دراسات قانونية

موجز دراسة قانونية حول النظام البرلماني و ثنائية السلطة التنفيذية

ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني

المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني

يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة سواء كان (رئيسًا للجمهورية أو ملكًا) ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني بين الوزارة و أعضائها، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه هي إحدى دعائم هذا النظام(1) لذلك سأتناول في هذا الموضوع فرعين:
الفرع الأول: رئيس الدولة بوصفه طرفًا في هذه السلطة
الفرع الثاني: الوزارة بوصفها طرفًا في السلطة في النظام البرلماني
الفرع الأول: رئيس الدولة
إن النظام البرلماني، نظام يصلح العمل به في الدول ذات النظام الملكي والجمهوري بخلاف النظام الرئاسي، الذي لا يصلح تطبيقه إلا في الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري، حيث يجري اختيار الرئيس من الشعب(2) إن القاعدة العامة السائدة في النظام البرلماني، أن رئيس الدولة لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية، ولا يعد مركز ثقل في تسيير دفة الحكم في البلاد، ولهذا لا تقع على عاتقه أية مسؤولية سواءًا كان ملكا أم رئيس جمهورية(3).

ويترتب على هذه القاعدة نتيجتان، الأولى تتمثل في عدم جواز انتقاد رئيس الجمهورية لانعدام مسؤوليته، ولأن الوزارة هي المسؤول.

والثانية وجوب توقيع رئيس الوزراء و الوزير المختص بجوار توقيع رئيس الدولة لأن الأوامر الصادرة عنه لا تخلي الوزارة من المسؤولية(4) .

أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية، فإن الأمر يختلف بشأنها في الدول ذات النظام الملكي عن دول النظام الجمهوري، إذ أن الملك في الدول البرلمانية الملكية غير مسؤول جنائيا عن أفعاله، على أساس قاعدة أن الملك لا يخطئ أو أن ذاته لا تمس(5). أما في الدول البرلمانية الجمهورية، فإن الرئيس يسأل جنائيا عن تصرفاته التي تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب، سواءًا كانت هذه الجرائم تتصل بأعمال وظيفته، أم جرائم عادية(6) وانقسم رأي الفقه بشأن تحديد دور رئيس الدولة في النظام البرلماني إلى اتجاهين، وكان لكل اتجاه حججه وأسبابه التي يستند إليها في تسويغ وجهة نظره، ويرى الاتجاه الأول أنه ليس لرئيس الدولة في النظام البرلماني سوى دور سلبي، لا يتمتع إلا باختصاصات اسمية يمارسها بواسطة الوزراء(7) بل أن بعض الفقه يذهب إلى أن رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس له إلا توجيه النصح والإرشاد لهيئات الدولة دون أن يكون له دور في مباشرة شؤون الحكم(8).

واستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه الحجج التالية:

أولا: إن المبدأ المسلم به في النظام البرلماني ، هو عدم مسؤولية رئيس الدولة عن تصرفاته الخاصة لشؤون الحكم، بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة إلى الوزارة وحدها، ولما كانت القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة ، فإن رئيس الدولة لا يكون له سلطة فعلية وإنما تتقرر هذه السلطة للوزارة وحدها نتيجة تقرير مسؤوليتها(9)
ثانيًا: إن هذا الرأي هو المتبع في أكبر دولتين برلمانيتين هما إنجلترا مهد النظام البرلماني وموطنه الأول، وفرنسا في ظل الجمهورية الرابعة وحكم ديغول، حيث نجد أن الرئيس أو الملك يترك للوزارة الإدارة الفعلية لشؤون الحكم(10)

أما الاتجاه الثاني، فيرى أن النظام البرلماني لا يتقاطع ومنح رئيس الدولة صلاحيات فعلية، بل إن هذا الرأي يذهب إلى أن رئيس الدولة يشترك مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة التنفيذية، واستند هذا الرأي في تأييد وجهة نظره، إلى أن الدساتير لم تمنح السلطة التنفيذية للوزارة وحدها، وإنما منحتها للوزارة ورئيس الدولة معا، فكما أن البرلمان يمكن أن يتألف من مجلسين، فإن السلطة التنفيذية يمكن أن تكون مزدوجة، وهذا الوضع يؤدي إلى وضع حد لإساءة استعمال السلطة والاستبداد، كما يؤدي إلى زيادة الرؤية والتفكير في تصريف الأمور(11).

