كما عرفتها الموسوعة البريطانية: ” هي العلاقات بين حكومات دول مستقلة، ويستعمل كمرادف لمعنى السياسة الدولية ” وهذ التعريف يؤكد على العلاقات بين حكومات الدول([10]). ولعبت القاعدة الإنسانية الخالدة (لا يمكن للفرد، أو أي مجموعة أفراد العيش بشكل منعزل عن بقية الأفراد أو الجماعات البشرية الأخرى، لا سيما بعد تمكن الجماعات من بناء نظام قانوني سلطوي لهم في إطار الدولة القومية.بسبب الحاجات المشتركة والمتبادلة لجميع أفراد وجماعات المجتمع ) دوراً مركزياً مؤثراً في ذلك الترابط بين الأمن الجماعي والعلاقات الدولية.

واذا اعتمدنا معيار حتمية وجود حاجات متبادلة بين الدول والشعوب تفرض نفسها على تواصل وتفاعل وتطور العلاقات الدولية، فان العلاقات الدولية من ناحية الكم والنوع هي التي ستحدد خصائص نظام الأمن الجماعي الحالي، وفي المستقبل المنظور، ومن إثبات ذلك لا بد من العودة إلى الوقائع في سياقها التاريخي والتي صاحي نشوء الدولة القومية :-

جاءت الدوافع الأولى لوضع قواعد نظام امني اثر وجود حاجات دولية مشتركة للتخلص من أضرار ومساوئ الحروب المحلية والإقليمية والدولية، وكان أول تعبير عن هذه الدوافع والحاجات هي معاهدة ويستفاليا التي عقدت في عام 1648، إذ وضعت هذه المعاهدة القواعد والأسس لتحقيق الأمن للدول الأعضاء في المجتمع الدولي على أساس جماعي، ومن ثم اتخذت العلاقات الدولية بعدها توجها نحو التعاون والمشاركة بدلاً من السيطرة والإخضاع، ومن أهم القواعد التي وضعتها المعاهدة في هذا السياق:

1- اجتماع الدول للتشاور وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة.

2- إقرار المساواة بين الدول.

3- إرساء العلاقات بين الدول على أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها.

4- اعتماد فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ على السلم وردع المعتدي.

5- إقرار فكرة سيادة الدولة في الداخل وتجاه الدول الخارجية.

وتعاقبت المعاهدات الدولية بعد معاهدة ” اوتراخت” عام 1713، ومعاهدة “فينا” عام 1815 عقب هزيمة نابليون بونابرت، ومن هذه المعاهدات يمكننا الاستنتاج أن أفكار الأمن الجماعي قد طرحت بحجم ونوع حاجة الدول اليه، ولعل طروحات الفيلسوف الألماني ايمانوئيل كانط حول إنشاء فيدرالية دولية يمكنها معاقبة الدولة المعتدية دليل على ذلك.وهذه الافكار تؤكد على ضرورة المحافظة على الواقع الدولي بقوة دولية تحالفية رادعة، وعدم تغيير بالقوة من قبل دولة أو مجموعة دول .وتطورت هذه الأفكار حول مفهوم الأمن الجماعي حتى بدايات القرن العشرين، ولعبت مبادئ الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون دوراً مهماً في تعميمه، ومدلوله :

( العمل الجماعي من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين من خلال أجهزة تعمل على تحقيق هذا الهدف) ([11]). ويتحقق ذلك من خلال :

تحريم استخدام القوة في العلاقات بين الدول:
ويأتي هذا العنصر استنادا إلى القناعة بأن الحد، وتحريم استخدام القوة المسلحة، أو العسكرية، سوف يؤدي إلى التقليل من الحروب. ومع القناعة بأن تحريم استخدام القوة العسكرية لا يترتب عليه بالضرورة التزام كل الدول بالامتناع عن استخدامها، فإن نظام الأمن الجماعي يرى أنه من الأفضل أن تكون كل الدول الأعضاء في نظام ما للأمن الجماعي مسلحة، وذلك حتى تكون قادرة على مواجهة أية هجمات محتملة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وبصفة عامة، يمكن القول أن هناك قبول دولي بأهمية تحريم استخدام القوة، إلا أن كل الدول تقبل كذلك بأن هناك حالات معينة (تتضمن الدفاع الفردي والجماعي عن النفس) تعد استثناءات مقبولا على هذا المبدأ.

الضمان الجماعي للأمن:
الضمان هو أن تقدم كل الدول الأعضاء في هذا النظام المساعدة إلى الدولة أو الدول التي تتعرض للهجوم. ولا يفترض أن تدعي أي دولة عضو في النظام الحياد في هذه الحالة، أو تقديم المساعدة المباشرة أو غير المباشرة للدولة المعتدية، ويفرض هذا المبدأ وجود رقابة دولية على حجم ونوع تسليح الدول .

استخدام القوة كرادع وكعقاب في الوقت ذاته:
ويقصد بذلك أنه إذا ما تم تطبيق العنصرين السابقين فمن المفترض تحقيق الردع نظرياً على الأقل، بحيث لن تتجه أي دولة للمخاطرة بالاعتداء على إحدى الدول الأعضاء في نظام الأمن الجماعي، وإلا سيكون عليها مواجهة كل الدول الأعضاء في هذا النظام.، وان القوات المشتركة لكل الدول الأخرى يجب أَن تواجه هذا الاعتداء وتدحره. دون التركيز على منافع ما بعد المواجهة العسكرية.

سرعة التحرك الدولي :
ويقصد بذلك وجوب يجب أن تتسم الضمانات الجماعية للأمن في إطار نظام الأمن الجماعي بالتلقائية والإطلاق، بمعنى ضرورة أن تنطلق وتتمدد آلية الأمن الجماعي بشكل تلقائي عند الحاجة إليها. فهي استجابة سريعة بعيدة عن الانغماس في بيروقراطية التنفيذ بالشكل الذي يخدم استقرار الأمر الواقع لصالح المعتدي

انسجام التحالفات الدولية مع مبادئ الأمن الجماعي، وحقوق الإنسان :
النظام لا يعترف بوجود أصدقاء أو خصوم في إطار فوق مبادئ الأمن الجماعي. بل يعترف بضرورة حماية الأمن العام لجميع الشعوب ،وعلى هذا الأساس فإن نظام الأمن الجماعي، يختلف عن نظام الدفاع المشترك الذي تتبناه بعض المنظمات مثل (حلف شمال الأطلسي) الناتو، التي تعنى فقط بالدفاع عن أعضائه في مواجهة الأعداء الخارجيين، لكنها لا تقوم أبدا بعمل ضد أحد أعضائها.

غلق أبواب الاجتهادات والاختلافات في تعدد تعاريف العدوان :
يجب ان يكون هناك تعريف واحد محدد للعدوان يعترف به الجميع، بحيث يمكن بموجب هذا التعريف تحديد الأعمال العدائية فور حدوثها. لان الاتفاق على التعريف يعني الاتفاق على تحديد العدوان والجهة المعتدية، وحجم الأضرار وكيفية معالجة أثارها.

الالتزام بأن يكون النظام دائم وعام :
ثبات واستمرار الالتزام بقواعد ومبادئ الأمن الجماعي من قبل الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية يرتب بروز مؤسسات أمنية دولية فاعلة ومؤثرة في صد العدوان واستقرار الأمن واسلم الدوليين، وتمنع تغيير هذه القواعد وهذه المبادئ طبقاً لتغيير موازين القوى في النظام الدولي ([12]).

