دراسات قانونية

بحث قانوني حول تكييف وأهمية الحسابات الجارية

المقدمة :

منذ ظهور التعامل التجاري بين الأفراد كانت المقايضة هي الوسيلة الوحيدة لتسوية هذه المعاملات إلا أن تقدم وتطور هذه المعاملات كما ونوعا، أبرز الحاجة إلى وسيلة جديدة أكثر فعالية لإبراء الذمم والإسهام في تشجيع التعامل الاقتصادي بين الناس، التجاري منه والمدني. وهو ما تكلفت به النقود منذ ظهورها إلى يومنا هذا إلا أنه بقيت الحاجة قائمة إلى ابتكار وسائل ائتمان جديدة فكان الحل هو ما يسمى بالحسابات المصرفية.

ويعد الحساب من أقدم العمليات المصرفية التي استخدمت منذ بداية النشاط المصرفي في جميع البنوك لخدمة العملاء وتلبية الاحتياجات المالية اليومية، وعلى هذا الأساس فإن التنمية الاقتصادية في عالم أصبحت تتوقف على القروض والدعم الائتماني ومدى مساهمة القطاع المصرفي وفعاليته في تحقيق المشاريع فأصبح النشاط المصرفي يطور خدماته ليشارك في المشاريع التنموية قصد ضمان الزيادة في الإنتاج ومواجهة تحديات العالم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتجلى أهمية الحساب الجاري في تسيير التداول وإنجاز المعاملات المرتبطة بأنشطة الأعمال وكذلك تطوير نظام المدفوعات بشكل مأمون وتضاءل الحاجة للمعاملات النقدية.

إضافة إلى معرفة التكييف الفقهي وحقيقة العلاقة المصرفية في الحساب الجاري نظرا لما يترتب عليه من آثار فقهية كثيرة.
ومن خلال هذه الأهمية سنعمل على بيان حقيقة الحساب الجاري والوصول إلى التكييف الفقهي الدقيق له، وبيان الآثار المترتبة على الحساب الجاري.

ومن خلال هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الآتية:
-ما حقيقة الحساب الجاري وتكييفه والإشكالات الواردة على هذا التكييف؟
-ماهي الآثار المترتبة على الحساب الجاري؟

ولمناقشة هذا الموضوع سنعمل على تقسيمه إلى مبحثين:
المبحث الأول: حقيقة الحسابات الجارية في البنوك التشاركية والتقليدية
المبحث الثاني: تكييف الحسابات الجارية في البنوك التشاركية والتقليدية

المبحث الأول: حقيقة الحسابات الجارية في البنوك التشاركية والتقليدية
يعد الحساب الجاري أهم الموضوعات التي حددت معالمه الأعراف التجارية المستقرة والمتعارف عليها، في تعامل المصارف مع زبنائها، نظرا لكونه لم يكن محل تنظيم تشريعي لأي بلد. كما أن للعادات التجارية دورا كبيرا في ظهور الحساب الجاري، هذا دون إغفال الاجتهاد القضائي في إرساء قواعد الحساب الجاري الذي تناوله المشرع المغربي بالتنظيم في مدونة التجارة وأفرز له المواد من 493 إلى 505 من مدونة[1].
وعليه كان لزاما الحديث عن حقيقة الحسابات الجارية وأهميتها (المطلب الأول)، في حين سنعمل على تبيان أنواع الحسابات الجارية وشروطها (المطلب الثاني)

المطلب الأول: حقيقة الحسابات الجارية وأهميتها.
الحساب الجاري هو أحد العمليات المصرفية المعاصرة، وتندرج في عرف المصارف تحت مسمى الوديعة النقدية المصرفية، والمراد هنا تعريفه وبيان حقيقته (الفقرة الأولى) وبيان أهميته (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف وحقيقة الحسابات الجارية
يسمى الحساب الجاري، أو الودائع الجارية، كما يسمى أيضا الودائع المصرفية النقدية، والودائع تحت الطلب أو الوديعة المتحركة، وهذا ما يظهر من خلال كتب الباحثين المعاصرين، سواء كانت من الناحية الشرعية أم القانونية أم الاقتصادية البحثة، نلاحظ اختلاف المسميات التي أطلقوها على الحساب الجاري، وانطلاقا من هذه المسميات يظهر أن بعضها استخدم عبارة الحساب، وبعضها الآخر استخدم عبارة الوديعة، مع تعدد الوصف فبعضها يصفها بالجارية أو تحت الطلب أو المتحركة والاختلاف في هذه الإطلاقات هو من باب التنوع لا التضاد، إلا أن بعضها نظر إلى ذات المبلغ الذي تم التعاقد عليه بين المصرف والعميل فأطلق لفظ الوديعة، والقسم الآخر نظر إلى المعاملة القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين الطرفين فاختار لفظ الحساب والحقيقة أن الوديعة المصرفية أو المبالغ أو النقود التي يعهد لها الشخص إلى المصرف هي التي تنشئ الحساب بالجاري وليست هي الحساب الجاري ذاته[2].

