دراسات قانونيةسلايد 1

دور الأمم المتحدة في حماية التراث الثقافي غير المادي (بحث قانوني)

ملخص
النظام الدولي يعتمد على العولمة في شتى جوانبه، خاصة الثقافية منها، والتي تهدف القوى الكبرى من خلالها تقويض المقومات الأساسية للشعوب بهدف الهيمنة على مقدراتها، بخلاف التراث الثقافي المادي الذي يصعب في أحيان كثيرة طمس معالمه نظرا لطبيعته المادية فالتراث غير المادي يتميز بطابعه المعنوي الهش وسهولة اندثاره. أمام هذه المخاطر الكبرى تضافرت جهود الأمم المتحدة لحمايته من الزوال وذلك عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات وإنشاء الآليات للقيام بهذه المهمة. كان لمنظمة اليونيسكو باعتبارها وكالة متخصصة في هذا المجال الدور الأساسي في الحفاظ عليه، هذه الأخيرة توجت جهودها بإصدار أول صك دولي متخصص يتمثل في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 والتي بدورها أنشأت اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي.

الإشكالية التي سيتم معالجتها تدور حول مدى مساهمة الأمم المتحدة كهيئة عالمية في حماية التراث الثقافي غير المادي.

مقدمة

التراث الثقافي غير المادي هو الشق المعنوي للتراث الثقافي للشعوب، الذي يعتبر بمثابة الشفرة الوراثية لها، ويشمل بالخصوص الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات والمجموعات جزء من تراثها، يعد هذا النوع من التراث عاملا مهما في الحفاظ على التنوع الثقافي الذي بدوره يشجع الحوار بين الحضارات والثقافات.

إن العولمة بمظاهرها المختلفة، خاصة المظهر الثقافي هي العدو اللدود الذي يتهدد هذا التراث المتوارث جيلا عن جيل بالزوال والاندثار. حاولت الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها جاهدة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي المعنوي. السؤال المطروح هنا ما مدى نجاح إستراتيجية الأمم المتحدة في حماية التراث الثقافي غير المادي؟.

المطلب الأول: مفهوم التراث غير المادي

التراث الثقافي غير المادي أو التراث الثقافي اللامادي، بالإنجليزية Intangible cultural heritage([1])، وبالفرنسية Patrimoine Culturel immateriél([2]). إن مفهوم التراث الثقافي غير المادي في حد ذاته، مفهوم جديد إلى حد بعيد ويعزي استعماله بحد كبير إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003. حتى وقت قريب يرجع إلى عشر سنوات لم يكن مصطلح التراث الثقافي غير المادي معروفا تقريبا، لم تستعمله إلا مجموعة صغيرة من الخبراء واليوم يجري التسليم به بوصفه جزءا قيما وأساسيا من التراث الثقافي للبشرية([3]).

الفرع الأول: تعريف التراث الثقافي غير المادي

في عام 2001، قامت اليونسكو بالتحقيق لدى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بهدف تحديد مفهوم التراث غير المادي([4])، وفي عام 2003 تم تبني اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، حيث عرفته المادة2 منها بأنه:” الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ومن ثم يعزز احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية([5]) ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة.

المشرع الجزائري أطلق على التراث الثقافي غير المادي مصطلح ” الممتلكات الثقافية غير المادية” في القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي([6])، حيث عرفها بأنها: ” مجموعة معارف أو تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارات أو كفاءة أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص”([7]).

الفرع الثاني: أشكال التراث الثقافي غير المادي:

من خلال نص المادة 2 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، يتضح لنا أن التراث الثقافي غير المادي ينحصر بصفة خاصة في المجالات التالية: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي، فنون وتقاليد أداء العروض، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

الفرع الثالث: أهمية التراث غير المادي

يشكل التراث الثقافي غير المادي رغم عامل الهشاشة، ركيزة هامة في الحفاظ على التنوع والتراث الثقافي في عصر العولمة المتزايدة لأن فهم التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات المحلية المختلفة يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لطريقة عيش الآخر([8]).

يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي حماية للهويات الثقافية، وبالتالي التنوع الثقافي للبشرية، وهو يشمل على سبيل المثال لا الحصر المهرجانات التقليدية والتقاليد الشفهية والملاحم، والعادات، وأساليب المعيشة، والحرف التقليدية، وما إلى ذلك. لقد أصبح هذا النوع من التراث واحداً من أولويات اليونيسكو في المجال الثقافي.

إن أهمية التراث اللامادي لا تكمن في تمظهره الثقافي في حد ذاته وإنما في المعارف والمهارات الغنية التي تنقل عبره من جيل إلى جيل والقيمة الاجتماعية والاقتصادية التي ينطوي عليها هذا النقل([9]).

