دراسات قانونية

أثر اتفاقية سيداو والتغييرات القانونية على الأسرة (بحث قانوني)

أثر اتفاقية سيداو والتغيرات السوسيو قانونبة على كيان الأسرة الجزائرية

حاج شريف خديجة طالبة دكتوراه

تحت اشراف د. حاج بن علي محمد -أستاذ محاضر قسم ــ أ ــ

كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف، الجزائر.

Summary:

Social, economic, social and political changes have affected the system of social values, which have in turn reflected on the behavior, status and roles of individuals within and outside the family.

Where women’s education and entry into the labor market contributed to the emergence of new ideas and values ​​advocated by women today, especially after they obtained their civil, political and civil rights. Women’s associations called for freedom and equality, freedom from inherited traditional values, And duties, and most of the world conferences to encourage it, and demanding it and with all confidence without any kind of discrimination and protect it, so that women no longer those traditional roles as mother and housewife, but multiple roles and exacerbated responsibilities in the belief in the values ​​of freedom and equality with men In and out of the family, in contrast to what they have raised and created values ​​and a culture that reflects Arab identity. This contributed to the emergence of social and psychological problems and problems that were not known in the traditional family and which destroyed and dismantled the family structure, including community building.

key words: Education of women, women’s exit into the labor market, CEDAW, equality between men and women, traditional family dismantling of family structures.

الملخص
تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، ولأن المجتمع في حراك مستمر وتغير دائم، فإن ما يصيب المجتمع ينعكس على الأسرة والعكس صحيح، فالتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أثرت على منظومة القيم الاجتماعية والتي انعكست بدورها على سلوكات الأفراد ومكانتهم وأدوارهم داخل الأسرة وخارجها.

حيث ساهم تعليم المرأة ودخولها سوق العمل في ظهور أفكار جديدة وقيم تنادي بها المرأة اليوم خاصة بعد حصولها على حقوقها المادية والمدنية والسياسية فظهرت جمعيات نسائية تطالب بالحرية والمساواة التحرر من القيم التقليدية الموروثة وكذا من سلة الأب والأخ وحق الزوج بل أصبحت تطالب بالمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، وعملت أغلب المؤتمرات العالمية على تشجيع ذلك، وتطالبه وبكل بثقة بدون أي نوع من التمييز وحماية ذلك، وبذلك فلم يعد للمرأة تلك الأدوار التقليدية كأم وربة منزل، بل تعددت أدوارها وتفاقمت مسؤولياتها في ظل إيمانها بقيم الحرية والمساواة مع الرجل في داخل الأسرة وخارجها عكس ما تربت عليه وأنشأ في ظله من قيم وثقافة تعكس الهوية العربية، ما ساهم ذلك في ظهور أفات ومشكلات اجتماعية ونفسية لم تكن معروفة في الأسرة التقليدية والتي عملت على تحطيم وتفكيك البناء الأسري ومنه البناء المجتمعي.

الكلمات المفتاحية: تعليم المرأة، خروج المرأة إلى سوق العمل، اتفاقية سيداو، المساواة بين الرجل والمرأة، الأسرة التقليدية تفكيك البناء الأسري.

مقدّمة

لمّا كانت الأسرة تشكّل نواة المجتمع الإنساني، أحاطها الله بكلّ القوانين التّفصيلية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، لتكوين أسرة آمنة قائمة على المحبّة والمودّة والسّكينة والرّحمة، تتكامل فيها الحياة الزّوجية من أجل سعادة الأسرة وتلاحمها وطهارتها وبناءها وتطوّرها.

إلاّ أنّه ونظرا للتّغيّرات التّي يشهدها العالم على جميع المستويات، أصبحت الأسرة الجزائرية تواجه تحدّيات متسارعة، ممّا أثّر سلبا على أدوارها ووظائفها وقيمتها، من خلال بعض الأجهزة وهيئة الأمم المتحدة، وكذا الإعلام لتمرير أهدافهم الخفيّة.

لذلك واجهت الأسرة الجزائرية عبر مراحل مختلفة، مشاكل التّصدّع والتّفكّك الأسري بالغزو الفكري والثّقافي على أنّه طريق التّحضّر والتّقدّم، لذا تهدف هذه الدّراسة إلى إبراز أثر المواثيق المنبثقة عن المؤتمرات الدّولية وأبرزها اتّفاقية سيداو وما تحمله في طيّاتها من انعكاسات على المرأة بصفة خاصّة وعلى الأسرة الجزائرية بصفة خاصّة. وعليه، يمكن طرح الإشكالية الآتيّة:

فيمّ يتمثّل أثر اتّفاقية سيداو والتّغيّرات السّوسيو قانونية على كيان الأسرة الجزائرية؟
للإجابة على هذه الإشكالية وتوضيحها أكثر، قمنا باتّباع المباحث التّالية:

مبحث تمهيدي: التّفكّك الأسري -مدخل مفاهيمي-.
المبحث الأول: الأسرة السّوسيو قانونية.
المبحث الثاني: أثر اتّفاقية سيداو على كيان الأسرة الجزائرية.
مبحث تمهيدي: التّفكّك الأسري مدخل مفاهيمي:
للتّعرّف على حقيقة هذا الموضوع، كان لابد من دراسة مفهوم التّفكّك الأسري للوصول إلى معرفة أثر اتّفاقية سيداو، والتّغيّرات السّوسيو ثقافية والقانونية على كيان الأسرة الجزائرية. ومن هنا تبدو أهمّية الإطار المفاهيمي في توضيح الأسباب المؤدّية إلى التّفكّك الأسري على الأسرة الجزائرية.

