دراسات قانونية
دعوى إيقاف التنفيذ بين قصور النص والتكريس القضائي (بحث قانوني)
دعوى إيقاف التنفيذ بين قصور النص القانوني والتكريس القضائي
الوعبان لرباس
ماستر القضاء الإداري
جامعة محمد الخامس
كلية العلوم الٌقانونية والاقتصادية
والاجتماعية سلا
مقدمة :
تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل الى عدة اساليب غير مألوفة في القانون الخاص ومن اهم هذه الوسائل وأكثرها شيوعا نجد القرارات الادارية التي تعد من اهم واخطر وسائل القانون العام المتاحة للإدارة من اجل السهر على المصلحة العامة . نظرا لما تتسم به من قرينة المشروعية وهكذا يصدر القرار الإداري متمتعا بقوة ملزمة تجاه الافراد وتتمتع الادارة بسلطة تقديرية واسعة بالنسبة للوقت الذي تنفذ فيه قراراتها فهي غير ملزمة بتنفيذه فور صدوره وإنما تختار الوقت الملائم لهذا التنفيذ وفقا مقتضيات المصلحة العامة,
كما يعتبر الأثر غير الواقف لطعن من أخطر امتيازات الإدارة و الحكمة في ذللك تتمثل في عدم شل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة نتيجة الطعون المقدمة ضدها,
وفي مقابل هذه الامتيازات التي تحظى بها الإدارة مكن القانون الأشخاص الذين تصدر في حقهم قرارات إدارية الحقت بهم ضررا أو عدلت في مراكزهم القانونية الحق في للجوء إلى القضاء من أجل استصدار حكم بإلغاء ذللك القرار الذي جاء مخالفا للمشروعية .
وبما أن الإدارة تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر لقراراتها المتسمة بقاعدة الأثر الغير واقف لطعن وبذلك ستصبح الفائدة من استصدار حكم الإلغاء بدون فائدة عملية إذا ما قمت الإدارة بتنفيذ قراراتها ,وإذا كانت القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإدارية وإنتاجها لأثرها القانونية منذ صدورها وأن الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء لا يوقف التنفيذ فإنه استثناء على هذه القاعدة ثم الاخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا توفرت شروط معينة شكلية وموضوعية,
ونظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية كنظام استثنائي للأثر الغير واقف الطعن بالإلغاء يأخذ صورتين وهما أن يأتي :
في شكل نص صريح في القانون فيترتب الإيقاف في هذه الحالة تلقائيا بمجرد تقديم الطعن ونجد المشرع المغربي أخذ بهذا المبدأ في القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات والذي أشار صراحة إلى أن إحالة النزاع على المحكمة الإدارية يترتب عنه بحكم القانون توقيف تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه من خلال المواد 44 و 45 و 46
أما الصورة الثانية لنظام وقف التنفيذ فإنها تتجسد من خلال طلب إيقاف التنفيذ أمام القضاء بعد توفر شروط معينة ويكون مصدر وقف التنفيذ في هذه الحالة هو الحكم القضائي وهي الصورة الغالبة في تطبيق
ولقد إرتاى المشرع المغربي اسوة ببعض التشريعات المقارنة وحماية لمركز الطاعن من تسلط الإدارة أن يفتح له سبيلا قضائيا لتفادي الأضرار التي قد يحدثها تنفيذ القرار الإداري عن طريق سلوك مسطرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المشار إليها في القانون 41,90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
فالسند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري يتمثل في الفصل 24 من القانون 41.90 الذي ينص على أنه ” للمحكمة أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذللك منها طالب الإلغاء صراحة ”
كما أن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية نص في فقرته الاخيرة “…….. يمكن علاوة على ذللك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف التنفيذ ”
وهذا أمر طبيعي نتيجة توزيع الاختصاص بينهما للبث في طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون 41.90 الذي يراعي مقتضيات الفصل 9 من نفس القانون
فما هي إذن شروط دعوى إيقاف التنفيذ؟
وماهي طبيعة الحكم الصادر في دعوى إيقاف التنفيذ؟
وماهي مميزات دعوى إيقاف التنفيذ؟
وهل يختص رئيس المحكمة الإدارية في البث في طلب إيقاف التنفيذ باعتباره قاضي المستعجلات؟
ولتناول هذه الإشكاليات المرتبطة بدعوى إيقاف التنفيذ فإننا سنعمد إلى وضع التصميم التالي:
المبحث الأول:شروط ومميزات دعوى إيقاف التنفيذ
المطلب الأول : شروط دعوى إيقاف التنفيذ
الفرع الأول:الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : مميزات دعوى إيقاف التنفيذ
الفرع الأول : مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال
الفرع الثاني :أجال دعوى إيقاف التنفيذ
المبحث الثاني:الحكم البات في دعوى إيقاف التنفيذ طبيعته وطرق الطعن فيه
المطلب الأول : طبيعة حكم وقف التنفيذ
الفرع الأول:حكم وقتي
الفرع الثاني : حكم قطعي
المطلب الثاني : طرق الطعن في حكم إيقاف التنفيذ
الفرع الأول : الاستئناف
الفرع الثاني : النقض
المبحث الأول:شروط ومميزات دعوى إيقاف التنفيذ
إذا كان طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية من الأعمال التي تصدر قبل الحكم في دعوى الاٍلغاء حيث يكتسي طابعا استثنائيا عملا بمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م.والمادة 24 من قانون 41.90 لذلك حرص المشرع من خلال وسيلة إيقاف التنفيذ على تلافي ما يمكن أن يترتب من نتائج خطيرة يصعب تداركها إلا أن دعوى إيقاف التنفيذ تبقى رهينة بتوفر شروط شكلية وموضوعية وهذا ما سنعالجه في (المطلب الأول ) من هذا المبحث أما بالنسبة( للمطلب الثاني) فإننا إرتئينا معالجة مميزات دعوى إيقاف التنفيذ من خلال تميزها عن الدعوى الإستعجالية التي يختص بها رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات وسنناقش كذلك أجال دعوى إيقاف التنفيذ مستحضرين القانون المقارن وموقفه في هذه النقطة[1]
المطلب الأول : شروط دعوى إيقاف التنفيذ
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في تنظيمه لدعوى وقف تنفيذ في المادة 24 والمادة 361 المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون 41.90 ,أشار فقط إلى شرطين لرفع دعوى إيقاف التنفيذ وهما اقتران دعوى إيقاف التنفيذ بدعوى الإلغاء ورفع الطلب صراحة إلى المحكمة الإدارية ,وهذا الشرط تكريس فعلي لنص المادة 3 من قانون المسطرة المدنية , التي تضع قاعدة مفادها أنه لا يجوز أن يحكم إلا في حدود طلبات الأطراف .