لا يكون التراث الثقافي غير المادي تراثا إلا حين تسبغ عليه هذه الصفة الأطراف التي تنتجه وتحافظ عليه وتنقله، ويقصد بالأطراف، المجتمعات المحلية أو الجماعات أو الأفراد فبدون اعتراف هؤلاء بتراثهم لا يمكن لأحد غيرهم أن يقرر بدلا عنهم([10]).

إن التراث الثقافي بصفة عامة وغير المادي بصفة خاصة يعد مدخلا رئيسا من المداخل المهمة للتنمية الاقتصادية الشاملة ورافدا من الروافد للعائدات الاقتصادية، كونه أحد الموارد المستديمة التي يمكن إعادة توظيفها، واستثمارها بما يحقق عوائد مالية واقتصادية بصورة متوازنة ومستديمة، كما تسهم تنمية التراث في زيادة الوعي لدى المجتمع المحلي([11]).

المطلب الثاني: تكريس وضمان حماية التراث الثقافي غير المادي:

الفرع الأول: تكريس التراث الثقافي غير المادي في الاتفاقيات الدولية:

1- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

إن الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به يعتبر حقا من حقوق الإنسان الذي يشكل جزء لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان اليوم ويعد نهجا ضروريا ومكملا للحفاظ على التراث الثقافي وصيانته([12]). تتضمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عددا من الأحكام التي تشكل الأساس القانوني للحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به ومن بينها: الحق في المشاركة في الحياة الثقافية([13])، الحق في الحفاظ والسيطرة على التراث الثقافي وحمايته وتطويره([14])، مبدأ عدم التمييز وخاصة على أساس الهوية الثقافية، الحق في تقرير المصير يضمن الحق في السعي بحرية للتنمية الثقافية والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية التي تتصل اتصالا مباشرا بتراثها الثقافي([15])، يعتبر الحق في التعليم أمر حاسم لدعم احترام التراث وأشكال التعبير الثقافي([16])، الحق في حرية التعبير لتطوير وصيانة التراث الثقافي والحوار([17])، الحق في حرية الفكر والدين على أساس أن للتراث الثقافي أبعادا دينية([18]).

2- وثائق منظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونيسكو):

أ- اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003:

تم اعتماد اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المنعقد بباريس في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر 2003 و17 أكتوبر 2003 في الدورة الثانية والثلاثون والتي دخلت حيز النفاذ في 20 أفريل 2006([19]). ترى الدول الأطراف أن هذه الاتفاقية عبارة عن صك قانوني شديد الصلاحية، من ناحية اتساقها مع الأولويات الوطنية والمحلية ومع احتياجات الجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين([20]). بموجب هذه الاتفاقية يلتزم المشاركون باحترام الحقوق الثقافية للإنسان المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان([21])، القناعة بأن التراث غير المادي يجسد التنوع الثقافي يضمن التنمية المستدامة وفقا لما أكدته توصيات اليونيسكو([22])، الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي والطبيعي، الوقاية من أن تلحق عمليات العولمة والتحول الاجتماعي وظواهر التعصب بالتراث الثقافي غير المادي([23]) أخطار التدهور والزوال والتدمير، الرغبة العالمية النطاق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية وحمايته بروح التعاون والمساعدة المتبادلة، الوعي بالدور المهم الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتفاهم بين البشر([24]). تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين، التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل له، التعاون الدولي والمساعدة الدولية([25]).

تحدد الاتفاقية المجالات التي يتجلى فيها التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة، وهي: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي، فنون وتقاليد أداء العروض، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية([26]) .

وفي ضوء هذه الاتفاقية تقدم الدول الأطراف إلى اليونسكو قوائم التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وتتجلى المساعدة الدولية في دعم البرامج والمشروعات والأنشطة الرامية إلى صون هذا التراث والتي تنفذ على الأصعدة: الوطني ودون الإقليمي والإقليمي. يتمثل الصون في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي بما في ذلك تحديده وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والحفاظ عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله([27]).

أحدثت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 قائمتان بغرض تحديد التراث الثقافي غير المادي وصونه وهما:

1- قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

2- القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية([28]).