يعرف الحساب الجاري، بأنه القائمة التي تقيد لها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك[3].
وتعرف ودائع الحساب الجاري، بأنها “المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أراد ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب، ولا يتوقف الأداء على إخطار سابق من قبل أصحابها، ولا يدفع البنك إليهم أي عائد أو فائدة[4].

كما عرفه الأستاذ عماد الشربيني على أنه “علاقة تتشابك خلالها المعاملات المالية بين الأفراد أو بين الأفراد والبنوك، وفي هذه العلاقة الأخيرة كثيرا ما نجد هذه المعاملات تتعدد وتتبادل فيها دور البنك والعميل ما بين دائن ومدين”[5].

أما فيما يخص التعريفات التشريعية فقد نصت المادة 728 من قانون التجارة التونسي على ما يلي: “يقوم عقد الحساب الجاري إن اتفق شخصان على أن يدخلا في حساب بواسطة مدفوعات متبادلة ومتشابكة الحقوق الناشئة والمتتبعة لهذه العمليات، تسوية وحيدة، تنص على الرصيد الوحيد عند قفله”[6].

وبالرجوع إلى مدونة التجارة المغربية[7] نجد أنها ميزت بين نوعين من الحسابات، الحساب لأجل والحساب للإطلاع، حيث عرفت هذا الأخير في المادة 493: “الحساب بالإطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبوب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف”.

غير أن اللافت للانتباه هو أن التعريف الذي أعطته مدونة التجارة للحساب بالإطلاع ينطبق على الحساب الجاري، في كل التعريفات المنصوص عليها في التشريعات المقارنة التي اهتمت بتعريفه.

الأمر الذي يدفع إلى القول مع بعض الفقه[8]، بأن المشرع المغربي أخذ بجوهر الحساب الجاري رودا ونصا، لكنه بتسمية لا تنطبق عليه، فمفهوم الحساب الإطلاع يتسم بنوع من الشمولية حيث يشمل نوعين من الحسابات الحساب الجاري وحساب الشيكات، أو حساب الودائع لذلك حبذا لو أن المشرع المغربي سلك مسلك التشريعات المقارنة التي عرفت الحساب الجاري، وأشارت إليه باسمه لتفادي لكل التباس يثيره الموضوع.

كما أن الحساب الجاري يمكن أن يفتح لمدة معينة أو غير معينة، إلا أن الشائع على المستوى العلمي هو أن الحساب الجاري يفتح لمدة غير محددة، على أن ذلك لا يعني أن عدم تحديد مدة لهذا الحساب من شأنه أن يجعله عقدا مؤبدا لا يقبل الإنهاء.
فالقاعدة المتعارف عليها فيما يخص إنهاء العقود غير المحددة المدة، تسري كذلك على عقد الحساب الجاري، إذ يجوز لكل من البنك أو الزبون أخذ المبادرة لإنهاء هذا العقد مما ينتج عنه إقفال الحساب البنكي الذي كان مفتوحا بينهما[9].

وتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن حصرها في أربعة طرق:
1-ألا يتقاضى المصرف أية أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من خدمات كإصدار الشيكات وبطاقة السحب الآلي.
2-أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل خدمة فتح الحساب الجاري وما يتبعه من خدمات.
3-أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد.
4-أن يمنح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحساب، وبعضها يشترط مبلغا معينا لأجل منع الفوائد، وهذا المعمول به في البنوك الربوية[10].

 

بعد أن تطرقنا في الفقرة الأولى إلى حقيقة الحسابات الجارية سنتحدث عن أهميتها في الفقرة الثانية:
الفقرة الثانية: أهمية الحسابات الجارية
لقد وجد نظام الحساب الجاري بهدف تحقيق التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة بين الطرفين، وفي نفس الوقت هو أداء للضمان بالنسبة لهما والملاحظ أن الغالب في الحساب الجاري هو كون أحد الطرفين مؤسسة بنكية إلا انه ليس هناك ما يمنع الأفراد التجار من فتح حسابات تجارية فيما بينهم إذا ما توافرت الثقة والضمانات المتبادلة[11].
كما تتضح أيضا أهمية الحسابات الجارية في المنافع التي يحصل عليها طرفا العقد، وهما المصرف والعميل من فتح هذه الحسابات والتعامل بها، وفيما يلي أهم المنافع التي يحصل عليها كل واحد منهما:

أولا: المنافع التي تعود على المصرف
1-استثمار الأموال الموجودة في الحسابات الجارية دون أن يشترك عملاؤه في الأرباح التي تدرها هذه الاستثمار.

ومن ناحية أخرى فإن منع المصرف أي عائد لأصحاب الحسابات الجارية عوضا عن أموالهم يدخل في نطاق المنافع المحرمة. وبهذا يتبين جواز انتفاع المصرف باستثماره ودائع الحساب الجاري غلا أنه لابد من أن يكون الاستثمار مشروعا[12].

2-فتح حساب جاري من أحد العملاء يؤدي غالبا إلى أن هذا العميل يحتاج على خدمات مصرفية أخرى يستفيد منها المصرف، وطبيعي أن لجأ العميل إلى المصرف الذي به حسابه الجاري.

3-فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرته المصرف على توسع الائتمان مما يسمح له باستثمارها حيث يزيد الرصيد النقدي لهذا المصرف، وبالتالي يستفيد من استثمار هذه المبالغ وتحقيق أرباح إضافية.