وإذا كان المشرع المغربي وضع شرطين في دعوى إيقاف التنفيذ فإنه بذلك فتح المجال للفقه والاجتهاد القضائي بتكريس شروط معينة تتماشى مع فكرة القانون الإداري قانون قضائي النشأة لذلك فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين :
الفرع الأول:الشروط الشكلية لدعوى إيقاف التنفيذ
الفرع الثاني :الشروط الموضوعية لدعوى إيقاف التنفيذ
الفرع الأول:الشروط الشكلية لدعوى إيقاف التنفيذ
في هذا الفرع سنضع تقسيمات معينة لشروط الشكلية لدعوى إيقاف التنفيذ وسنقسم هذا الفرع إلى ثلاث فقرات
الفقرة الأولى:شروط شكلية متعلقة بطالب إيقاف التنفيذ
نظرا للارتباط العضوي بين دعوى الإلغاء ودعوى إيقاف التنفيذ كان من المنطقي أن نفس الشروط الشكلية الخاصة بدعوى الإلغاء هي التي يخضع لها طالب إيقاف التنفيذ وهي الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والتي يطلق عليها الفقه شروط التقاضي وهي الأهلية والصفة والمصلحة
– شرط الاهلية éLa capacit
قد ورد في المادة 210 من مدونة الأسرة أن كل شخص بلغ سن 18 ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة الحقوق وتحمل الالتزامات , هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما بالنسبة للشخص المعنوي فإن الأهلية بالنسبة إليه تستمد من القواعد النظامية التي تحدد الأعضاء المؤهلين لتمثيل المؤسسة أمام القضاء
-شرط الصفة la qualité
يراد بالصفة عموما أن يكون رافعها هو صاحب الحق المدعى به والصفة هي الصلاحية المخولة لصاحب الدعوى من أجل عرض قضيته أمام المحكمة وإبدائه دفاعه فيها
-شرط المصلحة L’intérét
لعل من أهم المبادئ المستقر عليها في مجال التقاضي أنه لا دعوى بغير مصلحة وأن هذه الأخيرة هي المبرر للوجود القانوني للدعوى بالنسبة لرفعها وبعبارة أدق الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته
الفقرة الثانية : شروط شكلية متعلقة بالطلب
إذا كان ما يميز دعوى إيقاف التنفيذ أنها دعوى تابعة لدعوى الأصل وهي دعوى الإلغاء وأنه طبقا للقاعدة الفقهية التي تقول أن الفرع يتبع الأصل .فقد كان من الطبيعي أن تتبع دعوى إيقاف التنفيذ دعوى الإلغاء بمجموعة من الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وتنفرد عنها بشروط خاصة ومن الشروط التي تتبع فيها دعوى إيقاف التنفيذ دعوى الإلغاء
ضرورة تقديمه بشكل مكتوب
بواسطة محامي
مع إنفراد دعوى إيقاف التنفيذ ببعض الشروط الراجعة إلى خصوصية هذه الدعوى
1-تقديم طلب صريح من أجل إيقاف التنفيذ
2-أن يكون القرار محل إيقاف التنفيذ قرارا تنفيذيا
3-شرط إقتران طلب إيقاف التنفيذ وطلب إلغائه
1-تقديم طلب صريح من أجل إيقاف تنفيذ القرار4
ورد هذا الشرط بشكل صريح في الفصل 24 من القانون 41.90 الذي نص على أنه ” للمحكمة أن تأمر بصورة استثنائية وقف تنفيذ قرار رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها طالب الإلغاء صراحة”
ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالإيقاف من تلقاء نفسها من غير أن يطلب منها ذلك صراحة و أن الطلب الصريح يعتبر شرطا أساسيا لقبول هذه الدعوى لأنه متفرع عن طلب الإلغاء
ولعل الحكمة من اشتراط الطلب الصريح بخصوص دعوى إيقاف التنفيذ هو كونه يرتكز في الأصل على القواعد العامة التي تحدد نطاق وصلاحية القاضي وسلطته في الحكم من خلال تقييده بما يطلبه الخصوم أمامه من طلبات ,وأنه لا يجوز له الحكم إلا في حدود هذه الطلبات التي يتقدم بها الأطراف أمامه .
ودعوى إيقاف التنفيذ بدورها طلب يستوجب تقديم طلب بشأنه [2]
وإذا قدم طلب الإيقاف مع طلب الإلغاء فإنه يعتبر قد قدم بشكل صحيح ما دام أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية بالنسبة لتشريع المغربي إلا أنه على الطاعن أن يوضح في أخر ملتمساته النهائية التي يختم بها مقاله وأن يلتمس بشكل صريح من المحكمة بشأن إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الإلغاء [3]
وإذا كان طلب إيقاف اتنفيذ هو دعوى تابعة لدعوى الإلغاء فإن المحكمة المختصة للنظر في دعوى الإلغاء هي التي لها صلاحية البت في طلب إيقاف التنفيذ
2-أن يكون القرار محل إيقاف التنفيذ قرارا تنفيذيا
يشترط لصحة طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن تكون دعوى الإلغاء المرتبطة به منصبة على قرار إداري له كافة مقومات القرارات الإدارية بغض النظر عما إذا كان القرار سليما أو مشوبا بعيب من عيوب الشرعية .