تتضمن القائمة الأولى حاليا 12 عنصرا مهددا في استدامته على الرغم من الجهود التي تبذلها الجماعة أو المجموعة المعنية. ولإدراج عنصر في هذه القائمة، تلتزم الدولة بتنفيذ تدابير صون محددة ويمكن أن تكون أهلا للحصول على المساعدة المالية من صندوق أنشئ لهذا الغرض([29]).أما القائمة الثانية التي تسمى بالقائمة التمثيلية فتطرح فكرة “التمثيل”. ويمكن أن يعني ذلك أن عنصرا ما يمكن أن يمثل الإبداع البشري والتراث الثقافي للدول، كما يمكن أن يمثل تراثا ثقافيا للجماعات التي تعتبر من حفظة التقاليد المعنية وتتضمن هذه القائمة حاليا 166 عنصرا. حددت التوجيهات التنفيذية للاتفاقية معايير التسجيل في هذه القائمة. فيتعين على هذه العناصر أن تساعد على إبراز التراث الثقافي غير المادي للعيان على نحو أفضل، والتوعية بأهميته. يجب على هذه العناصر أن تستفيد من التدابير الرامية إلى تشجيع استمرارية ممارستها ونقلها. ويجب أن تقترحها الدول الأطراف مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات المعنية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. فضلا عن هاتين القائمتين، تمسك اليونسكو قائمة بأحسن برامج الحماية ومشاريعها وأنشطتها التي تعكس مبادئ الاتفاقية وأهدافها وقد صُمّم سجل خاص بالممارسات الجديدة من أجل رفع مستوى وعي الجمهور بأهمية التراث غير المادي وضرورة صونه5.

ب- اتفاقية اليونيسكو حول تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005:

تم اعتماد اتفاقية اليونيسكو حول تنوع أشكال التعبير الثقافي([30]) في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المنعقد بباريس في الفترة الممتدة من 3 إلى 21 أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثون. دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ سنة 2007([31]).

تنص الاتفاقية على أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية يشكل بالنسبة لها تراثا مشتركا للإنسانية ينبغي تعزيزه والمحافظة عليه، إذ أنه يخلق عالما غنيا يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتزدهر فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية كما تشجع الاتفاقية أيضا الحوار بين الثقافات بتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلا حرا تثري من خلاله بعضها البعض. للتنوع الثقافي أهمية بالغة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، يؤكد على ضرورة الاهتمام بالثقافة كعنصر استراتيجي في التنمية الوطنية والدولية، كما تركز الاتفاقية على أهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرا ماديا وغير مادي([32]). إن الأهداف الأساسية للاتفاقية هو حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي عن طريق تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتشجيع الحوار بين الثقافات وكذلك تعزيز التواصل الثقافي وذلك بمد الجسور بين الشعوب، إضافة إلى ضرورة احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي الوطني والدولي([33]).

ج- اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972:

تم اعتماد اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي([34]) في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المنعقد بباريس في الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 21 نوفمبر في دورته السابعة عشرة سنة 1972، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 17 ديسمبر 1975([35])، حيث جاء فيها أن التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، لا للأسباب التقليدية للاندثار فحسب وإنما أيضا للأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف والتدمير الأشد خطرا، لذلك وجب إقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية بشكل دائم ووفقا للطرق العلمية الحديثة([36]).

د- إعلانات اليونسكو:

1- إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966:

يبين هذا الإعلان أن التنوع الثقافي تراث مشترك للإنسانية، وأنه يجب احترام كل ثقافة لأنها لها قيمتها وكرامتها([37])، ومن حق كل شعب تنمية ثقافته في شتى المجالات بطريقة متوازية ومتزامنة قدر المستطاع وذلك لتحقيق التوازن المنسجم بين التقدم التقني للبشرية وارتقائهم الفكري والمعنوي([38]). التعاون الدولي الثقافي يشمل جميع ميادين الأنشطة الذهنية والإبداعية المتصلة بالتربية والعلم والثقافة([39]). يهدف التعاون الثقافي الدولي إلى نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات، تنمية العلاقات السلمية والصداقة بين الشعوب، الانتفاع بثمار التنوع الثقافي وإثراء الحياة الثقافية الدولية عن طريق إبراز وتبادل الأفكار والقيم والآراء، النشاط الإبداعي وتفتيح ملكات الإنسان، تحسين ظروف الحياة المادية والروحية للإنسان في جميع أنحاء العالم([40]).

ه- إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام 1978:

تم تبني هذا الإعلان في المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم في دورته العشرين المنعقد في الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 28 نوفمبر1978، حيث أشار أن السبب الرئيسي للحروب كما جاء في ديباجة الميثاق التأسيسي لليونيسكو هو التنكر للديمقراطية ومبادئ الكرامة الإنسانية وتساويهم والاحترام المتبادل بينهم كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة وترويج بدلا عنها مبادئ التحيز واستغلال الجهل وتكريس التمييز العنصري، كما أكد الإعلان أن العائق الأساسي الذي يحول دون الوصول إلى المساواة والعدالة بين البشر وحق كل الشعوب والجماعات بالتمتع بتراثها الثقافي وتنوعه كما ورد في الميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة هو الاستعمار. ويسجل ببالغ القلق تفشي العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري في العالم وبصورة متمادية([41]).