تعريف الأسرة
الأسرة لغة: مشتقّة من الفعل أسر، ويعني القيد، يقال: أسر فلان أسرًا وإسارًا: قيّده وأسر البول أسرًا: احتبس فهو أسر، والأسر: شدّة خلق، يقال: شدّ الله أسره: أحكم خلقه[1]، والأسرة أهل الرّجل وعشيرته.
والأسرة تعني كذلك القوّة والشّدة، ولذلك تفسّر بأنّها الدّرع الحصينة، فأعضاء الأسرة يشدّ بعضهم أزر بعض، ويعتبر كلّ منهم درعا للآخر[2].

الأسرة وفق علماء الاجتماع: يعرّفها البعض بأنّها: “رابطة اجتماعية تتألّف من زوج وزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال، وقد تكون الأسرة أكبر من ذلك، بحيث تضمّ أفرادا آخرين كالأجداد والأحفاد وبعض الأقارب، على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزّوج والزّوجة والأطفال”[3].
ويعرّفها جانب آخر أنّها: تجمّع قانوني لأفراد اتّحدوا بروابط الزّواج والقرابة أو بروابط التّبني، وهم يشاركون بعضهم البعض في منزل واحد. ويتفاعلون تفاعلا متبادلا مع بعضهم البعض طبقا لأدوار اجتماعية محدّدة تحديدا دقيقا، وتدعّمها ثقافة عامة”[4].

ويذهب جانب آخر على ذلك يعتبر: كلّ فرد مستقل في معيشة أسرته، وكذلك مجموعة الأصدقاء الذّين يعيشون عيشة منزلية واحدة[5]. فالأسرة بهذا المفهوم يتّسع ليشمل بجانب الصّورة الصّورة الطّبيعية لها المتكوّنة من الزّوج والزّوجة والأطفال، معيشة رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، سواء وجدت بينهم علاقة يقرّها المجتمع أم لا.

-الأسرة وفق القانون: إنّ معنى الأسرة في القانون يضيق ويتّسع بحسب القانون الذّي ينظّمها والزّاوية التّي ينظر منها إلى الأسرة، والملاحظ عليه في التّشريع الجزائري نجد أنّ المشرّع الجزائري قد عبّر في المادة 02 من الأمر 05/02 المتعلّق بقانون الأسرة عن الأسرة بأنّها: “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكوّن من أشخاص تجمع بينهم صلة الزّوجية والقرابة.

تعريف التّفكّك الأسري:
لقد تعدّدت واختلفت التّسميات حول هذا المصطلح، فهناك من يطلق عليه اسم “التّفكّك الأسري” والذّي يتمّ بفقد أحد الوالدين أو كلاهما أو عن طريق الطّلاق أو المهجر أو تعدّد الزّوجات أو غياب ربّ العائلة مدّة طويلة من الزّمن، وهناك من يطلق عليه اسم “تصدّع الأسرة”، والذّي يحدث في حالة تعدّد الزّوجات أو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما أو عن طريق الطّلاق[6]. وآخرون بـ: “البيوت المحطّمة”، وهي العائلة غير المستقرّة كما يعرّفها البعض، تتّسم هذه العائلة باختلاف الإيديولوجيات والمعتقدات والقيم، أين يختلف الأبناء عن الآباء في قيمهم وأفكارهم وفق المهنة تختلف باختلاف الظّروف الاقتصادية والاجتماعية، فهي تمرّ بمرحلة الحضارية الثّالثة[7]، كما تتّسم بالضّعف، وهذا ما يفسّر فشل الأسرة في تحقيق أهدافها الأساسية. أمّا حجمها فهي عائلة صغيرة الحجم، لا تعطي مجال السّكن للأقارب.

فالأسرة تقوم على عناصر أساسية أهمّها ارتباط الأبوين، وبمجرّد اختفاء هذه العلاقة لسبب من الأسباب سالفة الذّكر، تنهار الأسرة وتتفكّك؛ أي أنّ التّفكّك هو سقوط أحد الأبوين من أركان الأسرة فحسب، وفقدان جانب من السّلطة الأبوية.

المبحث الأول: الأسرة السّوسيو قانونية:

تلعب الأسرة دورا هاما في بناء المجتمع، إذ أنّها تمثّل التّربة التّي ينمو فيها الطّفل والمعين الذّي يستقي منه كافّة أنواع المعرفة في الحياة، فهي المسؤولة الأولى عن تنشئة الطّفل اجتماعيا.

وقد اخذت الأسرة الجزائرية اشكالا متعدّدة من عبر التّاريخ، وتعرّضت إلى مجموعة من التّغيّرات التّي أصابت البنا والنّظم والأنساق الخاصّة بها. فتغيّرت بنيتها الشّكلية والعلاقية في ظلّ المجتمع الحديث، الذّي يتّصف بالتّنوع والتّعدد؛ فتغيّرت بنية العائلة الجزائرية من حيث الشّكل والمكانة والدّور في المجتمع، من الأسرة الممتدّة إلى الأسرة النّووية

لذا سنحاول التّعرّف على أهمّ ما يميّز كلّ بنية في النّقاط التّالية:

الأسرة الممتدّة:
اتّفق الباحثون على أنّ الأسرة الممتدّة هي الأسرة التّقليدية، والوحدة الأساسية التّي تجمع عدّة أسر صغيرة. تنبني اعتمادا على الانحدار الذّكوري أو ما يسمّى بالنّظام الأبوي أو البطريكي، فالأب أو الجدّ هو القائد الرّوحي للأسرة والذّي يعمل على الحفاظ على التّماسك الأسرى والإرث الجماعي[8]. ويظهر هذا الشّكل إلى الوجود حين يبقى الابن عضوا في عائلة أبيه بعد واجده وإنجابه لأطفاله، حيث أنّها تتألّف من ثلاثة أجيال أو أكثر، وقد تستمر في الوجود إلى ما لا نهاية؛ على أساس أنّ الآباء يعيشون مع أبنائهم الذّين يكبرون ويتزوّجون بخلاف الحال في الأسرة الزّوجية، التّي تتألّف من جيلين فقط[9].