تطبيق نظام الأمن الجماعي:

إطار المنظومة القانونية الدولية:
مرحلة عصبة الأمم :
وهي منظومة تستند على المعاهدات، والقرارات التي تبرمها الدول، وتلك التي تصدرها المنظمات الأممية .وقد جاءت أولى تطبيقات فكرة الأمن الجماعي في العلاقات الدولية من خلال تجربة عصبة الأمم، فقد كانت هي الفكرة التي استند إليها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في تصوره لعالم يسوده السلام، وتنتظم علاقاته من خلال عصبة الأمم بعد ان تمتلك قانون دولي متفق عليه ينظم حفظ الأمن والسلم الدوليين ويمنع العدوان بين الدول. وفي ظل عصبة الأمم، والنقد الذي وجه لهذه المنظومة وقتذاك انها جلبت الترتيبات المتعلقة بالأمن الجماعي متماشية مع طبيعة النظام الدولي في ذلك الحين، والتي كانت الحرب مشرعة في إطارها باعتبارها طريقة عملية لإدارة السلطة العالمية، والتي انعكست في إدارة العلاقات الدولية على الرغم من عدم وجود نص في عهد العصبة على تحريم الحرب بشكل قطعي وإنما اكتفى بوضع بعض القيود لتضييق نطاقها.

مرحلة منظمة الأمم المتحدة :
هي تعبير عن منظومة القوانين الدولية لتطبيق نظام الأمن الجماعي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد تمت صياغة نظام الأمن الجماعي في إطار منظومة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما شهدته هذه المرحلة من تفاؤل بطبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنظمة الدولية. ومن ثم فقد حاول ميثاق الأمم المتحدة أن يضع تحت تصرف مجلس الأمن الدولي بصفته الجهاز المسئول عن الإدارة المشتركة لنظام الأمن الجماعي الوسائل والإمكانيات والأطر المؤسسية الكفيلة بإدارة العمليات العسكرية الميدانية على نحو يكفل تحقيقها للنتائج المرجوة منها. وكان من أهم ما تضمنه الميثاق في هذا الإطار ما نصت عليه المادة 43 من تعهد جميع الدول الأعضاء بأن “يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور”، كما أوكل الميثاق مهمة بحث الترتيبات المتعلقة بعدد هذه القوات وأنواعها وأماكنها ونوع المساعدات والتسهيلات التي تقدم إلى “لجنة أركان الحرب” التي تتكون من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ أي أن هذه اللجنة أضحت هي المسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لهذه القوات.

بعبارة أخرى، حاول واضعو ميثاق الأمم المتحدة عند صياغته تجنب العديد من المثالب التي صدعت التنظيم الدولي في تجربة عصبة الأمم لاسيما فيما يتعلق بفكرة الأمن الجماعي، ومن ثم نص ميثاق الأمم المتحدة على امتناع جميع أعضاء المنظمة عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة في علاقاتهم الدولية، كذلك أناط الميثاق بمجلس الأمن الدولي مهمة تولي تبعات اختلال الأمن والسلم الدوليين وذلك وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق والتي تجيز له استخدام القوة عند الضرورة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما.

التدابير والإجراءات
أ- العمل على منع الحروب:

وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاقتصادية، والسياسية، والتفاوضية، والتحكيمية من قبيل حل المنازعات بالوسائل السلمية، مع العمل على وضع الضمان المتبادل، مثل تخفيض التسليح، تفعيل الالتزام بالمعاهدات الدولية .

ب- إجراءات مواجهة العدوان:

وتتضمن الإجراءات التي أقرها عهد العصبة، وميثاق الأمم المتحدة في الجزاء الاقتصادي، الجزاء والردع العسكري، إلى جانب الطرد من العضوية([13]).

نلاحظ ان نظام عصبة الأمم فشل في تحقيق الأمن الجماعي وهو ما يرجع إلى مجموعة من الأسباب أهمها أن العصبة كانت تعتمد بشكل أساسي على إجماع الدول الأعضاء للموافقة على قراراتها وتوصياتها الهادفة إلى تحقيق الأمن الجماعي وهو ما لم يمكن تحقيقه بسبب المتنافرات والتوترات السياسية بين الدول الأعضاء، فضلا عن نظام العصبة ذاته والذي عانى مجموعة من المثالب لاسيما في ظل سيطرة النزعة الأوروبية على عضوية العصبة وغياب القوى العظمى عنها (إذ لم ينضم الاتحاد السوفيتي إلا في عام 1934، في حين لم تنضم الولايات المتحدة على الإطلاق)، وفتح الباب أمام الانسحاب من عضوية العصبة الأمر الذي أضعف كثيرا من روح التنظيم الدولي وقيامه على أساس وجود الجماعة وتكاتفها، إلى جانب افتقار العصبة إلى قوة عسكرية خاصة بها([14]).

اهم التدابير العملية التي ميزت حقبة الأمم المتحدة عن حقبة عصبة الأمم

يوجد تبدل جوهري في التدابير التي أقرتها وعملت بها منظمة الأمم المتحدة، وتتمثل في دعامتين رئيستين، هما:

حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها:
وعلى الرغم من عدم الاتفاق على مفهوم القوة التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين فهناك ما يشبه الاتفاق على أن المقصود بذلك هو القوة المسلحة على الرغم من وجود بعض الاتجاهات الفقهية التي تؤكد أن ذلك يشمل كذلك مختلف أشكال القسر والضغط السياسي والاقتصادي. وتجدر الإشارة في هذا السياق أيضا أن الميثاق حدد بعض الاستثناءات أباح فيها استخدام القوة في العلاقات الدولية وهي حالات الدفاع عن النفس وتطبيق تدابير الأمن الجماعي وفقا لنصوص الفصل السابع من الميثاق.

وجود استجابة سريعة من قبل مجلس الأمن الدولي
إذ يتمتع مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهاز التنفيذي بالحق في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ لسلم والأمن الدوليين ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبول قرارات المجلس وتنفيذها كما أن عليها الامتناع عن تقديم المساعدة لأية دول يقوم المجلس باتخاذ تدابير ضدها.

فشل التطبيق العملي الواقعي لهذين الدعامتين :

تلاشى التبدل بين حقبة عصبة الأمم، وحقبة منظمة الأمم المتحدة، وتساوت تقريباً الحقيتين في مسألة شلل فاعلية المنظمة الدولية في تطبيق نظام الأمن الجماعي بعد استقر النظام الدولي إلى نظام ثنائي القطب، انتج الحرب الباردة، وما شهدته هذه الحرب من تحول الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية إلى متنافسين بعد عقد من الزمن أدت إلى منع الأمم المتحدة عن الوصول لهدفها في تحقيق الأمن الجماعي، خاصة مع تحول مجلس الأمن الدولي إلى إحدى أدوات الصراع بين قطبي الحرب الباردة وعجزه عن التصرف في النزاعات العديدة التي شهدها المجتمع الدولي بسبب إسراف أعضائه الدائمين في استخدام حق النقض “الفيتو”، ومن ثم فقد كان إعمال نظام الأمن الجماعي في مرحلة الحرب الباردة رهنا بمعطياتها التي فرضت العديد من القيود وحددت من فرص تفعيل هذا النظام في ظل حالة الاستقطاب التي سيطرت على أجواء العلاقات الدولية في ذلك الحين. إذ تعقدت مهمة “لجنة أركان الحرب” فلم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على كيفية وضع المادة 43 موضع التطبيق، بل إن اللجنة ذاتها تجمدت تماما وأضحت دون دور أو وظيفة تمارسها. وعليه، فقد نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة أحد أركانه الرئيسية بعد أن حرم من الأداة التي تكفل له مواجهة العدوان على أسس وقواعد ثابتة ومؤسسية. ويمكننا ان نوجز ذلك في:

1- غياب الوضوح في المرجعيات القانونية الدولية.

2- ارتهان فعالية دور الأمم المتحدة في مجال الأمن الجماعي بإرادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

كما يلاحظ أن الدول الكبرى اختارت الخروج على الإطار المعياري (القانوني) لنظام الأمن الجماعي في بعض المناسبات، مثل ما حدث إبان أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، وربيع براغ 1968، والحرب الهندية – الباكستانية 1965، وحرب 1971، والحرب العراقية – الايرانية 1980-1988، ورغم ذلك فإن هذه الدول كانت تسعى إلى تبرير أفعالها من خلال إحدى الطرق التالية:-

1- تأكيد أن أفعالها تأتي في سياق الإطار القانوني لمؤسسة الأمن الجماعي.

2- توسيع نطاق تفسير الإطار القانوني بحيث يشمل الأفعال التي تم إتيانها من قبل هذه الدولة.