و- إعلان اليونيسكو بشأن التنوع الثقافي لعام 2001:

تم تبني إعلان اليونيسكو بشأن التنوع الثقافي بالإجماع في باريس 2 نوفمبر 2001 في ظرف خاص للغاية([42])، يكرس الإعلان حماية التراث الثقافي غير المادي في سياق حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمعترف بها، كما يربطها بحماية الكرامة الإنسانية التي تقتضي نشر الثقافة، حيث تتضمن هذه العملية تسهيل عملية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة مع احترام تنوع الثقافات([43])، على أساس أن التنوع الثقافي هو تراث مشترك للإنسانية([44]). إن التنوع الثقافي يعتبر عاملا مهما في تحريك التنمية([45])، حيث تتميز السلع والخدمات الثقافية عن غيرها من السلع والخدمات([46])، كما يسهم التنوع الثقافي في تعزيز القدرات على الإبداع والنشر على المستوى الدولي وبالتالي تعزيز التضامن الدولي([47]).

3- اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثلاث اتفاقيات لها أهمية خاصة بالنسبة للتراث الثقافي وهي: اتفاقية بارن لعام 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية([48])، التي تنص على كفالة حماية دولية للمصنفات

التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً والمصنفات غير المنشورة، بما في ذلك أشكال التعبير الثقافي التقليدي([49]) ومعاهدة الأداء والتسجيل الصوتي لعام 1996([50]) التي تنص على توفير حماية دولية لحقوق الأداء والتسجيلات الصوتية وأشكال التعبير الفولكلوري([51])، ومعاهدة بيكين بشأن الأداء السمعي البصري لعام 2012 التي ستكفل حال دخولها حيز النفاذ، حماية الفنانين الفولكلوريين فيما يتصل بترخيص بث أدائهم في الوسائط السمعية البصرية([52]).

الفرع الثاني: الآليات الدولية لحماية التراث اللامادي:

أولا: الآليات الاتفاقية:

1- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

تميزت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتماد نهج استباقي بشكل خاص فيما يتعلق بالحقوق الثقافية للشعوب. ففي تعليقها العام رقم 21، أكدت اللجنة على حق الشعوب في العمل بشكل جماعي على ضمان احترام حقها في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وأشكال تعبيرها الثقافي التقليدية وحمايتها وتنميتها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية([53]).

2- اللجنة الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي:

أنشأت اللجنة الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في ظل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وتعرف ب” لجنة التراث العالمي”، تعنى بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي القيمة العالمية والاستثنائية. تتألف من خمسة عشر دولة أطرافا في الاتفاقية، يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو ويصبح عدد الدول الأطراف في اللجنة إحدى وعشرين دولة ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ الاتفاقية في حق أربعين دولة على الأقل([54]).

ترفع كل لجنة طرف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 إلى لجنة التراث العالمي بقدر الإمكان جردا بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في إقليمها والتي تصلح أن تسجل في قائمة التراث العالمي المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 من هذه الاتفاقية، بشرط أن يحوي هذا الجرد الذي لا يمكن اعتباره شاملا وثائق عن مواقع الممتلكات وعن الأهمية التي تمثلها تدير لجنة التراث العالمي الشؤون الثقافية والطبيعية التالية: لائحة مواقع التراث العالمي، التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، سجل ذاكرة العالم ([55]).

تقوم لجنة التراث العالمي بالإعلان عن طرق النشر – كلما اقتضت الضرورة ذلك- وتحت عنوان ” قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر” بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي الذي يحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى والتي تتطلب العون فيها، بحيث تتضمن هذه القائمة تقدير قيمة النفقات اللازمة([56]) .

3- صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي:

أنشأ صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في إطار اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، يطلق عليه “صندوق التراث العالمي” لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي القيمة العالمية والاستثنائية، يعتبر بمثابة صندوق إيداع ويخضع لأحكام النظام المالي لمنظمة اليونيسكو. تتألف موارد هذا الصندوق من المساهمات الإجبارية والاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية، دول أخرى، منظمة اليونيسكو، المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة لاسيما برنامج التنمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الهيئات العامة والخاصة والأفراد، المدفوعات، الهدايا والهبات التي يمكن أن تقدمه له كل فائدة مستحقة من موارد الصندوق حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق وكل الموارد الأخرى التي يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي([57]).

لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق وكل أشكال العون الأخرى المقدمة للجنة التراث العالمي إلا للأغراض التي تحددها اللجنة ويمكن أن تقبل مساهمات تخصص ببرنامج أو مشروع معين، شريطة أن تكون قد أقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج أو المشروع، كما لا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي([58]).

4- اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي:

أنشأت اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي بموجب أحكام اتفاقية اليونيسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، يطلق عليها “اللجنة”. تتألف من ممثلي ثمانية عشر دولة طرف في الاتفاقية([59]) من بين الأشخاص المؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي([60])، ويرفع العدد إلى أربعة وعشرين دولة عندما يصبح عدد الأطراف في الاتفاقية خمسون دولة([61]). ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات مع التجديد النصفي للأعضاء في الانتخاب الأول كل سنتين ويتم اختيارهم عن طرق القرعة. تقوم الجمعية العامة بتجديد نصف الأعضاء مرة كل سنتين وانتخاب العدد اللازم من الأعضاء لشغل المناصب الشاغرة، كما لا يجوز انتخاب دولة ما لعضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين([62]).

تتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

1- الترويج للاتفاقية وضمان متابعة تنفيذها.

2– إسداء المشورة بشأن أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي.

3- إعداد مشاريع لاستخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

4- إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تنفيذ الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

5- فحص التقارير الدورية بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والأحكام الأخرى للدول الأطراف التي يجب أن تراعي فيها الشكل والإيقاع الذي تحددهما اللجنة لتقديمها للجمعية العامة([63]). ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا يتضمن مدى التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو ليأخذ علما به([64]).

5- صندوق صون التراث الثقافي غير المادي:

أنشأ صندوق صون التراث الثقافي غير المادي في إطار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، يطلق عليه “الصندوق ” لصون التراث الثقافي غير المادي ، يعتبر بمثابة صندوق إيداع ويخضع لأحكام النظام المالي لمنظمة اليونيسكو. تتألف موارد هذا الصندوق من المساهمات الإجبارية والاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية، دول أخرى، منظمة اليونيسكو، المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة لاسيما برنامج التنمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الهيئات العامة والخاصة والأفراد، المدفوعات ، الهدايا والهبات التي يمكن أن تقدمه له كل فائدة مستحقة من موارد الصندوق حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق وكل الموارد الأخرى التي يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي. لا يجوز ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي يتعارض مع الأهداف التي وضعت من أجلها الاتفاقية([65]).

6- آلية التعاون الدولي والمساعدة الدولية:

تقتضي عملية حماية التراث اللامادي وصيانته والمحافظة علية التعاون الدولي والمساعدة الدولية وذلك عن طريق تقديم الخبرات والقيام بمبادرات مشتركة على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، حيث يتم اعدد قوائم للتراث المادي التي هي في حاجة إلى صون عاجل، ودعم البرامج والمشروعات التي تهدف إلى صون التراث غير المادي على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي. تتم المساعدة الدولية لصون التراث غير المادي بواسطة إجراء دراسات وخبرات بشان مختلف جوانب الصون وذلك بتوفير الخبراء والممارسين وتدريب العاملين اللازمين توفير الهياكل والبنى الأساسية والمعدات الضرورية. ويكون التعاون الدولي عن طريق تكاتف الجهود الدولية من أجل حماية التراث غير المادي من الاندثار أو الاستيلاء أو السرقة([66]).

الفرع الثاني: الآليات غير الاتفاقية

1 – اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور:

أنشأتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2000 كي تؤدي دورا لمناقشة المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية الناشئة في سياق الوصول إلى الموارد الوراثية وتبادل المنافع، وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية. واستهلت اللجنة في عام 2009 مفاوضات رسمية أولية قائمة على النصوص، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن نصوص الصكوك القانونية الدولية لضمان الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية([67]). تتضمن تلك المواثيق السياسات والقوانين والممارسات المؤسسية والاتفاقات المعيارية المتعلقة بتدوين التراث الثقافي غير المادي ورقمنته ونشره مع التركيز على قضايا الملكية الفكرية. كما تتضمن قاعدة البيانات دراسات استقصائية للتجارب في العديد من البلدان([68]).

شددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول تتحمل التزاماً بتمكين وتشجيع مشاركة الشعوب في تصميم وتنفيذ القوانين والسياسات التي تؤثر عليها. وينبغي للدول الأطراف، على وجه الخصوص، أن تحصل على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب عندما تكون مواردها الثقافية، ولا سيما تلك المرتبطة بأسلوب عيشها، معرضة للخطر. تتضمن تلك المواثيق السياسات والقوانين والممارسات المؤسسية والاتفاقات المعيارية المتعلقة بتدوين التراث الثقافي غير المادي ورقمنته ونشره مع التركيز على قضايا الملكية الفكرية. كما تتضمن قاعدة البيانات دراسات استقصائية للتجارب في العديد من البلدان([69]).