ومعنى أن يكون القرار تنفيذيا أن تكون له القوة التنفيذية ولا يكون كذلك إلا إذا كان القرار إيجابيا كقرار عزل موظف وقد ثار الفقه والقضاء في مختلف الأنظمة القضائية نقاشا حادا حول ما مدى جواز إيقاف تنفيذ القرارات السلبية من باب التبعية لدعوى الإلغاء المنصبة على هذا القرار السلبي
أولا :موقف القضاء الفرنسي
إن موقف القضاء الفرنسي بالنسبة لطلب إيقاف تنفيذ القرارات السلبية هو إقرار مبدأ الرفض التام ولعل السبب في ذلك يرجع إلى استناد هذا القضاء على شرط الصبغة التنفيذية
ولعل قرار أموروس AMOROS الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1970-1-23 كان أول قرار يحدد فيه القضاء الفرنسي مختلف الضوابط المطلوبة لوقف تنفيذ القرارات السلبية وذلك من خلال حيثياته التي جاء فيها
” القاضي الإداري غير مؤهل ليرسل الأوامر إلى الإدارة .ومن ثم لا تستطيع المحاكم الإدارية وكذلك مجلس الدولة كمبدأ عام أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا كان قرارا تنفيذيا ”
وتتلخص وقائع هذه القضية :
في رفض السلطات المختصة إجراء الترتيب و التصنيف اللازمين للتعيين في وظائف الأطباء بعد اجتياز المرشحون لها إختبارتهم كما رفضت إبلاغهم بنتائجهم في هذه الاختبارات والتي على أساسها يجب أن يجري ترتيبهم وأولوياتهم في التعيين حسب عدد الوظائف الشاغرة ,فقام الطلبة أصحاب الشأن بالطعن ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بمرسيليا مع طلب وقف تنفيذها وفعلا تمت الاستجابة لطلبهم .وقام وزير الدولة في الشؤون الاجتماعية باستئناف الحكم أمام مجلس الدولة الذي انتهز المناسبة لتحديد وضع القرارات السلبية من إمكانية وقف تنفيذها وانتهى إلى رفض طلب وقف التنفيذ بعدما تبين له من فحصه للطلب أن قرار الرفض لا يترتب عليه أي تغيير في المركز القانونية أو الواقعية السابقة للطاعنين.
وعموما يجد عدم الاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية سنده في ثلاث مبررات :
الأول منطقي : إذ لا يعقل أن يوقف قرار بدأ ينتج أثره منذ صدوره مادام القرار السلبي ينفذ من تلقاء نفسه
الثاني قانوني : يستند على أساس مبدأ فصل السلطة القضائية والسلطة الإدارية
الثالث يستمد من مبدأ الملائمة : ما دامت الإدارة وحدها هي المؤهلة للبحث عما إذا كان ضروريا إقرار حق أو منعه [4]
ثانيا : موقف القضاء المغربي
اختلف الاجتهاد المغربي في هذا الصدد بين المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى
وإذا كانت بعض المحاكم الإدارية استطاعت أن تؤسس موقفها بشكل واضح من خلال استجابتها لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري السلبي كما هو الشأن بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 مارس 1998 الذي بمقتضاه استجابة المحكمة للطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار الرفض الضمني لطلب إعادة تسجيل الطاعن بالسنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية الشريعة بأكادير فإن موقف المجلس الأعلى كان على العكس من ذلك إذ ذهب صراحة إلى رفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات حيث قرر بهذا الشأن4
” حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن القرار المعني بالأمر صدر على إثر تظلم رفع من الطاعن إلى قيدوم كلية الشريعة بأكادير في شأن إعادة تسجيله بالسلك العالي من الدراسات العليا بجامعة الشريعة بإكادير وهو ما لم تستجب له فأعتبر بمثابة رفض ضمني للطلب المذكور .وبالتالي فنحن أمام قرار سلبي صدر من طرف الإدارة ………..وحيث إنه بالمقابل فإن إيقاف تنفيذ ما يعرف بالقرار السلبي يعني أن القاضي الإداري قد تجاوز مرحلة إيقاف التنفيذ المطلوب وسبق الأحداث فحل محل الإدارة……..”[5]
والاتجاه الذي أقره المجلس الأعلى كان له تأثير على باقي أحكام المحاكم الإدارية ,
إذ ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 379-99 بين محمد سمار ومن معه ضد الدولة المغربية وطلب المدعين إلغاء وقف تنفيذ قرار والي جهة الرباط القاضي برفض الإذن في عقد المؤتمر الاستثنائي لحزب الوسيط الاجتماعي
حيث دفعت المحكمة كونها قبلت طلب الإلغاء وفيما يخص طلب وقف التنفيذ فإنها صرحت “……….إن القرار المطعون فيه والمطلوب إيقاف تنفيذه يعتبر من القرارات السلبية وأنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن القرارات الإدارية السلبية غير قابلة لإيقاف تنفيذها……”[6]
3- شرط اقتران طلب الإيقاف وطلب الإلغاء
نص المشرع المغربي على هذا الشرط من خلال المادة 24 من القانون 41-90 التي تنص على انه للمحكمة الادارية ان تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار اداري رفع اليها طلب يهدف الى الغائه اذا التمس ذلك منها طالب الالغاء صراحة كما نص ايضا الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية انه يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى و بصفة استثنائية ان يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات و الاحكام الصادرة في القضايا الادارية و مقررات السلطات الادارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
فمن خلال ما سبق يبدو ان المشرع نص على شرطين :
الاقتران بدعوى الالغاء
تقديم طلب صريح بشأن ايقاف التنفيذ
ومعنى شرط الاقتران بدعوى الالغاء ان يطلب رافع دعوى الالغاء وقف التنفيذ و الحكمة من هذا الشرط و واضحة لان طلب وقف التنفيذ لا يعدو ان يكون طعنا في القرار المطلوب الغائه فطلب و قف التنفيذ طلب فرعي يتبع الطلب الاصلي وجودا و عدما و لا يهم بعد ذلك ان يكون قد قدم في نفس صحيفة دعوى الالغاء او بشكل مستقل عن الطعن.[7]
ومن بين النتائج المترتبة عن الارتباط بين الطلبين حالة تنازل الطاعن عن دعوى الالغاء فانه يترتب عنها انتهاء موضوع طلب ايقاف التنفيذ إلا ان التشريعات المقارنة اختلفت في مسالة تقديم طلب ايقاف التنفيذ في شكل دعوى مستقلة او تقديمه في نفس مقال دعوى الالغاء. فالقانون الفرنسي لم يشترط ان يقدم طلب ايقاف التنفيذ في نفس العريضة مع دعوى الالغاء و كل ما اشترطه ان يكون طلب ايقاف التنفيذ تابعا للدعوى الاصلية (دعوى الإلغاء) و يستوي في ذلك ان يقدم طلب ايقاف التنفيذ في نفس مقال دعوى الالغاء او بشكل مستقل.[8]
اما بالنسبة للمشرع المصري فقد شدد على شرط الاقتران في نفس مقال دعوى الالغاء وهذا ما كرسته المادة 49 من مجلس الدولة المصري لسنة 1972 الذي نص على جواز رفع دعوى ايقاف تنفيذ القرار الاداري بطلب ذلك في صحيفة الدعوى مما يفسر بضرورة تقديم طلب وقف التنفيذ ضمن عريضة دعوى الالغاء.