4-الأجور التي تتقاضاها بعض المصارف مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء كفتح الحساب، وإصدار الشيكات، وبطاقة السحب الآلي.

ثانيا: حكم المنافع التي تعود على العميل

إن إيداع صاحب الحساب الجاري أمواله في المصرف طريق لحفظها من السرقة والضياع[13]، وهذا يتبين أكثر كلما كانت الأموال كثيرة، بحيث يشق حفظها في المنزل أو المحل التجاري لذا يلاحظ في الشركات التجارية الكبرى التي تكثير فيها عمليات البيع والتحصيل أن الموظف لا يستبق لديه أية مبالغ نقدية في الخزينة بل عليه أن يودعها في المصرف يوميا.

بالإضافة إلى ميزة حفظ المال فإنه يكون مضمونا على المصرف، ولصاحبه حرية التصرف فيه متى شاء، وله الانتفاع ايضا من الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب الجاري غالبا بدون مقابل ومن ذلك الحصول على دفتر الشيكات، ما يسهل على صاحب الحساب الجاري الوفاء بالتزاماته واحتياجاته المختلفة دون الحاجة إلى حمل النقود، وكذلك الحصول على بطاقة السحب الآلي، والتي تمكنه من سحب ما يحتاجه من أموال في أي زمان ومكان، وتسديد قيمة مشترياته عن طريق أجهزة **البيع بواسطة الشبكة الالكترونية، وتسديد فواتير الخدمات العامة، والتمويلات والإيداعات المصرفية.

توثيق الحسابات وضبطها، بحيث يحصل العميل في نهاية كل شهر أو أقل أو أكثر على كشف يتضمن جميع المدفوعات وتواريخها ومبالغها والمدفوعة إليهم، وكذلك الحال في الأموال التي يتلقاها من الآخرين، مثل أثمان السلع التي يبيعه أو موارده من الإيجارات والأرباح. وهذا يغنيه عن موظف متخصص في المحاسبة.

إضافة إلى ما سبق فإن الحساب الجاري يستفيد من الظرفان في تسيير واختصار كثير من العمليات التي تحصل بينهما، إذ أن تسوية كل عملية من العمليات المتتابعة بسبب كثيرا من التعقيد، بينما يمكن بواسطة الحساب الجاري تجميع العمليات كلها وإخضاعها لنظام واحد، وكذلك فإن من فوائد الحسابات الجارية عدم تعطيل رؤوس الأموال لأنه إذا استحق على أحد طرفيه دين فإنه لا يدفعه نقدا ومباشرة، بل يستغله ويقيد في حساب الدائن ما يقابله.

ومن فوائدها أنها تقوم بوظيفة نقدية مهمة، إذ أنها تمثل وسائل دفع في المجال الاقتصادي والتجاري، وأداة وفاء لتسوية الديون عن طريق نقل ملكيتها من شخص لآخر باستعمال الشيكات والتحويل المصرفي والمقاصة.
وبهذا يتبين أن أموال الحسابات الجارية تمثل قطب الرحى بالنسبة لموارد البنوك ومحور نشاطاتها في المجال الاقتصادي والتجاري و في ميادين أنشطتها الأخرى[14].

المطلب الثاني : أنواع الحسابات الجارية و حكمها الشرعي :
إذا كان الحساب الجاري عبارة عن عقد ناشئ بين طرفين هما البنك و العميل والذي من خلاله يتمكن هذا الأخيرمن القيام بعمليات السحب و الإضافة على مستوى حسابه الخاص ،فإن هذه العلاقة تفترض وجود حالتين ينقسم فيها الحساب الجاري إلى نوعين (الفقرة الأولى) و من ثم يمكننا استخلاص بعض الملاحظات فيما يتعلق بهذا التقسيم (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : أنواع الحسابات الجارية :
إن دراستنا لتقسيمات الحسابات الجارية أو لأنواعها يقتضي منا دراستها على مستوى الحسابات الجارية لدى الأبناك بصفة عامة (أولا)، ثم على مستوى الحسابات الجارية بالأبناك التجارية (ثانيا)

أولا : أنواع الحسابات الجارية لدى الأبناك عامة
تنقسم الحسابات الجارية إلى نوعين رئيسيين هما:
1- حسابات جارية دائنة:
وهي الحسابات الجارية الاعتيادية والتي يجب ان يكون رصيدها دوما دائنا، اي لا يستطيع العميل ان يسحب اكثر من إيداعاته [15]، فهي الحسابات التي يكون رصيد العملاء فيها دائن على الدوام .ولا يحق له السحب إلا في حدود الرصيد وغالباً لا يحتسب عنها فوائد إلا في حالات خاصة [16].
2- حسابات جارية مدينة:
حسابات جارية مدينة بمعنى أن المصرف يبدأ بإنشاء الحساب بفتح اعتماد مصرفي بمبلغ معين لصالح العميل.فهذه الحسابات يكون رصيد العملاء فيها مدين وهي أحد أوجه الاستثمار لأموال البنك حيث يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ من المال يستطيع سحبة متى شاء , و دون توافر رصيد دائن وتسمى هذه الحسابات السحب على المكشوف ويحتسب البنك مقابل ذلك فوائد على الرصيد المدين للعميل .