2- البنك الدولي:

عمل البنك الدولي بشكل متزايد في برامج تنشيط التراث العالمي وخدمته، لاسيما في الدول النامية، فمنذ عام 2001 قام البنك الدولي بعقد عدة اجتماعات مع مركز التراث العالمي لمناقشة التعاون في مجال الثقافة والتنمية، وتعزيز الحفاظ على مواقع التراث العالمي كجزء من برامجه ومشاريعه وبشراكة مع مؤسسة بيريتون وودز Breton Woods تم تأسيس مجموعة البنك الدولي للتراث العالمي([70]).

الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع استراتيجية الأمم المتحدة لحماية التراث الثقافي غير المادي، اتضح لنا أهمية هذا التراث في الحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي للشعوب ودوره في الحوار بين الثقافات والحضارات في ظل عولمة ثقافية زاحفة، تهدف للقضاء على تاريخ الشعوب وانتمائه الحضاري. لقد حاولت الأمم المتحدة جاهدة بمختلف هياكلها وهيئاتها الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الهش، فنجحت في وضع منظومة متكاملة للحفاظ عليه تتضمن آليات فعالة للقيام بذلك، لكن تبقى إرادة الدول العامل الوحيد لنجاح هذه الجهود.

قائمة المراجع:

1- تقييم الأنشطة التقنينية لصون التراث الثقافي غير المادي: الجزء الأول من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التقرير النهائي، أكتوبر 2013، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: http://www.ich.unesco.org

2- أسماء محمد مصطفى، التراث الثقافي غير المادي وأهمية صونه وحمايته من الاندثار ، بتاريخ: 19/11/2015: www.almothqaf.com

3- التراث الثقافي غير المادي، مكتب اليونيسكو في القاهرة: http://www.unesco.org،

4- التراث الثقافي غير المادي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: http://www.unesco.org

5- ياسر عماد الهياجي، دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، مجلة أدوماتو، العدد 34، شعبان 1437-جويلية2016، مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية،الرياض.

6- تقرير الخبيرة المستقلة فريدة شهيد، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، البند 3 من جدول الأعمال، الدورة السابعة عشرة، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 21 مارس2011/ الوثيقة A/HRC

7- الملكية الفكرية والتنمية المستدامة: توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتسجيلها، ورقة عمل من إعداد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حلقة عمل من تنظيم الهيئة العامة للصناعات الحرفية، مسقط، عمان، 10 جوان 2011:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf،
8- ليا ليفين، حقوق الانسان: أسئلة وإجابات، ترجمة علاء شلبي ونزهة جيسوس إدريسي، مراجعة إدريس نجيم، الطبعة الخامسة، إصدارات اليونيسكو، 2009.
9- عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي، مجلة الأمن والحياة، العدد 348، جمادى الأولى 1432 ه الموافق ل: أفريل 2011، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية.

10- الملكية الفكرية والتنمية المستدامة: توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتسجيلها

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf

11- الملكية الفكرية والماد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 2015: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf

12- اتفاقية بارن لعام 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

13- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

14- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

15- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

16- اتفاقية حقوق الطفل 1989.

17- معاهدة بيكين بشأن الأداء السمعي البصري لعام 2012.

18- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 .

19 – معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي لعام 1996.

20- اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

21- اتفاقية تعزيز حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي 2005.

22- الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948

23- إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966.

24 – إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام 1978.

25 – إعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي 2001.

26- إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية لعام 2007

27- القانون رقم 98-04 المتضمن حماية التراث الثقافي .

28- Jean-Frédéric Jauslin, Le Patrimoine culturel immateriél : Son importance dans le Patrimoine : Réseau Patrimoine (association pour le Patrimoine naturel et culturel de Vaud) : www.reseaupatrimoine.ch, 2018.

29-Georgina Lloyd, The safeguarding of intangible cultural heritage: Law and policy, doctorate these, July, 2009, Philosophy Department, University of Sydney: http://www.ses.library.usyd.edu.au.

30- M.Shatila, Nobel Dictionary Bilingual English-Arabic, Arabic – English, New Edition, Dar El Kiteb El Hadith, Algeria, 2004.

31- http://ar.glosbe.com

([1])- M.Shatila, Nobel Dictionary Bilingual English-Arabic, Arabic – English, New Edition, Dar El Kiteb El Hadith, Algeria, 2004, P.389, 204, 352.