فهذا النّظام الأسري ينظّم سلوك الفرد وأفعاله وحتّى طريقة تفكيره، ممّا ينجرّ عنه تماسك أسري في الوحدة الأسرية.

فالأسرة هي النّسق الأصلي الأوّل المحدّد لقيمتها المنتشرة في المجتمع ككلّ، فالأفراد ملزمون باحترام قيم التّماسك الذّي يحقّق هيبة الأسرة ضمن الجماعة بصفة أشمل. فالحدود الفردية داخل أسرته هي مكانة كلّ فرد داخل أسرته، ولا يمكن له أن يتعدّاها، فلا يمكن للولد أن يدخّن أمام والده، أو يجلس ويتركه قائما مثلا، ويتبع الزّوج بعض السّلوكات للمحافظة على مكانته وهيبته في بيته، كأن يكون عابس الوجه أمام الأبناء والزّوجة[10].

كما يكون أفراد الأسرة المرّكبة وحدة اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت. فجميع أفراد هذه الأسرة يعملون تحت إشراف الجدّ أو الأب وأحيانا الأخ الأكبر الذّي يملك وسيلة الإنتاج، وتنشيط نسائهم داخل المنزل وخارجه معا بقيادة الأمّ الكبيرة. وانتفاء هذا الشّرط يخرج هذا الكيان من مفهوم الأسرة المركّبة[11].

وهذا ما استقرّت عليه الأسرة الجزائرية منذ الحقبة الاستعمارية حتّى مطلع التّسعينات حيث كان المجتمع الجزائري يعترف بالأسرة المركّبة. حيث اهتمّ الميثاق الوطني لسنة 1986 بالأسرة الجزائرية، فنصّ على أنّه: “… يجبّ الإلحاح على ضرورة اعتماد على سياسة للأسرة تتحدّد في إطار القيم الوطنية، وتجسّدها برامج عمل مناسبة تستهدف تخطيط النّمو الدّيمغرافي … بالقيام بالتّوعية المستمرة لقضايا الأسرة، وأهمّية رسالتها في بناء مجتمع متطوّر داخل بلد مزدهر”[12].

فتطوّرت الأسرة الجزائرية تدريجيا شيئا فشيئا، تبعا للتّطوّرات الاجتماعية والحضارية في عالم الأسرة الواسعة (عائلة) على نحو الأسرة الضّيقة أو (الزّوجية المستقلة)[13]. وهذا ما سنحاول التّطرّق إليه.

الأسرة النّووية:
وهي الأسرة التّي تتكوّن من الزّوج والزّوجة والأبناء المباشرين غير المتزوجين الذّين يعيشون في كنف الأسرة، ويطلق عليها البعض الأسرة الزواجية أو النّووية “Nuclear Family” أو الأسرة النواة. فهي عبارة عن جماعة صغيرة تتكوّن من الزّوج والزّوجة والأبناء غير الرّاشدين، الذّين يشكّلون وحدة منفصلة عن بقية أنساق المجتمع[14].

حيث تأثّرت الأسرة بصورة عامّة بالتّغيّرات التّاريخية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، التّي مرّت بها المجتمعات في مختلف أرجاء العالم، فتغيّر بناؤها وانكمشت وظائفها. وكان هذا التّطوّر انعكاسا للتّحوّلات التّي أصبح يشهدها المجتمع في مختلف المجالات الفكرية والثّقافية والصّناعية والاجتماعية. غير أنّ علماء الاجتماع يوضّحون لنا التّباين الموجود بين مختلف العائلات الجزائرية والتّي منها المحافظة أو التّقليدية، والمنفتحة اتّجاه المفاهيم المعاصرة، والمنفتحة اتّجاه المفاهيم المعاصرة، والمتوسّطية التّي تنتهج طريقا وسطا بين العائلتين[15]. كما بيّنه دي كلواتر “Décloitre” ديزي16 أنّ الأسرة الجزائرية تقع بين ثلاث نماذج للأسرة غير المنقسمة. الأسرة الأبوية والأسرة النّووية والأسرة الحديثة. فالأسرة الحديثة لا تشبه تماما الأسرة غير المنقسمة التّقليدية الأوروبية، مع أنّ هناك أسر غير منقسمة، ولا تشبه تماما الأسرة الأبوية الأصيلة، والأسرة النّووية الزّوجية الغربية، مع ظهور أسرة تشبه الأسرة النّووية. [16]

إنّ النّقلة العائلية والقفزة النّوعية التّي قامت بها الأسرة الجزائرية، لم تكن سليمة وإنّما أصابت العائلة في عمق كيانها وفي جسدّها الاجتماعي والثّقافي، حيث زلزلت بنيتها الدّاخلية وفتّتت عناصرها المنتجة، ما انجرّ عنها صراعات عنيفة بين الفرد والعائلة، والعائلة والمجتمع، والأمر الذّي أدى في الكثير من المواقف إلى بروز ظاهرة الازدواجية الثّقافية والاجتماعية في بعض الممارسات لدى العائلة الواحدة، التّي أصابها التّمزّق والانشقاق بين عادات وتقاليد محلّية، وعادات وتقاليد دخيلة أو جديدة.