و بناء على عملية فتح الحساب للعميل تترتب مجموعة من العوائد سواء بالنسبة للمصرف أو للعميل :
 عائد المصرف من فتح الحساب الجاري :
1.عمولة تتقاضاها المصارف مقابل إدارتها لعمليات الحساب الجاري.
2.فائدة على المبلغ المفتوح به الاعتماد إذا بدأ الحساب بسلفة من المصرف. ويختلف معدل الفائدة باختلاف ظروف كل حالة على حده، من حيث قيمة السلفة ومدتها وسمعة العميل.
3.عائد استثمار المبالغ المودعة بالحساب، إذا بدأ الحساب بإيداع مبلغ معين من العميل.

عائد العميل من فتح الحساب الجاري :
1. حفظ أمواله بعيدا عن الأخطار المختلفة كالسرقة والحريق، لأن المصرف ضامن لها مسئول عنها.
2. يستطيع كبار العملاء من ذوي المراكز المالية المتينة الحصول على فوائد عن إيداعاتهم بحساباتهم الجارية لدي المصرف، شريطة إلا يقل رصيد الحساب الجاري لأي منهم عن مبلغ معين.
3. الانتفاع بالخدمات التي يؤديها المصرف لعملائه، مثل التعامل بالشيكات مما يهيئ وسيلة سهلة لإجراء المدفوعات للغير وتسجيلها حتى لو تمت بدون مستندات. وكذلك الاستفادة من المعلومات التي يمد بها المصرف عميله، متعلقة بالحالة المالية لرجال الأعمال الذين يريد العميل التعامل معهم، حتى يكون على بينة من حقيقة هذا التعامل[17].

ويمكن تقسيم الحسابات الجارية المدينة حسب نوع الضمان المقدم من العميل على النحو التالي :
أ‌- حسابات جارية مدينة بضمان بضائع :
حيث : يتم فتح حساب جاري مدين في حدود نسبة مئوية من القيمة السوقية للبضائع الضامنة.
ب‌- حسابات جارية مدينة بضمان أوراق مالية :
حيث: يسمح البنك يفتح حساب جاري منين في حدود نسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية .
ج-حسابات جارية مدينة بضمان شخص :
حيث: عامل الضمان في هذه الحالة هو الثقة في العميل وسمعته ومتانة المراكز المالي للمشركة [18]

ثانيا : أنواع الحسابات الجارية على مستوى الأبناك التجارية

• و تقسم الحسابات الجارية في الأبناك التجارية من ناحيتين:
Øتقسيم الحسابات الجارية وفقاً لطبيعة الحساب :
1- الحسابات الجارية الدائنة:
وتنقسم إلى الأنواع الآتية:

أ- الحسابات تحت الطلب:
هي التي يستحق فيها الدفع فوراً أو عند الطلب.
ب- حسابات ودائع بإخطار:
لا يُسمح للعميل بإجراء عمليات السحب إلا بعد انقضاء مدة الإخطار المتفق عليها بينهما.
ج- حسابات الودائع الثابتة:
يودع العميل في هذا النوع من الحسابات ما لديه من أموال تزيد عن حاجته لمدة معينة بحيث لا يقوم بسحبها إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والفائدة التي تُمنح على هذا النوع من الحسابات تزيد على الفائدة التي تُمنح على الحسابات السابقة وذلك حسب المدة والمبلغ، أما إذا اضطر العميل لسحب هذه الودائع قبل انتهاء المدة المتفق عليها فإن البنك يردها له بدون أية فوائد.

2- الحسابات الجارية المدينة:
يلجأ بعض العملاء المعروفين للبنك لفتح اعتماد يمكنهم من الحصول على ما يكفيهم من الأموال التي قد لا تتوافر لهم في حساباتهم. وتنقسم هذه الاعتمادات إلى:
أ‌- حسابات جارية مدينة بدون ضمان ( لا تعطى إلا للعملاء الممتازين ).
ب‌- حسابات جارية مدينة بضمان أوراق مالية.
ت‌- حسابات جارية بضمان أوراق تجارية.
ث‌- حسابات جارية مدينة بضمان بضاعة.
ج‌- حسابات جارية مدينة بضمانات أخرى.
ح‌- حسابات جارية مدينة مضمونة بإمضاء ضامن أو كفيل[19].

تقسيم الحسابات الجارية وفقاً لطبيعة المفتوح له الحساب :
1- الحسابات الجارية الفردية:
يقصد بالحساب البنكي الفردي ذلك الحساب الذي يملكه شخص واحد باسمه الخاص و له وحده حق التصرف فيه إما بتغيير شكله القانوني أو بإقفاله أو بإيداع الأموال به … ،هذا علما بأن للشخص الواحد الحق في فتح عدة حسابات بنكية لدى نفس المؤسسة إما في وكالة واحدة أو في وكالات تابعة لهذا البنك .

