دراسات قانونية
متى يجب على المحكمة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه
* على المحكمة عند إعمال المادة 307 إجراءات مراعاة ما تقضي به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً من الافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء في التهمة من بعد أن يكون قد أحيط بها علماً وصار على بينة من أمره منها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل. والأصل المتقدم من كليات القانون المبنية على تحديد نطاق اتصال المحكمة بالواقعة المطروحة والمتهم المعين بورقة التكليف بالحضور أو بالإحالة، وعلى الفصل بين جهة التحقيق وقضاء الحكم ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضي في مسئولية المتهم فلا يتصور أن تستبد بالتكييف النهائي للجريمة، بل إن هذا التكييف مؤقت بطبيعته. وأن قضاء الحكم بما يتوافر لديه من العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات التي لا تتوافر في مرحلة التحقيق أولى بأن تكون كلمته هي العليا في شأن الواقعة وتكييفها سواء ما استمده من التحقيقات التي أجريت في مجموع الواقعة بعناصرها المكونة لها أو ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه بجلسة المحاكمة.
(نقض 3/2/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص512)
* ومتى كانت الواقعة التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع فلا جناح على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير.
(نقض 30/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 رقم 192 ص684)
* إذا كانت محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها وصف التهمة التي دانت الطاعن بها، فإن استئناف المتهم الحكم الصادر فيما يتوافر به علمه بهذا التعديل ولا يقبل منه قوله بأنه لم يخطر به.
(نقض 13/3/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص346)
* لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة…، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه ـ ولما كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته له بدون ترخيص كما اعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية وذلك في حضور محاميه الذي أشار إلى السابقة في مرافعته الشفوية وتناول الظروف المشددة بالمناقشة والتفنيد، فإن ذلك يكون كافياً في تنبيه الطاعن والدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمدة من صحيفة حالته الجنائية التي كانت مرفقه بملف الدعوى، وتكون المحكمة قد قامت باتباع أمر القانون في المادة 308/3 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع.
(نقض 11/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص315)
* لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبنية في أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة.
(نقض 19/2/1951 مجموعة القواعد القانونية س2 ص637)
* تعديل المحكمة التهمة من جريمة هتك عرض بالقوة إلى جريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه فيه إخلال بحق الدفاع.
(نقض 25/11/1968 مجموعة القواعد القانونية س19 ص1027)
* كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى. بجريمة (تقدمها وهي) الشروع فيهتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الإحالة ـ وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ولا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها إعمالاً لحكم المادة 308/3 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ـ لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض 12/3/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص396)
* لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بصفته موظف عمومي “مدير عام … وأمين صندوق” اختلس دفتر شيكات وأضر عمداً بأموال تلك الجهة التي يعمل بها، وسهل لغيره الاستيلاء عليها وزور محرراتها واستعملها، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 40/ثانياً وثالثاً، 41/112، 1/1-2 (أ) ، 113/1-116، 2مكرراً/118، 1، 118 مكرراً، 199/ب ، 119/مكرراً/هـ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بوصف أنه موظفاً عاماً “مدير عام .. وأمين صندوق” تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الصندوق آنف البيان، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته، بأن قام بالتوقيع على خطابين منفصلين أحدهما بفك الوديعة، والثاني بشراء شهادات استثمار خلافاً للمعمول به بالبنك، مما مكن المجهول من صرف مبلغ 223 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات، وقد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون تلتفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ـ لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عناصر لم يرد في أمر الإحالة، ويتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة بالطاعن من تعمد الإضرار إلى الخطأ أذلي ترتيب عليه ضرر جسيم، وليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدي، لم يكن وارداً في أمر الإحالة، وهو عنصر إهمال الطاعن في تحرير خطابين لفك الوديعة وشراء شهادات استثمار، مما أتاح فرصة تسهيل الاستيلاء لغيره على أموال الصندوق في غفلة منه، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذا لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 19605 لسنة 69 ق جلسة 4/1/2000)
* من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده، فيمتنع عليها تشديد العقوبة المقضي بها ابتدائياً أو القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة في حقيقتها تشكل جناية، كما هو الحال في هذه الدعوى، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها أن الواقعة في حقيقتها تشكل جناية، كما هو الحال في هذه الدعوى، ومن ثم، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أنها جناية تزوير في محررات رسمية، وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف وتوقع عليهما العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المضي بها ابتدائياً، أما وهي لم تفعل وبرأتهما بقوله أن الوصف الذي رفعت به الدعوى لا ينطبق على الواقعة، فقد غدا حكمها معيباً ـ فوق تناقضه ـ بالخطأ في القانون مستوجباً نقضه في الدعويين الجنائية والمدنية على السواء. ولما كان هذا الخطأ الذي تردت فيه قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون نقض حكمها مقروناً بالإعادة.
(الطعن رقم 13226 لسنة 61ق جلسة 28/10/2002)
* حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة الاشتراك في سرقة الأثر المبين بالأوراق وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة إخفاء ذلك الأثر المتحصل من جناية سرقة مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة ـ التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها ـ اشتراكاً في السرقة ـ التي رفعت بها الدعوى الجنائية عليه وجرت محاكمته على أساسها ـ ولا إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 5248 لسنة 64 ق جلسة 17/4/2003)