دراسات قانونية
أبحاث قانونية حول حوادث الشغل و الأمراض المهنية
بقلم ذ محمد برهان الدين
باحث في قانون الاعمال و نزاعات الشغل
لقد عرف العالم خلال القرون الماضية ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال مكتف للآلة على جانب الانسان في العمل، ولان هذه الالات كانت بدائية ولا تتوفر على وسائل السلامة
كما ان العمال المحتكين بها لم يستشعروا حجم المخاطر التي قد تنجم عنها ونظرا للظروف القاسية للشغل كانوا عرضة للعديد من حوادث الشغل القاتلة
وتعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية من المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تواجه دول العالم وذلك بسبب ما يشهده هذا الاخير من نهضة صناعية كبيرة وبسبب دخول الالة الى جانب الانسان في العمل وبسبب استخدام مواد مختلفة، سواء في الصناعة أو الفلاحة والتي يترتب عليها كثرة الحوادث والأمراض المهنية ، فالأجير بطبيعة عمله معرض للإصابات الجسيمة كالسقوط من مكان مرتفع، أو انهيار شيء ما عليه، أو اصابته نتيجة حريق أو انفجار داخل اماكن العمل، أو غيرها من الاسباب وقد زاد هذا الخطر منذ انتشار الصناعات الكبيرة
ومن منظور تاريخي نجد أن حوادث الشغل والأمراض المهنية كانت قليلة واقل خطورة ،ذلك قبل القرن التاسع عشر بسبب عدم استعمال الالة والمواد الخطيرة بدرجة كبيرة، لهذا لم تكن الحماية الاجتماعية متطورة ،ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر ارتفعت وثيرة حوادث الشغل وتفاقمت خطورتها نتيجة لاستعمال الالة ومعالجة المواد الخطيرة الامر الذي استدعى حماية قانونية لمواجهة هاته المخاطر
فعلى المستوى الدولي نجد أن المشرع الالماني كان سباقا لتقرير الحماية الاجتماعية للأجراء لما قد يتعرضون له من امراض مهنية وحوادث الشغل، وفي هذا الاطار عرض” بيسمارك” على البرلمان الالماني مشروع قانون التامين الاجتماعي الالزامي عن المرض الذي تم التصويت عليه بتاريخ 15 .1883 يونيو
وكان للتشريع الالماني دور اساسي في التأثير على التوجهات الدولية فيما يخص الحماية الاجتماعية حيث تم تأسيس اللجنة الدولية الدائمة للتامين الاجتماعي بباريس سنة 1889، اضافة الى تأسيس منظمة الشغل الدولية التي اسند اليها مهام تتعلق بالتامين الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية
اما على المستوى الوطني وقبل فترة الحماية لم يكن هناك أي نص خاص بالمخاطر الناتجة عن العمل، حيث كانت عادات التعاون والتآزر والتضامن التي تربى عليها المغاربة هي التي تستهدف استرجاع عافيته
وبدخول الحماية الفرنسية الى المغرب بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على عدة مراحل، ففي المرحلة الاولى نجد مقتضيات قانون الالتزامات والعقود هي المطبقة في هذا المجال، حيث كانت مسؤولية المشغل لا تقوم إلا اذا استطاع الاجير اثبات الخطأ وهو امر كان عسير المنال
وبمجيء الالة وازدياد مخاطرها صدر ظهير 25 يونيو1927 بشان التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشغل مسؤول عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة اثبات الخطأ من طرف الاجير، ثم تلاه ظهير 31 ماي 1943 المتعلق بالأمراض المهنية، وبتاريخ 06 فبراير 1963 صدر الظهير الذي غير بمقتضاه ظهير 25/06/ 1927 المتعلق بحوادث الشغل والذي تم تمديده الى الامراض المهنية والذي غير بدوره بالقانون رقم18.01 ، الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن الايراد واقر اجبارية التامين بالنسب لحوادث الشغل والأمراض المهنية ثم جاء القانون رقم 06.03
الذي تم بموجبه التراجع عن التعديلات التي اقرها التعديل الذي سبقه فتقرر خفض قيمة الايراد والتراجع عن اجبارية التامين بالنسبة للأمراض المهنية للتتوج الصيرورة التاريخية لتطور قواعد التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب بصدور القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بحيث انه وفي نطاق مسؤولية المشغل بقي وفيا للمبادئ التي كان المعمول بها بظهير 06 فبراير 1963 باستبعاد الخطأ من نطاق مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلا في حالة صدور هذا الخطأ بشكل عمدي من الأجير بحيث ان مسؤولية المشغل في اطار حوادث الشغل والأمراض المهنية مسؤولية بدون خطا فهي لا تعرف لا الخطأ المفترض لا الخطأ الواجب الإثبات فالأجير المصاب او ذوي حقوقه لم يعد مطالبين بإثبات أي خطا في جانب المشغل كما تقتضي القواعد العامة، فالمشغل يسال عن الاضرار التي تصيب الاجير دون الحاجة الى اثبات خطا في جانبه ،كما ان مسؤولية المشغل مسؤولية جزافية لا تقوم على عنصر الخطأ بل تقوم على عنصر الضرر ومن ثم يكون التعويض عن هاته الحوادث او الامراض المهنية جزافيا لا يغطي جميع الاضرار التي لحقت الاجير المصاب فهو تعويض تحدده المحكمة معتمدة على الاجرة السنوية للأجير و وسنه وصفته
ومن هنا تبرز اهمية هذا الموضوع على المستوى النظري من خلال التعرف على الاطار القانوني المنظم للحوادث التي قد يتعرض لها الاجراء اثناء تأدية عملهم سواء تعلق الامر بحادثة شغل حدثت اثناء العمل او حادثة الطريق كانت بسببه او مرض مهني اصاب الاجير طوال فترة اشتغاله لدى مشغل او عدة مشغلين. ومن هنا يطرح الاشكال التالي حول ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺷرع المغربي ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل او مرض مهني ﻓﻲ ظل اﻹﻛراﻫﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل؟
سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين سنتطرق في المبحث الاول لنطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ على أن نتطرق في المبحث الثاني للمساطر والتعويضات المقررة في قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
المبحث الأول : نطاق تطبيق القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية
فمن المعلوم أن الاستفادة من مقتضيات الحماية الاجتماعية لا بد أن يكون من يستفيد من هذه المقتضيات يكون في اطار علاقة شغلية تربطه بمشغله والخاضع بدوره لمقتضيات التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية
وعليه سنعمل في اطار ﺗﺣدﯾدﻧﺎ ﻟﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣوادث اﻟﺷﻐل و اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﺧﺎص (المطلب الاول) وﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ ( اﻟمطلب الثاني)
المطلب الاول : نطاق التطبيق من حيث الاشخاص
إن ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون . 12.18. ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﺧﺎص، ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون (الفقرة الاولى)، وﻛذا اﻷﺟراء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون (الفقرة التانية
الفقرة الاولى : المشغلون الملزمون
ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﻐﻠون اﻟﻣﺷﻣوﻟون ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐﻠوﻧﻬﺎ، ﺣﯾث إﻧﻬم ﻻ ﯾﻘﺗﺻرون ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺟراﺋﻬم ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘود ﺷﻐل ﻓﻘط، ﺑل ﺗﺷﻣل ﻓﺋﺗﻬم ﻛذﻟك أﺷﺧﺎﺻﺎ آﺧرﯾن طﺑﯾﻌﯾﯾن نأو ﻣﻌﻧوﯾﯾن، ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻐﯾر دون أن ﺗﻛون ﻟﻬم ﺻﻔﺔ رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ، أو دون أن ﯾﻛوﻧوا ﻣرﺗﺑطﯾن ﺑﻌﻘود ﺷﻐل ﻣﻊ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﻌﻣل ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬم
بحيث تسري احكام القانون 12.18 عل الاشخاص المتدربين وكذا المأجورين العاملين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتريبة الاحياء المائية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية وملحقاتها، والأشخاص المشتغلين مع جمعية او رابطة او منظمة او شركة مدنية كيفما كانت طريقة اداء اجورهم وشكل عقد عملهم او نوعه
والمستجد هنا هو تمديد احكام القانون الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل ليشمل اجراء مقاولات الصناعة التقليدية ،وهو مستجد يبدي الغاية الحمائية التي اقرها المشرع المغربي من حيث انه مدد مقتضيات القانون المتعلق بحوادث الشغل لأجراء لم يكونوا مشمولين بالحماية ضمن مقتضيات ظهير 1963، بل ان هذا المستجد يبدو اكثر تقدما حتى من مدونة الشغل التي استثنت في مادتها الرابعة اجراء قطاع الصناعة التقليدية الصرف من الخضوع لأحكامها
وتأكيدا على البعد الحمائي للقانون الجديد رقم 12.18 فهو يطبق بغض النظر عن طريقة الاجر سواء كان بالساعة او باليوم او بالشهر او بالقطعة، وعن شكل عقد الشغل سواء كان كتابيا او شفويا، او حتى الكترونيا ، اذ يمكن تصور تطبيقه على الاجير الذي ارتبط مع مشغل بعقد شغل باطل لسبب من الاسباب
كما من بين المستجدات التي اتى بها هذا القانون هو نسخ الفقرة التانية من المادة الاولى من مدونة الشغل وتضمنيها بالفقرة التانية من المادة 5 من القانون رقم 12.18 ،وذلك خلال تمديد احكامه كقاعد عامة على كل اجير يرتبط بعقد شغل مع مشغل غير منصوص عليه ضمن المقاولات التي سبقت الاشارة اليها اعلاه ، وهذا ما كان ينتقده الفقه سابقا بحيث عدم اشتمال ظهير 1963 على نص عام يقضي بتطبيقه على كل من ابرم عقد شغل ومن يشتغل لحسابه
الفقرة التانية : الاجراء المستفدون
تميزت مستجدات قانون رقم 12.18 بتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل فئات من الاجراء لم تكن تستفيد من الحماية الاجتماعية التي كانت في اطار ظهير 1963 ،وهكذا تم توسيع نطاق الاستفادة من القانون المتعلق بحوادث الشغل ليشمل
الاشخاص الذين يضعون انفسهم في مقاولة ما رهن اشارة الزبناء لكي يقدموا اليهم مختلف الخدمات سواء بتكليف من رئيس المقاولة او برضاه ، والجديد في هذا المقتضى انه لم يشترط علاقة تبعية بين الاجير ومشغله، بل اشترط فقط ان يكون ذلك بمجرد تكليف او حتى برضى المشغل
الاشخاص الذي عهدت اليهم مقاولة واحدة مباشرة مختلف البيوعات وبتلقي الطلبات اذا كان هؤلاء الاشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط و الاثمنة التي تفرضها تلك المقاولة
البوابين في البنايات المعدة للسكن، وما يستحسن في القانون الجديد انه ازال الاستثناء الذي كان يحرم فئة البوابين الخاصين بالملاك من الاستفادة من ظهير 1963
العمالين المنزلين وبذلك يكون قانون رقم 12.18 قد اقر لهذه الفئة من الاجراء الاستفادة من القانون المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية
اﻟﺻﺣﻔﯾون واﻟﻔﻧﺎﻧون اﻟﻣﻬﻧﯾون، واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻣﻼ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻧﻌﺎش اﻟوطﻧﻲ، وأﺟراء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾون واﻟداﺧﻠﯾون واﻟﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟراء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
كما تم التنصيص صراحة على استفادة مستخدمي وأجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين منهم والرسمين من احكام التعويض عن حوادث الشغل، وبمعنى اخر ان القانون رقم 12.18 يطبق على اجراء المؤسسات العمومية متى كان لهذه المؤسسات نظام اساسي خاص بموظفيها، وذلك كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، اما اذا كان موظفو هذه المؤسسات خاضعين للنظام الاساسي للوظيفة العمومية فلا يخظعون للقانون رقم 12.18
وفي نفس الاطار تم التنصيص بشكل صريح على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضين والمياومين من احكام القانون 12.18، بخلاف الموظفون الرسميون لدى الجماعات المحلية الذي يسري عليهم مقتضيات الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ،والفصل 25 من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية
وبالنسبة للأجراء المشتغلين بمنازلهم فقد ابقى عليهم القانون 12.18 ضمن الفئات المستفيدة من احكام التعويض عن حوادث الشغل، غير ان المستجد في هذا القانون انه حدف بعض المقتضيات التي تشير الى استفادة ابناء هؤلاء الاجراء من احكام القانون المتعلق بحوادث الشغل ،بحيث تضمنت احكام تخالف النظام العام المغربي والأخلاق الحميدة، بحيث كان ظهير1963 يمدد الاستفادة من احكام التعويض بالنسبة لأبناء الاجراء سواء كانوا شرعيين او طبيعيين معترفا بهم وكذلك المتبنين
وبخصوص بعض الفئات التي كان تستفيد من الحماية في ظل ظهير 1963 فان القانون 12.18 استثنى من احكامه الاشخاص الذين يشاركون عن طواعية وبدون اجرة في انجاز اعمال لحساب جماعات عمومية والعاطلين الذي يؤدون اعمال لمحاربة ظاهرة البطالة
وفي نفس السياق استثنى القانون رقم 12.18 الاجراء الاحداث الذين تقل سنهم عن السن القانونى للشغل من الاستفادة من أحكامه وبذلك يكون كل اجير يقل عمره عن 15 سنة وهي السن القانونية للشغل تعرض لحادثة الشغل غير معني بتطبيق احكام هذا القانون
وقد حافظ المشرع المغربي اثناء سنه لقانون رقم 12.18 بالسماح ﻟﻠﻣﺷﻐﻠﯾن أن ﯾﺟﻌﻠوا أﻧﻔﺳﻬم أو أﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﻧظﺎم ﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣوادث واﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻﺎﺑون ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟراء أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل وا ٕ ن ﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻛﻣﺎ ﻻﺣظ ذﻟك اﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص وﻟﯾس ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
وﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم إﻟﻰ ان السمة الغالبة على المستجدات التي اتى بها قانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل هي توسيع بما امكن الفئة المستفيدة من مقتضيات القانون المذكور سواء من حيث الاشخاص او من حيث الوقائع كما سنتطرق الى ذلك في المطلب الثاني
المطلب الثاني : نطاق التطبيق من حيث الوقائع
إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ الاطار القانوني المنظم لحوادث الشغل و الامراض المهنية ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣوادث اﻟﺷﻐل (الفقرة الاولى) ، ﺣﺎدﺛﺔ اﻟطرﯾق (الفقرة الثانية) واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ (الفقرة الثالثة)
الفقرة الاولى : حادثة الشغل
ﻟم ﺗﻌﻣد ﺟل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق وﺟﺎﻣﻊ ﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل وإنما اﻛﺗﻔت ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻧطﺎﻗﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذي أﻋطﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12.18، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺻﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ و ﻗراراﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺗرة واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل وﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗواﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟذي ﯾﺻﯾب ﺟﺳم اﻷﺟﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻋﻧﯾف وﺑﺳﺑب ﺧﺎرﺟﻲ إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن ﺷرطﻲ اﻟﻌﻧف واﻟﺳﺑب اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺻﺑﺣﺎ ﻣﺣل ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. وبالرجوع الى مقتضيات قانون رقم 12.18 وضع بموجبه المشرع المغربي معايير جديدة لوصف الحادثة بانها حادثة شغل وهي معيار التبعية ومعيار الضرر