([2])- Il est important de bien voir que les catégories entre lesquelles on répartit traditionnellement le patrimoine, a savoir « matériel », « immatériel » et « naturel » ; montrent leurs limites : le patrimoine matériel et aussi porteur de sens comme le patrimoine immatériel est souvent incorporé a des objets concrets : http://ar.glosbe.com

([3])- تقييم الأنشطة التقنينية لصون التراث الثقافي غير المادي: الجزء الأول من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التقرير النهائي، أكتوبر 2013، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ص9: http://www.ich.unesco.org

([4]) – أسماء محمد مصطفى، التراث الثقافي غير المادي وأهمية صونه وحمايته من الاندثار : www.almothqaf.com، بتاريخ 19/11/2015

المادة 2 فقرة 1 اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003. 2-

([6]) – القانون رقم 98-04 المتضمن: “حماية التراث الثقافي”، المؤرخ في 20 صفر 1419ه الموافق ل 15 جوان 1998، الجريدة الرسمية رقم 44 مؤرخة في 22 صفر 1419ه الموافق ل17 جوان 1998، ص ص3-16.

([7])- المادة 67 من القانون رقم 98-04.

([8])- Jean-Frédéric Jauslin, Le Patrimoine culturel immateriél: Son importance dans le Patrimoine: Réseau Patrimoine (associations pour le Patrimoine naturel et culturel de Vaud): www.reseaupatrimoine.ch, 2018.

([9]) – التراث الثقافي غير المادي، مكتب اليونيسكو في القاهرة: http://www.unesco.org، المرجع السابق.

2- التراث الثقافي غير المادي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: http://www.unesco.org، نفس المرجع.

([11])- ياسر عماد الهياجي، دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، مجلة أدوماتو، العدد 34، شعبان 1437-جويلية2016، مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية، الرياض، ص3.

2- تقرير الخبيرة المستقلة فريدة شهيد، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، البند 3 من جدول الأعمال، الدورة السابعة عشرة، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 21 مارس2011/ الوثيقة A/HRC

3- المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 15 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- المواد 13، 31، 34 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية لعام 2007، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية 1989 المادة أ.

5- المادة 1 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 فقرة 1 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- المادة 29 فقرة ج من اتفاقية حقوق الطفل.

7- تقرير الخبيرة المستقلة فريدة شهيد، المرجع السابق.

8- نفس المرجع.

1- بلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية إلى غاية 2017، 175 دولة التي أدرجت صون التراث الثقافي في تشريعاتها الداخلية ومن بينها الجزائر التي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-27، مؤرخ في 16 ذو الحجة 1424ه الموافق ل 7 فبراير 2004م ، الجريدة الرسمية رقم 9 الصادرة في20 ذو الحجة 1424ه الموافق ل 11 فبراير 2004م.

2- الملكية الفكرية والتنمية المستدامة: توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتسجيلها، ورقة عمل من إعداد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حلقة عمل من تنظيم الهيئة العامة للصناعات الحرفية، مسقط، عمان، 10 جوان 2011، ص6: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf، ص24.
3- تتكون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1966. أنظر: ليا ليفين، حقوق الانسان: أسئلة وإجابات، ترجمة علاء شلبي ونزهة جيسوس إدريسي، مراجعة إدريس نجيم، الطبعة الخامسة، إصدارات اليونيسكو، 2009، ص26.

4- عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي، مجلة الأمن والحياة، العدد 348، جمادى الأولى 1432 ه الموافق ل: أفريل 2011، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، ص48.

5-Georgina Lloyd, The safeguarding of intangible cultural heritage: Law and policy, doctorate these, July, 2009, Philosophy Department, University of Sydney: http://www.ses.library.usyd.edu.au, p.9.

6- انظر: ديباجة اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

7- المادة 1 من اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

8 – الفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([27])- نص اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي على الرابط : http://unesdos.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf

([28])- سجلت اليونيسكو عددا من المعارف والممارسات التقليدية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي للإنسانية من خلال اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، وقد بلغ مجموع قائمة العناصر غير المادية التي تم تسجيلها رسميا حتى ديسمبر 2015 نحو 319 عنصرا من بينها 25 عنصرا عربيا معترفا به من 163 دولة. انظر: ياسر عماد الهياجي، المرجع السابق، ص103.

3- الملكية الفكرية والتنمية المستدامة، المرجع السابق، ص6: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf

4- الملكية الفكرية والتنمية المستدامة: توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتسجيلها، المرجع السابق، ص6.