إنّ الممارسات اليومية تكشف لنا بوضوح الازدواجية التّي قسمت كيان العائلة الواحدة، حيث يعمل كلّ كيان على إبراز نمطه وراء شعارات مختلفة.

كأن يدّعي طرف الأصالة والتّراث والهوّية، ويدّعي الطّرف الآخر العصرنة والحداثة ما من شأن الطّرف الآخر أن يعرقل من نشاطه، ويقف حاجزا أمام كلّ مبادراتها للانطلاق نحو الأفق، ما زاد الطّين بلّة المشاكل والصّعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التّي غيّرت من الأدوار والمراكز الفردية داخل الأسرة، ما جعل الأسرة تستجيب لتلك المؤثّرات بعد دخول قيم الحداثة داخل الأسرة.

الأسرة في المواثيق الدّولية:
للأسرة دور كبير، بل دور أساسي في تربية النّشء، والحفاظ على هوّية المجتمع المتماسكة. مع ذلك لم تعطها الوثائق الدّولية الاهتمام اللاّئق بها، بل إنّ كثيرا من الوثائق المعنية بالمرأة خلت بنودها تماما من أيّة إشارة للأسرة بمفهومها الطّبيعي والفطري، وإنّما تناولت المرأة كفرد مقتطع من السّياق الاجتماعي[17]، فكان ذكرها بمفهوم الأسرة نادر وهامشي من شأنه إضعاف الأسرة وهدمها.

ومن اللاّفت للنّظر، خلوّ بعض الوثائق الصّادرة عن الأمم المتحدة بشأن المرأة من أيّة إشارة للأسرة بمفهومها الطّبيعي، كالبيان الصّادر عن الدّورة الثّامنة والأربعين بعنوان: “تنفيذ استراتيجيات نيروبي التّطليعية للنّهوض بالمرأة، لعرض كافّة التّدابير اللاّزمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، لتحقيق الأهداف المتمثّلة في “المساواة والتّنمية والسّلم”، ولم يرد ذكر الأسرة على الإطلاق، بل كان تركيز الوثيقة بالأساس على إدماج المرأة بشكل كامل في صنع القرار في الحياة العامة، سواء على المستوى المحلي أو في الهيئة الدّولية[18].

وفي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1995، والذّي بلغ تعداده 227 صفحة عبر أربعة فصول، لم يرد على ذكر الأسرة على مدار التّقرير، رغم تناوله لمسائل ذات صلة.

غير أنّه ورد مصطلح الأسرة في هذه المواثيق الدّولية بالإيحاءات، في البند (هـ) الفقرة 107 من وثيقة بكين[19] على تنظيم الأسرة وتحديد النّسل، وأيضا البند (83/ل) من نفس الوثيقة[20]. لكّن تمّ إلغاء القوامة واستبدالها بالشّراكة في التّقرير الأممي، الصّادر سنة 1985 بمناسبة تقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، واعتبروه الحائل والعقبة الكئود أمام تمكين المرأة هو جعل الرّجل مسؤولا عن الأسرة، وطالب التّقرير الدّول الأطراف بتعيير التّشريعات[21].

ولا يقتصر الأمر على مجرّد تغيّر تشريعات، وإنّما المطالبة بإدخال تغييرات جذرية وشاملة على كافّة أنظمة المجتمع، حتّى ولو اقتضى الأمر إيجاد هياكل وكيانات جديدة، من أجل الوصول إلى وضع نهائي تتشارك فيه المرأة مع الرّجل الاتّفاق على الإنفاق على الأسرة وبالمثل يتشارك الرّجل مع المرأة في المهام المنزلية، وعلى الدّولة الطّرف تمهيد المجتمع لتقبل، بل وتشجيع الأدوار الجديدة والمعدّلة للذّكر والأنثى[22].

فاعتبرت ممارسات الرّجل لمسؤوليات القوامة داخل الأسرة عنفا ضدّ المرأة، فتوسّعت بذلك دائرة تدخّل القانون داخل الأسرة، بدعوى حمايتها من العنف.

ومن ذلك ما ورد في الفقرة 271 من التّقرير الأممي سالف الذّكر: “وينبغي إنشاء جهاز وطني يتولى معالجة العنف داخل الأسرة، وصوغ سياسات وقائية وتوفير أشكال مؤسّساتية لتقديم المساعدات الاقتصادية، وغيرها من أنواع المساعدات لحماية ضحايا العنف من النّساء والأطفال، كما ينبغي تعزيز الإجراءات التّشريعية وتقديم المساعدات القانونية[23].

وأقرّت الشّذوذ الجنسي، وأعطتهم كافّة الحقوق، حيث دعت إلى إزالة كلّ العقبات أمام العلاقات الشّاذة، باستخدام مصطلح”The family in all its formes” ، أدى هذا الأمر إلى تراجع مفهوم الأسرة الطّبيعية. وإحلال محلّه الأسرة “اللاّنمطية”[24]. حيث أبقى على شكل الأسرة مع إفراغها من محتواها؛ فظلّت تسمية الأسرة لكّن المعنى مختلف.

وتواصلت الهجمة الشّرسة على كيان الأسرة الطّبيعية، في تقرير المؤتمر الدّولي للسّكان والتّنمية بالقاهرة سنة 1994، بوضع سياسات وقوانين تقدّم دعما أفضل وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعدّد أشكاله.