اولا : المعايير المتعمدة في ظل قانون رقم 12.18
اقر المشرع المغربي في قانون رقم 12.18 معيارين اساسين لاعتبار الحادثة التي يتعرض لها الاجير بكون حادثة الشغل وهي معيار الضرر (1) و معيار التبعية (2)
1/: معيار الضرر
لم يكن الفصل 3 من ظهير1963 يشير الى هذا المعيار بصراحة الا ان الفقه والقضاء اجمع على اشتراط توفره الى جانب الفعل الضار والعلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار حتى يتم اعتبار الحادثة بأنها حادثة شغل ،والقانون الجديد لم يكتفي بالاعتماد على هذا المعيار بل افرد له تعريفا خاصا ” بأنه كل اصابة جسدية او نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي او كلي مؤقت او دائم للمستفيد من أحكامه
فالضرر المقصود هنا لا يشمل فقط الضرر الجسدي، بل يشمل ايضا الضرر النفسي او المعنوي،إلا ان هذا المستجد وعلى مستوى نمط الاضرار التي تضفي على الحادثة بكونها حادثة شغل وان كانت تعتبر في طياته اكثر حماية للإجراء المصابين إلا ان القانون لم يواكب مقابل ذلك على مستوى تقرير التعويضات الاخرى المستحقة بالضرر النفسي ،اللهم اذا كان هذا الضرر سيعوض في اطار التعويض عن العجز المؤقت و التعويض الدائم ،ولاسيما ان التعويض عن الضرر النفسي الذي يصيب الاجير في اطار القواعد العامة تعتبر مسالة مستبعدة بصريح القانون رقم 12.18، الذي اعتبر ان التعويض عن الاضرار يتم طبق للشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون
2/: معيار التبعية
ان اعتماد معيار التبعية في القانون رقم 12.18 لاعتبار الحادثة التي يتعرض لها الاجير بأنها حادثة شغل جاء للحد من الاطلاق الذي كان يتضمنه الفصل 3 من ظهير1963 ،ذلك ان الفصل كان يضفي صبغة حادثة شغل على الحادثة التي يتعرض لها من جراء الشغل او عند القيام به الاجير او أي شخص يعمل باي صفة كانت لحساب مشغل او عدة مشغلين. وبالاعتماد على معيار التبعية يكون قد وضع حدا للبس الذي كان قائم ،بحيث كان هناك اختلاف على مستوى تاويل القضاء بالنسبة للعقود التي تتشابه مع عقد الشغل كعقد المقاولة الذي يتميز عقد الشغل عنه بعنصر التبعية ،فعقد المقاولة يقوم على بذل نشاط مهني مقابل اجر، لكن دون رقابة او توجيه من لدن المشغل أي باستقلال تام وباستعمال المقاول لوسائل عمله الخاصة ووفقا للطرق التي يراها ملائمة، وباعتماد المشرع المغربي لهذا المعيار يكون قد كرس لما جاء في العديد من قرارات محكمة النقض في هذا الشان والتي اعتمدت على عنصر التبعية في القول بعدم استحقاق المقاول لاي تعويض عن الحادثة التي يتعرض لها بمناسبة عمله
تانيا : شروط تحقق حادثة الشغل
: لاعتبار الحادثة ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل يجب ان تتوفر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1_ أن ﺗﺣدث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺿرر ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻻ ﺑد ﻣن وﻗوع ﻓﻌل ﺿﺎر ﻣﺎس ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻣﺎدﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻛﺎﻟﺟروح اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻛﺳر أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻛﺈﺻﺎﺑﺔ اﻷﺟﯾر ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر ﻋﺻﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻛﻼم ﻧﺎﺑﻲ أو ﻣﺷﺎﻫدﺗﻪ ﻟﻣﺷﻬد ﻣﺷﯾن ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣﻠﻪ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗﻌوﯾض وﻓق ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣوادث اﻟﺷﻐل اﻹﻋﺗداء اﻟﻣﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ أو اﻟﺷرف أو اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم واﻟﻘذف، وﻛدا اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤدي إﻟﻰ إﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺟﯾر وﻟوازﻣﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو وﻗﻊ داﺧل أﻣﺎﻛن اﻟﺷﻐل وﺑﺳﺑﺑﻪ
2_ أن ﺗﻘﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛﯾف أﻧﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل أن ﺗﻘﻊ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺑﺎﻏﺛﺔ وﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺎﻟﻔﻌل ذاﺗﻪ ﻻ ﺑﺄﺛرﻩ ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣﺑﺎﻏﺛﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺑدأ وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن اﻟزﻣن وذﻟك ﻛﺎﻹﻧﻔﺟﺎر أو اﻟﺳﻘوط أو اﻟﺣرﯾق أو اﻟﺗﺻﺎدم أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻐرق اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ زﻣﻧﺎ ﺑﺣﯾث ﻓﺻل ﺑﯾن ﺑداﯾﺗﻪ وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ وﻗت أو ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾث ﻣﺗﻰ ﺑدأ وﻗوﻋﻪ وﻣﺗﻰ اﻧﺗﻬﻰ وﻟو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﯾب ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل وﻟو ﻛﺎن أﺛرﻫﺎ اﻟﺿﺎر ﻟم ﯾظﻬر إﻻ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
3_ أن ﯾﻘﻊ اﻟﺣﺎدث أﺛﻧﺎء اﻟﺷﻐل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ
ﻻ ﯾﻣﻛن إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل ﻟﻣﺟرد إﺻﺎﺑﺔ اﻷﺟر ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ ﻓﺟﺄة، وإنما ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺣﺎدث ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 3 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12.18
وﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻷﺟﯾر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺎس ﺑﺟﺳم اﻷﺟﯾر ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن أداء اﻟﺷﻐل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 12.18ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻋﺑﺎرة ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ وإنما ﺗرك ذﻟك ﻹاجتهاد اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻔﻘﻪ وﺑﺎﺳﺗﻘراء أﻫم اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع وﻛذا اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬوم ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺷﻐل ﺣﯾث اﻋﺗﺑر ﺑﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷﺟﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن اﻧﺟﺎز اﻟﺷﻐل ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل ﺣﺗﻰ وﻟو وﻗﻌت ﺧﻼل ﻓﺗرة الاﺳﺗراﺣﺔ أو ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺷﻐل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﯾر اﻟذي ﯾﺗرك ﺷﻐﻠﻪ وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣزاح ﻣﻊ أﺣد أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل،ولكن رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻣﻛﺎن اﻟﺷﻐل وزﻣﺎﻧﻪ واﺳﺗﻐراﻗﻪ ﻟﻛل اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣﺻل ﻟﻸﺟﯾر داﺧل أﻣﺎﻛن اﻟﺷﻐل وزﻣﺎﻧﻪ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﺗوﺳﻌﺎ ﻣﺣدودا وﻏﯾر ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻟﻸﺟراء ﺧﺎرج أﻣﺎﻛن اﻧﺟﺎز اﻟﺷﻐل وأزﻣﻧﺗﻪ وﻟﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﻘﺻور اﺗﺟﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن ﻣؤﯾدا ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﻌﯾﺔ أو اﻧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق زﻣﺎن اﻟﺷﻐل وﻣﻛﺎﻧﻪ