3- ادعاء وجود أساس قانوني يفسر أفعالها.

4- أو قد تلجأ في بعض الأحيان إلى الاعتراف بكل أمانة أن فعلها يعد حالة استثنائية ولا تعد سابقة يمكن الاتكال عليها في المستقبل.

5- اللجوء إلى المحاكمات الجنائية الدولية، والتي أثارت جدلا عميقا لاسيما من الناحية القانونية خاصة في انتقائية المتهمين، وعند مناقشة ما إذا كانت هذه المحاكمات يمكنها الإسهام في تحقيق السلام العالمي وما إذا كان مجلس الأمن الدولي يملك صلاحية إنشائها.

ويرى البعض أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق نظام الأمن الجماعي كان السبب وراء ابتكار نظام جديد لمواجهة الأزمات والصراعات المسلحة أطلق عليه “عمليات حفظ السلام”. وقصد بذلك التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة في محاولة تهدئة الصراعات والنزاعات السياسية الحادة، وكان من أبرز صورها: قوات حفظ السلام، والمراقبون الدوليون العسكريون، ومهمات المساعي الحميدة، بالإضافة إلى ممثلي الأمين العام في كل نزاع على حدة.

مبادئ الأمن الإنساني، ومبادئ الأمن الجماعي:

ويمكن اعتبار التطور الحاصل في منظومة القانون الإنساني، والأمن الإنساني تبدل نوعي مهم في تطور مبادئ الأمن الجماعي، قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي بانتهاء نظام الحرب الباردة، فلم تعد الحروب التقليدية بين الدول هي المصدر الأساسي لتهديد السلم الدولي، بل ظهرت مجموعات جديدة من المشكلات والأزمات الدولية الخطيرة مثل الحروب الأهلية التي ترتكز على أسس عرقية ولغوية ودينية والتي قد تتضمن في أحيان كثيرة أعمال إبادة جماعية، كما حدث في حروب البلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات،والحروب الأهلية التي رتبت اتساع ظاهرة الإرهاب في سورية والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد الإرهاب فيها للفترة 2011-2014، كما إن انسحاب القوتين العظمتين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) من سباق الصراع على النفوذ في مناطق عديدة أدى إلى زعزعة الاستقرار في بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لصراعات القوى المحلية والإقليمية، كما هو الحال في صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الذي كان ومازال يفتقد لنظام إقليمي مستقر يقدم الدعم للنظام الأمني الجماعي .

يمكن القول أن نظام الأمن الجماعي يواجه في الوقت الحاضر مجموعة من التهديدات تتجاوز حدود المعنى التقليدي للعدوان الذي تمارسه الدول. وهي:-

1- تهديدات ضمن إطار الأمن التقليدي، النزاع بين الدول، انتشار أسلحة الدمار الشاملة، الصراع على النفوذ والهيمنة إقليمياً ودولياً .

2- تهديدات ضمن إطار الأمن الإنساني، انتهاكات حقوق الإنسان، كفاح الشعوب والأقليات من اجل حق تقرير المصير .

3- تهديدات ضمن إطار الأمن البيئي، بعد ان تصدع نظام الأمن الكوني بسبب ارتفاع خطير لمعدلات: الاحتباس الحراري، التلوث والسموم، ثقب الاوزون، الانفجار السكاني ،ارتفاع معدلات درجات الحرارة .

4- تداعيات الصراعات العرقية والطائفية، الفقر، وانتهاكات حقوق الإنسان، الجرائم الاجتماعية، والجرائم المنظمة، الهجرات الشرعية وغير الشرعية .

5- تهديدات تداعيات الدول الفاشلة، الاستقطاب الإقليمي والدولي على المكاسب والمنافع في الدول الضعيفة لا سيما الغنية منها .

6- تهديدات الصراعات للقوى العظمى على المشاعات الدولية لا سيما بعد ذوبان الثلوج في المحيطين المنجمدين الشمالي والجنوب وانكشاف الثروات الطبيعية الكبيرة والثمينة فيهما.

وقد ترتب على ذلك الحاجة إلى بلورة مفهوم جديد أوسع نطاقا من مفهوم الأمن الجماعي يجمع بين ضمان وحماية الأمن الإنساني مع ضمان وحماية الأمن الدولي لأنه في أحيان كثيرة تفقد الدولة الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها([15]).

المبحث الثالث:الإرهاب الدولي، ونظام الأمن الجماعي الدولي

ان الدافع وراء ربط الإرهاب بنظام الأمن الجماعي هو دافع لتقديم رؤية مستقبلية منطلقة من تداعيات معطيات واقعية موضوعية شكلت تهديدات تداخلت فيها الأبعاد المحلية مع الأبعاد الإقليمية والدولية لفترة 2002-2017، وعجز وفشل المجتمع الدولي في القضاء بشكل كامل على الإرهاب بجميع أنواعه.

الضرر الكبير، والمآسي التي خرجت عن التوقعات والتصورات وعن أحجام وأنواع المآسي في الحربين العالمين السابقين جراء الجرائم الإرهابية تستدعي الرجوع وبسرعة إلى تطبيق نظام امن جماعي في وفق ما جاء بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الجماعية والثنائية الدولية لمحاربة الإرهاب منذ رعاية اللجنة السداسية للأمم المتحدة لسنة 1966 (المشكلة بموجب القرار 51/210 بتاريخ 17 ديسمبر 1966 ) مروراً بجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، أو جهود الهيئة الدولية لمكافحة الإرهاب المشكلة عام 2001، والتي تضم جميع أعضاء مجلس الأمن، والتي ساهمت في استصدار العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن ([16])، والتي قدمت إستراتيجية تكاد تكون شاملة وقادرة على ان تكون أساس علمي وعملي لنظام امن جماعي ([17])وبالرغم من قيام تحالفات دولية واسعة تحت قيادة الولايات المتحدة في إستراتيجية الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن سنة 2002، والرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما 2014 ولغاية اليوم، لكنها لم تجدي نفعاً لغياب مفهوم محدد متفق عليه للإرهاب، ولغايات، وآليات، وقواعد، ومؤسسات نظام امن جماعي بسبب عدم استقرار النظام الدولي على هيكلية واضحة المعالم والمهام، فلو كان هناك نظام دولي فاعل على وفق مقاصد عصبة الأمم، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة لما بقي نشاط دولي للإرهاب لغاية اليوم.

مواجهة الإرهاب :-

المنظومة القانونية دولية:
صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ما بين 1963 و1999 على نحو 12 صكاً قانونياً أعدها المجتمع الدولي لمكافحة الأعمال الإرهابية. وتشكّل هذه القواعد القانونية الدولية، بالإضافة إلى المصادقة على البروتوكولات ذات الصلة، والمصادقة على النظام الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعدّ إطاراً أساساً للتعاون الدولي ضد الإرهاب([18]). وتعد القوانين المحلية للدول في مواجهة الإرهاب، مع القوانين والمعاهدات في المنظمات الإقليمية طبقاً لما جاء في المواد 53،54،55، من ميثاق الأمم المتحدة مكملة للمنظومة القانية في مواجهة الإرهاب، اضافة إلى ان جميع الدول الأعضاء الموقعة على الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 8/9/2006 تعهداً بإدانة الإرهاب، والعمل على مواجهته([19]).