وعلى العكس من ذلك ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 834-1 من القانون رقم 08-09 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث نص على تقديم طلب و قف التنفيذ بدعوى مستقلة مع اشتراط ان تكون هذه الدعوى متزامنة مع دعوى الالغاء المرفوعة في الموضوع.
و يرى جانب من الفقه ان استقلال صحيفتي الدعويين يفيد في لفت نظر القاضي الى وجود طلب وقف التنفيذ و يسهل تحضير دعوى وقف التنفيذ كما يتفق كون طلب الوقف لا يقتصر على بيان اوجه عدم المشروعية في القرار الاداري محل الطعن و انما اشتماله على عنصري الاستعجال و الجدية,[9] وإذا كان المشرع المصري استلزم ضرورة تقديم طلب و قف التنفيذ ضمن عريضة الطعن في حين استوجب المشرع الجزائري تقديم الطعن بمقال مستقل فان المشرع المغربي من خلال المادة 24 من القانون 90-41 لم يحدد كيفية تقديم مقال دعوى ايقاف التنفيذ و ان كان تحدث عن شرط الاقتران.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن حكم ادارية وجدة عدد 149 -98 بتاريخ 22 شتنبر 1998 حيث صرحت المحكمة ” ان تقديم طلب ايقاف التنفيذ يجب ان يكون مشروطا بتقديم الطعن بالإلغاء امام نفس المحكمة “
و ما يلاحظ على المحاكم الادارية في هذا الصدد انها شددت على شرط دعوى الالغاء اما بالنسبة لتقديم طلب ايقاف التنفيد ضمن عريضة الطعن او بمقال مستقل نجد حكم المحكمة الادارية بالرباط
حكم رقم 1567
بتاريخ 30 دجنبر 2003
ملف رقم 290-03.
و الذي دفعت فيه الجماعة الحضرية سلا تابريكت.
وأجابت المحكمة:
في الشكل :
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطالب على اساس ان المدعي لم يعمد الى تقديم طلبه ضمن الدعوى المرفوعة من طرفه بشأن القرار موضوع الطعن لكن حيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 24 من القانون 90-41 التي نظمت مسطرة البت في الطلبات الهادفة الى ايقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية لا نجدها تشترط لقبول هذه الطلبات ان يتم التعبير عنها في نفس عريضة الدعوى المرفوعة في شأن الغاء القرار المذكور ………
ومن جهة اخرى فان القضاء الاداري المغربي قد استقر على اعتبار ان دعوى ايقاف تنفيذ القرارات الادارية هي دعوى مستقلة عن الدعوى المتعلقة بطلب الالغاء حيث تنفرد بشكلياتها و شروطها الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى شرط الاقتران يرتبط بوقت البث في دعوى إيقاف التنفيذ
الفقرة الثالثة : انتفاء القيود المانعة من الحكم
وتنتفي هذه الموانع عندما يكون القرار محل إيقاف التنفيذ لم ينفذ بعد وهذا لا يعتبر شرطا حقيقيا لتقديم طلب وقف التنفيذ وإنما يعد قيدا يمنع من الحكم بوقف التنفيذ الذي يهدف إلى حماية مراكز قانونية قبل إصدار الحكم بالإلغاء . فلا مبرر للمطالبة من إيقاف التنفيذ لعدم وجود جدوى من ذلك الإيقاف. كأن يكون المنزل الأثري قد ثم تحطيمه .ودعوى إلغاء قرار الهدم مازالت قائمة .
وهناك اختلاف بين المحاكم الادارية حول جواز أو عدم جواز إيقاف تنفيذ قرار إداري ثم تنفيذه
وهكذا نجد من يدافع عن فكرة جواز إيقاف تنفيذ القرار الإداري ولو ثم تنفيذه على أساس أنه لا يجوز للإدارة أن تستفيد من تصرفنها [10]
وهذا الاتجاه له تطبيقاته من خلال حكم المحكمة الإدارية بالرباط [11] في قضية السيدة نادية بوكرين التي تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن رئيس المجلس البلدي لجماعة اليوسفية وعللت المحكمة حكمها بما يلي :
” وحيث يتضح من خلال معطيات الملف والوثائق المرفقة به ان القرار المطلوب إيقافه شرع في تنفيذه بل ثم تنفيذه و مع ذلك فهذا لا يحول دون الحكم بوقف تنفيذه بعلة أن الإدارة لا يجوز لها أن تستفيد من تصرفتها ,وحتى لا تتذرع بانعدام المصلحة في طلب وقف التنفيذ لكونه يصبح غير ذي موضوع .ما دام القرار قد نفذ ”
وفي اتجاه أخر نجد حكم المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 1998 حيث جاء في تعليل المحكمة من حيث الموضوع
في الموضوع :
حيث يتبين بعد دراسة الملف والإطلاع على المحضر المنجز من طرف السلطة المحلية بتاريخ 1998-3-9 أنه ثم تنفيذ القرار المطلوب في المقال ………………………………………………………
وحيث أنه اعتبار لذلك يكون طلب إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح برفض الطلب تطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 “
وعموما فموانع إيقاف التنفيذ يمكن أن يكون المانع كلي أو مستمر والشاهد عندنا في هذا الأخير قرار نقل موظف هنا أثار القرار لا تكون دفعة واحدة فتنفيذ قرار النقل مستمر في الزمن وبالتالي يمكن إيقاف تنفيذ هذا القرار .ومن الموانع أيضا سحب القرار الإداري
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى إيقاف التنفيذ