وﻫﻛذا اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄن ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻪ اﻷﺟﯾر ﺗﺣت إﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ وﺗوﺟﯾﻪ رب اﻟﻌﻣل –ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﻌﯾﺔ – ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺷﻐل ﯾﺧول ﻟﻸﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب داﺧﻠﻪ ﺑﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل اﻟﺗﻌوﯾض وﯾدﺧل ﻓﻲ
ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻧﺟز ﻓﯾﻪ اﻟﺷﻐل ﻋﺎدة وﻣراﻓﻘﻪ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻛﻘﺎﻋﺎت ارﺗداء اﻟﻣﻼﺑس وﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم أو أداء اﻟﺻﻼة أو ﻏﯾرﻫﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺷﻐل ﻛذﻟك ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﯾﻪ اﻷﺟﯾر ﺑﺄﻣر ﻣن ﻣﺷﻐﻠﻪ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻐل ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻠك ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣؤاﺟر طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗواﺟد اﻷﺟﯾر ﺑﻪ ﺟﺎء ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وأواﻣر ﻣﺷﻐﻠﻪ اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﺷﻐل
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ أن زﻣﺎن أداء اﻟﺷﻐل ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺷﻐل اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑدأ اﻟﺷﻐل واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺗﻬﺎﺋﻪ وﻛذا ﻟﻔﺗرات اﻟراﺣﺔ ،بحيث ان اﻟﻘﺿﺎء اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻋﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻟﻸﺟﯾر اﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﺳﺗراﺣﺗﻪ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏرﻗﻪ ﻓﻲ ﺧزان ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻐل ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل، أﻣﺎ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﻸﺟراء أﺛﻧﺎء ﺧوﺿﻬم ﻹﺿراب ﻋن اﻟﻌﻣل ﻗد ﺷﻬدت اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻧﺑرى ﻋﻧﻪ وﺟود اﺗﺟﺎﻫﯾن أﺳﺎﺳﯾن، اﻷول ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﺣوادث ﺷﻐل واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻧﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺣﺎدﺛﺔ ﺷﻐل
الفقرة التانية : حادثة الطريق
لم يأتي القانون رقم 12.18 بتغييرات مهمة بالنسبة لمفهوم وشروط تحقق حادثة الطريق، فعلى غرار ظهير 1963 لم يعرف المشرع المغربي في القانون الجديد حادثة الطريق، مكتفيا بتحديد مجالها المكاني بصيغة اكثر دقة، وهكذا فطبقا لمقتضيات المادة 4 من قانون رقم 12.18 يمكن القول ان المشرع حدد 4 نقط انطلاق ووصول خلال مسافة الذهاب والإياب والتي تعتبر خلالها الحادثة التي يتعرض لها المستفيد من احكامه بمثابة حادثة شغل، وتأسيسا على ذلك تعتبر حادثة طريق الحادثة الواقعة خلال مسافة الذهاب والإياب
بين محل الشغل ومحل الاقامة الرئيسي للمستفيد من احكام هذا القانون
بين محل الشغل ومحل اقامة ثانوية للأجير المصاب شريطة ان يكتسي هذا الاخير صبغة ثابتة اذ لولا هذه الصفة لأصبح هذا المحل كأي مكان يتوجه اليه الانسان بصفة عرضية، واثبات الصبغة الثابتة يقع على عاتق العامل المصاب
بين محل الشغل واي محل اخر يتوجه اليه المصاب بصفة اعتيادية ، وهنا يظهر المستجد الذي جاء به القانون رقم 12.18 ذلك انه حدف عبارة ” لأسباب عائلية ”، بمعنى انه لا يشترط في المكان التي توجه اليه الاجير المصاب بصفة اعتيادية ان يكون لأسباب عائلية، بل ان المهم هو عنصر الاعتياد
بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية وبين هذا الاخير ومحل اقامته، والمستجد هنا هو حدف ما كان يتضمنه الفصل 6 من ظهير 1963 من حيث تعداد وجبات الطعام والتمثيل لاماكن تناول الطعام بمنزل احد الاقارب او احد الافراد،فالصيغة الجديدة جاءت مركزة تركيزا محكما، ذلك ان الاهم هو اثبات عنصر الاعتياد في المحل الذي يتناول فيه العامل طعامه مهما كانت الوجبة التي سيتناولها العامل
واﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻣدﯾد أﺣﻛﺎم ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺷﻐل ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟطرﯾق اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ، ﻓﻬﻧﺎك ﺟﺎﻧب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺷراف واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻌﯾﺎر اﻹرادة اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷرع ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أن ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ ﯾؤﺳس ﺣﺟﺟﻪ ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذو طﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻌﻣﺎل وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
الفقرة الثالثة : الامراض المهنية
ﻟم ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943
ﺑﺷﺄن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وإنما اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟظﻬﯾر اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ، ﻟﻠﺗﻌداد وﻏﯾر ﺣﺻري ﻟﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄﻣراض ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻧﻰ ﻧص ظﻬﯾرﻧﺎ اﻟﺷرﯾف ﻫذا ﻛل اﻟﻌﻠل اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻷﻣراض اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﺗﻌﻔﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻷﻣراض اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة وزارة : اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻘرار ﺟداول ﻓﯾﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ووﺿوح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺳﻣم اﻟﺣﺎدة أو اﻟﻣزﻣﻧﺔ
اﻷﻣراض اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟوﺳط اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل
اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻋن اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﺗﻌﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗداﻫم ﻣن ﯾﺷﺗﻐل ﻋﺎدة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ
وﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض : المهنية ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘق ﺛﻼث ﺷروط رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
1- أن ﯾﺻﺎب اﻷﺟﯾر ﺑﻣرض اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣﻬﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرض اﻟذي أﺻﯾب ﺑﻪ ﻣرﺿﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ ﯾﻌوض ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943واﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻗرار 20 ﻣﺎي 1967 واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻘرار 19 ﺷﺗﻧﺑر1972 ﺛم ﺑﻘرار 23 دﺟﻧﺑر 1999 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺛﺎر ﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب وﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﻪ أو ﻣؤﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 11 ﻣن ﻗرار
20 ﻣﺎي 1967 ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌرض اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أطﺑﺎء ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄن طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﺿﻪ وﻫل ﻫو ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﯾﻌوض ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر ظﻬﯾر 31ﻣﺎي 1943 أم ﻟﯾس ﺑﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
2- أن ﯾﻛون ﻗد ﻋﻣل ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻬذا اﻟﻣرض
وﻫذا اﻟﺷرط ﻣﻧطﻘﻲ وﺿروري ﻟﻘﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻐل اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻷﺟﯾر وﺑﯾن اﻟﻣرض اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ وﺗﻘدﯾر ﻣدى اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻫذا اﻹﺷﺗﻐﺎل واﻧﺗظﺎﻣﻪ واﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻧﺷوء اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ واﻗﻊ ﯾﺗرك أﻣر ﺗﻘدﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻣوﺿوع دون رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣن طرف ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض
3- أن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ
ﻻﯾﻛﻔﻲ اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻣرض أن ﯾﺗﺑث أن ﻫذا اﻟﻣرض ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون وأﻧﻪ اﺷﺗﻐل طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺣﯾط ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣرض ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﺑل ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟمشغل أو ﻣؤﻣﻧﻪ ﺧﻼل اﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣشغل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻣراض وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﺧﺗﻼف اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺟﻌل ﻟﻛل ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﻐل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﻪ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺗﺑﺎث ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺣوادث اﻟﺷﻐل، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﺈن اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗرﯾﻧﺔ إﺳﻧﺎد اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﻠف ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺻﺎﺑﺔ وﺑﯾن اﻟﺷﻐل، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾر أن ﯾﺗﺑث أن اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻪ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺗﻌداد اﻟذي أوردﻩ اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب أن ﯾﺛﺑت أﯾﺿﺎ ﻣزاوﻟﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣدد ﺗﺷرﯾﻌﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣم اﻟﺣﺎد أو اﻟﻣزﻣن واﻟذي أوردﻫم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﺈذا ﻧﺟﺢ اﻷﺟﯾر ﻓﻲ إﺗﺑﺎث ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻠف ﺑﺈﺗﺑﺎث ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرض واﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾزاوﻟﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت إﺗﺑﺎث اﻧﺻرام اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐل
ﻗواﻋد إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ-
إذا ﻛﺎن ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943 ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐل ﻋن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻﺎب ﺑﻬﺎ أﺟراءﻩ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون واردة ﺿﻣن اﻟﺗﻌداد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وأن ﯾﻛوﻧوا ﻫؤﻻء اﻷﺟراء ﻗد اﺷﺗﻐﻠو ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل واردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر وأن ﯾرﻓﻌو دﻋواﻫم داﺧل أﺟل أو ﻣدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻗواﻋد إﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺟﯾر اﺷﺗﻐل ﻋﻧد ﻣﺷﻐل واﺣد أم أﻧﻪ اﺷﺗﻐل ﻋﻧد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺷﻐل ﻛﻣﺎ أن ﻗواﻋد إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺟﯾر ﻗد ﻗﺎم ﻋﻧد ﻛل واﺣد ﻣن اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ أم ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﻌض دون اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﺟﯾر ﻟم ﯾﺷﺗﻐل إﻻ ﻋﻧد ﻣﺷﻐل واﺣد ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ، أﻣﺎ إذا اﺷﺗﻐل اﻷﺟﯾر ﻋﻧد ﻣﺷﻐﻠﯾن ﻣﺗﻌددﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻛرر ﻣرﺗﯾن ﻣن ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943 واﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣوﺟب ظﻬﯾر 18 ﻣﺎي 1957 ﺗﻧﺎوﻟت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺑﺊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛون اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب اﺷﺗﻐل ﻋﻧدﻫم وذﻟك ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣدة ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﻣرض ﻋﻧد ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم وإذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛون اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب اﺷﺗﻐل ﻋﻧدﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ذﻟك اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ وا ٕ ﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﻣﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷﻐل وﻣراﻋﺎة ﻟوﺿﻊ اﻷﺟﯾر أو ﻟذوي ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻸﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻌدد ﻣﺷﻐﻠﯾﻪ واﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ آﺧر ﻣﺷﻐل اﺷﺗﻐل ﻋﻧدﻩ أو ﻻ زال ﯾﺷﺗﻐل ﻋﻧدﻩ ﻣﻊ ﺣق ﻫذا اﻟﻣﺷﻐل اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻛل ﺑﻘدر ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﺣدد ﺑﺣﺳب اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﺷﺗﻐل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﻋﻧدﻫم وا ٕ ذا ﻛﺎن آﺧر ﻣﺷﻐل ﻣﻌﺳرا أو ﻏﯾر ﻣؤﻣن ﻓﻠﻸﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻣرض ﻣﻬﻧﻲ أو ﻟذوي ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺧﯾﺎر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943 ﻓﻲ أن ﯾطﺎﻟﺑو ﻣﺑﺎﺷرة ﻛل ﻣﺷﻐل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑﻘﺳط اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت أو اﻟصواﺋر اﻟﻣﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ دﻓﻌﻬﺎ وﻻ ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن أي ﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﻓﻊ
واذا ظﻬر ﻋﺳر أي ﻣﺷﻐل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت أو اﻟﺳواﺋر أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻊ ﻟﻸﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب أو ﻟذوي ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن
المبحث الثاني: لمساطر والتعويضات المقررة في قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
لقد جاء القانون 12.18 بعدة مستجدات على مستوى مسطرة الاستفادة من التعويضات التي اقرها بحيث انها مسطرة مختلفة تماما للمسطرة التي كان ينص عليها ظهير 1963 خاصة بالنسبة للمسطرة الادارية ( المطلب الاول) اما بالنسبة للتعويضات المقررة فقد تميزت بتغيرات طفيفة ( المطلب الثاني
المطلب الاول: مسطرة الاستفادة من التعويض
بموجب القانون رقم 12.18 لم يعد هناك وجود مسطرة ادارية بالمفهوم الذي كان ينظمه ظهير 1963 من تصريح المشغل أو في حالة امتناعه من طرف الاجير أو ذوي حقوقه بالحادثة لدى السلطة المحلية أو الشرطة أو الدرك ، بل أن الجهات الثلاث الاخيرة لم يعد لها دور يذكر في مسطرة الاستفادة من التعويضات التي اقرها القانون المذكور سلفا، فمرحلة التعويض تكون مرورا بمرحلة قبل قضائية ( الفقرة الاول) ومرحلة قضائية ( الفقرة التانية
الفقرة الاولى : المرحلة ما قبل القضائية
تتميز هذه المرحلة بعدة اجراءات كالاخبار بالحادثة والتصريح بها و ايداع الشواهد الطبية واجراء الصلح ،وهذه الاجراءات لا يمكن الحديث عنها الا في حالة ابرام المشغل للاجراءه تامين ضد حوادث الشغل ، اما في حالة عدم ابرام عقد التامين فلا يمكن تصور اجراء الصلح
اولا: الاخبار بالحادثة والمرض المهني والتصريح بهما
على غرار ظهير 1963 اوجب القانون رقم 12.18 على المصاب او ذوي حقوقه او من يمثلهم اخبار المشغل او احد ماموريه بوقوع الحادثة او الاصابة في اليوم الذي طرات فيه او في ظرف 48 ساعة، ماعدا في حالة القوة القاهرة او لسبب مشروع، ويتعين على المشغل فور اخباره ان يسلم من اخبره بالحادثة شهادة تتضمن اسم المشغل والضحية وعنوانهم ونوع الحادثة وتاريخا واسم المؤمنة ورقم عقدة التامين ورقم تسجيل الاجير المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والمستجد في هذا القانون السالف الذكر هو تمديد اجل اخبار المصاب مشغله بالحادثة ليصير48 بعدما كان 24 ساعة في ظل الظهير المذكور
بقي ان نشير ان مسالة الاخبار يمكن ان يكون باي وسيلة كانت سواء شفهيا او كتابة او عن طريق الهاتف او البريد الالكتروني، فتبعا لذلك يكون الاخبار بهذه الوسائل اخبار صحيح منتج اثاره القانونية
تانيا: اخبار المدير الاقليمي بالحادثة والمرض المهني
وضعت المادة 17 من القانون رقم 12.18 التزاما على عاتق المشغل بضرورة اخباره للمدير الاقليمي للتشغيل بكل حادثة داخل اجل خمسة ايام من تاريخ وقوعها مقابل وصل بالايداع وبنسخة من التصريح بالحادثة ،والطريقة التي يمكن بها الاخبار شانها شان الكيفية التي سبق ذكرها فيجوز اخبار المديري الاقليمي بشتى الوسائل الاتصال المعدة لهذا الغرض
ثالثا: التصريح بالحادثة والمرض المهني
التصريح هو التزام يقع على عاتق المشغل ازاء مؤمنه ويكون بما بتصريح بحادثة شغل (1) أو مرض مهني (2
1/ التصريح بالحادثة
التصريح هو اعلام المؤمن بتعرض احد عمال المؤمن له لحادثة شغل ويجب أن يكون داخل اجل خمسة ايام ماعدا في حالة القوة القاهرة أو لاسباب مشروعة
ويتم التصريح بتعبئة نموذج بحادثة شغل من طرف المشغل وارفاقه بالشهادة الطبية الاولية وبمحظر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة وايداعه بعد ذلك مقابل وصل لدى المقاولة المؤمنة أو ارساله عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل
كما يمكن للاجير في حالة امتناع مشغله التصريح لدى شركة التامين أن يقوم ذلك بنفسه أو ذوي حقوقه.بحيث ليس هناك ما يمنع المصاب من ذلك،كما يمكن للاجير أن يثير المسؤولية المدنية لمشغله الذي خرق اجراء التصريح به امام شركة التامين،وذلك متى وجدت شروط تلك المسؤولية
1/ التصريح بالمرض المهني
اوجب المشرع المغربي على المشغل أو الاجير المصاب التصريح بهذا المرض خلال مدة 15 يوما الموالية لتاريخ توقفه عن الشغل ويجب أن يكون التصريح مدعما ومثبتا بشهادة طبية تبين نوع المرض القانوني، وفي هذا الاطار نذكر أن الامراض المهنية موضوع ظهير 31 ماي 1943 وقرار 20 ماي 1967 ليست مذكورة عل سبيل الحصر بل عل سبيل الاسترشاد
كما الزم الظهير المذكور تصريح الطبيب بالمرض المهني ضمانا لحقوق المصابين الذين عاينهم وتعين عليه أن يحدد في تصريحه بدقة نوع المرض واسبابه وطبيعة المواد المحدثة له، كما وجب تحديد هل هذا المرض مهنيا بنص القانون ام لا ومدة عجز الاجير والمدة المحتملة لغيابه
رابعا : ايداع الشواهد الطبية
يرفق التصريح بحادثة الشغل بالشهادة الطبية الاولية بحيث يقتضي على الاجير المصاب أو ذوي حقوقه الحصول من الطبيب المعالج على هذه الشهادة في اربع نظائر يحتفظ المصاب بإحداها ويسلم للمشغل ثلاثة نظائر منها، ليعمل هذا الاخير عل ايداع نظير منها لد مقاولة التامين داخل اجل ثمانية واربعين ساعة من تاريخ التوصل بها
اما بالنسبة لشهادة الشفاء فهي تتضمن النتائج النهائية للحادثة وتاريخ الشفاء المتوقع، وبعد ايداع التصريح والشواهد الطبية وشهادة الشفاء ،بعد هذا كله يكون الملف لدى شركة التامين مستجمعا لكافة مكوناته وبالتالي تكون المرحلة الموالية هي اجراء الصلح
خامسا : اجراء الصلح
حاول المشرع من خلال القانون 18/12 تجسيد التوجهات الحديثة للسياسة القضائية ببلادنا وذلك بتفعيل الطرق البديلة لحل النزاعات خاصة التحكيم والصلح لتخفيف الضغط على المحاكم، وبذلك خصص للصلح حيزا مهما متمثلا في الباب الاول من القسم الخامس والمعنون بمسطرةالصلح
وللاشارة فإن ظهير 06/02/1963 كان بدوره ينص على الصلح بل ميز حتى بين مسطرة الصلح ، وجلسة الصلح وقاضي الصلح ومسطرة الحكم وجلسة الحكم إلا ان الملاحظ أن المحاكم لم تكن تفعل هذه المقتضيات لغموضها من جهة وقلة الموارد البشرية القضائية الكافية من جهة اخرى. كما ان الصلح يكون دائما قضائيا بمصادقة المحكمة عليه بامر بالتصالح يكون نهائيا ولا يقبل اي طعن
والملاحظ أن القانون 18/12 اصبح يميز بين نوعين من الصلح الاول غير قضائي ويتم بين الضحية وشركة التامين والثاني قضائي يتم بين الضحية والمشغل غير المؤمن