وهنا لابد من الإشارة إلى أن القرار مجلس الأمن المرقم 1373 لعام 2001 الذي أتخذ بالإجماع في 28 أيلول/سبتمبر 2001اعتبره الباحثون أساس هذه المنظومة[1].وجاء القرار 1624 لعام 2005 لتدعيم هذا القرار عبر تدعيم عمل المديرية التنفيذية في الهيئة الدولية لمكافحة الإرهاب، وقد اعدت المديرية التنفيذية، إستراتيجية الأمم المتحدة لعام 2006 لمحاربة الإرهاب، مستندة على التقريرين المرقمين 737/2006/s و2/2008/s (، وتوالت القرارات، ومن اهمها والقرار 1438 في 2002حول إدانة الإرهاب في بالي ،والقرار 1440في 2002 حول إدانة خطف الرهائن في موسكو، والقرار 1450في 2002 حول إدانة الإرهاب في كينيا، والقرار1456في 2003 إدانة الإرهاب في كولمبيا، والقرار 1516 حول إدانة الإرهاب في إسطنبول، والقرار 1530 في 2004 حول إدانة الإرهاب في مدريد، والقرار 1535 في 2004 حول الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، القرار 1566 في 2004 حول تأسيس الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، القرلر1611 في 2005 حول إدانة الإرهاب غي لندن، والقرار1618 في 2005 حول إدانة الإرهاب في العراق، والقرار 1624 حول إدانة التحريض على الإرهاب بدوافع التعصب .

و القرار 1631 في 2005 حول تعاون مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية لمواجهة التحديات الجديدة للأمن والسلم الدوليين، ثم القرارات 1787 في 2007 والقرار 1805 في 2008 والقرار 1963 في 2010 حول التمديد للإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة ،وجاءت قرارات مجلس الأمن لتنظيم الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب بعد توسعه الكبير في الشرق الأوسط وإقامة دولة الإرهاب في العراق والشام متمثلة بأهم قرارين هما: رقم 2170 في 15/8/2014، والقرار 2178 والمتخذ بالإجماع في 25/9/2014 الذي يركز على العمل الجاد لوقف تدفق المقاتلين إلى الشرق الأوسط، ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح([20]). فمع إطلالة عام 2015 استصدر مجلس الأمن قراره 2199 في 12/2/2015 حول تفعيل إجراءات منع وصول الدعم المالي والمادي للإرهابيين([21]).

2- منظومة التدابير ،تحديد المهام :

وعند تحليل اثر جميع هذه القرارات والاتفاقيات الدولية على تحديد مهام إستراتيجية الأمم المتحدة، والتي انعكست في جميع التدابير العلمية لاستراتيجيات الدول، سواء كانت بشكل فردي، أو من خلال تحالف دولي كما هو الحال في إستراتيجية الولايات المتحدة التحالفية لعامي 2002 و2014، نجد ان الجميع قد رتب المهام :-

1- العمل على تجريم تمويل الإرهاب.

2- لقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب.

3- منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي.

4- عدم توفير الملاذ الأمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين.

5- تبادل المعلومات بين المنظمة وحكومات الدول حول جميع النشاطات الإرهابية في العالم.

6- تعاون المنظمة مع الحكومات الدول في التحقيق عن الأفعال الإرهابية قبل وبعد وقوعها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة.

7- تجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة([22]).

التدابير مكافحة، وقائية ” منع الإرهاب”:

هي إجراءات ” أفعال ” ميدانية لتحقيق الشق المهم في مواجهة الإرهاب، شق الوقاية، وإجراءات الوقاية كما وردت في نصوص القرارات الأممية هي:

1- الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها .

2- تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينها الجرائم المنظمة([23])، وجرائم الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكة.

3- اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا في أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز اللاجئ بما يتعارض مع ما الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

4- تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، نشجع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذلك التعاون .

5- تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها.

6- دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية، وكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم المستخدمة فيها مواد بيولوجية .

7- إيلاء الاحترام الواجب للمعايير في القانون الإنساني الدولي في اشباع الحاجات الأساسية للفرد في العيش الكريم، والتعليم، والسكن، والضمان الاجتماعي، وضمان حقوق المرأة والطفل.

8- العمل إلى جانب الأمم المتحدة، لمكافحة الجرائم الالكترونية التي تفضي إلى تقديم الدعم للجرائم الإرهابية في العالم.لا سيما بعد ان استطاعت المنظمات الإرهابية توظيف هذه الاداة بشكل بالغ الخطورة على سلم وامن المجتمعات .

9- تكثيف الجهود الوطنية والتعاون مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك الإرهابيين.

10– اتخاذ تدابير لاستصدار تشريعات إدارية تدعم إجراءات مكافحة الإرهاب في العام .

11- دعوة الأمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي لأي هجوم إرهابي تستخدم فيه الأسلحة أو المواد النووية أو ‏الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية .

12- وضع مبادئ توجيهية جديدة أكثر صرامة للتعاون والمساعدة في حالة ‏وقوع هجوم إرهابي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل. لا سيما في مضامين حماية المدنيين.

13- مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص مثل البنى التحتية والأماكن العامة. والتعاون لإعادة اعمارها.

14- تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‏ والمنظمة الدولية للشرطة ‏الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماما للمعايير والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب؛

15- تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية لإعانة الدول على تحسين نظم للصحة ‏العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب الإرهابيين والاستعداد لها.

16- تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على تعزيز تعاونها ‏وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص في مجالات أمن النقل، وتقديم المساعدة، بناء على طلبها، من أجل معالجتها.

تدابير بناء قدرات الدول على مواجهة الإرهاب وتعزيز دور منظومة ‏الأمم المتحدة :

هي إجراءات الشق الثاني المتمثل بالمحاربة، محاربة بجميع الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، محاربة تستند على قدرات جميع الدول لبناء قدرات عالمية تحارب الإرهاب، والحرب على الإرهاب يجب ان تكون حرب نظامية ذات تنسيق عالي بين جميع الدول المشاركة، وتعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة في سياق النهوض بالتعاون ‏الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وقد وردت الفقرات التالية في نصوص القرارات الأممية في مجال الحرب الدولية على الإرهاب .

1- التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بالدول بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الأمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم.

2- كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون.

3- تكثيف التعاون، حسبما يقتضي الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومحاربته في الوقت المناسب.

4- تكثيف الجهود والتعاون على جميع الصعد، حسب الاقتضاء، من أجل تحسين الأمن في إعداد وإصدار الهويات الشخصية ووثائق السفر ومنع وكشف التلاعب بها أو استخدامها بشكل مزور، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة للقيام بذلك. وفي هذا الصدد، ندعو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى تعزيز قاعدة بياناتها المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والضائعة، وسوف نسعى إلى الاستفادة بشكل كامل من هذه الأداة، حسب الاقتضاء، ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات المتصلة بهذا الشأن.

5- تشجيع الأمم المتحدة على العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية لتحديد ‏وتبادل أفضل الممارسات في مجال منع الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص. ‎وندعو ‏المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى العمل مع الأمين العام حتى يتمكن من تقديم مقترحات في هذا ‏الصدد. ونقر أيضا بأهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.‎ وكان قرار مجلس الأمن المرقمS/RES/1631L2005 يشكل بداية مؤسساتية نظامية بهذا الصدد، تبعته عدة قرارات من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة منها على سبيل المثال القرار رقم S/RES/69/126 بتاريخ 10/12/2014 .

6- تشجيع الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى مشاريع الأمم المتحدة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية في مجال ‏مكافحة الإرهاب، والبحث عن مصادر إضافية للتمويل في هذا الصدد. ونشجع أيضا الأمم المتحدة على النظر في ‏الاتصال بالقطاع الخاص لالتماس التبرعات لبرامج بناء القدرات، ولا سيما في مجالات أمن الموانئ ‏والأمن البحري وأمن الطيران المدني.

7- الاستفادة من الإطار الذي يتيح للمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية تبادل أفضل الممارسات في ‏مجال بناء القدرة على مكافحة الإرهاب، وتيسير إسهامها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال.

8- النظر في إنشاء الآليات المناسبة لترشيد احتياجات الدول فيما يتصل بالإبلاغ في مجال مكافحة الإرهاب والتخلص من ‏ازدواجية طلبات الإبلاغ، مع مراعاة واحترام مختلف ولايات الجمعية العامة ومجلس الأمن وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة ‏الإرهاب.