كذلك المؤتمر العالمي الرّابع المعني بالمرأة الذّي يقرّ بالأشكال المختلفة للأسرة، في الأنظمة الثّقافية والسّياسية والاجتماعية المختلفة. ما أثار موجة عارمة من الاعتراضات، من قبل الكثير من دول العالم ذات الثّقافات المحافظة[25] ومن ثمّة مؤتمر إسطنبول للمستوطنات البشرية “Habitat” بتركيا سنة 1996، حيث تكرّر نفس الأمر، وبدى واضحا إصرار المنظّمة الدّولية على نفس الأجندة، وثارت موجة ثانية من الجدل حول موضوع الأسرة، هل هي خلّية اجتماعية يجبّ تدعيمها أم أنّها إطار تقليدي يجبّ الانفكاك منه واستحداث مفهوم جديد للأسرة، فتزعّمت كندا ودول الاتّحاد الأوروبي للمطالبة باستحداث أنماط وأطر جديد جديدة للأسرة، ودول عدم الانحياز وقفت ضدّ هذا الموقف فقط لإرضاء الجمعيات التّي تطالب الزّواج بين الجنس الواحد “Same Six Marriage”[26].

كلّ هذا التّحوّل لمؤسّسة الأسرة داخل المواثيق الدّولية، قد يؤدي إلى انهيار الأسرة، فإذا انهارت الأسرة لا يكون للمجتمع حقّ التّدخل، وهذا ما يهدف إليه الفكر الغربي لا لشيء فقط لشيوع الفساد داخل الأسرة والمجتمع وزعزعت استقرارها. فالزّواج الذّي شرّعه الإسلام هو أعمق وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان، وهو منهاج سماوي يهدف إلى إحصان الزّوجين وتنظيم النّسل البشري. بعيدا عن كلّ المغريات والشّهوات والأفكار الشّاذة، التّي تساهم في هدم كيان الأسرة بمفهومها الصّحيح. وهيا الحقيقة التي لمسها المجتمع الغربي على حد قول فرانسوا ساجان الكاتبة الفرنسية في نصيحتها: “إنّ الذّين ينادون باسمك، ويدعون إلى مساواتك بالرّجل، إنّهم يضحكون عليك كما ضحكوا علينا من قبل”[27].

وهذا ما كرّسته اتّفاقية سيداو، فعمدت إلى تعديل الأنماط الاجتماعية والثّقافية السّائدة في كلّ مجتمع داخل الأسرة، وهذا ما سنحاول تبيانه في النّقطة الموالية، والمتمثّلة في آثر اتّفاقية سيداو على كيان الأسرة الجزائرية كمحور ثالث لهذه الدّراسة.

المبحث الثاني: أثر اتّفاقية سيداو على كيان الأسرة الجزائرية:

هي معاهدة دولية تمّ اعتمادها في 18 ديسمبر 1979، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمّ عرضها للتّصديق بقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979، وتوصف بأنّها وثيقة حقوقية دولية للنّساء فقط دون الرّجال، دخلت حيّز التّنفيذ في 03 سبتمبر 1981 جاءت هذه الاتّفاقية بجملة من الأهداف والمبادئ التّي سعت لتكريسها، كتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة، والاعتراف بالمرأة العاملة والمشاركة ومنتجة في المجتمع مثل الرّجل. وسنقوم بتوضيح ذلك من خلال:

المبادئ التّي جاءت بها اتّفاقية سيداو.
أثر اتّفاقية سيداو على مركز المرأة.
أثر اتّفاقية سيداو على التّشريع الجزائري.
لقد حملت اتّفاقية سيداو ذلك الشّعار البرّاق، مضامينه تتعارض مع مبادئ الشّريعة الإسلامية والأديان الأخرى؛ فهو لا يحترم ثقافات الشّعوب ومرجعياتها الدّينية المختلفة وأعرافها وتقاليدها، والتّي تعمل على فرض نمط ثقافي معيّن.

حيث تتمحور هذه الاتّفاقية حول جملة من المبادئ التّي سنبيّنها كالآتي:

1- إعتماد مصطلح الجندر (النّوع) Gender Equality: تمّ إحلال هذا المصطلح محلّ الجنس، وبالتّالي إحلال مصطلح الجندرية تدريجيا محلّ المساواة بين الجنسين في المواثيق الدّولية، فالجنس يشمل الذّكر والأنثى، أمّا الجندر فيشمل كلّ الأنواع الرّجل والمرأة الشّواذ بكلّ أنواعهم، حيث تمّ تكرار المفهوم الواحد أكثر من مرّة وإدماجه ضمن أكثر من محور؛ لضمان تكريسه وتفعيله، فتمّ تفعيل العنف المبني على الجندر Gender-based violence[28] شكل من أشكال التّميّز وفقا للمادة 13 بالقضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها المساواة في الاستحقاقات الأسرية، وكذلك جميع الجوانب الأخرى المتعلّقة بالحياة الثّقافية، بمنحها ذمّة مالية مستقلة عن الذّمة المالية للزّوج في المادة 37 من قانون الأسرة الجزائري[29]، والمادة 07 الحدّ من السّن الأدنى للزّواج، تماشيا مع المادة 6 الفقرة 3 من اتفاقية الفضاء على التميز ضد المرأة سنة 1967 تحريم زواج الصغار وخطبة الصغيرات وإلغاء ولاية الإجبار للمرأة في المادة 12 جعل من ولاية الأب عن الأبناء ولاية اختيار لا ولاية إجبار، وبذلك قلّص من حجم الولي ودوره. وجعل الخلع طريقا لفكّ الرّابطة الزّوجية بإرادة الزّوجة في المادة 54 من ذات القانون، وكذلك إلغاء المادة 13 الخاصة بالوكالة في الزّواج في المادة 20، وعمل المرأة لا يشكّل سببا من أسباب سقوط حقّ الحضانة في المادة 67 الفقرة 02.