الصلح غير القضائي الذي اقره القانون الجديد اصبح اجراءا شكليا الزاميا يجب على الضحية سلوكه قبل سلوك المساطر القضائية، وقد عرفته المادة 133 من القانون 18/12 بكون اتفاق بين الضحية وشركة التامين من اجل تمكينه من الحصول على التعويضات المستحقة له عن حادثة الشغل التي تعرض لها يحرر في محضر يحدد نموذجه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وقد حدد المشرع نوعية الشكلية المحددة للصلح بكونها شكلية اثبات فقط وليست شكلية انعقاد اذ استهلت الفقرة الاخير من هذه المادة بعبارة ” يتم اثبات الاتفاق المبرم اليه…”
بخصوص الاجراءات المسطرية للصلح فهي تتم بمبادرة من شركة التامين التي عليها تقديم عروض للضحية بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل داخل اجل اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ ايداع شهادة الشفاء او الوفاة او التوصل بهما، وعى الضحية الاجابة على العروض داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بها وفي حالة موافقته عليها وتوقيع الطرفين محضر الصلح يتعين على شركة التامين منح الضحية التعويضات المتفق عليها داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توقيع محضر الصلح ، وفي حالة رفض الضحية للعروض يمكنه سلوك المسطرة القضائية
ولضمان تفعيل الصلح وتفادي جعله مسطرة بيروقراطية دون فائدة، فقد حاول مشرع قانون 18/12 احاطته بمجموعة من الضمانات التي تلزم الاطراف على اخذه على محمل الجد وهذا فقد الزم شركة التامين بتقديم عروض للضحية داخل الاجل القانوني تحت طائلة ادائها غرامة مالية بين 20.000،00 درهم و.000،50 درهم كما الزم الضحية بضرورة تبرير رفضه المصادقة على العروض المقدمة اليه من طرف شركة التامين عند رفعه الدعوى للمحكمة
كما أن من بين هم الضمانات التي نص عليها قانون 18/12 التي يروم منها المشرع تشجيع الاطراف على حل النزاعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل هي التي نصت عليها المادة 22 التي تنص على ان الطبيب المعالج يحدد نسبة العجز التي بقيت عالقة بالضحية باتفاق مع الطبيب الخبير المنتدب من طرف شركة التامين وفي حالة عدم اتفاقها على نسبة العجز فيمكن لشركة التامين انتداب خبير يقترحه الطبيب المعالج الذي عليه ايداع تقريره النهائي داخل اجل شهر من تاريخ انتدابه
إن تحديد نسبة العجز باتفاق بين الطبيب المعالج وخبير شركة التأمين هو اساس اتفاق الاطراف على التصالح إذ انه على اساس نسبة العجز المتوصل اليها تقوم شركة التامين بتقديم عروض للضحية وهو بالتالي ما سيفعل الصلح ويخفف العبئ على المحاكم أو على الاقل هذا ما يرجوه مشرعي قانون 18/12
كما اكد القانون الجديد على نهائية الصلح المبرم بين الطرفين وعدم امكانية الطعن فيه إلا اذا تضمن تعويضات تقل عن التعويضات التي يضمنها القانون
امام بخصوص الصلح القضائي فقد اقرته المادة 140 والتي تنص على انه يكون امام المحكمة الابتدائية المختصة من اجل تمكين الضحية من التعويضات المسحقة له، والملاحظ بخصوص هذه المادة انها احالت على ظهير 28/09/1974 المتعلق بالمسطرة المدنية ويمكن بهذا الخصوص ملاحظة ان الصلح طبقا لمقتضيات فصول المسطرة المدنية خاصة الفصل 277 يتم بناء على امر عندما يتعلق الامر بحادثة شغل ويكون هذا الامر نهائيا ولا يقبل اي طعن
إلا ان مقتضيات القانون 18/12 اعطت للاطراف امكانية تعديل محضر الصلح مباشرة بينهما داخل اجل شهر من تاريخ توقيعه خاصة اذا شابه أخطاء مادية أو تم خرق قواعد احتساب التعويضات كما تنص على ذلك المادة 152 وبعد انصرام هذا الاجل تبقى امكانية التعديل القضائي متاحة للطرفين داخل اجل 15 سنة من تاريخ توقيع للمحضر كما يمكن الطعن في الامر بالتصالح داخل نفس الاجل ولنفس الأسباب والاجل الذي حددته 153 هو اجل سقوط لا يقبل الانقطاع او التوقف
الفقرة التانية : المرحلة القضائية
يتم اللجوء الى المسطرة القضائية بعد فشل محاولة الصلح كما تنص على ذلك المادة 138 بمقال افتتاحي للدعوى يرفق وجوبا بنظير من النمودج الخاص بالتصريح بحوادث الشغل، ونظير من الملف الطبي للضحية ولائحة الاجر السنوي للضحية وباقتراحات العروض التي توصل بها الضحية من طرف شركة التامين مع ضرورة توضيح أسباب رفض العروض
وقد حافظ القانون 18/12 منح الاختصاص بخصوص النزاعات المتعلقة بحوادث الشغل للمحكمة الابتدائية كما احال على مقتضيات المسطرة في القضايا الاجتماعية كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية وما ينجم عنها كاستفادة الضحية من المساعدة القضائية وشمول الاحكام بالنفاذ المعجل وغيرها من المقتضيات
كما سبق ان اشرنا فإن الصلح اصبح اجرائيا جوهريا قبل سلوك المسطرة القضائية وهو ما اكدت عليه المادة 138 التي تنص على انه على الضحية ارفاق مقاله بنسخة من العروض التي توصل بها وتوضيحه لاسباب رفضها، إلا أن الاشكال الذي يمكن ان يطرح بهذا الخصوص هو أن اجراءات الصلح تتم بمبادرة من شركة التامين داخل اجل الثلاثين يوما من تاريخ الشفاء أي انه على الضحية انتظار توصله بالعروض قبل سلك المسطرة القضائية فماذا لو أن شركة التامين لم تقدم له العروض لكونها مثلا تنازع في ضمانها للمشغل او متشبة مثلا، عن صواب أو عن خطأ، بسقوط التأمين فهل سيبقى الضحية مشلولا في انتظار عروض قد تأتي و قد لا تأتي؟
لا يمكن التكهن بكفية تعاطي القضاء مع هذه المادة لكن نرى انه حماية لحقوق الضحية فإن بمرور الاجل المحدد لشركة التامين لوضع العروض أي الثلاثين يوما التي تلي تاريخ شفاء الضحية الظاهر يمكن للضحية سلوك مباشرة المسطرة القضائية للمطالبة بالتعويضات المستحقة له واعتبار عدم توصله بالعروض فشلا للصلح خاصة أن هناك مجموعة من محاكم المملكة تعتبر عدم ادلاء شركة التامين لاية عروض للضحية بمثابة فشل للصلح
ويلاحظ بخصوص المسطرة القضائية أنه تم حذف المقتضيات المتعلقة بالبحث التي كان منصوصا عليها في ظهير 06/02/1963 ولا يمكن إلا ان نثمن ذلك ما دام ان اجراءات البحث لم تكن ذات فائدة كبيرة إلا في حالة جد محدودة[13]وذلك لا يمنع المحكمة من اللجوء اليه كاجراء من اجراءات تحقيق الدعوى نظمته فصول المسطرة المدنية كلما رأت فائدة من ذلك
كما يلاحظ أيضا أن القانون 18/12 لم يخصص اي تنظيم للخبرة القضائية كما فعل سلفه ظهير 06/02/1963 رغم انه نص عليها في مواد عديدة خاصة تلك المتعلقة بمراجعة الايراد، فهل يمكن ان نفهم أن الخبرة لم يعد منها فائدة بعد أن اصبح تحديد نسبة العجز يتم باتفاق بين طبيب الضحية والطبيب المنتدب من طرف شركة التامين فماذا لو نازع الضحية في تلك النسبة معتبرا اياها مجحفة أو متهما طبيبه بالتواطئ مع الطبيب المنتدب من طرف شركة فهل يمكن للمحكمة أن تأمر بخبرة طبية بناء على مقتضيات المسطرة المدنية ؟ أم ان نسبة العجز المحددة باتفاق بين الطبيب المعالج و الطبيب المنتدب تبقى غير قابلة للطعن
المطلب الثاني: التعويضات المقررة في القانون المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية
نميز بالنسبة للتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية بين حالتين هما اصابة المصاب بجروح و حالة وفاة المصاب و الى جانب هاتين الحالتين ينظم قانون 12-18 التعويض في اطار دعوى الإيراد التكميلي
الفقرة الأولى : التعويض عن حوادث الشغل في حالة الجروح