ولكن هذا الاتجاه يشترط لمنح الرئيس صلاحيات فعلية توافر شرطين:
أولا: أن يجد الرئيس وزارة مستعدة لتحمل مسؤولية ذلك التدخل أو الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة، وأن تكون الوزارة في ذلك الوقت محتفظة بثقة الهيئة التشريعية(12).

ثانيًا: أن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة، من خلال عدم فسح المجال لأن يكون شخص رئيس الدولة أو أعماله موضع نقاش أمام البرلمان، وألا تنسب أعمال الحكومة إلا للوزارة ، وعلى رئيس الوزراء والوزراء إحاطة أعمال الرئيس بالكتمان والسرية، فأعمال الحكومة وتصرفاتها يجب أن تعد في نظر الجميع من صنع الوزارة المسؤولة عنها(13) ويرى الباحث أن مسألة منح الصلاحيات أو حجبها عن الرئيس في النظام البرلماني مسألة نسبية تختلف من دولة لأخرى، فمن الدساتير من لا تمنح رئيس الدولة إلا دورا شكليا محددا، كما في بريطانيا وألمانيا، ومنها من تخوله صلاحيات حقيقية مؤثرة كما في الدستور المصري لسنة 1971 والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 حيث أن الدستور المصري أعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس الوزراء ،وإعفائه من منصبه، وتعيين أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء والوزراء و نوابهم وإعفائهم(14). وكذلك منح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين (15).

وكذلك الاعتراض على القوانين(16). والكثير من الاختصاصات الفعلية والمؤثرة في الدولة. وكذلك فقد سار القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على نهج الدستور المصري حيث أعطى صلاحيات واسعة لرئيس السلطة الوطنية، حيث منحه الحق في إصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني(17). وكذلك منحه الحق في أن يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله ويقبل استقالته(18).

والعديد من الاختصاصات الفعلية والمؤثرة. ويرى الباحث أن دور رئيس الدولة (ملك _ رئيس) في النظام البرلماني يتباين من دولة لأخرى، حيث تشكل الظروف الداخلية للدولة، والمبادئ التي يؤمن بها واضعو الدستور وطريقة اختيار الرئيس، وشعبيته وعلاقته مع رئيس الوزراء تشكل دورا فعالا في تحديد دور الرئيس في إدارة شؤون الدولة.