بعد أن تطرقنا في الفرع الأول إلى الشروط الشكلية الواجب توفرها في دعوى إيقاف التنفيذ فإن الأمر كذلك يستلزم توافر شروط موضوعية.وإن كان المشرع في إطار تنصيصه على دعوى إيقاف التنفيذ لم يضع أي شرط من الشروط الموضوعية سوى نصه على أن الأمر بوقف التنفيذ لا يكون إلا بصورة استثنائية والاستثناء هنا يتجلى في شرطين موضوعين وهما شرط الاستعجال والجدية أو المشروعية
وعليه سنتناول الشروط الموضوعية من خلال ثلاث فقرات :
الفقرة الأولى : شرط الاستعجال
لم يحدد المشرع لهذا الشرط أي تعريف قانوني إلا أن القضاء الإداري يعتبره شرطا جوهري يترتب على عدم توفره رفض الطلب وقف التنفيذ ويتحقق هذا الشرط حسب الحالات المعروضة عليه ويستظهره من ظاهر الأوراق دون الخوض في أصل الحق المتنازع عليه ويتجلى عنصر الاستعجال عندما يترتب عن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه نتائج يصعب تداركها [12]
ويتجسد عنصر الاستعجال في الحالة التي يتعذر فيها تدرك النتائج السلبية المترتبة عن تنفيذ القرار بحيث لا يمكن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض المادي.كقرار هدم منزل أثري يترتب عنه إزالة ذكريات ولوحات يصعب إيجاد نماذجها.[13]
وبناء عليه على المحكمة أن تتحقق من وجود هذا الشرط حسب الحالات المعروضة عليها وتتأكد من عنصر الاستعجال وبذلك كلما ظهر للمحكمة أمور يخشى عليها من فوات الوقت أو إحداث نتائج يتعذر تدركها كان عنصر الاستعجال موجودا
هذا العنصر إعتبره الأستاذ هوريو بأنه مراقبة أولية وعاجلة لمشروعية القرار
لكن عنصر الاستعجال يقوم على ثلاث معايير أساسية :
أن لا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفيذ
أن لا يكون بإمكان الطاعن دفع نتائج المترتبة عن تنفيذ القرار محل الطعن
وغالبا ما تحاول المحكمة الحفاظ على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة للأفراد فيكون بذلك عنصر الاستعجال عندما تتوفر ضرورة معينة تبرر وقف التنفيذ لتفادي نتائج يصعب تداركها فيما بعد دون التطاول على المصلحة العامة[14] .
وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي هو من أسس لظهور شرط الاستعجال والجدية فإن المشرع الفرنسي عمل على تقنين الشرطين بموجب المرسوم الصادر 1963-07-30 من قانون مجلس الدولة و نفس النهج تبناه المشرع المصري إذ نص على شرط الاستعجال من خلال مقتضيات المادة 49 من قانون مجلس الدولة المصري 1972-47 والذي جاء فيه :
” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد لا يتعذر تداركها “
هذا الفصل يفهم منه شرط الاستعجال. و إذا كان المشرع المغربي لم يحدد المقصود من عنصر الاستعجال فإن الباب مفتوح أمام الاجتهاد القضائي لتحديد المقصود من عنصر الاستعجال
وسنحاول الوقوف على تطبيقات القضاء الإداري المغربي لشرط الاستعجال
حيث نجد حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 42-28-1 سنة 2004 والذي جاء فيه :
” حيث أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة تبين أن الطاعن كان يتابع دراسته بمعهد الموسيقى……..وأن هذا الأخير أصدر قرار بطرده ومنعه من متابعة دراسته وبالتالي فإن تنفيذ القرار المطعون فيه سترتب عنه أثار شديدة يصعب على صاحب الشأن دفعها وبالتالي فإن حالة الاستعجال إذن قائمة ”
وفي حكم أخر صادر عن إدارية مراكش بين السعدية أوعطة ضد والي مدينة مراكش بإيقاف قرار الهدم إلى حين النظر في دعوى الإلغاء وعللت حكمها بما يلي :
” حيث يهدف الطلب غلى الحكم بإيقاف القرار الصادر عن والي مدينة مراكش القاضي بهدم البناء الذي شيدته العارضة ……… وحيث إنه لما كان الأصل في القرارات الإدارية هو نفاذها والاستثناء هو الإيقاف فإن الفقه والقضاء قيد طلب الإيقاف بتوافر شرطين ……… وحيث أن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الملف تبين لها توفر شرط الاستعجال لأن من شأنه تنفيذ القرار أن يلحق بالعارضة أضرار يتعذر تداركها [15].
الفقرة الثانية : شـرط الـجـد يـة
يسمى شرط الجدية أو المشروعية أو جدية الوسائل المعتمدة,و يتجسد شرط الجدية في الوسائل المثارة في عريضة الطعن والهدف من هذا الشرط هو ضمان عدم عرقلة نشاط الإدارة بدون مبرر معقول .
وما يتميز به هذا الشرط عن شرط الاستعجال هو أنه يأخذ وضعه من دائرة المشروعية.ويكتسب معناه من القرار محل الطعن , لأنه يستشف من خلال الدراسة الظاهرية لوثائق الملف شرط عدم التعمق في جوهر النزاع الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع .
ومن المعايير المعتمدة لإقرار هذا الشرط
1- أن يكون هناك احتمال رجحان إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه
2-أن يتم استخلاص هذا الرجحان من خلال تفحص ظاهر أوراق الملف دون المساس بجوهر الحق
وقد تردد الاجتهاد القضائي على ترديد هذا الشرط بل يتشدد في التأكد من وجود الجدية التي تتمثل في قيام طلب وقف التنفيذ على أسباب جدية و واقعية حسب الظاهر من الأمور دون عدم الخوض في جوهر النزاع وأصل الحق موضوع الطعن على اعتبار أن وقف التنفيذ هو حكم مؤقت يستلزم عدم الخوض في الجوهر [16].