9- التشجيع على اتخاذ تدابير، منها تدابير عسكرية بعد عقد اجتماعات، رسمية أو غير رسمية بصفة منتظمة بشرط إعلام مجلس الأمن بنتائجها، وتنسيق جهود الدول، والتحالفات الدولية مع اللجنة المعنية بمواجهة الإرهاب في الأمم المتحدة من أجل تنمية قدرات الدول ‏على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع محاربة الإرهاب. ومثال على ذلك قرار الجمعية العامة المرقم S/RES /2170/2014 ، والقرار A/RES/70/77 بتاريخ 17/12/2015.

10– الترحيب باعتزام الأمين العام إضفاء الطابع المؤسسي، في حدود الموارد المتاحة، على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال ‏محاربة الإرهاب داخل الأمانة العامة، بهدف كفالة التنسيق في جهود مكافحة الإرهاب ‏التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة. لذلك جاء تمديد عمل إدارة اللجنة الدولية لمحاربة الإرهاب بشكل سنوي دوري من صدور قرار مجاس الأمن المرقم S/RES/1786/2007 ،وقرار السنة التالية S/RES/1805/2008 وهكذا لبقية السنين .

تدابير مكافحة ” وقاية ” في مجال حماية حقوق الإنسان:

هي التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة ‏الأساسية لمكافحة الإرهاب،عبر اتخاذ التدابير التالية:‏

1-التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 158/60 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 يوفر الإطار ‏الأساسي لـ “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب”.‏‎

2- التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان .

3- دعم مجلس حقوق الإنسان والإسهام، وهو في طور التشكيل، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ‏للجميع في سياق مكافحة الإرهاب.

4- دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية ‏والحضور الميداني.‏‎‎وينبغي للمفوضية أن تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية ‏حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة ‏بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق ‏الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول.

التدابير القتالية العسكرية في محاربة الإرهاب :

هناك اعمال قتالية عسكرية قامت بها دول بشكل منفرد، كما هو الحال مع الجمهورية الجزائرية في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وهناك اعمال قتالية عسكرية قامت بها مجموعة دول إقليمية ضد الإرهاب كما هو الحال مع منظمة الدول الامريكية في محاربة المنظمات الإرهابية في قارة أمريكا الجنوبية لعقود متواصلة في القرن الماضي والحالي.واحتضت الأمم المتحدة التحالف الدولي العسكري القتالي لمحاربة الإرهاب في إطار إستراتيجية قتالية أعلنتها الولايات المتحدة، وأفصح عنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن عام 2002، حيث قادت الولايات المتحدة وحدات قتالية من أكثر من 30 دولة ،ومن ابرز هذه الدول هي ( البانيا – النمسا- استراليا – اذربيجان – الباهاما- البحرين – بنغلادش – بلجيكيا- بلغاريا- كندا- الصين – كولومبيا- التشيك- جيبوتي- مصر- استونيا- اثيوبيا- فلندا – المانيا- اليونان – الهند-ايطاليا-اليابان-كازاخستان- كورياالجنوبية-الكويت- قيرغستان-لاتفيا-الفلبين-) ([24]).مع تعبئة امكانات حلف شمال الاطلسي، وتمكنت الولايات المتحدة عام 2014 من تحشيد وحدات عسكرية لمقاتلة الإرهاب من أكثر 60 دولة بضمنها معظم الدول التي شاركت في إستراتيجية القتال عام 2002 / والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في إستراتيجية اتسمت بتوزيع الأدوار والمهام طبقاً لإمكانيات الدول، وركزت على الدعم الجوي، والتسليحي والتدريبي، وجعل مهمة القتال على الأرض من حصة القوات البرية العراقية لحكومة بغداد، واربيل، مع إسناد محلي من بعض التنظيمات المسلحة الصديقة للتحالف الدولي.

تداعيات ابتعاد التدابير القانونية والقتالية عن مبادئ الأمن الجماعي :-

عند تحليل السلوك السياسي، والإجرائي القانوني للقوى الدولية الأكثر تأثيراً في النظام الدولي نجده قد ابتعد كثيراً عن جميع مقاصد المنظومات القانونية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي وردت انفاً.والدليل على ذلك نجده بوضوع عند تحليل مسار عمل الإستراتيجية الأمريكية الاولى لعام 2002، والإستراتيجية الأمريكية الثانية لعام 2014 واللتان تجمع حولها تحالف دولي ضم معظم الدول الفاعلة في السياسة الدولية وفي إدارة السلطة العالمية، ولكننا وجدنا ان النتائج كانت تشير إلى انحراف خطير عن مبادئ الأمن الجماعي، والاسباب هي :

فشل الدور القيادي للولايات المتحدة :

الولايات المتحدة تمكنت لظروف موضوعية ان تقود تطبيق الإستراتيجية التي اعلنها الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن عام 2002 لمواجهة الإرهاب، والإستراتيجية التي اعلنها الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما عام 2014، لكنها فشلت في ذلك للأسباب :

أ- التنافر السياسي الداخلي بين التيارين الرئيسين اللذان يتحكمان بإدارة النظام السياسي، وهما الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري. اضافة لوجود تنافر بين السلطات الثلاثة ([25]).

ب– مشاكل متعلقة بغياب التخطيط الاستراتيجي الجماعي، ففي الاولى لعام 2002 كان، وفي الثانية لعام 2014 كان الاختلاف على المكاسب مع الشركاء لمرحلة ما بعد القضاء على الإرهاب سبب جوهري في عدم تحقيقها النجاح الكامل في محاربة الإرهاب([26]).

غياب التفاهم مع روسيا الاتحادية:

ان القيادة الامريكية للجهود الدولية في إستراتيجية عام 2002، وإستراتيجية عام 2014، استبعدت المشاركة الفاعلة لروسيا الاتحادية في هذه القيادة، وليس من المعقول بقاء قوة منافسة لمكانة الولايات المتحدة في العالم ساكنة تنتظر انتصار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ينتصر ليزيح امكانية أي فرصة لها للتواجد في منطقة الشرق اوسط.ولوكان هناك نظام امني جماعي لما جاء الموقف الروسي المعارض حين اعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف في 26/11/2014 عن موقف بلاده الداعم للنظام السوري واعتراضه للضربات الجوية في الاراضي السورية التي تتقاطع مع القانون الدولي، واستخدمت روسيا الضربات الجوية للفترة 2015-2016 لحماية النظام السياسي السوري ليكون أكثر تأهيلاً كحليف استراتيجي لها وبغطاء محاربة الإرهاب الدولي من سورية وليس من داخل روسيا في منطقة الشيشان([27])، وتعاونت روسيا مع ايران لإعاقة نجاح الإستراتيجية الامريكية لا سيما الثانية، ليس حرصاً على تطبيق امن جماعي، وانما من اجل الاستحواذ على فضاء نفوذ في الشرق الاوسط .

غياب الدور الصيني في محاربة الإرهاب الدولي:

الصين وروسيا الاتحادية لهما نفوذ في ترتيب منظومة القوانين الدولية لعمل الأمن الجماعي عبر توظيف عضويتهما في مجلس الأمن في تمرير أو عدم تمرير قرارات تتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي. لكننا وجدنا ان دورها في محاربة الإرهاب كان شبه معدوم مقصورًا على التنديد، دون الانخراط في التحالف، وهو ما أرجعته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، إلى ثلاثة أسباب، هي: فقدان الثقة في نوايا واشنطن، وقلة القدرات العسكرية الصينية بالمنطقة، وأخيراً، للحفاظ على مصادرها النفطية في المنطقة دون توتر. ويتمثل التعارض الصيني مع الإستراتيجية الامريكية في قيام الصين بإجراء مباحثات وتفاهمات مع الدول الخارجة عن التحالف الدولي، فقد اجرت مباحثات وتفاهمات مع الجزائر في 3/11/2014، ومع ايران، وقامت الصين بإجراء مباحثات وتفاهمات مماثلة مع اوزبسكتان في 2/12/2014 ([28])، والبيان الختامي المشترك بينهما لمح إلى ضرورة الاستفادة من منظمة شنغهاي في استراتيجيات محاربة الإرهاب الدولية([29]).