2-توسع مفهوم العنف في البند 11 من الوثيقة النّهائية[30]: ويبدو واضحا المطاطية والاتّساع الشّديد في المفهوم، فهو يتّسع ليشمل كلّ فعل لا ترضى عنه المرأة من ضرر جسدي ونفسي، كما أنّ الضّرر الجنسي يتّسع ليشمل العلاقة الجنسية بين الزّوجين وما أطلقت عليه الوثائق السّابقة “الاغتصاب الزّوجي”، وكذلك التّحرش الجنسي في إطار العلاقة الزّوجية، بحسب ما ورد في التّقرير الصّادر في الاجتماع الرّابع والخمسين للأمم المتحدة للجنة مركز عام 2010، بمناسبة مؤتمر بكين +15 في الفقرة 123 التّي تعاقب على الاغتصاب الزّوجي والتّحرّش الجنسي في البند (B/ZZ) التّحرش في الأماكن الخاصّة وهي الأسرة، وهذا ما كرّسه التّشريع تطبيقا لنصّ المادة 132 من الدّستور، مبدأ سمّوه المعاهدة على الدّستور، فقد عمدت السّلطات الجزائرية على نشر نصّها كاملا، رفقة المرسوم الرّئاسي رقم 95-51 الصّادر في 22 جانفي 1996 في المادة 266 مكرّر 1[31].

فتكرّر لفظ “العنف الجنسي” في الوثيقة بشكل ملفت في البند 11 في ظروف كوارث المناخ الطّبيعية والبند 10 في التّاريخي للمرأة. كما استخدام مصطلح العنف الأسري: المناهض لفكرة الفوارق بين الرّجل والمرأة داخل الأسرة، منها على سبيل المثال قانون الإرث ما تسعى إليه بعض الجمعيات لإحداث كفّة التّوازن بين الرّجل والمرأة، والتّساوي بينهم في مسألة الميراث وولاية الأب على ابنته في الزّواج، وإلغاء القوامة للرّجل داخل أسرته، وحقّ الزّوج في معاشرة زوجته الذّي تعتبره المواثيق الدّولية اغتصابا زوجيا أو استغلالا جنسيا.و تحويل كلّ ما له علاقة بالعنف وفقا لتعريف الوثيقة إلى محكمة الجرائم الدّولية: في نصّ البند 05 الذّي يشير إلى: “وتشير اللّجنة إلى إدراج الجرائم المتّصلة بالنّوع (الجندر) وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية، فضلا عن اعتراف المحاكم الجنائية الدّولية المتخصّصة بأنّ الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، يمكن أن يشكّل جريمة حرب ضدّ الإنسانية أو القانون التّأسيسي، فيما يتعلّق بالإبادة الجماعية أو التّعذيب”. بحيث يمكن أن يشمل ما أطلقت عليه وثيقة بكين بـ “الاغتصاب الزّوجي”.

3-اتّساع مفهوم حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية Human right and Fundamental freedoms :

وهو مصطلح شديد المطّاطية، ولا يجبّ أخذه بشكل مطلق؛ لأنّه يشمل أمورا كثيرة لا تتّفق مع الشّريعة الإسلامية، مثل حرّية الزّوجة في السّفر أو الخروج أو العمل بدون إذن الزّوج، أو حرّية المرأة (زوجة أو فتاة) في السّكن بمفردها، وهو ما تبناه المشرّع في التّشريع الجزائري في دل تشريعاتها الداخلية، وفقا للمادة 15 من اتّفاقية سيداو.

4- أن تكون الوثيقة هي المرجعية التّشريعية والثّقافية وتنحية باقي المرجعيات الأخرى[32]: وهو إصرار واضح على تنحية المرجعية الدّينية والعرفية في التّعامل مع قضيّة العنف، وأن تكون الأولوية للاتّفاقيات الدّولية.

5-إدماج خدمات الصّحة الجنسية والإنجابية: وفقا لمنهاج عمل بكين[33] في البند 22 من ذات الوثيقة: “تدرك اللّجنة أنّ العنف ضدّ المرأة له عواقب سلبية قصيرة الأجل وطويلة الأجل على صحّتها. بما في ذلك الصّحة الجنسية والإنجابية، والتّمتع بحقوق الإنسان الخاصّة بها، واحترام وتعزيز حقوق الصّحة الجنسية والإنجابية وحمايتها والوفاء بها وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدّولي للسّكان والتّنمية. ومنهاج بكين …”.

فالصّحة الجنسية وفقا للاتّفاقيات الدّولية لا تقتصر على المتزوّجين فقط، بل لكلّ النّاس ولكلّ الأعمار، بغضّ النّظر عن حالتهم الزّواجية[34] من خلال إشراك الأطفال والشّباب المراهقين وإدماجهم وتعليمهم التّعليم الشّامل للجنس، حيث نجد البند (B/PP) نصّ على: “إشراك و الأطفال والشباب المراهقين وتشجيع ودعم الرّجال والفتيان على تحمّل مسؤولية سلوكهم، لضمان أنّ الرّجال والفتيان المراهقين تحمّل مسؤولية عن سلوكهم الجنسي والتّناسلي …”.