خول القانون 12-18 للمصاب في حادثة شغل الحق في الاستفادة من تعويض عن مصاريف النقل و العلاج و الأجهزة و كذا التعويضات اليومية . فبخصوص التعويض عن مصاريف النقل و العلاج و الأجهزة عالجها المشرع في المواد من 37 الى 41 من القانون رقم 12-18 و باستقرائنا للمواد اعلاه نجد ان المصاريف التي ألزم بها المشرع المشغل أو مؤمنه تنقسم الى 3 أقسام و هي مصاريف التشخيص و العلاجات الطبية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الاستشفاء و مصاريف التحليلات و مصاريف الفحوصات و المصاريف الواجب اداؤها للاطباء و للمساعدين الطبيين ثم مصاريف نقل المصاب الى محل اقامته الاعتيادي ا الى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء و العلاج الاقرب من مكان وقوع الحادث و تحدد المصاريف أعلاه بقرار مشترك ما بين وزارة التشغيل و الصحة أضف الى ذلك يوجد نوع ثالث من المصاريف و هي تلك التي تفرضها الحادثة و المتعلقة بتقويم الاعضاء أو اصلاحها أو تجهيزها و يحدد بمرسوم يتخد باقتراح من وزارة التشغيل و الصحة نوع الاجهزة و قيمتها و شروط تخصيصها و اصلاحها و تجديدها
الفقرة الثانية : التعويضات اليومية
اذا حالت حادثة شغل دون مواصلة الاجير لعمله فان المشغل يؤدي له تعويضا عن اجره و يحدد التعويض اليومي بناءا على المادة 65 من القانون 12-18 في الأجرة اليومية و المبلغ اليومي للمنافع العينية او النقدية و تعويضات التنقل . و في اطار تحقيق نوع من التوازن مع مقتضيات مدونة الشغل نص القانون الجديد على ان الجرة اليومية تعادل الأجرة الاسبوعية مقسومة على ستة أو الاجرة الشهرية مقسومة على ستة و عشرين و اذا كان المصاب يتقاضى اجره على اساس القطعة فان الاجرة اليومية تساوي سدس الاجرة الاجمالية المقبوضة عن الستة ايام الاخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة . فالقانون 12-18 فيما يخص احكام التعويضات اليومية جاءت بمقتضيات حمائية للاجراء من جلال تعزيز المقتضيات الكفيلة بضمان اداء التعويضات اليومية بكاملها و هكدا نصت المادة 78 على أن كل يأخير في اداء التعويض اليومي ابتداءا من اليوم الثامن الموالي لحلول اجله يخول المصاب الحق في المطالبة بغرامة اجبارية تساوي ثلاتة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة
الفقرة الثالثة : التعويض عن العجز الدائم
يقصد بالعجز الدائم النقص الطارئ على قدرة الاجير المهنية الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني و هذا العجز الدائم اما ان يكون كليا كفقدان الأجير البصر أو جزئيا يترتب عنه نقص فس قدرة العامل عن العمل فالقانون 12-18 اعتبر العجز الدائم بمتابة انخفاض في القدرة المهنية و فضلا عن هذا التعريف فالقانون المدكور حدد المعايير التي تؤخد بعين الاعتبار لتحديد نسبه و هي نوع عاهة المصاب و حالته الصحية وو سنه و قدرته البدنية و العقلية و النفسية و عليه فان الايراد يحدد بناء على عنصرين هما نسية العجز و الأجرة السنوية
1- الأجر السنوي : تبنى القانون 12-18 نفس الأحكام التي كان يتضمنها ظهير 1963 بخصوص الأجرة السنوية المعتمدة لاحتساب الايراد مع تبني صياغة مركزة للمواد ذات الصلة أي من المادة 105 الى المادة 109 و مستجد يتعلق بالاجرة المتوسطة و بعناصر الاجرة السنوية و ما يلاحظ ان هذا القانون جاء بتقعيد لمتوسط الاجرة الذي اكدت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات و منها القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 13/05/2008 . و عليه و بموجب هذا المقتضى الجديد فالاجير ادا كان يعمل في شغل غير متواصل أو عدد أيام الشغل يقل عن 300 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتارسخ وقوع الحادثة فتحسب الاجرة السنوية المعتمدة لاحتساب الايراد على اساس متوسط ما تقاضاه و ما كان سيتقاضاه المصاب لاتمام فترة 300 يوم
نسبة العجز – حافظ القانون 12-18 على نفس الاحكام التي كان يتبناها ظهءر 1963 المعدل بقانون 03-06 بخصوص نسبة العجز و كيفية تخفيضها و هكذا فالايراد الممنوح للمصاب يساوي الاجرة السنوية للمصاب بعد تصحيحها مضروبة :في نسبة العجز مخفضة على الشكل التالي
نصف العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز 30 بالمائة-
15 بالمائة زائد الجزء الدي يتعدى 30 بالمائة زائد نصف هذا الجزء , بالنسبة لنسبة العجز الدائم عن العمل ما بين 30 و 50 بالمائة
45 بالمائة زائد الجزء الدي يتعدى 50 بالمائة بالنسبة لنسبة العجز الدائم عن العمل التي تتجاوز 50 بالمائة
أما فيما يخص التعويض عن حوادت الشغل بالنسبة للوفاة فالاجرة السنوية المعتبرة في احتساب الايراد في حالة الوفاة هي نفسها المعتمدة في حالة العجز الدائم اما المستجدات التي جاء بها 12-18 بخصوص ايرادات دوي الحقوق فيمكن عرضها كالتالي
ايراد الزوج-
ايراد الفروع-
ايراد الأصول –
الفقرة الرابعة : التعويض في اطار دعوى الايراد التكميلي
الايراد التكميلي هو مبلغ اضافي يمتل الفرق بين مبلغ التعويض الكلي الواجب منحه للمصاب في اطار القواعد العام للمسؤولية المدنية , و مبلغ الايراد الجزئي الواجب منحه في اطار التعويض عن حوادث الشغل
هذا و قد يكون المتسبب في الحادثة المشغل أ احد تابعيه أو احد من الاغيار , فاذا كان المتسبب فيه هو المشغل ا احد مأموريه فان المصاب يستحق تعويضا في اطار قانون حوادت الشغل و لكن يمكن للاجير ضحية حادثة شغل ان تحصل على تعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية و ذلك في حالتين
1-اذا وقعت الحادثة نتيجة خطأ متعمد ارتكبه المشغل او احد ماموريه
2-اذا وقعت الحادثة اتناء مسافة الذهاب و الاياب و لم يكم المصاب في حالة التبعية للمشغل
خاتمة
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12.18، ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ظﻬﯾر 1963، وإنما أﺗﻰ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾمكن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺿﻔﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻸﺟراء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺟب اﻹﺷﺎرة أو ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺗﻧﺎﺳﻰ اﻟدور اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺣﯾث ﻟﻌب دورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذ أﻧﻪ ﯾﺣﺎول ﺗطوﯾﻊ اﻟﻧﺻوص ﻋن طرﯾق اﻹﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾل وﺳد اﻟﺛﻐرات ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف وﻟﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺳﻌﯾﺎ ﻹرﺳاء ﻗواﻋد اﻟﺳﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﻐﻠﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ
ويبقى املنا في القضاء وجميع المتدخلين من مقاولين واجراء وشركات التأمين وخبراء في تنزيله تنزيلا عادلا تطبيقا للفصل 110 من دستور المملكة وبشكل يحمي الاجراء من الاخطار المهنية ويساهم في استقرار علاقات الشغل
لائحة المراجع المعتمدة
آﻣﺎل ﺟﻼل: ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤاﺟر ﻋن ﺣوادث اﻟﺷﻐل. واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ،ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق. اﻟرﺑﺎط، ط 1977
بلال العشيري: حوادث الشغل والامراض المهنية .دراسة نظرية وتطبيقية. دار ابي للطباعة والنشر ط 2008
عبد اللطيف الخالفي: حوادث الشغل والامراض المهنية. المطبعة الوراقية الوطنية الداوديات.مراكش . ط 2003
ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور: ﺣوادث واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾض مطبعة النجاح الجديدة ط 1995
محمد كشبور و بلعيد كرومي: حوادث الشغل و الامراض المهنية مطبعة النجاح الجديدة ط 2004
محمد العروصي: المختصر في الحماية الاجتماعية. مطبعة الخطاب. ط 2009-
بقلم ذ محمد برهان الدين
باحث في قانون الاعمال و نزاعات الشغل