ولمعرفة موقف القضاء الإداري المغربي في شرط الجدية نميز بين مؤسستين قضائيتين المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية
-المجلس الأعلى :
كان في هذه المرحلة (قبل إنشاء المحاكم الإدارية) صاحب الاختصاص الوحيد للبت في طلبات إيقاف التنفيذ استندا إلى الفصل 361 ق,م,م .
ومن الاحكام الصادر عنه في هذا الشأن الحكم الصادر بتاريخ 1984-7-5 الذي لم يتعرض فيه لا لشرط الجدية والاستعجال حيث جاء في حيثياته ” حيث أنه بعد الإطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها ونظرا لكونها لا تكتسي الصبغة الاستثنائية التي يقتضيها الفصل 361 من ق,م,م إرتاى المجلس الأعلى عدم الاستجابة للطلب المرفوع إليه “[17]
-المحاكم الإدارية:
يتبين في جملة من الأحكام ان المحاكم الإدارية كانت أكثر جرأة من المجلس الأعلى
ففي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 56 بتاريخ 1995-6-23 والذي جاء في حيثياته “………وحيث تبين للمحكمة من ظاهر المستندات المدلى بها في هذا الملف وفي ملف الموضوع ودون المساس بأصل الحق محلا الدعوى وأن الطلب جاء مبني على أسباب جدية……”
الفقرة الثالثة : موقف القضاء من تلازم الشرطين
سنعالج في هذه الفقرة موقف المحاكم الإدارية من تلازم الشرطين ام هل يتم الاكتفاء بشرط دون الأخر .
فإذا كان بعض الفقه يرى أن ترابط شرطي الجدية والاستعجال هو ارتباط لزوم وأنه لا يمكن الاستجابة لطلب وقف التنفيذ إلا إذا اجتمع الشرطين وهذا الأمر كان يشدد عليه مجلس الدولة الفرنسي قبل أن يتم التنصيص عليه .
اما بالنسبة للمغرب حيث لم يتم التنصيص على الشرطين وإنما ثم تكريسهم من قبل القضاء الذي استقر في البداية علة تلازم الشرطين قبل أن تعتمد أغلب المحاكم الإدارية على عبارة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تقوم على عنصر الاستعجال أو الجدية
ونجد في هذا الصدد حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والذي جاء فيه ” ثبوت عدم جدية الوسائل المعتمدة في دعوى إيقاف التنفيذ من خلال الفحص الظاهري لوثائق الملف يجعل الظروف الاستثنائية المبرر لإيقاف التنفيذ منتفية………… “
وفي حكم اخر للمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط [18]في الملف رقم 290-03 والذي جاء فيه :
“……تبين للمحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية قيام الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب ..”
يتبين من هذا الحكم أن المحكمة اعتبرت مسألة تحديد الظروف الاستثنائية تدخل في سلطتها التقديرية وهذا ما نعتبره قصورا في الحكم و نقصانا في التعليل
المطلب الثاني :مميزات دعوى إيقاف التنفيذ
إذا كانت دعوى إيقاف التنفيذ دعوى الهدف منها حماية الحقوق التي يصعب تداركها بعد إصدار حكم دعوى الإلغاء التي ستصبح بدون فائدة ,مما يجد معه الطاعن نفسه أمام دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء تنفيذ القرار الإداري الذي كان محل الطعن .
من هذا المنطلق كانت دعوى الإلغاء دعوى تنفرد ببعض المميزات منها أنها استثناء وأنها دعوى وقتية ومن أجل إبراز مميزات دعوى إيقاف التنفيذ سنقوم بتميزها عن الدعوى الإستعجالية التي يختص بها رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات , وبذلك نكون قد أجبنا عن الإشكال الذي طرحناه سابقا والمتمثل في ما مدى انعقاد اختصاص رئيس المحكمة الإدارية في البث في طلب إيقاف التنفيذ ؟
وهذا ما سنتناوله في (الفرع الأول) ثم سنتناول في (الفرع الثاني) أجال دعوى إيقاف التنفيذ كأساس يميزها عن دعوى الإلغاء
الفرع الأول : مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال
إن استعمال المشرع لمصطلح المحكمة كفاتحة للمادة 24 يوحي على أن الأمر يدخل في اختصاص قضاء الموضوع , وهو الاختيار المرشح في تعامل القاضي الإداري مع نظام وقف التنفيذ ,
غير أنه لا يمكن تأييد هذا الاتجاه على إطلاقه لأنه يتنافى مع بعض الخصائص الأصلية لقضاء الموضوع والمتمثلة في أنه الأصل وليس الاستثناء وبأن له حجية مطلقة وليست مؤقة.
وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار وقف التنفيذ من صميم القضاء الإستعجالي
كما أن عبارة أن تأمر بصورة إستثنائية يوقف تنفيذ قرار إداري الوارد في المادة 24 ، هذه العبارة تثير بعض الغموض يتعلق بمصطلح الأمر الذي درج المشرع المغربي على الحديث عنه كلما تعلق الأمر بالقضاء الإستعجالي.[19]
و من ثمة فهذه الازدواجية في التصنيف تجد ضالتها في التعارض المصطلحي الغير الدقيق الوارد في المادة 24 بين مصطلح الأمر الذي يعتبر النتيجة الحتمية لعملية البث في القضايا الإستعجالية و بين مصطلح المحكمة الذي يفيد أن الاختصاص يرجع لمحكمة الموضوع.
هذا الإشكال لا يعرفه المشرع المصري الذي اشترط شرط الاقتران في نفس العريضة.
غير أن هذا القول لا يصل إلى درجة الاتصال الكلي بين دعوى إيقاف التنفيذ و القضاء الإستعجالي.
و نبين الاختلاف بين الدعويين بالاعتماد على النواحي التالية:
أولا :من ناحية الهيئة المختصة
ثانيا :من ناحية إجراءات المسطرة
ثالثا :من ناحية الحكم
أولا: من ناحية الهيئة المختصة
يختص في القضاء الإستعجالي رئيس المحكمة الإدارية أو العادية باعتباره قاضي المستعجلات أما دعوى وقف التنفيد يختص فيها قاضي الموضوع و بذلك لا يصح أن يبث رئيس المحكمة في طلبات إيقاف التنفيذ و في هذا الصدد أكد قاضي المستعجلات بإدارية وجدة في الأمر الإستعجالي عدد71/01 بتاريخ 30 غشت 2001 في الملف عدد 69-01.
