دراسات قانونية
بحث قانوني عن الفرق بين القانون العام و القانون الخاص
المبحث الأول: مفهوم القانون العام والخاص
المطلب الأول: القانون العام
هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسستها (وزارات، هيئات بلدية…) كما ينظم علاقة الدولة مع الأفراد والأشخاص، إذن فالقانون العام هو قانون يراعي مصالح عموم الأفراد
المطلب الثاني: القانون الخاص
هو مجموعة القواعد التي تنضم علاقات الأفراد فيما بينهم ولا تدخل الدولة إلا بشخص المشرع، إذن فهو قانون حرية الأفراد في تنظيم علاقتهم
المبحث الثاني: فروع القانون العام والخاص
المطلب الأول: فروع القانون العام
ينقسم القانون العام الى عدة فروع
الفرع الأول: القانون الدستوري والحريات السياسية
هو القانون الأساسي وأعلى درجة في النظام القانوني ويتضمن مجموعة القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة (جمهوري، ملكي…) كما ينظم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها.
الفرع الثاني: القانون المالي
هو القانون الذي ينضم الميزانية العامة للدولة فيبين مواردها ومصروفتها، كما ينضم عملية القروض والضرائب وكيفية تحصيلها.
الفرع الثالث: القانون الاداري
هو الذي ينظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظائفها، كما ينظم نشاط الادارة من عقود وقرارات إدارية.
الفرع الرابع: القانون الجنائي
ويتضمن أنواع الجرائم المختلفة من جنايات ومخالفات كما يتضمن العقوبات المقررة لهذه الأفعال ويتفرع القانون الجنائي إلى قسمين:
الأول: قسم يتضمن المخلفات المعدة جرائم ويحدد أركان تلك الجرائم
الثاني: قسم ثاني يحدد العقوبات المقرر لهذه الجرائم وطرق تنفيذ الحكم
** وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي وقانون الجمارك وقانون التربية والتعليم …الخ
المطلب الثاني: فروع القانون الخاص
ويتفرع القانون الخاص إلى ثلاث فروع:
الفرع الأول: القانون المدني
ويطلق عليه القانون الشائع، وهو ينضم أسس علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية…) فهذا النوع من القوانين يسعى لضمان الحقوق العائلية للفرد كما ينظم هذا القانون حماية الملكية إذن فالقانون المدني قانون يخاطب جميع الأفراد في المجتمع ذلك بغض النظر عن طوائفهم ومهنهم وذلك على عكس فروع القانون الخاص الأخرى.
الفرع الثاني: القانون التجاري
وهو الذي ينظم علاقات التجار فيما بينهم، وينظم الشركات التجارية ويبين شروط وأسس عملها كتداول الأوراق النقدية والسندات فهو إذن يعنى بطائفة معينة من الأشخاص يسمون التجار، ويدخل في نطاق القانون التجاري عدة فروع كقانون التجارة البحرية وقانون شراء الأسهم …الخ
الفرع الثالث: القانون الدولي الخاص
وهو ينظم القانون الخاص بين الأفراد الأجانب فيحدد القوانين الواجب تطبيقها عليهم والمحكمة المختصة بالنظر فيها ويتفرع هذا القانون إلى قسمين، قسم يبين المحكمة المكلفة في الفصل والنظر في النزاعات وقسم يتضمن قواعد ثابتة تطبق، ويطبق هذا القانون فقط إذا كان أحد الأفراد أو الأطراف أجنبي
المبحث الثالث: التمييز بين القانون العام والخاص
إذا كان التقسيم القانون العام والخاص أمر مسلم به، فإن الوقوف على المعيار ليس بالأمر الهين، وسنعرض هنا لأهم تلك المعايير
المعيار الأول: أطراف العلاقة القانونية
وحسب هذا المعيار فالتمييز والتفرقة بين القانون العام والخاص يقوم على أسس تدخل الدولة في العلاقة القانونية بقواعد آمرة أو ناهية، فالقانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية بينما الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فما بينهم
المعيار الثاني: طبيعة المصلحة
القانون العام يهدف الى تحقيق مصلحة عامة بينما في الخاص تهدف الى تحقيق مصلحة شخصية خاصة بالفرد، فالمصلحة هي معيار التفرقة بين القانون العام والخاص
المعيار الثالث: صفة أشخاص العلاقة القانونية
هذا المعيار أهم معيار اقترحه الفقهاء حتى الآن، فالعلاقة القانونية يكون أطرفها إما شخص طبيعي (أي فرد من أفراد المجتمع) وقد يكون شخص معنويا وهذا الشخص يتجسد في الدولة وفروعها بصفتها صاحبة السيادة
المبحث الرابع: أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص
إن لتقسيم القانون العام والخاص أهمية بالغة نظرا لما يتميز به كل منهما وتتجلى أهمية ذلك التقسيم في عدة مجالات:
أولاً: في مجال الامتيازات
يضمن القانون العام للسلطات الكثير من الامتيازات لا يعطيها القانون الخاص، فتتيح للدولة أن تلجأ لبعض الوسائل والطرق لتحقيق المصلحة العام كفرض الضرائب واجبار المواطن على تأدية الخدمة الوطنية.
ثانياً: في مجال العقود
إن العقود التي تبرمها الدولة أو أحد فروعها والتي تسمى بالعقود الإدارية تتميز عن عقود الأفراد العادين فمن حق الدولة إلغاء أو تعديل العقود وفقا للمصلحة العامة دون أن يحتج الطرف الآخر أو يطالب بإلغاء العقد أو التعويض على خلاف العقود المدنية فأي تعديل في شروط العقد لا يتم إلا بوجود اتفاق الأطراف.
ثالثاً: طبيعة القوانين واختصاصات القضاء
نظرا لأن القانون العام يهدف اساسا الى تحقيق المصلحة العامة وحمايتها فإن قواعده كلها آمره لا يجوز لأي كان الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها، بينما في القانون الخاص إلى جانب القواعد الآمرة هناك قواعد مكملة يجوز للأفراد باتفاقهم الخروج عنها لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصة.
كما أن المنازعات التي تكون الدولة طرف فها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الإداري، بينما الدعاوي الأخرى يكون النظر فيها من اختصاص القضاء العادي.
المبحث الخامس: القوانين المختلطة
توجد قوانين يصعب تحديد طبيعتها لأنها في مضمونها تتداخل بين القانون العام والخاص وهي تعرف بالقوانين المختلطة
المطلب الأول: المقصود بالقوانين المختلطة
هي مجموعة القواعد التي تجمع في مضمونها قواعد القانون العام والخاص فيصعب تحديد طبيعتها وقد أطلق عليها مسمى القوانين المختلطة ومنها قانون العمل فهو ينظم علاقات بين أشخاص (عمال، أرباب عمال…) كما تتدخل الدولة بقوانينها في مجال تحسين الرواتب والتأمين وساعات العمل