وعليه، فإن اتّفاقية القضاء على كافّة أشكال التّمييز العنف ضدّ المرأة، وباقي المواثيق الأخرى أفرزت أمورا في غاية الغرابة، فتغيّرت هياكل الأسرة؛ التّي كانت عبارة عن علاقة بين رجل وامرأة، تقوم على ميثاق الله تحت ظلال الأسرة ترعاه المشروعية، أصبحت تحكمه فكرة الأسرة المفتوحة والمفاهيم الدّخيلة على قيمنا ومجتمعنا، تدور حول فئات ثلاث (الأنوثة المتطرّفة) و(أعداء الإنجاب والسّكان) و(الشّواذ والشّاذات جنسيا) كما عبّرت عنه الأستاذة الأمريكية “كاترين فورث”[35]، تهدف في الأساس إلى حلّ الرّابطة الزّوجية والزّرع في طيّاتها أفكارا دخيلة عليها، لزعزعت كيانها وتشتيت شملها وإضلال طريقها نحو فساد المجتمع.

الخاتمة

تعدّ الأسرة النّواة الأولى للمجتمع، بكلّ ما يحمله من قيم وعادات وتقاليد؛ فهو الوعاء الاجتماعي للفرد في مراحله الأولى من حياته. لذلك كانت الرّابط الأساسي والجسر الواصل بينه وبين المجتمع.

ولأنّ المجتمع في حراك وتغيّر مستمرين، مانعكس ذلك على الأسرة، فالتّغيّرات الثّقافية والاقتصادية والاجتماعية والسّياسية، أثّرت على منظومة القيم داخل المجتمع، فانعكست سلبا على أفراد الأسرة الواحدة، فتغيّرت ادوارهم داخل الأسرة وخارجها؛ فأصبحت المرأة عاملة داخل الأسرة وخارجها، ونتيجة للبطالة لزم الرّجل البيت. ما أدى إلى ظهور أنماط عيش مختلفة تخالف وتعارض ما هو سائد في المجتمع.

كما أثّرت الاتّفاقيات الدّولية، ومن بينها اتّفاقية القضاء على كافّة أشكال العنف ضدّ المرأةCDAW، التّي استهدفت الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصّة، فأثّرت مباشرة على مبادئ الأسرة. والحركات الجمعوية النّسوية ما أدى إلى ظهور آفات ومشكلات اجتماعية وتصدّعات لم تكن معروفة من قبل في الأسرة التّقليدية، وأصبحت الأسرة العربية المسلمة مستهدفة من قبل المجتمع الغربي، لأنّ أفكار هذا الأخير وقيمه لا تتماشى مع نمط الأسرة الجزائرية التّقليدية، فتغيّر المفهوم الثيوقراطي لمؤسّسة الأسرة والانتماء الدّيني لها.

كما عملت هذه الاتّفاقيات على تحطيم وتفكيك البناء الأسري وأصبحت نسب الطّلاق والخلع في تزايد كبير داخل المحاكم بنسب لم تكن معروفة ولا معهودة ولا مألوفة من قبل.

[1] المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافعي، المطبعة الأميرية، 1906، الجزء الأوّل، ص. 21.

[2] سهيلة زين العابدين حمادة، بناء الأسرة المسلمة، الدّار السّعودية للنّشر والتّوزيع، 1985، ص. 17 وما بعدها

[3] جابر عوض سيد، الأسرة والطّفولة من منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي للبحث، الإسكندرية، 2001، ص. 30.

[4] عبد الباقي زيدان، الأسرة والطّفولة، مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة، 1980، ص. 09.

[5] مصطفى الخشاب، الاجتماع العائلي، الدّار القومية للطّباعة والنّشر، القاهرة، 1966، ص. 43 وما يليها.

[6] جعفر عبد الأمين ياسين، أثر التّفكّك العائلي في جنوح الأحداث، الطّبعة الأولى، عالم المعرفة، بيروت، 1981، ص. 22.

* نادية هايل عبد الله العمرو، التّفكّك الأسري وعلاقته بانحراف الفتيات في الأردن –دراسة مقارنة بين الفتيات المنحرفات وغير المنحرفات-، رسالة مقدّمة لاستكمال الحصول على درجة الماجستير في الإرشاد النّفسي التّربوي، قسم الإرشاد والتّربية الخاصّة، جامعة مؤتة، 2007، ص. 08.

[7] نادية فرحات، التّغيّرات البنيوية الوظيفية للأسرة الجزائرية -الأسرة والعولمة-، الملتقى الدّولي الأوّل بعنوان: التّطوّر التّشريعي لأحكام الأسرة بين الثّابت والمتغيّر، يومي 25-26 نوفمبر 2015، جامعة حسيبة بن بوعلى، الشّلف، ص. 04.

[8] محمد مراد حمدي، الأسرة نشأتها ومكانتها وواقعها بين العولة و(السّوسنامي العربي) من المنظور الإسلامي، المحور العاشر، التّحدّيات المتعلّقة بالأسرة، جامعة العلوم الإسلامية، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، ص. 412.

[9] أشرف رمضان، النّظرية العامّة والنّظم الإجرائية لحماية الأسرة في القانون والفقه، دار الكتاب الحديث، بدون سنة نشر، ص. 36.

[10] نادية فرحات، المرجع السّابق، ص. 06.

[11] أشرف رمضان، المرجع السّابق، ص. 37.

[12] العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدّمة، الخطبة، الزّواج، الطّلاق، الميراث، الوصيّة، الجزء الأوّل (الزّواج والطّلاق)، ديوان المطبوعات الجامعية، السّاحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 2007، ص. 27.

[13] المرجع نفسه، ص. 27

[14] أشرف رمضان، المرجع السّابق، ص. 35.