“… لكن حيث أن مقتضيات الفصل 24 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تعطي الإختصاص للمحكمة الإدارية كقضاء موضوع بواسطة هيئة قضاء الإلغاء ، للأمر بصورة إستثنائية وقف تنفيذ القرار الإداري لحالة الإستعجال و جدية السبب . مما يبقي معه الطلب الرامي إلى إيقاف تنفيد القرار المذكور ، المقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بوصفه قاضيا للمستعجلات مرفوعا إلى جهة قضائية غير مختصة”
هكذا يتم النظر في الدعاوي الإستعجالية بقاضي فرد هو رئيس المحكمة الإدارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أما بالنسبة لوقف التنفيذ فهو دوما بيد هيئة
جماعية.[20]
ثانيا: من ناحية إجراءات المسطرة
و من جهة أخرى فإن النظر في الدعوى الإستعجالية يتم في جلسة علنية تحدد مقدما أيام و ساعات انعقادها ، يمكن في حالة الإستعجال القصوى البت في أيام الأحد و العطل.
أما طلب وقف التنفيذ فيتم النظر فيه بغرفة المشورة و يصدر الأمر باستدعاء الأطراف طبقا لشروط المبنية في الفصول 37.38.39 ق.م.م.
ثالثا: من ناحية الحكم
أما فيما يخص الحكم في مسطرتي الإستعجال و وقف التنفيذ تتشابهان بالخصوص في ناحية بينما يختلفان في نواحي أخرى.
التشابه:
الحكم الصادر في دعويين معا هو حكم وقتي تتطلب ظروف النزاع البت فيه قبل البت في أصل الدعوى حماية لحقوق الأطراف.
الإختلاف:
الحكم في مسطرة وقف التنفيذ يسمى حكم أما بالنسبة لدعاوي الإستعجالية فيطلق عليه لفظ الأمر.
من حيث ميعاد الطعن فإن مسطرة الإستعجال تتمثل في 15 يوما أما في دعوى إيقاف التنفيذ فتتمثل في 30 يوما.[21]
و من جهة أخرى فإنه إذا كان الأمر الإستعجالي قابلا للتنفيذ بقوة القانون فإن الحكم بالإيقاف ينبغي أن يكون هو الأخر مشمولا بالنفاد المعجل . و هي النتيجة المنطقية لوقف التنفيذ التي ما شرعت إلا لتحقيق الحماية العاجلة و الوقتية لمن هو مهدد بالتنفيذ.[22]
و مع ذلك يثور التساؤل عما إذا كان بالإمكان رغم غياب النص في حالة الضرورة القصوى التنصيص في الحكم بإيقاف على التنفيذ على الأصل و قبل التبليغ كما هو عليه الحال بالنسبة للأوامر الإستعجالية.
الفرع الثاني : اجال رفع دعوى إيقاف التنفيذ
إذا كان المشرع المغربي على خلاف المشرع المصري لم يشترط ضرورة تقديم طلب الإيقاف ضمن عريضة طلب الإلغاء في مقال واحد وإنما ترك للطاعن الخيار تقديمه في عريضة الطعن بالإلغاء أو بشكل مستقل .
فإننا نتسأل عن أجل تقديم طلب إيقاف التنفيذ
بالنسبة للحالة الأولى:
فبالنسبة للحالة الأولى و هي حالة تقديم طلب إيقاف تنفيذ مقرر إداري في نفس تاريخ تقديم دعوى الإلغاء فالأمر هنا لا يطرح أي إشكال مادام أن للمحكمة من خلال إطلاعها على الملف أن تحدد ما إذا كان الأجل القانوني تم احترامه أم لا . و أن ما يسري على طلب الإيقاف يسري على طلب الإلغاء من باب التبعية.
أما بالنسبة اجل البث في دعوى إيقاف التنفيذ فليس هناك اجل محدد بل هناك مسؤولية أخلاقية للمحكمة ويستأنف الحكم أمام محكمة الإستئناف التي تبث داخل أجل 60 يوما
المبحث الثاني :الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ طبيعته وطرق الطعن فيه
قبل أن تقوم المحكمة بالحكم في دعوى إيقاف التنفيذ فإنها تقوم بفحص شروط الدعوى قبل ان تتصدى لموضوع الدعوى ,
ويعتبر الوضع الطبيعي هو إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ أما إذا أقتنعت المحكمة بعدم مشروعية القرار
أما الوضع الثاني فيتمثل في رفض الطلب , ولعل طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه ذو طبيعة خاصة وهذه الخصوصية راجعة إلى كونه يبت في طلب من الطلبات السابقة على الحكم في الموضوع
ومن ثم فإن طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه حكم وقتي . ومن جهة أخرى فإنه حكم قطعي
ولذلك سنعالج طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ في ( المطلب الأول ) وطرق الطعن في هذا الحكم في ( المطلب الثاني )
المطلب الأول :طبيعة حكم وقف التنفيذ
الفرع الأول :الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ حكم وقتي
الحكم الوقتي معناه كل إجراء مؤقت يصدر من جهة قضائية معينة إلى حين الفصل في الموضوع .وهو غالبا ما يهم الأمور المستعجلة التي تسبق الفصل في الموضوع الدعوى .
الغاية منه الحفاظ على الحقوق من الضياع نتيجة طول أمد النزاع الذي قد يجعل الحكم بالإلغاء غير ذي جدوى في حالة حدوث نتائج أو أضرار يصعب تداركها بعد صدور هذا الحكم .