و قد جرى التنصيص على تعدد الحسابات الفردية في المادة 489 من مدونة التجارة التي تنص على :”في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون و في نفس الوكالة أو في وكالات لنفس المؤسسة البنكية فإن كل من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الاخر إلا إذا نص على خلاف ذلك” [20].

و المستفاد من هذه المادة أن الحسابات البنكية المفتوحة للشخص الواحد الأصل فيها أن تكون مستقلة عن بعضها البعض إلا أن هناك حالة الإستثناء التي التي ينتقل فيها إلى عدم الإستقلالية و يتحقق ذلك في حالة الإتفاق بين البنك و الزبون على وحدة هذه الحسابات .
وعلى مستوى الأبناك التجارية فالحساب الجاري الفردي هو الحساب الذي يفتح للأفراد كالتي يفتحها التجار والمهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين … الخ.

2- الحساب الجاري المشترك:
يفتح هذا الحساب لشخصين أو أكثر تربطهم صلة القرابة أو المشاركة، وكلاهما يصبح له الحق في سحب الشيكات إما منفردين وإما مجدتمعين [21]. و بالرجوع إلى مدونة التجارة المغربية في مادتها 490 نجدها تنص على إمكانية فتح حساب بنكي جماعي بين أشخاص متعددين، بغض النظر عن كونهم متساوين أو غير متساوين في الحقوق على هذا الحساب، كما هو الشأن بالنسبة للحساب المفتوح لشركاء في شركة فعلية لا تتوفر على الشخصية المعنوية، اذ يظل هؤلاء الشركاء الفعليين مالكين لهذا الحساب على الشيوع . و من خلال ما ذكر فإن الحساب البنكي الجماعي إما أن ينشأ بتضامن بين الشركاء سواء كان هذا التضامن إيجابيا أو سلبيا، و إما أن ينشأ بدون تضامن[22] .

و تجدر الإشارة هنا بأن هذا النوع من الحسابات المشتركة أو الجماعية لا تكون بمثابة إمكانية متاحة فقط للتجار أو أرباب الشركات بل من الممكن أن نرى هذا النوع من الحسابات الجارية مفتوحا بالنسبة للزوجين، بحيث يتم فتح حساب واحد مشترك بين الزوجين إلا أن عملية السحب تقتضي علم الطرف الاخر.

بعد استعراض مختلف أنواع الحسابات الجارية فإن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد حول حقيقة مشروعية هذه الحسابات شرعا ؟ و هذا ما سنتطرق له كملاحظات

الفقرة الثانية : ملاحظات بخصوص أنواع الحسابات الجارية
1. الحساب الجاري الذي يبدأ بسلفة من المصرف (فتح اعتماد) يدفع عنها فوائد، يكون حكمه حكم القرض بفائدة، وهو حرام.
2. الحساب الجاري الذي يبدأ بإيداع العميل لمبلغ في المصرف يتاقضى عنه فوائد يكون حكمه حكم الوديعة بفائدة ربوية، وهي حرام.
3 . الحساب الجاري الذي يودع فيه العميل ويسحب منه بدون فوائد، بل يدفع صاحبه للمصرف عمولة لمقابلة أعباء إدارة الحساب، يكون حلالا شرعا. والحكم الشرعي على هذا الحساب يتم من وجهتين:

‌أ- وجهة الإيداع – ذلك أن إيداع العميل أمواله بالحساب الجاري لا يأخذ صفة الوديعة بالمعنى الشرعي، لأن المصرف يخلطها بغيرها ويتصرف بها. وإنما تأخذ في عرف الشرع حكم القرض. ويلحق به من الضمان ورد المثل وانتفاء الربا. وبما أن المودع يودع حسابه الجاري دون فوائد فإن هذا التصرف حلال شرعا.

‌ب- وجهة السحب. فالواقع أن العميل عند السحب لا يسترد من عين ماله المودع بالحساب، حتى يكون التصرف استردادا لبعض حقه. وبهذا يكون السحب أشبه شيء بالقرض حيث يكون كل من المصرف وعميله دائنا للآخر ومدينا له في نفس الوقت، ومن ثم يجري المصرف مقاصة عقب كل عملية إيداع أو سحب لاستخلاص الرصيد بغرض تحديد موقف الحساب.

ويلاحظ كذلك :
أولا: أن علاقة المصرف بعميلة من خلال عمليات الإيداع والسحب هي علاقة مقرض بمقترض والعكس، ولا تتوفر فيها شبهة الربا، وإنما توجد عمولة ومصاريف يدفعها العميل للمصرف مقابل فتح الحساب وإدارة معاملاته، فالمصرف هنا ((أجير مشترك)) ذلك أن ((الأجير المشترك هو من يقبل العمل من كثير من الناس في وقت واحد )). ويجمع الفقهاء على جواز ضمان الأجير المشترك إذا اشترط عليه ذلك. وواضح أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل، ويكون الحفظ واجب عليه تبعا.

والعمولة هي أجرة المصرف على فتح الحساب و أدارته، ولا شك أن الأجرة غير الربا فهي مباحة لقوله (ص): ((من استأجر أجيرا فليعلمه أجره)). أما المصاريف فهي متعلقة بالبريد والتمغة، وتقابل أعباء حقيقية تكبدها المصرف بمناسبة غدارة عمليات الحساب. ومن ثم يكون من حق المصرف أن يتقاضى هذه المصاريف من العميل المنتفع.