مشاكل الدور الاوربي:

عدم تكامل الدور الاوربي مع الدور الامريكي في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمحاربة الإرهاب لعام 2002 حيث كانت اوربا تبحث عن خارج هيمنة القرار الامريكي، ولعام 2014 كان بسبب غياب الاتفاق على المكاسب لمرحلة ما بعد القضاء على “داعش”، وتنظر اوربا بالريبة من السلوك الامريكي في منطقة تشكل مستودع نفطي كبير، حيث تستورد اوربا 50% من حاجاتها من النفط، و18% من حاجتها من الغاز، وهذه المنطقة تعد سوق ضخمة لبضائعه، فهي تشكل الشريك التجاري الرئيس للعالم العربي نحو 50% من مجموع التجارة العربية، الذي رتب للاتحاد الاوربي ان يشكل أكثر من60% من النشاط الاقتصادي العالمي، واغلب سكان الاتحاد الاوربي يمتازون بميزة استهلاكية مرتفعة نسبة إلى غيرهم من شعوب العالم .والسبب الاخر في ابتعاد الاتحاد الاوربي عن مبادئ الأمن الجماعي لان دوله 27 ” بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد نهاية عام 2016″ ليست جميعها أعضاء في حلف شمال الاطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

المستوى الإقليمي الشرق اوسطي

لا يمكن ان تساهم دول الشرق الاوسط، ودول شمال افريقيا في نظام امن جماعي لأسباب تتعلق بغباب إرادة حرة لديهم، وذوبان مواقفهم في القضايا الدولية الساخنة مع مواقف الدول العظمى المتنافرة اصلاً، ومع هذا لابد من التطرق إلى اسباب اختلاف الرؤى بين القوى الشرق اوسطية في تطبيق مبادئ موحدة للأمن الجماعي في محاربة الإرهاب .

أ- الدور الاسرائيلي، غير متحمس للمشاركة مع التحالف الدولي لان الإرهاب عدتهو تهديداً ثانوياً خارج حدود دوائر الخطر التي حددها الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي وهي حماس وحزب الله وايران، واكد هذه الرؤية وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب عاموس يادلين أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يشكل خطرا مباشرا أو جادا على إسرائيل باستثناء بعض التحذيرات والتقارير الاستخباراتية الاحترازية، ومن جانبه أورد يادلين في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت تبريرات إستراتيجية، حيث اشار ((ينشط التنظيم على مسافة بعيدة تمتد لمئات الكيلومترات من حدود إسرائيل، وخلافا لحركة “حماس” الموجودة بمحاذاة حدود إسرائيل، و”الدولة الإسلامية” لا تمتلك أنفاقا ولا قدرات مدفعية أو صواريخ، كما أنه ليس لديه حلفاء يزودونه بالسلاح المتطور والذي يهدد عمق اسرائيل)) ([30]).

ب- الدور الايراني، استطاعت ايران بناء تحالف جيوستراتيجي مع الصين، وروسيا الاتحادية، وكوريا الشمالية، وسورية، والقوى السياسية الشيعية المسلحة في لبنان والعراق بعيد عن أي تعاون لنظام امن جماعي دولي يحارب الإرهاب الدولي. فالفكر السياسي، والقوى السياسية في ايران تجتهد في تصدير الثورة الايرانية إلى الشرق الاوسط من اجل انتزاع القوة الإقليمية الاولى فيه([31]).

ت- الدور السوري، النظام السوري سواء في إستراتيجية عام 2002، وإستراتيجية عام 2014 لا يعير أي اهتمام لمبادئ الأمن الجماعي .وجاءت مشاركته في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب لاحتواء المعارضة السورية التي كانت تطالب بقوة بالإصلاح وتغيير النظام السياسي في سورية.

ث- الدور التركي، تركيا تفسر نظام الأمن الجماعي في موضوع محاربة الإرهاب الدولي في منطقة الشرق الاوسط على وفق رؤيتها الخاصة بها، فهي تعمل على تدمير القوة الكردية المعارضة المسلحة التي قاتلتها منذ عقود، والقوة المسلحةللإرهاب. وتختلف تركيا مع الرؤية الأمريكية التي تشير بعدم إدراج إسقاط نظام الأسد على لائحة أهداف التحالف الدولي، وبذلك يكون مأزق تركيا لا يرتبط بأولوية محاربة الإرهاب بل بمصير تطورات الأوضاع في سوريا، وإنما يتعلق بما يمكن أن يحدث في تركيا ذاتها، ناهيك عن حقها في التخوف من تمدد النفوذ الايراني في المنطقة .

ج- دور دول مجلس التعاون الخليجي العربية، دول مجلس التعاون الستة بلورة مطالبيها جراء مشاركتها في أي نظام امن جماعي دولي، في محاربة الإرهاب الدولي عبر استراتيجيتها المعلنة في 11/9/2014 بتحقيق مطالباتها بعودة الجزر الثلاثة ” طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وجزيرة ابو موسى لسيادة دولة الامارات العربية من الاحتلال الايراني لها، أو التحرك لإبرام اتفاق مع ايران يحقق امنها البيئي من النشاطات النووية الايرانية، والوقوف بجدية رادعة امام تهديدات ايران المتكررة بغلق مضيق هرمز، وتغلغل نفوذها داخل اليمن الذي يشكل موقعة أهمية جيوستراتيجية كمنفذ للبحر الاحمر ومنه للبحر المتوسط عبر قناة السويس.

ح- الدور المصري، الرؤية المصرية للأمن الجماعي ومحاربة الإرهاب الدولي تنطلق من دعم المجتمع الدولي لها اقتصاديا وعسكريا والسعي لبناء تفاهم مصري – امريكي على تسليح الجيش المصري بالأسلحة الإستراتيجية ومنها الاجيال الجديدة من الطائرات المقاتلة F16، والطائرات العامودية اباتشي. ان مشاركة مصر بالتحالف بشكل فاعل يصطدم بأزمتها الاقتصادية، وازمتها الأمنية الداخلية([32]).المعضلة الاقتصادية في مصر فوق جميع مبادئ الأمن الجماعي، لذلك نجد ام مشاركتها في استراتيجيات محاربة الإرهاب تنطلق من هذه البديهية .

خ- مشاكل الدور الاردني: الدور الاردني الذي حدده التحالف الدولي وهو تقديم المساعدات اللوجستية والمعلوماتية ليس بالأمر الهين بالرغم من براعة الاردن في مثل هذه الامور، والصعوبة تكمن في وضعه الاقتصادي الذي لا يحتمل اعباء جديدة على كاهل الحكومة، فهو يعاني من ازمة اقتصادية خانقة مضاف لها عدم القدرة الكاملة في تلبية متطلبات العيش لأكثر من مليوني نازح عراقي وسوري في اراضيه. الازمة الاقتصادية الخانقة تدفعه نحو لعب دور إقليمي محوري بعيداً عن مبادئ القانون الدولي ونظام امن جماعي.

د- الشأن العراقي، التمدد الإرهابي الدولي في العراق بعد 10/6/2014 كان المحرك الاول لانبثاق الإستراتيجية الامريكية لعام 2014، وكان العالم يأمل ان تكون عمليات تحرير العراق من هيمنة التنظيمات الإرهابية بداية لنظام امن جماعي، فالطائفية السياسية التي تنخر هذا البلد، مع لبنان تمنعهما من العمل في إطار امن جماعي دولي ملتزم بمبادئ محددة .

الخاتمة :

أ- الاستنتاجات

1- ان قضية انتهاكات حقوق الإنسان، كفرد، وانتهاكات حقوق الأقليات، والشعوب والأمم كمجتمعات، لا يمكن تحليلها وحل أشكالياتها إلا من خلال النظرية البنائية المؤسساتية الليبرالية التي يعتمدها بعض المحللين، والمفكرين.وان قضية التهديدات والتحديات التي تواجها الدول حالياً ومستقبلاً لا يمكن تحليلها واحتواء تهديداتها وتحدياتها إلا من خلال النظرية الواقعية الجديدة التي تعالج الامور طبقاً لأحجام وأنواع القوة وتوازناتها بين الدل.وان الجمع بين النظريتين، وما بعد ذلك الجمع بين الأمن الإنساني، والأمن الدولي يتطلب جهد فكري، ونظري، وسياسي تشترك فيه جميع الأطراف الدولية، والفاعلين غير الدوليين، ومن هنا نجد ان مسـألة تعديل مبادئ، ومهام الأمن الجماعي يدخل في هذا المنظور.