[15] العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدّمة، الخطبة، الزّواج، الطّلاق، الميراث، الوصيّة، الجزء الأوّل (الزّواج والطّلاق)، المرجع السّابق، ص. 27.

[16] Décloitre (Robert et Délzic laid) système de parente et structure familiales en Algérien C. N. R. S, Paris, 1963, p. 33.

[17] كاميليا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدّولية –دراسة تحليلية-، بحث مقدّم في مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر اتّحاد العلماء، يومي 28-29 يوليو 2011، ص. 02.

[18] http://www.iicwc.org/langn/iicwc/iicwc.php?id

[19] نصّ الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين: 01/09/1995، منتدى الإعلاميات اليمنيات، موكا الورشة التّدريبية الخاصّة بصحفيات من أجل حقوق الإنسان، صنعاء، 07-16 نوفمبر 2009، منشورة على الرّابط الآتي: www.nwfye.org

[20] ينصّ البند ه في الفقرة 107 من وثيقة بكين على: “توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السّلوك الجنسي والإنجابي المأمون والمسؤول، بما في ذلك الاستخدام الطّوعي لوسائل الوقاية الذّكرية المناسبة والفعّالة، بغية الوقاية من الأمراض …”.

[21] ينصّ أيضا البند (83/ل) من وثيقة بكين على: “تشجيع بدعم من أهالي البنات والبنين وبالتّعاون مع موظّفي التّعليم والمؤسّسات التّعليمية على وضع برامج تعليمية لهم، مع مراعاة أهمّية التّعليم والخدمات المشار إليها، بالنّسبة إلى نمو الشّخصية واحترام الذّات، وكذلك مراعاة الحاجة وتفادي الحمل غير المرغوب فيه وتفشّي الأمراض التّي تنتقل عن طريق الاتّصال بين الجنسين، ولاسيما فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز”.

[22] http://www.iicwc.org/lagn/iicwc/iicwc.php?id:989

[23] كاميليا حلمي، المرجع السّابق، ص. 03.

[24] العربي بلحاج، أحكام الزّواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفقا لآخر التّعديلات مدعّما بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، الطّبعة الأولى، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، 1433ه-2012م، ص. 60.

[25] كاميليا حلمي، المرجع السّابق، ص. 05.

[26] http://www.iicwc.org/lagn/iicwc/iicwc.php?id:989

[27] أحمد نصر الجندي، الأسرة ومحكمة الأسرة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنّشر والبرمجيات، مصر، 2010، ص. 21.

[28] يتحقّق بالتّساوي المطلق في المعاملة بين كلّ الأنواع، فينبغي تحقيق التّساوي المطلق بين الرّجل والمرأة في الأدوار الحياتية وفي التّشريعات، وكذلك بين الأسوياء والشّواذ في المعاملة بإلغاء كلّ القوانين التّي تعتبر الشّذوذ الجنسي جريمة أخلاقية تستوجب المعاقبة، وكذلك إدماجة في المادة 10 (ج) الخاصّة بالتّعليم، حيث نادت بضرورة إزالة ايّ مفاهيم نمطية، عن دور الرّجل والمرأة في جميع مراحل التّعليم.

General Recommandation No 19 (II the session 1992) violence agiainst women, Background (1) Retrieved 5 the April 2012,the link http://www.iicwc.org/longna/iicwc/iicwc.php?id:1074

الأمر05/02 المؤرخ في 27فبراير2005، الجريدة الرسمية،العدد 24 الصادرة بتاريخ 12يونيو2015 [29]

[30] تنصّ المادة 11 من الوثيقة النّهائية على: “أيّ عمل من أعمال العنف المبني على الجندر، ويترتّب عليه أو يرجّح عليه ضرر جسدي أو جسمي أو معاناة نفسية للنّساء والفتيات، بما في ذلك التّهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسرية أو الحرمان التّعسفي من الحرّية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصّة، وتلاحظ اللّجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية النّاجمة عن هذا النّوع من العنف”.

[31] القانون رقم 15-19 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل 1437هـ الموافق لـ 30 ديسمبر 2015م، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر 1386هـ الموافق لـ 08 يونيو 1966م، المتضمّن قانون العقوبات، نصّت المادة 266 مكرّر 1 على: “يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث سنوات (3) كلّ من ارتكب ضدّ زوجته أيّ شكل من أشكال التّعدي أو العنف اللّفظي أو النّفسي المتكرّر، الذّي يجعل الضّحية في حالة تمسّ بكرامتها أو تؤثّر على سلامتها البدنية أو النّفسية.

يمكن إثبات حالة العنف الزّوجي بكافّة الوسائل …”.

[32] تنصّ المادة 14 من الوثيقة على: “اللّجنة تحثّ الدّول على أن تدين بشدّة جميع أشكال العنف ضدّ النّساء والفتيات، والامتناع عن التّذرع بأيّ عرف أو تقاليد أو الاعتبارات الدّينية للتّهرب من التزاماتها، فيما يتعلّق بالقضاء على العنف على النّحو المبيّن في إعلان القضاء على العنف ضدّ المرأة”.

[33] وفقا لمنهاج عمل بكين: “تعني الصّحة الإنجابية Reproductive Heath قدرة النّاس على التّمتع بحياة جنسية مرضية وقدرتهم على الإنجاب …”.

[34] نجد ذلك في البند 95 من وثيقة بكين: “تشمل الحقوق الإنجابية … الاعتراف بالحقّ الأساسي لجميع الرّفقاء “Couples” والأفراد …

[35] أحمد نصر الجندي، المرجع السّابق، ص. 36.

إغلاق