ثانيا: أن المقاصد بين عمليات السحب والإيداع بالحساب الجاري تكون، بحسب الشرع، عملية إجبارية تحدث دون طلب كلما تجدد الإيداع أو السحب .
وخلاصة هاتين الملاحظتين أن يكون الحساب الجاري الدائن الذي يأخذ عليه المصرف العمولة[23] والمصاريف حلالا شرعا[24].

المبحث الثاني: تكييف الحسابات الجارية
يعتبر الحساب الجاري أهم موارد المصرف التمويلية التي يعتمد علها في أنشطته وعملياته المختلفة كما أنه يحقق منافع وخدمات مهمة للزبون فردا كل أو شركة أو جهة اعتبارية وقد اختلف في تكييف الحساب على مستوى الفقه والقانون حسب ما إذا تعلق الأمر بالبنوك التشاركية (المطلب الأول) والبنوك التقليدية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تكييف الحسابات الجارية في البنوك التشاركية
اختلف الباحثون في حقيقة العلاقة في الحساب الجاري، فهناك من كيف الحساب الجاري عقد قرض[25]. المودع هو المقرض والبنك هو المقترض وبه قال معظم من كتب في الودائع المصرفية. وهناك من اعتبر الحساب الجاري وديعة[26] بالمعنى الفقهي، وهناك جانب من الفقه اعتبر الحساب الجاري عقد مستقل من نوع خاص له ظروفه وأهدافه دون حاجة إلى مداولات إدخاله تحت أحد العقود المسماة.
ووجه استدلال القول الأول أن البنك يمتلك ما يودع في الحساب الجاري من أموال ويكون له الحق في التصرف ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب وهذا هو معنى القرض الذي هو دفع مال لمن ينتفع به، أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي والتي هي مال الذي يوضع عند الإنسان من أجل الحفظ.
واستدلوا أيضا بأن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية ويكون ضامنا له إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع فإذا تلفت الوديعة بتفريط من المودع ضمن. وإذا تلفت من غير تفريط منه فإنه لا يضمن.

ومن أدلة القول الثاني: “إذا كانت الوديعة النقدية تحت الطلب هي مبلغ يوضح لدى البنك ويسحب منه في الوقت الذي يختاره المودع فإن ذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية[27] والدليل الثاني أن إرادة المودع لم تتجه أبدا في هذا النوع من الإيداع إلى القرض بدليل أنه يتقاضى أجرة “عمولة” على حفظ الأجرة تحت الطلب. وبدليل الحضر الشديد في استعمالها والتصرف فيها تم المبادرة الفورية بردها عند الطلب. بما دل على أن البنك حينما يتصرف فيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني[28].

أما دليل القول الثالث أن الحسابات الجارية شبهت بعدد من العقود المسماة ولتطوره وتجدد معاملاته يمكن أن يقال أنه عقد من نوع خاص دون حاجة إلى إدخاله تحت أحد العقود المسماة فهو منظومة عقدية ليس لها أصل خاص تقاس عليه فالحساب الجاري يمكن القول أنه يشبه بالقرض وكذلك شبيه بالوديعة إلا أنه أقرب إلى القرض منه إلى الوديعة وبالتالي معرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليه[29].
وبعد عرض الأقوال السابقة وأدلتهم أمكن ترجيح القول الأول وهو أن حقيقة العلاقة في الحساب الجاري قرض وذلك لوضوح أدلته.

المطلب الثاني: تكييف الحساب الجاري في البنوك التقليدية
كل التشريعات التي خصصت مكانة للحساب الجاري في نصوصها تتفق تقريبا على تعريفه بأنه الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة نقودا أو أوراقا تجارية على سبيل التمليك وتسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وتكون دينا على القابض دون أن يكون لأي منهم الحق في مطالبة الآخر بما سلمه له في دفعة واحدة، بل يبيح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق والواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأموال.
وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها فما يخص تكييف الحساب الجاري على مستوى البنوك التقليدية.

1-الحساب الجاري عقد متنوع خاص
فالحساب الجاري لا يجب أن يختلط مع باقي العقود المعروفة في القانون المدني (كالقرض والوديعة والحوالة والوكالة لا تكوينه يستلزم بالضرورة شروطا قانونية وقواعد خاصة ترتب أثار قانونية تجعله يتميز عن باقي العقود الأخرى بل لابد من تخصيص مكانة للحساب الجاري إلى جانب هذه العقود نظرا لخصائصه وأثاره لأن قواعده الخاصة وأحكامه نشأت في ظل العرف المصرفي كما أن الحساب الجاري وليد الحياة التجارية العصرية وأحد ابتكارات القانون التجاري الحديث.

وما يؤكد فكرة العقد من نوع خاص بأن نية الطرفين في الحساب الجاري هي تلك التي تجعله متميزا عن باقي العقود الأخرى.حيث تتجه هذه النية إلى إدخال جميع العمليات الناشئة بين الطرفين لتفقد ذاتها وتتحول بفعل التجديد إلى مفردات لا يجوز تجزئتها إلى حين انتهاء العقد وقفل الحساب الجاري[30].