2- مازال الأمن الجماعي يكون حاجة امنية دولية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما بعد التطور النوعي والكمي للتهديدات والتحديات التي يتعرض لها عالم اليوم. في قضايا الأمن الإنساني، والأمن البيئي، والأمن النووي، والأمن الاقتصادي، والأمن المائي، والأمن الغذائي، ومضامين الأمن الإنساني.

3- اثبت التجارب خلال العقدين الاولين من القرن الحادي والعشرين ان سمة الصراع ستبقى السمة السائدة في تفاعلات العلاقات الدولية، وان مبادئ الأمن الجماعي يتطلب الالتزام باستراتيجيات التعاون وكحد ادنى استراتيجيات التنافس، وان انتقال الدول لا سينما العظمى من اولوية إستراتيجية الصراع إلى إستراتيجية التعاون والتنفس امر ليس بالحين في المدى المنظور.

4- ان عدم اكتمال هيكلية النظام الدولي المرتقب، وامعان الدول العظمى في استعراض قوتها الإستراتيجية والشاملة سيجعل العالم امام مخاطر جسيمة بسبب الابتعاد أكثر عن حاجته الضرورية في بناء نظام امن جماعي جديدة.والابتعاد عن بناء امن جماعي يضمن السلم والأمن الدوليين إلى جانب ضمان حماية حقوق الإنسان.

ب- التوصيات:

1- تطوير مبادئ الأمن الجماعي لتشمل تدابير وضمانات حقوق الإنسان، لا سيما المدنيين منهم الذين يكونون أهداف ابتزاز، واستغلال من قبل القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية التي تدير الصراعات والنزاعات والحروب في العالم.

2- اجتهاد المجتمع الدولي بالتحول نحو حقول الاقتصاد والاستثمار والتجارة الحرة لأنها الحقول التي ترتب ابتعاد نسبي عن الصراعات التي تدفع في اتجاه نشوب عدوان عسكري.ويدعم حياة كريمة للإنسان.

3- اجتهاد المجتمع الدولي بجعل القيادة الدولية للسلطة العالمية بيد تلك الدول التي ترتبط تطورها الاقتصادي بعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين، واستقرارهما، لان الدول التي يعتمد اقتصادها على الإنتاج الحربي ستكون بعيدة جداً عن النوايا الصادقة لحل الصراعات الدولية، والحروب الإقليمية والمحلية.

4- الاجتهاد في حل جميع المدخلات الخطيرة والمزمنة للصراعات الدولية كقضايا انتشار أسلحة الدمار الشاملة، وعدم احتواء تداعيات الدول الفاشلة، وعدم حل القضية الفلسطينية، والقضية الكردية، والقضية الكورية، وقضية تايوان، وقضية الكوريتين، وقضايا الفقر، ومديونية دول الجنوب .

5- تجريم الطائفية السياسية، والعرقية السياسية المتطرفة التي تهمش الطوائف والاعراق الأخرى، لانهما مدخل كبير لدخول وتوسع الإرهاب .

المصادر

الكتب العربية :

1- اسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق الأساسية، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت 1979.

2 – د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة،، وبصفة خاصة الباب الثالث بعنوان “الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: 271- 396.العدد: 202، أكتوبر 1995.

3- كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد 1988.

4 – محمد عبد القادر خليل، مخاطر الإستراتيجية التركية تجاه التحالف الدولي لمحاربة “الدولة الإسلامية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مجلة السياسية الدولية، الرابــــط:

www.siyassa.org/News Content/2/1051/4969

5- محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، الدار المصرية للنشر والطباعة، بيروت 1971.

6- د. محمد احمد العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الاسان، دراسة في المفاهيم، جامعة اسيوط، قسم العلوم السياسية والإدارة، الرابط: madawyp@yahoo.com.

7 – محمد عبد القادر خليل، مخاطر الإستراتيجية التركية تجاه التحالف الدولي لمحاربة “الدولة الإسلامية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مجلة السياسية الدولية، الرابط www.siyassa.org/News Content/2/1051/4969

8- محمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع م 3 ،دار الفكر العربي، دمشق 2002.

9- د.علاء أبو عامر، العلاقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية والإستراتيجية، دار الشروق، الأردن- عمان، 2004.

10- الدكتور محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006،

11- خديجة عرفة، مفهوم وقضايا الأمن الإنساني وتحديات الإصلاح في القرن الحادي والعشرين، تحت الرابط: hgvhfboulemkahel.yolasite.com/

الكتب الاجنبية المترجمة للعربية :

1- جوزيف فرانكلين، العلاقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامة، 1984 الرياض.

2- جيمس دورثي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، منشورات كاظمة، الكويت 1995.

3- لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود، الريـاض، 1989).

4-ميثاق الأمم المتحدة الرابـط : http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

5 – مارسيل ميرل، العلاقات الدولية المعاصرة: حساب ختامي، ترجمة: حسن نافعة (القاهرة: مكتبة الأسرة، سلسلة الفكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005) .

6- ريتشارد هاس، حرب الضرورة وحرب الاختيار، سيرة حربين على العراق، ترجمة نورما نابلسي، دار الكتاب العربي، بيروت 2010 ،.

7- جون بيندر وسايمون استرود، الاتحاد الاوربي: مقدمة قصيرة جدا، ترجمة خالد غريب، مراجعة ضياء وراد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2016 والرابــــط :

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/9/23/

الكتب الأجنبية

1- Charles Johnson، “The Sorrows of Empire: Militarism، Secrecy، and the End of the Republic”، New York: Metropolitan Books، 2004، Reviewed by G. John Ikenberry، in Foreign Affairs، March/April 2004.

2- David M. Cole,“Post-ColdWar and the Moral Courage to Say No”، PA.,: The Army War College Carlisle Barracks، in “Storming Media”، Report Date 1996

3-G. Modelski، George، agrarian and industrial: two models of the int. System، in Knorr & Verbal ends، the International System. New jersey، 1961.

4- Klaus Knorr and Sidney Verba، eds. The international System: Theoretical(World Politics,XIV({October,1961}) (Princeton: Princeton University Press,1961).

5-Lasswell H.D.، “The Scientific Study of International Relations”، The Yearbook of World Affairs(New York:Frederick A.Praeger,1958.

6-Morton Kaplan، System and process in international politics. London wiley، 1957.

7-Richard Rosecrans، action and reaction in world politics. Boston، little Brown، 1963..

8-G. John Ikenberry، “Strategic Reactions to American Preeminence: Great Power Politics in the Age of Unipolarity”، National Intelligence Council، 28 July، 2003.

شبكة الاتصالات الالكترونية الدولية :

1-http://www.un.org/ar/sc/ctc

2-https://www.whitehouse.gov/…/statements-and-releaseswww. alhurra.com/archive/news/1/80/80.html?id=257737

4– http://m.radiosawa.com/a/russia-meeting-syria/268696.html

5- http://arabic.rt.com/news/768503-2012-12-19

6-http://www.radiosawa.com/content/iraq-isis-us-coalition-russia- china/260272.html#ixzz3Nls0uHIS

7-http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=23787

-8http://arabic.people.com.cn/n/2014/1203/c31660-8817404.html

9-http://m.radiosawa.com/a/russia-meeting-syria/268696.html

10-http://arabic.rt.com/news/768503-2012-12-19

11-http://www.radiosawa.com/content/iraq-isis-us-coalition-russia- china/260272.html#ixzz3Nls0uHIS

12-http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/21/iran-saudi-uae-isis-iraq-syria

13-http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-viii/index.html

14-http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-sc.html

([1])- للمزيد من المعلومات، ينظر: سماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية السياسية الدولية، المفاهيم والحقائق الأساسية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1979ص 77. وكذلك محمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع م 3 ،دار الفكر العربي، دمشق2002، ص 628 .