1- أشكال التعبير الثقافي التقليدي هي كل شكل مادي أو غير مادي يعبَّر فيه عن الثقافة والمعارف التقليدية أو تظهر فيها أو تتجلى فيها. فهي نتاج النشاط الفكري الإبداعي الذي يشمل إبداعات الفرد والجماعة. وهي تميز الهوية الثقافية والاجتماعية والتراث الثقافي لجماعة ما وتكون المحافظة عليها واستخدامها وتطويرها على يد هذه الجماعة أو على يد الأفراد الذين لهم حق أو مسؤولية القيام بذلك وفق الممارسات والقوانين العرفية لهذه الجماعة. فهي تتضمن على سبيل المثال الأغاني والرقصات والأنسجة والتصاميم والصناعة اليدوية والحكايات وأنواع الأداء والمسرحيات وأشكال أخرى من التعبير الفني وتشمل المعارف التقليدية المعارف والدراية العملية والمهارات والابتكارات والممارسات التي تتوارثها الأجيال وتشكل جزءا من نمط العيش التقليدي للجماعات الأصلية والتقليدية التي تقوم بدور الحارس أو المؤتمن عليها. يمكن للمعارف التقليدية أن تتضمن على سبيل المثال، معارف زراعية أو بيئية أو طبية. كما يمكن أن تكون مرتبطة بالموارد الوراثية. ومن أمثلة ذلك المعارف المتعلقة بالطب التقليدي والقنص التقليدي وتقنيات صيد السمك، أو المعارف المتعلقة بأنماط الهجرة لدى الحيوانات أو بتدبير، نفس المرجع، ص7.

2- صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-270، مؤرخ في 9 رمضان 1430ه الموافق ل 30 أوت 2009م، الجريدة الرسمية رقم 51 الصادرة في 16 رمضان 1430ه الموافق ل 6 سبتمبر 2009 م.

([32])- أنظر ديباجة اتفاقية تعزيز حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي 2005: www.ich.gov.jo.

([33]) – المادة 1 من اتفاقية تعزيز حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي 2005.

1- صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 73-38 المؤرخ في 25 يوليو 1973 ج ر رقم 69 لسنة 1973.

([35])- اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972: http://www.unesco.org

-([36]) أنظر ديباجة اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([37]) – المادة 1 إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966.

([38]) – المادة 2 إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966.

([39]) – المادة 3 إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966.

([40]) – المادة 4،5،6،7،8 من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام 1966.

([41]) – أنظر ديباجة إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام 1978.

2- جاء هذا الإعلان غداة أحداث 11 سبتمبر 2001، وكان المؤتمر العام آنذاك في دورته الحادية والثلاثين، هو أول اجتماع يعقد على المستوى الوزاري بعد تلك الأحداث الرهيبة فكانت الفرصة سانحة للدول الأعضاء كي تؤكد فيها مجددا قناعتها بأن الحوار بين الثقافات هو أفضل ضمان للسلام، وكي تعرب عن رفضها القاطع لمقولة حتمية النزاع بين الثقافات والحضارات. أنظر: كلمة المدير العام لليونيسكو كوشيرو ماتسورا، ديباجة إعلان اليونيسكو بشأن التنوع الثقافي لعام 2000: www.un.org

([43]) – أنظر ديباجة من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

([44]) – المادة 1 من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

([45]) – المادة 3 من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

([46]) – المادة 8 من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

([47])- المادة 8 من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

([48]) – تم تبنيها في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1886، كملت في باريس عام 1896 وتمت مراجعتها عام 1908 في بارلين، بعد ذلك كملت عام 1914 في بارن وتمت مراجعتها في روما عام 1928، بوركسل عام 1948 وستوكهولم في 1967 وعدلت عام 1979 في بارن ودخلت حيز النفاذ في. صادقت عليها الجزائر في 19 أفريل 1998 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341.

([49])- المادة 15 اتفاقية بارن لعام 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

([50]) – تم تبنيها في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1996 في خضم المؤتمر الديبلوماسي المنعقد في جنيف في الفترة الممتدة من 2 إلى 20 ديسمبر 1996 ودخلت حيز النفاذ في. صادقت عليها الجزائر في 31 جانفي 2014 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

([51]) – المادتان 2 و32 من معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي لعام 1996.

([52])- تم تبنيها في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 24 جوان 2012، صادقت عليها الجزائر في

([53])- الخبيرة المستقلة فريدة شهيد، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، المرجع السابق.

([54]) – المادة 8 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([55]) – المادة 11 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([56]) – المادة 11 فقرة 4 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([57]) – المادة 14 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([58])- المادة 14 فقرة 4 من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

([59])- المادة 5 فقرة 1 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([60]) – المادة 6 فقرة 7 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([61]) – المادة 5 فقرة 2 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([62]) – المادة 6 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([63])- المادة 29 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([64])- المادة 29 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([65]) – المادة 25 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([66])- المواد من 19-24 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

([67])- الملكية الفكرية والماد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 2015، ص45: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf

([68])- توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتسجيلها، الوثيقة السابقة: http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/publications/1023.pdf

([69])- ياسر عماد الهياجي، المرجع السابق، ص94.

حمايدي عائشة أستاذة محاضرة قسم أ

كلية الحقوق- جامعة باجي مختار- عنابة، الجزائر

إغلاق