فكلما كانت الدولة أكثر استقرارًا اتجه واضعو الدستور إلي توزيع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان وتحديد دور رئيس الدولة في أضيق نطاق ممكن، إذ أن استقرار أوضاع الدولة واحد من أهم أسباب تحديد دور رئيس الدولة، وجعله رمزًا أكثر من كونه محركًا لسياستها، بخلاف الحال لو كانت الدولة تمر بأزمة داخلية أو تهديد خارجي حيث أن هذا التهديد أو عدم الاستقرار يستدعي تركيز الصلاحيات بهيئة أو شخص واحد. ومما لا شك فيه أن المبادئ التي يؤمن بها واضعو الدستور، تمثل هي الأخرى دورًا مهمًا في تحديد دور رئيس الدولة في إدارة شئونها، فكلما تمسك واضعو الدستور بمبادئ النظام البرلماني التقليدي، (النموذج الإنجليزي) اتجهوا إلى تحديد صلاحيات الرئيس في أضيق نطاق،بخلاف الحال لو كان أيمانهم مقرونًا بمراعاة ظروف الدولة وأوضاعها إذ أن ذلك من شأنه تحديد دور الرئيس بما يتلاءم وتلك الظروف(19) إضافة إلى أن طريقة اختيار الرئيس لها دور مؤثر في رسم دور الرئيس في إدارة دفة الحكم، فحين يجري اختيار الرئيس من الشعب تتسع صلاحياته وتتمتع بنوع من الاستقرار تجاه سلطات الدولة الأخرى، كما في فلسطين حيث يتم اختيار رئيس السلطة الوطنية من الشعب (20) وعلى العكس حين يجرى اختياره من البرلمان أو من هيئه خاصة تضيق صلاحياته، بل ويتبع أحيانا إلى الجهة التي اختارته، وأكبر مثال على ذلك طريقة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني حيث يتم انتخابه عن طريق مجلس النواب لذلك نجد أن دوره غير مؤثر في إدارة دفة الحكم(21)ويرى الباحث أن الصفات الشخصية لرئيس الدولة وشعبيته وطبيعة علاقته مع رئيس الوزراء لها دور لا يمكن إغفاله في تحديد صلاحيات الرئيس الدستورية ، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات أكبر مثال على ذلك، فقد مارس الرئيس عرفات من الناحية العملية صلاحيات تفوق الصلاحيات التي له ممارستها بموجب القانون الأساسي، ووقف وراء ذلك تاريخه النضالي والسياسي الحافل، فقد كان الشعب الفلسطيني يرى في الرئيس عرفات رمزا للبطولة وزعيما وطنيا فدا. وفي الهند مارس الرئيس (راجندارا براساد)، صلاحيات تفوق الصلاحيات الواسعة التي نص عليها الدستور، ولم يجسد الرئيس هذا الدور إلا بفعل التاريخ السياسي الحافل له، وعلاقته الشخصية مع رئيس الوزراء (نهرو) إذ كان الأخير لا يتردد في الرجوع إليه دائما في أي شأن . بل إنه كثيرا ما كان يجتمع به ويحيطه علما بكل شيء(22)
الفرع الثاني: الوزارة
إن الوزارة صاحبة السلطة الفعلية والمهيمنة على إدارة شئون الدولة، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان، ولهذا فهي تعتبر المحور الذي يدو حوله النظام البرلماني فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تسمية النظام البرلماني بحكومة الوزارة نظرا لما للوزارة من أهمية ضخمة ودور خطير في النظام السياسي(23).وللوزارة البرلمانية خصائص تميزها من غيرها، هي:
أولا: وجوب اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان أو من حزب الأغلبية في مجلس النواب على الأقل، وذلك إذا كان البرلمان مكونا من مجلسين(24) يستحسن أن يكون الوزراء من أعضاء البرلمان وهؤلاء الوزراء من أعضاء البرلمان ولكن هذا الوضع ليس بالأمر الحتمي، حيث أن رئيس الوزراء غالبا ما يكون زعيم الأغلبية البرلمانية أو أحد زعمائها البارزين، وعلى رئيس الوزراء اختيار أعضاء الوزارة بعد ذلك وعلى رئيس الدولة ليقر الاختيار ويتم بعدها عرض الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة منة(25) وهذا إجراء نصت عليه معظم الدساتير البرلمانية حتى وإن كان شكليا، لأننا كما نعلم أن رئيس الحكومة وأعضاءها يكونون من الحزب الذي حصل على غالبية مقاعد البرلمان(26) وهذا ما جرى تطبيقه في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن فور اختيار رئيس الوزراء أعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم، ويتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين وتمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي(27) .
ثانيًا: تكوين وحدة
يكون الوزراء مجلسا يسمى مجلس الوزراء يرأسه رئيس الوزراء، وهذا المجلس يكون وحدة قائمة بذاتها، وهو يدير شئون الدولة ويضع سياستها العامة، ويصدر القرارات المهمة ويعمل على تحقيق الانسجام بين أعمال الوزارات المختلفة، وهو الذي تقع على كاهله المسؤولية التضامنية لأنه يضم أعضاء الوزارة ويجعل منهم جسما واحدا لا يتجزأ(28) .ويتخذ اجتماع مجلس الوزراء صورتين، فهو يسمى (مجلس الوزراء) إذا حضره رئيس الدولة، وإذا لم يحضره سمي (مجلس الوزارة)، وفي حالة حضور رئيس الدولة الاجتماع تكون له الرئاسة وتوجيه المناقشة، وإبداء رأيه في المسائل المعروضة، ولكن نظرا لانعدام مسؤوليته فإنه لا يصح له قانونيا إعطاء صوته وقت أخذ الآراء في موضوع مطروح للمناقشة لاتخاذ قرار فيه(29). ومع ذلك وفي رأي الباحث من الناحية الواقعية، أن مجلس الوزراء تتأثر قراراته بوجهة نظر رئيس الدولة نظرا لما يتمتع به من نفوذ أدبي كبير. وخلاصة القول أن مجلس الوزراء يكون هيئة لها كيانها الذاتي، ويؤدي إلى خلق وحدة قانونية لها سلطة إصدار القرارات وإدارة شئون الدولة وتوجيه سياستها إلى الوجهة التي تعود على البلاد بالخير.