2-الحساب الجاري عقد بعوض ملزم للجانبين
يعتبر الحساب الجاري عقد ملزم للجانبين لأنه بمجرد انعقاده يلتزم الطرفان بتسوية الديون الناشئة بينهما بموجب الأحكام الخاصة به أي يعمد الطرفان إلى قيد الديون حسب طبيعتها الدائنة والمدنية في جدول حسابي يعد فترة زمنية معينة وبانقضائها تتم تسوية كل هذه الديون ويستخرج منها الرصيد.
كما أن الحساب الجاري عقد بعوض لأن كل مدفوع من طرف أحد المراسلين يوازي قرضا ممنوحا للطرف الآخر.

3-الحساب الجاري عقد رضائي
يعتبر الحساب الجاري عقدا عينيا وليس عقد رضائيا أي لابد من تقديم المدفوعات حتى تكون بصدد عقد تام : فرض الأطراف وحده لا يكفي لقيام هذا التعديل لابد من تسليم المدفوعات وليس هناك فترة زمنية طويلة، تفصل بن إبرام عقد الحساب الجاري وتقديم أول دفعة لأنه في إطار الحساب الجاري العادي لا تدخل البنوك فغالبا في علاقة مباشرة مع أي زبون إلا بعد تقديم هنا الأخير دفعة نقدية أو ذات قيمة، غير أن العقد يكون تاما عندما يتفق الأطراف على تسوية ديونهم بموجب حساب جاري وبمكن أن يكون هذا الاتفاق صرحا أو ضمنيا، فرضاء الأطراف يكفي وحده الانتقال ملكية في علاقة مباشرة مع أي زبون بعد تقديم الأخير دفعة نقدية أو ذات قيمة

كما أن هذا الرضاء كاف لانعقاد العقد صحيحا دون حاجة إلى اتباع شكلية معنية وهذا الاختلاف في التكييف انتقل إلى العديد من التشريعات التجارية وخاصة في تحديد المكانة التي يحتلها بين موضوعات قانون التجارة فهناك قوانين عالجت السحاب الجاري ضمن عمليات الأبناك تعاون التجاري الكويتي وقوانين أخرى أوضعته ضمن العقود التجارية كما فعل كل من قانوني التجارة العراقي واللبناني وكذا قانون التجارية السوري.

أما المجلة التجدارية التونسية قد تطرقت إلى الحساب الجاري بكل استقلالية عن معاملات الأبناك ولكن ضمن الكتاب الخامس المتعلق بالعقود التجارية[31].

خاتمة
في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الإقتصادي و ما يتطلبه العصر من سرعة في المعاملات تحتل الحسابات المصرفية الجارية كعقود تبرعية مستجدة مكانة الصدارة في تسهيل المعاملات و التداول بالنقوذ، و يظهر ذلك جليا إذا ما ربطنا كلامنا بالواقع العملي، ذلك أن العديد من الأشخاص كيف ما كانت مراكزهم القانونية أو الاقتصادية إلا و يستفيدون من الخدمات التي توفرها الأبناك في إطار الحسابات الجارية المفتوحة لديها، فضلا عن المزايا التي توفرها للعملاء الأوفياء الأمر الذي يدفعنا للقول بأن هذه الالية المستحدثة للتداول وفرت مجموعة من التسهيلات و المنافع للأشخاص، أما من حيث التعامل مع الحسابات الجارية فتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية و يمكن حصرها في أربعة طرق :

أولا : ألا يتقاضى المصرف أية أجور مقابل خدمة فتح الحساب و ما يتبعه من خدمات، كإصدار الشيكات، و بطاقة السحب الالي و غيرها .
ثانيا : أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل خدمة فتح الحساب الجاري، و ما يتبعه من خدمات .
ثالثا : أن يتقاضى المصر أجورا مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد .
رابعا : أن يمنح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحساب، و بعضها يشترط مبلغا معينا لأجل منح الفوائد، و هذا هو المعمول به في البنوك الربوية .
و هنا يبرز معيار التمييز بين المصارف الإسلامية التي تنبذ كل تعامل ربوي و لا تتعاطى معه البتة و بين المصارف الربوية القائمة على الربا في جميع ما توفره من خدمات و في هذا الصدد نخلص بالتوصيات التالية :

1- و على رأسها التشجيع على إنشاء البنوك الإسلامية فعلى خلاف البنوك التقليدية، تظل البنوك الإسلامية ذات رسالة فهي لا تمثل مجرد قطاع بل لها بعد أكثر من ذلك و هو أسلمة اقتصاد البلدان و المجتمعات ذات المرجعية الإسلامية فضلا عن بعدها التنموي الهادف الذي يجعل منها محط اقبال من طرف الأنظمة البنكية الغربية.
2- اعادة النظر في التخريج الفقهي للحسابات الجارية .
3- تكثيف النشرات التي يتعرف من خلالها الناس على طبيعة المصارف الاسلامية و طريقة العمل فيها.
4- تكثيف الندوات و المحاضرات لشرح فكرة المصارف الاسلامية.
5- التشجيع على القيام بالأبحاث الخاصة بهذا المجال و توجيه الدراسات نحو الكشف عن المزايا المتعددة للتعامل في ظل المصارف الاسلامية و اماطة الغموض عنها.