على اعتبار أن طلب إيقاف التنفيذ طلب تابع لدعوى الإلغاء من الناحية القانونية والقضائية , وهو بهذه الكيفية يكون بمثابة إجراء مرحلي يضع القاضي كحل وقتي للحيلولة دون حصول تدرك الأضرار إلى حين صدور حكم في دعوى الإلغاء ولقد أستقر الفقه و الاجتهاد القضائي على أن الحكم الصادر بشأن طلب إيقاف التنفيذ لا يقيد قاضي الموضوع وهو بصدد النظر في دعوى الإلغاء ,
وبالتالي فإن صدور حكم بإيقاف التنفيذ لا ينتج عنه في ّأي حال إلغاء القرار المطعون فيه , وذلك راجع لطبيعة إجراء طلب إيقاف التنفيذ الذي يوجب أن تحتفظ محكمة الموضوع بحريتها في إلغاء القرار من عدمه بقطع النظر عن حكمها بإيقاف التنفيذ
وإن كان بعض الفقه يدرج هذه الحكم ضمن الأحكام التمهيدية وهو الأمر الغير الصحيح للأسباب التالية
لأن الحكم التمهيدي قد يصدر إما بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى أو بصورة تلقائية من المحكمة في إطار إجراءات التحقيق التي يقوم بها القاضي المقرر.في حين أن الحكم بإيقاف التنفيذ لا يصدر ألا استنادا على طلب صريح من طالب الإلغاء المادة 24
كما أن الأحكام التمهيدية من الناحية القانونية لا يمكن الطعن فيها إلا بالاستئناف إلا بعد أن يصدر الحكم في دعوى الموضوع أما حكم إيقاف التنفيذ يكون قابل للاستئناف بصورة مستقلة وفي توضيح الطبيعة القانونية للحكم الصادر بشأن إيقاف التنفيذ ذهب المجلس الأعلى إلى التسليم بأن ’’الإيقاف هو مجرد تدبير وقتي يتخذه المجلس لأسباب لا يعلن عنها وذلك في نطاق السلطة الموكولة إليه.’’َّ
هكذا يتضح أن طبيعة حكم وقف التنفيذ أنها ذات طابع خاص باعتباره أنه يجمع بين مميزات الأحكام الوقتية من جهة وكذا مميزات الأحكام القطعية من جهة أخرى وبما بتوفر فيه من حجية الشيء المقضى به وهذا ما سنناقشه في (المطلب الثاني).
الفرع الثاني :الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ حكم قطعي
الحكم البات بإيقاف التنفيذ يحوز مقومات الاحكام القطعية ويجوز قوة الشئ المقضي به فيما صدر فيه, سواء بالاستجابة للطلب أو رفضه , وما يترتب عن الاحكام القطعية إنه يجوز الطعن فيها استقلالا وهذا الامر معمول به في إيقاف التنفيذ حيث يمكن الطعن فيها دون حاجة إلي انتظار صدور حكم دعوي الالغاء وهذا الاتجاه قد كرسه الاجتهاد القضائي في مجموعة من الأحكام القضائية
حيث قضت أدارية الرباط بصدد تحديدها لطبيعة القانونية للحكم الصادر بإيقاف التنفيذ في حكم رقم 1567 الضار في تاريخ 30 دجنبر 2003 حيث اعتبرت
” …….. دعوى إيقاف تنفيذ قرار إداري دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع المتعلقة بطلب إلغاء القرار المذكور فدعوى إيقاف التنفيذ تنفرد بمقوماتها الخاصة كما يعد الحكم الصادر بشـأنها حكما قطعيا حائزا لحجية الشئ المقضي به في الحدود التي قضى بها ,ويمكن الطعن فيه استقلالا دون انتظار الفصل في دعوى الإلغاء …..”
وكان من نتائج كونه حكم إيقاف التنفيذ حكم قطعي أن الحكم الصادر في هذا الشـأن هو حكم مشمول بالنفاذ العجل بقوة القانون ويستشف ذالك من مضمون المادة 13 من قانون 03,80 المحدث بموجبه محاكم الاستئناف الادارية كما أن من خصوصيات وقف التنفيذ أنه يدخل ضمن الطلبات التبعية أو الفرعية بمعني أنه إذا تنازل الطاعن عن الدعوي الاصلية بالإلغاء فإن ذالك سيترتب عنه حتما التنازل عن طلب وقف التنفيذ باعتباره طلب متفرع عن الاصل
المطلب الثاني : طرق الطعن في حكم إيقاف التنفيذ
نظم المشرع المغربي طرق الطعن ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي من بينها الأحكام الصادرة بشأن طلبات إيقاف التنفيذ من خلال المادة 9 من القانون 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية
والتي جاء فيها أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تستأنف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات المنصوص عليها با لفصول 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية
ويقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المستئئاف وذلك بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف محامي لكن التساؤل الذي يطرح هل استئناف حكم وقف التنفيذ أثر واقف ؟
لقد أجاب المشرع صراحة على هذا التساؤل في المادة 13 من القانون 80.03 بأنه ” ليس للاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف . غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبث في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف “
إذن من مميزات الطعن في الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ بأنه ليس للاستئناف أثر واقف . وهذا على خلاف ما نص عليه الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه الاستئناف يوقف التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل
أما بالنسبة لجواز الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ فبعد خروج محاكم الاستئناف الإدارية إلى حيز الوجود فإن الأحكام الصادرة في طلبات إيقاف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو رفضه التي تصدر من محكمة الاستئناف الإدارية تقبل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية ويحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه
أما الطرق الأخرى فلا مجال لممارستها في دعوى إيقاف التنفيذ
حيث نجد قرار المجلس الأعلى
” …….. حيث أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر كما هو مذكور أعلاه لم يفصل في موضوع النزاع
الأصلي الرامي إلى إلغاء مقرر إداري , وإن ما صدر في طلب متفرع عنه وهو إيقاف التنفيذ .ولذلك لا يمكن أن يكون محل الطعن بإعادة النظر الذي يترتب عنه أن الطلب غير مقبول….. “
خاتـــــــــمـــــــــــة :
إذ كانت دعوى إيقاف التنفيذ هي استثناء الهدف منه أساسا حماية الحقوق والحريات.فإن القاضي في تعامله مع هذا الاستثناء يبحث عن تحقيق التوازن بين وضعيتين متناقضتين من جهة حماية حقوق طالب إيقاف التنفيذ من الخطر الذي يهدد من جراء أثار تنفيذ القرارات الإدارية
ومن جهة أخرى الحفاظ على مستلزمات السلطة العامة المتمثلة في الحفاظ على المصلحة العامة
لنتسأل في نهاية هذا البحث عن دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف دعوى إيقاف التنفيذ دون الإضرار بالمصلحة العامة ؟ وعلاقة القاضي الإداري بالمصلحة العامة؟
(محاماه نت)