ثالثًا: ضرورة وجود تجانس بين أعضاء الوزارة(30) هذه الخصيصه مترتبة على الفكرة التي ذكرتها من قبل، وهي أن مجلس الوزراء يكون وحده المهيمن على إدارة مصالح الدولة والمقرر لسياستها، وهذا الوضع في رأي الباحث يتطلب بالضرورة أن يكون هناك تجانس بين أعضاء الوزارة حتى تسهل مهمتها وتستطيع أداء أعمالها بيسر، ويتحقق التجانس والانسجام المطلوب باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه. وإذا كان تجانس الوزراء هو المبدأ العام الذي يجب أن يسود ويحكم تشكيل الوزارة إلا أن هذا المبدأ لا يتحقق إلا في الظروف العادية حيث يسير النظام البرلماني سيرا طبيعيا في الهدوء والاستقرار، أما في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على البلاد فإن مبدأ التجانس يختفي أحيانا، وتوجد وزارات غير متجانسة ويكون بقاؤها في الحكم مرهونا بالظروف التي كانت السبب في وجودها، فإذا زالت تلك الظروف ينتهي عهد الوزارة(31) ومن أمثلة الوزارات غير المتجانسة:
(أ) الوزارات الإدارية: أو وزارة الأعمال وهي تتألف من وزراء غير متحدين في سياستهم ويعهد إليها بإدارة شئون الحكم لفترة قصيرة ريثما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي فتتسلم مقاليد الأمور وزارة من حزب الأغلبية(32)
(ب) وزارة التركيز: تطلق هذه التسمية على الوزارات عندما تتألف من عدة أحزاب متقاربة في مبادئها السياسية، ومتشابهة إلى حد ما في وجهات النظر(33)
(ج) وزارة الاتحاد المقدس: وتتكون هذه الوزارة أيضا من أعضاء ينتخبون لأحزاب مختلفة ، ويناط بها القيام بمهمة وطنية كبرى، مثل مواجهة أزمة سياسية أو حالة حرب طرأت على البلاد(34) .