[1] -ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
[2] -الشهراني، حسين بن معلوي، الحسابات الجارية، حقيقتها وتكييفها، موقع شبكة المشكاة الاكتروني www.almeshkot.net تاريخ الزيارة (10/05/2016)
[3] -الشهراني، حسين بن معلوي، نفس المرجع
[4] -العثماني، محمد متقي، أحكام الودائع المصرفية مجلة المجمع ع9، الجزء 1، ص 792.
[5] -عماد الشربيني، القانون التجاري الجديد لسنة 1999 الكتاب الثاني، أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الغفلاس، دار الكتب القانونية، مصر، 2003، ص 124.
[6] – المادة 728 من المجلة التجارية التونسية
[7] -ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
[8] -محمد صبري الائتمان البنكي، مسؤولية البنك المدينة عند تجاوز أدوات الاعتمادات، المطبعة الوراقة الوطنية، 2001، ص 25.
[9] -محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 201، الدار البيضاء، ص 88.
[10] – الشهراني حسين بن معلوي، مرجع سابق
[11] – عبد الحق بوكبيش، الحساب بالإطلاع في مدونة التجارة الجديدة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 1999، 2000، ص 11.
[12] -عبد الله بن محمد العمراني، الحساب الجاري، العلاقة المصرفية والآثار الشرعية دراسة فقهية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العدد الثامن، جمادى الأولى 1434 هـ/ الموافق لسنة 2013م، ص 27.
[13] -عبد الله بن محمد العمراني، مرجع سابق، ص 28.
[14] -الشهرانوي حسين بن معلوي، الحسابات الجارية تكييفها وحقيقتها، مرجع سابق (الأنترنيت)
[15] -يوسف كمال،قسم الحسابات الجارية في البنوك،منتدى المحاسب العربي،تمت زيارة الموقع، يوم الخميس 02/06/2016 على الساعة : 21 : 30د، الرابط : http://www.accdiscussion.com/acc7023.html
[16] -محمد عبد الفتاح الصيرفي،إدارة البنوك،الفصل الثالث تنظيم البنوك التجارية،ص150 ،مكان و تاريخ النشر غير مذكور
[17] -محمود عارف وهبة،الخدمات المصرفية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية،المسلم المعاصر، بيروت، العدد 26، جمادى الأولى – رجب، 1401هـ / أبريل – يونيو، 1981م، ص 99- 139
[18] -يوسف كمال،قسم الحسابات الجارية في البنوك،مرجع سابق
[19] – محمد عبد الفتاح الصيرفي،مرجع سابق،ص150و151
[20] -نور الدين الفقيهي،المعين في فهم القانون البنكي المغربي،الطبعة الأولى،نونبر 2015،طوب بريس،الرباط،ص 69
[21] -محمد عبد الفتاح الصيرفي،مرجع سابق،ص
[22] -نور الدين الفقيهي،مرجع سابق،ص71و72
[23] – ثار خلاف في الفقه القانوني حول تكييف العمولة: أهي أجر أم فائدة مستترة؟ فالمشرع الفرنسي حين يحاول تحليل ماهية العمولة ينتهي إلى أنها الأصلية التي يتقاضاها البنك خصما من القيمة الاسمية للورقة، عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية (7%) لوجب ردها إلى القدر القانوني. أما لو حملت على أنها أجر في مقابل خدمة حقيقية أداها البنك للعميل، فإنها تجب أيا كان مقدارها. ولقد اتجه القضاء الفرنسي، اتداء من عام 1886، إلى التوسع في تقدير معنى الخدمة التي تبرز طلب العمولة، كما تساهل في ماهية الإثبات الذي يجب على البنك تقديمة لبيان طبيعة هذه الخدمة ولم يعد ينظر إلى العمولة لوصفها فائدة مستترة إلا إذا ثبت غش البنك.Sheldon: Op. Cit. p. 63.
[24] -محمود عارف وهبة،مرجع سابق و نفس الصفحات
[25] -القرض حسب الفصل 856 عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.
[26] -والوديعة حسب الفصل 781 من ق ل ع: عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص أخر يلتزم بحفظه ويرده بعينه.
[27] -الوديعة الحقيقية: هي مبلغ يوضح لدى آخر يسحب في أي وقت حيث أنه يطلب أيضا عدم التصرف في الوديعة.
[28] -عبد الله ابن محمد العمراني- الحساب الجاري. العلاقة المصرفية والآثار الشرعية دراسة فقهية مجلة البحوث والدراسات الشرعية- العدد الثامن جمادى الأولى 1434هـ ص 12.
[29] -عبد الله ابن محمد العمراني-مرجع سابق-ص 18.
[30] -CONTRIBUTION à l’étude de contrat de ZAMFIRESCO thèse paris p :25 compte courant en droit comparé.
[31] محمد الشافعي مقال تحت عنوان الحساب الجاري طبعته وأثاره الموقع الإلكتروني Polices logispot.com تاريخ النشر : الأحد 10 مارس 2008.

إغلاق