([2]) – د. حسن نافعة، “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة،، وبصفة خاصة الباب الثالث بعنوان “الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: 271- 396.العدد: 202، أكتوبر 1995.

([3])- – Lasswell H.D.، “The Scientific Study of International Relations”، The Yearbook of World Affairs(New York:Frederick A.Praeger,1958)p.3.

([4])- see more: David M. cole، post – cold war and the moral courage to say No، PA,the army college Carlisle Barracks، in ” storming media” Report 1996

([5])-see more: Morton Kaplan، System and process in international politics. London wiley، 1957,p12.&-Richard Rosecrans، action and reaction in world politics. Boston، little Brown، 1963.p33. &-G. Modelski، agrarian and industrial: two models of the int. System، in Knorr & Verbal ends، the International System. New jersey، 1961.pp.118-143.-

([6])- see more: Charles Johnson، “The Sorrows of Empire: Militarism، Secrecy، and the End of the Republic”، New York: Metropolitan Books، 2004، Reviewed by G. John Ikenberry، in Foreign Affairs، March/April 2004.

([7])-see more:: G. John Ikenberry، “Strategic Reactions to American Preeminence: Great Power Politics in the Age of Unipolarity”، National Intelligence Council، 28 July، 2003.

([8])- د. علاء ابو عامر، العلاقات الدولية، الظاهرة والعلم، الدبلوماسية والإستراتيجية، دار الشروق، الاردن- عمان، 2004، ص 23.

([9])- See more:- George Modelski، “Agraria and Industria: Two Models of International System”,

Klaus Knorr and Sidney Verba، eds. The international System: Theoretical(World Politics,XIV({October,1961}) (Princeton: Princeton University Press,1961).

-([10]) ينظر: محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، الدار المصرية للنشر والطباعة، بيروت 1971. ص 28.

([11])- ينظر: جوزيف فرانكلين، العلاقات الدولية، ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامة، 1984 الرياض- ص 143.

([12])- الدكتور محمد المجذوب، التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص 78 وما بعدها .كذلك الدكتور حسن نافعة “الأمم المتحدة في نصف قرن” دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945″، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة،، وبصفة خاصة الباب الثالث بعنوان “الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: 271- 396.العدد: 202، أكتوبر 1995.

([13])- ([13])- للمزيد ينظر: ينظر ميثاق عصبة الأمم

وكذلك: لويدجينس، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي، ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود، الريـاض، 1989). وكذلك: كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد 1988، ص 89.

([14])- ينظر: جيمس دورثي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، منشورات كاظمة، الكويت 1995، ص 125- 133.

([15])- للمزيد ينظر: د. محمد احمد العدوي، الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الاسان، دراسة في المفاهيم، جامعة اسيوط، قسم العلوم السياسية والإدارة، ص 36، الرابط: madawyp@yahoo.com.

([16])- منذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 13 صكاً قانونياً عالمياً لمنع الأعمال الإرهابية. وناقشت الجمعية العمومية لعام 1972 تقرير اللجنة الدولية الذي تضمن 35 عضواً حول الإرهاب والذي أوصى الأمين العام للجمعية العمومية بإدراجه في جدول أعمال دورتها 1072،للمزيد عن قرارات الأمم المتحدة ينظر الرابــــــــــــط:

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

([17])- للمزيد ينظر: http://www.un.org/ar/sc/ctc/

([18])- ينظر الرابط: http://www.unodc.org/tldb/en/2005

([19]) – المنظمات الإقليمية الدولية هي: المنظمات الدولية الإقليمية التابعة للام المتحدة – المنظمات الدولية الإقليمية المنبثقة عن منظمة التجارة الدولية –منظمة الاتحاد الافريقي ” سابقاً تحت اسم منظمة الوحدة الافريقية ” – منظمة الدول الناطقة باللغة الفرنسية – منظمة الدول الإسلامية – اتحاد المغرب العربي – منظمة اتحاد الدول الكاريبية –منظمة دول الكومنولث – منظمة الاتحاد الهندي – منظمة الدول المستقلة – الاتحاد الأوربي ” المجلس الأوربي، منظمة التعاون الأمن في اوربا، الدول الأوربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ” – منظمة التعاون الاقتصادي الاسيوي- الهادي – مجموعة الدول الافريقية الكاريبي والهادي – جامعة الدول العربية – منظمة الدول الافريقية كل هذه المنظمات الزمت نفسها في مواجهة ومحاربة ومكافحة الإرهاب .للمزيد من المعلومات ينظر: ميثاق الأمم المتحدة –الرابط:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-viii/index.html

([20])- ينظر الأمم المتحدة، لجنة مكافحة الإرهاب الدولي، الرابط:

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-sc.html

([21]) – وكالات الانباء ليوم 13/2/2015، منها www.4.hathalyoum.net/476250

([22])- المصدر نفسه

([23])- نشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على القيام بذلك، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتيهما، ولعل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم A/RES/65/123 بتاريخ 13/12/2010 المتضمن تنظيم تعاون مع الاتحاد الاوربي في مواجهة الإرهاب، والقرار المرقم A/RES/65/124 بتاريخ 13/12/2011 مع منظمة شنغهاي، والقرار المرقم A/RES/67/99 بتاريخ 11/12/2012 مع جامعة الدول العربية لتنظيم تعاون في مواجهة الإرهاب، وقرار الجمعية العامة المرقم A/RES/67/264 بتاريخ 7/5/2013 بتنظيم تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .

([24])- ينظر: ريتشارد هاس، حرب الضرورة وحرب الاختيار، سيرة حربين على العراق، ترجمة نورما نابلسي، دار الكتاب العربي، بيروت 2010 ،ص 320-325.

([25])- ينظر ينظر جون بيندر وسايمون استرود، الاتحاد الاوربي: مقدمة قصيرة جدا، ترجمة خالد غريب، مراجعة ضياء وراد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2016و الرابــــط: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/9/23/

وكذلك ينظر التقرير المصور ليوم 3/7/2015تحت الرابط: http://nahrainnet.net/east/

([26])- ينظر: المكتب الإعلامي للبيت الابيض تحت الرابــطين:

https://www.whitehouse.gov/…/statements-and-releaseswww. alhurra.com/archive/news/1/80/80.html?id=257737

([27])- See more: http://m.radiosawa.com/a/russia-meeting-syria/268696.html

– see more ; http://arabic.rt.com/news/768503-2012-12-19

-See more :

http://www.radiosawa.com/content/iraq-isis-us-coalition-russia- china/260272.html#ixzz3Nls0uHIS

([28])- – صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني “بأن ظاهرة الإرهاب لا عرق ولا دين لها، وكذا مساعيها لإيجاد حل توافقي للأزمة في مالي. جاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة الوطنية للهيئة الاستشارية السياسية للشعب الصيني يوزهانجشنج.

الرابــــط: http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=23787

48- ينظر ليوم 2/12/2014 الرابط: http://arabic.people.com.cn/n/2014/1203/c31660-8817404.html

([29])- See more: http://m.radiosawa.com/a/russia-meeting-syria/268696.html

– see more ; http://arabic.rt.com/news/768503-2012-12-19

-See more: http://www.radiosawa.com/content/iraq-isis-us-coalition-russia- china/260272.html#ixzz3Nls0uHIS

([30])- المصدر نفسه

([31])- موقف إيران الرافض للمشاركة في التحالف الدولي جاء على لسان مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الذي قال إن محاربة الإرهاب “بحاجة إلى إرادة دولية” مضيفا أن طهران “تعتبر أن مكانتها أرفع من الدخول في تحالف فاشل. ينظر الرابــــــــط: http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/21/iran-saudi-uae-isis-iraq-syria

([32])- محمد عبد القادر خليل، مخاطر الإستراتيجية التركية تجاه التحالف الدولي لمحاربة “الدولة الإسلامية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مجلة السياسية الدولية، الرابط www.siyassa.org/News Content/2/1051/4969

إغلاق