وقد تسمى الوزارة بالوزارات الائتلافية وذلك في حالة تكوينها من عدة أحزاب نظرا لعدم وجود حزب واحد قوي يمكن أن يستأثر بتأليف الوزارة، وتصدق هذه التسمية على غالبية الوزارات في فرنسا إذ أن معظمها وزارات ائتلافية، وعلة ذلك كثرة الأحزاب الممثلة في البرلمان وعدم وجود حزب له أغلبية كبيرة ملحوظة بحيث يمكن أن تتألف الوزارة منه وحدة(35) وهذه الحالة التي سادت في فرنسا من أسباب عدم الاستقرار الوزاري فيها إذ لا تستمر الوزارة نظرا لعدم تجانسها وتقلب سياستها، أكثر من بضعة شهور، وتكون دائما معرضة للانهيار ومهدده بالسقوط لأنها غير مؤيدة بأغلبية برلمانية موحده تستطيع أن تساندها، وأن تشد أزرها في محنتها وفيما تتعرض له من مأزق(36) ومن أحدث الأمثلة على ضعف الحكومة الائتلافية، هو ما حصل في إسرائيل، ففي الانتخابات البرلمانية في إسرائيل سنة 1999 ، لم يحصل أي حزب على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله تشكيل الوزارة، مما اضطر زعيم حزب العمل (يهوذا براك) إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب شاس الديني وعدة أحزاب صغيرة أخرى، وتعرض هذا الائتلاف عدة مرات لخطر الانهيار على أثر تهديد وزراء حزب شاس بالانسحاب منه ما لم يحصل الحزب على مخصصات مالية إضافية لدعم مدارس الحزب الدينية، وأخيرا انهار الائتلاف في 1/12/2000 على أثر التصويت بعدم الثقة بالحكومة الائتلافية التي كان يتزعمها براك(37).
رابعًا: مسؤولية الوزارة سياسيًا أمام البرلمان
هذه هي السمة الجوهرية للوزارة في النظام البرلماني، وأهم ما يميز النظام البرلماني من غيره من أنظمة الحكم، إذ أن للبرلمان الحق في مساءلة الوزارة عن تصرفاتها يقابله حق الوزراء في حل البرلمان والاحتكام إلى هيئة الناخبين، والمسؤولية السياسية وحق الحل هما في الواقع جزء مهم في النظام البرلماني(38). وتوجد بجانب المسؤولية السياسية للوزراء، المسؤولية المدنية وهي تقضي بالتزام كل وزير بتعويض الضرر الذي ينجم عن تصرفاته، كما توجد أيضا المسؤولية الجنائية وهي تستوجب محاكمة الوزراء عن الجرائم التي تصدر عنهم ويعاقب عليها القانون، سواءًا كانت تلك الجرائم متعلقة بأدائهم لوظائفهم وناتجة عنها، أم من الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات، علما أن المسؤولية الجنائية سبقت المسؤولية السياسية في الظهور ومهدت الطريق لنشأتها واستقرارها(39).
__________________
1- علوان،عبد الكريم: النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1999 . ص 214
2- عبد الله، عبد الغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري.ط 4. مصر: منشأة المعارف.1997. ص 270 .
3- شيحا: إبراهيم عبد العزيز: النظام الدستوري اللبناني. بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر. 1983 . ص 359.
4- المهذبي، ميلود، أبو خزام، إبراهيم: الوجيز في القانون الدستوري: ليبيا: الدار الجماهيرية للتوزيع والإعلان دون ذكر السنة. ص 276
5- غزوي، محمد سليم محمد: نظرات حول الديمقراطية. ط 1. عمان: دار وائل للطباعة والنشر. 2000 . ص 137 .
6- خليل، محسن: القانون الدستوري والنظم السياسية. القاهرة: دار النهضة العربية. 1987 . ص 709 .
7- السناري، محمد عبد العال: الأنظمة السياسية المقارنة. القاهرة: المكتبة القانونية. دون ذكر سنة الطبع. ص 96
8- خليل، محسن: القانون الدستوري والدستور اللبناني. بيروت: دار النهضة العربية. 1979 . ص 283 .
9- شيحا، إبراهيم عبد العزيز: الأنظمة السياسية (الدول – الحكومات). بيروت: الدار الجامعية. 1982 . ص 283 .
10- فوزي، صلاح الدين: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار النهضة العربية . 1999 . ص 317
11- متولي، عبد الحميد: نظرات في أنظمة الحكم – في الدول النامية مع المقارنة مع الغرب. مصر: سلسة الكتب القانونية 1985 . ص 137
12- شيحا، إبراهيم عبد العزيز: مبادئ الأنظمة السياسية (الدول – الحكومات): ص 245 .
13- غزوي، محمد سليم محمد: مرجع سبق ذكره. ص 79 .
14- المادة ( 141 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .
15- المادة ( 109 ) من الدستور المصري لسنة 1971 .
16- المادة ( 113 ) من الدستور المصري لسنة 1971.
17- (41/1) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005
18- المادة ( 45 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005
19- هوريو، أندريه: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ج 1. ترجمة: علي مقلد ، شفيق حداد، عبد الحسن سعد. بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع. 1974. ص 213 .
20- كايد، عزيز: قراءة في مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت . رام الله: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 2000 ص10-11المادة ( 43 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005
21- المادة ( 49 ) من الدستور اللبناني المعدل لسنة 1990
22- براساد، راجندارا: الدستور الهندي. ترجمة: محمد حقي. بيروت: مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر والترجمة ، دون ذكر سنة الطبع. ص 65
23- ليله، محمد كامل: النظم السياسية النظم السياسية (الدولة و الحكومة). بيروت: دار النهضة العربية . 1969 . ص 943
24- شيحا، إبراهيم عبد العزيز: مبادئ الأنظمة السياسية (الدول – الحكومات): مرجع سبق ذكره. ص 247
25- بركات، نظام، الرداف، عثمان الحلو، محمد الحلو: علم السياسة. الرياض: دار الكرمل للنشر والتوزيع 1989 . ص ،197.
26- فوزي، صلاح الدين: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار النهضة العربية . 1999. ص 318 .
27- المادة ( 66 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
28- الشكرى، علي يوسف: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. ط 1. القاهرة: ايتراك للنشر والتوزيع. 2004. ص 236
29- الخطيب، نعمان احمد: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان: دار الثقافة. 1999 ، ص 379.
30- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 409 .
31- كامل، مصطفى: شرح القانون الدستوري والقانون الأساسي العراقي. بغداد: مطبعة السلام. 1948 . ص 277 .
32- متولي، عبد الحميد: نظرات في أنظمة الحكم – في الدول النامية مع المقارنة مع الغرب. مصر: سلسة الكتب القانونية 1985. ص 318
33- صبري، السيد: حكومة الوزارة. القاهرة: المطبعة العالمية. 1952 . ص 14 .
34- متولي، عبد الحميد. مرجع سبق ذكره. ص 317 .
35- كامل، مصطفى: شرح القانون الدستوري والقانون الأساسي العراقي. بغداد: مطبعة السلام. 1948 . ص 279.
36- متولي، عبد الحميد: القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية . ص 322
37- هراكيري – ايهود براك: الإخفاق الكبير. ترجمة: هاشم حمدان. رام الله: مؤسسة الأيام. دون ذكر سنة الطبع ص 411 .
38- المهذبي، ميلود، أبو خزام، إبراهيم: مرجع سبق ذكره. دون ذكر السنة. ص 278 .
39- العواملة منصور صالح: الوسيط في النظم السياسية. عمان: المركز العربي للخدمات الطلابية . 1995 ، ص 181
خليل،عثمان، الطماوي، سليمان: موجز القانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. ص 635

إغلاق